﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
تقدم لنا في الدرس السابق شروط وجوب الزكاة وذكرنا من ذلك الاسلام والعقل الاسلام الحرية وبلوغ النصاب وحولان الحول وذكرنا ان هناك بعض الاموال الزكوية التي لا يشترط لها مضي الحول. وعددنا هذه الاموال

2
00:00:40.100 --> 00:01:20.100
من ذلك نماء التجارة ونتاج السائم والاجرة عند شيخ اسلام كذلك ايضا ما يتعلق المعدن والعسل الركاز الى اخره وكذلك ايضا اشرنا الى ما يتعلق بالاوقات وان الوقص وما كان بين الفريضتين لا زكاة فيه. وهذا من خصائص السائمة. اه ثم

3
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في الاموال الزكوية وفي بيان احكامها والاموال الزكوية اربعة اموال. الاول سئمة بهيمة الانعام. والثاني الخارج من الارض والثالث النقدان والرابع قروظ التجارة

4
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
سيعقد المؤلف رحمه الله بكل مال من هذه الاموال بابا مستقلا ابين فيه النصاب وقدر الواجب وغير ذلك مما يتعلق باحكام هذا الباب قال المؤلف رحمه الله باب زكاة السائمة. السائمة هي الراعية

5
00:02:20.100 --> 00:03:10.100
اي بالمباح عن العلف والشعير ونحوه. وبدأ المؤلف رحمه الله بباب السائمة اقتداء بكتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه الى انس حينما وجهه الى البحرين وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
تم على المسلمين والتي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم فما دونها في كل خمس شاة في اربع وعشرين الابل فما دونها

7
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
في كل خمس شاة الى اخره هذا الكتاب قال المؤلف رحمه الله فهي الراقية وهي ثلاثة انواع احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. هذه يقول المؤلف رحمه الله ثلاثة انواع الابل على اختلاف انواعها سواء كانت من العرق

8
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
او من البخاتي والبقر على اختلاف انواعها سواء كانت من العراب او من الجواميس. والغرب على اختلاف انواعها سواء كانت من الضأن او من المعز. هذه الانواع الثلاثة هي التي تجب

9
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
فيها الزكاة. ما عدا هذه الانواع لا تجب فيها الزكاة. فلو كان الانسان عند حمر ترعى المباح تتكفى بالمباح عن ان يشتري لها علفا لا تجد فيها الزكاة. الا ان كانت عروض تجارة. كذلك ايضا لو كان عنده خير نقول هذه الخير

10
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
لا تجب فيها الزكاة. الا ان كانت او تجارة يبيع ويشتري. كذلك ايضا لو كان عنده وزنان ترعى المباح الى اخره نقول هذه لا تجب فيها الزكاة. فالزكاة لا تجب الا في هذه الانواع الثلاثة

11
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
ما عداها لا يجب فيه الزكاة الا ان كان عروبة تجارة. فمثلا لو كان الانسان عنده طيور على اختلاف انواعها غير ذلك من الحيوانات تقول لا تجد فيها الزكاة الا ان كانت عروبة تجارة يبيع ويشتري فيها. فهي داخلة في عروض التجارة

12
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
وقال المؤلف رحمه الله وهي الراعية هذا هو الشرط الاول من شروط الزكاة في السائمة سئمة اشترطوا لوجوب الزكاة فيها شروط. الشرط الاول ان تكون راعية اح كل الحول او اكثره كل الحول او اكثره. وحينئذ لا تخلو

13
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
هذه المسألة من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون راعية كل الحول. فهذا هذه لا اشكال ان فيها الزكاة. وهذا باتفاق الائمة. القسم الثاني ان تكون راعية اكثر الحوض فهذه اختلف فيها العلم رحمه الله هل تجد فيها الزكاة او لا تجد فيها الزكاة والمشهور من مذهب الامام

14
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
احمد رحمه الله انه تجب فيها الزكاة. الحاقا للاكثر بالكل وعند الشافعي انه لا تجب في الزكاة. القسم الثاني ان تكون راعية اقل الحول. او نصف الحوض فهذه لا زكاة فيها. لان هذه لا زكاة فيها الا على رأي الامام مالك رحمه الله

15
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
فان الامام مالك رحمه الله يقول لا يشترط ان تكون سائمة فلو كانت معلوفة انه تجب فيها الزكاة. لو كانت معلوفة فانه تجب فيها الزكاة. وهذا خلاف ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وخلاف ما دلت عليه الادلة فان الادلة

16
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
بينت على انه يشترط في في هذه الانواع ان تكون سائمة في كل اربعين سائمة. شاة باز بن حكيم عن ابيه عن جده فقيده فالنبي صلى الله عليه وسلم بان تكون سائما. فالاقسام ثلاثة. آآ الشرط الثاني

17
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
ان تكون متخذة للدرء والنسل. وعلى هذا اذا كانت عاملة فلا زكاة فيها. ولو كان الانسان عنده خمس من الابل اتخذها لاخراج الماء او للحمل عليها او لتأجيرها ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها. او

18
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
عنده ثلاثون من البقر اتخذها الحرث او للحمل ونحو ذلك فنقول بانه لا زكاة فيها لا بد ان تكون متخذة للدرء حليب والنسل ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح ليس على المسلم في عبده

19
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
على فرسه صدقة. في عبده ولا فرسه صدقة. فاظاف العبد واظاف الفرس الى فدل ذلك على ان ما يختص به المسلم انه لا زكاة فيه وهذا ايضا خلافا للامام مالك رحمه الله. وان الامام مالك رحمه الله يرى ان العاملة فيها الزكاة

20
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
الشرط الثالث ان تبلغ النصاب الشرعي. وهذا يبينه المؤلف رحمه الله الله قال ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه الى خمس وعشرين. يعني اقل

21
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
نصاب الابل خمس شياه. وخمس خمس من الابل. اقل نصاب الابل خمس الاربع ليس فيها زكاة. الخمس فيها شاة. ثم بعد ذلك لا زكاة فيها حتى تبلغ عشرا. فالعشر فيها شاتان. وما بين الفريضتين هذه لا زكاة فيها

22
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
فالخمس فيها شاة والست كذلك شاة والسبع شاة ثمان شاة والتسع الى ان تبلغ عشرا فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة. فاذا بلغت اه خمسة عشر ابلا

23
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
ففيها ثلاث شياه. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين. فاذا بلغ عشرين وفيها اربع شياه. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا وعشرين. فاذا بلغت خمسا وعشرين وفيها بنت مخاض بنت مخاض يعني انثى لها سنة واحدة

24
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
وسميت بهذا لان الغالب ان امها قد حملت. ناقض نعم فسميت ببنت مقام. ثم بعد ذلك لا شيء فيها. فعندك ست وعشرون فيها بنت مخاض ثلاثون فيها بنت مخاض خمس وثلاثون فيها بنت مخاض حتى تبلغ ستا

25
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
وثلاثين. فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون. لها سنتان بكرة لها سنتان وآآ سميت بهذا الاسم لان الغالب ان امها قد وضعت وهي ترضع الان ذات لبن ترضع ذات لبن فست الثلاثين في

26
00:12:40.100 --> 00:13:20.100
بنت لبون ست الاربعين ايضا فيها نعم آآ اربعون فيها بنت لبون خمس واربعون. فيها بنت لبول حتى تبلغ ستا واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة. لها السنوات وسميت بهذا الاسم لانها استحقت ان تحمل عليها

27
00:13:20.100 --> 00:14:00.100
الاحمال او ان يطرقها الفحل. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغه احدى وستين فخمسون فيها ماذا؟ حقة خمس وخمسون فيها حطة. ستون فيها حطة. حتى تبلغ وستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة جذعة وآآ

28
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
هذه لها اربع سنوات. نعم لها اربع سنوات وسنت بذلك لانها ترجع يعني اسقطت الثنية او تسقط التنية احدى وستين هذه فيها جذعة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وسبعين. فخمس وستون فيها

29
00:14:30.100 --> 00:15:10.100
وسبعون فيها جذعة وخمس وسبعون فيها جدع. اذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتال بون. اذا بلغت وسبعين ففيها بنتالبون. وعلى هذا اه سبعون فيها ماذا؟ وخمس وسبعون جذعة. في ست

30
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ احدى وتسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان حقة حقتان ها ادعم لا شيء فيكم. يعني من ست وسبعين فيها بنت لبوة ثم لا شيء فيها. يعني ما تتغير الفريضة

31
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
حتى تبلغ احدى وتسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حرقتان. وعلى هذا ثمن فيها من تالبون وخمس وثمانون فيها بنتالب. تسعون في احدى وتسعون فيها حقتان. لان فيها حقتان. ثم

32
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
وبعد ذلك لا شيء فيها. حتى تبلغ عشرين ومئة. فاذا بلغت عشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون. اذا كان عنده مئة وعشرون فعليه ثلاث بنات لبول. ثم ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. تستقر الفريظة. في كل اربعين بنت لبون وفي

33
00:16:40.100 --> 00:17:20.100
كل خمسين حطة. في كل اربعين بنت لبود وفي كل خمسين حقة. وعلى هذا مئة وثلاثون كم فيها؟ مئة وثلاثون فيها حطتان حطتان بكم؟ مئة ما يصح فيها بنت اب وحقة بنتها نبون بثمانين. وحقة بخمسين. فيساوي

34
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
وثمانين يساوي مئة وثمانين. نحن حنا قلنا اذا بلغت مئة وعشرين كم فيها؟ فيها ثلاث بنات لابون اذا بلغت مئة وعشرين لا لا فيها ثلاث بنات لابون احنا قلنا فيها ثلاث بنات لابويا

35
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
ثم بعد ذلك بعد ذلك تستقر الفريظة. في كل اربعين بنت لبون في كل خمسين حصة. فعلى هذا مئة وثلاثون فيها وحفظة فيها بنت لبون حفصة بنت لبون بثمانين وحقة بخمسين تساوي

36
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
مائة وثلاثين. قال العلماء رحمهم الله اذا قدرت وبقي معك عشر فاعلم ان التقدير نعم واذا بقي اقل من عشر فالتقدير صحيح. فمثلا مئة وخمس وثلاثون كم فيها؟ بنت نبول وحطة يبقى معك كم؟ خمس. يبقى معك خمس

37
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
نقول التقدير هنا صحيح. والباقي ليس عشرا. وانما بقي خمس. ونقول التقدير صحيح مئة واربعون حقتان وبنت نبون صح حقتان بمئة وبنت نبون باربعين. تساوي مئة واربعين. طيب مئة وسبعة واربعون

38
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
نفسه. حقتان وبنت لبون. يبقى معك سبع. حقتان بمئة وبنت باربعين. مئة واربعون. يبقى عندك سبع. نعم يبقى سبعون. طيب مئة وخمسون ثلاث حطب مئة وخمسون ثلاث حقب مئة وستون اربع

39
00:19:40.100 --> 00:20:20.100
اربع بنات لبون. بنت بثمانين وبنت لبون اربع بنات مئة وسبعون مئة وسبعون حطة ثلاث بنات ثلاث بنات لبون بمئة وعشرين وحقة بخمسين تساوي مئة وسبعين مئة وثمانون مئة وثمانون حطتان وبنتا لبون حقتان

40
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
وبن تعلمون بثمانين. مئة وتسعون. مئة وتسعون ثلاث حقاب وبنت لابون صح؟ ثلاث حقاق بمئة وخمسين وبنت لبون باربعين تساوي مئة وتسعين مئتان اربع حقق او او خمس بنات اربع حقار او خمس

41
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
نعم قال المؤلف رحمه الله آآ المؤلف رحمه الله وفي العشرين اربع الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. فان لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن ابن سنتين. هذا الموضع الاول الذي يجزئ فيه الذكر. الاصل في الشائمة ان ان

42
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
انه تخرج الانثى هذا الاصل. ما نخرج الذكر. الاصل انه تخرج الانثى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بنت في كتاب ابي بكر لانس في فريضة النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة بنت مخاض بنت لبون حطة جذعة الى

43
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
مسنة تبيعة الى اخره. تخرج الانثى. لكن هناك مواضع مجزئ ان نخرج الذكر. وهذا كما ورد هذا الموضع الاول. واذا كان الانسان ليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون. ما في بأس. يخرج ابن اللبون عن بنت المخاطب

44
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
جبر هذا النقص بان آآ ايها اكمل في البهائم الانوثة او الذكورة الانوثة اكمل. الانوثة اكمل. ويجب عليه انثى. ما وجد الانثى يجبر هذا النقص باي شيء؟ بارتفاع السن. بارتفاع السن. فنقول يخرج بدلا

45
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
من بنت المخاض ابن لابون ذكر. ويجزئ من ذلك واولى من ذلك ان يخرج حقا او جذع ما في بأس. لقلت اخرج بدل بنت المخاض بنت لبون. كما ورد في الحديث

46
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
لو قال ما عندي الا ابوي نقول اخرج حق. قال ما عندي حق وقل اخرج جزاه. هذا كله اولى. يعني كله اولى الان النقص الانوثة جبرها باي شيء بزيت السن عن بزيت السن هذا الموضع الاول

47
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
اما سيأتي بقية المواضع ان شاء الله. قال فان لم تكن عنده فابن لبون وهبوسة ابن سنتين. الى ست وثلاثين فيجب فيها بنت الابول لست واربعين فيجب فيها حقا لها ثلاث سنين. الى احدى وستين فيجب فيها جذع لها اربع سنين الى ستة وسبعين فبها ابنة

48
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
الى احدى وتسعين في المئة حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة وفيها ثلاث بنات لبو ثم في كل خمسين حطة وفي كل لاربعين بنت لبون الى مئتين. فيجتمع فيها الفرظان فان شاء اخرجا. اربع حقاب

49
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
وان شاء خمس بنات لبون. ومن وجبت عليه هذا كله مضى كلام المؤلف رحمه الله كله تقدم قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما وان شاء اخرج اعلى واخذ منها اعلى منها واخذ

50
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
او عشرين درهما. هذا هذا يسمى الجبران. اما الجبران هذا من السائمة وهو ايضا من خصائص الابل. الجبران هذا من خصائص السائمة وهو ايضا من خصائص الابل الابل. وصورة الجبران ان يجب عليه سن ولا

51
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
تجد هذا السن لكن نجد اعلى منه. او يجد انزل انزل منه. ان يجب عليه سن ولا يجد هذا السن فحينئذ اذا لم نجد هذا السن فانه اذا كان يجد اعلى منه يخرج الاعلى ويأخذ الجبران. يجد

52
00:25:40.100 --> 00:26:20.100
منه يدفع الانزل ويدفع معه ماذا؟ الجبران. وهذا الجبران ايضا ورد دلله الحديث حديث انس في كتابة ابي بكر رضي الله تعالى عنه الصدقات الجبران ورد في الحديث شاتان او عشرون درهما فقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام شاتان او عشرون درهما

53
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
يعني هو بالخيار. اما ان يخرج شاتين واما ان يخرج عشرين درهما. فقوله عشرون درهما هل هو على سبيل التعيين؟ او على سبيل التقويم. هذا اختلف فيها العلم رحمه الله

54
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
يعني هل النبي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرين درهما لان الدراهم هي قيمة الشيعة هاتين الشاتين في عهده عليه الصلاة والسلام او ان هذا على سبيل التعيين. هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمه الله. والصواب انه على سبيل التقويم

55
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
وان الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ما يقرب من عشرة دراهم ما يقرب من عشرة دراهم وعلى هذا الان تغير السعر تغير لين الدراهم هذه كما سيأتينا ان شاء الله لا تساوي شيء عشر دراهم هذه

56
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
لا تساوي شيئا. يعني عشر دراهم هذه لا تساوي شيئا. لا تساوي الا شيئا يسيرا فاذا قلنا بانه على سبيل التعيين وان انه مخير طبعا لن يخرج شاتين وانما سيخرج ماذا

57
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
لان هذه الدراهم آآ يعني آآ قل مثلا عشرة دراهم كنت تساوي خمسة ريال ان الشاة بالنسبة لخمسة ريالات لا شك انه سيختار ماذا؟ المزكي يختار ماذا؟ خمسة ريالات اذا قلنا بانه على سبيل التعيين. يخرج هذه الدراهم والدراهم الان لا تساوي شيء لان الفضة الان نازلة جدا

58
00:28:20.100 --> 00:28:50.100
لكن اذا قلنا بانه على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين فننظر الى قيمة الشاتين فنقول اما ان تخرج شاتين واما ان تخرج قيمة الشاتين. وعلى هذا لو وجبت علي البنت مخاض لو وجبت علي بنت لابون عنده مثلا اربعون من الابل اربع

59
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
فهم من الابل فيها ما وجد بنت اللبون وعنده بنت مقار يقول انت بالخيار اما ان تأتي ببنت والا تدفع بنت المخاض وتدفع معها ماذا؟ الجبران تدفع معها الجبران. انت بالخيار. كم الجبران؟ يقول تذبح شاتين او قيمة شاتين في الوقت الحاضر

60
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
بين العشرة دراهم هذه على سبيل ماذا؟ سبيل التقويم. فنقول من وجبت عليه الزكاة نقول انت بالخيار اما ان تدفع ماذا؟ اما ان تدفع ما وجب عليك. وهي بنت لبون

61
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
او تدفع بنت المخاض التي عندك بنت المخاض التي عندك تدفعها وتدفع الجبران كمل جبران يقول الجبران النبي عليه السلام تدفع مع مع بنت المخاض شاتين او تدفع مع بنت المخاض قيمة شاتين

62
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
طيب اذا وجب عليه السن وليس عنده هذا السن لكن عنده اعلى منه يدفع الاعلى وياخذ الجبران. فمثلا وجب عليه بنت مخاض ما وجد آآ بنت المخاض لكن وجد بنت لبول نقول اما ان تأتي البنت او تدفع بنت لابون ويعطيك الساعي

63
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
ماذا؟ الجبران كم يعطيك الساعة؟ يعطيك شاتين او قيمة او قيمة شاتين. وايضا السعي بالخيار. كما انه بالخيار ايضا الساعي بالخيار. قد يكون في اه دفع الجبران مصلحة وقد ما يكون في مصلحة. قد يكون فيه

64
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
قد تكون اسعار الغنم ارتفعت فكونه ياخذ بنت ابوه ويدفع اليه شاتين قد تساوي بنت الا ابونا فلا يكون هناك مصلحة ها؟ باي شيء؟ للفقراء. نعم. لا يكون في مصنع الفقراء. المهم الخلاصة للجبران. خلاصة الجبران

65
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
ان يجب على المالك سن ولا يجد هذا السن لكن يجد انزل منه او يجد اعلى منه فان وجد الانزل فنقول تدفع هذا الانزل وتأخذ او تدفع قال وانت بالخيار. اما انك تأتي بما واجب عليك او انك تدفع ما عندك من السن

66
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
نازل مع الجبران اما شاتان واما قيمة شاتين. اذا كان يجد اعلى يقول تدفع هذا الاعلى وتاخذ الجبران بالخيار ينظر ما ما هي المصلحة في ذلك قال وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين

67
00:32:10.100 --> 00:32:50.100
او عشرين درهما النوع الثاني البقر. ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. ويجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة. النوع الثاني البقر. واقل النصاب في البقر ثلاثون فلا يجب فيها شيء لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ ثلاث

68
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
فان كانت اقل من ثلاثين فلا شيء فيها. لو كان عنده تسع وعشرون هنا بقرة. فانه لا شيء فيها. فاذا وجد ثلاثين ففيها شحن او تبيهة. وهذا هو الموضع الثاني الذي يجزئ فيه اخراج الذكر في السائل

69
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
اذا كان عنده تبيع او تبيع اذا كان عنده ثلاثون من البقر فانه يخرج تبيعا او والتبيعة والتبيع او التبعية ما له سنة من البقر وسمي وبذلك لانه يتبع امه. ثم بعد ذلك لا شيء فيها. بعد ذلك لا شيء

70
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
فيها حتى تبلغ اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة الثنية لها سنتان ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة. يعني في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل

71
00:34:20.100 --> 00:35:00.100
اربعين مسنة. وعلى هذا خمسون كم فيها؟ مسنة خمسون فيها مسلم ستون فيها تبعان او تبيعتان او تبيع وتبيعة. سبعون فيها تبيع ومسنة او تبيعة ومسنة. ثمانون فيها مسنتان سعود فيها ثلاثة اتبعة او ثلاثة تبيعات او من آآ

72
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
آآ من الذكور والاناث تبيع وتبيعتان او تبيع او تبيعان الى اخره. آآ مائة ها مائة فيها. فيها تبيعان ومسنة. تبيعان ومسنة في اربعين. وعلى هذا على هذا فقس. قال ولا شيء فيه

73
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
حتى تبلغ ثلاثين فيجب هي تبيع وتبيع لها سنة الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى ستين ففيها تبعان الى سبعين فيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة مسنة

74
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
النوع الثالث الغنم. ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. نعم الى عشرين ومئة. نعم. الغنم اقل النصاب فيها اربعون. فاذا كان عنده تسعة آآ اذا كان عنده تسعة وثلاثون

75
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
لا شيء فيها. حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها شاة. اذا بلغت اربعين ففيها اشاة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ احدى وعشرين ومئة يعني ثمانون فيها شاة. مئة فيها شاة

76
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
مئة وعشرون فيها شاة. مئة وعشرون فيها شاة. مئة واحدى وعشرون فيها شاة مئة وعشرون فيها شاتان. ثم بعد ذلك لا شيء فيها. حتى تبلغ مئتين وواحدة. حتى تبلغ مئتين وواحدة

77
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
مائة وثلاثون فيها شاتان مائة وخمسون فيها مئتان فيها شاتان مئتان وواحدة فيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل مئة شاة. في كل مئة شاة. فعلى هذا مئة وواحدة كم فيها

78
00:37:50.100 --> 00:38:30.100
ثلاث ايام ثلاث مئة ثلاث سير مئتان وخمسون ثلاث مئتان وثلاثون مئتان وخمسون اه نعم اه ثلاث مئة وثلاثون ثلاث اشياء ثلاث مئة وخمسون ثلاث اربع مئة اربع شياه وهذا يقول العلماء رحمهم الله هذا اكبر وقص في السائمة. يعني من مئتين وواحدة. الى

79
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
ثلاث مئة وتسعة وتسعين ما يتغير الفريضة من مئتين وواحدة الى ثلاث ثياب الى ثلاث مئة او تسعة وتسعين ثلاث ايام. حتى تبلغ ماذا؟ حتى تبلغ اربع مئة. فاذا بلغت اربع مئة ففيها

80
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
ها اربع شياه يعني مئة وثمان وتسعين شاة ما فيها شي يعني مئة وثمانية وتسعين شاة هذا لا شيء فيها هذا اكبر وقص في السائل. يعني من مئتين وواحدة ثلاث ايام. ثلاثين من تسعة وتسعين ثلاث ايام

81
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
اربع مئة اربع مئة فيها اربع شياه. نعم اربع مئة فيها اربع شياه. نعم قال النوم الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين وفيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة فيها ففيها ثلاث شهاء ثم في كل مئة

82
00:39:40.100 --> 00:40:20.100
شاة ثم في كل مئة شاة. هذا بالنسبة لما يتعلق الانصبة هذا بالنسبة لما يتعلق بالانصبة ومقدار الواجب. عن مقدار واجب قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس يعني ذكر. ما يؤخذ الذكر. قلنا بان الذكر يؤخذ في مواضع. الموضع

83
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
الاول ماذا؟ اذا لم تكن عنده بنت المخاض فانه لا بأس ان يخرج ابن اللبون ومن باب اولى يخرج حق او جذع. حقا اوجد عنه الموضع الثاني ها نعم في البقر. اذا كان عنده ثلاثون بقرة

84
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
فانه لا بأس ان يخرج تبيعا او تبيعة. الموظع الثالث موضع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا. اذا كان النصاب كله ذكورا فانه لا بأس ان يخرج الذكر ولا يكلف ان يخرج انثى. الموضع الرابع والاخير موضع

85
00:41:20.100 --> 00:41:50.100
والاخير اذا كان نعم الموضع الرابع والاخير اذا كان المصدق يرى ان المصلحة في اخراج الذكر يعني اذا رأى المتصدق ان المصلحة في اخراج الذكر. فلا بأس ان يأخذ الذكر

86
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
يعني يرى انه يحتاج او ابل او سئمت الصدقة تحتاج الى الذكر. فنقول له لا بأس نعم لا بأس. قال ولا يوخذ في في الصدقة تيس ولا ذات عوار. يعني معيبة

87
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
لا تؤخذ المهيبة لان الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وآآ ايضا روى انس في كتاب الصدقات ولا يجزئ في الصدقة هرم ولا ذوات ولا ذات عوار ولا تيس

88
00:42:30.100 --> 00:43:00.100
ولا يجزئ الصدقة هيمة ونداة عوار ولا تيسر. قال ولا هرمك هرم الكبيرة الزكاة بينت اسنانها كما تقدم. بنت مخاض بنت لبون. حطة كذا بينها حددت من قبل الشارع ولا الربا

89
00:43:00.100 --> 00:43:30.100
الربى هي التي تربي ولدها. الربى هي التي تربي ولدها. قال ولا الماخض الماخض هي الحامل ولا الاكولة الاكولة هي السمينة لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

90
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
انس قال لي معاذ واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرأ ارباب المال يعني ان الساعي يكون عدلا فلا يأخذ شرار المال ولا كرائمة فان

91
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
ما يأخذ من الوسط بما تقدم من الحديث ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في ثلاثين من البقر وباللبول مكان مقام مكان بنت مخاض الى عدمها. الا ان تكون ماشية كلها

92
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
او ميراث فيجزي احدكم منها. نعم. قال لك المؤلف رحمه الله بان الذكر لا يجزئ الا فيها هذه المواضع اذا كان اللي صابه كله ذكورا في ثلاثين من البقر يجزئ كبيرا او تبيعة

93
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
في اه بنت المخاض اذا لم يجدها يخرج عنها ابن لبود والموظع الرابع اذا شاء المتصدق اذا شاء متصدق قال او مراد فيجزي واحد ايضا اشترط في المخرج ان يكون

94
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
فانثى الا في المواضع ان تكون صحيحة ليست ليست مريضة او معيبة الا اذا كان النصاب كله كذلك كله مرض فيخرج مريضه ولا يكلف. والثالث ان تبلغ السن المعتبر تبلغ السن المعتبر شرعا كما تقدم. قال ولا يجزئ الا جذعة من الظأن

95
00:45:30.100 --> 00:46:00.100
او ثنية من الماعز والسن المنصوص عليها. سن المنصوص عليها كما تقدم في الابل بنت بنت لابوه الحذقة جذعة في البقر تبيع تبيعه مسنة. في الغنم جذعة ضأن او ثني مع جذع الظأن ما له ستة اشهر ثني المعز ما له سند. ما له سند. قال

96
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب او تكون كلها صغار فيخرج صغيرة اذا اختار رب المال ان يخرج سنا اعلى مثلا وجب عليه بنت مقاض قال انا اخرج بنت لبون لا بأس. هذا جائز لاقرار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك

97
00:46:30.100 --> 00:47:00.100
ايضا ان هذا من الاحسان والصدقة او مثلا فقال انا اخرج حقة او جذعة فيقول بان هذا جائز او في البقر وجبت عليه تبيعه فقال انا اخرج مسنة انا قلت ان هذا جائز ولا بأس به فيها. قال وان كان فيها صحاح ومرارا

98
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين يعني اذا كان النصاب الذي عنده فيه صحاح وفيه مراض مريضات وفيه كبار وفيه وفي ذكور وفي اناث. ماذا يخرج؟ يقول يخرج انثى كبيرة

99
00:47:30.100 --> 00:48:00.100
صحيحة. ذكور واناث يخرج انثى. من الاناث. صحاح ومع يخرج صحيحا. آآ صغار وكبار يخرج كبيرة نعم كبيرة. لكن قال المؤلف رحمه الله الا قيمة المالين لكي يكون عدلا لكي يكون عدلا فلا اجحاد لا اجحاف

100
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
في نعم لا اجحاف بالنسبة لمالك مالك؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس واياك وكرائم اموالهم يجب ان يكون عدلا. طيب كيف على قيمة الملايين؟ كيف ذلك؟ نقول مثال ذلك

101
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
مثال ذلك اذا كان النصاب فيه صحاح ومع عباد كان فيه صحاح ومع عباد. فنخرج صحيحا على قدر قيمة الملايين وطريق ذلك ان نتبع الخطوات الاتية. ان نتبع الخطوات الاتية. الخطوة الاولى ان

102
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
ننسب عدد الصحاح الى المال الزكوي. يقول الخطوة الاولى ان ننسب عدد الصحاح الى المال الزكوي. الخطوة الثانية ان ننسب عدد المريضات الى المال الزكوي. الخطوة الثانية ان ننسب هذا المريضات الى المال الزكوي

103
00:49:30.100 --> 00:50:10.100
الخطوة الثالثة ان نخرج قيمة متوسط الصحيح وقيمة متوسط اللعيبة بمقدار تلك النسبة. الخطوة الثالثة ان نخرج قيمة متوسط الصحيحة. وقيمة متوسط البعيدة بمقدار تلك النسبة. الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة

104
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
ان نجمع القيمتين فنخرج صحيحة بمقدار تلك القيمة. الخطوة الرابعة النجمة القيمتين. فنخرج صحيحة بمقدار تلك القيمة. عن تلك القيمة. مثال ذلك اولا نعيد الخطوات الخطوة الاولى ماذا؟ منسب على الصحيح المال الزكوي. الخطوة الثانية

105
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
منصب عدد المعيب الى المال الزكوي. الخطوة الثالثة نخرج قيمة متوسط الصحيح وقيمة متوسط المعيب بمقدار تلك النسبة. الخطوة الرابعة نجمع القيمتين ونخرج صحيحة او كبيرة اه اه بقدر تلك القيمة. نعم بقدر تلك القيمة. مثال

106
00:51:10.100 --> 00:51:40.100
هذا زيد نعم هذا زيد عنده مئة شاة نعم عنده مئة شاة. مئة شاة كم فيها؟ شاة واحدة. هذه الشياة منها ما هو صحيح؟ ومنها ما هو مهيب؟ ايش قلنا في الخطوة الاولى؟ ننسف عدد الصحيح

107
00:51:40.100 --> 00:52:10.100
المال الزكوي. ولنفرض ان الصحيحات خمسة خمسة وسبعين. نفرض ان الصحيح ان خمسة وسبعون شاة. هذه صحيحة. خمسة وسبعين الى مئة. كم يساوي؟ ثلاثة ارباع الصيحات الى المال الزكوي. خمسة وسبعون الى مئة كم يساوي؟ ثلاثة ارباع

108
00:52:10.100 --> 00:52:40.100
هذي الخطوة الاولى الخطوة الثانية ننسب المعيب الى المال الزكور. كم المعيب؟ خمسة وعشرين انسبه الى المال يساوي الربع. الربع. طيب الخطوة الثالثة ماذا تقول؟ نقول نخرج قيمة المتوسط الصحيح بتلك النسبة الصحيحات هل خمسة وسبعين ذي؟ شي في

109
00:52:40.100 --> 00:53:10.100
قيمته ست مئة ريال. وبعظه قيمته باربع مئة ريال. وبعظه قيمته اه بمئتين ريال كله صحيح. وش المتوسط هنا؟ اربع مئة. الاربع مئة حنا قلنا نخرج قيمة متوسط الصحيح مقدار تلك النسبة. كم نسبة الصحيح لمال الزكوي

110
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
كم ثلاث ارباع المئة؟ الاربع مئة ثلاث مئة. ثلاث مئة. ايظا نرجع للمعيب. عندنا ثلاث مئة ريال. نرجع المعيب المعيب فيه شيء بثلاث مئة وهو معيب وفي شي بمئتين وهو معيب وفي شي بمئة وهو معي

111
00:53:30.100 --> 00:54:00.100
وش المتوسط؟ المئتان. المائتان قلنا نخرج اه قيمة متوسطة بمقدار تلك النسبة كم الربع خمسين؟ نجمع القيمتين ثلاث مئة وخمسين مخرج شاة صحيحة قيمتها ثلاث مئة وخمسين وهذا هذا المثال تطبقه ايضا لو اجتمع عندك صغار وكبار لو اجتمع عندك ايضا جنسان تطبق

112
00:54:00.100 --> 00:54:17.150
هذا المثال لو اجتمع عند اغتسال مثلا ابل بخاتي وعراض بقر جواميس غنم معز تطبق ايضا هذا المثال