﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة والتعليق. وموطأ الامام ابن عبد الله

2
00:00:17.200 --> 00:00:38.150
مالك بن انس الاصبحي المدني رحمه الله ونحن في عصر الاربعاء التاسع والعشرين من شهر الله عصر الخميس عصر الخميس  عصر الخميس التاسع والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه

3
00:00:38.150 --> 00:00:58.150
وسلم وكنا قد وقفنا في كتاب البيوع باب جامع بيع الثمر فنبدأ على بركة الله تعالى مع الشيخ يوسف. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه

4
00:00:58.150 --> 00:01:18.150
المسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام مالك ابن ياسر رحمه الله تعالى انه قال في كتابه الموطأ المجامع بيع الثمر قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة او حائط مسمى او لبنا من غنم يسمى جنينه لا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا

5
00:01:18.150 --> 00:01:38.150
يشرع المفتري في اخذه عند دفعه الثمن وانما مثل ذلك بمنزلة راوية راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه ان يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع

6
00:01:38.150 --> 00:01:58.150
ما ذهبه ولا يكون بينهما بيع. قال مالك واما كل شيء كان حظرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب او الرطب يستجنى المتاع يوما بيوم لا بأس به فان فني قبل ان يستوفي المشتهين ما اشتراه. رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له او يأخذ

7
00:01:58.150 --> 00:02:18.150
خذوا منه واشتري بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فان فارقه فان ذلك مكروه. لانه يدخله الدين بالدين وقبله عن الكالي بالكاليين فان وقع في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا ولا يصلح الا بصفة معلومة الى اجل مسمى

8
00:02:18.150 --> 00:02:38.150
اما فيضمن ذلك البائع المبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم باعيانها. قال يحيى وسئل مالك عن رجل يشتري من الغزو هي الوان من النخيل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من انواع التمر فيستثني منها ثمرا النخلة او النخلات يختارها من نخله

9
00:02:38.150 --> 00:02:58.150
فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرتها خمسة عشر صاعا. واخذ مكانها ونخلة من الكبيس ومكينة ثمرتها عشرة اصوع. فان اخذ العدوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة اصبع من الكبيس فكأنما

10
00:02:58.150 --> 00:03:18.150
بالكبيس متفاضلا قال مالك وذلك مثل ان يكون الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر. قد صبر العجوة فجعلها خمسة وجعل شبرة العذق اثني عشر صاعا وجعل صبغة صع. فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فيأخذ

11
00:03:18.150 --> 00:03:38.150
خذوا منا اي ذلك السوبر شيئا. قال مالك فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن رجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب يحاسب صاحب الحيض ثم يأخذ ما بقي له من دين اله. ان كان اخذ بثلثي دينار رطبا اخذ ثلث

12
00:03:38.150 --> 00:03:48.150
الدينار الذي بقي له وان كان له ثلاثة ارباع دينار يروط من اخذ الربع الذي بقي له او يتواضعان بينهما فيأخذ مما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا

13
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
ان احب ان يأخذ تم وانه سلعة من سوى التمر. اخذها بما فضل له فان اخذ تمرا او سلعة فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال وانما هذا من زاد ان يكني الرجل الرجل الراحلة بعينها وان يؤجر غلامه الخياط او النجار او العمال بغير ذلك من او العمال بغير ذلك من الاعمال او

14
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
مسكنه ويتسلف اجارة ذلك الغلام او قرار ذلك المسكن او قراءة تلك الراحلة ثم يحدث بذلك حدث بموت او غير ذلك فيرد رب فيرد رب الدابة او العبد او المسكين الى الذي سلفهم ما بقي من تراب الدابة وجرت العبد. او كراء المسكن يحاسب صاحبه

15
00:04:28.150 --> 00:04:38.150
نستوفى من ذلك ان كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وان كان اقل من ذلك او اكثر فبحساب ذلك يرد اليه ما بقي ما بقي له

16
00:04:38.150 --> 00:04:58.150
مالك ولا يصلح السلام في شيء من هذا يسلف فيه بعينه الا ان يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهاب الى صاحبه. يقبض العبد والراحلة والمسكن ويبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب الى صاحبه لا يستطيع ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا اجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يقول رجل للرجل اسلم

17
00:04:58.150 --> 00:05:08.150
في رعايتك فلانة اركبها في الحج وبينه وبين الحج اجر من الزمان او يقول مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه دابا على انه

18
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
وجد تلك راحلة صحيحة لذلك الاجل الذي سمى له فان له بذلك الكرام وان حدث بها حدث من موت او غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف قال بالكم وانما فرق بين ذلك القبض. من استأجر او استكرى فقد خرج من السلف الذي يكره واخذ امرا معلوما

19
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد او الوالدة فيقبضها وينقض ثمنها فان حدث بها حدث من عهدة من عهدة السنة اخذ من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه او تكار راحلة بعينها الى اجل

20
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
يقبض العبد او الراحلة الى ذلك الاجل فقد عمل بما لا يصلح له وقبض ما استكر او استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى توفي قال رحمه الله تعالى باب بيع الفاكهة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطب هاو يابسها فانه لا يبيعه حتى

21
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد وما كان مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا بعضهم ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل. اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يباع باثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل

22
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
ما كان من من وما كان من وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا. كهيئة البطيخ والغثان والخربز والجزر اطرد والموز والرومان وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فاراه خفيفا

23
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
او خفيفا ان يؤخذ منه صنف ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. قال واذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا بأس قال رحمه الله تعالى

24
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة كل ثلاثة باربعة عينا وكل اربعة بثلاث عين فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وعن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار الدينار والدنان والدرهم ولا فضل بينهما

25
00:07:28.150 --> 00:07:48.150
وعن مالك النافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز وعن مالك عن حميد بن غيث المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر فجاءه صائم فقال يا ابا عبد الرحمن اني اصوم

26
00:07:48.150 --> 00:08:08.150
ذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبدالله عن ذلك. فجعل الصائم يردد عليه مسألة عبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها ثم قال عبدالله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد

27
00:08:08.150 --> 00:08:28.150
نبينا صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم. وعن ما لك انه بلغه عن جده ما لك ابن ابي عامر الاصبحي ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين وعن مالك عن زيد اسلم عن عطاء ان معاوية بن ابي سوف

28
00:08:28.150 --> 00:08:38.150
سفيان باع سقاية من ذهب او رق باكثر باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الامثل فقال له معاوية ما امر

29
00:08:38.150 --> 00:08:58.150
فقال ابو الدرداء من يعذرني بمعاوية انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له. فكتب عمر بن الخطاب ان معاوية الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن. وعن مالك عن نافع

30
00:08:58.150 --> 00:09:08.150
عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما

31
00:09:08.150 --> 00:09:28.150
اخر ناجز وان استنظرك الى ان يلج الى الى ان يلج بيته فلا تنظره فاني اخاف عليكم الرحماء والرماء هو الربا وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال

32
00:09:28.150 --> 00:09:48.150
منها وعن مالك انه بالغم عن ابي القاسم ابن محمد انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الدينار والدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالماء بناجز وعن مالك عن ابي الزناد عن انه سمع

33
00:09:48.150 --> 00:10:08.150
يقول لا ربا الا في ذهب او فضة او ما ينكال او زلم بما يؤكل ويشرب وعن مالك لم يحي ابن سعيد انه سمع سعيد المسيب يقول في الارض وانا مالك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كانت ابرا او حليمة قد صيغ. افأما الدراهم المعدودة

34
00:10:08.150 --> 00:10:28.150
والدنانير المعجوزة فلا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيئا جزافا حتى يعلم ويعد. فان استني ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عدن ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان الوزن من التبن والحلي فلا بأس ان يباع ذلك جزاء وانما ابتعد وانما ابتاع ذلك جزافا كايادي

35
00:10:28.150 --> 00:10:48.150
والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك الرومي اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفيه وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فانما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت

36
00:10:48.150 --> 00:10:58.150
ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث. فذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك فمما فيه الورق الورق

37
00:10:58.150 --> 00:11:08.150
نظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الغرق الثلث فذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك امر الناس عندنا باب

38
00:11:08.150 --> 00:11:18.150
ما جاء في الصف عن ما لك عن ابي شافع عن ما لك ابن اوس ابن ابن اوس ابن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى

39
00:11:18.150 --> 00:11:38.150
حتى حتى اصطف مني واخذ الذهب فقلبها واخذ الذهب فقلبها في يديه في يده في يديه ثم قال حتى يأتيني خازني الغابة وعمر بن الخطاب يسمعه ثم قال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالو

40
00:11:38.150 --> 00:12:08.150
صرف الدينار ورد اليه ورقة. واخذ اليه ديناره وتفسير ما كره من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب منه لغيره الى هواه وقال عمر بن الخطاب اذا استنظرك الى ان يرجع الى بيته فلا تنظره. وهو اذا رد عليه دلاما من صرف بعد ان يفارقه او شيء مستأخر

41
00:12:08.150 --> 00:12:28.150
كره ذلك وانتقم وانتقض الصرف وانما اراد عمر فضل الا يباع الذهب والورق والطعام كله عجل باجل فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخير وناظرة وان كان من صنف واحد او مختلفة اصنافه. قال رحمه الله تعالى باب المراطمة وعن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيد انه رأى سعيد ابن مسيف

42
00:12:28.150 --> 00:12:48.150
اذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطنه في كفة ميزان اخرى. فاذا اعتدى الانسان الميزان اخذ واعطى قال ما يكون الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب مناطلة انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تبلغ بعض والدراهم وايضا في ذلك منزلة الدنانير

43
00:12:48.150 --> 00:13:08.150
فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من الورق او من غيرها فلا يأخذه اذا فان ذلك قبيح وذريعة للربا. لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ المثقال المثقال

44
00:13:08.150 --> 00:13:28.150
بقيمته مرارا الا ان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه ولو انه ولو انه باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الذي اخذ به لان يجوز له البيع لان يجوز له البيع فذلك الذريعة الى احلال الحرام والامر

45
00:13:28.150 --> 00:13:48.150
منهي عنه قال مالك في رجل يراطل الرجل ويعطيه ذهب العتق الجياد ويجعل معه ترا ذهبا غير جيد ويأخذ من صاحبه المقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتمايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح قال مالك وتفسير وما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجهاد اخذ

46
00:13:48.150 --> 00:14:08.150
عيون ذهبه في التبر الذي طرح ثم على ذهبه ولولا فضل ولولا فضل ذهبي على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهب الكوفية وانما ذلك كمثل رجل اراد ان يبتعد عن ثلاثة اصبع من تمن عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس. فقيل هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاع من خشب من خشب

47
00:14:08.150 --> 00:14:28.150
ان يجيز بذلك بيعة فهذا لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاع من العجوة بصاع من ولكنه انما اعطاه من ذلك لفضل الكبيس او ان بع لي ثلاثة اصبع من البيضاء بصاعين ونصف من حطة شامية. فيقول هذا لا يصلح الا مثل فيجعل صاعين من حظة شامية

48
00:14:28.150 --> 00:14:48.150
يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لانه لم يكن يعطيه بصاع من شعير صاع من حطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وانما واعطاهم اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر. والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يبتعد

49
00:14:48.150 --> 00:15:08.150
مثل فهذا لا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه شيء رديء مسخوط. ليجاز بذلك البيع ليجاز ويستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي

50
00:15:08.150 --> 00:15:28.150
الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه. وانما يقبله من اجل ان من اجل الذي يأخذ معه لسلعة صاحبه من الذهب والورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفة فان اراد صاحب الطعام رضي ان يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل

51
00:15:28.150 --> 00:15:38.150
مع ذلك شيئا فلا بأس به اذا كان كذلك. قال رحمه الله تعالى باب العينة وما يشبهها وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعما فلا

52
00:15:38.150 --> 00:15:58.150
عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرون بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه عن مالك بن ناف ان حكيم بن حزام ابتعطى من امر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس

53
00:15:58.150 --> 00:16:18.150
الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعام ابتعدته حتى تستوفيه. وعن ما لك انه بلغهن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان ابن الحاكم من طعام من طعام جار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد ابن ثابت ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان ابن

54
00:16:18.150 --> 00:16:38.150
فقال لا يحل بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصفوف تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. هذه الصكوك اشبه ما يكون بالكوبونات. كوبون قيمته عشرين دينار تبيعه

55
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
خمستعشر دينار. هذا لا يجوز. هذا معنى الصكوك. في زمانهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن مالك انه بلغني رجل من اراد ان يبتاع طعام من رجل الى اجله فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول من ايها تحب ان افزع لك؟ فقال نطع وتبيعني ما ليس عندك فانت يا

56
00:16:58.150 --> 00:17:18.150
عبدالله ابن عمر فذكر له ذلك فقال عبد الله ابن عمر ليس عنده قال البائع لا تبع ما ليس عندك وعن مالك المؤذن يقول لسعيد بن المسيب اني رجل ابتع من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي فقال له

57
00:17:18.150 --> 00:17:38.150
ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا انه من اشترى طعاما برا او ذرة او ذخنا او شيئا من الحبوب القطنية او شيء ما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة او شيء من الادم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن

58
00:17:38.150 --> 00:17:48.150
والشبرق وما اشبه ذلك من الادوية في ان من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره الطعام لاجل وعن ما لك عن ابي اسناد انه سمع سعيد

59
00:17:48.150 --> 00:18:08.150
سليمان ابن دين سالمين هاني ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى اجل. ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب. وعن مالك عن كثير ابن فرقد انه سأل محمد ابن ابن عمر ابن حزم عن رجل يبيع من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري الذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه عن مالك عن ابن مثل ذلك قال

60
00:18:08.150 --> 00:18:28.150
وسليمان ابن يسار وابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم وابن وابن شهاب عنضة من ذهب ثم الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فاما ان يشتري من الذهب الذي باع الحنطة بها الى اجل تمرة الى اجل تمر من غير

61
00:18:28.150 --> 00:18:38.150
لبيعه الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنضة بالذهب التي له عليه بثمن التمر فلا بأس بذلك. قال مالك وقد

62
00:18:38.150 --> 00:18:48.150
سألت عن ذلك ويرى واحد من اهل العلم فلم يرو به بأسا ورحمه الله تعالى باب السلفة بالطعام وعن مالك عن نافع لعبدالله بن عمر انه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام

63
00:18:48.150 --> 00:18:58.150
بسعر معلوم الى اجل وسمن ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه قال ما يكره عندنا في من سلم في طعام من سحر مسلما فحل الاجر فلم

64
00:18:58.150 --> 00:19:08.150
المبتاع من عند البائع وفاء مما متاع منه فاقامه فانه لا ينبغي له ان يأخذ منه الا ورقا او ذهبا او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يستحي من

65
00:19:08.150 --> 00:19:28.150
لذلك الثاني شيئا حتى يقبضه منه وذلك انه اذا ابتلع منه فهو يبيع الطعام قبل ان قبل ان يستوفى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستغفر قال ما اذن فانني من المسلمين قال دفعت اليك فان ذلك لا يصلح واهل العلم ينهون عنه وذلك

66
00:19:28.150 --> 00:19:48.150
انه لما حل الطعام المشتري يعني على البائع اخر عنه حقه على ان يقيمه فكان ذلك بيع الطعام لاجل قبل ان يستوفى. قال مالك وتسيير ذلك ان المستحيحين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دينارا الى اذى وليس ذلك بالاقامة وانما الاقامة ما لم يزدد فيه البائع

67
00:19:48.150 --> 00:20:08.150
اذا وقعت فيه الزيادة بمشيئة الى اجل او بشيء يزداده احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع فيه احدهما فان ذلك ليس بالاطالة وانما تصير الاطالة اذا فعل ذلك وانما ارخص بالاغاثة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك من من ذلك الزيادة الزيادة او النقصان او نظيرات فاذا

68
00:20:08.150 --> 00:20:28.150
ذلك زيادة او نقصان او نظرة صعبة يعني يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك من سلم في حقبة شامية فلا بأس ان محمومة بعد محل الاجل وكذلك من سلم في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما سلف فيه او ادنى بعد محل الاجر وتفسير ذلك ان يسلم رجل في حفظة محمولة فلا

69
00:20:28.150 --> 00:20:48.150
بأس ان يأخذ شيئا شامية وان سلم في تمر عجوة في تمر عجوة فلا بأس ان يأخذ صح صيحانيا او جمعا وان سلم في زبيب في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل اذا كانت مكينة ذلك سواء بمثل كيد ما سلف فيه. قال رحمه الله تعالى

70
00:20:48.150 --> 00:21:08.150
الطعام بالطعام لا فضل بينهما وعن مالك انه بلغه ان سليمان باحسان قال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتع لا شعيرا ولا تأخذ الا مثله وعن مالك عن نافع من سليمان لم يسألنه واخبره ان عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبدته فقامه خذ من حنضة

71
00:21:08.150 --> 00:21:28.150
طعاما فافتح به شيئا وما تأخذ الا مثله. وعن ما لك انه بلغهم عن ابي القاسم ابن محمد عن ابن عن ابن من الدوسي مثل ذلك قال ما اكرم المسلم عليه عندنا انه النبي ان به لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا التمر بالزي والحنطة بالزي ولا شيء من الطعام

72
00:21:28.150 --> 00:21:38.150
كله الا يدا بيد فان دخل شيء فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيئا من الادم كلها يدا الا يدا بيد. قال ما يكون الا يباعش

73
00:21:38.150 --> 00:21:58.150
الطعام والدم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد لا يباع مد حنطة بمد بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمد زبيب ولا ما اشبه ذلك من هموم الاذن كلها اذا كان من صف واحد وان كان يدا بيده فانما ذلك بمنزلة الورق بن ورق. والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثل مثل ودك ويدا بيد. قال

74
00:21:58.150 --> 00:22:08.150
اذا اختلفنا مما يمكن او بشرا فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس ان يؤخذ صاعا من تبن بصاعين من حنضة وصاع من تمر

75
00:22:08.150 --> 00:22:18.150
بصاعين من زبيب وصام من حنطة بصاعين من سمن فاذا كان صفان من هذا مختلفين فلا بأس الاثنين منه بواحد او اكثر من ذلك اذا بيد فان دخل في ذلك الاجر فلا يحل

76
00:22:18.150 --> 00:22:38.150
العبارة السابقة بعد الحديث الف ثلاث مئة اثنين وتسعين قال مالك الامر المشتمل عليه عندنا مكتوب في النسخة انبه الذي في ذهني نسخة اللي قرأتها المشايخ غير موجودة عندي هي انه لا تباع بدون انبي

77
00:22:38.150 --> 00:22:54.700
انه لا تبى. صلحوها على حفظي ما في نسخة اخرى غيرها او الا تباع نعم الا تباع هذه جيدة او انه لا تباع ان لا تباع او انه لا تباع صلحوا العبارة نعم

78
00:22:54.700 --> 00:23:14.700
احسنت احسن الله اليكم قال ولا يحل بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد انه لا بأس بان يشترى الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك وكل ما اختلف من الطعام فبان اختلافه فلا بأس ان يشترى. بعضهم بعضا الا يدا بيد

79
00:23:14.700 --> 00:23:24.700
فان دخله الاجر فلا خير به وانما اشتراه ذلك جزاء كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة من ورد جزاءا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به

80
00:23:24.700 --> 00:23:34.700
قال مالك من صب رسولة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتركين فان ذلك لا يصلح فان حب المشتريان ان يرد ذلك الطعام على البائع رده ما

81
00:23:34.700 --> 00:23:54.700
وغرة وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعوا جزاء ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري من احب ان يرد ذلك الباعي ردا ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك طالما يكون الآخرة في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم كان بعض ذلك اكبر من بعض

82
00:23:54.700 --> 00:24:14.700
فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به وان لم يوزن. قال مالك لا يصلح مد مد زبد ومد لبن بمد اي زبد وهو مثل الذي الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من خشب من ثلاثة اصبع من تمر عجوة. من تمر عجوة حين حين قال لصاحبه من كبيس مثل

83
00:24:14.700 --> 00:24:34.700
ومن عجوة لا يصلح ذلك ففعل ذلك ان يجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن معزوب به ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل ادخل اللبن دقيق من حمضة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اذا اخلص الدقيق فباعه بالحفظ مثل من مثله ولو جعل نصف الود من دقيق ونصفه من حمض فباع ذلك

84
00:24:34.700 --> 00:24:54.700
عن ود من حمضة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. لانه انما اراد ان يأخذ فضل حمضته الجيدة حين جعل معها الدقيقة فهذا لا يصلح. قال رحمه الله باب جامع بيع الطعام وعن مالك عن محمد عبدالله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب فقال

85
00:24:54.700 --> 00:25:04.700
قطعت منه بدينار ونصف درهم فافى اعطي من نصف طعاما فقال سعين لا ولكن اعط انت درهما وخذ بقية وطعاما وعن مالك انه بلغه عن محمد ابن سيرين كأنه كان يقول

86
00:25:04.700 --> 00:25:24.700
لا تبيعوا الحب في سنبله حتى ابيض. قال مالك من اشترى طعن بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام لصائم ليس عندي طعام الطعام الذي لك عليه الى اجل. فيقول صاحب الطعام هذا لا يصعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه الطعام حتى يستوفى منه يقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما

87
00:25:24.700 --> 00:25:44.700
حتى اقضيته فهذا لا يصلح لانه اذا انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فيصير الذهب الذي اعطاه الى اجل ثمن الطعام الذي كان عدله عليه ويصوم الطعام الذي اعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعله بيع الطاء بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالك في رجل انه على رجل

88
00:25:44.700 --> 00:26:04.700
من طعام يبتعه منه ولغريمه على رجل طعامه مثل ذلك مثل دنج الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه يحيلك على غنيم ليف عليه مثل الذي لك علي بطعامك الذي عليه فقال مالك ان كان الذي عليه الطعام انما هو طعام ابتاعه فاراد ان يحيي لغريمه بطعام ابتاعه منه فان ذلك لا يصلح وذلك من يعض عنه قبل ان يستوفى لنهي رسول

89
00:26:04.700 --> 00:26:14.700
صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا عن انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في الطعام وغيره. قال ما اكمل ذلك ان اهل العلم انزلوهم على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه

90
00:26:14.700 --> 00:26:39.900
وذلك مثل الرجل يسلف رجل الدراهم النقط النقص فانضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل ذلك ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ولو ولو اشترط عليه اي حين اسئلة موازنة وانما اعطاه نقصا لم يحل له. قال مالك ما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزامنته وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وانما

91
00:26:39.900 --> 00:26:59.900
بين ذلك ان وانما فرق بين ذلك ان المزاب ان المزابنة بيع على وجه المكايسة على وجه المكايسة والتجارة وان بين العراء على وجه المعروف لا مكايست فيها طالما بربع او بربع او بثلث او بكسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى

92
00:26:59.900 --> 00:27:19.900
ولا بأس ان يرتعد مطعما بكسر من دراهم ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع لانه اعطى الكسر الذي عليه فضة واخذ سلعة فهذا لا بأس لا بأس به طالما هذا لا بأس به بشرط. انسان اشترى الشي بالدينار. ثم اراد ان يوفيه بالريال

93
00:27:19.900 --> 00:27:35.700
ترى شي بالدينار واراد ان يوفيه بالجنيه هذا لا بأس به عند الفقهاء كلهم لكن بشرط واحد وهو ان يكون عند الاستيفاء سعر السوق ان يكون عند الاستيفاء بسعر السوق. نعم

94
00:27:36.100 --> 00:27:46.100
قال رحمه الله قال مالك ولا بأس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع او بثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فاذا لم يكن في ذلك سعر منه مضى رجل اخذ

95
00:27:46.100 --> 00:28:06.100
بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه ضرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيء الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه. وذلك الثلث فما دونه فان زاد على السنة صار ذاك الزمة

96
00:28:06.100 --> 00:28:20.200
والى ما يكره فلا ينبغي له ان الا ما يكون الا ما يكون ويجوز له ان يستثنيه منه ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه قال هذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. احسنت بارك الله فيك

97
00:28:20.500 --> 00:28:38.200
اقتراح مع الشيخ فواز الدومان نريد الى الساعة الخامسة ان يقرأ لنا ثلاثين صفحة يلا بسم الله ان شاء الله نقول ان شاء الله ها ان شاء الله نشيل نسيت ان شاء الله مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه

98
00:28:38.200 --> 00:28:48.200
وصحبه من والاه بعد. قال وباساندكم الى الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب الحكرة والتربص. قال حدث يحيى عن مالك اين عمر ابن الخطاب؟ قال لا حكرة في سوقنا ولا

99
00:28:48.200 --> 00:29:08.200
لا يعمد رجال بايديهم فضل من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا. فيحتكرونه علينا ولكن اي ما جالب على عمود كبده في على عمود في شتاء وصيف فذلك ضيف عمر فشاء كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله وعن مالك عن يوسف عن سعيد بن نسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاضر بن ابي بلتاعة

100
00:29:08.200 --> 00:29:18.200
وهو يبيع زبيبه بالسوق فقال له عمر اما ان تريد اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. وعن مالك لانه بلغ ابن عثمان ابن عفان كان رضي الله عنه كان ينهى عن الحب

101
00:29:18.200 --> 00:29:28.200
باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه قال قال عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب باع جملا له

102
00:29:28.200 --> 00:29:48.200
يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر اشترى راحلة من اربعات امعرة مضمونة عليه يوفيها صاحب صاحبها بالرددة عن مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى جانب فقال لا بأس به. قال لا بأس بذلك. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا

103
00:29:48.200 --> 00:30:08.200
بأس بالجبل بالجمال مثله وزيادة دراهم. الجمل بجمل ودراهم الى اجل. قالوا ولا خير في الجمال بالجمال مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى جليل وان الجمال والدراهم فلا خير في ذلك ايضا. قال مالك بن لابس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالبعيرة من الحمولة الى حاشية بالحاشية الابل. وان كانت من نعم واحدة

104
00:30:08.200 --> 00:30:28.200
فلا بأس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل. اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف لا يؤخذ منها اثنان بواحد علاجا قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعيرين البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فاذا كان هذا على ما وصفته لك فلا يشترى

105
00:30:28.200 --> 00:30:38.200
اثنان بواحد الى اجل ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منه واحد قبل منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه قال مالك ابن سلف في غير شيء من الحيوان

106
00:30:38.200 --> 00:30:58.200
على ما وصفناه على ما وصف ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا باب ما لا يجوز من بيع الحيوان قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله

107
00:30:58.200 --> 00:31:08.200
عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتابع اهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد

108
00:31:08.200 --> 00:31:18.200
انه قال لا ريبا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامن ما في بطوننا في الابل والملاقح ما في ظهور الرمال. قال ما لك

109
00:31:18.200 --> 00:31:28.200
ان يشتري احد شيئا من الحيوانات بعينه اذا كان غايبا عنه وان كان قد رآهما رضيهم على ان ينقض ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك وانما كره ذلك لان البائع ينتفع بالثمن ولا

110
00:31:28.200 --> 00:31:38.200
ترى هل توجد تلك السلعة على ما رأى المبدع فلذلك كره ذلك ولا بأس به اذا كان مضمونا منصوفا. باب بيع الحيوان باللحم قال حدثني عن مالك عن زيد بن سمع سعيد بن سليمان رسول الله صلى الله عليه

111
00:31:38.200 --> 00:31:48.200
لما نهى عن بيع الحيوان باللحم وعن مالك عن داوود ابن حوصين انه سمع سعيد ابن مسيلمة يقول من مسير اهل الجاهلية بيع الحيوان بالحيوان بالشاة وبالشاة او الشاتين عن مالك

112
00:31:48.200 --> 00:31:58.200
عن سعيد ابن مسيبة انه كان يقول نهي عن الحيوان باللحم. قال ابو الزنادي فقلت لسعيد المسيب ارأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد ان كان اشتراها لانحرها فلا خير في ذلك

113
00:31:58.200 --> 00:32:08.200
قال ابو زناد وكل من ادركت وكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو الزنادي وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن اذانا ابن عثمان وهشام بن اسماعيل ينهون عن ذلك

114
00:32:08.200 --> 00:32:18.200
باب بيع اللحم باللحم قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض الامثل وزنا بوزن يدا بيد

115
00:32:18.200 --> 00:32:28.200
ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيده. قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والابل والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش كلها اثنان بواحد

116
00:32:28.200 --> 00:32:38.200
اكثر من ذلك يا امير فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه. قال مالك ارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتن. فلا اراد اسما بان يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا اذا

117
00:32:38.200 --> 00:32:48.200
لا يباع شيء من ذلك الى اجل. باب ما جاء في ثمنية كلب. قال حدثني عن مالك عن ابن هشام عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن الهشام عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن

118
00:32:48.200 --> 00:33:08.200
الكلب وبهي البغي وحلوان الكائن يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على زنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن. قال مالك اكره من الكلب الضار وغير الضار لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. باب السلف وبيع العروض بيع العروض بعضها ببعض. قال حدثني يحيى عن مالك لانه بلغ ان رسول

119
00:33:08.200 --> 00:33:18.200
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك وتفسير ذلك؟ يقول الرجل لرجل اذا اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلمني كذا وكذا فان عقد بيعهما على هذا الوجه فهو غير جاهز. فان

120
00:33:18.200 --> 00:33:28.200
كالذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزة. قال ما لك لا بأس ان يشترى الثوب من الكتان من الكتان او الشطوي او القصبي من الاثواب من من الاتربي

121
00:33:28.200 --> 00:33:48.200
او القسية او الزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما اشبه ذلك او الواحد بالاثنين او الثلاثة او ثلاثة يدا بيد او الى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك لا يصح حتى يختلفا فبيبين اختلافه. فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلفت اسمه فلا يأخذ منه اثنين

122
00:33:48.200 --> 00:34:08.200
واحد الى اجل وذلك ان يأخذ ثوبين من الهروين بثوب الى المروي او القهوي او القوهي الى اجله او يأخذ الثوبين من الفرقوبي او بالثوب من الشطوي فان كانت هذه الاصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها الثاني بواحد للاجل. قال مالك ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريت منه الذي

123
00:34:08.200 --> 00:34:18.200
اشتريته منه فاذا انتقدت ثمنه باب السلفة في العروض قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأل عن رجل سلف في

124
00:34:18.200 --> 00:34:38.200
فاراد ان يبيعها قبل ان يقبضها. قال ابن عباس ذلك الوارق وبالورق وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما يرى والله اعلم انه لاراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها باكثر من الثمن الذي ابتعها به ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال ما لك الامر عندنا فيما سلف في رقيقنا ومشيئتنا وعروضه فاذا كان كل ذلك شيء من ذلك موصوفا

125
00:34:38.200 --> 00:34:48.200
فسلف في لاجله فحل الاجل فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه باكثر من الثمن الذي سلفه قبل ان قبض ما سلفه فيه. وذلك انه اذا فعله فهو ربا صار المشتري ان صار

126
00:34:48.200 --> 00:35:08.200
ان اعطى ان اعطى الذي بعاه ودنانير او دراين فانتفع بها فما فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشترين باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها فصارا ان الرد فصار ان رد عليه ما سلفه وزاده من عنده. قال ما لك من سلف ذهبا او وريقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم حل الاجر فانه لا بأس ان يشتري ان

127
00:35:08.200 --> 00:35:28.200
المشتري المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل. وبعدما يحل الاجل بعدما يحل الاجل بعرض بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك من العارض الا طعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يا قابضه وللمشتري ان يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك يقبض ذلك

128
00:35:28.200 --> 00:35:38.200
ولا يؤخرون لانه اذا اخر ذلك قبح ودخل وما يكره من الكالد ابل كاره والكاره بالكاره بها الرجل دينا له على رجل بدين على رجل اخر قال مالك وما سلف بسلعة علاجا وتكسر

129
00:35:38.200 --> 00:35:48.200
العتمين وتلك السلعة بما لا توكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بعرض او ناقة قبل ان يسوء فيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه. ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي تعها منه الا بعرض يقبضه

130
00:35:48.200 --> 00:35:58.200
منه ولا يؤخره. قال وان كانت السلعة لم تحل فلا بأس بان يبيعها من صاحب ابي عرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك فيما سلفت دنانير او دراهم في

131
00:35:58.200 --> 00:36:08.200
طاعة اثواب موصوف من اجله فلما احل الاجر وتقاضى صاحبها فلم يجدها عنده. ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها قال فقال الذي عليه الاعتراض اعطيك بها ثمانية اثواب من ثياب هذه

132
00:36:08.200 --> 00:36:18.200
انه لا بأس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يفتري قاف ان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان ذلك قبل محل الاجر فلا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا

133
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
ليست من صنف الثياب الذي التي سلفه فيها باب بيع نحاسب الحديد وما اشبهها مما يزن. قال يحيى قال ما لك الابرة عندنا فيما كان مما من غير ذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والحديد والقبض والدين والكرسف وما اشبه ذلك بما يوزن فلا بأس به ان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحدة يدا يدين ولا

134
00:36:38.200 --> 00:36:48.200
ان يؤخذ رطل الحديد برطل اي حديد ورطل صفر برطلي صفر. قال مالك ولا خير في اثنان بواحد من صنف واحد العجل. فاذا اختلف الصفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس ان

135
00:36:48.200 --> 00:37:08.200
فان كان صنف بما منه يشبه الصنف الاخر وان اختلفا في الاسم مثل الرصاص والشبه والصفر فان فاني اذكره ان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل قال مالك وما اشتريت وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحب الذي اشتريته منه واذا لقضت ثمنه اذا كنت اشتريته كيلا او وزنا

136
00:37:08.200 --> 00:37:18.200
ان اشتريته جزافا فبعه من غير اذ اشتريته منه بنقد او الى اجل. وذلك ان ضمانه منك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهو احب ما

137
00:37:18.200 --> 00:37:28.200
سمعت الي في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل علي امر الناس عندنا قال مالك الامر عندنا فيما يكال ويوزن مثال مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخطط والكتم وما

138
00:37:28.200 --> 00:37:38.200
اشباه ذلك انه لا بأس به ان يؤخذ من كل صنف منه ثاني بواحد يدميره ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد الاجل وما اشتري من هذه الاصابع كلها فلا بأس ان يباع قبل ان يصوف اذا قبض ثمنه من

139
00:37:38.200 --> 00:37:58.200
غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الاصناف كلها اذا كانت الحصباء والقصة في كل واحد منهما بمثله الى اجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجله فهو ربا. باب النهي عن بيعتين في بيعة عن مالك انه بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عن بيعتين في بيعة

140
00:37:58.200 --> 00:38:08.200
عن مالك انه بلغنا الرجل قال لرجل ابتعاد لي هذا البعير بنقض حتى ارتعه فمنك الى اجله. فسئل عن ذلك عبدك وسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكره ونهى عنه. وحدثني عن مالك انه

141
00:38:08.200 --> 00:38:18.200
القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير ناقضه بخمسة عشر وبخمسة عشر الى اجل. فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك في رجل تاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا

142
00:38:18.200 --> 00:38:28.200
وبخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري احدى ثمن قال ما لكم الا ذلك لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل. وان ناقض العشرة كانت انما اشترى بها الخمسة عشر

143
00:38:28.200 --> 00:38:38.200
قال ما لكم في رجل اشترى من رجل من رجل سلعة من ثياب نقدا او بشعة او سفن لاجل قد وجب عليه بيع بيع باحد ثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:38:38.200 --> 00:38:48.200
نهى عن بيعته في بيعة وهذا من بيعتني في بيعة. قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العدوة خمسة عشر صاعا او الصيحانية عشرة اصابع او الحمضة المحمولة خمسة عشر

145
00:38:48.200 --> 00:39:08.200
وصى عن ابي الشامية عشرة اصعب بن دينار قد وجبت لي احداها ان ذلك مكروه لا يحل ذلك انه قد اوجب له عشرة اصع صياحي صياح صيحات فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر ساعة من العجوة او يجب عليه خمسة عشر صاع من الحنطة المحمولة في دعوة عشرة اصعب من الشامية فهذا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه

146
00:39:08.200 --> 00:39:28.200
وهو ايضا مما نهي عنه ان يتاع ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. هنا لفظ الامام يكره وهو مكروه لا بأس. ها لا ارى به هذه الفاظ تدل على التحريم عندهم. لكنهم من ورعهم لا يقولون يحرم. اما اليوم

147
00:39:28.200 --> 00:39:38.200
يقول للناس لا ارى لا اراه يقول له حرام ولا حلال لازم تقول حلال ولا حرام؟ هذا يا اخي ما فيها نص من كتاب الله عشان الواحد يقول حلال وحرام

148
00:39:38.200 --> 00:39:48.200
نعم. احسن الله اليكم. باب بيع الغرر عن ما لك عن ابي حازم عن حازم بن دينار عن سيد بن سيفان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال ما

149
00:39:48.200 --> 00:39:58.200
من الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضل دابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا. فيقول الرجل انا اخذ منك بعشرين دينارا فان وجده المتاع ذهب من

150
00:39:58.200 --> 00:40:18.200
ثلاثون دينارا وان لم يجدوا ذهب البائع من المبتعث عشرين دينارا. قال ما لكم في ذلك ايضا غيب اخر عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم يدرى ازادت ام نقصت اما حدث بها من العيوب فهذا من اعظم المخاطرة. قال مالك ابن عندنا ان من المخاطرة اجتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب. لانه لا يدرى

151
00:40:18.200 --> 00:40:28.200
يخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدرى يكون حسنا او قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرها ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على ان كان على كذا فقيمته كذا قال ما

152
00:40:28.200 --> 00:40:48.200
بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل لرجل ثمن شاة غزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينار ولماء في بطنها فهذا لانه غرر ومخاطرة. قال مالكنا نحن نبيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا ولا الزبد بالسمن لان المزامنة

153
00:40:48.200 --> 00:40:58.200
تدخلوا ورينا الذي اشترى الحبة وما اشبه بشيء مما يسمى مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر. فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك وذلك ايضا اشتراه وحب

154
00:40:58.200 --> 00:41:18.200
الباني بالسليخة فذلك ظهر العلم الذي يخرج من حبل البيع والسليخة ولا هو السليخة ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب لان البان المطيب قد طيب ونهش وتحول عن حال السليخة قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المطيع ان ذلك بائع بيع غير جائز وهو وهو المخاطرة وتفسير ذلك انه كان

155
00:41:18.200 --> 00:41:28.200
المستأجرة بربح ان كان في تلك السلعة وان باع برأس المال او بنقصان فلا شيء له وذهب عن ابو باطل فهذا لا يصلح. وللمبتدع في هذه الاجرة بمقدار ما علم من ذلك وما كان في تلك سلعة

156
00:41:28.200 --> 00:41:38.200
نقصان او ربح فهو البائع عليه وانما يكون ذلك اذا اذا فاته السلعة وبيعت فان لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالكهما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم

157
00:41:38.200 --> 00:41:48.200
يقول البيع ضع عني فيا ابا البائع ويقول بعت فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به لانه ليس من مخاطرتي وانا معه شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا عقدا بيعهما

158
00:41:48.200 --> 00:41:58.200
ذلك الذي عليه الامر عندنا باب الملامسة والمنابلة عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

159
00:41:58.200 --> 00:42:18.200
قال مالك الملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ولا يتبين ما فيه. او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه اذا اليه الاخر ثوبه على غير تامل منهما. ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه بالمناسبة والمنافذة. قال مالك في الساجي المدرج في جرابه او الثوب

160
00:42:18.200 --> 00:42:38.200
القبطي المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر الى ما في اجوافهما وذلك ان بيعهما من بيع الغرر وهو الملامسة. قال مالك بيع الاعدال على البرنامج لبيع الساد في جرامه او الثوب في طيه وما اشبه ذلك فرق فرق بين ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل ماضين فيه وانه لم

161
00:42:38.200 --> 00:42:58.200
يزل من بيوع الناس والتجارة الجائزة بينهم وليس يشبه ملامسة. باب بيع المرابحة. قال عن ما لك الامر قال مالك الامر مجتمع عليه عند المجتمع عليه عندنا في البزية يشتريه الرجل ببلده ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحة انه لا يحسب فيه اجر انه لا يحسب فيه اجر السماسرة ولا اجر الطي ولا ولا

162
00:42:58.200 --> 00:43:18.200
الشد ولا النفقة ولا ولا كراء بيت فما كراء البز في حملانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح الا ان يعلم البائع من يساويه بذلك بذلك كله فان ربحوه على ذلك كله بعد العلم به بعد العلم فلا بأس به. قال مالك فاما القصارة والخياطة والصباغ وما اشبه ذلك فهو بمنزلة البز فيحسب فيه

163
00:43:18.200 --> 00:43:28.200
الربح كما يحسب في الناس فان باع البز ولم يتبين فيه شيئا مما سميته انه لا يحسر له في ربح فان فات البز فان القراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فان لم يفت البز فالبيع

164
00:43:28.200 --> 00:43:48.200
مفسوق بينهما الا ان يتراضي على شيء مما يجوز بينهما. قال مالك في رجل يشتري متاع بالذهب او الوارق او الصرف والصرف يوم اشتراه عشرة عشرة دراهم بدنا ان فيقدر ببلدنا فيبيعه برابحة او يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صف ذلك اليوم الذي معهم فيه فانه ان كان دراهم او باع ودنانيره او دنانير او باع دارهم وكان

165
00:43:48.200 --> 00:43:58.200
لم يفت فالمبتاع بالخياط وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك وان فات المتاع فان فات المتاع وكان المشتري بالثمن الذي ابتاعه به باع ويحسب

166
00:43:58.200 --> 00:44:08.200
على ما اشتراه على ما ربحه على ما ربحه المفتاح. قال مالك اذا باع رجل سلعة قامت عليه مائة دينار العشر للعشرة احد عشر. ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليه بتسعين

167
00:44:08.200 --> 00:44:28.200
قد فاتت السلعة خير البائعة فان حدث له قيمة سلعته اذا قبضت منه الى ان تكون القيمة اكثر من الثمن الذي وجب له ببيع يوم به البيع اول يوم فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك مئة دينار وعشرة دنانير وان احب ضرب له الربح على التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من ثمانين اقل من القيمة فيخير الذي فيه

168
00:44:28.200 --> 00:44:38.200
الذي في خير في الذي بلغ سلعته وفي رأس ماله وربحه ذلك تسعة وتسعون دينارا. قال مالك ابن باع رجل سلعة مرابحة فقال اقامت على ابل مئة دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت بمئة

169
00:44:38.200 --> 00:44:48.200
فان شاء اعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وان شاء اعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغ ما بلغ الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة

170
00:44:48.200 --> 00:44:58.200
فليس له ان ينقص رد السلعة من الثمن الذي ابتعها به. لانه كان قد رضي بذلك وانما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس لمبتع في هذا حجة على البائع بان يضع من

171
00:44:58.200 --> 00:45:08.200
من الذي ابتع به عن البرنامج؟ باب البيع على البرنامج قال يحيى عن قال ما لك الامر عندنا في القوم يشترون السلعة البزة او الرقيق فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم البز الذي

172
00:45:08.200 --> 00:45:28.200
اشتريت من فلان فقد بلغني صفته وامره فهل لك ان اربحك في نصبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه فيكون ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغلاه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه واذا اذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. يعني بيع البرنامج هو ما يسمى اليوم عندنا بيع المرابح

173
00:45:28.200 --> 00:45:48.200
تروح تقول له السيارة تراها ثم تقول للرجل هذه السيارة اشتريها لي وانا اربحك فوقها مئتين دينار هذا امر جائز واذا اشتراها لك ليس لك فيه خيار. نعم. احسن الله اليكم. باب البيع على البرنامج لا وصلنا الى قال مالك. اي نعم. قال مالك في الرجل

174
00:45:48.200 --> 00:46:08.200
يقدم له اصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليه برنامجه ويقول في كل عدل كذا في عتق كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي ويسمي لهم اصافا ويقول اشتروا اشتروا مني على هذه الصفة فيسرون الاعداء على ما وصف لهم ثم

175
00:46:08.200 --> 00:46:18.200
يفتحون فيستغلونها ويندمون. قال مالك ذلك لازم اذا كان موقوف اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك هذا الامر الذي لم يزل الناس عليه اهل العلم عندنا يجيزونه بينهم

176
00:46:18.200 --> 00:46:28.200
اذا كلمتها موافقة للبرنامج ولم يكن مخالفا له باب بيع الخيار عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخير

177
00:46:28.200 --> 00:46:38.200
على صاحب ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال ما لك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معبول به في وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يحدث

178
00:46:38.200 --> 00:46:48.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما بيعين تبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان. قال مالك في من باع من رجل من رجل سلعة فقال البيع عند عند

179
00:46:48.200 --> 00:46:58.200
مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانة فان رضي فقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشرد قبل ان يستشير البائع فلانا ان ذلك بيع لازم

180
00:46:58.200 --> 00:47:08.200
لهما على ما وصفه ولا خيار للمبتع وهو لازم له ان احب الذي اشترط له الخيار ان يجيزه. قال ما لك الامر عندنا في رجل يشتري سلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول بايع

181
00:47:08.200 --> 00:47:28.200
بعشرة دنانير ويقول ابتعتها منك بخمسة دنانير انه يقال للبائع ان شئت فاعطها للمشرب ما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا لما قلت فان حلف قيل للمشتري اما ان تأخذ السلعة بما قال باع واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت. فان حلف برئ منها وذلك ان كل واحد مدع على صاحبه باب

182
00:47:28.200 --> 00:47:38.200
وجاء في الربا في الدين عن مالك عن ابي زناد عن بسري بن سعيد بن عبيد عن عبيد ابي صالح المولى السفاح انه قال بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل ثم اردت الخروج

183
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
الى الكوفة فعرضوا علي ان اضع عنهما ينقذوني وينقدوني. فسألت فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت فقال لا امرك ان تأكل هذا ولا توكله عن ما لك عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل يا رجل فيضع عنه صاحبه الحق ويعدله الاخر. فكره ذلك عبدالله بن عمر

184
00:47:58.200 --> 00:48:08.200
وعن مالك انه قال كان في الربا كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام ترمي؟ فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر

185
00:48:08.200 --> 00:48:18.200
قال مالك والامر المكروه الذين الاختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على رجل الدين الى جنب فيضع عنه المطالب ويعدله المطلوب؟ قال ما لكما ذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن

186
00:48:18.200 --> 00:48:38.200
ويزيد الغريم في حقه حتى قال في حقه قال فهذا الربا بعينه لا لا يشك فيه. قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار الى اجله فاذا قال له قال له الذي عليه دين بيعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار اقدم من مئة وخمسين الى اجر. قال مالك فهذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه. قال مالك

187
00:48:38.200 --> 00:48:48.200
ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه به من علم. ويؤخر عليه المئة الاولى الى اجل الذي ذاكر له اخر مرة. ويزداد خمسين دينارا في تأخير في تأخيره عنه. فهذا مكروه

188
00:48:48.200 --> 00:48:58.200
لا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زين اسف بحديث بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديون قالوا للذي عليه الدين واما ان تقضي واما ان ترضي فان قضى اخذوا وان زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجت

189
00:48:58.200 --> 00:49:08.200
باب جامع الدين والحوت حدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على على مليء فليتبع

190
00:49:08.200 --> 00:49:18.200
عن مالك عن موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب قال اني رجل ابيع بدين. فقال سعيد لا يتبع الا ما اويت الى رحلك. قال مالك في الذي يشتري

191
00:49:18.200 --> 00:49:38.200
بعد من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى لسوق يرجو نفقة واما لحاجة بذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم ثم يخلف البائع عن ذلك الاجل فيريد رد تلك السلعة على باء ان ذلك ليس لمشتري وان البيع لازم له. وان البائع لو جاء بتلك السلعة قبل رحله الاجل لم يبكر لم يكره لم يكره المشتري على اخذها. قال مالك

192
00:49:38.200 --> 00:49:58.200
وفي الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتري منه فيخبر الذي يأتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه. فيريد المبتغى ان يصدقه ويأخذه بكيله. انه ما يبيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري وانما كره ذلك الاجل لانه ذريعة الى ربا. وتخوف ان يدار ذلك على هذا

193
00:49:58.200 --> 00:50:08.200
بغير كلمة من الوزن فان كان ذلك الى اجل فهو مكروه. ولا اختلاف فيه عندنا عندنا قال ما لك لا ينبغي ان يشتري ان ان يشترى دين على رجل غائب ولا حظر الا باقرار من الذي عليه

194
00:50:08.200 --> 00:50:18.200
ولا على ميت وان وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم؟ قال مالك ما تفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غائب

195
00:50:18.200 --> 00:50:38.200
او ميت انه لا يدرى ما لحق الميت من الدين الذي لم يعلم به. فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا. المبتاع باطلا. قال ما وفي ذلك ايضا عيب اخر ان واشترى شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غار لا يصلح. قال مالك انما فرق بين الا يبيع الرجل الا ما عنده ان

196
00:50:38.200 --> 00:50:58.200
وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله. ان صاحب العينة انما يحمل ذهبه الذي يريد ان يبتاع بها. فيقول هذه عشرة دنانير فما تزيد اريد ان اشتري لك بها فكأنه بيع يبيع عشرة دنانير بخمسة عشر دينارا الى فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة والدلسة. باب ما

197
00:50:58.200 --> 00:51:18.200
في الشريكة والتولية والايقاف قال يا مالك الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ويستثني ثيابا برقومها انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم افلا بأس به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فاني اوراه فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه وذلك ان الثوبين يكون رقمها سواء وبينهما تفاوت في الزمن

198
00:51:18.200 --> 00:51:28.200
قال مالك الامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في طعام وغيره. قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربحا ولا وضيعة ولا تأخير لثمن. فان

199
00:51:28.200 --> 00:51:38.200
قال ذلك ربح وضيعة وتأخير من واحد منهما فصار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرم ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تريد قال قال مالك من اشترى سلعة لزا او رقيقا

200
00:51:38.200 --> 00:51:58.200
به ثم سأله ثم سأله رجل ان ان يشركه ففعل وناقض ثمن صاحب السلعة جميعا ثم ادرك السلعة شيء فنزعها من ايديهما فان يأخذ من الذي اشرك ثمنه اشركه الثمن. ويطلب الذي اشركه بيعه الذي باعه السلعة. بثمنك الى ان يشترط المشرك على الذي في الشراكة بحضرة

201
00:51:58.200 --> 00:52:18.200
غطاء البياع وعند مبايعة البائع الاول وقبل ان ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك وفاة البائع الاول فشرط اخر باطل وعليه العهدة. قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك. وانقد عني وانا ابيعها لك. ان ذلك لا يصلح حين. قال انقد انقد

202
00:52:18.200 --> 00:52:28.200
عني وانا ابيعها لك وانما ذلك سلف يسلفه اياه على ان يبيعها له ولو ان تلك السلعة هلكت او ماتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه

203
00:52:28.200 --> 00:52:38.200
هذا من السلف الذي يجر منفعه قال مالك لو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعا كان ذلك حلال لا بأس به وتفسير ذلك ان هذا

204
00:52:38.200 --> 00:52:48.200
جديد باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف الاخر. باب ما جاء في افلاس الغنم عن مالك عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

205
00:52:48.200 --> 00:53:08.200
ايما رجل متاع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعنيه فهو احق به وامات الذي صاحب المتاع فيه اسوة الغرماء وعن عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم عن عمر بن عن عمر بن عبدالعزيز عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

206
00:53:08.200 --> 00:53:18.200
ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به من غيره. قال ما لك في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتع فان للباع اذا وجد شيئا من متاعب عينيه اخذه. وان كان المشرق

207
00:53:18.200 --> 00:53:28.200
باع بعضه وفرقه فصاحب متاعه احق به من الغرباء ولا يمنعه ما فرق المتعظيم ان يأخذ ما وجد بعينه. فان اقتضى من ثمن البضاعة شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه

208
00:53:28.200 --> 00:53:38.200
فيما لم يجده اسوة الغرماء فذلك له. قال مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا او بقعة من الارض ثم احدث في ذلك المشتري عملا ثمن البقعة دارا او نسج الغزوة

209
00:53:38.200 --> 00:53:48.200
المنافسة الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة ما فيها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن

210
00:53:48.200 --> 00:53:58.200
وكم ثمن بنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك؟ لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرباء بقدر حصة البنيان. وقال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم

211
00:53:58.200 --> 00:54:18.200
وخمسمائة درهم. فيكون قيمة البقعة خمسمائة درهم او قيمة المليان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون الغرماء الثلثان. قال مالك وكذلك الغزل وغيره وما اشبهه ان دخله هذا المجتهدين ولا لا وفاء له وهذا العمل فيه؟ قال مالك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها مبتاع شيئا الا ان الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصعد

212
00:54:18.200 --> 00:54:38.200
يرغب فيها والغرباء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون ما بين يخيرون بين ان يعطوا رب ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها منه ولا ينقصه شيئا. وبين ان يسلموا اليه سلعته وان كانت سلعته قد نقصت منه فالذي باعها بالخيار ان شاء خذ السلعة ولا تباعه ولا ولا طباعة له في شيء من مال غنيمه فذلك لو ان شاء ان

213
00:54:38.200 --> 00:54:48.200
اكون غريبا من العلماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده ثم افلس المشتري. فان الجارية والدابة وولدها للباع الى ان يرغب

214
00:54:48.200 --> 00:54:58.200
وما في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. باب ما يجوز من السلف عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسأل عن ابي رافع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا

215
00:54:58.200 --> 00:55:08.200
جاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة. فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان

216
00:55:08.200 --> 00:55:18.200
اخيار الناس احسنهم قضاء عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلف عبدالله ابن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خير منها. فقال الرجل يا ابا عبدالرحمن هذه خير من

217
00:55:18.200 --> 00:55:28.200
الدراهم التي اسلفتك؟ فقال عبدالله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك ولا لا بأس بان يقبض من اسف شيء من الذهب والورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك

218
00:55:28.200 --> 00:55:38.200
كافضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عادة او او واي فان كان ذلك على شرط او واي او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال

219
00:55:38.200 --> 00:55:48.200
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جمال رباعيا خيارا وكان بكر استسلفه وان عبدالله بن عمر استسلف دراهم فقد خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المتسل في عادة

220
00:55:48.200 --> 00:55:58.200
كان ذلك متسلف عادة كان ذلك حلال لا بأس به. باب ما لا يجوز من السلف عن عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل اسلف رجل طعاما على ان يعطيه اياه في

221
00:55:58.200 --> 00:56:08.200
والذين اخروا فكره ذلك عمر ابن الخطاب وقال فاين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك انه بلغنا رجلا اتى عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا

222
00:56:08.200 --> 00:56:18.200
مباشرة عليه افضل مما اسلفت فقال عبدالله بن عمر فذلك الربا. فقال فكيف تأمرني يا ابا عبدالرحمن؟ فقال عبد الله يا السلف. السلف على ثلاثة اوجه. سلف تسلفه تريد به وجه الله ذلك

223
00:56:18.200 --> 00:56:28.200
وسلف تصيبه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. وسلف تصيبه لكي تأخذ خبيثا بطيب فذلك ربا. قال فكيف تأمر يا ابا عبد الرحمن؟ قال ارى ان تشق الصحيفة فان اعطاك

224
00:56:28.200 --> 00:56:48.200
مثل الذي اسلفته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذت اجره. فاخذته اجرت. وان اعطاك افضل مما مما اسررته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته وحدثني وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر يقول من اسلف سلفا فلا فلا يشترط الا قضاءه. وحدثني مالك انه بلغنا عبد الله بن مسعود

225
00:56:48.200 --> 00:56:58.200
كان يقول من اسف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كان قبض وان كان قبضة من علف فهو ربا. قال مالك المجتمع عليه عندنا انه من استسلف شيء من الحيوان بصفة وتحلية معلومات فانه

226
00:56:58.200 --> 00:57:08.200
لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الى ما كان من الولاء اليه فانه يخاف في ذلك الذريعة الى الاحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير مأكولها من ذلك ان يستسسف الرجل جارية فيصيب فيصيبها ما بدله

227
00:57:08.200 --> 00:57:18.200
ثم يردها الى صاحبه بعينها فذلك لا يحل له ولا لا يحل ولا يصلح. ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون لاحاديث. باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة. عن مالك عن نافع

228
00:57:18.200 --> 00:57:28.200
عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يبع بعضكم على بيع بعض. وحدثني ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا

229
00:57:28.200 --> 00:57:48.200
والركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يتناجش لا يبع لا ولا يبع حاضر عباد ولا تسر الابل والغنم فلم يبتاعها بعد ذلك ولا تسر الابل والغنم بعد ذلك فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تبر. قال ما لك تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نورة والله اعلم. لا يدع بعضكم على ماء بعض

230
00:57:48.200 --> 00:57:58.200
انه انما نهل بان يسوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع ولا السعي وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العلب وما اشبه هذا بما يعرف ان يبايعه قد اراد مبايعة السهم فهذا الذي لا يعونه للعلم والله اعلم

231
00:57:58.200 --> 00:58:08.200
قال مالك ولا بأس بالثوب بالسلعة توقف للبيع فيسوء بها غير واحد. قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يصوم بها اخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على باعة في سلعهم المكروه ولم يزل

232
00:58:08.200 --> 00:58:18.200
عندنا على هذا حدثني مالك عنافي ابن عبد عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاها عن الناجش. قال مالك الناجش ان تعطيه بسلعة اكثر من ثمنها وليس في نفسك

233
00:58:18.200 --> 00:58:28.200
شراؤها فيقتدي بك غيرك. باب جامع البيوع. حدثني يحيى قال عن مالك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمران رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوع فقط

234
00:58:28.200 --> 00:58:38.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلافه. قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابة عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا بن سعيدا يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال وميزان فيها فاطل

235
00:58:38.200 --> 00:58:48.200
المقامة فيها واذا جئت ارضا ينقصون مكيالا والميزان فاقل لي المقام بها عن ما لك عن يحيى بن سعيد انه سمع محمدا ليقول احب احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان تاع سمحا انقضى

236
00:58:48.200 --> 00:58:58.200
سمحني ان اقتضى قال ما اذن في رجل يشتري الابل والغنم والبزة والرقيق او شيئا من العروض جيزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك في الرجل يعطي الرجل سلعة

237
00:58:58.200 --> 00:59:18.200
اتبيعها قد وقومها صاحبها قيمة فقال ان بعتك ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار او شيء يسميه له يتراضيان عليه وان لم يتبعها فليس لك شيء انه لا بأس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وان وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له. قال مالك مثل ذلك ومثل ذلك ان يقول الرجل لرجل ان قدرت على غلام الآبق

238
00:59:18.200 --> 00:59:38.200
او جئت بجمل الشارد فلكذا كذا وكذا. فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة. قال مالك فان الرجل يعطي السلعة يعطى السلعة فيقال بعها ولك كذا هكذا في كل دينار لشيء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن سلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا لا يدري كم يجعل له. وحدثني مالك عن ابن

239
00:59:38.200 --> 00:59:48.200
انه سأل عن الرجل يتكاثر الدابة ثم يكريها باكثر مما مما تكارها به فقال لا بأس بذلك. كتاب القيراط بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القيراط باب ما جاء في القيراط

240
00:59:48.200 --> 00:59:58.200
حدثني مالك عن زيد اسمعنا به انه قال خرج عبيد الله وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيشين للعراق فلما قفلا مر على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل

241
00:59:58.200 --> 01:00:08.200
ثم قال له اقدر لك ما على امر ينفعكما به. ثم قال بلى ها هنا مال اما لله. اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلف فاسلفوهم فاسلفكما. فتبتاعان بهما

242
01:00:08.200 --> 01:00:18.200
دعم مثلا العراقي ثم تبيعان الى المدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين. ويكون لكما الربح. فقال اوددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهم المال. فلما

243
01:00:18.200 --> 01:00:38.200
ماذا عافى اربحا فلما دفع ذلك الى عمر قال فكل الجيش اسلفه مثل الذي اسلفكما؟ فقال الا فقال عمر بن الخطاب ابنا امير المؤمنين فاسلم عافاكما اديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك امن هذا لو نقص هذا المال واهلك لضمناه فقال عمر ادي فقال عمر ادياه

244
01:00:38.200 --> 01:00:48.200
فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا فقال عمر قد جعلته قرضا فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه واخذ عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب

245
01:00:48.200 --> 01:01:08.200
المال وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان بن عفان اعطاه مالا قيراطا يعمل في على ان الربح بينهما. باب لا يجوز في القيراط قال مالك رجل القيراط المعروف الجائز ان يأخذ الرجل مال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العمل في المال في سبيله من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف

246
01:01:08.200 --> 01:01:28.200
بقدر المال اذا شخص في المال اذا كان المال يحمل ذلك. فان كان مقيما فيها لفلانة فقتله من المال ولا كسوة. قال ما لك ولا بأس به ان يعين كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما. قال ما لك ولا بأس بان يشتري رب المال ممن قارده بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال

247
01:01:28.200 --> 01:01:38.200
مالك في رجل دفع الى رجل والى غلام له مال انقراضا يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا بأس لان الربح مال لغلامه لا يكون للسير حتى ينتزعه من هو بمنزلة غيره من

248
01:01:38.200 --> 01:01:48.200
باب ما لا يجد من القيراط قال مالك اذا كان لرجل عن رجل دين فسأله ان يقر وهو عنده قرارا ان ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ذلك او يمسك وانما

249
01:01:48.200 --> 01:01:58.200
كذلك مخافة ان يكون اعسر بماله وهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيد ان يزيده فيهم. قال ما في رجل دفعني رجل مالا قيراطا فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه. ثم عمل فيه

250
01:01:58.200 --> 01:02:08.200
اذا ربحت اراد ان يجعل رأس المال بقية المال الذي بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه. قال ما لك لا يقبل قوله ويجبر رأس مال من ربحه ثم ينقسم لما بقي بعد رأس المال على

251
01:02:08.200 --> 01:02:18.200
شرطهما من القيراط قال مالك ما لا يصلح القراض الا في العين من الذهب والورق. ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن بيوع ما يجوز اذا تفاوت امره. وتفاحش رده فاما

252
01:02:18.200 --> 01:02:28.200
الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز فيه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز فيه غيره. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان تؤذيتم فلكم رؤوس اموالكم لا

253
01:02:28.200 --> 01:02:38.200
ولا تظلمون باب ما يجوز من الشرط في انقراض. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا وشرط عليه الا الا تشتري بمالي الا سلعة كذا وكذا. او ينهو ان يشتري سلعة باسمها. قال

254
01:02:38.200 --> 01:02:48.200
من اشترط على من قارض ان ان لا يشتري حيوانا او سلعة باسمها فلا بأس بذلك قال مالك اشترط على من قارظ ان لا يشتري الا بسلة الا سلعة كذا وكذا فذلك مكروه

255
01:02:48.200 --> 01:02:58.200
ان تكون السلعة التي امرهم الا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا واشترط عليه شيئا من

256
01:02:58.200 --> 01:03:08.200
خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يصعب وان كان درهما واحدا الا ان يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر فاذا سمى شيئا من ذلك

257
01:03:08.200 --> 01:03:18.200
كثيرا فان كل شيء من ذلك حلال وهو قيراط مسلم. قال مالك ولكن اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه. وما بقي من الربح فهو بينهما نصران فان ذلك لا يصلح وليس على

258
01:03:18.200 --> 01:03:28.200
ذلك قيراط المسلمين بعضهم لا يجوز من الشط في القيراط. قال مالك لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعمل. خاصة لصاحبه ولا يكون مع القيراط بيع

259
01:03:28.200 --> 01:03:48.200
ولا سلف ولا مرفق ولا مرفق يشترطه احد ما لنفسه دون صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه على على غير شرط على وجه المعروف نصح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الاشياء يزداده احدهما على صاحبه. قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار

260
01:03:48.200 --> 01:03:58.200
ولا تصلح الاجارة الا بشيء ثابت مع العلم لا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته احدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فاذا

261
01:03:58.200 --> 01:04:08.200
المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرط ما فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعة لم يلحق للعامل شيء من ذلك. لا ما انفق على نفسه ولا من

262
01:04:08.200 --> 01:04:18.200
وضعت كذلك على رب المال في ماله واضطراب جائز على ما تراضى عليه رب المال والعمل بنصف الربح. او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. قال مالك ولا يجوز للذي يأخذ

263
01:04:18.200 --> 01:04:28.200
ما لقي ربا من الشيطان يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انه انك لا ترده سنينا لاجل يسميانه. لان القردة لا يجوز لاجل ولكن يدفع رب المال ما له

264
01:04:28.200 --> 01:04:38.200
الى الذي يعمل له فاذا بدأ لاحدكم لاحدنا ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه. واخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري

265
01:04:38.200 --> 01:04:58.200
فليس ذلك له حتى ان يباع المتاع ويصير عينا فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض. لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذه. قال ذلك ولا يصلح لمن دفع الى رجل معنى انقراض ان يشترط عليه الزكاة في حصة من الربح خاصة. لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا. فيما سقط عنه من حصة زكاة التي تصيبه

266
01:04:58.200 --> 01:05:08.200
حصتي ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قرضه والا يشتري الا من فلان لرجل سميه فذلك غير جائز لانه يصل له اجرا باجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع الى رجل ما

267
01:05:08.200 --> 01:05:18.200
فرضا ويشترط على الذي دفع اليه المال ضمان. قال مالك لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القرار عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه فانما المال على شرط الضمان كان ذا

268
01:05:18.200 --> 01:05:28.200
قد زاد في حقه من الربح من اجل موضع الضمان وانما يقسمان الربح على ما لو اعطاه اياه على غير ضمان. وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا لان

269
01:05:28.200 --> 01:05:48.200
الضمان في القيراط باطل. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل ما نقي رضا. وشرط عليه الا يتاع الا يتاع به الا نخلا او دوابا. يطلب تمرا نرى نخلة النخل او نسل الدواب ويحبس رقابهما قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من

270
01:05:48.200 --> 01:05:58.200
قال ما لك لا بأس ان يشترط المقابض على رب المال غلاما يعينه به على ان يقوم معه الغلام في المال. اذا لم اذا لم يعدو اذا لم يعدو ان

271
01:05:58.200 --> 01:06:08.200
انه في المال لا يعينه في غيره. باب القرض في العروض. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين لا تنبغي المقارض في العروض. لان المقارضة في العروض انما تكون على احد وجهين

272
01:06:08.200 --> 01:06:18.200
ما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبيعه فما خرج من ثمانه فاشربه وبع على وجه القيراط. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من من مؤونتها

273
01:06:18.200 --> 01:06:38.200
او يقول له اشتري بهذه السلعة سلعتي وبعته فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك فان فاضل شيء فهو بيني وبينك ولا على صاحب العرض ان يدفعه الى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العمل حين يرده. وقد رخص فيشتريه ثلث ثمنه او اقل من ذلك. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض فيه

274
01:06:38.200 --> 01:06:48.200
قصة من الربح او يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل. فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده. فيشتري بكل ما فيها

275
01:06:48.200 --> 01:07:08.200
لديه فذهب عمله وعلاجه باطلا. فهذا غار لا يصلح فان جهل ذلك حتى حتى يمضي. نظر الى قدر اجره الذي دفع اليه القرد في بيعه اياه وعلاجه فيعطى ثم يكون المال قيراطا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد الى قيراط الى قيراط مثله. باب القراء في القيراط. قال يا يحيى قال مالك

276
01:07:08.200 --> 01:07:18.200
رجل دفع الى رجل ما لا قيراطا فاشربه متاعا فحمله الى بلد التجارة فبارى عليه وخاف النقصان ان باعه فتكار عليه من بلد اخر فباعه نقصان واغترق واغترق الكراوي الاصل

277
01:07:18.200 --> 01:07:28.200
وابترق الكراء اصل المال كله. قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك. ومن بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء

278
01:07:28.200 --> 01:07:38.200
اتباعوا به وذلك ان رب المال انما امره بالتجارة في ماله فليس للمقارض ان يتبع ان ان يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال

279
01:07:38.200 --> 01:07:48.200
اذا كان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارظه فيه. فليس بمقارضه ان يحمل ذلك على رب المال. باب التعدي في القراب قال مالك في رجل دفع الى رجل

280
01:07:48.200 --> 01:07:58.200
ما لقي رضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال او من جملته جارية فوطها فحملت به ثم نقص المال وقال مالك ان كان له مال اخذت قيمة جارية من ماله فيجبر به المال

281
01:07:58.200 --> 01:08:08.200
ان كان فان كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القيراط الاول وان لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع الى رجل مان قيراطا

282
01:08:08.200 --> 01:08:18.200
فتعدى ما اشترى به صلاة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعة بربح او وضيعة ان شاء ان يأخذ السلعة اخذها وقضاه ما اسلفه فيها. وان ابى كان

283
01:08:18.200 --> 01:08:28.200
تقارضوا شريكا له بحصة من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العمل فيها من عنده. قال مالك قال مالك في راجع اخذ من رجل مال قيراطا ثم دفعه الى رجل

284
01:08:28.200 --> 01:08:48.200
فعمل فيه قيراطا من غيره لصاحبه انه ضامن لماله نقص المال فعليه نقصان وان ربح فلصاحب المال شر من الربح ثم يكون للذي عمل شرط مما بقي من المال قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما في يديه من القيراط مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك ان ربح فالربح على شرطهما في القرض والنقص؟ فهو ضامن للقيراط. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما لا

285
01:08:48.200 --> 01:09:08.200
فاستسف منه المدفوع اليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسنا صاحب المال والخيار ان شاء ترك شريكه في السلعة على قيراطها. وان شاء خلى بينه وبينها واخذ رأس المال وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما يجوز في النفقة في القيراط. قال ما لك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النفقة

286
01:09:08.200 --> 01:09:28.200
فاذا فاذا شخص فيه العامل فانا له ان يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ويستأجر من اعماله اذا كان المال كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه مأوى ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي اخذ المال وليس مثله يعملها. لذلك تقاضى الدين ونقل المتاع وشد. وبذلك تقاضي الدين

287
01:09:28.200 --> 01:09:38.200
تناقل المتاع واشد واشبه ذلك فلو ان يستجر من المال من يكفيه ذلك وليس المقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في اهله انما تجوز له النفقة اذا شخص في المال وكان

288
01:09:38.200 --> 01:09:48.200
المال يحمل النفقة فان كان انما يتاجر في المال في البلد الذي هو به مقيم. فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك في رجل دافع الى رجل على قيراطا يخرج به وبمال نفسه؟ قال

289
01:09:48.200 --> 01:09:58.200
قال يجعل النفقة من القيراط ومن ماله على قدر حصص المال. بعضنا لا يجوز من النفقة في القيراط. قال مالك في رجل معه مال قيراط فهو ينفق منه ويكتسب. انه لا يهب

290
01:09:58.200 --> 01:10:08.200
منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه احدا واما ان واما ان اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعب

291
01:10:08.200 --> 01:10:18.200
ان يتفضل عليهم. فان تعمد ذلك وما اشبه بغير اذن صاحبه المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فان حلله ذلك فلا بأس به. وان ابى ان ان يحلله فعليه ان

292
01:10:18.200 --> 01:10:28.200
نكافح بمثل ذلك ان كان ذلك شيئا له مكافأة. باب الدين في القيراط. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا في رجل دفع الى ما الى رجل مالا انقراضا فشر به سنة طبع سلعة

293
01:10:28.200 --> 01:10:48.200
فربح في المال ثم هالك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال ان ان اراد ورثته ان يقبض ذلك المال وعلا. وهو على شرط ابيهم من فذلك لهم ان كانوا امناء على ذلك وان كرهوا ان يقبضوا ان يقضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه لم ولم يكلفوا ان يقبضوا ولا شيء عليهم. ولا شيء لهم اذا اسلم

294
01:10:48.200 --> 01:10:58.200
لرب المال فان اقتضوه فلهم فيه من الشرط ونفقة. مثل ما كان لابيهم في ذلك هم في منزلة ابيهم فان لم يكونوا امناء على المال. فان لهم ان يأتوا بامين

295
01:10:58.200 --> 01:11:08.200
فيقتضي ذلك المال فان اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما نقي رضى على ان يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له

296
01:11:08.200 --> 01:11:23.600
ان ذلك لازم له الا عابدين فقط ضمنه. باب البضاعة في القيراط قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا واستسلف منه من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او ابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له ابي دنانير يشتري له

297
01:11:23.600 --> 01:11:43.600
بها سلعة. قال ما لك ان كان صاحب المال انما قال مالك ان كان صاحب المال انما اضعمه وهو يعلم انه لم يكن عنده ماله ثم سأله مثل ذلك تعالى بينهما وليسارة مؤونة ذلك عليه او ولو ابى ذلك عليه لم ينزع لم ينزع ما له منه او كان العامل انما استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته

298
01:11:43.600 --> 01:11:53.600
وهو يعلم انه لم يكن عنده مال ماله فعل له مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يرد عليه ماله اذا صح ذلك منهما جميعا وكان منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراءة

299
01:11:53.600 --> 01:12:03.600
كذلك جائز لا بأس به وان دخل ذلك شرط او خي فان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه او انما صنع ذلك صاحب المال لان لان

300
01:12:03.600 --> 01:12:13.600
يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القرض وهو ما ينهى عن مما ينهى مما ينهى عنه اهل العلم. باب السلف في القيراط قال مالك في رجل اسلف اسلف رجلا مالا ثم

301
01:12:13.600 --> 01:12:23.600
اسأله الذي تسلف ان يقره وعنده قيراطا قال مالك؟ لا احب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يدفعه اليه قيراطا او يمسكه. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فاخباره انه قد اجتمع

302
01:12:23.600 --> 01:12:33.600
واسأله ان يكتبه عليه سلفا قال لا احب ذلك حتى يقبض منه مالا ثم يسلفه اياه ان شاء او يمسكه وانما ذلك مخافة ان يكون قد نقص فيه فهو يحب ان ان يؤخره عنه

303
01:12:33.600 --> 01:12:43.600
على ان يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه لا يجزي ولا يصلح. باب باب المحاسبة في القيراط. قال ما لك في رجل دفع الى رجل مال قيراطا فعمل فعمل فيه فربح فاراد

304
01:12:43.600 --> 01:12:53.600
ان يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له ان يأخذ شيئا الا بحضرة صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب من مع المال اذا اقتسم قال مالك لا يريد

305
01:12:53.600 --> 01:13:13.600
ان ان يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل اخذ مالا قيراطا فاشترى به سلعة وكان عليه دين. فطلبه غرماء فادركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يده عرض مربح مربح بين فضله. فارادوا ان يباع

306
01:13:13.600 --> 01:13:23.600
لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القيراط شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربحان على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالك

307
01:13:23.600 --> 01:13:33.600
فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهود اشهدهم على ذلك قال لا يجوز قسمة الربح الا بحضرة صاحب المال

308
01:13:33.600 --> 01:13:43.600
وان كان اخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فعمل فيه. فجاءه فقال له هذه

309
01:13:43.600 --> 01:13:53.600
حصتكم للربح وقد اخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي. قال لا احب ذلك حتى يحضر المال كله. فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم انه وافر ويصل اليه ثم يختسمان

310
01:13:53.600 --> 01:14:13.600
الربح بينهما ثم يرده اليه اليه المال ثم يرد اليه المال ان شاء او او يحبسه وانما يجب حضور المال فخافة ان يكون العمل قد نقص فيه فهو فهو يحب ان لا ينزع منه وان يقره في يديه. باب جامع ما جاء في القيراط. قال مالك في رجل دفع لرجل ما لقي

311
01:14:13.600 --> 01:14:23.600
فابتعى به سلعة فقال له صاحب المال بعها وقال الذي اخذ المال لا ارى وجه البيع لا ارى وجه بيع. فاختلف في ذلك قال لا ينظر في قول واحد منهم ويسأل عن ذلك

312
01:14:23.600 --> 01:14:33.600
اهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فان رأوا وجه بيع بيعت عليهما وان رأوا وجها وان رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك في رجل اخذ من رجل ما لا قيراط

313
01:14:33.600 --> 01:14:53.600
ثم سأل صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال اسميه وانما قلت لك ذلك لان لان تتركه عندي. قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده. ويؤخذ باقراره على نفسه الا

314
01:14:53.600 --> 01:15:03.600
ان يأتي في هلاك المال بامر يعرف به قوله فان لم فان لم يأت بامر معروف اخذ باقراره ولم ينتفع بانكاره. قال مالك كذلك ايضا لو قال ربحت في مال كذا وكذا فاسأله رد المال

315
01:15:03.600 --> 01:15:13.600
ان يدفع اليه ما له وربحا فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لان تقره في يدي فذلك لا ينفع ويؤخذ بما اقر به الا ان يأتي بامر يعرف به قوله

316
01:15:13.600 --> 01:15:23.600
وصدقه فلا يلزمه ذلك. قال مالك في رجل دفع الي الى رجل مالا قرضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارطتك على ان لي على ان لي الثلثين. وقال صاحب المال

317
01:15:23.600 --> 01:15:33.600
على ان لك الثلث قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين واذا كان ما قال يشبه قيراط مثله وكان ذلك نحو مما يتقارب علينا سواء جاء بامر يستنكر

318
01:15:33.600 --> 01:15:43.600
وليس عليه على مثله تقارض ناس لم يصدق ورد الى قيراط مثله. قال ما عليكم في رجل اعطى رجلا مئة دينار قيراطا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع الى رب الصناعة مئة دينار. فوجدها

319
01:15:43.600 --> 01:16:03.600
فقال ابو المال بع السلعة فان كان فيها فضل كامل وان كان فيها نقصان كان عليك لانك انت ضيعته وقال المقارب بل عليك وفاء حقي هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني. قال مالك يلزم العام يلزم العامل المشتري اداء ثمنها الى البائعة. ويقال لصاحب المال القراض ان شئت فادي

320
01:16:03.600 --> 01:16:23.600
مئتان الدينار الى المقارض والسلعة بينكما ويكون انقراضا على ما كانت عليه المئة الاولى. وان شئت فابرأ من السلعة فان دفع المئة دينار الى العام كانت قرضا على سنة القيراط الاول وان ابى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك في المتقارضين اذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق

321
01:16:23.600 --> 01:16:43.600
خلق القرد خلقوا القربة او خلقوا الثوب او ما اشبه ذلك. قال ما لك كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا خطب فيه فهو ولم اسمع احدا افتى برد ذلك وانما يرد من ذلك الشيء الذي الشيء الذي له ثمن وان كان شيء له اسم مثل الدابة او الجمل او الشاة او ما اشباه ذلك

322
01:16:43.600 --> 01:17:03.600
بما له ثمن فاني ارى ان يرد ما بقي عنده منها ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك. احسنت بارك الله ومع الشيخ عبد السلام احكام القيراط والمقارظة وانواع الشركات كلها ينبغي ان يدرسها الناس قبل ان يتشاركوا

323
01:17:03.600 --> 01:17:33.600
حتى لا يقعوا في الميسر او في الربا. نعم. قال والله تعالى كتاب المستحقات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي خيبر من افتتح خيبركما ما اقركم الله عز وجل على ان ثمرة بيننا وبينكم قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخلص بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم ان شئتم

324
01:17:33.600 --> 01:17:43.600
فكانوا يأخذونه عن مالك من شهر يسارا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله من رواحة الى خيبر فيخرس بينه وبين يهودي خيبر قال فجمعوا له حلي

325
01:17:43.600 --> 01:18:03.600
من حلول سائره فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله ليوم ذاك على ان احلف عليكم فاما ما عرضتم عليه من الرشوة فانا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات ولو قال مالك اذا ساق الرجل

326
01:18:03.600 --> 01:18:23.600
الا وهي البياض فما زرع الرجل الداخل في الداخل في البياض فهو له وان اشترط صاحب الارض انه انه يزرع في لنفسه فذلك لا يصلح لان الرجل داخل في المال يسقي الى رب المال الارض فتلك زيادة ازدادها عليه. قال وان اشترط الزرع

327
01:18:23.600 --> 01:18:43.600
فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال بالبذر والعلاج كله فان اشترط داخل في المال على رب المال ان البذر عليك فان ذلك غير جادل انه قد اشترط على رب المال زيادة زادها عليه. وانما تكون المصغقة على ان على الداخل في المال مؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال من

328
01:18:43.600 --> 01:19:03.600
شيء هذا وجه المسابقة المعروف قال مالك في العلم تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لاجد ما اعمل به ان يقال الذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق ولك ما والعين كله تسقي تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ماء فاقت فاذا جاء صاحبك بنصف

329
01:19:03.600 --> 01:19:23.600
اخذ حصته من ما يقال وانما اعطيت وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق شيئا ولم ولو لم يدرك ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من النفقة شيئا. قال مالك اذا كانت النقاط كلها والمؤونة على

330
01:19:23.600 --> 01:19:33.600
بالحياة ولم يكن على الداخل في المال شيء الا ان يعمل بيديه انما هو جدير ببعض الثمن فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسم له شيئا

331
01:19:33.600 --> 01:19:53.600
معروفا ويعمل عليه لا يدري يقل ذلك ام يكثر الظالم لك وكل مقارض وموساق فلا ينبغي له ان يستثني من مال ولا من النخل شيء دون صاحبه انه يصل راجرا بذلك. يقول كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها وتأبرها واقارضك بكذا

332
01:19:53.600 --> 01:20:13.600
من المال على ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما اقرضك عليه. فان ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الامر عندنا. قال مالك والسنة المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها على المساق شد الحضار. وخم العين وابار النخل وقطع الجليد وجذ الثمر هذا واشباهه على ان

333
01:20:13.600 --> 01:20:33.600
يشاء العلامة المساقي شطر الثمر. او اقل من ذلك او اكثر اذا تراضيا عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد فيها من بئر يحفرها وعيني يرفع رأسها غراس يغرسه فيها يأتي. يأتي باصل ذلك من عنده او ظفيرة يبنيها

334
01:20:33.600 --> 01:20:53.600
اعظم فيها نفقة وقال مالك وانما ذلك منزلتين يقول رب الحياة لرجل من الناس ابني لي ها ابني لي ها هنا بيتا او احفر لي بئرا او واجري لي عينا واعمل لي عملا بنصف ثمن حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحياة او يحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يدعو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

335
01:20:53.600 --> 01:21:13.600
عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا صلحه وحل بيعه ثم قال الرجل يا رجل اعمل لي ببعض هذه الاعمال لعمله يسميه له بنصف ثمن حائط الحائط هذا فلا بأس بذلك. وانما استأجاره بشيء معروف معلوم وقد رآه ورضيه وقال فاما المساقات

336
01:21:13.600 --> 01:21:33.600
فانه ان لم يكن لحاجة صبرنا وقل هم وفسد فليس له الا ذلك. وان الاجر لا يستأجر الا بشيء مسمى لا تجوز الادارة الا بذلك وانما الادارة عندما يشتري منه عمله ولا يصنع ذلك اذا دخله الغرر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن به الغرض. قال مالك السنة المساقات كلها

337
01:21:33.600 --> 01:21:43.600
عندنا انها تكون باصل كل نخل او كون او زيتون او تين رمان او فلسك او ما يشبه ذلك باصول جائز لا بأس به على ان لرب المال نصف الزمن

338
01:21:43.600 --> 01:22:03.600
ذلك وثلثه وربعه واكثر من ذلك واقل. قال مالك والموساقات ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه وبذلك ايضا جائزة قال مالك ولا يصلح الموساقات في شيء من اصول ما تحل مما تحل فيه وسقت اذا كان فيه ثمن قد طاب او

339
01:22:03.600 --> 01:22:23.600
صلحوا واحل بيعه وانما ينبغي للساقي من العام المقبل وانما المسخات ما حل بيع من الثمار اجارة لانه انما ساق صاحب من اصل لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرة قد بدأ صلاحه على يكفيه يهوى يجزه له منزلة الدنانير والدراهم يعطيه اياها

340
01:22:23.600 --> 01:22:43.600
اوليس ذلك بالموساقات؟ انما المساقات ما انما الوساغة ما بين ان يجذ النخل او الى ان يطب الثمر ويحل بيعه قال مالك ومن ساق ثمرا قبل ان يبدأ صلحه ويحل بينهم تلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك ولا ينبغي ان تشتغل الارض البيضاء وذلك ان

341
01:22:43.600 --> 01:23:03.600
انه يحل لصاحبها شراؤها بالدلائل والدرن وما اشبه ذلك من اثمان المعلومة. قال واما الرجل الذي يعطى ارضه البيضاء بالثلث او الربع ما يخرج ومن افذلك ما يدخل الغرب لا نزرع يقل مرة اكثر مرة وربما هلك اصلا ويكون صاحب الارض قد ترك كرام معلوما. قد ترك كراما معلوما يصلح

342
01:23:03.600 --> 01:23:23.600
فهو ان يكري ارضه به واخذ امرا غررا لا يدعيتموه ام لا فهذا مكروه انما مثل ذلك مثل رجل استأجر بشيء معلوم ثم قال اني استأجر الاجير هل لك ان اعطيك عشر ما اربح من في سفري هذا اجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك ولا ينبغي

343
01:23:23.600 --> 01:23:43.600
ان يعادل نفسه ولا ارضى ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول الى غيره. قال مالك وانما فرق بين الموساقات وفي النخل. وانما فرق بين الموسى البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على جميع ثمرة حتى يده صلاحه وصاحب الارض يكنيها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها. قال ما لك

344
01:23:43.600 --> 01:24:03.600
عندنا في النخل ايضا انها تساق السنتين والثلاث والثلاثة والاربعة واقل من ذلك اكثر وقال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من من الاصول منزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين ما يجوز من النخل. قال

345
01:24:03.600 --> 01:24:23.600
المساقي انه لا يأخذ بصائم الذي ساقه شيء من ذهب ولا ورق يزداده بلا طعام ولا شيء من الاشياء لا يصلح ذلك. قال مالك ولا ينبغي ان يأخذ المساق من رب الحياة شيء يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من والزيادة فيما بينهما لا يصلح. قال مالك

346
01:24:23.600 --> 01:24:43.600
ايضا بهذه المنزلة لا يصلح اذا دخل اذا دخل اذا دخل اذا دخلت الزيادة في المسحقات صارت تجارة ما دخلته الادارة انه لا يشعر ينبغي ان تقع الادارة بامن الغرض او يقل او يكثر. قال مالك فالرجل يساق الرجل في الارض الارض

347
01:24:43.600 --> 01:25:03.600
يسافر رجل الارض فيها النخل والكم او ما اشبه ذلك من الاصول فيكون فيها الارض البيضاء. قال ما لك اذا كان البياض تبعا للاصل. وكان الاصل ومن ذلك واكثره فلا بأس من ساقته وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر ما يكون البياض ثلثا واقل من ذلك وذلك ان البياض حين يتبع الناس تبع

348
01:25:03.600 --> 01:25:23.600
الاصل قال مالك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل وكم وما اشبه ذلك من اصول فكان الاصل الثلث وقل والبياض الثلثين واكثر جاز ذلك جاز في ذلك الكرام حرمت المساقات فيه وذلك ان من امر الناس ان يساق الارض فيه البياض. وتكر الارض فيها الشيء الاسير

349
01:25:23.600 --> 01:25:43.600
يباع مسرفه السيف فيما الحمية من الورق بالورق او القلادة والخاتم وفيها الفصوص والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع سيتبايع الناس ويتبايعونها ولم يأتوا بذلك شيء موصوف موقوف عليه اذاه وبلغه كان حراما وقصر عنه كان حلالا. والامر فيه عندنا

350
01:25:43.600 --> 01:26:03.600
هو الذي عمل به الناس واجزوه بينما انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه وذلك ان يكون النصر والنصح والفصل وقيمته ثلثانيه واكثر والحمية قيمتها الثلث او اقل. باب الشرط في الرقيق في المساقات عن مالك

351
01:26:03.600 --> 01:26:33.600
ان احسن ما سمع في عمان انه لا بأس بذلك لانهم عمال المال المال لافعة فيهم للعامل الا انه الا انه يخف عنه بهم المؤونة وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وانما ذلك نزلته ساقات بالعين والنضح ولن تجد احدا يساقي في ارضيه سواء في الاصل

352
01:26:33.600 --> 01:26:53.600
احداهما بعين واثنة غزيرة واخرى بنضح على شيء واحد لخفة بولة العين والشدة مولاة النظر. وقال ذلك الامر عندنا والواثلة الثابت ماؤها التي لا يغور ولا ينقطع. قال ما لك وليس للمساق ان يعمل بعمال المال

353
01:26:53.600 --> 01:27:13.600
في غيره ولا نشترط ذلك على الذي ساقه. قال مالك ولا يجوز الذي ساقني شيطان رب المال رقيقا يعمل به في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه عين ساقاها اياه. قال ما لك ولا يبغي رب المال ان اشترط على الذي دخل في ماله بوساقته ان يأخذ من رقيب المال احدا يخرجه من المال

354
01:27:13.600 --> 01:27:33.600
وانما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه قال وان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيع المال احدا فليخرجه قبل الموسيقات او يريد ان يدخل في احدا ما يفعل ذلك بالمسابقات ثم بعد ذلك ان شاء قال ومن مات من مرض فعلى رب المال ان يخلفه. بعض الفقهاء

355
01:27:33.600 --> 01:27:53.600
لا يفرق بين المساقاة والمزارعة. المساقاة يكون بعد لاجل بدو الثمار وصلاحها والمحافظة عليها. واما مزارعة فاعم من ذلك فهي تكون حتى في الارض البيضاء وان كان الامام مالك ومعه جمع من الفقهاء يرون يرون

356
01:27:53.600 --> 01:28:23.600
كراهة المساقاة والمزارعة في الارض البيضاء وبعض العلماء يجيزون ذلك نعم. كتاب رضي ابن قيس بالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به. قال مالك عن انه قال سألت سعيد ابن الارض بالذهب والوريد. فقال اما

357
01:28:23.600 --> 01:28:43.600
بالذهب والورد فلا بأس بوحدته ومالك ولا يشاب انه سأل سالم عبد الله ابن عمر عن فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال فقال ابن فقلت لو ارأيت الحديث الذي يذكر عراف ابن خديجة فقال اكثر رافعا ولو كانت لي مزرعة اكريتها عن ما لك انه بلغ عبد الرحمن بن عوف

358
01:28:43.600 --> 01:29:03.600
لم تزل في يدي تكئ فلم يزل في يدي تكرا حتى مات قال ابنه فما كنت اراها الا لنا من طول ما مكثت في يده حتى ذكرها له عند موته فامر فامرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب او ورق عن ما لك عن هشام عروة تعلم بانه كان يكره مثل

359
01:29:03.600 --> 01:29:23.600
قال وسئل ما لك عن ابن اكرم مزرعة مائة صائم من تمر او مما يخرج منها بالاحنطة او من غير ما يخرج منها فكره ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

360
01:29:23.600 --> 01:29:43.600
اذا وقعت الحدود بين الفلاش وعلى ذلك السنة الذي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك انه بلغ فيها من سنة؟ قال نعم الشفعة في الدور والاراضي والاراضين ولا تكون الا بين الشركاء. عما

361
01:29:43.600 --> 01:30:03.600
ندري ذلك انه بلغ عن سليمان اليسار مثل ذلك قال مالك في رجل اشترى من مع قوم في ارض بحيوان عبد او ما اشبه ذلك بالعرض فجاء الشريك وبعد ذلك وجد العبد الوليد فقد هلك ولم يعلم. ولم يعلم احد قدر قيمته ماذا يقول المشتري قيمة العبد اول ليلة من ثم ان شاء

362
01:30:03.600 --> 01:30:23.600
ان يأخذ صاحب الشفعة اخذا ويترك الا ان قيمة العبد لما قال المشتري الاراضي المشتركة ما زال الرهوب له بها نقدا لو عرضا فان للشركاء يأخذوها من شفعة ان شاء ويدفعون المهب له قيمة مثوب. قيمة

363
01:30:23.600 --> 01:30:43.600
دنانير قال مالك ومولاها وهبة اذا الارض المشتركة فلم يوسع ما منها ولم يطلبها فاراد الشريك ان يأخذها بقيمتها فليس له ما لم يوسى فان اصيب فهو للشبع بقيمته بقيمة الثواب. قال ما لكم في رجل اشترى شقص بارض مشتركة بثمن الى هدي فاراد الشريك

364
01:30:43.600 --> 01:31:03.600
ان يأخذها بالشبعة. قال ما لك كان منيا فله الشفعة بذلك ثمن الى ذلك الاجل. وان كان مخوء وان كان مخوفا اني لا يؤدي الثمن الى الذين فاذا جاءهم بحمير مني ثقة مثل الذي اشترى من وش قصص في الارض المشتركة فذلك لو قال مالك لا يقطع

365
01:31:03.600 --> 01:31:23.600
الشفيع الغائب غيبته وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا احد تقطعه حد تقطع اليه الشبهة قال مالك في الرجل يورث من ولدي ثم يولد لاحد ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد الميت حقه بتكرار الاخ

366
01:31:23.600 --> 01:31:53.600
قال فان اخا الباء احق بالشبعة من عمومته شركاء ابيه. قال مالك وهذا الامر عندنا. قال مالك الشهداء بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ الانسان اي حظهما يقول احد الشركاء انا اخذ من ويقول المشتري ان شئت اخذت ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك وان شئت ان تدع

367
01:31:53.600 --> 01:32:23.600
فليس البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك بها حقا يريد ان يأخذها بشبهته انه لا شعاة له فيها الا ان يعطي وقيمة ما عبر فان اعطاه قيمة ما عمر كان احق بالشفعة والا فلاح له فيها

368
01:32:23.600 --> 01:32:43.600
قال مالك وما حصة يوم الارض المشتركة فلما علم ان صاحب الشبهة يأخذ بالشبهة حق بالثمن الذي اذاعها به. قال مالك من اشترى شخصا بعيدا عن ورد وحيوانا وعروضا بصفة واحدة في الدار او الارض فقال مشتري خذ ما اشتريت جميعا

369
01:32:43.600 --> 01:33:03.600
اللي منا ما اشتريته جميعا. قال ما لكم بل يأخذ الشنيع شفعته في الدار بحصتها من ذلك الثمن. وقام كل شيء اشتراه على حداته على الزمن الذي اشتراه به ثم يأخذ شفيع شفعته ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا اذا شاء ذلك بالذي اصيبها بالقيمة يعني الرأس الثمن قال مالك

370
01:33:03.600 --> 01:33:23.600
سلم بعض من له فيها شفعة للبائع. وابى بعضهم الا ان يأخذ شفعته انما الابى ان يسلم يأخذ كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال ما لك بمثل شركاء في دار واحدة فبى احدهم حصته

371
01:33:23.600 --> 01:33:43.600
كلهم الا رجل واحد فعرض على الحاضر ان يأخذ بشمعته او يترك فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يخدموا فان اخذوه فذلك وان تركوا اخذوا جميع الشبهة قال مالك ليس لهم الا ان يأخذ ذلك كله او يترك فان نجى فان جاء

372
01:33:43.600 --> 01:34:03.600
واخذوا منها وتركوا ان شاؤوا فاذا عرض هذا عليه فلم يقبلوا فلا ارى له شفعا. باب ما لا تقع فيه شبعة عما عن محمد ابن عمارة عن ابي بكر وعن ابن حزم ان عثمان ابن عفان قال اذا وقت الحدود في الارض فلا شبعة فيها ولا شبعة حمير ولا في فعل النخل. قال

373
01:34:03.600 --> 01:34:23.600
وكل هذا وكل هذا الامر عندنا. قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح. قال مالك وهذا عندنا انه يشبع القسم فيها او لم يصلح قال ذلك في رجل اشترى من ارض المشتركة على انه فيها على انه

374
01:34:23.600 --> 01:34:33.600
فيها بالخيار فاراد شركاء البيان يأخذ ما باع شريكه بالشبعة قبل ان يختار المشترين ذلك لا يكون اللحم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا وجب له البيع فلهم الشبعة

375
01:34:33.600 --> 01:34:53.600
وقال مالك في الرجل يشتري ضل فتمكث بيده حين ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراثهن له الشفعة ان ثبت حق وان وانما اغلت وانما غلت الارض من غلة فهي لمشتري الاول الى يوم يثبت حق الاخر لانه كان

376
01:34:53.600 --> 01:35:13.600
ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس او ذهابه سيل. قال مالك طال الزمان وهلك الشهود ومات البائع المشتري وهما حيان فنسي اصل البيع ونشوى الاشتراء لطول الزمان فان الشمعة تنقطع ويأخذ حقه للذي ثبت له. وان كان وان كان امره على غير هذا

377
01:35:13.600 --> 01:35:33.600
حدا حداثة العهد وقربه وانه يرى نبع غيب غيب الثمن واخفى ليقطع بذلك حق صائم شفعته قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير ثمنها الى ذلك ثم يضطر ما زاد في عظيم بلا او غراس او عمارة فيكون على ما يكون عليهم ابتاع الارض. فيكون على ما

378
01:35:33.600 --> 01:35:53.600
علي من تعرض بثمن معلوم ثم بنى فيها صاحب الشفعة بعد ذلك طيب يا احبابي الحي فان خشي البيت ان ينكسر باب الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة؟ قال ما لك ولا شفعة بعبد ولا في وليدة ولا في بعير ولا

379
01:35:53.600 --> 01:36:13.600
لا في بقرة ولا شاة ولا شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض انما ينقسم يصعب فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك وما اشترط فيها شفعة لناس حضور فليرفعه من السلطان فاما ان يسحق اماني

380
01:36:13.600 --> 01:36:33.600
نسلم له السلطان فان تركه ولم يرفع امر من الشيطان وقد عني وترى فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا ذلك لهم كتاب في القضاء بالحق عمالك

381
01:36:33.600 --> 01:36:43.600
ثبت عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض

382
01:36:43.600 --> 01:37:13.600
فاقضي له على نحو ما اسمع منه فما قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار. فان عمران قضيت بالحق فضرب عمر بن الخطاب الدرة ثم قال وما يدريك فقال اليهودي انا نجوى انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه

383
01:37:13.600 --> 01:37:43.600
ملك يسددان ويوفقان الى الحق. ما دام مع الحق فاذا ترك الحق عرج وترك عن ابي عمر الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها عن من لانه قال قدم عمر بن الخطاب يرد من العوام قال قد جئتك

384
01:37:43.600 --> 01:38:03.600
بامر ما له رأس ولا ذنب فقال له عمر وما هو؟ فقال شهادة الزور ظهرت بارضنا فقال عمر وقد كان ذلك؟ قال نعم. قال عمر والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول. وعن ما حدثني مالك انه بلغ عمر بن الخطاب انه قال لا تجوز شاة

385
01:38:03.600 --> 01:38:23.600
ولا ضنين. باب القضاء في شهادة محدود عن مالك انه بلغ عن سليمان وغيره انهم سئلوا عن رجل جني عن رجل جلد وقالوا نعم ان ظهرت منه التوبة يسأل عن ذلك فقال مثلما قال سليمان ابن يسار عن ذلك وذلك

386
01:38:23.600 --> 01:38:43.600
عندنا ذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يقولون مصائبهم ولم يأتوا باربعة شهداء ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون الى الذين اتاهوا بعد ذلك واصنعوا فان الله غفور رحيم. قال ما لك الامر الذي اختلاء فيه عندنا ان الرجل يدلد الحدث ما تاب واصلح وهو احب

387
01:38:43.600 --> 01:39:13.600
وسمعت الي في ذلك باب القضاء صلى الله عليه وسلم قضى باليمين عمر الرسالة الى هل يقضى باليمين؟ فقال نعم قال السنة في القضاء باليمين مع الشاهد والواحد صاحب الحق مع الشاهد ويستحق حقه فان

388
01:39:13.600 --> 01:39:33.600
لو ابى ان يعرف احلف المطلوب فان حلف سقط عنه ذلك الحق وانما ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه قال وانما يكون ذلك من المال الخاسر ولا ذلك بشيء من الحزن ولا في نكاح ولا بطالة ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية قال مالك وان قال قوم فان العتاق قد اخطأ ليس

389
01:39:33.600 --> 01:39:53.600
على ما قال ولو كان ذلك لما قال لحلف العبد على مع شاهده. لحلف العبد مع شاهده لا جاء بشاهد واحد لان سيده اعتقه وانه عنده فجاء بشاهد وعلى بالي من المال ادعى وحلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. قال مالك

390
01:39:53.600 --> 01:40:23.600
على مالك وكذلك ايضا عندنا في شاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال مالك فسنة الطلاق والعتاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة فانما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد عبده وانما العتاقة

391
01:40:23.600 --> 01:40:43.600
حد من الحدود لانه اذا عتق العبد وقتله الحدود وان زنا وقد احصي اذا رجم وان قتل عبد قتل به وثبت له الميراث بينتي في به. وثبت له الميراث بينه وبين من يوارسه فاذا احتج واحتجوها قال

392
01:40:43.600 --> 01:41:03.600
لو ان رجلا اعتق عبده وجارب يطلب سيد العبد. يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك الرجل امرأة ثانية فان ذلك يثبت الحق فان ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى يرد يرد به عتاقته اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد

393
01:41:03.600 --> 01:41:23.600
يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء في العتاق في العتاقة. فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق يعتقه يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد لا يحلف مع شاهده ثم يستحق عقله ان يرد فيرد

394
01:41:23.600 --> 01:41:43.600
يرد بذلك عتاقة العبد او يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسته ويزعم ان له على سيد عبدي ما لا فيقال يحلف على يحلف ما عليك ما ادعى فانك لا وابا نحل اذا حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيدنا فيكون ذلك

395
01:41:43.600 --> 01:42:03.600
يكون ذلك يرد عتاق فيكون ذلك يرد عتاقة العبد اذا ثبت المال على سيده. قال ايضا وكذلك الرجل ينكح العلماء فتكون امرأة يأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني. فيقول ابتعت مني جانيت فلانة انت فيقول ابتعد

396
01:42:03.600 --> 01:42:23.600
مني جارية فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الامة فيأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهد على ما قال فيثبت بيعه ويحق ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها ويكون ذلك فراق بينما شهادة النساء لا تجوز في الطلاق

397
01:42:23.600 --> 01:42:43.600
قال مالك وبذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد ويأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري علي عبد مملوك ويضع ذلك الحد عن المفتري. فيضع ذلك الحد على المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفدية. طبعا اختلف العلماء

398
01:42:43.600 --> 01:43:03.600
ماذا لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وفي الفريا ولا في العتاق هذه المسائل قالوا لانهن يغلبن جانب ايش؟ العاطفة فربما تشهد للمرأة بالطلاق وهي لم تطلق لاجل انها شكت الحال ونحو ذلك. وقال بعض العلماء ان هذه مسألة

399
01:43:03.600 --> 01:43:23.600
لا ليس فيها تعليل صحيح وانما النص آآ ورد بقبول شهادة النساء في الاموال خاصة نعم. قال مالك وما يشبه ذلك ايضا مما يخترق به القضاء وما مضى من السنة ان مرتين تشهدان على استهلاك الصبي فيجب بذلك امرأته حتى يرث ويكون ماله لمن

400
01:43:23.600 --> 01:43:43.600
ايمان الصبي وليس مع مرتيل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الاموال العظام من الذهب والعريق والرباع الولد الشهيدات امرأتان على تهم واحد اقل من ذلك واكثرا ولم يقطع شهادة ولم تجز ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد او

401
01:43:43.600 --> 01:44:03.600
قال ما لكم من الناس من يقول لا يكون اليمين عن الشهيد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق فان لم يكونا رجلين يخرجوا امرأة من الشهداء يقول فان لم يأت برجل او امرأته فلا شيء له ولا يحلف مع شأنه قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القوم

402
01:44:03.600 --> 01:44:23.600
ان يقال له ارأيت لو ان رجلا ادعى على رجل ما لا ليس يحلف المطلوب مع ذلك الحق عليه. فان حلف بطل ذلك عنه وانك لعالم حلف صائب الحق ان حقه ان حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند الناس عند احد من الناس ولا

403
01:44:23.600 --> 01:44:43.600
ذلك بأي شيء اخذ بهذا؟ فبأي شيء اخذ هذا وفي كتاب الله وجده فإن اقر بهذا مع الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله وانه ليكفي مع من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب

404
01:44:43.600 --> 01:45:03.600
موقع الحجة. ففي هذا بيان ما اشكل من ذلك ان شاء الله. هذا اول موضع يعرض فيه رحمه الله الى قول فقهاء الرأي فقهاء الكوفة كالنخاعيين والامام ابي حنيفة رحمه الله وشيخه حماد. والا الاصل ان الامام ما لك لا يعرظ

405
01:45:03.600 --> 01:45:23.600
احد فقهاء الكوفة لا يرون القضاء باليمين والشاهد. فرد عليهم بمثل حجتهم. نعم والقضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. حدثني قال سمعت ماليكا يقول في الرجل يهلك ولا ادين عليه شاهد واحد

406
01:45:23.600 --> 01:45:43.600
وعليه دين للناس له فيه شاهد واحد فيأبى ورثته ان يحلفوا. فيابى ورثة ان يحلفوا على حقوقهم مع الشاهدين فان الغرماء يحلفون يأخذون حروفها فان فضل فضل لم يكن للورث منه شيئا وذلك ان الايمان عرضت عليه قبل قبل فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا

407
01:45:43.600 --> 01:46:03.600
عندما تركوا الايمان من اجل ذلك فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. باب القضاء في الدعوة عن جميل ذلك عن جميع عبدالرحمن المؤذن انه كان يحضر ويقضي من الناس اذا جاء رجل فاذا جاء رجل يدع فاذا جاءه رجل يدعي

408
01:46:03.600 --> 01:46:23.600
فاذا جاءه رجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهم خالطة وملابستها احلف الذي ادعى عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحرك. قال مالك عن عندنا انه من ادعى على رجل دعوة مظهرة فان كان بينه خالته او ملابسة محلفا وادعى عليه فانها حلف بطل ذلك الحق عنه. واذا

409
01:46:23.600 --> 01:46:43.600
ان يحلف ورد ورد اليمين على المدعي فحلف طالبا فحلف طالب الحق اخذ بحقه. باب القضاء في ذات الصبيان عن ما لك ان شاء الله فيما بينهم من الجراح قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر من الجراح ولا

410
01:46:43.600 --> 01:47:03.600
على غيرهم وانما بينهم من الجراح وحدها. لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرق او يخبب او يعلم او يكن فان افترقوا هذا شهادة لهم الا ان يكونوا قد قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان

411
01:47:03.600 --> 01:47:23.600
النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على من بني ادم تبوأ مقعده من النار هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص اول مرة

412
01:47:23.600 --> 01:47:43.600
يمر هنا نعم ابو امامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله

413
01:47:43.600 --> 01:48:13.600
قال وان كان قضيب الاراكان وان كان قضيب من الراكب وكان قضيبا قالها ثلاث مرات باب الجامع ما جاء في اليمين على المنبر. عن مالك عن داود زيد احلف له مكاني

414
01:48:13.600 --> 01:48:43.600
قال فجعل فاجعله الحكم يعجب من ذلك. قال مالك لامر ان يحلف احد عن على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم الله عليه وسلم قال يلقوا الله قال ما نخوة ذلك فيما؟ والله علماء النيا وهذا الرجل الله ما عند الرجل بالشيء وفي الرهن فاضل عما رهن

415
01:48:43.600 --> 01:49:03.600
قد رهن به فيقول الله جئتك بحقك الى اجل يسمي له والا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا روي عنه واذا صاحبه بالذي رهن به. وان جاء صاحبه الذي رأى النبي بعد الاجر فهو له وارى هذا الشرط مفسقا باب القضاء في

416
01:49:03.600 --> 01:49:33.600
والحيوان الا ان يكون اشترط ذلك مرتين وفي رهنه الا ان يكون الا ان يكون اشترط ذلك المبتهل في رهن وان وان الرجل اذا ارتهل جارية الريحان او حملت بعد اذكار اياها ان ولدها معها. قال مالك وفرق بين الزمن وبين ولد الجائزة ان رسول الله

417
01:49:33.600 --> 01:49:53.600
الله عليه وسلم قال والامر الذي اختلاء الاختلاف به عندنا ان من باع والدة او شيء من الحيوان في بطنها جنين وان ذلك جنين المشتري اشترط او يشتري ولم يشترط فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه

418
01:49:53.600 --> 01:50:13.600
ذلك ايضا ان من امر ان من امر الناس ان يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرانا النخل وليس يرهن احد من الناس جنين في بطن امه جنين في بطن امه ما رقيق ولا من الدواب باب القضاء في الرهن في من الحيوان قال سمعت مالكا يقول الامر الذي اختلف فيه عندنا في

419
01:50:13.600 --> 01:50:33.600
لان ما كان من امر يعرف هلاك بارظ او دار او حيوان فهلك بيد المرتين وعلم هلاكه فهو من الله وان ذلك لا ينقص من حق المرتد وما كان من رهن يهلك بيد المرتهل مرته. يهلك بيد مرتهن فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من

420
01:50:33.600 --> 01:50:53.600
تعرف وهو لقيمته ضامن يقال اصبه فاذا اصابه احلف على وصفه. احلف على تسمية ما لي ثم يقومه اهل البصر في ذلك. فان كان فيه فهم عما سماها فيه المرتهل اخذه الظاهر وان كان

421
01:50:53.600 --> 01:51:13.600
بما سمى احلف الله على ما سمى على ما سمى المرتان على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المتهم فوق قيمة فاذا بالظاهر ان يحلف اعطي المرتهن ما فضل ما فضل بعد قيمة الرهن فان قال المرتهن لا علم لي قيمة

422
01:51:13.600 --> 01:51:33.600
وكان ذلك له اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر. قال مالك وذلك اذا قبض مرتين الرهن ولم يضعه ولا يدري غيره باب القضاء في الرهن في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول كالرجل يكون له رهن بينهما فيقوم

423
01:51:33.600 --> 01:51:53.600
فيقوم احدهما بعره وقد كان الاخر انظره بحقه سنة قال ما لك ان كان يقدر على ان يقسم الله ولا حق الذي انظره بحقه نصف الظهر الذي كان بينهما فهو فيه حقه ينقص حقه

424
01:51:53.600 --> 01:52:13.600
بيبيع الرهن فاعطي الذي قام بيع رهنه حقه بذلك فان طابت نفسه للذي فان طابت نفسه الذي انظره بحقه ان يدفع قسمني الى الله والا حلف المرتهن انه ما انظره الا ليوقف نيرة. الا ليوقف لي رهني على هيئة ثم اعطي حق وطنه

425
01:52:13.600 --> 01:52:33.600
ابن عثمان يقول في عبدي رهنه سيده والعبد مالا ان مال العبد ليس بيران. الا ليشترطه المرتهل. باب القضاء في الرهون قدح يا سمعت مالكا يقول من تال متاع فهلك متاعني واقر الذي عليه الحق بتسمية العبد واجتمع على تسمية وتداعيات

426
01:52:33.600 --> 01:53:03.600
فقال ظاهر قيمة عشرة دينار وقال مالك صفر فاذا وصفه احلف عليه ثم قام تلك الصفتان المعرفة. اهل المعرفة بهذا ان كانت القيمة اكثر مما رهن به وقيل للمرتهن اردد الى الله لبقية عقله. وان كانت القيمة اقل مما اهن به اخذ المرتهن بقية عبده من

427
01:53:03.600 --> 01:53:33.600
وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه ارهنتك بعشرة دقائق ارهنته منك بعشر عشرين دينارا. والرهن ظاهر بيد وطنه قال المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن. فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف انى له فيه اخذ مرتين بحقه وان كان

428
01:53:33.600 --> 01:53:53.600
اولى بالتبدئة باليمين لقبض الله نواحيازته اياه الا ان شاء رب ان يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رغنه. قال وان كان الرهن اقل من عشرين التي سمى احلف احلف الممتهل على العشرين التي سمى ثم ايقاظ ما تعطي او الذي حلف عليه وتأخذ ذرانك واما

429
01:53:53.600 --> 01:54:13.600
فعلى الذي قلت انك رضيت ويبطل عنك ما زدت من ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الظالمين حلف الراهن وبطل عنه ذلك وان لم يحلف لزمه غرب ما حلف عليه المرتد. قال ما لك وان هل شرا وتناكر الحقا؟ فقال الذي له الحق كانت لي في

430
01:54:13.600 --> 01:54:33.600
فيه عشرون دينارا وقال لي عليه العقل لم يكن له فيه الا عشر دنانير. وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دلائل وقال الذي عليه حق قيمته عشرة وقيل الذي له الحق صفوا اذا وصف روح النيف على صفته. ثم اقامت الا صفة اهل المعرفة بها فاذا كانت قيمة الرهن اكثر مما

431
01:54:33.600 --> 01:54:53.600
فيه المرتهن محلف على ما ادعى. ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرادي فان كانت قيمته كيف ان كانت قيمة الرهن اقل مما على الذي زعم ان انه له فيه ثم خاصه بما بلغ الرهن. ثم

432
01:54:53.600 --> 01:55:13.600
الذي عليه حق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد ابلغ ثمن الرهن. وذلك ان الذي بيده الله نصار مدعي على الله فان حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه مرتين مما ادعى فوق قيمة الله. وانك لنزيمهما بقي من حق مرتها

433
01:55:13.600 --> 01:55:33.600
بعد قيمة الرهن باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يشتكي الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ما كان ويتقدم قال فان رب الدابة يخير من احب ان يأخذ كراء دابة الى المكان الذي تعدى بها اليه اعطي ذلك ويقبض

434
01:55:33.600 --> 01:56:03.600
ان كان دابة المدى فان كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغت البلد الذي استقر اليه فانما لرب الدابة يصفو الكراء الاول وذلك ولم يجب عليه الا نصف الكراء الاول ولو ان الدابة هلكت حين بلغ بها البلد للاستقرار

435
01:56:03.600 --> 01:56:23.600
لم يكن فيه ضمان ولم يكن ان ولم يكن للمكر الا نصف الكراه. قال وعلى ذلك امر اهل للتعدي والخلاف لما اخذوا عليه الدابة. قال وكذلك ايضا من اخذ مال القيراط من صاحبه فقال له رب المال لا تجتر به حيضا ولا تبتاع كذا

436
01:56:23.600 --> 01:56:43.600
لسلع يسميها وينهى عنها ويكره ان يضع ماله فيها ما يشتري الذي اخذ المال الذي روي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بروح صائمه فاذا صنع ذلك فرب المال بخيار احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من ربح فعل وان احب فله رأس ما له

437
01:56:43.600 --> 01:57:03.600
فله رأس ما له ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى. قال وكذلك ايضا الرجل الرجل يبطع ما له الرجل وتضامنه صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها اي فيخالف بضاعته غير ما امروا به ويتعدى ذلك. فان صاحب البضاعة عليه

438
01:57:03.600 --> 01:57:23.600
من احب ان يأخذ ما اشترى ما اشتري له بمال اخذ وان احب ان يكون المبطع معه ضامنا لرأس المال فذلك له. باب القضاء المتكرهة من النساء عمالك يشابه بامرأة اصيبت مستكرها بصداقها على من فعل ذلك بها

439
01:57:23.600 --> 01:57:43.600
قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتسل المرأة بكرا كانتا او ثلثيه بل انها كانت حرة فعليه الصداق مثلها وان كانت متبع عليهما نقص من ثمنها والعقوبة بذلك على المختصر. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله

440
01:57:43.600 --> 01:58:03.600
وان كان المغتصب عبدا فذلك له على سيده الا ان يشاء ان يسلم. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام. قال سمعت ذلك ليقول عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير اذن لصاحبه ان عليه قيمته وما استهلك وليس عليه ان يؤخذ مثله من الحيوان ولا يكون له ان يعطى ولا يكون

441
01:58:03.600 --> 01:58:33.600
يعطي صاحبه بما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلك والقيمة اعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروق قال سمعت مالكا يقول بمكية؟ بمكية من الفضة وليس الحيوان منزلة الذهب في ذلك

442
01:58:33.600 --> 01:58:53.600
السنة فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يستودع الرجل فابتاع به نفسي وارده وربح فيه فان ذلك الربح له لانه ضامن المال حتى يؤديه الى صاحبه. باب القضاء فيما ارتد عن الاسلام

443
01:58:53.600 --> 01:59:03.600
عن مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه وقال سمعتم هذا وقال سمعت مالكا يقول معنى قول النبي صلى الله

444
01:59:03.600 --> 01:59:13.600
عليه وسلم فيما نظر والله على من غير ديننا فاضرب وعنق وان من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزلازلة واشباهه فان اولئك اذا غضوه اذا ظهر عليهم قتلوا ولم

445
01:59:13.600 --> 01:59:33.600
لانه لا تعرف توبتهم وانما كانوا ييسروا وانما كانوا يسرون الكفر ويعلون الاسلام فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم اما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه شتى من تاب والا قتل وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام واستتابوا فان

446
01:59:33.600 --> 02:00:03.600
من يغير دينه من اهل الجهل كلها الى الاسلام. فمن خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم عبدالرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القادر عن ابيه انه قال قد على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري فسألوا عن الناس فسأله

447
02:00:03.600 --> 02:00:23.600
الناس ما اخبر ثم قال عمر هل كان فيكم من مغر؟ هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد فقال ما فعلت به؟ قال عمر افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم ضيفا واستجبتموه لعله يتوب

448
02:00:23.600 --> 02:00:43.600
يراجع امر الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم ارضى اذ بلغني. باب القضاء فيمن وجد مع رجلا عن ما لك عن سهيل بن ابي طالب السماني عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي سعد بن عباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان

449
02:00:43.600 --> 02:01:03.600
وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن ما لك من اهل الشام وجد بعورة رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية ابن ابي سفيان يسألونه يسألونه

450
02:01:03.600 --> 02:01:23.600
ابي طالب عن ذلك فسأل انفسنا عن ذلك علي بن ابي طالب فقال علي ان هذا الشيء ما هو بارضي عزمت عليك لتخبرني كتب الي معاوية بن عثمان كان ذلك فقال علي انا ابو الحسن انا ابو حسن لم يأت باربعة شهداء فليعقبهم

451
02:01:23.600 --> 02:01:43.600
فليعطى فليعط برمته. هذا فيه دلالة على ان معاوية رضي الله عنه كان يثق بعلم علي رضي الله تعالى عنه نعم باب القضاء في المنبوذ قال مالك عن عن سليل بني جميلة رجل من بني

452
02:01:43.600 --> 02:02:03.600
من انه وجد من هنا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به لعمر بن الخطاب فقال ما حظك على اخذ ما هذه الاسمة؟ وقال هذا الدعاء ضائع فما قلتها فقال له فقال عريفا فقال له عريف. عريف. فقال له عريف يا بغر انه

453
02:02:03.600 --> 02:02:33.600
برضو صالح فقال عمر كذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك وله وعلينا نفقته. قال وسمعت ذلك ان يقول وعندنا كما تحبون هم يرثونه ويعقلونه عتبة ابي قاسم عاهد قالت كان عتبة

454
02:02:33.600 --> 02:02:53.600
ان وليدتي جمعة مني فاقبض فاقبضه اليك. قال فلما كان من فتح ابا مسعد وقال ابن اخي قد كان عهد الي في مقام الي عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي وان ولد على فراشي فتسابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

455
02:02:53.600 --> 02:03:33.600
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله. عن محمد ابراهيم هلك ان زوجها فاعتدت فتزوجت حين حلت. فما كانت عند زوجها اربعة عشر ونصا شهية

456
02:03:33.600 --> 02:04:03.600
قالت ولدتا فجاءت في نساء الجاهلية اخبرك عن هالمرأة هل كان زوجها حين حملت منه؟ فاهريقت عليه الدماء فحش ولدها يقضيها زوجها الذي نكح انه تحرك تحرك ولد ببطنها وكبر فصدق عن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر واما انه لم يبلغني عنكم الا خيرا

457
02:04:03.600 --> 02:04:33.600
فقد ولد بالاول اولئك له ما يدعي ولد امرأة فدعا طائفا فنظر اليهما فقال ولقد اشترك به فضربه عمر بالدرا. ثم جعل مراته قال خبير قالت كان هذا لاهل ولايتي وهي وهي في ابل لاهلها فلا يفارق حتى يظن وتظن انه

458
02:04:33.600 --> 02:04:53.600
قد استمر بها حبل وتظن انه قد استمر باحد ثم انصرف عنها فارغة الايمان ثم خذف ثم خلف علينا هذا قال فكبر القائل فقال عمر ولا بوالديهم ايهما شئت. وعن ما لك

459
02:04:53.600 --> 02:05:13.600
انه بلغه الدعوة الضامية وعثمان عثمان قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها فمضى ان يفتدي ولده بمثلهم. قال اذا سمعت مالكا يقول والقيمة اعدل فيه. وقيمة اعدل في هذا ان شاء

460
02:05:13.600 --> 02:05:22.550
نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. صلى الله على نبينا محمد. ونسأل الله ان يبارك لنا في الوقت