الجواب لا. اذا كان الكلب يعني ناشفا يابس. ما في عرق. ما تنتقل نجاسته. نذر اكرمكم الله لو نجس لو لمس نجاسة يابسة دم نجس يابس او عذرة قذرة اعزكم الله قسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين موظفنا ولشيخنا وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر استثمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا اين نبت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو المجلس الثاني التعليق على كتاب عملة الاحكام في احاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وسلم قال اذا توضأ احدكم اذا توضأ هنا معناه اذا شرع وليس المعنى اذا توضأ انتهى. بل هنا المراد اذا راعيه يتوضأ فليجعل في انفه في لفظ في انفه ماء يعني يستنشق في انفه ماء ثم لينتثر الانتثار هو اخراج الماء من الانف بعد استنشاقه. ومن استجمر فليوتر استجمر الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين او من احدهما بالحجارة او ما اشبهها كالمناديل او يعني الخرق او ما اشبه ذلك مما ينظف. فليوتر يعني يقطعه على وتر والوتر واحد او ثلاثة او خمسة او سبعة يعني الاعداد ضد الشفع. لكن قد دلت الادلة على ان قل ما يقطع عليه الاستجمار هو ثلاثة احجار. وقوله من واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. اذا استيقظ من نوم من نوم الليل فانه اذا اراد توضأ من اناء فان عليه ان يغسل يديه خارج الاناء ثلاث مرات قبل ان يدخل يديه في الاناء. قال ان احدكم لا يدري اين باتت يده. هذا تعليل للحكم. هذا تعليل للحكم وهو آآ غسل ثلاثة قبل ادخاله الاناء التعليل لماذا؟ قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده. يعني كيف فاتت في الليل اين تكون؟ هذا التعليل. وقوله وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. هذا مثل الثانية لكنها اوضح هذا معنى يجعل في انفه يعني يستنشق من خيره من الماء. وقوله من توضأ فليستنشق فيه التصريف بالامر بالاستنشاق. طيب هذا الحديث فيه فوائد منها وجوب الاستنشاق وجوب الاستنشاق لقوله فليجعل فليستنشق بمنخره من الماء. وهذا الاستنشاق داخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم في اية الوضوء. وساقه المؤلف رحمه الله لانه وقع خلاف بين العلماء في وجوب الاستنشاق وكذلك وجوب والمضمضة والصواب انهما واجبين. والصواب انهما واجبين في الوضوء كذلك في الغسل ومن الفوائد انه بعد بعد الاستنشاق يستنفر. تقول فيستنثر وظاهر الحديث عن الاستنثار واجب كما الاستنشاق والاستنثار هو اخراج الماء بعد استنشاقه. فان قيل هذا لازم اصلا لازم اذا استنشق يستنثر نقول لا ليس لازما قد يستنشق ويبلعه قد يبلع الماء اذا استنشقه ومن الفوائد الامر بالايثار الامر بالايثار عند الاستجمار والاستجمار واجب الاستجمار واجب. واما الايتار وهو ان على الوتر ثلاث على ثلاث او خمس او سبع او اكثر هذا اكثر العلماء على ان الاثارة مستحب. وظاهر الحديث انه واجب. وظاهر الحديث انه واجب واستدل العلماء بحديث رواه ابو داوود لكن فيه اسناده ضعفا ان من ان استجمر فبها نعمت والا فليس واللفظ والحديث غاب عني لكن رواه ابو داوود وفيه ضعف. والابرأ للذمة ان من استجمر فليوتر طيب واشرنا الى انه قد دل الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في مسلم انه لا لا يستجبر الانسان قل من ثلاثة احجار. وذلك ان يهوديا جاء الى سلمان رضي الله عنه. فقال على سبيل الاستهزاء علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال سلمان رضي الله عنه مفتخرا ومعتز بدينه قال نعم لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي برجيع او عظم او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستقبلت بقائط او بول او ان نستنجي باليمين اربعة اداب في حديث واحد. فمنها ان نستجبر باقل من ثلاثة احجار. وعليه فاذا الانسان ثلاثا فاذا انقطع انقطع الخارج كفى. في اللي من قطع الخارج زاد رابعة. فاذا انقطع بالرابعة نقول الواجب الان تم وجوب الاستجمار لكن يبقى مشروعية الايتار فنقول زد خامسة من اجل ان تقطعه على وتر قال قائل ما ضابط الاستجمار؟ يعني متى يكون استجمار الانسان شرعيا؟ فالجواب بشرطين الاول ان يكون ثلاثة احجار فاكثر. وثلاث مسحات من منديل ثلاث مسحات باوراق الحمام ثلاث مسحات. حتى بالاعواد ثلاث مسحات طيب او تراب ثلاث مسحات هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يلقى المحل وضابط النقاء يرجع الحجر غير مبلول. ان يرجع الحجر اذا كان التمس بالحجارة او المنديل يرجع غير البلول يعني يطلع ابيض ما فيه هذا ضابط الاستجمار الاستجمار نعم واما ضابط الاستنجاء ضابط الاستنجاء فان يغسل محل حتى تزود لزوجته الحادثة. انتبه للظابط. الماء غسل بالماء. كيف كم مرة ليس هناك عدد في ادلة لكن الظابط ان تغسل المحل حتى تزول اللزوجة الحادثة وليس الرطوبة الرطوبة باقية لكن اللزوجة وتوضيح ذلك ان كل مكان من الانسان يعني كل مكان الجلد له ملمس خاص لان ظهر يديه للملمس بطن يديه الملمس. الخد له الملمس الرجل لها ملمس. الساق له ملمس يعني يميز هذا كذلك السبيلين اعزكم الله لها ملمس خاص. فاذا خرج الخارج اما بول او الغائط اعزكم الله فان يكون فيه لزوج فنقول ظابط الاستنجاء ان تغسل المحل حتى تزول اللزوجة. لكن الوسواس. كم انك التساهل بعضنا تساهل مفرط ربما يرش رش وخلاص انتهى. تقول لا. كذلك تنتبه من آآ الوسواس يغسل ثم يغسل ثم يغسل ربما ذهب الى المسجد ثم رجع مرة ثانية يغسل. وهذا خطأ وهذا خطأ. طيب ومن الفوائد مشروع الامر بغسل اليدين ثلاثا قبل ادخال الاناء بعد نوم الليل. لقوله فليغسل يديه قبل ان يدخلها يدخلها ثلاثا فان احدكم لا يدري انها باتت يده. طيب وما المراد باليدين؟ نقول اذا هما يقسم مكة ثلاثا طيب وهل هذا الغسل مستقل عن الوضوء؟ ام هو من الوضوء؟ انتبه هل هذا الغسل اليدين مستقل عن الوضوء يغسل ثلاثا ثم يبدأ يتوضأ؟ اما المراد غسل اليدين الوضوء؟ الجواب هو غسل مستقل عن الوضوء. ولذلك يقول فليغسل يديه فليغسل يديه قبل ادخالهما في ان ثلاثا فان احدكم ليده ان باتت يده. وعلى هذا فهذا الغسل مستقل لكن لو انه بدأ ثم قال بسم لا ونوى الوضوء ثم غسل يديه ثلاثا فانه يجزأ فانه يجزئ نظير ذلك تحية المسجد وتحية المسجد هذه عبادة مستقلة. فلو دخل الانسان ليجلس تحية المسجد. دخل لي يصلي مثلا المغرب وصلت تحية المسجد فاذ دخل قال ليست ما قبله فلو صلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد وراتبة الظهر او راتبة الفجر فجر اجزأ دخل هذا في هذا فكذلك غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ثلاثا نقول اذا نوى ابتداء الوضوء وغسل ثلاثا اجزاء طيب ومن الفوائد ان هذا الغسل من نوم الليل الناقض للوضوء من نوم الليل ناقض الوضوء لقوله فان احدكم لا يدري اين بات يده. فان قال قائل فاذا كان نوم النهار نوم النهار فهل نقول اغسلها ايضا؟ فالجواب ان نظرنا الى ظاهر الحديث قلنا لا لا يلزم لا يلزم فان احدكم لا يدري ان باتت يده والبيتوتة اين تكون في الليل. وان نظرنا الى العلة وهو قوله فان احدكم لا يدري اذا باتت يده قلنا كذلك نوم النهار ايضا. انك ما تدري ولا شك ان هذا احوط. نوم النهار ايضا احوط انك تغسل يديك ثلاثا قبل ادخالهما الاناء. طيب قوله قبل ادخلهم الاناء. اذا كان الانسان سوف يتوضأ من الجدول او من النهر ما في ما في اناء. او من الصنبور الان البزبوز فهل نقول ايضا اغسلهما ثلاثا؟ الجواب ان نظرنا الى ظاهر الحديث قلنا لا يلزم. لقوله قبل ندخلهما الاناء. هذا ليس اناءا. البزبوز ليس اناءا اننا ندخل يديه وان نظرنا الى ان الغالب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتوظنون من الانية قلنا حتى لو كنت تغسل من الجدول او كذلك من الصنبور البزبوز اغسلهما. ولا سيما في قوله فان احدكم لا يدري ان وهذا ايضا احوط. اذا نقول اذا كنت تغتسل من الاناء. ومن نوم الليل فالحديث نص في ذلك. فيوم كنت في نوم النهار وفي اناء فلاحوط ان تغسلها ثلاثا. في يوم النهار من الصنبور البزبوز فانك تغسلها ايضا احوط نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب في هذا الحديث نهيان. الاول النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم نهيان اول قال لا يظرن احدكم في الماء الدائم. ومعنى الماء الدائم اي الثابت مثل ماء البركة ماء الخزان او ماء الغدير الثابت. الاول قال ليبون احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهذا تقبيح يعني كيف يأتي الماء الدائم ثم يبول ثم يرجع يغتسل؟ الثاني قال يغتسل احدك في الماء الدائم وهو جنب يعني عليه جنابة فيدن لا يغتسل في الماء الدائم. فان هذا ليس طيبا. طيب ماذا يفعل؟ نقول اما البول في خارج الماء واما الجنابة فانك تأخذ من من الماء وتغتسل اما بيدك او باناء الخارج هذا الماء الدائم. طيب وقوله ليبولن احدكم في الماء الدائم. لا يغتسل هل النهي هنا امن الكراهة نقول اما اذا كان قليلا وسوف يقذره على غيره فان التحريم وجيه فان التحريم وجيه لقوله لا يبغون احدكم في الماء الدائم. طيب. واما اذا كان كثيرا اما اذا كان كثيرا فانه اقل الاحوال نقول مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم ليبولن فانه نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. لا هذا النهي ليبولن توكيد ايضا اما اذا كان قليلا وسوف يؤثر فيه فهذا لا شك انه محرم. طيب والجنابة؟ واذا كان بيغتسل في بركة نقول اما اذا كانت كثيرة كبيرة بركة كبيرة فانه مكروه. اذا كانت بركة قليلة وسوف يتأذى الناس باغتساله فنقول هذا محرم لانك سوف تؤذي تؤذي الناس. لكن تأتي مسألة هل اذا بال في الماء الدائم تنجس؟ او اذا اغتسل من جنابة تنجست نقول اما اغتساله من الجنابة فلا ينجسها. وذلك ان بدن الجنب ليس نجسا واما البول فلنقول الماء اذا وقع فيه البول له احوال. الحالة الاولى ان يغيره فهذا نجس باجماع العلماء. نجلس باجماع العلماء. الثاني ان يكون الماء كثيرا مثل كبيرة جدا وما تغيرت بالبول فهذا باجماع العلماء ان هذا الماء طاهر. الثالث ان يكون الماء ان يكون قليلا وتغير فهذا باجماع العلماء ايضا نجس. الثالث الرابع ان يكون الماء ولم يتغير. مثل ايش؟ مثل قدر. او بركة صغيرة فيها مقدار قربتين او ثلاث قرب والعلماء حدوه بخمس قرب وهو القلتان. طيب فهذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال انه يتنجس. لانه قليل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلتان خمس قرب تقريبا فمفهومه انه اذا كان قل من قربتين حمل الخبث اي تنجس. والقول الثاني انه لا يتنجس الا بالتغير وهذا هو الصواب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخه ابن عثيمين ان الماء اذا وقعت فيه النجاسة فان تغير بها لونه او ريحه طعمه تنجس وان لم يتغير فهو طاهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم قم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. طيب هذان في مسألة واحدة وهي نجاسة الكلب. والكلب معروف. وهذا الحكم يختص بالكلاب فقط. فلا يتعدى للذئاب ولا النمور ولا السباع مع انها توافقها في احكام اخرى. لكن في النجاسة نقول لا الكلب بخصوصه وقوله فشرب الكلب؟ نقول الكلب سواء كان صغيرا او كبيرا وسواء كان كلب صيد او ماشية او زرع وكان اسود او احمر وابيض اي نوع من الكلاب الحكم ينطبق عليه. وقوله اذا شرب وفي اللفظ الاخر اذا ولغ. شرب الكلب لانه يدخل لسانه في في الماء ثم يلعقه. وقوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم الاناء ايش من قدر او اسم السحلة او الجيك او حتى ان الكاس او البيالة او الفنجان كل ما كان من الانية ياخذ هذا الحكم سله سبعا يعني سبع مرات. واللي لفظ مسلم اولاهن بالتراب. وفي لفظ اخر عبد الله المغفل وعفروا بالتراب والتراب معروف. ما تصاعد بالارض وسواء كان رملا او طينا او حصباء كله تراب. طيب في هذا الحديث فوائد منها عظم نجاسة الكلب. وهي اكبر نجاسة على وجه الارض ومن الفوائد انه ينبغي الابتعاد ينبغي لاهل الايمان الابتعاد من الكلاب. هو كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. كيف قيراط؟ يقول جاء في بعض الاحاديث ان القيراط مثل جبل احد. ولا شك لكنه مقدار عظيم من يحصل هذا القيراط؟ على كل حال يدل على تحريم اقتناء الكلاب ولذلك ينبغي لنا ان ننهى اولادنا عن اقتناع الكلاب الا اذا كان للصيد او الزرع او الماشية للحراسة. طيب وين من الفوائد؟ ان الكلب اذا ولغ في الاناء اجس اذا ورق في الاناء تنجس. ومن الفوائد وجوب غسل الاناء اذا ولغ في الكلب سبع مرات ومن الفائض انه يجب ان تكون احدى هذه الغسلات بالتراب. والاولى يعني الافضل تكن الاولى ليكون ما بعدها مزيدا لاثار التراب. قال العلماء ولابد ان يكون التراب مع الماء يعني الغسالة الاولى التراب مع الماء جميعا. وسواء اخذنا الماء ثم وظعنا عليه التراب في الاناء. او وظعنا التراب اولا في الاناء ثم صبنا عليه الماء. او اخذ تراب مبلولا بالماء وغسلنا باناء كل هذه الصور الثلاث جائزة. طيب وهل يعم هذا الحكم نجاسة الكلب الاخرى؟ يعني هل نجاسات الاخرى مثل العذراء مثل البول ومثل العرق عليه ايضا نجسة ولو وقعت في الاناء تغسل سبعا؟ الجواب؟ نعم. الجواب نعم. طيب. وهل اذا صاد الكلب المعلم اقتصاد اللي كان معلم صيدا لا بيمسكه في فمه امسكه بايده امسك فمه هل نغسل هذا الصيد يعني مكان وقوع عضة الكلب نغسلها سبع مرات ونهون بالتراب؟ الجواب لا. خلافا لما قاله بعض العلماء بعض العلماء رحمهم الله قال نعم يغسل لان هذا اولى لان يمسكه بفمه وربما يجلس يعني دقائق انظر الى الى صاحب الكلب الصيد. ينتقل هذا الاذى الى هذا الصيد. فالجواب لا. لان رضي الله عنهم كانوا يصيدون بالكلاب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الصيد بالتراب يعني بسبع مرات بالتراب من جهة المعنى ان التراب سوف يعني اه يقذر هذا الصيد وربما خربه اذا كان الصيد صغيرا قذرة او آآ يعلمه على الصائد. طيب. اذا اذا وقعت نجاسة الكلب لا البدن الانسان وعلى ثوبه فهل يغسل؟ سبع مرات نقول ان نظرنا الى قول الهداية قلنا لا وقعت على الرجل او على الفرشة او على الثوب ما ولغ الكل هذا ولا شرب فيه. واذا نظرنا الى المعنى الى قلنا انه يجب ولا شك ان هذا احوط وهو اختيار شيء خير ابن عثيمين رحمه الله. ان نجاسة الكلب سواء كانت من فمه او من او من عذرته او من عرقه اذا وقعت على شيء سواء كان اناء او ثوبا او جلدا فان يغسل سبع مرات هن بالتراب. طيب لو لم نجد ترابا فهل نغسل بغير التراب؟ مثل الصابون الان او منظفات؟ الجواب فيه خلاف. والصواب انه اذا وجد التراب فلا يوجد غيره. اذا وجد التراب فنجد غيره. لكن لو لم التراب مثل بعض الناس في المدن ما يجد ترابا يحتاجون الى خروج المدينة ربما كيلوات من اجل ان يجدوا ترابا مثل هذا تقول اذا لم تجد ترابا فانك تغسل بهذه المنظفات مع التراب مع الماء سبع مرات. اما ما وجود التراب فاننا لا نغسله. وما يدل على ذلك النص النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن بالتراب. وايضا فانه كان يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منظفات مثل السدر كان منظفا ومثل وهو النبأ نبات منظف ومع هذا لم يشري النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وبهذا ننتهي هذه الليلة مما اردنا من احاديث في ونسأل نحن طيب هذا يقول كيف طاء كيف طالب العلم يتمكن من طلب العلم وكيف يراجع علمه بعد التمكن؟ نقول اما كيف يتمكن فهذا ان كان في الجامعات فيكون اساتذة الجامعة يعني يتخرج على ايديهم بالشهادة او كذلك يعطونه الدكتوراة ماجستير يكون يعني يشهدون له. واما اذا كان عند العلماء وعند المشايخ فان العلماء يعرفون هذا. ثم الانسان يعرف من نفسه اذا كان يعني اه علمه يوافق كلام العلماء واذا رأى نظر في مسألة وافق كلام العلماء مع مع بقائه في طلب العلم سنين. يعني سنين وقد قال الامام مالك رحمه الله انه لم يحدد حتى سبعون من اهل المدينة انه انه اهل لذلك. تبعون من؟ اسم العلماء. او تبع العوام. بعض العلم يقول انت انت ما شاء الله تبارك الله هو ما عنده شيء. طيب. خالد بن محمد يقول يتمضمض ثم بلع الماء هل يصح وضوءه؟ يقول يصح لكنه خلاف الاولى. خلاف الاولى بعكس الاستنشاق فان ظاهر الحديث انه يجب ان يستنثر. اما المضمضة فان فان ظاهر الحديث انها تكفي يكفي انها تمضمض بدون ان يمج الماء طيب هذا شايع بس شجاع يقول هلجس من الجواب نعم انجزتم الخنزير نص الحديث. والخنزير كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل في القرآن حرمت عنه الميتة والدم ولحم الخنزير فهو موجود ولم بنجاسته او بغسله. مع ان بعض العلماء بعض العلماء قال انه كلب الخنزير يغسل تغسل نجاستهما سبع مرات والصاب ان هذا الحكم في الكلب فقط. طبعا العماري يقول هل وجود الكلاب داخل البيت تمنع دخول الملائكة؟ تقول نعم. الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها تمنع دخول الملائكة. اما كلب الصيد والحراسة والماشية فانها تمنع. لان ما زال ظرره شرعا زال ظرره قدرا. طيب عبد المنعم يقول هل مجرد لمس الكلب لمس او اذا لمس شخصا في بدنه يلزم منه الغسل ثمرات الكلب رطبا فانها نعم. النجاسة تنتقل بالرطوبة هذا ام اس يقول الحمامات اكرمك الله المشاهدين اكرمك الله جائز نقول نعم ما في بأس احمد تميم الله ينور قلبك يا احمد وجميع اخوانك. هل ورد في احاديث اخرى ان التربية يكون مع اخر غسلة اي نعم عند الترمذي اولاهن او اخراهن. لكن الاول ان تكون في الاولى كما سمعتم في في حديث مسلم ولهن بالتراب. طيب ان نسألكم طيب ما حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء؟ ما حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء يلا طيب العمال يقول سنة. ها يا شيخ علي ما حضرت اول الدرس اجل؟ الحديث واضح فليجعل فليستنشق بل ثمن ينتثر كلاهما واجب. عبد المنعم واجب. سين الدوسري واجب. شجاع الاستنشاق واجب والاستنثار حظ يعني ممكن يمشي جوابك يا شجاع لقوله ثم لينتثر ظاهر الوجوب لان اللام الوجوب. احمد ابن تيمية محمد الدوسري فرض مفروض الوضوء صحيح ها. طيب ما العلة؟ ما العلة التي من اجلها امرنا بغسل اليدين ثلاثا اه قبل الوضوء اذا كان الانسان مستيقظ من نوم الليل ما العلة يلا يا جماعة. خلصونا طيب عبد المنعم يقول تعبدية قال بعض العلماء قال بها بعض العلماء منها تعبدية انه ما يدري لا يعلم ما تهديدهم شجاع سنيس الدوسري محمد عفيفي نعم هذي اجابة صحيحة لقوله لا يدري هذي العلة فما يدري قال بعض العلماء لانه قد يكون الشيطان عبث بيديه. قالوا الشيطان عبثا بيديه وجعل فيها شيء يعني الله اعلم ما هو طيب يقول القرعاوي يكون مضمض الانسان نقول نعم وسوف يأتيني ان شاء الله تعالى في الدرس القادمة هذا الكلام التفصيلي طيب اسألكم اه ولغ الكلب في الاناء فغسلناه ست مرات ست مرات ولا هن بالتراب فهل الاناء طاهر؟ نجس. السؤال طاهر او نجس رسلناه ست مرات اولاهن بالتراب هل طعم نجس طيب عبد من النجس من معهد واحد طاهر. ذا الدوسري نجس شجاع. الظاهر انه طاهر لكن افضل سبب يعني بيني وبينه شجاع عشان تخلينا في حي. محمد عريفي نجس. وليد ناصف نجس. سن الدوسري طاهر. احمد تميم نجس خالد بن صالح هنا نجس لابد من سبب. العمالي لا يجوز لكن نجس يا علي ولا لا؟ تبغى النجس او طاهر اجابة محددة ام اس دينار طاهر لكن لم يجزئ غسله بست. طلال لا يدري اين بات يده قال انتهينا من الجواب داخل الجواب مع من قال نجس الصواب مع من قال نجس ولا يجزئ لا بد من السابعة هذه لابد من السابعة طيب ننتهي هنا ونسأل الله ان يرزقنا علمنا وفي العمل الصالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته