﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

2
00:00:22.350 --> 00:00:38.300
الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. نعم احسنت

3
00:00:38.700 --> 00:01:01.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم لنا الكلام فيما سبق على الحديث الثاني وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

4
00:01:02.200 --> 00:01:24.000
في هذا اليوم بمشيئة الله سوف يكون الكلام على الحديث هو ثالث والرابع والخامس وهو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار هذا الحديث قد جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

5
00:01:24.550 --> 00:01:45.950
وقد جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله تعالى عنهما يقال ابن العاص ويقال ابن العاصي وابن العاصي بل يا افصح نعم وجاء ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها

6
00:01:46.150 --> 00:02:09.700
اما ما يتعلق بحديث عبدالله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله تعالى عنهما فقد اخرجه الشيخان والبخاري قد اخرجه في ثلاثة مواضع من كتابه الصحيح الموظع الاول هو في رفع الصوت بالعلم في كتاب العلم باب رفع الصوت

7
00:02:09.750 --> 00:02:35.850
بالعلم قال حدثنا ابو الفضل محمد ابن الفضل السدوسي قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف ابن ماهك وقيل ابن ماهك المشهور او الاكثر بن ماهك بالفتح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

8
00:02:36.150 --> 00:02:57.950
واما الموظع الثاني فهو ايظا في كتاب العلم وذلك عند باب اعادة الحديث باب من اعاد الحديث مرتين او ثلاثا ليفهم عنه او من عاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه واما الموظع الثالث فاخرجه في كتاب الطهارة

9
00:02:58.350 --> 00:03:25.300
واجهوا في كتاب الطهارة وهو او تحت باب باب باب وجوب غسل او رجلين ولا يمسح على القدمين. باب وجوب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين طبعا في الباب الثاني باب اعادة الحديث ثلاثة ليفهم عنه. قال حدثنا مسدد. وفي باب الوضوء

10
00:03:25.750 --> 00:03:46.050
بوصل او رجلين ولا يمسح على القدمين قال حدثنا موسى كلاهما وطما حتى محمد ابن الفضل كلهم عن ابي عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما

11
00:03:46.150 --> 00:04:05.100
قال سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة ورجعنا من مكة الى المدينة قال فتخلفا عنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت العصر او ارهقتنا العصر اي حضرت العصر

12
00:04:05.150 --> 00:04:36.700
وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ادركنا فتعجل بعضنا فتوضأ  بعضهم مسح على عقبيه او جعف في رواية مسحنا على ارجلنا وجاء في رواية انهم لم يمسحوا ان بعض المواضع جاء في رواية انهم مسحوا وجاء في رواية انهم لم يمسحوا يعني غسلوا بعض القدم وتركوا البعض الاخرون

13
00:04:37.600 --> 00:05:02.850
فهذا هو سبب الحديث فقال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار قال ويل للاعقاب من النوم والامام مسلم قد اخرج هذا الحديث من حديث ابي عوانة به واخرجه ايضا من طريق اخر اخرجه من حديث جرير وشعبة وسفيان الثوري

14
00:05:02.900 --> 00:05:27.850
كلهم عن منصوب عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى مصدع عن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله تعالى عنهما وفي هذه الرواية بل في رواية جرير وكذلك ايضا سفيان ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء

15
00:05:27.900 --> 00:05:49.350
ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء ففي هذه الرواية زيادة اسبغوا الوضوء. هذا فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما واما ما يتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه الشيخان ايضا

16
00:05:49.400 --> 00:06:07.200
وبالنسبة للبخاري اخرجه في موضع واحد. قال حدثنا ادم ابن ابي اياس البخاري اخرج هذا الحديث من موضع واحد قال حدثنا ادم من ابي اياس قال حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

17
00:06:07.900 --> 00:06:33.150
ان اه محمد بن زياد قال كان كان الناس يتوضأون من المطهرة فكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يمر عليهم ويقول اسبغوا الوضوء قال ابو القاسم عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. ابو هريرة كان يمر على الناس وهم يتوضأون

18
00:06:33.150 --> 00:06:58.150
من المطهرة محل الوضوء فكان يقول لهم رضي الله تعالى عنه كان يقول لهم اسبغوا الوضوء طبعا هنا في هذا الحديث في حديث ابي هريرة كلمة اسبغ الوضوء هل هي مرفوعة ولا من كلام ابي هريرة؟ من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاصي فهي

19
00:06:58.150 --> 00:07:12.400
مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق هلال ابن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله تعالى عنهما بخلاف طريق يوسف ابن ماهك

20
00:07:12.450 --> 00:07:32.850
فكان ابو هريرة يأمرهم باسباغ الوضوء يقول اسبغوا الوضوء ثم قال قال ابو القاسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار نعم هذا ما يتعلق بحديث ابي هويرة طبعا حديث ابي هويرة ذكره البخاري في كتاب الوضوء

21
00:07:33.150 --> 00:07:51.800
نعم واما ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد اخرجه الامام مسلم فقط ولم يخرجه البخاري. وانما الذي اخرجه الامام مسلم. اخرجه الامام مسلم من حديث عبدالله بن وهب عن مخرمة ابن بكيم

22
00:07:52.100 --> 00:08:10.900
عن ابيه عن سالم مولى شداد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالحديث وسبب ذلك ايضا ان اه عبد الرحمن بن ابي بكر اخو عائشة رضي الله تعالى عن الجميع

23
00:08:10.950 --> 00:08:35.750
دخل عليها في وفاة سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وتوضأ عندها يعني صلوا على سعد في المسجد. وجاء عبدالرحمن وتوضأ عند عائشة فكأن عبد الرحمن كأنه استعجل في الوضوء فقالت عائشة اسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول

24
00:08:35.750 --> 00:08:59.250
ويل للاعقاب من النوم وفي رواية ويل للعراقيب وفي رواية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للعراقيب من النار نعم. والرواية الاخرى عندها ويل للاعقاب من النوم

25
00:09:00.050 --> 00:09:24.750
نعم اه هذا بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بالنسبة لحديث ابي هريرة طبعا ايظا الامام مسلم قد اخرجه من طرق اخرى حتى حديث عائشة عفوا حتى حديث حتى حديث عائشة جاء من طرق اخرى من حديث سالم عن اه عائشة ام المؤمنين رضي الله

26
00:09:24.750 --> 00:09:43.900
تعالى عنها وحديث ابي هريرة ايضا قد رواه من طريق اخر رواه من طريق ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه ايضا من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

27
00:09:44.400 --> 00:10:00.950
طبعا بالنسبة يعني قبل ان اتي الى شرح هذا الحديث بالنسبة لابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا عبد الله ابن عمرو وكذلك ايضا عائشة كلهم من المقصرين من

28
00:10:00.950 --> 00:10:23.400
الحديث وبالذات ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو خمسة الاف وثلاث مئة واربعة وسبعين حديثا. طبعا هذا بالمكوم وبالاشياء ايضا التي لا تصح نعم يعني حتى الاحاديث الضعيفة التي جاءت من طريق ابي هريرة محسوبة في هذا العدد الكبير

29
00:10:23.700 --> 00:10:40.950
نعم فذكر انه هو خمسة الاف وثلاث مئة واربعة وسبعين حديثا بالنسبة لعائشة ايضا قد اكثرت جدة وهوت اكثر من الفين حديث ويدخل في هذا كما تقدم المكوم والاشياء ايضا التي لم تثبت

30
00:10:41.050 --> 00:11:01.400
من طريق عائشة لكن قد غويت نعم بالنسبة لعبدالله بن عمرو بن العاص لم يحدث كل ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما كان احد اكثر حديثا مني

31
00:11:01.700 --> 00:11:22.550
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان عن عبدالله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب يقول ما هناك احد اكثر حديثا مني من الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا الا عبد الله بن عمرو بن العاص

32
00:11:22.950 --> 00:11:40.050
لانه كان يكتب ولا اكتب فعبدالله بن عمرو بن العاص كان يخطب عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه قد انكر عليه انكر عليه بعض الصحابة فقال له انت تكتب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء

33
00:11:40.150 --> 00:11:59.250
يعني قد يكون بعظ ما تكلم به عليه الصلاة والسلام لا يقصد معناها وكذا وكذا فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال اكتب والذي نفسي بيده واشار الى فمه انه لا يخرج منه الا حق او كما قال عليه الصلاة والسلام

34
00:12:00.250 --> 00:12:19.350
فكان يسمي ما كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي هذه الصحيفة بالصحيفة الصادقة وجاء عند الدارمي وغيره انه في مرة من المرات عندما اراد ان يحدس امر باحضار صندوق ثم فتح هذا الصندوق

35
00:12:19.500 --> 00:12:48.400
واخرج الصحيفة منه ثم حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سئل عليه الصلاة والسلام اي المدينتين تفتح اولا قومية او القسطنطينية فقال عليه الصلاة والسلام القسطنطينية نعم والقسطنطينية التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتحها الى الان لم تفتح

36
00:12:48.500 --> 00:13:05.450
الفتح المقصود في هذا الحديث الى الان لم يقع. طبعا هي فتحت في عهد محمد الذي يسمى محمد العثماني الذي يسمى محمد الفاتح لكن الفتح المقصود بهذا الحديث الى الان لم يحصل

37
00:13:05.500 --> 00:13:26.750
وانما هذا الفتح يحصل عند قيام الساعة قبل ان تقوم الساعة يحصل هذا الفتق وهذا الفتح يكون بدون قتال وانما بالتكبير. كما ثبت ذلك في صحيح الامام مسلم واما محمد العثماني فقد اعمل السيف

38
00:13:27.300 --> 00:13:52.000
وحصل قتال هائل حتى فتحت لكن الفتح الذي اخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالتكبير وفي رواية بالتهليل او كما قال عليه الصلاة والسلام  وهذا الفتح يكون على يد ابناء اسماعيل ابناء اسماعيل عليه السلام

39
00:13:52.150 --> 00:14:16.350
طبعا جاء في رواية عند مسلم ابناء اسحاق وقال بعض اهل العلم ان هذه اللفظة خطأ. وانما ابناء اسماعيل يعني العرب نعم ومحمد العثماني من العجم نعم فالفتح الذي اخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصل على يد محمد العثماني

40
00:14:16.400 --> 00:14:39.850
وانما هذا سوف يحصل قبل قيام الساعة. ولذا عندما يحصل هذا الفتح وبعد انتهائه يعلق الفاتحون سيوفهم باغصان الزيتون ثم يسمعون بان الدجال قد خرج فيبعثون عشرة خواص طليعة يستخبرون ذلك

41
00:14:40.200 --> 00:15:05.400
ثم بعد خروج الدجال ينزل عيسى عليه السلام ويكون نزوله عند صلاة الفجر عند اقامة الصلاة. صلاة الفجر فعندما يراه امام المسلمين وامام المسلمين الاقرب انه المقصود به المهدي كما نص على هذا البعض اهل العلم وكما جاء ما يؤيد هذا

42
00:15:05.750 --> 00:15:23.150
نعم والمهدي طبعا يحكم سبع سنوات يؤيد هذا ان الملاحم التي تحصل ما بين المسلمين وما بين الروم والروم هم سكان اوروبا وامريكا والله تعالى اعلم هم سكان الان سكان اوروبا وامريكا

43
00:15:23.300 --> 00:15:43.750
وتعلمون ان يعني اكثر سكان امريكا والذين هم لهم السلطة والقيادة في امريكا هم اغلبهم قد جاء من اوروبا نعم  الملاحم التي تحصل بين المسلمين وما بين الروم تستمع لمدة سبع سنوات

44
00:15:43.900 --> 00:16:02.950
والمهدي يحكم سبع سنوات وجاء في رواية او تسع سنوات. والاكثر والله اعلم سبع سنوات. الاكثر يعني او الاقوى في الروايات نعم يقول المهدي تقدم يا روح الله فصلي بنا. فيقول كيف اصلي ولك اقيمك

45
00:16:03.000 --> 00:16:24.750
فيصلي المهدي ثم بعد ذلك يتولى قيادة المسلمين عيسى عليه السلام نعم فيقتل الدجال يقتل الدجال ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. الشاهد من هذا ان هذه الاحداث كلها تكون قبيل

46
00:16:25.150 --> 00:16:53.100
قيام الساعة لان كل هذه من العلامات الكبرى وبداية العلامات الكبرى هو حصول الملحمة ما بين المسلمين وما بين ويتولى قيادة المسلمين المهدي ثم تتوالى تتوالى علامات الساعة واشراط قيام الساعة. نعم الشاهد من هذا ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص اتى بالصندوق واخرج منه صحيفة

47
00:16:53.100 --> 00:17:17.300
وحدث منها وان القسطنطينية تفتح قبله مية والرومية المقصود بها وهما عاصمة ايطاليا الان والتي فيها الفاتيكان محل قيادة النصارى من حيث الناحية الدينية طاغوتهم الكبير المسمى بالبابا كما تعلمون يكون في الفاتيكان

48
00:17:17.350 --> 00:17:46.000
والفاتيكان في روما نعم هذا يعني او يجوي عندهم نعم وطبعا بعد النصارى الموجود الان من اشد بابواتهم عصبية ضد المسلمين ومن اشدهم كفرا والحادا وعنادا معاندا للحق يعني لعله من اشد

49
00:17:46.250 --> 00:18:10.000
باباواتهم الذين تولوا كفرا والحادا وعصبية ضد المسلمين وكراهية للحق ومعاندة للحق الذي انزله الله جل وعلا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتعلمون ما حصل منه من طعن يعني الطاغوت الكبير الذي كان قبله

50
00:18:10.150 --> 00:18:30.100
كان يعني يراعي المسلمين ويتبع ما يسمى بالاساليب الدبلوماسية او السياسية اما هذا لا ما يبالي بالمسلمين من شدة كفره وطغيانه وعصبية ومعاندته للحق يعني تعلمون ما حصل منه من طعن

51
00:18:30.500 --> 00:18:52.600
في دين الاسلام وقبل فترة قصيرة شخص مرتد قد ابتد من قبل يقال له فلان علام وهذا امتد مرة كان مرتد من قبل. ودخل في دين النصرانية وعندهم من يدخل في دينهم الفاسد

52
00:18:52.650 --> 00:19:14.450
انه لابد ان يعمد من قبل احد قساوستهم فمن الذي تولى تعميد هذا المرتد هو باباهم هذا الموجود وهذا شيء يعني عندهم مستبعد يعني الاصل واحد من القساوسة يتولى ذلك

53
00:19:14.500 --> 00:19:34.600
لماذا كبيرهم يتولى ذلك كل هذا معاندة للحق يعني ما جرى العرف عندهم والله تعالى اعلم ان في مثل هذه الحالة يتولى كبيرهم تعميد هذا المرتد لكن هو بنفسه ومتعمدا عندهم في اي الايام

54
00:19:34.950 --> 00:19:55.200
في يوم الجمعة في يوم الجمعة كل هذا طغيانا ومعاندة للحق. وتحت الكاميرات وقال في اثناء خطبته في تعميد هذا الكافر المرتد قال ان القارات تفوق بيننا ولكن المسيح يجمع بيننا

55
00:19:55.700 --> 00:20:12.950
وماذا ترجون من شخص؟ يقول ربنا يسوع ماذا يرجى من شخص يقول ربنا يسوع ويقول ايضا ان عيسى عليه السلام قد ولد من مريم طيب ولد من مريم كيف انت تعبده؟ وتقول هو الرب. يقول حملت به مريم

56
00:20:13.300 --> 00:20:30.300
عليها السلام لمدة تسعة اشهر وانه ولد بن مريم خرج من مريم طيب كيف تقول ربنا وهو مولود ولد فانظروا الى هذا الكفر والضلال ولذا هؤلاء ما ما هناك لقاء بينهم ولا هناك

57
00:20:31.000 --> 00:20:49.350
يعني حوار على اي شيء الحوار بينهم. هؤلاء غاية في الكفر والضلال ومعاندة للحق وانتم ترون ماذا يفعلون بالمسلمين يعني الان ما يجري في فلسطين يعني شيء يعني بالاضافة الى انه يدمي القلب

58
00:20:49.750 --> 00:21:10.150
يعني شيء يعني يتعجب كيف يقع هذا الذي يجعل اخواننا المسلمين في فلسطين شيء مؤلم جدا يعني شعب كامل يمنعون عنه الطعام ويمنعون عنه العلاج وممنوع لاي شخص انه يذهب

59
00:21:10.200 --> 00:21:29.050
يدرس وممنوع ايضا انه يذهب الشاص ويتعبد يؤدي الحج او العمرة. ولا يستطيعون الخروج من غزة الا بعد جهد جهيد ويمنعون من بالاضافة الى الدواء والطعام يمنعون ايضا من الوقود الى اخره

60
00:21:29.500 --> 00:21:48.300
يعني حتى قال يعني بعض الفلسطينيين قال ما عندي ما اكفن به ولدي الذي قتله اليهود. قال ما عندي ما اكفن به ولدي يعني ممنوعين من ابسط مقومات الحياة ومن الذي يفعل هذا سوى اليهود والنصارى

61
00:21:48.650 --> 00:22:03.500
وفي العراق يعني العجايب التي تجري في العراق يعني تسببوا في قتل اكثر من مليون شخص ومع ذلك ماذا يقول الطاغوت الكبير والثاني بوش يقول ان الاوضاع الان احسن في العراق

62
00:22:03.600 --> 00:22:27.100
اي اي اوضاع احسن في العراق. اكثر من مليون شخص يقتل ربع نساء العراق ارامل. حتى الزنا ظهروا فيهم فقط ولا في رجال ولا في امن وقتل وقتال حتى الزنا بدأ يظهر فيهم ويقول هذا المجرم بوش يقول الاوضاع تتحسن في العراق

63
00:22:27.450 --> 00:22:44.450
وماذا يجري في افغانستان؟ وماذا يجري في الصومال يعني سمعتم قبل ايام قليلة ان الاثيوبيين هم مدفوعين من امريكا ايضا ما تستطيع ان ايضا قوات في العراق وفي افغانستان او شلت اثيوبيا

64
00:22:44.800 --> 00:23:03.150
فقبل ايام هجموا على مسجد وقتلوا عشرين شاص من ما يسمى بجماعة الدعوة والتبليغ. ومعروف ان هذه الجماعة بعيدة عن الجهاد فقتلوهم وذبحوهم ذبح واخذوا واحد واربعين طفل يتعلم القرآن الكريم

65
00:23:03.200 --> 00:23:23.850
اخذوه يعني حتى اللاجئين قبل ايضا فترة عندما اعتدت عليهم اثيوبيا خرجوا الى كينيا فتصدت لهم الطائرات الامريكية وقصفتهم يعني حتى الاوروبيين انتقدوا امريكا على فعلها هذا. حتى الاوروبيين بعض الاوروبيين

66
00:23:24.000 --> 00:23:43.650
وهذا حصل قبل اشهر عند سقوط مقاديشو عند دخول القوات الاثيوبية ونحو ذلك. يعني حتى الاوروبيين انتقدوا امريكا تصدت الطائرات الامريكية وقصفت اللاجئين المساكين اللي فاوين لا يجدون لا طعام ولا مأوى ولا غذاء ولا كساء ولا

67
00:23:43.650 --> 00:24:05.000
امان ومع ذلك تتصدى لهم القوات الامريكية وتقصفهم  يعني هؤلاء غاية في معاندة الحق وفي الظلم وفي الطغيان والتموج على شرع الله ودينه سبحانه وتعالى هو في الحقيقة الكلام في هذا يطول

68
00:24:05.150 --> 00:24:22.550
الكلام في هذا كما تعلمون مآسي المسلمين الكلام فيها يطول. فنسأل الله عز وجل ان ينصر دينه. وان يعلي كلمته. وان يفوج عن اخواننا المسلمين في كل مكان نعم اعود الى الحديث الذي معنا وهو حديث

69
00:24:22.600 --> 00:24:35.750
ويل للاعقاب من النار نعم هذا الحديث كما انه جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم في الصحيح طبعا عبد الله بن عمرو وابي هوير وفي الصحيحين وحديث عائشة في

70
00:24:35.750 --> 00:24:54.500
ايضا جاء عن غيرهم من الصحابة خارج الصحيح فجاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليس عبدالله ابوه عمرو بن العاصي وجاء ايضا عن خالد بن الوليد ومعيقين بو عبد الله بن الحارث وفلان وفلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

71
00:24:54.550 --> 00:25:12.800
ولذا بعض اهل العلم ذهب الى ان هذا الحديث من الاحاديث المتواترة لكثرة طرقه وانه جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار

72
00:25:13.250 --> 00:25:39.800
كلمة ويل هذه كلمة عذاب ووعيد وهلاك وحزن اغلب ما تطلق هذه الكلمة على الامر الشديد والامر الذي فيه شدة وهلاك وعذاب. نعم. وتطلق ايضا ويراد بها التعجب ويراد بها التفجع ايضا

73
00:25:40.200 --> 00:26:07.150
كما ذكر البغوي احيانا تطلق ذلك. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ويل امه مصعر حرب نعم والا فان الغالب ان هذه الكلمة تطلق ويراد بها الشدة والعذاب والهلاك نعم وجاء عند ابن حبان من حديث عبدالله بن وهب عن عمرو ابن الحارث عن دواج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله

74
00:26:07.150 --> 00:26:24.450
تعال عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل واد في جهنم اذا القي فيه الكافر يبقى اربعين خريفا ولا يدرك طعره. او قعرها يعني الضمير يعود الى جهنم والعياذ بالله

75
00:26:25.000 --> 00:26:41.450
نعم وقال الحافظ ابن حجر ان هذا اولى ما فسرت به هذه الكلمة ولكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف لان فيه دواج ودواج لا يحتج به هذه سلسلة زواج عن ابي الهيثم

76
00:26:41.550 --> 00:27:04.100
عن ابي سعيد الخدومي هذه سلسلة فيها احاديث كثيرة وقد اختلف فيها الحفاظ وهناك من طواها نعم وهناك من ضعفها والاقرب انه لا يحتج بها وان فيها ضعفا وذلك لما لما فيها من الاخبار التي تستنكر

77
00:27:04.950 --> 00:27:24.000
ومن ذلك هذا الخبر الذي معنا فقد استغربه الترمذي. واشار والله تعالى اعلم الى انه موقوف وليس بموفور ومثل كذلك ابن كثير ابن كثير ايضا يميل الى ان هذا الخبر موقوف وليس بمرفوع. نعم

78
00:27:24.400 --> 00:27:45.000
انا اردت اني اتكلم على السلاسل لكن لعلي اؤجلها الى وقت اخر. نعم قال ويل للاعقاب من النار. طبعا عندنا ويل وعندنا ويح الويح بخلاف الويل الويح تقال على التوجع والاسترحام

79
00:27:45.650 --> 00:28:05.900
ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية يتوجع له ويتألم له عليه الصلاة والسلام بخلاف كلمة ويل فانها في الغالب كما تقدم يراد بها الشدة ويراد بها العذاب والهلاك

80
00:28:05.950 --> 00:28:26.050
وبعض اهل العلم جعل لها ستة معاني ولكن هذه المعاني كلها متقاربة وخلاصتها الشدة والعذاب والهلاك والحزن. نعم هذي بالنسبة لويل بخلاف وي المقصود بها التوجه للشخص والترحم له نعم

81
00:28:26.250 --> 00:28:47.400
وبعض اهل العلم ذكر ايضا انها تستعمل كلمة ويب وويس نعم لكن اغلب يعني ما يأتي ويل او ويح. نعم. ويل للاعقاب العقد هي مؤخرة القدم وعقب كل شيء هو اخره

82
00:28:47.650 --> 00:29:08.050
العقب مؤخرة القدم وعقب كل شيء هو اخره وجاء في رواية كما تقدم في صحيح الامام مسلم ويل للعراقيب والعقوق هو العصب الذي يكون بعد العقب نعم يكون اعلى من العقد

83
00:29:08.300 --> 00:29:30.450
نعم فيعني المكانين متقاربين نعم ويل للاعقاب من النار هذا تحديد ووعيد وانه وانه ويل للعقب من النار وذلك بسبب ماذا؟ بسبب عدم غسلها او عندما يمسى عليها ولا تغسل

84
00:29:30.750 --> 00:29:53.500
وتقدم لنا انه جاء روايتان الرواية الاولى يعني فيها قال فجعلنا نمسح على اقدامنا ورواي الاخرى قال لم يصبها الماء فبعضهم اراد ان يجمع بعض اهل العلم واراد ان يجمع بين روايتين. وفي الحقيقة ان ليس بينهما اختلاف

85
00:29:53.900 --> 00:30:13.400
عندما يمسح الانسان على قدمه ولا يغسلها راح يمسح على البعض والبعض الاخر ماذا ما يأتي اليهما ما راح يمسح عليه فهم مسحوا وكلا الامرين خطأ في المسح ترك الغسل

86
00:30:14.100 --> 00:30:35.200
قال عليه الصلاة والسلام ويل الاعقاب من النار وايضا عندما مسحوا تركوا ايضا بعض الاقدام وهو العقد لم يأتي او لم يصل اليه الماء نعم فلذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. طبعا هذا الحديث

87
00:30:35.300 --> 00:30:54.350
فيه مسائل اولا المسألة الاولى وجوب الطهارة وذلك يؤخذ من قوله عليه الصلاة وجوب الطهارة للصلاة وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ويل الاعقاب من النار فاذا كان جزء من القدم لم يصل اليه الماء

88
00:30:54.900 --> 00:31:15.850
آآ قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الشديد في حق من ترك البعض آآ اعضاء الوضوء ولم يصل اليها الماء فاذا الوضوء كل ماذا حكمه اذا واجب شرط وتقدم لنا لكن المقصود من هذا الحديث

89
00:31:16.000 --> 00:31:40.850
فهذا يفيد ان الطهارة شرط للصلاة ويفيد كذلك ايضا لابد من استيعاب جميع اعضاء الوضوء يعني حديث ابي هريرة السابق الحديث الثاني يفيد اشتراط الطهارة للصلاة هذا الحديث يفيد انه لابد من غسل جميع اعضاء الطهارة. هذا فيما يغسل والمسح فيما يمسح هذا في

90
00:31:40.850 --> 00:32:01.750
وباقي الاعضاء كما تعلمون تغسل فهذا يفيد استيعاب جميع المحل ولذا المصنف رحمه الله ذكره بعد حديث ابي هريرة الثاني. وهذا من فقه المصنف يعني ما اقرأ المصنف هذا الحديث الى غسل القدمين. لان هذا الحديث له علاقة

91
00:32:01.800 --> 00:32:20.600
كبيرة في غسل القدمين لا قدمه بعد حديث ابي هريرة الذي فيه ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا الحديث فيه لابد من استيعاب جميع العضو بالغسل او بالطهارة

92
00:32:21.000 --> 00:32:41.900
نعم فذكر هذا الحديث بعد حديث ابي هريرة السابق هذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة ان القدمين فرضهما الغسل وقد وقع خلاف شاذ لا يعتد به

93
00:32:42.650 --> 00:33:02.100
وهو ان هناك من ذهب الى ان القدمين الانسان مخير فيهما ما بين الغسل وما بين المسح وهذا حكي عن بعض الصحابة طبعا هذا مذهب الرافظة والرافظة لا يعتد بهم. لكن المقصود في كلام انه حكي عن بعظ الصحابة

94
00:33:02.400 --> 00:33:26.100
ودليلهم في ذلك ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا وارجلكم على قراءة الخفظ الى الكعبين طبعا عندنا قراءتان وارجلكم بالنصب بالفتح وفي رواية بالخفظ وارجلكم

95
00:33:26.500 --> 00:33:49.850
فاذا في قراءة الخفظ يكون تكون معطوفة على الرأس ووأس حقه المسح وفرضه المسح  فقالوا كذلك ايضا القدمين لكن هذا الحديث وغيره من النصوص يبين ان الواجب هو الغسل وان المسح لا يجزئ

96
00:33:49.900 --> 00:34:15.350
والجواب عن الاية الكريمة اولا ان القرآن يفسر بعضه بعضا فهذه الاية الكريمة جاءت بقراءتين النصب والخفظ فالنصب تبين قراءة الخفظ. وان المقصود هو الغسل ويزيد هذا وضوحا هو ما جاء في السنة

97
00:34:15.500 --> 00:34:29.850
وهذا من جهتين الجهة الاولى ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدمه كما في حديث عثمان وغيره من الاحاديث التي جاءت عن الرسول عليه والسلام وانه في حديث عثمان غسل قدميه ثلاثة

98
00:34:30.000 --> 00:34:48.950
وفي حديث عبد الله بن زيد ايضا فيه غسل القدمين وغيرها من الاحاديث  فعله يفسر ما جاء في القرآن الكريم ولم يأتي عنه ولا في مرة واحدة المشي الامر الثاني

99
00:34:49.050 --> 00:35:09.250
هو ما جاء في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى بعض الصحابة قد ترك شيء من قدمه لم يصبها الماء قال ويل للاعقاب من النار وهذا يفيد ان من تعمد ان يترك شيء من محل الوضوء

100
00:35:09.500 --> 00:35:29.400
لم يصبه الماء انه قد وقع في كبير من كبائر الذنوب وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. الكبيرة هو كل كل ذنب فيه وعيد خاص وهل هناك شد من هذا الوعيد والعياذ بالله ويل للاعقاب من النار

101
00:35:29.600 --> 00:35:49.900
فاذا لا شك ان فرض القدمين هو الغسل طبعا اهل العلم قالوا في هذا في هذه المسألة واكثروا من الكلام فيها وردوا على من يقول بالمسح. وفي الحقيقة ان الامر ظاهر بحمد الله. ظاهر كما تقدم. اولا

102
00:35:49.900 --> 00:36:03.800
القرآن الكريم بعضه يفسر البعض الاخر. فبالنسبة للقراءتين بعض يفسر البعض الاخر هذا يعني عندما يأتي شيء من القرآن الكريم في موضع تجد تفسيره في مواضع اخرى من كتاب الله عز وجل

103
00:36:04.150 --> 00:36:25.650
كيف اذا كان في نفس اللفظة وذلك فيما يتعلق بما نحن بصدده فقراءة النص تفسر قراءة الخفظ. نعم. ويزيد هذا وضوحا هو ما جاء في السنة من انه لا بد من غسل القدمين

104
00:36:25.900 --> 00:36:43.000
نعم الامر الثالث ان فرض القدمين هو الغسل. طبعا بعض اهل العلم جمع قال قراءة النصب محمولة على اذا كانت القدم مكشوفة وقراءة الخفز محمولة على ما اذا كانت القدم مغطاة بالجواويب

105
00:36:43.250 --> 00:37:11.550
فهنا يكون بالخفاف والجواويب هنا يكون المسح وعندما تكون القدم مكشوفة يكون هنا الفرز الغسل وهذا له وجاهته. هذا له وجاهته لكن الاول يعني اوضح. وان القراءتان كلاهما يفسر بعضها او بعضهما بعضا. والسنة ايضا ولا شك تفسر ما جاء في القرآن الكريم. فما جاء في القرآن الكريم من

106
00:37:11.550 --> 00:37:45.550
هذا يعني واضح وبين نعم الامر او وادع هو كما تقدم ان ترك بعظ  اعضاء الوضوء من التطهير. تعمدا مو واحد ناسي او او جاهل لا. تعمدا ان هذا آآ قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لقوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار

107
00:37:46.050 --> 00:38:03.600
طبعا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث معقل عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا توظأ وترك موضع ظفر ترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء

108
00:38:03.950 --> 00:38:22.100
فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم عاد وصلى او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا في موضع ظفر امر عليه الصلاة والسلام هذا الشخص بان يرجع. وان يغسل ما تركه

109
00:38:22.350 --> 00:38:44.250
فكيف اذا كان اكثر من ذلك نعم الامر الخامس او السادس ان العذاب يقع على الجسد وزلك لقوله عليه الصلاة والسلام والى الاعقاب من النار. ويقع كذلك ايضا على الروح. فالعذاب يقع على الجسد ويقع ايضا على الروح

110
00:38:44.250 --> 00:39:04.950
وذلك ان العذاب الذي يكون في القبر او يكون اه بعد قيام الساعة بعد الحساب فمزج اهل السنة والجماعة ان العذاب يقع على الروح ويقع كذلك ايضا على الجسد اعاذنا الله واياكم من ذلك

111
00:39:05.200 --> 00:39:27.600
نعم هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل  يعني قبل ان اختم الكلام فيما يتعلق بالحديث الذي معنا كما ذكرت اه لعلي اتكلم في موطن اخر بمشيئة الله عن السلاسل الحديثية بمناسبة

112
00:39:27.850 --> 00:39:49.900
يعني ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واكثارا من الرواية. نعم  نعم اي نعم نعم يعني الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للاعقاب من النار. وبعض اهل العلم قال ويل لاصحاب الاعقاب

113
00:39:50.300 --> 00:40:11.850
ويكون العذاب يعود الى هؤلاء نعم لكن الاول اقوى واذا نعم واذا وقع العذاب على شيء من الجسد تألم او تعذب الانسان كله نعم زيادة  والله هذي جاءت في بعض الروايات. هذي جاءت في بعض الروايات. لكن الرواية الصحيحة

114
00:40:11.950 --> 00:40:30.350
المشهورة ويل الاعقاب من النار. هذه الرواية الصحيحة المشهورة. ادعوا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى

115
00:40:30.350 --> 00:40:53.450
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليمتثل ومن استثمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يغسلها في الاناء ثلاثة. فان احدكم لا يأتي الا باتت يده في لفظ مسلم فليستنشق

116
00:40:53.450 --> 00:41:20.350
من الماء وفي لفظ من توضأ فليستأجر. نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليه اتوكلت واليه الجأ احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

117
00:41:20.350 --> 00:41:40.300
تقدم لنا الكلام في الدوس الماظي على حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما وعلى حديث ابي هريرة وعلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جميعا ونأتي اليوم بمشيئة الله تعالى الى حديث ابي هريرة

118
00:41:40.350 --> 00:42:02.100
نعم السلاسل وهذا الحديث قبل ان اتكلم على ما يتعلق فقه هذا الحديث اتكلم على ما يتعلق باسناده فالكلام على هذا الحديث من وجهين اولا فيما يتعلق بالاسناد ثم فيما يتعلق بالمتن

119
00:42:02.250 --> 00:42:22.250
اما ما يتعلق باسناد هذا الخبر فهذا الحديث متفق على صحته. وهناك بعض الالفاظ التي تفاوض بها الامام مسلم ولم يخرجها البخاري. هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الوضوء. وذلك ساقه من

120
00:42:22.250 --> 00:42:45.650
طريقين وقد ساقه عفوا من طريقين الطريق الاولى بوب عليها باب ما جاء في الاستنثار في الوضوء او باب الاستنثار في الوضوء. والطريق الثانية باب الاستجمام وترا. اما الطريق الاولى فقال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك. قال عن يونس

121
00:42:45.650 --> 00:43:05.650
الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم. ثم قال باب الاستجمار وترا. ثم

122
00:43:05.650 --> 00:43:25.650
ما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم

123
00:43:25.650 --> 00:43:45.650
انت سو فليجعل في انفه ثم لينتثر ما في ماء. هذا في اغلب روايات البخاري. وبهذا ذكرها المصنف ولذا قد اشار المحقق الى ان هناك من نسخ هذا الكتاب ليس موجودا فيها لفظة

124
00:43:45.650 --> 00:44:05.650
اجعل في انفه ماء كلمة ماء. نعم المقصود هنا كلمة ماء. فالمصنف الذي يبدو انه ذكر لفظ البخاري هنا ولم يذكر ما واشار المحقق الى ان النسخ او اكثر النسخ ليس فيها موجودا كلمة ماء

125
00:44:05.650 --> 00:44:20.350
والاولى الا تذكر. طبعا اغلب روايات البخاري ليس فيها كلمة ماء. وانما وقع هذا في بعض روايات البخاري. او لعل وقع في رواية ابي ذر كما ذكر ذلك ابن حجر في الشرع

126
00:44:20.450 --> 00:44:39.950
نعم وطبعا جاء في اسانيد اخرى لكن المقصود الطريقة التي جاءت من طريق ما لك. التي عند البخاري عبد الله بن يوسف مالك عن ابي الزناد الاعوج عن ابي هويوة وهكذا في الموطأ ليس هو ليس في لفظ الموطأ كلمة ماء

127
00:44:40.000 --> 00:44:59.200
نعم فالاولى ان لا تذكر وبهذا شرحها ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الاحكام وكذلك ابن الملقن في شرحه ايضا على عمدة الاحكام. نعم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر

128
00:44:59.200 --> 00:45:26.250
ومن استجمض فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء ثلاثا. فانه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. طبعا هذه ثلاثا ليست موجودة في البخاري وانما هي موجودة في مسلم كما سوف يأتي

129
00:45:26.300 --> 00:45:55.500
فالخلاصة بالنسبة للبخاري انه ساقه من طريقين. الطريق الاولى فيها الشطر الاول من الحديث وهو ومن توظأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وهذه ساقها من طريق عبدالله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما

130
00:45:55.500 --> 00:46:15.500
لفظ هذا الخبر الذي ساقه المصنف هنا فساقه البخاري في الاستجمام وترا. باب الاستجمار وترا. رواه عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هويرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا توضأ احدكم الى اخر الحديث

131
00:46:15.500 --> 00:46:35.250
واما الامام مسلم فقد ذكر هذا الحديث في موضعين وذكر الامام مسلم في هذا الحديث في موضعين وذلك لان هذا الحديث لم يروى عنده  جميع هذا السياق وهذا الحديث الاقرب انه

132
00:46:35.350 --> 00:47:03.400
حديثان وليس حديث واحد والبخاري لعله والله تعالى اعلم جمع ما بين الحديثين يعني الحديث الاول اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثب ومن استدمر فليوتيوب هذا حديث واما الحديث الاخر واذا استيقظ احدكم من نومه هذا حديث اخر كلاهما قد روي عن البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد

133
00:47:03.400 --> 00:47:26.550
عن الاعوج عن ابي هويوة ساقه مساقا واحدا يظن الظان انه حديث واحد وهو يعني في موطن الامام مالك ساقه جعله حديثين والبخاري قد رواه من طريق مالك وهو في الموطأ من رواية يحيى ابن يحيى الليثي وغيره

134
00:47:26.550 --> 00:47:51.350
وحديثان في كتاب الموطأ وكذلك الامام مسلم نعم. واما البخاري فجعله حديثا واحدا. نعم. وهذا لا بأس به وان كان الاولى ان يعني يسوقه كما ساق مالك او كما وقع له. لكن البخاري يرى الاختصاص في الحديث ويرى الاختصار على بعض

135
00:47:51.350 --> 00:48:12.100
هذا الحديث نعم ويبدو ايضا يرى انه اذا كان الحديث عنده باسناد واحد اذا كان الحديثين عنده باسناد واحد انه لا بأس يسوقه باسناد واحد ويجمع ما بين لفظ الحديثين. نعم

136
00:48:12.200 --> 00:48:26.200
فلذا الامام مسلم فوق هذا الحديث ذكر الشطر الاول وساقه من ثلاثة طرق ساق اولا من طريق ابن من طريق ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هويرة

137
00:48:26.300 --> 00:48:44.150
اذا نعم اذا توضأ احدكم فليستنثر واذا استثمر فليوتر او بنحو ذلك نعم ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم ساق كذلك ايضا من طريق

138
00:48:44.150 --> 00:49:00.450
كالزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة وذلك من طريق الامام مالك ثم ساقهم من طريق يونس عن الزهبي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هويرة وابي سعيد الخدري

139
00:49:00.950 --> 00:49:18.700
وقع في رواية يونس التي عند الامام مسلم انه من طريق يونس عن اه عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هويرة وابي سعيد. كلاهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم

140
00:49:18.900 --> 00:49:42.050
نعم هذه الروايات الثلاث او الاربع الاسانيد اذا جعلنا طريق اذا فوقنا ما بين طريق مالك وطريق يونس كلاهما عن الزهري كلها بالشطر الاول ثم بعد ذلك ساق الشطر الثاني في موضع اخر في كتاب الطهارة وهو اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء

141
00:49:42.050 --> 00:49:59.850
ساقهم من طريق او بالاعظم من طرق كثيرة جدا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ساقه من طريق خالد الحداء عن عبدالله بن شقيق. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

142
00:50:00.300 --> 00:50:23.650
ثم ساقه من طريق الاعمش عن ابي صالح وابي رزين ثم ساقه من طريق وكيع وابي معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي وزين وابي صالح عن ابي هويرة رضي الله تعالى عنه. ثم ساقه بعد ذلك من طريق الزهري عن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة ومن طريق الزهري عن سعيد

143
00:50:23.650 --> 00:50:39.900
المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم ساقه من طريق معقل عن ابي الزبير وعن جابر وعن ابي هريرة كم رواه هنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه الطرق ستة

144
00:50:40.150 --> 00:50:57.250
ستة ثم ساقه من خمسة طرق عن ابي هويرة طبعا كل هذه الطرق الستة كلها فيها فليغسل يديه ثلاثة ثلاثا كما ذكرت هذه ليست موجودة في البخاري وانما فليغسل يده

145
00:50:57.550 --> 00:51:15.800
طبعا في رواية فليغسل يده في رواية فليغسل يديه فثلاثا عند الامام مسلم وبين الامام مسلم من الذي رواها عن ابي هريرة؟ ومن الذي لم يذكرها عن ابي هريرة فساقها من ستة طرق عن ابي هريرة

146
00:51:16.050 --> 00:51:34.400
بذكر الثلاث ثم ساقها من خمسة طرق عن ابي هريرة وليس فيها ذكر الثلاث وانما هي كلفظ البخاري فليغسل يده او يديه بدون ذكر العدد ساقهم من طريق ابن ساقها عفوا من طريق ابن الزناد على الاعرج عن ابي هريرة

147
00:51:34.650 --> 00:51:49.350
وساقهم ضيق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وساقهم طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة. وساقها كذلك ايضا من طريق معمر عن نعم من طريق معمر عن همام طريق عبد الرزاق عن معمر عن

148
00:51:49.350 --> 00:52:10.400
ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وساقها من طريق ابن دويد عن زياد عن ثابت عن ابي هريرة كم رواه هنا عن ابي هريرة خمسة فهذه احدعش رواية ستة روايات عن ابي هريرة فيها ذكر الثلاث. وخمسة روايات عن ابي هريرة ليس فيها ذكر الثلاث

149
00:52:10.550 --> 00:52:31.000
والخلاصة ان رواية الثلاث لا شك انها صحيحة وقد تقدمت من ستة طرق طريق عبد الله بن شقيق وطريق البرازيل وبي صالح وطريق كذلك ايضا آآ ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب هؤلاء خمسة والسادس جاء قوم

150
00:52:31.150 --> 00:52:45.250
بن عبدالله الصحابي طبعا كلهم عن ابي هريرة هذه شتى الطرق. ثم ساقهم من خمسة طرق ليس فيها ذكر الثلاث. فالخلاصة ان الثلاث لا شك انها صحيحة الامام مسلم قد اودعها في كتابه الصحيح

151
00:52:45.300 --> 00:52:59.750
وكل ما في الصحيحين فهو صحيح. نعم لكن زيادة هذا فجاءت من ستة طرق ذكر الثلاث هذي كلها طبعا في صحيح مسلم ما استوفينا خارج مسلم ويكفي ما جاء في مسلم

152
00:53:00.000 --> 00:53:23.250
نعم هذا ما يتعلق بطوق هذا الحديث والكلام على اسانيده وقبل ان انتقل الى الكلام على ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيما يتعلق الطرق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه قضية مهمة جدا. الان انت اذا اردت ان تذهب الى مدينة معينة او بلاد

153
00:53:23.250 --> 00:53:42.300
او مكان معين يكون هناك ماذا؟ طريق مسلوكة او طرق يكون للبلد او للمكان اكثر من طريق معروفة مسلوكة فكذلك الاحاديث التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:53:42.700 --> 00:54:03.400
هناك طرق مسلوكة عن الصحابة وتجد الطريق الواحد يروى فيه عشرات بل مئات الاحاديث وكما قيل ان الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة فيها نحو من الف حديث فلا بد لطالب العلم اذا اراد ان يتخصص في الحديث ان ينتبه لهذه الطرق

155
00:54:03.900 --> 00:54:25.100
لان هذه الطرق توفر عليهم جهد وتجعله يحيط بجمع كبير من الاحاديث بجهد قليل يعني بعض الناس مثلا يريد ان يعرف هواة الحديث ممن مثلا من طريق البخاري يبدأ من شيخه

156
00:54:25.450 --> 00:54:38.550
او مسلم يبدأ من شيخه او ابو داوود او النسائي او احمد او ابن ماجة او الترمذي يبدأ من شيوخهما لا ما هي الطريقة الصحيحة نأتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم

157
00:54:39.250 --> 00:55:02.900
الصحابة ينقسمون الى ثلاثة اقسام في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اولا المكثرون ثم المتوسطون ثم المقلون المكثرون سبعة ابو هريرة وابن عمر وانس وعائشة ابو هريرة ثلاث الاف وثلاث مئة واربعة وسبعين حديث

158
00:55:03.250 --> 00:55:25.500
والثلاثة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر وانس وعائشة اكثر من الفين حديث كل واحد وبعد ذلك ثلاثة ابن عباس وجابر وابي سعيد هؤلاء كم سبعة بالنسبة للثلاثة الاخرين الثلاثة الاخيرين بن عباس وجابر نعم قبل ابو سعد وهو اكثر

159
00:55:25.750 --> 00:55:45.750
وابي سعيد كل واحد منهم روى روى اكثر من الف حديث فالان اذا عرفت اصحاب ابو هريرة الان الان كما قلنا نبدأ بالمكسبين هؤلاء سبعة مقسمين هم المتوسطون مثل من المتوسطون برواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام

160
00:55:45.850 --> 00:56:11.350
مثل عمر رضي الله تعالى عنه ومثل من  والله حذيفة نعم لا بأس ليس بالعمر اكثر ومثل علي ابن ابي طالب من العشرة رضي الله تعالى عنه نعم ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو يقول ابو هريرة ما كان احد اكثر مني حديث الا عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب

161
00:56:11.500 --> 00:56:33.400
لكن المغوي عنه قليل اقل المقوي عنه في المسند نحو سبع مئة حديث ما السبب في عدم كثرة الرواية عنه لامرين انشغاله بالعبادة يعني كما قصته معروفة في الصحيحين اراد ان يقوم الليل كله ان يقرأ يعني في كل ليلة القرآن رضي الله تعالى عنه واراد ان يصوم

162
00:56:33.400 --> 00:56:53.400
جميع الايام حتى نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ان يصوم الدهر حتى نهى عليه الصلاة والسلام واراد يعني كان ما يمنشه بالعبادة وحتى احيانا نعم كم في البداية ما اتى اهله؟ نعم. فهو كان منشغل بالعبادة ورظي الله تعالى عنه. والامر الثاني يعني كان

163
00:56:53.400 --> 00:57:10.150
في الطائف كان الوقت كثيف في الطائف واحيانا في الشام نعم واحيانا في مصر بخلافة بهويوة كانت المدينة والامر الثالث ان ابا هريرة كان متصديا لغواية حتى جاء في مستدرك الحاكم

164
00:57:10.250 --> 00:57:30.950
كان في يوم الجمعة قبل ان يخرج الخطيب على الناس كم ماذا يفعل يحدث الناس حتى ماذا؟ حتى يخرج الخطيب ولذا قال البخاري روى عن ابي هريرة ثمانمائة او اكثر من الصحابة والتابعين. قال روى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثمانمائة

165
00:57:30.950 --> 00:57:44.950
او اكثر من الصحابة والتابعين ومن غيرهم كعدد كبير جدا الذي الذين رووا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى من الصحابة والحديث الذي معنا قبل قليل تقدم من رواية ماذا

166
00:57:44.950 --> 00:58:08.250
من الصحابة جابر عن ابي هريرة جابر عن ابي هريرة نعم فعندنا مكثرون وعندنا متوسطون نعم مثل من ذكرنا قبل قليل وعندنا المقلون من لا حديث واحد او لحديثين او ثلاثة او اربعة ونحو ذلك

167
00:58:08.750 --> 00:58:26.200
طبعا لابي محمد ابن حزم رحمه الله له رسالة ذكروا الصحابة ومغويات كل صحابي. بدأ باصحاب الالوف ثم اصحاب المئين ثم اصحاب العشرات. ثم وصل الى من روى ماذا حديثا واحدا

168
00:58:26.300 --> 00:58:41.350
وهذي الرسالة طبعا مطبوعة وهذه الاعداد طبعا هو منين جابها ابو محمد ابن حزم؟ من اين اتى بها؟ من مسند بقي بن مخلد الذي وقع لاهل الاندلس وهو مفقود الان

169
00:58:41.900 --> 00:58:53.600
الى الان يعني نعم الى الان لم يعثر عليه فهو في حكم المفقود ولعله يوجد باذن الله نعم طبعا عندما نقول روى ابو هريرة خمسة الاف وثلاث مئة واربعة وسبعين

170
00:58:54.550 --> 00:59:15.900
يعني فيما صح وفيما ايضا لم يصح نعم فليس كل هذه التي جاءت صحيحة لا لكن حسبوها يعني كل حسبوا كل ما روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى لو كانت الطريق اليه لم تثبت

171
00:59:16.600 --> 00:59:37.850
نعم ارجى الى ما كنت تتحدث عنه من السلاسل والطرق اذا رجعت الى المكسبين هؤلاء السبعة رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا اكثر من نصف ما روي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاحاديث

172
00:59:37.900 --> 00:59:58.700
وهم كم عددهم؟ سبعة قليل اذا جيت لهؤلاء السبعة بعد ذلك تبدأ من اين؟ ممن روى عن من ممن هو عن الصحابة حنا بدأنا بالمكثرين عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفنا هؤلاء المكثرين. نأتي الى اصحاب من

173
00:59:59.000 --> 01:00:15.200
الى اصحاب المكثرين اصحاب السبعة اذا جئت الى ابي هريرة يعني خمسة اسانيد فيها اغلب حديث ابي هريرة خمسة من القوات تقريبا رووا عن ابي هويرة اغلب حديثه رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام

174
01:00:15.600 --> 01:00:33.050
على رأس هؤلاء ابو صالح ثم اذا جئت الى من اقسم وروى عن ابي صالح الاعمش اكثر من روى عن ابي صالح ثم سهيل ابن ابي صالح فسلسلة الاعمش عن ابي صالح

175
01:00:33.550 --> 01:00:56.000
هذي فيها نحو الف حديث يمكن واذا اضفت كذلك ايضا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وفيها ايضا كم كبير فهذه سلسلة السلسلة الاخرى ايضا ذكرنا تقدم لنا الكلام عليها من قبل معمر عن همام عن ابي هريرة معمر عن همام ابن

176
01:00:56.000 --> 01:01:19.450
منبه عن ابي هويرة ايضا آآ الزهري عن ابي سلمة عن ابي هوية نعم وكذلك ايضا اه محمد بن عمرو ابن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هويرة يعني ابو سلمة عن ابي هريرة

177
01:01:20.250 --> 01:01:39.850
فيها مئات الاحاديث ابو سلمة عن ابي هريرة فيها مئات الاحاديث. اشهر من روى عن ابي سلمة الزهري ومحمد بن عمرو الزهري ومحمد ابن عمرو ابن علقمة نعم سلسلة ابي زناد عن لعرج عن ابي هريرة

178
01:01:40.300 --> 01:01:56.700
هذا ليقول البخاري انها اصح الطرق عن ابي هريرة ابو الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة هذه السلاسل فيها مئات الاحاديث من حديث من من حديث ابي هريرة هذي فيها مئات الاحاديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

179
01:01:57.450 --> 01:02:19.850
بالتالي تستطيع ان تحيط بحديث ابي هريرة من طريق معرفة اصحاب المكثرين عنه وهكذا بالنسبة لعبدالله بن عمر من اكثر من روى عن عبد الله بن عمر؟ نافع ومن اشعر من روى عن نافع مالك فالسلسلة الذهبية مالك عن نافعة عن ابن عمر

180
01:02:19.900 --> 01:02:42.650
فيها عشرات الاحاديث ثم بعد نافع في رواية عن ابن عمر سالم سالم منقطع يعني على التوفيق خلاف القول الراجح انه منقطع يعني ابن عمر لكن الزهري عن سالم عن سالم عن ابن عمر الزهري عن سالم عن ابن عمر وعبدالله ابن دينار عن ابن عمر هؤلاء الثلاثة

181
01:02:42.650 --> 01:03:00.600
نافع وسالم وعبدالله بن دينار اكثر من روى عن عبد الله بن عمر اذا جئت الى عائشة رضي الله تعالى عنها من اكثر من روى عنها من عوة وعائشة خالت عروة

182
01:03:01.500 --> 01:03:21.150
عايشة ابن اسماء من حيث النساء وعائشة خالته  كعبوة من اكثر مما روى عن عائشة اذا جيت الى اصحاب عروة من ابنه هشام هشام من عضوة والزهوي كلاهما عن عوة ابن الزبير عن عائشة

183
01:03:21.250 --> 01:03:42.500
هادي فيها مئات الاحاديث نعم وثم القاسم بن محمد بن ابي بكر وهو كثير عن عائشة وكذلك عمة بنت عبد الرحمن وكذلك الاسود بن يزيد النخعي التي تقول عائشة رضي الله عنها ليس هناك في العراق احد اكرم علي من الاسود

184
01:03:43.300 --> 01:03:58.000
بن يزيد النخعي من كبار التابعين واجلتهم وفضلائهم من اصحاب عبد الله بن مسعود فهؤلاء اكثر من روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها اذا جئت الى انس اكثر من اكثر مما روى عن من

185
01:03:58.950 --> 01:04:18.300
ثابت ثابت البناني ومن اكثر ومن اجل اصحاب ثابت حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد نعم وايضا حميد بن ابي حميد الطويل وقبل قتادة قتادة قبل حميد واجل والزهبي وحميد ابن ابي حميد الطويل

186
01:04:18.700 --> 01:04:34.750
نعم هذه هؤلاء اربعة عن انس اولى من اكثر الناس هواية عن انس وبنسويه نووي لكن ليس كثيرا ابن سيرين هشام عن ابن سيرين عن ابي هويرة اكثر سلسلة هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة اكثر

187
01:04:35.600 --> 01:04:56.900
نعم وهكذا فيما يتعلق بباقي الصحابة المكتوبين فبس هذي الاسانيد التي ذكرناها فيها جل السنة فيها جل السنة نعم نأتي الى ما يتعلق بفقه هذا الحديث هذا الحديث فيه ثلاث فقرات

188
01:04:57.450 --> 01:05:15.600
هذا الحديث فيه ثلاث فقرات كما قلنا هذا الحديث هو في الحقيقة حديثين لكن اذا جئت الى هذا الحديث ممكن ان تقسم الى ثلاث فقرات وهو كذلك اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر

189
01:05:16.700 --> 01:05:40.200
هذه الفقرة الاولى والثانية ومن استجمر فليوتر والثالثة والثالثة اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخله في الاناء الى اخر الحديث وهذه ثلاث فقرات كل فقرة فيها عدة مسائل كل فقرة من هذه الفقرات الثلاث فيها عدة مسائل

190
01:05:40.250 --> 01:06:03.650
نأتي الى الفقرة الاولى اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء نعم صيغتي اذا توضأ تفيد التخييم على القول الصحيح لكن هنا هل المراد التخيير لا هنا ليس التخيير مرادا لان الوضوء كما تقدم لنا شرط

191
01:06:04.600 --> 01:06:22.450
الا اذا كان هذا الوظوء عن ماذا عن غير حدث الا اذا كان هذا الوضوء عن غير حدث نعم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه كما قلت ان في رواية البخاري وهذا اللي يبدو ان المصنف لم

192
01:06:22.600 --> 01:06:37.850
يذكر ما ووقع في بعض الروايات فليجعل في انفه ماء نعم والمعنى واحد حتى يعني في روايات الاخوة فليجعل ثم لينتثر يعني يجعل ماذا؟ ماء في انفه فليجعل هذا امر

193
01:06:38.000 --> 01:07:00.950
فالرسول صلى الله عليه وسلم امر في الوضوء بالاستنثار فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وفي رواية ثم لينثر نعم وفي رواية فليستنثر نعم هذه ثلاث روايات نعم فالاستنثار هذا واجب في الوضوء

194
01:07:01.050 --> 01:07:20.400
وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة في هذه المسألة على اربعة اقوال فبعضهم ذهب الى وجوب الاستنصاف فالوضوء وفي الغسل وبعضهم ذهب الى سنية الاستنثار سنية الاستنثار في الوضوء وفي الغسل

195
01:07:20.900 --> 01:07:44.550
وبعضهم جعل ذلك في الغسل دون الوضوء. جعل ذلك في في الغسل دون الوضوء وبعضهم اوجد الاستنثار دون المظمظة يعني هي ثلاثة اقوال واذا ادخلنا المظمظة تكون تكون او اربعة اقوال لان هناك من فوق بين المظمظة والاستنثار

196
01:07:44.650 --> 01:08:07.750
والقول الراجح ان الاستنثار واجب في الغسل وفي الوضوء لان الرسول عليه الصلاة والسلام قد امر بذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر والمظمظة كذلك ايظا واجبة. وسوف باذن الله يأتي الكلام عليها

197
01:08:07.800 --> 01:08:30.500
في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ايظا المسألة الاخرى وجوب الاستنشاق وجوب الاستنشاق. طبعا الاستنكار هو اخراج الماء من الانف الاستنفار هو اخراج الماء من الانف وهذا الاخراج يكون قبله ماذا

198
01:08:31.000 --> 01:09:01.300
ادخال وهو استنشاق يكون قبله استنشاق تاء الامر بالاستنكار هو امر ايظا باي شيء بالاستنشاق ولذا في رواية مسلم فليستنشق بمنخريه من المال فامر بالاستنشاق عليه الصلاة والسلام فاذا الاستنشاق والاستنثار كلاهما واجبان. الاستنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف

199
01:09:01.800 --> 01:09:34.150
والاستنثار هو اخراج هذا الماء والاستنثار مأخوذ من النصرة وهي طرف الانف وهي طرف الانف او اخراج الماء من الانف نعم فالاستنشاق والاستنثار كلاهما واجبان نعم بالنسبة اه الاستنشاق طبعا هو على درجتين او على قسمين

200
01:09:34.600 --> 01:09:59.800
الاول الواجب الحد الواجب في الاستنشاق والثاني ما زاد فهو مستحب وسنة الحد الواجب هو ادخال الماء الى الانف ويكون هذا الادخال او او يكفي في هذا ان تدخل ان تدخل الماء الى ماذا؟ الى

201
01:09:59.800 --> 01:10:23.000
في الانف فاذا دخل الماء الى الانف ولو كان ذلك في بعض الانف فتكون قد اتيت بماذا؟ اتيت بهذا الواجب والافضل هو المبالغة في ماذا في في الاستنشاق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

202
01:10:23.050 --> 01:10:41.200
او كما قال عليه الصلاة والسلام فهنا المبالغة مستحبة المبالغة مستحبة امر لكن هذا الامر فيه زيادة لان الواجب كما تقدم هو الاستنشاق الواجب هو الاستنشاق هذا زيادة على الواجب

203
01:10:41.350 --> 01:10:58.250
فمأمول هذا على الاستحباب لان في الاحاديث الاخرى فيها المبالغة ولا ما فيها؟ ما فيها المبالغة في الاحاديث الاخرى مثل ما سوف خله بعدي مثل ما سوف مثل ما سوف يأتي باذن الله انه الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسل الاناء سبعا

204
01:10:58.400 --> 01:11:24.200
في حديث ابي هريرة وفي حديث عبد الله ابن المغفل كم امر باصل الاناء تمانيا فالسبح هي الواجبة والثمان المستحبة السبع هي الواجبة والثمان هي المستحبة نعم فالمسألة الاخرى ان المبالغة سنة سنة مؤكدة وامر مستحب. والواجب يكون بادخال الماء

205
01:11:24.200 --> 01:11:44.500
الى الانف ولو كان الى بعض الانف اذا حصل الاستنشاق نعم فهذه بعض المسائل التي تتعلق بالشطر الاول من هذا الحديث قال ومن استجمر فليوتر هذا الشطر الثاني من الحديث

206
01:11:45.100 --> 01:12:05.050
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاستجمار. طبعا الاستجمار مأخوذ من الجماض وهي الحصى الصغار نعم واذا رمي الجمار والجمار هي رمي الجمار هي الحصى في الحج هي الحصى الصغار

207
01:12:05.450 --> 01:12:28.800
تأمر نعم فامر عند الاستجمار لازالة النجاسة من المحل امر بالايتار امر بالايتار وهذا الايتار على وجهين هذا الايتار على وجهين طبعا الايثار معروف ضد الشفع هذا الايتار على وجهين

208
01:12:29.050 --> 01:12:49.000
الاول الا يقل عن ثلاث مرات ان لا يقل الاستجماع عن ماذا عن ثلاث موات الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يستدمر الانسان اقل من ماذا اقل من ثلاثا وفي حديث

209
01:12:50.050 --> 01:13:08.400
ابن مسعود الذي في البخاري وساقه البخاري كان باسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه امر عبد الله بن ان الرسول عليه الصلاة والسلام عمر عبد الله بن مسعود ان يأتي اليه

210
01:13:08.400 --> 01:13:27.800
ماذا بثلاثة احجام؟ امره عليه الصلاة والسلام من يأتي اليه بثلاثة احجار نعم وكل هذا يدل على وجوب الثلاث مسحات ثلاث احجار وان لا يكل ذلك عن ثلاثة احجار نعم

211
01:13:28.150 --> 01:13:42.100
طبعا في خلاف بين اهل العلم ان الحجر الكبير لو مسح فيه ثلاث مسحات هل يجزى او لا يجزئ الصواب انه لابد من ثلاثة احجار هذا ظاهر الحديث هذا ظاهر الحديث

212
01:13:42.200 --> 01:13:57.100
يعني ضاعوا حديث عبد الله بن مسعود وحديث كذلك ايضا سلمان الفارسي الذي في مسلم نعم نهى ان يستدمر باقل من ثلاثة احجار نهى ان يستجمعوا باقل من ثلاثة احجار

213
01:13:57.550 --> 01:14:21.900
فثلاثة الاحجار هذه واجبة هذا الامر الاول اذا نقى المحل واما اذا لم يحصل الانقاء فلا بد من ماذا فلا بد من الزيادة فاذا نقى المحل باربعة احجار يتأكد في حقه ان يوتيوب لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استجمر

214
01:14:22.000 --> 01:14:36.900
فليؤتوا هنا الايتار الثاني غير الايتار الاول الاول لابد ان يكون ثلاثة احجار فاكثر يعني اقل شي الواجب ثلاثة احجار اذا نقت المحل اذا لم يحصل القاء الا بعربة احجار

215
01:14:37.050 --> 01:14:59.650
فهل يجب عليه حجرا خامسا بعض اهله نعم جمهور اهل العلم يقولون يستحب ولا يجب وبعض اهل العلم ذهب الى الوجوب لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوتر لانه عليه الصلاة والسلام قد امر بالوتر وهذا هو الاقرب هذا ظاهر الحديث هذا ظاهر الحديث

216
01:14:59.700 --> 01:15:22.900
طبعا مستدلا من من ذهب الى عدم الوجوب واستدل بحديث عند ابي داوود في سننه قال ومن لم يوتر فلا حوج قال ومن لم يوتر فلا حرج هذا الحديث ضعيف ولا يصح هذا الحديث ضعيف ولا يصح. لو صح لكان نصا في المسألة. ولكنه لم يصح

217
01:15:23.500 --> 01:15:44.250
ولكنه لم يصح نعم ايضا في هذا الحديث طبعا ان استخدام الحجارة او غير الحجارة مما لم ينهى عنه اذا انقى المحل يكون مطهرا ولا غير مطهر يكون مطهر يكون مطهر

218
01:15:45.000 --> 01:16:10.800
نعم وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لها عن ونهى في الاستجمام عن الغوث ونهى كذلك ايضا عن العظم واما ما عدا ذلك من الاشياء طبعا غير المحترمة من الاشياء غير الطعام مثلا محترم. ولذا العظام طعاما

219
01:16:11.150 --> 01:16:26.900
طعام الجن. فنهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فطعام الانس من باب اولى. فالاشياء المحترمة مثل الكتب اللي فيها كلام محترم او الطعام فهذا لا يجوز واما ما عدا ذلك فهو جائز اذا لم يكن

220
01:16:27.250 --> 01:16:41.450
مما نهي عنه العظام او الغوث. طبعا الاشياء النجسة هذه لا تجوز وهذه داخلة في الضوء. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها مكس نعم وما عدا ذلك فهذا جائز

221
01:16:41.750 --> 01:16:56.200
والاولى طبعا استخدام الماء وكما بينت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الغالب عليه انه يستخدم الماء. واذا جمع الانسان بينهما فهذا اكمل واحسن

222
01:16:56.350 --> 01:17:11.300
وان كان لم يثبت حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام مستجمره ثم استعمل الماء نعم هذا بعض ما يتعلق بالشطر الثاني من الحديث واما الشطر الثالث واذا استيقظ احدكم من نومه

223
01:17:11.900 --> 01:17:33.550
نعم من لومه اختلف اهل العلم. هل مطلق النوم يعني يدخل نوم الليل والنهار او هذا خاص بنوم الليل او يعني انه شامل لنوم الليل والنهار ولكن يفرق ما بين نوم الليل والنهار فيكون في نوم الليل

224
01:17:33.750 --> 01:17:50.850
اكد وفي نوم النهار اقل من حيث التأكيد هذي ثلاثة اكوال لاهل العلم هذي ثلاثة اقوال لاهل العلم والاقرب والله اعلم ان هذا في نوم الليل وذلك لامرين الامر الاول فلا يدري اين باتت يده

225
01:17:51.150 --> 01:18:08.250
قيل ان البيات لا يطلق الا على النوم وبعض اهل العلم ناقش وعاوظ في كون هذه اللفظة لا تستخدم الا في نوم الليل فابو محمد ابن حزم يقول تستخدم ايضا في غير نوم في غير نوم الليل

226
01:18:08.400 --> 01:18:23.450
البيات يطلق على غير نوم الليل. يعني حتى في النهار هذا ابن حزم يذهب الى هذا لكن الغالب انها تطلق على نوم الليل الامر الثاني وهو اقوى من الامر الاول

227
01:18:23.600 --> 01:18:41.550
انه ما جاء في بعض الالفاظ اذا استيقظ احدكم من الليل من الليل وفي بعض الالفاظ اذا قام احدكم من الليل فقيد ذلك بماذا بنوم الليل وهذا جاء عند ابي داوود

228
01:18:41.900 --> 01:19:04.150
تقييد بنوم الليل وساق ذلك الامام مسلم في صحيحه ساق الاسناد ولكن لم يسق ماذا لم يسق المتن ساق الاسناد اللي جاءت فيه هذه اللفظة ولكنه لم يسق المتن نعم وجاء كذلك ايضا عند الترمذي من وجه اخر وعند ابي عوانة نعم

229
01:19:04.750 --> 01:19:21.850
فقيد ذلك بنوم الليل قال فليغسل يده هذا امر بغسل اليد وفي رواية يديه طبعا واغوايتين معناهما واحد لان فليغسل يده هذه جنس فتدخل فيها اليد الاخرى واللفظ الاخر نص

230
01:19:22.750 --> 01:19:39.150
فليغسل يده هذا امر. اختلف اهل العلم في هذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب او التفويض كما ذكرت يعني يتأكد في نوم الليل بخلاف نوم النهار تكون يكون التأكد اقل

231
01:19:39.800 --> 01:19:54.150
نعم تعلقوا بالله اعلم ان هذا الامر للوجوب ان هذا الامر للوجوب لانه ليس هناك صادق ليس هناك صادف وبعض اهل العلم يقول ان الصارف هو ما جاء عند ابي داوود

232
01:19:54.650 --> 01:20:16.050
ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الوضوء او نحو ذلك احال سأل اعرابي فاحاله الى قال توظأ ثم توظأ كما امرك الله او توظأ كما امرك الله قالوا واية الوضوء في القرآن الكريم هل فيها الامر بغسل اليد

233
01:20:16.350 --> 01:20:32.900
ما فيها ما فيها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ليس فيها الامر بغسل اليد لكن في الحقيقة ان هذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف ولو حتى ثبت لا يدل

234
01:20:33.100 --> 01:20:53.350
لا يدل على عدم الوجوب نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لما جاء في كتاب الله جل وعلا وقد امر هنا بالغسل نعم فامره على الوجوب فواضح هو وجوب ذلك وهذا في نوم الليل

235
01:20:54.200 --> 01:21:10.850
وايضا حتى في نوم النهار هو ليس بواجب لما تقدم ان هذا مقيد بنوم الليل لكنه ماذا مستحب وسوف يأتينا في حديث عثمان ان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يديه كم

236
01:21:11.000 --> 01:21:32.450
ثلاثة وفي حديث عبد الله بن زيد ايضا راح يأتينا في ذلك نعم لكن بالنهار هذا مستحب وليس بواجب. واما في الليل فهذا واجب نعم وهذا الواجب ثلاثا قال فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا يعني لو غسل مرة واحدة لا يكفي

237
01:21:32.550 --> 01:21:49.100
اذا كان قام من نوم الليل نعم واما في النهار غسل واحد واثنتين ثلاث لان هذا مستحب وليس بواجب لو بدأ رأسا بالمضمضة وضوءه صحيح نعم واما نوم الليل لابد ان يغسل ثلاثا

238
01:21:49.650 --> 01:22:05.450
نعم لامر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك لعدم الصابر الذي يصرف هذا الامر والامر مقتضاه الوجوب الا لدليل وليس هناك دليل عن ذلك قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده

239
01:22:05.600 --> 01:22:25.600
نعم بعض اهل العلم ذهب ايضا الى ان الصادف لهذا الامر من الوجوب من الاستحباب هو قول عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده  هنا لم يجزم عليه الصلاة والسلام وانما ذكر الشك

240
01:22:26.400 --> 01:22:47.350
والواجب لا يكون الا عن ماذا اليقين ولا يكون عن شك ولا يكون ام شك ولكن ايضا هذا على القول الصحيح ليس بصادف هذا عن قول الصحيح ليس بصادق وطبعا وذلك في اختلف اهل العلم في العلة

241
01:22:47.500 --> 01:23:02.700
بعض اهل العلم ذهب الى ان هنا العلة هي النجاسة فلو كانت العلة النجاسة ممكن ان يقال ان بما ان المسألة فيها شك هل يدها تنجست او لم تتنجس؟ اذا يجب عليها الغسل ولا ما يجب

242
01:23:03.100 --> 01:23:18.950
يعني اذا كان الانسان شك هل وقعت عليه نجاسة او لم تقع ما يجب ما يجب لان الاصل الطهارة هو النجاسة لابد من دليل يعني لابد من يقين عفوا لابد من يقين

243
01:23:19.850 --> 01:23:40.450
لكن العلة هنا والله اعلم ليست النجاسة يعني بعض اهل العلم ذهب الى هنا لا يدري اين باتت يده. الامام الشافعي يقول ان اهل الحجاز الغالب عليهم الاستجمار وقد ينام احدهم ففي اثناء النوم قد يمس قد يمس ذكره او قد تقع يده على نجاسة

244
01:23:40.700 --> 01:24:03.450
فجعل العلة هنا النجاسة. فقال اذا يعني الامر بالغسل بسبب خشية وقوع اليد على ماذا على نجاسة هذا القول الاول في التعليم القول الثاني لا يدري اين باتت يده اي من الارواح الخبيثة

245
01:24:04.200 --> 01:24:23.250
اي ان الالواح الخبيثة قد تبيت على ماذا على اليد قد تبيت على اليد والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث ابي هريرة قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليشتري

246
01:24:23.250 --> 01:24:46.500
تنشط الماء بمن خويه ثلاثا او نعم فلينتثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خياشيمه فان الشيطان يبيت على خياشيمه. او كما قال عليه الصلاة والسلام هنا امر عليه الصلاة والسلام عند الاستيقاظ من النوم

247
01:24:46.900 --> 01:25:01.550
هذا طبعا نوم الليل على القول الراجح انه يستنشق الماء ثلاثا بسبب ماذا؟ ان الشيطان ببيت على خياشيمه وهنا والله اعلم ايضا في مسألة اليد ايضا الشيطان قد يبيت على يده

248
01:25:01.700 --> 01:25:18.900
وهذا ما ذهب اليه ابن تيمية هذا التعليل وهو الاقرب والله اعلم. لامرين الاول لحديث ابي هريرة فان الشيطان نص يبيت على خياشيمه والامر الثاني هو ما يعني احيانا الانسان

249
01:25:19.100 --> 01:25:45.550
يكون لابس مثلا لباس كامل لابس سراويل وثياب وبالتالي هل يده تقع على محل الاستنجاء يعني قبل او دبره لا بعيد لانه هو لابس سروال ولابس يعني ثياب سابغة فهذا التعليم بمسألة النجاسة في مرات كثيرة يكون بعيد

250
01:25:45.800 --> 01:26:06.100
يكون بعيد او كما قال بعض العلم لو لف يده بخلطة فيعني ما رح تقع على نجاسة لانها ملفوفة بماذا؟ بخلقة نعم لكن العقب هو التعليل الاخر وهو ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله ان الارواح الخبيثة قد تبيت على يده

251
01:26:06.100 --> 01:26:23.100
فالمسألة ليست مسألة نجاسة او طهارة وانما المسألة مسألة ماذا ارواح خبيثة المسألة مسألة ارواح خبيثة ومما يدل على هذا ان ان الانسان اذا قام من منامه ثم رجع الى منامه

252
01:26:23.500 --> 01:26:44.250
يسن له ماذا ان نعم ينظف منامه لان الشيطان قد يبيت على ماذا على منامه الشيطان قد يبيت على فراشه فكل هذا يؤيد الارواح الخبيثة ولعل الشيطان يستغل الانسان في حالة النوم لان الانسان في حالة النوم ماذا

253
01:26:44.950 --> 01:27:01.650
نعم يعني في حالة نوم النوم اخو ماذا النومخ الموت النوم اخو الموت فالانسان لا هنا يكون في حالة الاستيقاظ اكمل من حالة النوم. فحالة النوم يكون الانسان اضعف من الناحية المعنوية

254
01:27:02.250 --> 01:27:25.550
اضعف مدافعة الشياطين من حالة الاستيقاظ. الاستيقاظ يقرأ ويستعيذ. واما في حالة النوم نايم في حالة النوم يكون نائم ولذا ايضا في حديث ابي هريرة اللي في البخاري عندما امسك بالشيطان علمه اية الكرسي انه اذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا

255
01:27:25.550 --> 01:27:45.150
كوبك شيطان فهنا قربان الشيطان للانسان في حالة ماذا في حالة النوم ايضا فكل هذا يؤيد ما تقدم من كلام ابن تيمية ان المقصود هنا الارواح الخبيثة فاذا على الانسان يجب عليه والله تعالى اعلم ان يغسل يديه ثلاثا

256
01:27:45.400 --> 01:28:07.050
وذلك اذا قام من نوم الليل فاذا الوضوء على ثلاثة اقسام الوضوء ينقسم الى ثلاثة اقسام اولا وضوء القائم من نوم الليل له صفة تختلف عن ما يأتي اولا عندنا وضوء القائم من نوم الليل. الثاني عندنا وضوء

257
01:28:07.500 --> 01:28:28.650
من حدث وحالة استيقاظ انسان مستيقظ  احدث وجاءت الصلاة وبعد ان يتوضأ هذه صفة اخرى للوضوء. القسم الثالث هو وضوء من لم يحدث وضوء من لم يحدث انسان يريد ان يجدد على طهارة ويريد ان يجدد. اما الاول

258
01:28:28.700 --> 01:28:48.250
الوضوء القائم من النوم من نوم الليل فيزيد على الوضوء الذي بعده بامرين الامر الاول تأكيد الاستنشاق بكم مرة بثلاث من الوضوء العادي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة وتوضأ ماذا؟ مرتين توضأ ثلاث

259
01:28:48.450 --> 01:29:11.850
عند القيام من نوم الليل امر بالاستنشاق كم؟ ثلاث مرات ثلاث مرات هذا هذا الامر الاول وفي الحقيقة قبله غسل اليدين ماذا؟ ثلاثا عندما يقوم الانسان من نوم الليل يزاد في وضوءه امرين. الامر الاول وجوب غسل يديه ثلاثا. وفي الوضوء العادي هذا سنة وليس بواجب

260
01:29:12.900 --> 01:29:43.000
والامر الثاني تأكيد الاستنشاق ثلاث مرات الوضوء العادي كما قلنا الغسل اليدين ثلاثا هذا سنة وليس بواجب ولو بدا في المضمضة واكمل باقي الوضوء لكان وضوءه صحيحا والمسألة الثانية وهي مسألة الاستنشاق والرسول عليه الصلاة والسلام استنشق مرة ومرتين وثلاثة. نعم. القسم الثالث وضوء من لم يحدث

261
01:29:43.650 --> 01:30:00.800
وضوء من لم يحدث يكتفى فيه بمرة في غسل اعضاء الوضوء وهذا جاء في حديث علي علي عندما توضأ وضوءا خفيفا قال هذا وضوء من لم يحدث وابوب عليه النسائي في كتابه السنن وضوء من لم يحدث

262
01:30:01.050 --> 01:30:17.100
فالوضوء على هذه الاقسام الثلاثة. تطمن حتى في الوضوء العادي لو توضأ مرة مرة وضوءه صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح لكن الافضل في حقه ماذا الافضل ان يتوضأ ثلاثا الافضل في حقه ان يتوضأ ثلاثا

263
01:30:17.200 --> 01:30:31.200
لكن الوضوء من لم يحدث جاء بتخفيف الوضوء جاء بتخفيف الوضوء. ولذلك قسمنا الوضوء الى هذه الاقسام الثلاثة. ولعل يقف عند هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا

264
01:30:31.200 --> 01:30:32.450
محمد