﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا بحمد الله تعالى في بعض جنن قالوا اما الاستحباب كونه ثلاثا ثلاثا

2
00:00:27.100 --> 00:00:45.550
يعني لما مر عندنا ان من السنن  في هذه ان تكون ثلاثا ثلاثا. يعني ما الدليل عليها قال ففي حديث عثمان اللي هو حديث عثمان بن عفان اللي هو رأس من رؤوس احاديث

3
00:00:45.900 --> 00:01:03.150
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث العظيم  الذي يرويه حمران مولى عثمان عثمان فوائد عديدة وفيه قلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.000
اي اتى باعمال الوضوء لكل عضو من الاعضاء بالغسل ثلاث مرات. ثلاثا ثلاثا لما اورد الجزء من الخبر طبعا اساسك بموطن الشاهد ولم يأتيك بالخبر جميع قط. رواه مسلم. ثم

5
00:01:23.000 --> 00:01:44.700
قال ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره يعني هناك من يرى انه لا فرق بين الرأس وغيرها. من باب العموم على قاعدة ان العام يعمل به لعمومه لكن هذا العام في هذا قد خص اصلا هو لما ذكر قال ومسح رأسه

6
00:01:45.250 --> 00:02:01.200
وجاء في روايات انهم مسح رأسه مرة واحدة يقول ولا فرق في ذلك بين الرأس والرجل من حيث العموم قال واستحب بعض الاصحاب مسح الرأس مرة يعني كأنه يميل لانه يمسح ثلاثا

7
00:02:01.450 --> 00:02:18.300
انه يمسح مرة واحدة يقول واحتج بان احاديث عثمان رظي الله عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة قال اي هذا القائل الذي يرى انه يمسح مرة واحدة وهذا هو الصحيح

8
00:02:18.600 --> 00:02:38.550
قالوا قد جاء في مسلم في وصف عبدالله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه مرة واحدة اذا الاجمال الموجود في حديث عثمان لما قال مسح رأسه لما تحدث عن اليدين وعن الرجلين ذكر الثلاث وذكر المضمضة واستنشاق ثلاث

9
00:02:38.550 --> 00:02:55.450
دل على ماذا؟ دل على ان الرأس يمسح مرة واحدة في حديث عثمان وهذا المحتمل عضده حديث عبدالله بن زيد فجاء صريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة

10
00:02:56.750 --> 00:03:14.250
ثم قال وقد قيل ان الترمذي حكاه عن نص الشافعي. شف هذه يستفاد منها ان صاحب الكتاب لم يرجع الى جامع الترمذي في هذا وقد قيل ان الترمذي حكاه عن نص الشافعي

11
00:03:15.200 --> 00:03:36.050
قالوا المشهور بالمذهب الشافعي به انه يستحب مسحه ثلاثا طبعا هذا ليس بصحيح ليس بصحيح على ان المشهور في مذهب الشافعي ان مسح الرأس ثلاثة بل ان المشهور في مذهب الشافعي انه يمسح مرة واحدة. وهناك من رأى انه يمسح ثلاثة

12
00:03:36.150 --> 00:03:54.600
قال وحجة ذلك حديث عثمان رضي الله عنه طبعا حديث عثمان ليس فيه التصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا لكن عموما قال توظأ ثلاثا ثلاثا ولما فصل عثمان ثم مسح رأسه

13
00:03:55.150 --> 00:04:15.250
ولما ذكر اعضاء ذكر التثبيت في الاعضاء فلما ما ذكر التفتيت في المسح دل على ان المسح مرة واحدة وعضد هذا رواية عبدالله بن زيد فهنا صاحب الكتاب يرى انه يمسح ماذا؟ يمسح ثلاثا والراجح انه احدث

14
00:04:15.500 --> 00:04:42.800
يقول وفي ابي داود في حديث طبعا ابو داوود يكتب بواو واحدة ويكتب بواوين مثل طاووس يفسد بواو واحدة وبعضهم يكتبه بواو في حديث ابي داوود في حديث عثمان رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا رغم هذه الرواية الشاذة وتكلم اهل العلم

15
00:04:42.800 --> 00:04:58.950
بضعفها. يقول نعم في سنده عامر بن الشقيق قال الحاكم لا اعلم في عامر طعن بوجه من الوجوه. وفي ابن ماجة ان علي رضي الله اتى بخبر اخر قال وفي ابن ماجة في سنن ابن ماجة

16
00:04:59.500 --> 00:05:22.450
ان عليا رضي الله عنه توظأ ثلاثا ثلاثة ومسح رأسه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اعلم  يقول هنا اؤهل من المصنف رحمه الله تعالى سننا. يعني هنا استدرج صاحب الشرح

17
00:05:22.450 --> 00:05:45.950
على صاحب المتن سنن لم تذكر قال منها مسح الرقبة. ومسح الرقبة ليس بسنة بل انه بدعة من البدع ولا يجوز  وقال منها سنة قال وصحح الرافعي في الشرح الصغير انه سنة. واحتج في الشرح الكبير بانه عليه الصلاة والسلام قال مسح الرقبة

18
00:05:45.950 --> 00:06:08.400
في امان من الغل هذا الخبر موضوع ليس بصحيح فكيف نتجلب الحديث في الموضوع والذين رووا مسح الذين رووا وضوء النبي عددهم ثلاثا وعشرون راوية لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم متحمس

19
00:06:09.100 --> 00:06:26.650
قال واعترض النووي فقال لا تمسح لانه لم يثبت فيها شيء اللي هو طبعا خفف عبارتنا بالنووي عدها بدعة يقول واعترض انه يعترض على من؟ على الرافعي لان النووي محتن بالكتب الرافعي

20
00:06:27.550 --> 00:06:52.750
وكتب الرافعي في زمن الرافع كانت هي العمدة. الى ان جاء الامام النووي فاصبحت مؤلفات النووي هي العمدة في تحرير المذهب يقول لانه لم يثبت فيها شيء نعلن قال ولهذا لم يصلح الشافعي ومتقدموا الاصحاب. الشافعي لم يصلح ولا متقدمي اصحابه. وهذا هو الصحيح

21
00:06:52.750 --> 00:07:13.550
ومذهب الحنفية في المسح للرقبة هذا اجتهاد منهم وهو اجتهاد غير صحيح يقول وهو الصواب قال في الشرح والحديث موضوع والله اعلم هذا هو مسح الرقبة امان من الغل. قال الحموي

22
00:07:13.550 --> 00:07:37.300
واضح التنبيه طبعا التنبيه من الكتب ايضا المهمة بالفقه الشافعي الجديد ان مسح الرقبة ليس بسنة يعني الذي عليه العمل والقول المختار انه ليس بسنة ومقتضاه ان شف يعني مقتضى كلام الحواء لما قال الجليل يعني

23
00:07:37.300 --> 00:07:59.450
ان للشافعي قولين قديم يقول به وجديد لا يقول به يقول مقتضاها ان في ذلك قولين والذي يبدو لي والله اعلم ان الشافعي ليس له في ذلك قول قديم. الذي يبدو لي انه ليس للشافعي في ذلك

24
00:07:59.450 --> 00:08:18.850
قولا قديما يقول ومنها اي من السنن التي يذكرها بعضهم الدعوات على اعضاء الوضوء. هذا الدعاء الذي ذكرناه وقد حذفه النووي عمدا  يقول قاله الرافعي شوف الرافعي ذكره في المحرض وفي الوجيز

25
00:08:19.000 --> 00:08:35.000
قال النووي هذه الادعية لا اصل لها هو قل وحلفت الادعية لانه لا اصل لها هذه الادعية لا اصل لها ولم يذكرها الشافعي والجمهور. الشافعي ما ذكرها ولا الذين خدموا كتاب الامام الشافعي

26
00:08:37.200 --> 00:09:03.450
ومنها الاستعانة اي الاستعانة في الوضوء؟ هل تكره او لا تكره يجي في اخر السنة يتوضأ بالابريق ثم يأتي الشيخ وائل يصب له هذه تكره ام لا تكره؟ وبعض الناس يظنونها حرام كنتوا قديما اتوضأ في الشارع واجعل احد اخواني

27
00:09:03.450 --> 00:09:22.050
ابو علي فكثير من اسموك حرام حرام ليس بحرام والبخاري ذكر في صحيح باب المعاونة في الوضوء وكان ابن مسعود المغيرة بن شعبة كل واحد كان يوظأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التعاون على البر

28
00:09:22.050 --> 00:09:49.850
قال ومنها الاستعانة هل تكره لما يأتيك العالم بشيء باداة الاستفهام كانه لم يجزم لوجود خلاف بين العلماء في ذلك قال النووي الوجهان فيما اذا استعانا بمن يصب عليه  معنى الاستعانة الانسان يستعين بانسان يصب عليه الماء

29
00:09:50.950 --> 00:10:10.950
قال واصحهما لا يكره يعني هناك من قال يكره طبعا الكراهة دليل اه حكم شرعي يحتاج الى دليل فالنووي قال الصواب والصحيح انه لا يكره. شوف لما قال هنا انا اصحهما. ما قال اظهرهما

30
00:10:10.950 --> 00:10:40.950
ماذا ننتفع من هذا؟ ايه ايه تقريبا يعني انت قاربته وماذا؟ يعني فيه قولان قول صحيح وقول عليكم السلام في البحر قول غير صحيح لكن هذان القولان من مجتهدي المذهب وليس من الشافعي لانهما لو كانا قولين

31
00:10:40.950 --> 00:11:05.550
ماذا قال؟ لقال اظهرهما نعم وهذا من عظيم ادب الامام النووي مع الامام شوف الانسان يتأدب مع الامام لكن لا يبالغ في الامام والقاعدة ان من اوسع اودية الباطل الغلو في الافاضل. هذه مقولة المعلم اليماني يقول ان من اوسع اودية الباطل

32
00:11:05.700 --> 00:11:23.850
الغلو في الافاضل يقول اصحها لا يكره اما اذا استعان بمن يقتل اعضاءه فمكروه قطعا يعني انا من ايدي وتعال يا فلان ايه هذا فلان هو يغسل لي اياها قل هذا يكره قطعا

33
00:11:28.650 --> 00:11:41.700
فمشروع قطعه وان كان باحضار الماء فلا بأس لو فرضنا فقط اتى له بالماء لا بأس باحضار الماء. لكن ان ياتي هو الذي يمسح رأسك وهو الذي يغسل رجلك ويدك هذا لا

34
00:11:43.450 --> 00:12:06.050
اذا كان الشيخ جالس واقيم الصلاة في مسجده لا بأس من باب التعاون لا لا لسانك روح هو الانسان المطلوب ان يسارع لاش من باب التعاون ان شاء الله ولا يقال خلاف الاولى وحيث يعني لا يقال خلاف الاولى بل الاخوان يعني هذا

35
00:12:06.150 --> 00:12:39.450
لا بأس بهم احضار الماء نعم  لانه حصل مسح الممسوح وغسل المقصود تبقى النية لابد ان ينوي مع الترتيب يصح لانه حصل المقصود   لا مو هذا ليس بحسن ليس بحسن لان هذه عبادة لابد للانسان ان يبادر فيها

36
00:12:40.400 --> 00:13:03.150
انا البارحة جيت اصلي واحد ترك الصف الاول واعطاه لي قلت له لا اثار في الطاعة لما عمل الايثار بالطاعة كانه قد زهد بطاعة الله هو بالنسبة لنفسه فاذا هذا لما يأتي الانسان يغسل رجله وهو بغير حاجة. صحيح هذا من باب البر للابن لكن بالمحصلة حرم اباه من المبادرة الى الطاعة

37
00:13:03.150 --> 00:13:30.000
والمبادرة من هو بنفسه يفصل احنا الانسان ينوي يريد يستخدم نية كلما غسل عضو يستذكر انه يصبر ويعمل لله تعالى ويستحضر الاخلاص لله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم قالوا حيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا. صاحب العذر هذا حكمه مختلف

38
00:13:30.250 --> 00:13:50.100
ومنها هل يستحب ترك التنشيف؟ يعني هسه الجو بدأ يبرد شيئا فسلم والانسان ينشف لا بأس بذلك لكن هل يستحب ترك التنشيف باعتبار هذا اثر طاعة فلو فرضا الدنيا حارة

39
00:13:50.500 --> 00:14:10.250
والاخر بجهته الجميلة سجد لله وكان عندها نار يعني هل هو يستحب ان يؤخرها؟ الاخوة نخليهن اثر طاعة وانت الافضل ما توقف عنه لانها اثر طاعة وهنا التنشيف بعض العلماء قال الاولى ان الانسان لا يترك يعني لا ينشف

40
00:14:10.600 --> 00:14:27.800
لانه هذا المي اثر طاعة حتى يبقي اثر الطاعة على جسده فالان سوف يتناول هذه المسألة يقول هل يستحب ترك التنشيف يقول فيه اوجه لما فيه اوجه اقوال للمجتهدين في المذهب

41
00:14:27.900 --> 00:14:54.450
وليس اقوالا الشافعي يقول الصحيح ان تركهم استحب. اي ان ترك التنشيف مستحب يقول فذا صححه في اصل الروظة. الله يعني في اول عمل للامام النبوي في الروضة صح هذا الشيء ان ترك التنشيف مستحب

42
00:14:57.400 --> 00:15:20.200
طبعا الانسان اذا فرظنا انت ليست هناك وتتوظأ الصبح في البرد وتأتي ايهما افضل التنشيف امعلم التنشيف؟ التنشيف افضل لانه قد تصيبك لذة برد قال وقيل انه مباح مباح وليس مستحب. اي هنا استوى فيه الامران

43
00:15:22.050 --> 00:15:49.050
فعله وتركه واختاره النووي اي انه مباح. وقيل مستحب مطلقا اي ثبت التنشيف مستحب مطلقا باعتبار انها اثر ماذا؟ اثر عبادة طبعا النووي ذكر مو النوي الترمذي ذكر قال قال النووي يرحمه الله النووي قال وانما كره

44
00:15:49.250 --> 00:16:09.850
من كره تنشيف بعد الوضوء وقالوا لان ماء الوضوء يوزن هي نفس معنى انه اثر عبادة وانه اثر ضياع قالوا قيل انه مباح بفعله وتركه سواء واختاره انه في شرح المهذب. شو اسم شرح المهذب

45
00:16:11.300 --> 00:16:33.050
احسنت وقيل مستحب مطلقا وقيل يكره التنشيف مطلقا وبعضهم قال يكره التنشيف وقل الترمذي قال وانما كره من كره التنشيف وقالوا ان ما ان ماء الوضوء يؤذن وقيل يكره في الصيف دون الشتاء

46
00:16:33.950 --> 00:16:50.050
يعني ما يضر الانسان وفيه تبريد للجسم واما الشتاء لا فالتنشيف افضل حتى لا تكون فطريات ولا يصاب الانسان بنزته الى البرد قال النووي في شرح المهلب محل الخلاف اذا لم يكن

47
00:16:50.250 --> 00:17:06.800
حاجة الى التنشيف لحظ او برد او التصاق نجاسة. يعني اذا كان محتاج امر اخر على الحاجة بس اذا غير محتاج هنا محل الخلاف يقول فان كان فلا شراح ان كان ثمة حاجة لتزيف ونشف ولا تراهم

48
00:17:07.700 --> 00:17:26.350
ولا يقال انه خلاف المستحب والله اعلم. على كل حال يعني في اهم الاشياء المحتملة والانسان لا يبالغ فيها وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل احدثهم سلمة

49
00:17:26.900 --> 00:17:49.850
بالمنديل فرده وهنا ردوا هل لانهم لانه مشروع لو كان مشروح لنهاها بل اتيانها به دليل انه كان ينشكون احيانا فالامر في هذا واسع من تنشف فلا غير ومن ترك التنشيف

50
00:17:50.300 --> 00:18:15.600
فلا ضير والانسان لا يتنظع في المسائل التي هي تحتمل هذا وتحتمل هذا قال ومنها يستحب ان لا ينفض يديه يعني يستحب ان لا يقول هكذا شوف الاستحباب حكم شرعي هو ساقها في السنن التي لم يذكرها صاحب المتن

51
00:18:16.150 --> 00:18:40.400
يقول لقوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فلا تنفضوا ايديكم فانها مراوح الشيطان يقول رواه ابن ابي حاتم وغيره النبي حاتم اين روى رواه في العلل وسأل عنه اباه فاعله. فالحديث معلول جدا

52
00:18:40.600 --> 00:19:10.950
لا يصح وهذه احاديث العلل ابن ابي حاتم ما اصلها ايها الفتى ما اسمك ايها الفتى محمد بن علي محمد بن رحيل هكذا مثل ما ذكر رحيل الدنيا اسم ابيك ايها الفتى

53
00:19:11.300 --> 00:19:32.900
محمد امين عبد الحميد ما شاء الله  يا ولدي يا محمد قلنا بان هذا الحديث رواه ابن ابي حاتم عدنا بهذه عبدالرحمن ابن ابي حاتم له كتاب اسمه العلل علل الحديث

54
00:19:34.300 --> 00:20:12.250
مرتب على باب الفتح من اين جاءت احاديث هذا الكتاب صحيح من اين اتى بها البخاري الف تاريخ الكبير والصغير والاوسط مهتمة بعلم العلل لكن البخاري حينما يأتي بعلة من العلل

55
00:20:13.150 --> 00:20:38.750
يأتيك بها باسلوب اه من يفهمه العلماء ولا يعرفه البسطاء وذكر الرواة فلم يتكلم عن تجريحهم وتعليلهم في كثير من الامثلة وذكر بين هذا وذاك المراسيل وكان عبدالرحمن في عمرك

56
00:20:38.900 --> 00:21:00.800
وكان برا بابيه يقول ربما قرأت على ابي وهو يأكل وربما قرأت عليه فهو يشهد وربما قرأت عليه وهو يمشي وربما قرأت عليه فهي في الحمام هذه القراءات كانت نتيجة لهذه المؤلفات العجيبة. العلل المراسيل التفسير

57
00:21:02.250 --> 00:21:19.700
ووالده ابو حاتم محمد ابن ادريس في عام سبع وسبعين ومئتين وابن خالة ابيه ابو زرع الراسي عبيد الله ابن عبد الكريم في عام اربع وستين ومئتين فهؤلاء جاءوا الى مؤلفات البخاري التاريخي الكبير

58
00:21:20.400 --> 00:21:45.250
التاريخ الصغير التأريخ الاوسط ماذا صنع ابن ابي حاتم اول ما اتى بالجرف والتعذيب اتى بالمروي الكتب الثلاثة ووضعها في كتابه سماه الجرح والتعديل لماذا سماه الجرح والتألم؟ لان ما لم يذكر فيه البخاري تجريحا للرواة سأل اباه. فاذا وجد تجريح اظاه

59
00:21:45.850 --> 00:22:08.700
سأل الله اذا وجد التعديل اضافه واحيانا لا يجب لا عند ابيه ولا عند ابي زرعة تجريحا ولا تعديلا. والبخاري ذكره سكت عليكم في الغالب الراوي مجهول الشيخ عبد الفتاح كل ما ذكره البخاري وابو حاتم والعلماء وما ذكر ام بي سي هذا الفقه ورد عليه تلميذه عذاب الحمش

60
00:22:09.300 --> 00:22:31.350
في كتاب سماه الرواة المسكوت عليهم في الجرح والتعديل اذا هذه الكتب الثلاثة مهمة جدا فيها علل وفيها الحكم بالمراسيل يعني فلان لم يسمع من سؤال هل المقصود بالمراسيل يطلق هالحديث المرسل

61
00:22:31.600 --> 00:22:46.300
الذي يرويه التابعي عن النبي وتطلق على الانقطاع مثل ابن الحسن لم يسمع من علي الحسن فهذا يكثر في باب المراسيم ارجع الى المراسيل ابن ابي حاتم تجد كلام اهل العلم في رواية الحسن عن علي

62
00:22:48.400 --> 00:23:09.650
فجاء لك ثلاث كتب خرج الاحاديث الموجودة وبدأ يسأل اباه ويسأل اباه ذراع ويأتيك بالاحكام يعني اذا انت الان تروح على تاريخ البخاري ترجمة عمار ابن ابي عمار وتجد ان البخاري قال في ترجمة عمار ابن ابي عمار لا يتابع على حديثه

63
00:23:10.650 --> 00:23:24.750
انت تنتهض من يمك وتعدل نفسك وتقول زين تقول كيف يقول البخاري لا يتابع على حديثه وهل من شرط الثقة ان لا يتابع على حديثه تتبختر مرة ثانية تقول انا اعتذر لك على البخاري

64
00:23:25.600 --> 00:23:40.750
لكن هو البخاري يقصد حديث من الاحاديث يروي اعمار ابن ابي عمار اشوف الضحى ابن ابي حاتم عبد الرحمن يسأل هذا عن هذا الحديث الذي يرويه عمار عن ابن عباس

65
00:23:41.250 --> 00:23:53.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله من العمر خمس وستون عاما ثم يأتيك سوق الروايات كيف انه لم يتابع على هذا وانه قد توفي وله من العمر ثلاثا وستون عاما

66
00:23:54.100 --> 00:24:15.350
فالعلل يذكرها البخاري ولا انقطاع يسترها البخاري بعبارات صعبة فالا ثلاثة بالجرح والتعديل وعلن الحديث طبع في سبع مجلدات والمراسيل في مجلد واحد فهذا الخبر من الاخبار المعلوة الاحاديث التي يسوقها البخاري في التواريخ الثلاثة غالبها معلولة

67
00:24:16.300 --> 00:24:36.250
غالبها وذكرها لاجل ان يعلها ذكرها لاجل ان يعلها. ولذا ما قيمة الاحاديث الموجودة في كتب القراءة مثل كامل ابن عليث الميزان للذهبي الضعفاء للعقيدي بن حبان غالبها احاديث خطأ

68
00:24:36.450 --> 00:25:00.500
اخطأ فيها الرواة ويأتي العلماء يبين لنا ضعف هذه الاحاديث واظح يا ولدي ورواه ابن ابي حاتم وغيره. نعم المطالبة  لماذا من باب الاختصار شوف البخاري بالتاريخ الكبير تلطاش الف ترجمة

69
00:25:01.050 --> 00:25:23.550
وثلاث مئة وخمسة وثلاثين وقال واحفظ عن كل راو من الرواة قصة لو ذكرتها في الكتاب لطال الكتاب فهو من باب الاختصار ثانيا البخاري ما يحب القيل والقال فلان كذا وفلان كذا وفلان من جماعة البخاري يقول اني لارجو ان القى الله

70
00:25:24.250 --> 00:25:55.500
وليس يطلبني مظلمة لاحد اني لارجو ان القى الله وليس يضربني مظلمة في احد قوة تكلم بالخص العبارة واوجز الاشارة. واتاك يعني بما ينفعك ما راني زود يعني السنة اللي فرضت في تارك الزواج

71
00:25:55.600 --> 00:26:16.050
يتزوج وانت ما تصلح للزواج وعندك السبب واحد انا جالس اثنين السبب الثالثة سبعة واربعة يعني بالشي الصواب يحق له نتكلم بس الشي مو صحيح هذا بهتان والبهتان انت لو من تسمع يقول لك روحنا سألنا عليك ما ارقى عليك كذا انت تنبهر

72
00:26:16.650 --> 00:26:31.950
كيف يجب ان يقول علي هكذا وهكذا وما اكثر الذين يبهتون الناس والى وقول الزور الا وشهادة الزور. اذا قلت فيك ما ليس فيك وهذا قول الزور الذي هو من اكبر

73
00:26:32.200 --> 00:26:49.250
الكبائر. نعم يقول رواه ابن ابي حاتم وغيره يقول فلو خالف ونفخ. الانسان لفرضنا خالف الحديث هو الحديث لا يصح لو ان الانسان نفض فالذي جزى به الرافع انه يكره. طبعا هذا الامر

74
00:26:50.000 --> 00:27:10.200
لما تجد قول فقهي يستدل على خبر واهي طالب العلم لربما يتململ قليلا لكن بالعكس هذا يجعلك تكون اكثر همة في ان تقرأ الفقه وتمحص الفقه حتى تعطي ناس الدين الخالص

75
00:27:11.150 --> 00:27:28.900
يقول وخالفه النووي فرجح انه لا يكره لا يكره لانه انت لما تنفض ما يوجد الا على الكراهة يقول بل هو مباح وهذا هو الصحيح انه هو مباح انا لما اتوضأ لصلاة الصبح اوقظ احد عليهم حتى

76
00:27:29.400 --> 00:27:55.400
استيقظت يقول نعم فقال في التحقيق كتاب التحقيق وهذا احد الكتب التي الفها النووي يرحمه الله وقال في التحقيق انه خلاف الاولى. يعني ان هذا الشيء خلاف الاولى والحديث قال في شيخ المهذب انه ضعيف لا يعرف يعني حديث واحد

77
00:27:55.900 --> 00:28:14.500
الحديث واه وميزة النبوي قد تقول لي لماذا اشتهر النووي بهذا الشهران؟ لقوته في علم الحديث ومع قوته في علم الحديث له اوهام له اوهام نسأل الله ان يغفر لنا ولهم

78
00:28:15.200 --> 00:28:55.550
قال ومنها الموالاة    يعني خلاف الاولى فعلها خلاف الاولى  والراجح انه مباح ليس خلاف الاولاد. او لم تنفذ سواء لا تزيد الحسنة ولا تنقص الحسنة   ليس في الوضوء بالغسل هذا امر. الامر الاخر

79
00:28:55.750 --> 00:29:19.350
هل نفضه من باب العبادة لا يتعبد الله بالنهض حتى في الغسل ومن فعله الا ان يكون من سنن الزواج يوجب فيه الانسان عند الاحتساب في سنن الزواج نعم ومنها الموالاة ما هي الموالاة؟ الموالاة فسرها قال ان لا يجب في العضو الاول قبل ان تغسل العضو الثاني

80
00:29:21.050 --> 00:29:46.250
نحن نفتي بان الموالاة فرض من فرائض الوضوء هو ركن من اركان الوضوء وليس بسنة تمضمضت فانشقت وغسلت وجهك تالت ايديك ورحت هناك دق التلفون جات عالتلفون بديت تخابر وتخابر وتخابر

81
00:29:46.950 --> 00:30:07.200
الى ان جثث الاعضاء ورجعت مسحت راسك وغسلت رجليك انت لم تتوضأ لان الوضوء عبادة واحدة فلما شطبته شطرين في وقت طويل هكذا يعني اصبح فقط غسل لبعض الاعضاء وايضا عمل لبعض الاعضاء الاخرى

82
00:30:08.550 --> 00:30:31.500
فالموالاة عبادة من صلاة الظهر. يصبح يصليها ركعة. ثلاث ركعات ما يصلح ايضا الوضوء هكذا فالموالاة الراجحة انها واجبة الا ان جف العضو وهو ما زال يعمل يداؤه. هي تتوضأ وجت الحنفية مع قليل

83
00:30:33.450 --> 00:30:46.700
توضأت الى النصف وصعد التراب لم تجده. طلعت برا لم تجده. ثم وجدت الماء هناك هل تكمل؟ نعم تكمل فانت ما زلت في عبادة ذهابك ما زلت في عبادة الوظيفة عبادة

84
00:30:46.950 --> 00:31:14.850
واحدة نعم اذا الموالاة تصحيح انها واجبة وليست بفريضة قال ومنها الموالاة بين السنن وهذا مذهب الشافعية وهي واجبة في القديم اه في قول الشافعي القديم انها واجبة طبعا انتهى الى هنا وهذا حقيقة لا يكفي اليس هو قد توسع فيها

85
00:31:15.300 --> 00:31:32.400
قال وان يقول بعد التسمية الحمد لله جعل الماء ظهورا. رغم هذا الاستحداك يحتاج الى دليل ولم يرد الدليل في هذا فلا يستحب ويخلي الخاتم طبعا الخاتم اذا كان الماء لا يدخل الا بالتخذيل يجب تخليل خاتم

86
00:31:32.750 --> 00:31:55.150
لا يستحب اذا كان الماء لا يدخل وايضا لا تحت الساعة لا يدخل الماء الا بالتحريك لا بد من التحريك قالوا يخلي الخاتم ويتعهد ما يحتاج الى الاحتياط الشيء الذي يحتاج الى الاحتياط يتعهدهم

87
00:31:56.000 --> 00:32:28.300
ويبدأ باعلى الوجه فلما يبدأ يبدأ من اعلى الوجه حتى يسن الماء  من اعلى راح ينزل هي الغسل ماذا سيران الماء على الموطن المقسوم ويبدأ باعلى الوجه وبمقدم الرأس فاذا الانسان يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ هكذا وهكذا يبدأ هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:32:28.900 --> 00:32:57.000
وفي اليد والرجل باطراف الاصابع يبدأ الانسان باطراف الاصابع ثم ينتهي الى المرفق وكذلك الرجل نعم انصب على نفسه وانصب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكعب. هكذا واذا حصل عليها يفعل هكذا

89
00:32:58.650 --> 00:33:16.750
هكذا يقول   لا ما بها دليل لكن هو شوف الانسان لما يصب على نفسه يأتي من هنا ربما يضرب في الماء بيده هكذا ويمشيه يعني يكون فيه اقتصاد اكثر. نعم

90
00:33:18.300 --> 00:33:35.600
قال بدأ بالمرفقين والكلام وان لا ينقص ماء الوضوء عن مد المد معروف والان الحمد لله تروى بالاسانيد المد لا ينقصها على المد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقل مقدار. توضأ فيه هو المد

91
00:33:37.000 --> 00:33:50.850
ولا يسرف فالانسان لا يترك الوضوء لا يفتح الحنفية على اعلى شيء طبعا جاءت احاديث لا تسرف في الماء وان كنت على الماء لا تسرف في الماء وان كنت على نهر جار كلها ضعيفة. لكن الانسان لا يكف حد

92
00:33:51.700 --> 00:34:05.950
حتى لو كان على الشر لا يصلح انا كنت صغير جدا كان التصوف شائع في بلادنا فكان شيخ الله يرحمه توفي انا زرته قبل ان يموت بثلاث سنوات يعني قبل ثلاث سنوات قبل ان يموت

93
00:34:06.100 --> 00:34:29.650
ففرح جدا وكان حديثه يقول فلان اسمه حسين حسين عز الدين الله يرحمه كان في هيثم يقول كان يروح يتوضأ يغسل غسل ايه فهي يعني ربما الناقة المخطئ بس يعني الناس هكذا تظن يظنون ان الامر بالمبالغة الامر ليس بالمبالغة ولا بالغلو في الدين

94
00:34:30.900 --> 00:34:48.600
ولا يزيد على ثلاث لانه لا زاد على ثلاث فقد زاد على سنة النبي المختار والنبي نطق فمن زاد على هذا فقد تعدى واساء وظلم ولا يتكلم في اثناء الوضوء. التكلم في اثناء الوضوء لا بأس به

95
00:34:49.200 --> 00:35:06.450
والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه تكلم اثناء الوضوء فهذا الادب ليس بصحيح ولا يلطم وجهه بالماء يعني الواحد لا يضرب وجهه ضربا قويا. انه يستخدم الرفق في كل شيء

96
00:35:07.150 --> 00:35:19.200
وان يقول بعد الوضوء هذا ثابت الجزء الاول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له طبعا هذا الشهادة الانسان لما تطهر

97
00:35:19.950 --> 00:35:41.750
ايضا يطهر قلبه فيأتي بالتوحيد واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة عند الترمذي وهي مضطربة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جاءت عند

98
00:35:41.850 --> 00:36:08.950
النسائي وذهب بعض العلماء الى ان سند النسائي جيد يقول وبقيت سننا اخر مذكورة في الكتب المطولة. تركناها خشية الاطالة يعني سنن عند قوم وهو لم يذكرها لانها اذا ذكرت تحتاج الى مناقشة

99
00:36:09.500 --> 00:36:35.500
واذا ذكرت ونوقشت فيطول الامر كثيرا قال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد لا نجمع لكم بالنجاسة بعد الوضوء. فالوضوء طهارة. نعم   ايه