﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:36.000
رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين. يقول بسم الله الذي خلقني فهو يتيم الايات الى قوله الا مرفوع فقال حين اقول بسم الله فذكره ولا خطوة هذا الذكر غير مقال ولا اخاف ان هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يستحق

2
00:00:36.000 --> 00:00:56.000
ان يقول عند خروجهم من اجلهم الى المسجد او الى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج الرجل من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. قال يقال في ان هديت وكفيت وكفيت

3
00:00:56.000 --> 00:01:24.300
كيف لك برجل قد هدي ودنيا وربي وهذا حديث ايضا معلوم لانه من رواية    اسحاق السبيعة اسحاق عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس وذكر البخاري وغيره بان ابن جرير

4
00:01:24.750 --> 00:02:01.450
لم يسمعه من اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة قد جاء مصرحا في بعض الطرق قال ان بئت   ولم يذكر ابن جريج سماعا من اسحاق   قال اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشى يا هذا فاني

5
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
ولا رياء ولا سمعة سخطك واقتضاء مظاتك اسألك ان ان تنقذني من النار انه لا يغفر الذنوب الا انت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج الى الصلاة قال ذلك

6
00:02:21.450 --> 00:03:00.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه الرواية عطية العوف   وعطية العرش سيء الحفظ ولا يحتج بشيء من حديثه من ثم لا يشرع قول هذا لانه ضعيف  وانما وان يقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

7
00:03:00.700 --> 00:03:29.300
عليه وسلم انه خرج الى الصلاة وهو يقوم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل من سمعي نورا واجعل في بصري نورا اللهم اعطني نورا قال رحمه الله من سمع الاقامة فلم يسعى اليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت صلاته فلا تأتوها

8
00:03:29.300 --> 00:04:00.200
فصلوا وما فاتكم فاتموا. رواه مسلم. قال واذا يشمل كل الصلوات قد ذهب بعض الائمة الى الذي كان يوم الجمعة وخشي فواز الركعة الثانية جاز له السعي وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

9
00:04:00.850 --> 00:04:31.550
وظاهر حديث العمومي ان هناك فرق بين جمعة او غيرها ولا فرق بين ان الصلاة او ان يفوته بعضها  والعلة في هذا ان مثل هذا يوجب السجود. ويفقد التركيز لان الذي دخل في الصلاة يكون قد حفزه النفس

10
00:04:32.350 --> 00:04:57.950
فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز الصلاة بحاجة الى خشوع. كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه في البخاري معلقا. وفق الرجل اقباله على الصلاة وقلبه فارغ  ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال

11
00:04:58.300 --> 00:05:35.300
الى سوريا اختلاف صلاة العبد. اذا كان التفات في البدن اختلاسا الالتفات بالقلب اعظم الاختلاف في القلبين يبقى الخشوع قطعا لا وان يبتدأ ان يبتدأ في صلاة نافلة سواء كانت هذه نافلة من السنن الرواتب او من غيرها. لقوله صلى الله عليه

12
00:05:35.300 --> 00:06:03.350
اما اذا كان قد شرع في هذه النافلة قبل اقامة فان كان قد صلى اكثرها اتمها خبيثة. يعني انت تقول لمذهب ابي حنيفة؟ طبعا ركعتي الفجر وجوب رفع وجوب  يدخلون المسجد وقد اقيمت الصلاة ومجلسون يصلون

13
00:06:04.350 --> 00:06:29.750
وهذا غلط كبير. ولو قيد وجوب الركعتين وابو حنيفة نفسه لم يقل هذا انما قاله بعض منتسبيه لبدأ وهذا من قلة فقهه  حتى ان اماما لا يحفظ سوى خمس مئة حديث فقط

14
00:06:30.550 --> 00:06:45.850
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول الصلاة ورأى رجلا قام يصلي صلاة الصبح اربعة وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:46.250 --> 00:07:08.800
وهذا في مسلم ايضا فمثل هذا منكر مخالف للاحاديث الصحاح ويجب الاكثار على هؤلاء لمخالفة للسنة الصحيحة التي لا معارضة لها وسواء عند وجوب الركعة الثانية ولم يعتقدوا حكم واظح

16
00:07:09.500 --> 00:07:25.300
مع انه ما هنا الشريف على وجوب ركعتي الفجر ولا فرق بين الفجر والى غيرها الا في فظل لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا ليس امر وليس هذا دليل على الوجوب

17
00:07:27.000 --> 00:07:47.850
واما اذا اقيمت الصلاة وهو يصلي فهذا محل خلاف هل يقطعها؟ ام يتمه خبيبا؟ الصواب ان يتمه خفيفا لا دليل على الا في حالة واحدة. اذا خشي ان تفوته ركعة. والحاضر لا تفوته ركعة

18
00:07:48.000 --> 00:08:03.000
يقتصر على ان الواجب ويصلي والدليل على هذا ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيم الضوء اذا ضر يستقبل من الذنب. وليس ضر لما مضى اذ ضر لما مضى. اما اذا

19
00:08:03.000 --> 00:08:27.600
والنبي قال اذا اقيمت الشهر فلا صلاة الا المكتوبة يعني لا تمشوا صلاة بعد اقامة الصلاة. وليس معنى الحديث. اذا قلت الصلاة فاي الصلاة باطلة؟ ما في دلال. لا هو ربي قال لانه لم يبقى من نافذته الا اقل من ركعة وما كان اقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينهى عنه. وان

20
00:08:27.600 --> 00:08:50.900
كان بقي النافلة اكثر من ركعة قطرها في الحديث السابق قال واذا ان المسجد قدم رجله لابنها في الدخول باجماع الاقاء على ان الذين في اخر الامور الفاضلة. قال ان يقول بسم

21
00:08:51.200 --> 00:09:14.150
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب وحده. الحديث الواردة في التسمية عند دخول المسجد كله ضعيف  والله بعض العلماء وظاهر وسائل الصحة عند ابي داود

22
00:09:14.750 --> 00:09:37.000
من جمع خروقها تبين له العلة ولا المحفوظ هو الله اغفر لي ذنوب تحيا ابوابها رحمتك عند الخروج ابواب فضله هذا هو المقصود بقي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

23
00:09:37.800 --> 00:10:12.750
صحته ان الانسان اذا دخلت قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم قال ظاهر اسناد الصحة. نعم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح فيها رحمتي واذا

24
00:10:12.750 --> 00:10:42.750
صلي على محمد وسلم اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا يشمل مكتبة المسجد اذا كانت في عائقه الداخلية اذا كان باب المكتبة داخل

25
00:10:42.750 --> 00:11:27.550
اما اذا كان الباب خارجيا. وليس للغرفة باب داخلي هذه لا تأخذ حقوق   ان يصلي تحية المسجد اذا دخلها اما ان كانت هذه المكتبة مبنية بجوار مسجد انه لا ينفع لها تحية. تحية المسجد ولو كانت منبسطة فيه. وفتح له باب ناقص

26
00:11:27.550 --> 00:11:47.950
داخل المسجد وكان تابع للمسجد داخل السوق فلا تأخذ حكم المسكين داخل السوق كل ما كان داخل السور فانه تابع للمسجد. ولذلك لو بني قبر وضع قبر داخل عرشة المسجد فان هذا يسمى مسجدا في قبر

27
00:11:48.450 --> 00:12:15.800
ليس المقصود مكان يقيك من حر الشمس والمطر. كل ما كان داخل السور المسكين   النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي. نعم لكن ليست لانه لم يكن مستقلة

28
00:12:15.900 --> 00:12:55.750
اما اذا كانت اه غرفة داخل المسجد داخل شورى وباؤها يفتح على المسجد ايضا. اما لو كان سورة شورى نفس وبابه يفتح خارج المسجد  نعم  قال وفي مكتبة مسجد وبحكم مكتبة مسجدي كل غرفة له بناء يوصخ بمسجد كغرفة الحارس

29
00:12:55.750 --> 00:13:35.750
فان كانت متقطعة وداخلة في سوره ان كان له سلوك وفتح لها اباء وان كانت غير متبعة منه ولا تدخل في صوره فليس جزءا منه قال واذا ويبدأ بها في الامور مقبولة. ومن ذلك الخروج من المساجد. قال ويستحب عند الخروج من المسجد ان يقال

30
00:13:35.750 --> 00:14:05.750
ما قال عند الدخول كما سبقنا انه يقول والدليل على استعداد هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها تقدم ابن معلول انه من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى وفاطمة الصوم ولم تسمع من فاطمة الكبرى فهو معلوم

31
00:14:05.750 --> 00:14:24.502
قال واذا الصلاة قال الله اكبر بالنسبة