﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.400
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد

2
00:00:31.650 --> 00:00:53.650
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني في قراءتنا منظومة القواعد العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وكنا قد فرغنا في المجلس الاول من المقدمة

3
00:00:54.000 --> 00:01:19.650
التي احتوت ذكرى شرف هذا العلم ومصادره  فوائده وفي هذا المجلس نبدأ بالقاعدة الاولى التي ذكر وهي قاعدة النية وتأتي القواعد تباعا وقد توافقنا في الدرس السابق على ان نحصي عدد القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله

4
00:01:20.650 --> 00:01:36.350
بهذه المنظومة امل ان لا يفوتنا هذا الاحصاء اه فنبهونا على كل قاعدة ان هذه القاعدة الاولى الثانية الثالثة حتى اذا فرغنا عرفنا كم آآ ذكر الشيخ رحمه الله من القواعد

5
00:01:36.700 --> 00:01:55.250
سم الله لا اله الا الله لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. امين واشهد ان عبد الرحمن الناصر سي عبد الرحيم الله

6
00:01:55.600 --> 00:02:32.050
من الصلاح والفساد في العمل  الجمعية والتغذية القبائل  قدموا الكعبة من المصابين   ومن قواعد الشريعة الانجليزية لكل امر اباه التعسير. وليس واجبا بلا اقتتال. ولا محرم عن الضراري  اقل ما تحتاجه الضرورة

7
00:02:32.450 --> 00:03:06.800
وترجع الاحكام في الداخل فلا تزيل الشك باليقين. طيب خلاص له كمل والنفس  والاصل في عاداتنا الاباحة. طيب. تكفي. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بدأ المصنف رحمه الله

8
00:03:06.800 --> 00:03:29.650
هذه القواعد بذكر جملة من القواعد الكلية القواعد الفقهية في مراتبها ومنازلها ليست على درجة واحدة من حيث سعة القاعدة وشمولها ودخولها في ابواب الفقه ومسائله وفروعه وهناك قواعد تبنى عليها الشريعة

9
00:03:29.800 --> 00:03:55.150
في كل ابوابها في معاملاتها وعباداتها وهي ما تعرف بالقواعد الكلية القواعد الفقهية الكلية وهي خمس قواعد وتسمى القواعد الكبرى ثم بعد ذلك تأتي قواعد تتفاوت في السعة والضيق لكن في الجملة القواعد

10
00:03:55.650 --> 00:04:15.550
هي قضايا كلية فقهية لا تختص بباب واحد فما كان منها مخصوصا بباب من الابواب تسمى ضوابط اذا القواعد في ساعتها مختلفة اوسعها القواعد الكلية التي تدخل في كل ابواب الفقه

11
00:04:17.600 --> 00:04:38.050
وما دون ذلك مما يدخل في ابواب كثيرة يسمى قاعدة ايضا. لكنها ليست بكلية ولا بكبرى. بمعنى ليست من القواعد التي تبنى عليها الشريعة في كل ابوابها. لكن هي الكلية بمعنى انها عامة لا تختص بابا واحدا. فاذا اختصت

12
00:04:38.050 --> 00:05:06.700
بابا واحدا كالطهارة مثلا او الصلاة او الانية او باب الزكاة او ما الى ذلك سميت هذه ضوابط. ضوابط هكذا نعرف مراتب القواعد التي تضبط ابواب العلم فيما ذكر المصنف رحمه الله من قواعد ابتدأ بذكر القواعد الكلية العامة الكبرى ومداها

13
00:05:06.700 --> 00:05:24.450
باهم القواعد وهي قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة الامور بمقاصدها وهي المتعلقة بالنية وابتدأ بذكر النية لان النية هي الاصل في العمل فيبنى عليها العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:24.950 --> 00:05:44.400
في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلشرف موضوع هذه القاعدة قدمها على غيرها وهو ايضا يفيد التذكير باهمية اصلاح القصد

15
00:05:45.400 --> 00:06:15.300
وسلامة الارادة وتصحيح المقاصد فيما يتعلق بطلب العلم وفيما يتعلق بالعمل اجمالا يقول رحمه الله النية شرط لسائر العمل النية المقصود بها هنا الارادة والعزم والقصد كل هذه اسماء تطلق ويراد بها النية

16
00:06:15.500 --> 00:06:38.250
التنمية هي القصد وهي الارادة وهي العزم وهذه كلمات متقاربة من حيث معانيها ومترادفة عندما تطلق منفردة لكن اذا اقترنت النية مع القصد مع الارادة صارت هناك فروقات بين هذه الكلمات

17
00:06:38.500 --> 00:07:04.250
لكن في الاطلاق العام النية يدخل فيها القصد وهي الارادة وهي العزيمة بل بعضهم يقول وهي الهم قوله رحمه الله النية يعني المقاصد والغايات والايرادات شرط لسائر العمل شرط هذا بيان لحكم النية

18
00:07:05.700 --> 00:07:33.450
وهو حكم تكليفي عفوا وهو حكم وضعي لان الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد هذه من الاحكام الوضعية وليست من الاحكام التكليفية والشرط يعرفه علماء الاصول بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

19
00:07:34.550 --> 00:07:57.700
والمقصود انه لا بد من النية لصالح الاعمال هذا معنى قوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل وقوله شرط لسائر العمل لسائر السائر قول كلمة سائر مأخوذة من السؤر وهو بقية الشيء

20
00:07:58.400 --> 00:08:23.400
ولكن تطلق ويراد بها الجميع فقول لسائر العمل هو لم يذكر عملا حتى يقال انه لبقيته انما المقصود النية شرط لجميع العمل  والعمل هنا يشمل العمل القلبي والعمل البدني والقول اللساني لانه عمل

21
00:08:23.850 --> 00:08:48.300
فيشمل كل ما يكون من الانسان قولا وعملا واعتقادا وهذا يبين لنا ان الاعمال لابد لها من نوايا او نيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والنية تطلق ويراد بها

22
00:08:48.850 --> 00:09:18.450
معنيان المعنى الاول النية للمعمول له. نية المعمول له نية المعمول له وهذه لا يبحثها الفقهاء غالبا والثاني نية العمل ذاته اي مقصوده والمراد منه وهذه التي يهتم بها الفقهاء ويبحثونها ويذكرونها شرطا لصحة العبادات

23
00:09:18.550 --> 00:09:40.500
وشرطا في اجراء المعاملات اما الاول فهو المقصود بالتوحيد فان نية المعمول له معناه اخلاص العمل لله. لمن تعمل هذا لا يبحثه الفقهاء انما يبحثون نية العمل اي المقصود بالعمل ذاته

24
00:09:40.500 --> 00:10:02.200
ما المراد به؟ وما المقصود منه  نية العمل تفيد فائدتين الفائدة الاولى تمييز الاعمال بعظها عن بعظ فانه في كثير من الاحيان لا تستطيع ان تميز بين الاعمال الا بالنية

25
00:10:02.350 --> 00:10:28.100
لاتفاقها في الصورة والشكل فيكون المميز بين هذا وذاك هو النية تمييز الاعمال بعضها عن بعض وايضا هي وسيلة للتمييز بين احكام المعاملة الاعمال اي مراتب الاعمال من حيث الوجوب والاستحباب

26
00:10:29.900 --> 00:10:52.250
فانه لا يميز بين الواجب والمستحب الا النية وقد تتفق الصورة وكله مشمول بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات  وهذه القاعدة مثل ما ذكرت هي من القواعد الكبرى فروعها كثيرة جدا

27
00:10:54.600 --> 00:11:15.450
وتدخل في كل ابواب علم سواء كان في باب العبادات او في باب المعاملات على حد سواء  اختلف العلماء رحمهم الله في ما يتعلق بما الذي يشترط به ما الذي تشترط له النية؟ من

28
00:11:15.550 --> 00:11:36.650
العبادات فجمهور العلماء لا يفرقون بين العبادات في اشتراطات في اشتراط النية وذهب طائفة وهم الحنفية الى التفريق بين العبادات في النية فقالوا تشترط النية في العبادات المقصودة لذاتها كالصلاة والزكاة والصوم والحج

29
00:11:37.100 --> 00:12:03.750
اما ما كان وسيلة للعبادة فانه لا يشترط له النية وابرز مثال لهذا في الصلاة فان الحنفية يوجبون النية للصلاة ويقول لابد بالصلوات من نية ولا يجيبون النية في الطهارة لانهم يقولون الطهارة ليست مقصودة لذاتها انما هي وسيلة لمقصود وبالتالي لا تشترط النية

30
00:12:04.200 --> 00:12:21.300
والذي عليه الجمهور عدم استثناء وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله هنا حيث قال والنية شرط لسائر العمل فلم يميز بينما كان من العمل مقصودا لذاته الصلاة والزكاة والصوم وبينما كان مقصودا لغيره

31
00:12:21.450 --> 00:12:41.600
ووسيلة لغيره كالطهارة من الوضوء والغسل ونحو ذلك وقوله رحمه الله شرط لسائر العمل العمل معلوم انه ليس على درجة واحدة فهو اقسام فمنه ما هو عبادات منه ما هو معاملات ومنه ما هو عادات

32
00:12:43.800 --> 00:13:05.400
فالمعاملات لا شك في انه فالعبادات لا شك في اشتراط النية لها وكذلك المعاملات لابد فيها من نية سواء كانت في العقود او في الفسوخ او في غير ذلك من صور المعاملات لابد من نية فلو صدر قول في عقد بلا نية فانه

33
00:13:05.400 --> 00:13:25.250
معتبر لو قال لك بعتك هذا وهو ما ينوي البيع ينوي انك تاخذه تستمتع به وترده فهنا لا ينعقد العقد لماذا؟ لان اللفظ تخلف عنه ماذا؟ تخلفت عنه النية فلا بد من النية في المعاملات

34
00:13:25.400 --> 00:13:51.800
ولذلك قالوا العبرة في العقود بالمعاني يعني بالمقاصد والايرادات والنيات لا بالمباني يعني بالالفاظ والكلمات بقي القسم الثالث من اقسام العمل وهو الامور العادية الاعمال العادية هل تشترط لها النية او لا تشترط لها النية

35
00:13:53.500 --> 00:14:16.950
لما كانت عادات لا توصف بالاباحة لا توصف بالصحة والفساد لا تثبت فيها الاحكام الوضعية بالصحة والفساد ان العلماء اختلفوا رحمهم الله في هل النية شرط في العادات او لا؟ والذي يظهر لي ان هذا البحث لا طائل تحت وراءه. ليس وراءه فائدة

36
00:14:17.050 --> 00:14:37.850
لان العادات تجري من الناس بمقاصد ولا ولا شك لكنه لا يثبت بالعادات اجر الا بنية اما ما يتعلق في غير الاجر فانه ما من عمل يعمله الانسان الا بنية

37
00:14:38.150 --> 00:14:56.200
ولذلك من قال مثلا توظأت من غير نية او فعلت كذا من غير نية يوصف فعله بطلب المستحيل او اذا قيل لك توظأ من غير نية ما يمكن ان تتوظأ من غير نية

38
00:14:57.000 --> 00:15:11.500
لابد من نية لكن قد تكون نية مجزئة في العبادة وقد تكون مجزئة غير مجزئة في العبادة فمثلا لو الانسان غسل يديه وغسل وجهه ثم ذكر انه يريد الوضوء هو لما غسل يديه وغسل وجهه اكيد هناك سبب لهذا الغسل

39
00:15:12.150 --> 00:15:30.100
هناك مراد له لكن استحضار نية العبادة هي التي تفرق بين العمل وغيره فيما يسأل في مسألة الصحة وعدمها فلا يوجد عمل من عاقل الا ووراءه مية سواء كان عبادة عبادة او معاملة

40
00:15:30.150 --> 00:15:54.350
او او عادة لكن الذي يهمنا فيما يتعلق بالعادات فيما يتصل بالنية متى تكون العادة مثابا عليها اذا كانت مصاحبة بنية التعبد فالذي ينام يستعين به على طاعة الله الذي يأكل يستعين به على طاعة الله الذي يخرج لنزهة او يمارس نوعا من الرياظة او يقوم

41
00:15:54.350 --> 00:16:13.250
بالتقوي على طاعة الله كل هذا يؤجر عليه. بدونها ليس له في ذلك اجر هي من الامور العادية وليست من العبادات هذا ما يتصل ببعض المسائل المتعلقة هذه القاعدة وهي قاعدة

42
00:16:13.350 --> 00:16:30.850
المر بمقاصدها التي اشار اليها المصنف رحمه الله بقوله النية شرط لسائر العمل ويبحث الفقهاء هنا مسألة التروك التروك ترك الشيء هل يحتاج الى نية وهذه ايضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء على قولين

43
00:16:31.000 --> 00:16:52.800
منهم من قال لابد في الترك من نية المطلوب تركه لابد من نية والحقيقة ان المطلوب تركه لا يحصل الاجر الا بنيته فاذا لم ينوي اذا تركه تركا لم يرد على خاطره ولم ينوي بالترك

44
00:16:53.100 --> 00:17:06.700
الثواب والاجر فانه لا ينال الثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن ترك السرقة على سبيل المثال السرقة سرقة هو طلب ترك

45
00:17:06.700 --> 00:17:22.650
فعلا طلب ترك فعل وهو اخذ المال على صفة مخصوصة اذا ترك ذلك محتسبا الاجر عند الله عز وجل في ترك ما نهاه الله تعالى عنه هنا يؤجر لكن لو ما كانت السرقة ترد له على بال

46
00:17:22.950 --> 00:17:42.150
هنا لا يؤجر على ذلك يؤجر على تصديقه والتزامه بحكم تحريم السرقة لكنه لا ليس له اجر في الترك ذاته لانه اصلا لم يرد له على ولم يرد له على بال ففرق بين من تنازعه نفسه ان يسرق ويمتنع وبين من لا يأتي على خاطره ان يسرق

47
00:17:42.750 --> 00:18:01.900
هذا بالتأكيد له اجر اعظم من ذاك اذا ترك طاعة لله عز وجل مثل ايضا ما يتعلق بازالة النجاسات وهي تروك هل يحتاج فيها الى نية او لا هذه المسألة جمهور العلماء على انه لا حاجة

48
00:18:02.200 --> 00:18:26.300
للنية لان النجاسة وصف متى وجد ثبت حكمه متى زال زال حكمه هذه جملة من المسائل التي تذكر وتتناول ظمن هذه القاعدة وقوله رحمه الله بعد ذلك بها الصلاح والفساد للعمل بيان اثر وجود النية وتخلفها

49
00:18:26.450 --> 00:18:54.850
اثر وجود النية اثر وجود النية وتخلفها اثر وجود النية وتخلفها هو ثبوت حكم الصحة والفساد للاعمال فاذا وجدت النية على الوجه الذي يرضي الله تعالى كانت صحيحة ورتب الله تعالى عليها ويرتب الله تعالى عليها ما يترتب عليها من الاحكام

50
00:18:55.300 --> 00:19:22.550
والاجور واذا كانت غير صحيحة فانها تتعطل ولا تقبل ولا يؤجر صاحبها. ولذلك قال رحمه الله بها الظمير يعود الى ايش الى النية يعني بالنية الصلاح هو الفساد للعمل ان يثبت حكم الصلاح ويثبت حكم الفساد للاعمال. والصلاح المقصود به

51
00:19:23.000 --> 00:19:46.650
القبول وترتب الاثار عليه هذا معنى الصلاح وهو الصحة القبول من حيث الاثابة وترتب اثار الفعل عليه من حيث الاحكام وهذا في العبادات وفي المعاملات فانه اذا قيل في العبادات انه صالح او صحيح افادنا فائدتيه. افادنا انه مقبول

52
00:19:47.150 --> 00:20:11.450
مثاب عليه والثاني ترتيب اثار الفعل عليه ترتيب الاحكام عليه فاذا صلى برأت ذمته برأت ذمته اذا صلى صلاة صحيحة اجر هذا معنى من معاني الصلاة ثبت الاجر والثاني برئت ذمته من الطلب. فلا يطلب منه ان يصلي لانه قد ادم عليه

53
00:20:12.150 --> 00:20:39.050
ومثله الزكاة ومثله الحج ومثله سائر العبادات وكذلك المعاملات اذا قيل هذه معاملة صحيحة فهنا يؤجر على على حكم الشريعة فيها والثاني انه يرتب عليها اثارها فينتقل في البيع ينتقل الملك ملك الثمن للبائع وملك المبيع للمشتري

54
00:20:39.300 --> 00:20:57.300
هذا من ترتيب اثار الحكم عليه وهو ما يعرف آآ الصلاح او الصحة والفساد قوله رحمه الله بعد هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية قال رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح

55
00:20:57.950 --> 00:21:17.700
فان تزاحم او فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد هذه ثلاثة ابيات في قاعدة المصالح والمفاسد وقاعدة المصالح والمفاسد قاعدة كبرى

56
00:21:19.600 --> 00:21:41.600
وهي من القواعد الكلية التي تدخل في ابواب الفقه كلها وهي في الحقيقة اوسع من ان تكون قاعدة هي مقصد من مقاصد الشريعة ولذلك بعظهم يقول هذي ليست قاعدة هذا مقصد

57
00:21:41.750 --> 00:22:03.650
عام ترجع اليه كل تفاصيل الشريعة فكل تفاصيل الشريعة واحكامها وما جاءت به من عقائد واعمال يرجع الى تحقيق المصالح ودرء المفاسد فليست هي من القواعد ولذلك لا تعد في كلام الاصوليين ضمن القواعد الخمس الكبرى

58
00:22:04.450 --> 00:22:29.550
لانها اكبر منها فالقواعد الخمس الكبرى وسائل لتحقيق هذا المقصد ولهذا بعضهم يعده المقصود الاعظم من الشريعة تحقيق المصلحة ودرء المفسدة فهو اوسع من ان يكون قاعدة ولذلك لا يصنف هذا هذه القاعدة الاصوليون او علماء القواعد ضمن القواعد الفقهية

59
00:22:29.700 --> 00:22:48.750
لانها اكبر من القواعد الفقهية فكل القواعد الفقهية تنبثق وتندرج ضمن هذه القاعدة وتسعى لتحقيق هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ او ما هي المقصد؟ هو قاعدة درء المفاسد وتقديم المصالح

60
00:22:49.250 --> 00:23:09.600
او الموازنة بين المصالح والمفاسد. الشريعة بكل ما فيها  في جميع ما جاءت به تدور على هذين الامرين تدور على جلب المصالح بكل صورها والمصالح هنا جمع مصلحة وهي ما

61
00:23:09.650 --> 00:23:33.900
تستقيم به امور الناس في معاشهم ومعادهم هذا تعريف المصلحة المصالح جمع مصلحة والمصلحة هي ما هي كل ما تستقيم به يستقيم به معاش الناس في تستقيم به وش قلنا؟ تستقيم به امور الناس في معاشهم ومعادهم

62
00:23:35.100 --> 00:23:59.800
فكل ما يحقق هذا استقامة امور الناس في معاشهم ومعادن فهو مصلحة الشريعة تسعى الى جلبها وتحقيقها وكل ما يضر الناس بمعاشهم او معادهم فهو مفسدة تسعى الشريعة الى دفعها

63
00:24:00.450 --> 00:24:23.900
والى رفعها اذا وقعت وهذا بالتأكيد  ينتظم جميع ما جاء به الشرع القويم فان الله تعالى قال في وصف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. والرحمة

64
00:24:24.050 --> 00:24:49.650
هي جلب الخير ودفع الشر فكل جلب للخير ودفع للشر فهو رحمة اذا الشريعة رحمة لانها تجلب مصالح الناس تحصلها تقربها لهم وتدفع وتدرع عنهم المفاسد و ادلة هذا اكثر من ان تحصى

65
00:24:51.700 --> 00:25:10.700
في الكتاب وفي السنة وبتأمل مفردات الاحكام فالادلة دالة عليها اجمالا وتفصيلا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة

66
00:25:10.900 --> 00:25:32.500
طيبة الادلة اكثر من ان يحيط بها الانسان فيما يتعلق بالدلالة على ان الشريعة جاءت لجلب المصلحة ودرء المفسدة. الدين الدين يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال

67
00:25:33.250 --> 00:25:55.950
والعقائد على جميع مراتبها الواجبة والمستحبة  في الامر وفي النهي وفي الظاهر وفي الباطن. فكل ما جاءت به الشريعة مبني اي قائم قاعدته واساسه هذا معنى مبني. انه قائم قاعدته واساسه

68
00:25:57.150 --> 00:26:17.500
تحصيل المصلحة على المصالح يعني تحصيلا في جلبها على المصالح في جلبها يعني في تحصيلها وادراكها والدرء اي الدفع للمفاسد للقبائح اي المفاسد القبائح جمع قبيح وهو ما تكرهه النفوس

69
00:26:18.350 --> 00:26:43.400
من اذى حاظر او مستقبل بعد ذلك قال رحمه الله فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وظده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد اشار المصنف رحمه الله الى فرعين

70
00:26:43.600 --> 00:27:10.400
ينبثقان عن هذه القاعدة. قاعدة دوران الشريعة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد وهما في حال تزاحم المصالح وفي حال تزاحم المفاسد التزاحم هو التدافع يقول رحمه الله فان تزاحم اي تدافع

71
00:27:10.600 --> 00:27:31.550
عدد المصالح معنى التدافع انه لا يمكن ان تدرك كل هذه المصالح فلا بد ان تختار اما اذا كان الامر دائرا على اذا كان الامر يمكن فيه تحقيق وجمع المصالح كلها فهذا هو المطلوب. لكن اذا لم يمكن وتزاحم

72
00:27:31.550 --> 00:27:50.500
حمد بمعنى انه لا يمكن ان تجمعها بل لا بد من الانتقاء منها فكيف تصنع يقول رحمه الله يقدم الاعلى من المصالح وهذا من غاية الفقه وثمرة العلم بالشريعة معرفة مراتب المصالح

73
00:27:50.900 --> 00:28:12.200
ومعرفة درجات المصالح وكذلك في مقابلها المفاسد فانه كلما علا قدم الانسان في فقه الشريعة ومعرفتها وادراك مقاصدها ومعانيها كان علمه راسخا فيما يقدم عند التزاحم تقدم الاعلى من المصالح

74
00:28:12.550 --> 00:28:32.200
وهذا ذروة الفقه فانه ليس الفقه ان تعلم الصالح من الفاسد الخير من الشر انما الفقه حقيقة هو ان تعلم خير خيرين وشر الشرين وهذا لا يتأتى الا بنوره وبصيرة. عماده

75
00:28:32.400 --> 00:28:51.200
العلم بما جاء به الشرع واستحضار التقوى. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي سيفا فاصلا نورا مبصرا يميز بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى

76
00:28:51.450 --> 00:29:19.800
ويعرف الانسان فيه ما يأتي وما يذر قال رحمه الله  وظده اي ظد تقديم الاعلى من المصالح تقديم الادنى من المفاسد هذا ضده وظده تزاحم المفاسد يرتكب ادنى من المفاسد

77
00:29:19.900 --> 00:29:41.850
اي يستعمل في هذا العكس فهناك يقدم الاعلى من المصالح فيعمل به وهنا يرتكب الادنى من المفاسد لانه لا سبيل الى تجنبها كلها. اما اذا امكن تجنب كل المفاسد فعند ذلك لا يرتكب شيء منها. لان المفاسد

78
00:29:41.850 --> 00:30:07.100
دائرة بين المحرمات والمكروهات والمصالح دائرة بين الواجبات والمستحبات هذا من حيث الحكم التكليفي المصالح تدور بين واجبات ومستحبات والمفاسد تدور بين محرمات ومكروهات وكلها ينتظمها انها انه يجب تحصيل المصالح في الجملة ادراك المصالح باتيانها

79
00:30:07.100 --> 00:30:29.750
ويجب اجتناب المفاسد بالكلية اذا امكن فعندما يضطر الانسان لتفويت مصلحة الادنى ويأخذ بالاعلى وفي المفاسد فلا يرتكب الادنى لتجنب الاعلى بعد ذلك قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير وهذه القاعدة الثالثة

80
00:30:31.450 --> 00:30:53.650
من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي قاعدة اليسر ومن قواعد الشريعة التيسير التيسير ضد التعسير وهو مأخوذ من اليسر وهو السهولة واليسر وصف وصف الله تعالى به شريعته

81
00:30:54.600 --> 00:31:11.850
ووصف به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى ودين الحق قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال جل في علاه وما جعل الله عليكم في الدين من حرج

82
00:31:11.900 --> 00:31:29.050
وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه

83
00:31:30.300 --> 00:31:50.400
فوصف وصف الدين باليسر ينتظم كل الشريعة. لكن هنا المصنف رحمه الله لم ليس حديثه عن قاعدة اليسر في الشريعة اليسر العام الذي تتسم به الشريعة انما عن قاعدة خاصة وهي التيسير في مقام

84
00:31:51.150 --> 00:32:18.750
وجود العسر عندما يوجد العسر يأتي التيسير وهو ما اشار اليه في قوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر تعسير فكل امر يغشاه عسر ومشقة في الغالب فانه يأتي في الشريعة ما يخففه

85
00:32:19.050 --> 00:32:37.650
ويزيل ما فيه من عسر من امثلة ذلك السفر السفر مظنة العسر فلما كان كذلك جاء في الشريعة ما يراعي هذه الحال فجاء القصر في الصلاة واباحة الصوم او اباحة الفطر للصائم كل هذا

86
00:32:37.650 --> 00:33:00.200
تيسير فيما نابه تعسير وهو حال الانسان اذا كان مسافرا ومثله حالة المرض ومثله حال الخوف كل هذا مما يندرج تحت هذه القاعدة وقوله رحمه الله في كل امر نابه تعسير

87
00:33:01.050 --> 00:33:23.950
يحمل معنيين ما اذا كان التعسير والمشقة متحققة وما اذا كان التعسير والمشقة مظنونة فكلاهما يدخل فيه ما ذكر المصنف رحمه الله ان من قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير

88
00:33:25.200 --> 00:33:56.050
ثم بعد هذا من فروع تلك القاعدة ذكر رحمه الله ما يتعلق بالواجب يقول وليس واجبا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري هذا من فروع وتطبيقات قاعدة التيسير

89
00:33:56.400 --> 00:34:22.000
المشقة تجلب التيسير وهي من القواعد الخمس الكبرى المشقة تجلب التيسير اشار اليه بقوله ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابه تعسيره. فكل امر ينوبه مشقة وعسر تأتي الشريعة فيه باليسر. من ذلك ان الشريعة لم تفرض واجبا

90
00:34:22.400 --> 00:34:47.300
الا بالاستطاعة وهذا معنى قوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. هذا البيت تضمن قاعدتين القاعدة الاولى انه لا واجب الا مع القدرة والامر الثاني انه لا محرم مع الضرورة وهو ما يعرف قاعدة

91
00:34:47.300 --> 00:35:18.650
المحرمات تبيحها الضرورات تبيح الظرورات تبيح المحرمات المحرمات تبيحها الظرورات الضرورات تبيح المحظورات. الظرورات تبيحه تبيح المحظورات هذه القاعدة هي في قوله رحمه الله ولا محرم مع اضطراره القاعدة الاولى وليس واجب بالاقتدار

92
00:35:19.000 --> 00:35:34.700
اي لا يثبت وجوب في حكم من الاحكام الا مع القدرة فالشريعة كلها في كل مطلوباتها لا تثبت الا مع القدرة. الدليل العام على هذا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

93
00:35:35.950 --> 00:35:51.900
فان الله تعالى امر بتقواه واناط ذلك بايش بالاستطاعة وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالادلة على هذا متوافرة وهذا محل

94
00:35:51.900 --> 00:36:11.700
اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه لا يجب شيء الا بالاستطاعة والقدرة القسم الثاني القاعدة الثانية وطبعا الشريعة جاءت ايضا بالنص على هذا في مفردات الاعمال. فجاء مثلا في الحج قال ولله على ولله

95
00:36:11.700 --> 00:36:30.950
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فكل الاحكام الشرعية مبنية على الاستطاعة. قال رحمه الله

96
00:36:32.050 --> 00:36:47.000
ولا محرم مع اضطرار اي لا يثبت حكم التحريم مع الظرورة بل ينتقل من التحريم الى الاباحة هذا معنى قوله رحمه الله ولا محرم فلا يثبت وصف الحرمة في الفعل عند الضرورة

97
00:36:47.250 --> 00:37:10.000
وهو المشار اليه بالقاعدة الشهيرة الضرورات تبيح المحظورات اي الممنوعات لكن قوله رحمه الله مع اضطرار اي مع الضرورة وهنا نحتاج ان نعرف ما هي الضرورة التي تبيح المحظور؟ لان من الناس من يخلط بين الظرورة والحاجة

98
00:37:10.100 --> 00:46:34.450
فتجده يستدل بهذه القاعدة في استباحة المحرمات للحاجات ان كسر على كل حال هو يشير الى القاعدة الكبرى وهي قاعدة مم اليقين اليقين لا يزول بالشك وهذي ثالث قاعدة  ثالث قاعدة من القواعد الكلية. القاعدة الكبرى. القواعد الكبرى. الرابعة الاولى ما هي الامور بمقاصدها الثانية

99
00:46:34.800 --> 00:47:03.650
ها؟ المشقة تجلب التيسير. الثالثة؟ لا هذي ما هي قلنا هذي خارجة فوق ها؟ لا لا هذي اكبر طيب يلا. هذي الثالثة. المصالح والمفاسد يا اخواني قلنا هي لا تعد من ظمن القواعد الخمس الكبرى

100
00:47:03.650 --> 00:47:27.050
القواعد الخمس الكبرى دون المصالح مثل ما ذكرتهم هذه هي القاعدة الثالثة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك حنا الان عددنا ثلاث قواعد من القواعد الكبرى

101
00:47:27.150 --> 00:47:49.400
وذكرنا قاعدة المصالح والمفاسد هذه قاعدة ليس فقط فقهية هي قاعدة تبنى الشريعة جميعها عليها والقواعد الخمس الكبرى تحقق هذه القاعدة وهي قاعدة المصالح والمفاسد طيب يقول رحمه الله وترجع الاحكام لليقين ترجع يعني ترد

102
00:47:50.100 --> 00:48:17.400
الاحكام في حال الاشتباه وفي حال الشك لليقين اي الى اليقين فترد الاحكام الى اليقين ويؤخذ به ولا يعتبر ما يرد من شكوك وظنون ولذلك قال فلا يزيل الشك لليقين

103
00:48:17.600 --> 00:48:39.000
اي لا يزول الشك لا يزيل الشك اليقين لاجل اليقين. فقوله لليقين اللام هنا للتعليل لاجل اليقين اي الشك لا يقوى على ازالة اليقين لاجل ان اليقين ارسخ منه واثبت منه. وهو الاصل الذي ينطلق

104
00:48:39.000 --> 00:49:13.500
طقم وهذه القاعدة  دل عليها الكتاب والسنة اجمعوا سلف الامة وذلك ان الشريعة جاءت بالطمأنينة جاءت بانشراح الصدر جاءت بالحق والهداية للاقوى وكل هذا لا يكون الا في اليقين فالله تعالى يقول

105
00:49:13.850 --> 00:49:32.650
الا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول ان القرآن يهدي للتي هي اقوم وكل هذا مما يخرج المرء من الحيرة من الشك من الوهم ولذلك لا يسار في الاحكام الى الشكوك

106
00:49:32.750 --> 00:49:56.850
ولا تعتبر الشكوك ما دام ان انه في دائرة الشك ولهذا كانت القاعدة اليقين في كل شيء من امور الشريعة لا يزول بالشك يعني لا يرتفع اليقين  بالشك فمثلا هالرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:49:56.950 --> 00:50:13.200
شكى اليه انه يشكل عليه في صلاته. اخرج منه شيء او لا؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هنا انصراف عن الشك

108
00:50:13.250 --> 00:50:37.100
وهو ما يهجم على القلب من تردد حصول ناقض الى اليقين الذي هو انه يبقى على طهارته وعلى ما هو عليه حتى يتيقن حصول الناقض بما لا يلتبس وهو سماع صوت

109
00:50:37.150 --> 00:50:59.250
او وجود ريح بالشم وهذا يبين ان اليقين لا يزول بالشك فمهما دارت الاوهام والظنون ينبغي ان ينصرف عنها الانسان الى ما هو اصل وهو ان اليقين لا يزول بالشك وهذا هو الطمأنينة وهذا هو الراحة وهذا هو السكون. ولهذا

110
00:50:59.650 --> 00:51:25.150
اذ كانت الشريعة داعية للانصراف عن كل هذه الوساوس سواء في العقائد او في الاعمال الى ما لا شك فيه ولا ارتياب وطريقة معالجة ذلك بالانتهاء بالتوقف عن الانصات والاستجابة لهذا الهاجس الذي يلقيه الشيطان في القلب ليعكر على الانسان عبادته

111
00:51:25.150 --> 00:51:48.950
وعده قال رحمه الله ترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين قال رحمه الله هو الاصل في مياهنا الطهارة تحت هذه القاعدة قاعدة الامور بمقاصدها تندرج تحته جملة من القواعد

112
00:51:49.850 --> 00:52:15.450
تندرج تحت هذه القاعدة جملة من القواعد منها ما اشار اليه هنا في قوله والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة   والاصل في الاوضاع واللحوم وتلف والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل

113
00:52:15.600 --> 00:52:40.000
هذه القاعدة منبثقة عن قاعدة الامور عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك الاصل في الماء اذا شك الانسان هل هو طاهر او ليس طاهرا؟ الاصل انه طاهر الاصل انه طاهر لا يمكن ان تثبت حكم النجاسة في ماء حيث وجدته

114
00:52:40.150 --> 00:53:02.900
الا اذا تيقنت وجود النجاسة التي اثرت في طعمه او لونه او ريحه. ولهذا يقول رحمه الله والاصل في مياهنا الطهارة في مياهنا كل ماء سواء كان في ابار او في اوعية او في جبال او نزل من

115
00:53:02.900 --> 00:53:22.900
فما او نبع من الارض الاصل في كل المياه الطهارة فلا يثار عن هذا الحكم الى غيره حتى يقوم الدليل على ذلك  قوله الطهارة اي انه يستفاد من هذه المياه في رفع الاحداث

116
00:53:23.150 --> 00:53:56.950
وفي ازالة الاخباث لان الطهارة تدور على هذين المعنيين. رفع الحدث وازالة الخبث. الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب الارض يعني كل ارض مهما كان مكانها واينما كانت فالاصل فيها الطهارة لا يحكم فيها بنجاسة

117
00:53:58.000 --> 00:54:20.550
ولا ولو طرأ عليها ما يشتبه فيه الانسان ما لم يتيقن انها نجسة طبعا هنا اذا غلب على ظنه فغلبة الظن في حال عدم القدرة على اليقين معتبرة غلبة الظن في حال عدم القدرة على اليقين معتبرة

118
00:54:21.200 --> 00:54:38.900
لكن هذا ليس شكا غلبة الظن هو قريب من اليقين ولذلك الحقته الشريعة باليقين في حال عدم القدرة على اليقين يقول رحمه الله والثياب اي في كل ثياب الناس. مسلمهم وكافرهم

119
00:54:39.750 --> 00:55:08.500
اكان منها مباشرا لابدانهم وما كان غير مباشر لابدانهم. الاصل فيها الطهارة. كذا قال والحجارة من اجزاء الارض وكذلك الاصل فيها آآ الطهارة وانما ذكرها لتكميل النظم والا فالارض فتصدق على كل ما تصعد عليها ووجد فيها سواء كان ترابا او رملا او حجارة او غير ذلك مما يكون من

120
00:55:08.500 --> 00:55:25.550
نساء الارض ثم قال والاصل في الاظاع واللحوم والنفس للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل هذان البيتان ايضا من فروع قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك

121
00:55:25.800 --> 00:55:53.150
هذي من فروع بالشك وهي ان الاصل في الاوضاع الاظاع جمع بظع والمقصود به الفروج وانما سمي قال فارجو بضعا لان لان البظع من الشق فسمي بذلك سميت بذلك الفروج

122
00:55:53.500 --> 00:56:14.700
قال رحمه الله والاصل في الابضاع التحريم لانه قال الاصل والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال والمعصوم تحريمها ودليل ذلك قول الله تعالى الذين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم

123
00:56:14.850 --> 00:56:37.900
فمنع الله تعالى الاوضاع الا لمن تيقنت اباحته من الازواج وما ملكت الايمان الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وهذا هو الدليل على ان الاصل في الاوضاع التحريم اي انه لا يستبيحه هذا معنى التحريم حتى يتيقن

124
00:56:38.250 --> 00:57:02.700
اباحتها وليس المقصود هنا انه الاصل فيها انها لا تحل وتكون من المحارم كما فهم ذلك بعضها. لا التحريم بمعنى انه لا يجوز الاستمتاع بالبضع الا اذا تيقن لان الله منع الاستمتاع

125
00:57:02.750 --> 00:57:19.250
الا في حالين فقالوا الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاذا تبين انه مباح فعند ذلك يجوز الاستمتاع والا فلا قال واللحوم؟ اللحوم جمع لحم

126
00:57:19.750 --> 00:57:37.150
وهو كل ما يؤكل من الحيوان. سواء كان ذلك لحما او شحما او غير ذلك مما يكون من اجزاء الحيوان لكن ذكر اللحوم على وجه الخصوص لانه اعظم مقصود في الحيوان

127
00:57:37.350 --> 00:57:55.200
لانه اعظم مقصود في الحيوان. يقول رحمه الله والاصل في الاظاع واللحوم تحريمها. اي تحريم اللحوم وذلك ان الله تعالى اشترط لاباحة اللحوم شروطا فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

128
00:57:55.400 --> 00:58:22.250
وقال جل وعلا فكلوا مما فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فانه من حيث اللحم المعين لا يحل الا بعد استيفاء شروط الاباحة لكن من حيث الاصل في اللحوم هل هي محرمة او مباحة؟ الاصل في لحوم الاباحة لو جاء شخص ويسأل يقول هذا الطير مباح او غير مباح

129
00:58:23.050 --> 00:58:43.850
هو اذا لم يكن داء مندرجا تحت ذي مخلب من الطير فانه مباح لان الاصل الاباحة حتى يقوم دليل التحريم والدليل على ذلك قول الله تعالى قل لا اجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه

130
00:58:43.850 --> 00:59:01.150
فالله تعالى حصر المحرمات في المأكولات فما عداها فهو باق على الاصل الاصل ولذلك وسع هذا الدليل بعض العلماء فجعل كل انواع اللحوم مباحة حتى لحم الثعبان او لحم القرد

131
00:59:01.200 --> 00:59:16.600
وما الى ذلك كله استنادا الى هذا الاصل وهو ان الله حصر المحرمات لا اجد فيما اوحي الي محرما الا على طاعمي يطعمه. اذا كلام مصنف هنا ليس في الانواع والاجناس

132
00:59:16.950 --> 00:59:48.300
انما فيما يباح من مباحات من اللحوم لابد لاباحتها من توافر شروط الاباحة. فاذا شك الانسان  هل استوفى شروط الذبح بهذه الشاة الاصل ايش؟ انه استوفى او لم يستوفي الاصل انه لم يستوفي حتى يقوم اليقين بانه استوفى. هذا معنى قوله رحمه الله والاصل في الاوضاع واللحوم

133
00:59:48.300 --> 01:00:11.800
قال والنفس والاموال للمعصومين اي نفوس المعصومين واموال المعصومين الاصل تحريمها فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه لا يحل شيء من مال المعصوم ولا من دمه الا ببينة وبرهان ودليل ساطع وجلي وواضح

134
01:00:12.100 --> 01:00:36.850
وذلك ان الادلة دالة على التحريم. ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا كحرمة بلدكم هذا في شهر كم هذا في يومكم هذا وهذا كله يدل على

135
01:00:37.000 --> 01:01:07.300
انه اجتمع في التحريم تحريم الدماء والاموال والاعراض حرمتين حرمة الزمان وحرمة المكان. يعني حرمة اعراظ واموال ودماء المسلمين كحرمة الزمان وحرمة المكان كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. فذكر حرة المكان في بلدكم والزمان ذكره في موضعين في الشهر وفي يومه

136
01:01:07.300 --> 01:01:31.500
في في اليوم قوله رحمه الله للمعصوم المعصوم هو كل من عصم الشرع دمه وهم كل بني ادم الا الحرب او من اباحت الشريعة دمه لسبب فالاصل في الناس العصمة او التحريم

137
01:01:32.250 --> 01:02:03.300
العصمة والاباحة الاصل في الناس العصمة او الاباحة؟ دليل ان اموالكم هذا خطاب للمسلمين الدليل امر الله تعالى ها يعني هذا يمكن ان يكون دليلا ان الله تعالى لكنه بيقال ما النفس التي حرم الله؟ الدليل ان الله تعالى امر

138
01:02:03.700 --> 01:02:30.000
امر المقاتلين في المعركة بايش بالتثبت ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فامر الله تعالى المؤمنين بالتثبت في القتال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تبينوا اي تثبتوا

139
01:02:30.050 --> 01:02:52.550
ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فالامر بالتثبت دليل على ان الاصل في الدماء ايش الازمة حتى في المواطن التي هي مواطن خطر ومواطن قتال ومواطن اباحة الدماء امر الله تعالى بالتثبت فدل ذلك على ان الاصل في الدماء التحريم

140
01:02:53.950 --> 01:03:12.450
طيب من هم المعصومون على وجه العد؟ المعصومون مراد بهم في كلام الفقهاء والاصوليين اربعة. المسلم المعاهد الذمي المستأمن هؤلاء الثلاثة المعاهد والذمي والمستأمن هم كلهم كفار لكن يجمعهم ان لهم من

141
01:03:12.500 --> 01:03:39.250
الميثاق ما صان دماءهم. اما بذمة واما بعهد واما بامان واما بامان طيب قال رحمه الله تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. يمل انتم مليتوا   يمل يعني يملى ومنه قول الله تعالى فليملل الذي عليه الحق

142
01:03:39.700 --> 01:04:00.200
فليكتب فليكتب وليملي للذي عليه الحق باية المداينة فليكتب وليملل الذي عليه الحق يعني ليملي فقوله فامهد فافهم هداك الله ما يمل ويعني ما يملى عليك من العلم ثم قال رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة

143
01:04:01.050 --> 01:04:25.250
وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقاصد وافهم بهذا الامر افهم بهذا واحكم بهذا الحكم للزوائد. سم هل يمكن ان يصاغ للطالب على ما كان نعم كل هذه الاشياء التي تقدمت انه الاصل

144
01:04:26.100 --> 01:04:42.950
بقاء ما كان على ما كان. يعني وهو معنى اليقين لا يزول بالشك من فروعه ان الاصل بقاء ما كان على ما كان يقول رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة الاصل

145
01:04:43.750 --> 01:04:56.200
يطلق في كلام العلماء احنا ما اشرنا الى هذا المفروض انا نشير اليه في المرات السابقة لكن يعني سرعة الشرح تفوتنا بعض الكلمات الاصل يطلق في كلام العلماء ويراد به الدليل

146
01:04:56.750 --> 01:05:26.300
ويطلق ويراد به القاعدة المستمرة ويطلق ويراد به الراجح ويطلق ويراد به الامر المستصحب وهو قريب من القاعدة المستمرة هذه اربعة معاني هذه اربع معاني تطلق على ايش يطط تطلع يطلق الاصل عليها يطلق الاصل عليها. الدليل

147
01:05:26.950 --> 01:05:59.600
القاعدة المستمرة الراجح الامر المستصعب الامر والمستصحف. فهنا قول والاصل في عاداتنا يعني القاعدة المستمرة والامر المستصحب والامر المستصحب قاعدة مستمرة وامر مستصحب ان الاصل في عاداتنا الاباحة عاداتنا هذه اشارة الى القاعدة الرابعة من القواعد الكلية وهي قاعدة العادة ايش

148
01:05:59.600 --> 01:06:29.700
محكمة العادة محكمة هذه القاعدة الكلية الرابعة العادة محكمة والمقصود بالعادة هو ما الفه الناس مما لم يأتي فيه امر ولا نهي في مأكلهم ومشربهم وطرائق حياتهم في طرائق حياتهم من مأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك

149
01:06:30.050 --> 01:06:51.700
ما الفه الناس مما لم يأتي فيه امر ولا نهي من طرائق حياتهم بمأكل ومشرب ونحو ذلك هذي العادة الاصل في هذه العادات الاباحة. لو قال قائل ما حكم لبس الطاقية المشوخلة

150
01:06:52.250 --> 01:07:12.350
ذات فتحات مباح هذي عادة هذه مما اعتاد هنا اصل الاصل في العادات والمباح العادات الاباحة كل ما يعتاده الناس مما ليس فيه امر ولا نهي في مأكل او مشرب او ملبس او مسكن او

151
01:07:12.450 --> 01:07:36.550
طريقة حياة كله الاصل فيه الاباحة هذه القاعدة حكي عليها الاجماع وهو وان لم يكن اجماعا على الصحيح لكنه قول عامة العلماء لم يخالف في ذلك الا جماعة من الفقهاء

152
01:07:37.350 --> 01:08:05.350
قلة وليس لما ذكروه دليل ليس لما ذهبوا اليه من منع دليل وبالتالي ينطلق المؤمن من هذه القاعدة في كل ما يكون من شؤون حياته الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة كلها مما يندرج تحت هذا

153
01:08:06.000 --> 01:08:21.950
لا خلاف بين العلماء من من من ادلة هذا من ادلة هذا قول امتنان الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن الله تعالى بخلق ما في السماء ما في الارض جميعا فدل ذلك على انه

154
01:08:21.950 --> 01:08:42.750
ومنه قول الله جل وعلا وقد فصلكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فكل ما لم يأتي في الشرع تحريمه فهو مباح ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن سعد عن ابيه

155
01:08:43.950 --> 01:09:01.100
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل اعظم المسلمين الحديث اوله اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته فحرم من اجل مسألته

156
01:09:01.350 --> 01:09:20.300
قال رحمه الله حتى يجيء صارف الاباحة. يعني هذه الاباحة مستصحبة باقية الى ان يقوم الدليل على عدمها حتى يأتي ما يصرف عن الاباحة الى الكراهة او الى التحريم قال وليس مشروعا

157
01:09:20.400 --> 01:09:37.200
من الامور غير الذي في شرعنا محظور مذكورين غير الذي في شرعنا مذكور وليس مشروعا من الامور. اي لا يوصف شيء بانه مشروع ومعنى مشروع اي انه واجب او مستحب

158
01:09:38.350 --> 01:09:56.350
المشروع يطلق على الواجب والمستحب وما جاء النص على اباحته بعضهم يلحق هذا في المشروع لانه جاء به الشرع افلمباحات نوعان ما جاء النص في الشريعة على اباحته كقوله تعالى

159
01:09:58.600 --> 01:10:25.500
ها لا هذا عام نبي خاص  احل لكم صيد البحر وطعامه. هذا مباح بالنص لكن هناك مباحات بالنصوص العامة فالمشروع ما جاء آآ فالمشروع في في كلام الله عز فالمشروع في كلام العلماء يطلق على الواجب وعلى المستحب وعلى ما جاء النص

160
01:10:25.500 --> 01:10:45.000
على وجه التعيين على وجه التعيين بعضهم يطلقه على انه مشروع وبعضهم يخرجه لكن الصواب انه مشروع لان الشريعة جاءت به وبعضهم يوسل ويقول حتى المباحات لان المباحات تندرج في النصوص العامة فهي من المشروعات. لكن الذي يظهر والله اعلم في الاستعمال ان المشروع يطلق على

161
01:10:45.000 --> 01:11:04.150
واجب ومستحب ويلحق بعضهم ما جاءت الشريعة اباحته. والقول هنا وليس مشروعا من الامور المقصود به الواجب والمستحب على وجه التعيين يعني لا يوصف فعلا بانه واجب او فعل بانه مستحب

162
01:11:04.550 --> 01:11:24.550
غير الذي في شرعنا مذكور. اي لابد من النص على كون الشيء واجبا او مستحبا وهذا يشير الى القاعدة التي ذكرها الاخ وهي قاعدة ان الاصل في العبادات المنع. الاصل في العبادات التوقيف والاصل في عبادات الحظر او الاصل في العبادات المنع

163
01:11:24.550 --> 01:11:40.250
وهذا يقابل الاصل السابق. نحن ذكرنا الاصل في العادات ايش؟ الاباحة. الاباحة. ويقابلها العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع دليل ذلك قول الله تعالى انهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله

164
01:11:41.450 --> 01:11:55.500
وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

165
01:11:55.950 --> 01:12:16.800
وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قوله رحمه الله وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد هذي قاعدة الامور بمقاصدها. اشير الى قاعدة الامور بمقاصدها كم بقي على ذا

166
01:12:18.300 --> 01:12:39.500
طيب قوله رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد اي ان الوسائل الوسائل جمع وسيلة وهي ما يوصل الى الشيء والامور تنقسم الى ثلاثة البيت افادنا الاشياء تنقسم الى ثلاثة اشياء الامور او الاشياء تنقسم الى ثلاثة اشياء

167
01:12:39.750 --> 01:13:10.450
بوسائل ومقاصد ومكملات الوسائل هي ما يوصل الى الشيء. والمقاصد هي الغايات التي تطلب والمكملات هي التوابع التي تلحق فيقول المصنف رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد اي في الحكم فما كان من المقاصد واجبا فوسائله واجبة

168
01:13:10.700 --> 01:13:31.850
ومن كان من المقاصد محرما فهي محرمة وما كان مستحبا فهي مستحبة وما كان مكروها فهي مكروهة ثم قال واحكم بهذا الحكم للتوابع اي احكم للزوائد اي احكم بهذا الحكم للامور الزائدة وهي التوابع و

169
01:13:32.500 --> 01:14:00.100
المتممات فانها تأخذ حكم المقاصد ويتضح هذا بما يكون من المجيء للصلاة فالمجيء لصلاة الجماعة صلاة الجماعة فيها مقاصد وفيها وسائل وفيها متممات المقاصد في صلاة الجماعة هو حضور الصلاة وصلاتها جماعة هذا المقصد

170
01:14:00.150 --> 01:14:21.250
ما هي وسائلها؟ المجيء اليها مشيا او ماشيا او راكبا. تمام؟ المجيء اليها وسيلة ما هي المتوابع والمتممات؟ الرجوع لكن الرجوع يأخذ حكم المقاصد في الثواب والاجر. لا في منزلة الحكم

171
01:14:22.250 --> 01:14:42.250
ولهذا لما طلب قوم الانتقال بني سلمة طلب بنو سلمة الانتقال او رغبوا في الانتقال الى قرب المسجد ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دياركم تكتب اثاركم. تكتب اثاركم ليس فقط في المجيء. بل حتى في الرجوع

172
01:14:42.250 --> 01:15:04.550
رجوعي للرجال. والرجل الذي كان قال قص خبره للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من ابعد الصحابة منزلة عن المسجد وكان لا خلف عن صلاة فعجبوا له فقال فقالوا له هلا انتقلت الى ما هو اقرب ارفق بك؟ فقال اني احب ان يكتب ممشاي

173
01:15:04.550 --> 01:15:24.250
ذهاب ورجوعه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كتب الله له ما اراد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ما ذكر المصنف رحمه الله في مسألة ان الامور بمقاصدها ان ان الوسائل لها حكم المقاصد

174
01:15:24.250 --> 01:15:48.250
في الاجور بلا شك وهي كذلك في الزوائد والتوابع لكن فيما يتعلق بالحكم التكليفي الوسائل تأخذ حكم المقاصد دون الزوائد لان الزوائد امر مكمل تابع وليس مقصودا لذاته قال رحمه الله بعد ذلك

175
01:15:49.250 --> 01:16:19.450
والخطأ والخطأ والاكراه هو النسيان اسقطه معبودنا الرحمن. كم صرنا الان كم قاعدة مر معنا  ها لا قبل الخطأ. ها لا لا فالكلية انتهينا لاربع لكن كل القواعد اللي مرت معنا احدى عشرة قاعدة طيب قال رحمه الله ترى بنعد ان شاء الله اذا صار معنا وقت عدد

176
01:16:19.450 --> 01:16:42.850
لها قاعدة قاعدة فاحدكم يسجلها في في ورقة خارجية حتى نعدها اذا انتهينا. طيب قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن هذا الحقيقة جزء من قاعدة الشريعة يسر الشريعة. فمن يسر الشريعة

177
01:16:43.450 --> 01:17:08.350
انها اسقطت المؤاخذة في الخطأ والاكراه والنسيان يقول المصنف والخطأ الخطأ هو قصد قصد الفعل على وجه اه اه نعم ايقاع الفعل على وجه غير مقصود ايقاع الفعل على وجه غير مقصود

178
01:17:09.300 --> 01:17:36.850
هذا الخطأ او ايقاعه على وجه غير مقصود والاكراه هو الحمل على الفعل دون ارادته والنسيان هو الذهول فعلا او تركن الذهول فعلا او تركا كل هذه الاحوال الثلاثة احوال

179
01:17:37.100 --> 01:17:58.700
تنقص فيها الارادة او تغيب فيها الارادة ما هو بتنقص فقط تغيب فيها الارادة فالخطأ الارادة ارادة الفعل غائبة والاكراه الارادة غائبة او متعثرة او مؤثر عليها والنسيان الارادة غائبة

180
01:17:59.550 --> 01:18:23.450
الجامع بين هذه الامور الثلاثة انها لم تكتمل فيها النية ولم تكتمل فيها الارادة اما نقه قصورا واما غيابا فهذه الامور الثلاثة اذا صدر الفعل عن خطأ او نسيان او

181
01:18:24.200 --> 01:18:49.750
اكراه فان الله تعالى اسقطه. ومعنى اسقط اسقطه اي لا يؤاخذ به. فالاسقاط هنا عدم المؤاخذة به قوله اسقطه معبودنا الرحمن اي لم يؤاخذ به فاعله بل عفا الله تعالى عن فاعله وهذا معنى الاسقاط. وهذا الحكم مبني على

182
01:18:50.400 --> 01:19:13.350
قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا الحديث آآ متفق على معناه وان كان في اسناده مقال فهو من رواية عطاء عن ابن عباس وقيل هو من رواية عطاء

183
01:19:13.450 --> 01:19:31.550
ليس مرفوعا على كل حال مضمونه متفق عليه. عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ودلالة هذا الحكم ليس مقصورة على الحديث بل ذلك في الكتاب في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقوله جل وعلا

184
01:19:32.250 --> 01:19:55.050
ها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت وقوله جل وعلا الا الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن ايمان ولكن من شر حب الكفر صدرا. فهذه امور دل عليها القرآن ودلت عليه السنة. واتفق على معناها علماء الامة

185
01:19:55.050 --> 01:20:20.600
اسقاط للمؤاخذة هنا هو بمعنى العفو عن الذنب في المخالفة خطأ او اكراها او نسيانا. لكن هذا لا يعني اسقاط الطلب ففرق بين اسقاط الطلب واسقاط المؤاخذة. فقول اسقطه معبود الرحمن واسقط المؤاخذة به. اما الطلب

186
01:20:20.600 --> 01:20:36.450
انه قد يكون قائما وقد يكون مسخطا وهنا فرق بين ما طلب فعله وما نهي عن فعله. فما طلب فعله لا يسقط بالنسيان والخطأ والاكراه بل لابد من الاتيان به

187
01:20:37.350 --> 01:20:58.750
انما يسقط المؤاخذة حال الخطأ. فمثلا الانسان نسي صلاة العصر حتى غربت الشمس نطبق عليه هذه القاعدة اسقطه معبودنا الرحمن. ايش الاسقاط اسقاط ايش؟ المؤاخذة. المؤاخذة فلا اثم عليه. لكن هل يصلي او لا يصلي؟ يجب ان يصلي او لا؟ يجب ان يصلي

188
01:20:58.950 --> 01:21:15.950
لماذا لانه مما امر الله تعالى بالاتيان به فهو مطلوب واجب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فالاسقاط هنا والعفو هو عن المؤاخذة

189
01:21:15.950 --> 01:21:45.350
لا عن الاتيان بالفعل فالاتيان بالفعل واجب اما في حال في حال النسيان آآ الذي يترتب عليه ارتكاب محرم ففي هذه الحال لا اثم عليه ولا يطلب ايه يعني لا يطب بشيء لا يطلب انما يعفى عنه ما وقع من محرم نسيانا

190
01:21:46.800 --> 01:22:14.200
وليس هناك شيء يفعله زيادة على هذا قال رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل هنا لما بين ان الاسقاط يكون آآ عن الفعل اذا كان صادرا عن خطأ او اكراه او نسيان لاجل ان لا يتوهم ان الاسقاط بمعناه العفو المطلق بين ما اذا ترتب

191
01:22:14.200 --> 01:22:36.500
على الفعل تلفون فانسان اخطأ وقتل انسانا خطأ او نسي وترتب على نسيانه اتلاف نسي مثلا السيارة في مكان فتلفت ولا اثم عليه لكن هل يضمن السيارة سيارة شخص مستعارة مثلا او مستأجرة

192
01:22:36.600 --> 01:22:52.200
هل يضمنها او لا يضمنها كل ما يترتب عليه اتلاف فان فانه مظمون. والاسقاط في ذلك فقط عن المؤاخذة. ولذلك قال لكن مع الاتلاف يثبت البدل مع الاتلاف في حال الاتلاف يثبت بدل

193
01:22:52.250 --> 01:23:21.600
المتلف وينتفي التأثيم عنه والزلل هذا كشرح وبيان لمعنى الاسقاط معنى الاسقاط انتفاء التأثيم او جهلا او آآ خطأ ثم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا لا اذا استقل فوقع

194
01:23:21.600 --> 01:23:32.631
