﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.150
ووصلنا الى الشروط في البيع. نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:27.150 --> 00:00:49.950
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين فصل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والشروط فيه نوعان صحيح وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح  كشرط تأجيل الثمن او بعضه او شرط صفة في المبيع

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فان وجد المشروب لزم البيع والا فللمشتري الفسخ او الارش. والفاسد كشرط بيع اخر او سلف افي او قرض او نحو ذلك. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يجز تصرف مشتر فيه

4
00:01:10.050 --> 00:01:39.500
الا بكيل ونحوه مع حضور مشتر او نائبه. فان تلف قبل ذلك فعلى المشتري نعم الشروط في البيع هي الزام احد المتعاقدين الاخر سبب العقد ما له فيه مصلحة والفرق بينها وبين شروط البيع

5
00:01:40.500 --> 00:02:00.600
ان شروط البيع هي الشروط سبعة السابقة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق من الرضا قول المبيع له نفع مباح بلا حاجة الى اخر الشروط واما الشروط في البيع فهي ان يشترط البائع او المشتري

6
00:02:01.650 --> 00:02:19.800
ما له مصلحة في العقد ويظهر الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من وجوه. الوجه الاول ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة اما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد

7
00:02:21.300 --> 00:02:44.700
ثانيا ان شروط البيع من وضع الشارع بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين ثالثا ان شروط البيع لا يمكن اسقاطها بينما الشروط في البيع فيمكن لمن اشترطها ان يسقطها

8
00:02:48.500 --> 00:03:07.700
رابعا شروط البيع لا يصح البيع بدونها اما الشروط في البيع فيصح البيع بدونها فلو تبايع من غير ان يكون في هذا البيع شروط بينهما صح هذه الفروق الاربعة بين شروط البيع

9
00:03:07.850 --> 00:03:27.100
والشروط في البيع من يعيدها لنا مرة اخرى نعم صوت البيع صحيحة والشروط في البيع منها ما هو صحيح ومن الشرط الثاني او الفرق الفرق الثاني شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع

10
00:03:27.550 --> 00:03:55.550
متعاقدين الفرق الثالث يعطوا البيع لا يمكن اسقاطها والشروط في البيع يمكن اسقاطها ممن شرطها فوق الرابع شروط البيع لا يصح العقد الا بها شروط البيع يصح بدونها. احسنت طيب قال المصنف رحمه الله والشروط فيه نوعان صحيح وفاسد مبطل البيع

11
00:03:55.650 --> 00:04:11.800
فالصحيح قسم المؤلف شروط البيع الى شروط صحيحة وشروط فاسدة ابتدأ اول من الشروط الصحيحة ومثل لها بامثلة قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن

12
00:04:12.450 --> 00:04:35.000
يقول مثلا اشتري منك هذه السيارة بمئة الف لكن بشرط ان يكون الدفع مؤجلا او مقسطا هذا شرط صحيح او بعض الثمن او شرط صفة في المبيع يشترط صفة في المبيع بشرط ان يكون هذا المبيع كذا

13
00:04:41.050 --> 00:05:08.100
فان وجد المشروط لزم البيع والا فالمشتري الفسخ او الارش فمثلا لو اشترط في السيارة وتكون السيارة آآ هيكلها او مكينتها من نوع كذا او يعني رقم مثلا معين رقم مثلا اربعة او ستة او ثمانية مثلا

14
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
تعطي هذا الشرط يرى ان له فيه مصلحة ثم بعد ذلك لما اخذ السيارة وجدها لم يتحقق بهذا الشرط وهنا له الخيار في الفسخ او ان يستمروا ويأخذ الارش وهو الفرق ما بين قيمة السلعة الصحيحة

15
00:05:28.650 --> 00:05:46.850
وقيمتها بدون نعم وهو الفرق ما بين قيمة السلعة مع الشرط وبدون الشرط والقسم الثاني الشرط الفاسد. قال والفاسد كشرط بيع اخر او سلف او قرض او نحو ذلك. يعني شرط عقد في عقد

16
00:05:50.350 --> 00:06:10.000
فيقول لا ابيعك الا بشرط ان تبيعني او يشترط مثلا ان يؤجر لا ابيعك سيارتي الا بشرط ان تؤجرني بيتك او لا ابيعك الا بشرط ان تشركني معك بمحلك او لا يبيعك الا بشرط ان تقرضني

17
00:06:11.850 --> 00:06:36.700
فيقول المؤلف ان هذه الشروط كلها شروط فاسدة والقول الثاني في المسألة انه اذا شرط في البيع عقدا اخر فان البيع صحيح والشرط صحيح لان الاصل في المعاملات الحل والاصل في الشروط الصحة

18
00:06:38.300 --> 00:06:56.000
ويستثنى من ذلك مسألتان فقط المسألة الاولى ان يجمع بين قرض وبيع فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع والمسألة الثانية ان يكون ذلك حيلة على الربا

19
00:06:58.550 --> 00:07:18.400
كامرأة اتت تريد ان تشتري حليا جديدا بدل حلي مستعمل فقال لها صاحب المحل لا ابيعك الحلي الجديد نعم لا اشتري منك الحلي المستعمل الا بشرط ان تشتري مني الحلي الجديد

20
00:07:18.850 --> 00:07:33.400
هذا الشرط حيلة على الربا انما تبيع الحلي القديم بدراهم فاذا قبضت الدراهم هي بالخيار ان اراد ان تشتري من صاحب المحل او من غيره وهذا القول الثاني هو القول الراجح

21
00:07:34.350 --> 00:07:47.000
انه اذا شاط في البيع عقدا اخر ان فان البيع صحيح والشرط صحيح الا في مسألتين المسألة الاولى ان يجمع بين سلف وبيع والمسألة الثانية يكون ذلك حيلة على الربا

22
00:07:48.350 --> 00:08:05.450
وعلى ذلك فعلى القول الراجح اذا قال لا ابيعك الا بشرط ان تبيعني يصح او لا يصح يصح ما المانع من هذا ما المانع اصف المعاملات الحل ليس في هذا ربا ولا جهالة ولا غرض ولا ميسر ولا اكل مال الباطل

23
00:08:05.800 --> 00:08:20.400
ما المانع من يقول لا ابيعك هذه السلعة لشرط ان تبيعني السلعة التي عندك ليس هناك مانع او لا ابيعك الا بشرط ان تؤجرني لكن لو قال لا ابيعك الا بشر ان تقرضني

24
00:08:20.700 --> 00:08:42.250
هذا لا يجوز لانه ورد فيه النص لا يحل سلف وبيع لا يجوز ان يجمع بين السلف عن القرظ وعقد من عقود المعاوظة لان القرض عقد ارفاق لا يجوز ان يجمع بينه وبين عقد من عقود المعاوظة

25
00:08:42.800 --> 00:09:10.650
لا يحل سلف وبيع طيب بيعتان في بيعة ورد النهي عنها واختلف العلماء في المراد ببيعتين في بيع هل المقصود ان يجمع بين عقدين في عقد او ماذا واحسن من تكلم عن هذه المسألة الامام ابن القيم رحمه الله

26
00:09:11.900 --> 00:09:34.950
وبعد ما ذكر الاقوال والادلة والاثار ببحث طويل انتهى الى ترجيح ان المقصود ببيعتين في بيعة ماذا بيع العين احسنت المقصود بيعة ببيعها بيع العينة وانه لو جمع عقد قال لا ابيعك لا بشر ان تبيعني لا يدخل هذا في بيعتيني بيعة اصلا

27
00:09:36.400 --> 00:09:57.900
المقصود ببيعته بالنهي عن بيعته في بيعة المقصود بذلك بيع العينة قال مصنف رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يجز تصرف مشتر فيه الا بكيل ونحوه اما كونه يلزم بالعقد فهذا شأن

28
00:09:58.250 --> 00:10:17.700
عقد البيع فان عقد البيع عقد لازم ويلزم بمجرد التفرق بالابدان من مكان التبايع لكن مراد المصنف بهذا ان يشير للمسألة بعدها وهي تصرف المشتري فيه قبل القبر فعند الحنابلة

29
00:10:18.400 --> 00:10:36.150
ان من اشترى مكيلا لا يجوز ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه وقال بعض الفقهاء ان هذا خاص بالطعام وهذا مذهب المالكية من اشترى طعاما ليس له ان يبيعها حتى يقبضه ولا يشمل ذلك بقية الاشياء

30
00:10:36.850 --> 00:10:53.050
والقول الثالث انه يشمل جميع الاشياء وجميع السلع فلا يجوز بيعها قبل قبضها وهذا هو القول الراجح ولهذا قال ابن عباس لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

31
00:10:55.100 --> 00:11:09.600
من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله لان قالوا ابتعى طعاما من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه في لفظه حتى يستوفيه

32
00:11:10.250 --> 00:11:20.850
قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله يعني الا مثل الطعام ظاهر هذا ان ابن عباس يرى ان هذا يعم السلعة كلها وانه لا يجوز بيعها قبل قبضها

33
00:11:21.900 --> 00:11:36.250
بل جاء في بعض الروايات من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه بلفظ شيئا وليس طعاما وانما شيئا وفي حديث زيد ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع

34
00:11:36.600 --> 00:11:55.550
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وبعض هذه الاحاديث في سندها مقال لكن يشد بعضها بعضا ولهذا فاختار جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن قيم كذلك من مشايخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

35
00:11:57.050 --> 00:12:22.800
ان هذا الحكم شامل بجميع السلع وليس خاصا بالطعام وليس خاصا بالمكين من اشترى شيئا فلا يجوز له ان ان يبيعه حتى يقبضه لا يتصرف فيه حتى يقبضه هذا هو القول الراجح في المسألة واما قول المصنف من اشترى مكيلا المصنف خصه بالكيل لان هذا هو يعني جرى على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة

36
00:12:25.250 --> 00:12:48.300
قال مع حضور مشتر او نائبه يعني انه يقبضه المشتري او وكيله او نائبه فان تلف قبل ذلك فعلى المشتري فان تلف قبل ذلك وهو عند المشتري فيكون من ظمان المشتري لان

37
00:12:48.850 --> 00:13:08.100
الغنم بالغرب اذا كان في حوزة المشتري اما اذا لم يكن في حوزة المشتري ولا يزال عند البائع فهل يكون الظمان على المشتري او على البائع؟ هذه مسألة خلافية وظهر كلام المصنف في قوله فان تلف قبل ذلك

38
00:13:08.400 --> 00:13:22.250
انه يكون على المشتري ولكن المشتري لم يقبضه كيف يظمنه وهو لم يقبظه. ولهذا القول الثاني في المسألة انه يكون الظمان على البائع لانه لم يدخل بعد في حوزة المشتري

39
00:13:24.350 --> 00:13:50.750
واما صفة القبض فقبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك للعرف فقبض الذهب اختلف عن قبض الاغنام اختلف عن قبض الاخشاب يختلف عن قبض السيارات قبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك الى اهل العرف

40
00:13:50.900 --> 00:14:16.450
لاهل الصنعة فيسألون عن عرفهم في القبض فعلى سبيل المثال قبض السيارة ما هو عرف اصحاب السيارات الان في القبض نعم نعم  لان الملكية ما تشتغل الملكية مجرد توثيق في الشيء غير الملكية

41
00:14:16.550 --> 00:14:37.400
نعم نعم بابا عبد الله بطاقة جمركية الاصلية المعروف عند اهل السيارات ان قبض السيارة يكون بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية اذا حاز قد قبضها ولذلك اذا تلفت تكون من ظمان المشتري

42
00:14:39.600 --> 00:14:59.800
فان لم توجد فيكون قبظ المفاتيح والاوراق الثبوتية ولا يشترط ان ينقل السيارة من مكانها لان نقلها لما كان فيه ظرر ايظا لو ان المشتري اشترى السيارة واخرجها من المعرض تنقص قيمتها

43
00:15:01.600 --> 00:15:17.650
او يريد ان يبيعها وهي في مكانها بعد ان يقبضها وبعض يعني فتاوى يقول انك تقدم السيارة تأخرها يعني هذا اشبه بالعبث الفائز تقدمه وتأخرها وانما يعني معروف عند اهل السيارات ان القبض

44
00:15:18.850 --> 00:15:39.600
يكون بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية يكفي هذا في القول اذا قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه طيب عند بيع المعادن الان بعض البنوك تعطي تورقا تمويلا بالتورق في المعادن

45
00:15:41.050 --> 00:16:02.450
المعادن تكون سلع دولية ويصعب نقلها فقبضها يكون بحيازة بطاقة الشحن او التخزين تمون بطاقة التخزين والشحن يكتب فيها المعدن ومكانة ورقمه التسلسلي هذا اهم شيء حيث يكون محجوزا لك

46
00:16:03.600 --> 00:16:20.550
هذا كاف هذا يعتبر يسمى قبض حكمي يسمى قبضا حكميا تعتبر اذا اذا حست شهادة التخزين هذه او قد قبضت هذا المعدن ولذلك انتحر فيه تريد ان تبقيه تريد ان ان تطلبه وتتحمل مصاريف الشحن

47
00:16:20.600 --> 00:16:35.500
تريد ان تبيع على جهة اخرى والبنك يقدم خدمة خدمة لك مجانية وتريد ان توكلني في بيع انا وابيعه لك على طرف ثالث فهذا لا بأس به لكن بشرط ان تقبض وتحوز شهادة تخزين

48
00:16:36.800 --> 00:16:58.950
انتبه لهذا واذا اذا اه قبضت شهادة التحزين التخزين سلمها لك البنك هنا اصبحت ملكا لك وقد قبضتها لا غير الجلوس اسمها شهادة تخزين هذا التخزين طيب نعم ننتقل بعد ذلك لباب الخيار نعم

49
00:16:59.300 --> 00:17:14.350
احسن الله اليكم. على مسائل يا مشايخ الشرح طويل لكن نحن نريد ان نتوافق مع زمن الدورة فنكتفي بشرع عبارة المؤلف وذكر القول الراجح ان كان الراجح خلاف ما يذكره المؤلف

50
00:17:14.500 --> 00:17:31.750
والا في كل باب مسائل كثيرة وشرح اطول لكن يعني الشرح لا بد ان يكون متوافقا مع زمن الدورة وهو شرح متوسط ومن اراد هذه المسائل بتفاصيلها في كتاب السلسبيل وشرح الدليل في ثمان مجلدات

51
00:17:31.800 --> 00:17:51.100
في تفاصيل يعني اوسع لهذه المسائل ولغيرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الخيار هو ثمانية انواع خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا بأبدانهما عرفا

52
00:17:51.350 --> 00:18:15.100
وخيار الشرط بان يشترط او احدهما الخيار الى مدة معلومة وان طالت. وخيار الغبن الذي اخرج عن العادة لنجش او غيره الرابع خيار التدليس بان يدلس على المشتري ما يزيد الثمن كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن. الخامس

53
00:18:15.100 --> 00:18:39.000
العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه. فاذا علم به المشتري خير بين امساك مع عرش اورد السادس خيار في البيع بتخيير خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر مما اخبر به

54
00:18:39.050 --> 00:18:59.300
ويثبت في التولية والشريكة والمرابحة والمواضعة ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال السابع خيار الخلفي في قدر الثمن. بان قال بائع بعتك او بمئة. وقال مشتر بل بثمانين. فيحلف

55
00:18:59.300 --> 00:19:20.250
كل منهما على دعواه ويتفاسخان. الثامن خيار الخلفي في الصفة. اذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له او عن رؤيته السابقة فله الفسخ ويحلف نعم الخيار باللغة اسم مصدر

56
00:19:20.400 --> 00:19:44.200
من اختاره تارة يختار المصدر ما هو اختيارا اسمه مصدر خيارا ما الفرق بين مصدر واسم المصدر من يبين لنا الفرق؟ نعم تفضل احسنت نعم المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه

57
00:19:44.950 --> 00:20:11.350
واسم مصدر ما تضمن معنى الفعل بدون حروفه فمثلا توظأ المصدر توظأ اسمه مصدر وضوء وضوءا اغتسل المصدر اغتسالا اسم المصدر غسلا تسحر المصدر تسحرا اسم مصدر سحورا هنا اختار المصدر

58
00:20:11.950 --> 00:20:28.500
ديارا اسمه مصدر خيارا. خذ هذه الفائدة اللغوية فاذا نفيسة تمر معك في ابواب كثيرة في مسائل كثيرة فاذا اسم المصدر هو ما تضمن معنى فعلي دون حروفي فالخيار اذا اسم مصدر

59
00:20:29.550 --> 00:20:48.800
من اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وهنا قال المصنف هو ثمانية انواع ومشى في هذا على يعني ما مشى عليه بعض فقهاء ومنهم صاحب الزاد جعلها ثمانية اقسام

60
00:20:49.500 --> 00:21:06.050
بينما مثلا صاحب دليل الطالب جعلها سبعة اقسام ولم يعتبر السادس الذي هو الخيار تخبير الثمن لم يعتبره قسما وهذا سنذكر خلاف فيه وسنبين هل الراجح اعتباره قسم من الاقسام الخياري ام لا

61
00:21:07.000 --> 00:21:25.200
فاذا اعتبرناه تكون ثمانية اقسام واذا لم يعتبره تكون سبعة اقسام الاول خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرق بابدانهما خيار المجلس. المقصود بالمجلس مكان التبايع وليس المقصود بالمجلس المكان المعد لاستقبال الظيوف

62
00:21:25.500 --> 00:21:43.650
انما المقصود به مكان التبايع وحتى لو تبايع في طائرة او في سيارة او في برية او في اي مكان. يسمى هذا مجلسا فيثبت خيار المجلس للبائع وللمشتري ما دام في مكان التبايع

63
00:21:44.100 --> 00:22:10.800
حتى يتفرقا بأبدانهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  وذلك لان عقد البيع يقع بغتة فالانسان يحتاج الى وقت للتروي والتأمل ولان الشيء الذي ليس في يد الانسان

64
00:22:11.750 --> 00:22:29.550
تكون نفسه متعلقة به فاذا اصبح في يده ففي الغالب تقل رغبته فيه فبعض الناس يتعلق بسلعة فاذا قال هذا بعتك قال اشتريت بدأ يفكر ربما يتراجع فجعل له فرصة

65
00:22:29.850 --> 00:22:50.500
تراجع ما دام في مكان التبايع والقول باثبات خيار المجلس هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وخالف في ذلك الحنفية والمالكية فلم يثبتوا لكن العجيب ان حديث البيعان بالخيار قد رواه الامام مالك

66
00:22:51.150 --> 00:23:09.600
مالك عن نافع عن ابن عمر الذهبية فكيف خالف مالك ظاهر الحديث مع ان الماء الامام مالكا صاحب سنة مع ان الامام مالكا صاحب سنة ولهذا قال الامام الشافعي قال لا ادري

67
00:23:10.250 --> 00:23:30.950
هل اتهم مالك نافعا او اتهم نفسه واعظم ان اقول اتهم ابن عمر لكن الجواب ان نقول انه بشر كل يؤخذ هو قائل هو الامام مالك نفسه هو القائل كل يؤخذ من قول ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:23:34.250 --> 00:23:49.950
ولذلك يعني بعض الاقران مثل ابن ابي ذئب حمل عليه وقال يستتاب الامام مالك في هذا. كيف يروي الحديث ويخالفه لكن الامام مالك لم لم يتعمد مخالفة الحديث وانما تأوله

69
00:23:50.250 --> 00:24:10.000
فتأول التفرق بالتفرق بالكلام وهذا بعيد وهذا يدل ايها الاخوة على ان الانسان مهما كان عليه من القوة العلمية والامامة يبقى بشرا يرد عليه ما يرد على البشر فالعصمة للانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام

70
00:24:10.150 --> 00:24:33.550
اما غيرهم فكل يؤخذ من قوله ويرد والقول بعدم ثبوت خيار المجلس قول ضعيف الصواب هو القول بظهر الحديث واثبات خيار المجلس قال من حين العقد الى ان يتفرقا بابدانهما عرفا. الى ان يحصل التفرق بالابدان من مكان التبايع

71
00:24:33.700 --> 00:24:58.000
عرفا فمثلا اذا كان في غرفة بالخروج من الغرفة واذا كان في مكان واسع فبان يستدبر احدهما الاخر خطوات ونحو ذلك طيب بالنسبة الان اذا اجري البيع عبر وسائل الاتصال الحديثة عبر وسائل التقنية الحديثة

72
00:24:59.450 --> 00:25:16.400
فاذا كان البيع عن طريق الهاتف او الجوال كيف يكون التفرق بانتهاء المكالمة اذا انتهت المكالمة قال بعتك قال اشتريت وانتهت المكالمة لزم البيان طيب لو كان عن طريق الانترنت

73
00:25:17.450 --> 00:25:41.550
نعم خروج من الصفحة ولا يلزم الخروج من النت الخروج من الصفحة يعتبر تفرقا فاذا المرجع في ذلك للعرف القسم الثاني خيار الشرط قال بان يشترط او احدهما الخيار الى مدة معلومة وان طالت

74
00:25:42.300 --> 00:25:58.050
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم فاذا اشترط احدهما الخيار مدة اسبوع او اقل او اكثر او اشترط جميعا الخيار هذا شرط صحيح يسمى خيار الشرط

75
00:25:59.200 --> 00:26:18.700
طيب ماذا لو اطلق المدة ولم يحدداها قال البائع مثلا بعتك بشرط ان لي الخيار لكن ما حدد مدة فالجمهور على انه لا يصح غير الشرط في هذه الحال والقول الثاني انه يصح

76
00:26:19.350 --> 00:26:38.850
ويتحدد بثلاثة ايام والى هذا ذهب الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لحديث حبان ابن منقذ العمر وفيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انت بالخيار ثلاثة ايام

77
00:26:39.100 --> 00:26:53.200
كان هو كان رجلا يغلب في البيوع وقال عله عليه الصلاة والسلام اذا بايعته فقل لا خلاف وكان في لسانه لثغة فكان يقول لا خياب قال ثم انت بالخيار لمدة ثلاثة ايام

78
00:26:53.300 --> 00:27:06.450
فحدد النبي عليه الصلاة والسلام المدة بثلاثة ايام وعلى ذلك اذا اطلقت المدة ولم تتحدد فتحمل على التحديد بثلاثة ايام لانه الوارد في هذا الحديث هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

79
00:27:07.300 --> 00:27:29.000
القسم الثالث خيار الغبن وفسره المصنف بقوله الذي يخرج عن العادة لنجس او غيره الغبن ورد ذكره في القرآن في سورة التغابن سميت سورة التغابن باسم ذكر الغبن يوم يجمعكم ليوم الجمع

80
00:27:29.300 --> 00:27:48.750
ذلك يوم التغابن  التغابن هو يوم القيامة يوم التغابن هو يوم القيامة لان الغبن فيه غبن حقيقي غبن عظيم عندما يأتي الانسان يوم القيامة ويرى ما اناسا معهم حسنات امثال الجبال

81
00:27:49.100 --> 00:28:06.150
قد ضاع عمره في لهو وفي غفلة يصاب بالغبن كيف ضاع عمري في لهو في غفلة وهؤلاء اغتنموا اوقاتهم واتوا بهذه الحسنات العظيمة كيف فرطت في عمري فيصاب بالغبن هذا هو الغبن الحقيقي

82
00:28:08.900 --> 00:28:31.400
ولكن هنا الفقهاء يذكرون الغبن في البيع والشراء  يكون الغبن في  البيع بان يبيع السلعة باقل من ثمنها بكثير وفي الشراء ان يشتري السلعة باكثر من ثمنها بكثير يعني سلعة

83
00:28:32.550 --> 00:28:54.850
قيمتها مئة وباعها بعشرة هذا غبن يثبت له خيار الغبن او قيمتها عشرة واشتراها بمئة يثبت له خيار الغبن وهنا يعني هل هناك حد لهذا الغبن اه من الفقهاء من حدده بالثلث وهم المالكية

84
00:28:55.350 --> 00:29:09.900
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث الفرق بين قليل وكثير. قال الثلث والثلث كثير ولكن الصحيح انه لا يتحدد بالثلث انه ليس هناك دليل على التحديد ولهذا ذهب الجمهور الى ان المرجع في ذلك للعرف

85
00:29:10.200 --> 00:29:22.950
وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ولهذا قال الذي يخرج عن العادة عن العادة لندش او غيره سواء كان لسبب نجش ومعنى النبش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها او لغير ذلك

86
00:29:23.850 --> 00:29:39.100
وعلى هذا فالمرجع هو العرف فاذا كان مثلا ادعى الغبن في عقار في شراء عقار يسأل اهل العقار هل هذا فيه غبن في عرفكم؟ قالوا نعم في غبن فيثبت له الخيار ان قالوا لا هذا الشيء معتاد

87
00:29:39.200 --> 00:29:53.450
لا يثبت له الخيار ان كان في سيارة يسأل اهل السيارات ان كان في اغنام مثلا امواشي يسأل ارباب الماشية فالمرجع اذا في تحديد الغبن الى العرف طيب في الحديث الذي ذكرناه في درس

88
00:29:53.600 --> 00:30:08.300
فجر عروة بن جعد اشترى شاة نعم اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا فاشترى به شاتين ثم باع احد الشاتين بدينار يعني نسبة الربح مئة بالمئة في البيع وفي الشراء

89
00:30:09.400 --> 00:30:22.850
طيب هل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غبنا؟ ما اعتبره غبنا يظهر ان هذا كان دارجا لديهم فاذا المرجع في ذلك العرف وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان واختلاف يعني

90
00:30:23.000 --> 00:30:46.850
العرض والطلب ونحو ذلك القسم الرابع خيار التدليس التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة وكأن المدلس قد كأن المدلس قد جعل المشتري في ظلمة وفسره المصنف قال بان يدلس على المشتري

91
00:30:46.900 --> 00:31:07.500
ما يزيد الثمن يعني يدلس في السلعة ويغرر بالمشتري بحيث يزيد مشتري في الثمن ومثل المؤلف بامثلة من زمنه ونحن سنمثل بامثلة من واقعنا قال كتسويد شعر الجارية كتسويد شعر الجارية

92
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
يعني الرقيقة الامة لانها اذا ظهر فيها الشيب تقل الرغبة فيها واذا كان شعرها اسود تزيد الرغبة فيها لانه يعتقد انها لا زالت صغيرة فهذا يعتبر تدليس وتصرية اللبن وذلك بان يحبس اللبن في الضرع

93
00:31:28.450 --> 00:31:47.250
فيظن المشتري ان لبن هذه الدابة كثير هذا يعتبر نوعا من التدريس اه ومن امثلة ذلك في في وقتنا الحاضر من يذكر لنا مثالا؟ نعم السيارة اذا كان فيها صدمة

94
00:31:47.650 --> 00:32:08.950
ودلس لم يخبر اصلح هذه هذا اصلح آآ السيارة ولم يخبر المشتري بانها قد سبق ان حصل حادث وان فيها صدمة وانها قد تعرضت للسمكرة فاذا اكتشف ذلك اذا اكتشف ذلك المشتري

95
00:32:09.250 --> 00:32:25.950
فيكون له الخيار لانها البائع قد دلس عليه ومثل ذلك عداد السرعة اذا انقصه يعني السيارة مثلا مشت مئتي كيلو فانقصه بحيث جعله تظهر للمشترك وما مشت الا خمسين كيلو مثلا

96
00:32:26.350 --> 00:32:42.300
هذا يعتبر تدريس فاذا ثبت ذلك للمشتري يعني اذا اكتشف ذلك المشتري فيثبت له خيار التدريس وقد جاء في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق

97
00:32:43.250 --> 00:32:59.250
فوجد رجل يبيع طعاما فادخل يده فوجد اصابت يده بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال فلجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس منا

98
00:33:01.350 --> 00:33:20.350
القسم الخامس قال خيار العين. ووظع المؤلف ظابطا للعيب الذي يثبت به الخيار وهو ما ينقص قيمة المبيع اذا وجد في السلعة عيب تنقص به قيمة السلعة فيثبت المشتري خيار

99
00:33:21.350 --> 00:33:33.150
اما اذا كان هذا العيب لا تنقص به قيمة السلعة فلا يثبت بها الخيار. احيانا تكون عيوب يسيرة لا تؤثر على قيمة السلعة فلا يثبت بها الخيار. لكن اذا كان

100
00:33:34.200 --> 00:33:48.150
هذا العيب تنقص به قيمة السلعة فيثبت به خيار العيب قال كمرض يعني مرض في مثل الدابة اذا بيعت ونحوه فاذا علم به المشتري خير بين امساك مع عرش او رد

101
00:33:49.400 --> 00:34:08.950
اذا علم المشتري بهذا العيب يخير المشتري بين قال ان يرد السلعة ويفسخ العقد او ان يمسكها ويأخذ الارش والارش والفرق ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها صحيحة والقول الثاني في المسألة

102
00:34:09.250 --> 00:34:28.050
انا المشتري ليس له الا الامساك او الرد وانه ليس له الارش لان الاصل صحة العقد والمشتري جعل له الخيار ولانه ليس هناك دليل يدل على اثبات الارش الا اذا تعذر الرد

103
00:34:28.600 --> 00:34:45.850
الا اذا تعذر الرد فيكون له الارش يعني مثلا اكتشف هذا العيب فاراد ان يرد السيارة لكن السيارة في الطريق احترقت وتلفت ما استطاع ان يردها هنا يثبت له الارش

104
00:34:46.000 --> 00:35:01.050
لكن اذا لم يتعذر الرد آآ هو مخير بين الامساك او الرد ولا وليس له خيار الامساك مع الارش ترى هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح

105
00:35:02.350 --> 00:35:20.650
لان اجبار البائع بان يعطي المشتري الارش قد لا يرضى بهذا البائع. البائع يقول اما خذ السلعة بحالها او ردها علي فلماذا تلزمونني بان ادفع له العرش القسم السادس وهو الذي وقع فيه الخلاف

106
00:35:20.800 --> 00:35:42.050
خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر مما اخبر به يعني ان البائع يكذب الاخبار بالثمن ويثبت ذلك في اربعة امور. الاول في التولية ومعنى التولية يعني البيع برأس المال

107
00:35:42.950 --> 00:36:03.000
بان يقول ابيع عليك هذه السلعة برأس مالها ورأس مالها عشرة الاف ثم يتبين انه كاذب وان رأس مالها تسعة الاف مثلا فيثبت للمشتري الخيار والشركة بان يريد ان يشترك معه في هذه السلعة فيقول

108
00:36:03.150 --> 00:36:24.050
اشترك معي فيها وهي علي بكذا ثم يتبين انه كاذب والمرابحة يقول ابي وعليك هذه السلعة برأس مالها وربح كذا ثم يتبين انه كاذب والمواضعة وبعضهم يسميها الوضيعة يعني البيع مع خسارة ابيع عليك هذه السلعة برأس مالها وخسارة كذا

109
00:36:24.200 --> 00:36:45.150
ثم يثبت كذبه فالجمع بين هذه الامور الاربعة هو كذب البائع فاذا ثبت كذب الباع يثبت للمشتري الخيار قال ولابد في جميع معرفة المشتري رأس المال وقال بعض العلماء انه لا يثبت لمشتري الخيار

110
00:36:46.000 --> 00:37:04.800
وانما يجب على البائع ان يعطيه الناقص ان يعطيهما نقص فاذا قال مثلا ابيعك برأس المال ابيعك برأس مالها ورأس مالها عشرة ثم تبين له تسعة يجبر الباع بان يعطيها الف

111
00:37:06.100 --> 00:37:25.750
القول الثاني لا يثبت المشتري الخيار وانما يلزم البائع بدفع الفرق ودفع ما نقص وهذا القول رواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين وجمع من من المحققين من اهل العلم وهو القول الراجح

112
00:37:26.100 --> 00:37:44.450
انه لا يثبت الخيار وذلك لان الاصل البيع اللزوم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما دمنا يمكن ان نعالج هذا الاشكال بدون الفسخ فلماذا نلجأ للفسخ ونعطي المشتري حق الفسخ

113
00:37:45.300 --> 00:38:04.700
فنقول انت ايها المشتري ليس عليك ظرر هو كذب عليك يعطيك الفرق الذي كذب فيه لكن لماذا نجعل له احق الخيار في الفسخ كما ترون قوة هذه الحجة وعلى هذا فالقول الراجح هو عدم اعتبار هذا القسم من اقسام الخيار

114
00:38:05.100 --> 00:38:24.700
فتكون اقسام الخيار اذا على القول الراجح سبعة كما ذكر ذلك صاحب دليل الطالب القسم السابع خيار الخلف في قدر الثمن. يعني اختلف المتبايعان في قدر الثمن بان قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بل بثمانين

115
00:38:25.750 --> 00:38:45.750
ولا بينة فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان ان وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة اما ان لم توجد بينة فالمذهب كما قال المصنف انهما يتحالفان ويتفاسخان والقول الثاني ان القول قول البائع

116
00:38:45.850 --> 00:39:00.300
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع او يترادان رجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمده حديث

117
00:39:00.500 --> 00:39:20.550
اه لا بأس باسناده وموفق ابن قدامة قال احتملوا ان معنى القولين واحد لماذا لان قول الحنابلة يتحالفان ويتفاسخان مؤداة الى ان يكون القول قول البائع السلعة تعود للبائع والثمن يعود للمشتري

118
00:39:21.350 --> 00:39:39.350
فالحقيقة اما مؤدى هذين قولين واحد فاذا اختلف في الثمن اذا نقول قول البائع كل من هو يحلف السلعة ترجع للباعة والثمن يرجع للمشتري القسم الثامن خيار الخلفي في الصفة

119
00:39:39.500 --> 00:39:52.800
اذا وجد المشتري مبيعا متغيرا عما وصف له او عن رؤيته السابقة فله الفسخ هذا فيما اذا اشترى بالصفة سبق ان ذكرنا في الدرس السابق انه يجوز البيع برؤية او صفة

120
00:39:53.750 --> 00:40:15.250
فمثلا صاحب لك قال انا عندي السيارة مواصفاتها كذا وذكر لك صفاتها ذكر مثلا ان موديل السيارة الفين وواحد وعشرين فلما احضرت لك السيارة وجدت ان موديلها الفين وعشرين فما الحكم

121
00:40:15.950 --> 00:40:34.350
يكون لك الخيار بامضاء البيع وفسخ لان هذه الصفة مؤثرة في قيمة السلعة فنقول انت بخير ان شئت ابقيت السيارة عندك وان شئت فسخت العقد هذا يسميه الفقهاء خيار الخلف في الصفة

122
00:40:35.150 --> 00:40:56.000
وبهذا نكون قد انتهينا من كلامنا الخيار وانها على القول الراجح سبعة اقسام اذا استبعدنا خيار التخبير بالثمن نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف هو قسمان ربا فضل وربا نسيئة

123
00:40:56.000 --> 00:41:16.000
احرموا ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. ويجب فيه ولولو والقبض ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض

124
00:41:16.000 --> 00:41:43.900
جزافا فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل انواع. كبر ونحوه وفروع الاجناس اجناس. واللحم اجناس باختلاف اصوله. ولا يصح بيع لحم بحيوان من انسي ويحرم ربا نسيء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل

125
00:41:43.950 --> 00:42:14.650
كالمكيلين والموزونين. وان تفرقا قبل القبض بطل. وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم فصل احسن الله اليكم قال فصل يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن. وصرف احدهما بالاخر

126
00:42:14.650 --> 00:42:32.650
وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق فيهما. نعم. باب الربا والصرف الربا معناه في اللغة الزيادة ومنه قول الله تعالى ومن فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت

127
00:42:32.700 --> 00:42:57.350
اي اي عالة اي اي زادت وعلت وما معناه شرعا الزيادة في اشياء مخصوصة والربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات ومحرم في جميع الشرائع السماوية واسمه عظيم ذكر ابو عبد الله القرطبي

128
00:42:58.000 --> 00:43:17.650
يجامع لاحكام القرآن ان رجلا اتى للامام ما لك يستفتيه يقول اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني من شدة سكره يقفز يريد اصطاد القمر قال فحلفت بالطلاق

129
00:43:18.050 --> 00:43:34.250
انه ليس هناك شيء يدخل جوف ابن ادم اخبث من الخمر يعني من شدة تأثره من الموقف فالامام مالك استعظم هذا السؤال وقال ائتي من الغد فاتى من الغد فقال ائتي من الغد فاتى من غد

130
00:43:34.500 --> 00:43:52.400
قال اتم غد لما اتى يعني بعد ثلاثة ايام قال الامام مالك امرأتك طالق اني تأملت كتاب الله فلم ار شيئا يدخل جوف ابن ادم اخبث ولا اعظم من الربا

131
00:43:53.000 --> 00:44:03.800
ان الله قد اذن فيه بالحرب افتى بوقه وطلق امرأته لانه قال ان ان امرأته طالق ان كان هناك شيء اخبث من الخمر. قال الامام مالك لا في شيء اخبث من الخمر

132
00:44:03.850 --> 00:44:24.950
وهو الربا الربا امره عظيم ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وايضا كل من اعان عليه وكاتبه وشاهديه ويكفينا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا

133
00:44:25.000 --> 00:44:49.650
اكمل الاية فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني من من اصر على الربا فقد فتح جبهة حرب مع الله معنى ذلك انه يتوقع ان تأتيه المصائب باية طريقة صائب في صحته وصائب في اهله وصائب في ماله

134
00:44:49.750 --> 00:45:05.350
وصار في اي شيء سبب الربا يبقى الشؤم يمحق الله الربا عندما يقول رب العالمين في كتابه العظيم الذي يقرأه الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يمحق الله الربا. لابد

135
00:45:05.350 --> 00:45:23.950
يتحقق المحق والمحق معناه الذهاب شيئا فشيئا من حيث لا يشعر الانسان شيئا فشيئا ومنه المحاق الذي هو الهلال في اخر الشهر قمر في اخر الشهر يسمى محاقا انه يذهب نور القمر شيئا فشيئا

136
00:45:24.250 --> 00:45:40.500
حتى يصل الى المحاق ثم بعد ذلك يبدو هلالا فعندما يقول رب العالمين يمحق الله الربا لابد ان يتحقق المحق اما بذهاب المال حسا واما بذهاب بركته ولذلك تجد بعض الناس

137
00:45:41.650 --> 00:45:59.000
عنده ثروة لكنه محروم منها محروم مجرد حارس يحرسها للورثة من بعده حتى اذا مات انتقلت غنيمة باردة للورثة عليه حسابها ولهم غنمها اليس هذا حرمان؟ هذا نوع من الحرمان من اشد ما يكون من الحرمان

138
00:46:03.400 --> 00:46:16.150
وبعض الناس قد يكون المحق في صحته بسبب الربا قد يكون المحق في اولاده قد يكون المحق في زوجته قد يكون معك في حريته قد يكون معك في اي باية صورة من الصور

139
00:46:16.600 --> 00:46:39.100
عندما قال رب العالمين يمحق الله الربا لابد ان يتحقق المحق فالربا شؤم على الانسان ولذلك فالربا امره عظيم جدا عند الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات الربا قال المصنف رحمه الله

140
00:46:39.500 --> 00:47:01.750
هو قسمان ربا فضل وربا نسيئة وبعض الفقهاء يضيف قسما ثالثا وهو ربا الديون وبعضهم يجعل ربا الديون راجعا لربا النسيئة او الفضل ولا مشاحة بالاصطلاح قال في حرم ربا الفضل في كل مكين وموزون

141
00:47:02.000 --> 00:47:22.700
بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. هذا يقودنا الى معرفة علة الربا وبعبارة اخرى ضابط ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا لو بعت قلم بقلمين في ربا قلم بقلمين

142
00:47:23.600 --> 00:47:41.350
طيب سيارة بسيارتين اذا نحتاجها ضابط تحتاج الى ضابط ما هو الضابط الظابط اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا المصنف يقول ان الظابط هو الكيل او الوزن وهذا هو المذهب عند الحنابلة

143
00:47:42.250 --> 00:47:55.750
فمن كان مكينا وموزونا فيجري فيه الربا وما ليست مكية ولا موزون لا يجري فيه الربا ولهذا قال المصنف يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا ويجب فيه حلول والقبض

144
00:47:57.500 --> 00:48:27.300
والقول الثاني ان علة الربا في النقدين هي الثمنية وفي غير النقدين كونه مطعوما ومدخرا للناس كونه مطعوما ومدخرا وهذا هو القول الراجح اما في النقدين فالعلة الثمانية يعني بان يكون اثمانا

145
00:48:27.650 --> 00:48:45.200
يكون هذا في الذهب وفي الفضة والاوراق النقدية واما في غيرها فان يكون مطعوم يعني يتخذه الناس طعاما وليس المقصود ان فيه طعم وانما يتخذه الناس طعاما ويدخرونه وعلى ذلك

146
00:48:47.250 --> 00:49:00.450
مكانة غير مطعوم لا يطعم لا يؤكل ولا يشرب هل يجري فيه الربا لا يجري فيه الربا الا ان يكون من النقدين او الاوراق النقدية فمع قلم بقلمين جائز وليس مطعوما

147
00:49:00.950 --> 00:49:26.900
بيع سيارة بسيارتين جايز بيع جوال وبجوالين جائز لكن اذا كان مطعوما ومدخرا هنا يجري فيه الربا مثل مثلا التمر تمر يدخره الناس وهو طعام البر الشعير الملح الارز هذه كلها

148
00:49:27.250 --> 00:49:43.750
يجري فيها الربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى

149
00:49:43.950 --> 00:50:00.450
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة اصناف يقاس عليها ما كان مثلها في العلة يقاس عليها ما كان مثلها في العلة فاذا يكون الصواب في علة الربا انها في النقدين الثمانية وفي غير النقدين يكون مطعوما مدخرا

150
00:50:02.550 --> 00:50:19.150
قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا فاذا اختلفت اختلف الجنس جازت الثلاثة المؤلف يفرع الان على العلة التي قررها وهي كيل الوزن

151
00:50:21.800 --> 00:50:36.550
ثم فسر المؤلف المقصود بالجنس قال ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه الجنس مثل التمر مثلا التمر انواع في تمر صفري في تمر خلاص في تمر سكري وهو انواع

152
00:50:37.550 --> 00:50:59.300
وفروع الاجناس اجناس يعني مثلا دقيق البر غير دقيق الشعير هذا جنس وهذا جنس طيب عندنا اذا اتحدت الاتحاد العلة والجنس واتحاد العلة واختلاف الجنس واختلاف العلة اذا اتحدت العلة

153
00:50:59.950 --> 00:51:20.650
والجنس مثل ماذا تمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الذهب بالذهب الفضة بالفضة فيشترط شرطان التقابظ والتماثل انتبه لهذه الظوابط اذا ظبطتها ظبطت باب الربا يشترط التقابض والتماثل لاتحاد العلة والجنس

154
00:51:20.800 --> 00:51:47.600
يشترط التقاضي والتماثل طيب اذا اتحدت العلة واختلف الجنس مثل ماذا تمر ببر ذهب بفظة ورق نقدي بذهب ورق نقدي بفضة شعير بتمر فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

155
00:51:48.500 --> 00:52:09.700
طيب القسم الثالث اذا اختلفت العلة من يمثل اختلاف العلة نعم نعم الذهب والبر احسنت او بيع مثلا بر بورق نقدي او تمر بورق نقدي ذهبت تريد ان تشتري تمرا

156
00:52:10.200 --> 00:52:21.100
قلت كم قيمة التمن؟ قال الف ريال. قلت انا اخذها ان شاء الله واتي لك غدا بالمبلغ يجوز ولا ما يجوز يجوز اذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل

157
00:52:21.850 --> 00:52:38.700
اذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل فنعيد هذه القاعدة مرة اخرى نقول اذا اتحدت العلة والجنس مثل بر ببر ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر يشترط شرطان التقابظ والتماثل

158
00:52:39.750 --> 00:52:58.500
القسم الثاني اتحادت العلة واختلف الجنس ذهب بفضة بر بشعير تمر ببر يشترط شرط واحد وهو تقابل ولا يشترط تماثل القسم الثاني اختلفت العلة مثل مثلا ذهب بتمر وورق نقدي ببر

159
00:52:59.250 --> 00:53:26.650
فهنا لا يشترط لا تقابل ولا تماثر طيب العملات كل جهة اصدار تعتبر جنس الريال السعودي جنس والجنيه المصري جنس والدولار جنس واليورو جنس والليرة جنس فاذا اردت ان تبيع مثلا

160
00:53:26.850 --> 00:53:45.350
ريال بدولار لا يشترط تماثل وانما يشترط التقابض فقط فعند بيع العملات لا يشترط الا شرط واحد وهو التقابظ قال واللحم اجناس باختلاف اصوله. يعني لحم الابل جنس لحم البقر جنس. لحم الغنم جنس

161
00:53:46.150 --> 00:54:04.950
ولا يصح بيع لحم حيوان ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه فلحم ضأن بضأن او لحم ابل بابل لما ورد في الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم عن بيع الحيوان باللحم

162
00:54:06.400 --> 00:54:29.300
والقول الثاني في المسألة انه ينظر لقصد المشتري للحيوان فان قصد المشتري اللحم فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان اما اذا كان قصده مشتري بالحيوان غير الاكل مقصوده بالحيوان مثلا الركوب او الحرث

163
00:54:30.250 --> 00:54:42.500
او يريد ان يشرب من لبنه او نحو ذلك فيجوز بيع اللحم بالحيوان وهذا هو القول الراجح وقد نصره آآ ابن القيم اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى

164
00:54:44.150 --> 00:54:59.100
فاذا الحكم بيع اللحم بالحيوان نقول المذهب لا يجوز مطلقا. القول الراجح ننظر لمقصود المشتري. ان كان قصده اللحم لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. ان كان قصده غير الاكل فيجوز بيع اللحم بالحيوان

165
00:55:01.450 --> 00:55:17.550
قال ويحرم ربا النسيئة النسيئة معناها التأجيل والتأخير في كل في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل هذي كما ذكرنا اذا اتفقا في العلة وهنا يجب التقابض سواء اتحد الجنس او اختلف

166
00:55:17.950 --> 00:55:34.050
كالمكيلين والموزونين هذا بناء على المذهب وهو ان العلة الكيل والوزن وان تفرق قبل القبض بطل يتفرغ قبل لانه يشتغل التقابض وان باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء

167
00:55:36.200 --> 00:56:08.200
يعني اذا اختلفت العلة اذا اختلفت العلة كما ذكرنا عند اختلاف العلة فلا يشترط التقابض ولا التماثل طيب طيب بيع الرطب بالتمر مع التقابظ والتماثل هل يجوز بيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابظ

168
00:56:10.050 --> 00:56:28.700
من يجيب عن هذا السؤال  لماذا نعم طيب هذا كيلو وهذا كيلو اين الاختلاف احسنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد ابن ابي وقاص عند اصحاب السنن بسند صحيح

169
00:56:28.900 --> 00:56:51.150
سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام منع من بيع الرطب بالتمر ولو مع التقابض ولو مع التماثل لماذا؟ لان الرطب سينقص اذا يبس

170
00:56:51.600 --> 00:57:05.950
وهذا يدل على تشديد الشريعة في مسائل الربا وعلى سد الشريعة للذرائع الموصل للربا ولو من وجه بعيد يعني كم كم النقص؟ نقص يسير ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الرطب بالتمر

171
00:57:08.900 --> 00:57:26.700
طيب بيع خالص الربا والمشوبه يقول فقهاء انه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه مثال ذلك لو اردت ان تبيع اجرام ذهب عيار اربعة وعشرين بجرام ذهب عيار واحد وعشرين مع التقابظ

172
00:57:28.200 --> 00:57:44.950
هل يجوز عيار اربعة وعشرين مع ذاك انه ذهب خالص عيار واحد وعشرين ليس ذهبا خالصا. المخلوط بغيره نخلط بنحاس وغيره فهل يجوز بيع اجرام ذهب واحد وعشرين بجرام ذهب اربعة وعشرين مع التقابض؟

173
00:57:45.600 --> 00:58:03.550
لا يجوز لعدم تحقق التماثل طيب ما هو المخرج تبيع جرام واحد وعشرين بدراهم تشتري بالدراهم دراهم اربعة وعشرين بيع الجمع ابو الدراهم واشتري بالدراهم هذا معنى قول الفقهاء ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه

174
00:58:05.700 --> 00:58:18.650
قال ولا يجوز بيع الدين بالدين يعني يريد مؤلفه يشير الى ربا الديون يبقى الديون كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين يقول الدائن المدين اما ان تقضي واما ان ترضي

175
00:58:19.000 --> 00:58:38.150
فانزل الله تعالى قوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ربا الديون الان هو الربا المنتشر اذا حل الدين على المدين لا يجوز الزيادة عليه بل يجب انظاره اذا كان معسرا ويجبر على السداد ان كان موسرا

176
00:58:40.300 --> 00:58:56.950
اما الزيادة على المدين بسبب التأخر في السداد هذا هو ربا الجاهلية وهذا هو ربا الديون ومثل ذلك مثلا في بطاقات الائتمان لدى البنوك التقليدية يعطونا كفترة سماح مجانية السداد اذا تأخرت

177
00:58:57.250 --> 00:59:11.650
تحسب عليك غرامة غرامة تأخير غرامة التأخير هذه هي هي فائدة ربوية هي فائدة ربوية فلا تجوز ولذلك المصارف الاسلامية عند التأخر عن السداد في البطاقات الائتمانية لا يحسبون غرامة التأخير

178
00:59:13.150 --> 00:59:34.500
فالبطاقات الائتمانية مصارف اسلامية تجوز لانها لا يوجد فيها هذا الشرط بينما في يعني البنوك التقليدية التي اه يشترط هذا الشرط لا تجوز لاجل هذا الشرط الشرط الجزائي في الديون

179
00:59:35.150 --> 00:59:55.800
محرم الشرط الجزائي يقول اذا تأخرت عن السداد يحسب عليك غرامة تأخير النشاط الجزائي في الديون محرم اما الشرط الجزائي في غير الديون فجائز مثل مثلا تتفق مع مقاول ان يبني لك بيتا خلال سنة

180
00:59:55.950 --> 01:00:13.650
وتقول اذا تأخرت عن البناء عن هذه المدة احسب عليك مثلا غرامة او انقص من الاجرة هذا لا بأس به لانه ليس مقابل مقابل دين انما مقابل عمل يقوم به هذا الشخص اذا تأخر

181
01:00:13.750 --> 01:00:32.700
يعاقبه بهذا الشرط الجزائي فاذا الشرط الجزائي في غير الديون جائز وصدر في قرار من هيئة كبار العلماء بالجواز اما الشرط الجزائي في الديون فلا يجوز بالاجماع بيع الدين بالدين لا يجوز وقد ورد في ذلك حديث

182
01:00:33.050 --> 01:00:45.200
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكال بالكال لكنه حديث ضعيف من جهة الاسناد لكن الامة على العمل بالعمل به في الجملة انه لا يجوز بيع الدين بالدين

183
01:00:46.650 --> 01:01:10.700
قال فصل يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن الذهب بالذهب اذا كان مثلا بمثل فلا بأس ومقصود مؤلف الصرف هنا الدراهم والدنانير فالدراهم تكون من الفضة والدنانير من الذهب الان حلت محلها الاوراق النقدية

184
01:01:13.450 --> 01:01:32.800
وصرف احدهما بالاخر ففي عند صرف العملات النقدية يشترط شرط واحد وهو التقابظ. اذا اختلفت العملات اما اذا اتحدت العملات اشترط تماثل والتقابض وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق

185
01:01:34.700 --> 01:01:51.400
حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم فناخذ عنها الدنانير فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء مثلا تطلب شخصا عشرة الاف ريال لما حل موعد الدين

186
01:01:51.450 --> 01:02:08.700
قال اريد بدل ما تعطيني عشرة الاف ريال عطني بدلا منها دولارات يجوز او لا يجوز يجوز بسعر يومها سعر الصرف اليوم. كم سعر الريال بالدولار لكن ما تجعله بغير سعر يومي. يجوز بسعر يومها ويحصل التقابل قبل التفرق

187
01:02:12.250 --> 01:02:45.950
نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار يشمل البيع في ارض ودور ونحوها ما يدخل في مسماها من البناء والفناء والسلالم والرفوف والابواب والخوابي المدفونة وكل متصل بها ولا يشمل ما هو مودع فيها ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل ومفتاح

188
01:02:45.950 --> 01:03:05.950
وكذا يشمل ما في الارض من غرس لا زرع كبر فلبائع مبقى. وما وما يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك. وكذا

189
01:03:05.950 --> 01:03:25.950
نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع الى جذاده. وكذا كل شجر فيه ثمر باد او نوره او خرج من اكمامه او نوره او نوره نعم. احسن الله اليكم او نوره ظاهر او خرج من اكمامه. وما

190
01:03:25.950 --> 01:03:45.950
قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يصح بيع ثمر قبل بضو صلاحه. ولا زرع قبل اشتداد حبه غير مالك الاصل وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. وصلاح ثمر نخل احمرار او اصفرار

191
01:03:45.950 --> 01:04:09.650
وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه. وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الاكل نعم باب بيع الاصول والثمار. الاصول هي الدور والاراضي والاشجار عند بيع الاصول والثمار ان كان هناك شرط فيعمل به

192
01:04:10.850 --> 01:04:27.550
اما ان لم يكن هناك شرط فوضع الفقهاء قواعد ما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري قال يشمل البيع في ارض ودون ونحوها ما يدخل في مسماها من البناء يعني مراد المؤلف

193
01:04:27.650 --> 01:04:46.950
ان انه ان البيع يشمل الاشياء المتصلة ولا يشمل اشياء المنفصلة هذا خلاصة كلام المؤلف كله ان البيع اذ اذا وجد شرط فيعمل بالشرط اذا لم يوجد شرط فيشمل البيع الاشياء المتصلة ولا يشمل اشياء المنفصلة

194
01:04:48.150 --> 01:05:02.300
الاشياء المتصلة تكون للمشتري تنتقل للمشتري الاشياء المنفصلة تبقى للبائعة ولهذا وضح المؤلف هذا المعنى قال يشمل البيع في ارض ودود ونحوها ما يدخل في مسماها يعني من الاشياء المتصلة

195
01:05:02.450 --> 01:05:24.350
من البناء والفناء والسلالم والرفوف والابواب والخوابل المدفونة. وكل متصل به. يعني يشمل جميع الاشياء المتصلة يعني في في وقتنا الحاضر اه مثلا الابواب متصلة يشملها البيع لكن المكيفات يشملها البيعة ولا يشمل

196
01:05:25.550 --> 01:05:43.750
اذا اذا وجد شرط فيعمل به اذا لم يوجد شرط يشملها او لا ما هو العرف؟ نعم هل هل المكيفات متصلة ام منفصلة مكيفات انواع مكيف الشباك هذا منفصل لا يشمله البيع

197
01:05:44.000 --> 01:06:03.450
لكن مكيف المركزي متصل يشمله فاذا اذا كان المكيف متصل كالمكيف المركزي بيشمله اذا كان منفصلا مثل مكيف الشباك لا يشمله اذا كان مكيف سبليت منفصل ولا متصل منفصل لا يشمله

198
01:06:03.900 --> 01:06:19.350
فاذا اذا اذا وجد شرط يعمل به اذا لم يوجد شرط فيعمل بالقاعدة الاشياء المتصلة يشملها البيع الاشياء المنفصلة لا يشملها قال ولا يشمل ما هو مودع فيه يعني الاشياء المنفصلة ما هو مودع فيها ولا منفصل

199
01:06:19.450 --> 01:06:39.600
كحبل ودلو وبكرة وقفن ومفتاح طبعا المفاتيح المفاتيح تأخذ حكم الاشياء المتصلة مفاتيح تكون للمشتري لكن المؤلف يتكلم عن مفاتيح موجودة في زمنه تختلف عن مفاتيحنا وايضا ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه

200
01:06:40.000 --> 01:06:59.600
نريد الان امثلة لاشياء منفصلة لا يشملها البيع مثل اثاث احسنت مثل مثلا العاب الاطفال مثل الغاز يشمله او لا يشمله اذا كان دبابات الغاز هذي منفصلة هذي لا يشملها لكن اذا كغاز مركزي

201
01:07:00.550 --> 01:07:15.950
يشمل لانه متصل فاذا لم تخذوا القاعدة خذوا القاعدة وطبقها على كل شيء قال وكذا يشمل ما في الارض من غرس ذا زرع كبر فللبائع مبقا ما كان في الارض من غرس يشمله

202
01:07:18.650 --> 01:07:42.700
لا زرع كبر فهذا يكون للبائع هذا يكون للبائع وما يجز او يلقط مرارا هذا فيه تفصيل اصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك فاذا الجزه واللقطة الظاهرة هذه للبائع

203
01:07:42.750 --> 01:08:06.650
لكن اصوله يكون للمشتري وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للباعل جذاذه ثمر النخل هل يدخل في البيع؟ انسان باع نخله فهل ثمر النخل يكون للبائع او يكون للمشتري ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:08:07.200 --> 01:08:26.950
من باع نخلا قد من باع نخلا قد ابر فثمرته للبائع الا ان يشترطه مبتاع. وبالصحيحين  اذا كان النخل قد اجبر فثمرته للبائع لكن المصنف هنا لم يعبر بالتأبير. التأبير معناه التلقيح

205
01:08:29.900 --> 01:08:50.600
وانما عبر المؤلف بتشقق الطلع وهذا هو المذهب عند الحنابلة يجعلون المناط هو تشقق الطلع فاذا باع نخلا قد تشقق طلعه فيقولون انه للبائع والقول الثاني ان مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع

206
01:08:50.650 --> 01:09:06.700
وهذا هو القول الراجح لانه هو الوارد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابر ولم يقل قد تشقق طلعه وايهما اسبق؟ تشقق الطلع او التأبير

207
01:09:07.500 --> 01:09:27.900
تشقق الطلع اسبق والحديث نص على التأبير يعني التلقيح فالقول الراجح ان مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع قال وكذا كل شجر فيه ثمر باد يعني يكون للبائع او نوره ظاهر

208
01:09:28.200 --> 01:09:51.650
النور معناه الزهر وليس المقصود النور ولا تنطق نوره وليس نوره او خرج من اكمامه يعني من غلافه وما قبل ذلك والورق فلمشتر ايضا هذا تنطبق عليه القاعدة وهي ان الشجر الذي فيه ثمر ظاهر

209
01:09:51.950 --> 01:10:16.100
او الزهر قد بدا وانعقد انعقد الزهر او خرج من غلافه ومن اكمامه فهذا يكون للبائع وما قبل ذلك يكون للمشتري قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نهى البائع والمبتاع

210
01:10:16.900 --> 01:10:38.850
وذلك لان الثمر قبل بدو صلاحه معرض للعاهات فيكون مظنة للنزاع والخصومة والشريعة الاسلامية تمنع كل ما ادى للنزاع والخصومة بين المسلمين طيب بيع الثمر بعد بدو صلاحه يجوز. اليس معرضا كذلك

211
01:10:39.150 --> 01:10:56.200
العاهات معرض طيب لماذا؟ لماذا قلنا بعد بدو صلاحه يجوز؟ وقبل بدو صلاحه لا يجوز. مع انه قبل بدو الصلاة وبعد بدوء الصلاة معرض للعاهات والافات. نعم لا الاشتراط قطع هذا شيء مسألة اخرى

212
01:10:59.050 --> 01:11:15.250
نعم نعم يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام بيع الثمر قبل بدو الصلاة علل ذلك الفقهاء قالوا لانه عرضة للافات والعاهات طيب ايضا بعد بدو الصلاح هو عرظة للافات والعاهات

213
01:11:16.150 --> 01:11:43.400
نعم اي نعم احسنت قبل بدو الصلاح يغلب عليه حصول العاهة والافة. اما بعد بدو الصلاح يقل. تقل العاهة والافة تقل فاعتبر الشرع الغلبة هنا اذا بدا فيه الصلاح في الغالب انه يسلم من العاهات

214
01:11:44.350 --> 01:11:57.650
قبل بدو الصلاح لا زال ضعيفا عرظة للعاهة والافة فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لانه تكثر فيه العاهات والافات قبل بدو الصلاح وتقل بعد بدو الصلاح

215
01:11:59.050 --> 01:12:18.200
ولا زرع قبل اشتداد حبه كذلك ما قلناه في آآ بيع الثمر يقال هنا في الحب لكن المؤلف استثنى قال لغير مالك الاصل فيجوز بيع الثمر عليه قبل بدو صلاحه ويجوز بيع الحد عليه قبل اشتداده

216
01:12:19.850 --> 01:12:37.600
وايضا يستثنون من ذلك كذلك البيع بشرط القطع في الحال وهذه والاستثناء الثاني رقم اثنين البيع بشرط قطعه في الحال يجوز لانه اذا شرط القطع في الحال امنا حصول العاهة والافة

217
01:12:39.050 --> 01:13:02.650
والاستثناء الثالث ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا للاصل كما لو باع المزرعة باكملها وفيها ثمر لم يبدو صلاحه او حب لم يشتد فيجوز لانه تابع فاذا يستثنى من النهي عن بيع الثمر قبل وضوء صلاحه ثلاثة امور

218
01:13:02.950 --> 01:13:23.300
الامر الاول ان يباع على مالك الاصل يجوز الامر الثاني ان يباع بشرط القطع في الحال فيجوز الامر الثالث ان يباع تبعا للاصل فيجوز اما بشرط القطع في الحال وتبعا للاصل فهذا جائز في قول عامة الفقهاء

219
01:13:23.650 --> 01:13:39.400
لكن الاستثناء الاول ان يباع على مالك الاصل هذا محل نظر ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده على مالك الاصل

220
01:13:40.600 --> 01:14:00.500
وذلك لعموم النهي فما الذي يدل على استثناء مالك الاصل ليس هناك دليل فمالك الاصل كغيره لا يجوز ان يباع عليه الثمر قبل بدو صلاحه ولا يحب قبل اشتداده. وهذا هو القول الراجح

221
01:14:01.050 --> 01:14:22.200
انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه على مالك الاصل وعلى هذا فيكون الاستثناء فقط في الحالة الثانية والثالثة قال وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه اذا بدا الصلاح في بعض الشجر يكفي

222
01:14:23.800 --> 01:14:46.050
يعني مثلا هذه مزرعة نخيل من نوع مثلا خلاص بدا الصلاح في بعضها يكفي يجوز بيعها كلها لانها تكون متقاربة في بدو الصلاح وصلاح ثمر نخل احمرار او اصفرار وهذا قد ورد النص عليه. ان تحمر او تصفر. وفي لفظ ان تحمار او تصفار

223
01:14:47.050 --> 01:15:03.800
وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه ويعبر عنه بعضهم بان يتموه حلوا لان العنب اول ما يخرج يكون حامضا فاذا تموه حلوا هذي علامة بدو الصلاح فيه وصلاح بقية الثمر به

224
01:15:04.500 --> 01:15:31.100
والنضج وطيب الاكل وصلاح بقية الثمر به يعني جريان الماء الحلو فيه والنضج بان يطيب للاكل وينضج ويصبح صالحا للاكل فهذه علامة بدو الصلاة نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في

225
01:15:31.100 --> 01:16:01.100
المجلس ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف. بشروط سبعة ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن. وذكر قدره بكيل معلوم ونحوه وتأجيله باجل معلوم له وقع في الثمن. ووجوده غالبا في محله. وقبض

226
01:16:01.100 --> 01:16:29.850
تاما قبل التفرق. وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه السلم من التسليم والاسلام ويقال له السلف وقال بعضهم ان السلم هو لغة اهل الحجاز والسلف بالفاء لغة اهل العراق

227
01:16:30.650 --> 01:16:46.700
ولكن هذا محل نظر اذ انه قد ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم بشيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

228
01:16:48.000 --> 01:17:05.300
وهنا عبر النبي عليه الصلاة والسلام السلف فكيف يقال انه لغة اهل العراق والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة الحجازيين ولهذا في الصواب ان السلم والسلف كلاهما لغة اهل الحجاز

229
01:17:07.000 --> 01:17:22.150
وتعريفه اصطلاحا عرفه المصنف قال هو عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمر مقبوض في المجلس عقد على موصول في الذمة لا بد ان يكون على شيء موصوف في الذمة لا يكون على شيء معين

230
01:17:22.250 --> 01:17:37.900
لو كان على معين كان بيعا لكن على موصوف الذمة مؤجل فلا بد من ان يكون ايضا له اجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نوضح هذا بالمثال اتيت رجلا واعطيته

231
01:17:38.600 --> 01:18:04.350
عشرة الاف ريال وقلت على ان تسلم لي العام القادم في شهر ذي القعدة الف كيلو رطب من النوع السكري هذا يعتبر سلف اه عقد على موصوف الذمة موصوف الذمة

232
01:18:04.600 --> 01:18:22.200
الف كيلو رطب نوع السكري عقده على موصوف الذنوب مؤجل جت احد عشر شهرا بثمن مقبوض في مجلس العقد سلمت له عشرة الاف الان هذه صورة السلم وكان معمولا به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

233
01:18:22.650 --> 01:18:47.950
كانوا يسقفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث وجائز هو بالاجماع ويسمى بيع المحاويج انه لا يلجأ له في الغالب الا المحتاج وآآ اجمع العلماء عليه على مشروعيته قال ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف

234
01:18:48.450 --> 01:19:10.450
يصح بكل ما دل عليه من قول او فعل كان يقول اسلمت لك سلفتك اسلفتك او بعتك ويريد بذلك صورة السلم بشروط سبعة الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته

235
01:19:11.800 --> 01:19:26.600
تمكين ونحوه اذا الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته لا يصح السلام فيه لابد ان يكون في شيء يمكن ان ينضبط بالصفة

236
01:19:27.100 --> 01:19:44.450
وفي وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة اصبحت معظم الاشياء يمكن ضبطها بالصفة ولذلك تجد ان مثلا الفقهاء يمنعون السلم بالقدور لانه يقول لا يمكن ظبطها بالصفة. في وقتنا الحاظر اصبح يمكن ظبطها بدقة متناهية

237
01:19:47.050 --> 01:20:04.250
ولذلك تجد بعض الامثلة التي كان يمنع منها الفقهاء السابقون يمنعون السلام فيها الان الان يصح السلام فيها لان الحكم يدر مع علته الشرط الثاني قال ذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن

238
01:20:04.750 --> 01:20:20.700
ذكر جنس مثل التمر مثلا في تمر ونوع ان يكون هذا التمر مثلا اخلاص او سكري ووصف يختلف به الثمن. طيب خلاصة وسكري من اين من الاحساء مثلا من القصيم من الخرج من اي بلد

239
01:20:20.800 --> 01:20:38.900
هذا مؤثر في الثمن طيب الشرط الثالث وذكر قدره بكيل معلوم ونحوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم ولابد من معرفة القدر مثلا مئة كيلو الف كيلو او اكثر او اقل

240
01:20:39.800 --> 01:21:01.350
وعبارة الدليل اجود قال معرفة قدره بمعياره الشرعي معرفة قدره بمعياره الشرعي احسن من ان نقيده بالكيد قد يكون بغير الكيد بالمعيار الشرعي ونسكت افضل الشرط الرابع تأجيله باجل معلوم له وقع في الثمن

241
01:21:02.050 --> 01:21:13.800
لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم بشيء فليسلم في كيل معلوما ووزن معلوم الى اجل معلوم فلا يكون سلاما الا اذا كان له اجل وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة

242
01:21:14.200 --> 01:21:34.750
وقال الشافعية انه لا يشترط الاجل في السلم ويصح السلم في الحال يصح السلم الحال ما معنى السلم الحال استلم الحال مثالنا السابق اتيت شخص واعطيته عشرة الاف ريال على ان يأتي لك بتمر

243
01:21:35.000 --> 01:21:53.750
مواصفات معينة مثلا تمر اخلاص الف آآ مثلا الف كيلو تمر خلاص لكن تقول تحضره لي الان فالشافعي يعتبرون سلما حالا. الجمهور يقول لا هذا ما يعتبر صلة هذا بيع ما لا يملك

244
01:21:55.400 --> 01:22:13.400
وذهب ابن تيمية الى قول وسط فقال انه يصح السلم حالا اذا كان موجودا في ملكه والا فلا وهذا هو القول الراجح يصح السلام حالا اذا كان موجودا في ملكه

245
01:22:13.600 --> 01:22:25.600
انسان صاحب مزارع له مزارع في الرياض ومزارع مثلا في المنطقة الشرقية ومزارع في المنطقة الغربية فقلت له خذ هات عشرة الاف ريال على ان تأتيني الان او تأتيني غدا

246
01:22:25.700 --> 01:22:44.900
بالف كيلو تمر سكري وهو يملك التمر له مزارع عنده محلات هنا لا بأس اما اذا كان لا يملك فلا يجوز لانه يكون قد باع ما لا يملك قال نعم

247
01:22:45.550 --> 01:23:02.850
ووجوده غالبا في محله وجوده في محله. يعني في وقت حلوله فلذلك قالوا يعني ليس له ان يسلم مثلا في التمر في الشتاء تمر لا يكون له في الصيف لا يكون في الشتاء

248
01:23:03.650 --> 01:23:22.900
وقبض الثمن تاما قبل التفرق وهذا من اهم الشروط بل هو اهم شرط قبض الثمن قبل التفرق لابد ان يسلم جميع الثمن قبل التفرق ولذلك السلم هو من الصيغ التي يمكن

249
01:23:23.800 --> 01:23:38.950
ان يتعامل بها الناس خاصة في عقود التوريد ونحوها لكنهم يفرون من السلم لاجل عدم تحقيق هذا الشرط فمثلا صاحب المحل يتفق مع المورد يقول اريد منك ان توردها لي سلعا بمواصفات معينة

250
01:23:39.700 --> 01:23:52.850
اذا اعتبرناه سلما نقول لصاحب المحل يجب عليك ان تسلم الثمن الان للمورد الثمن الان حتى يكون سلام لكن هو يقول ما عندي سداد اسلم له الثمن كامل واعطيه جزء من الثمن اقول لا يجوز

251
01:23:53.150 --> 01:24:10.650
لابد ان تسلم الثمن كاملا فاذا قالوا يريده سلما لابد من تسليم الثمن كامل من مجلس العقد والا ابحث عن عن صيغة اخرى غير السلام لكن يمكن ان يستفاد من السبب في التجارة الالكترونية

252
01:24:12.800 --> 01:24:27.750
يعني احد الاخوة اتصل بي يقول انني اتعامل بالتجارة الالكترونية فقلت عندك صيغة السلام طبقها. قال كيف وتخذ الثمن مقدما من الزبون وقل ماذا تريد قال اريد السلعة بمواصفات وكذا وكذا وكذا

253
01:24:28.250 --> 01:24:42.950
فيقول انا احضر لك هذه السلعة بعد شهر او بعد شهرين او بعد ثلاثة اشهر. ويستوردها بهذه الصفات فهذا يعتبر سلم ولذلك هو من الصيغ التي يمكن ان تطبق في التجارة الالكترونية

254
01:24:43.800 --> 01:25:05.450
لكن بشرط ان يستلم رأس المال كاملا. يستلم الثمن كاملا في مجلس العقد آآ مجمع الفقه لما ذكر السلم اخذ برأي المالكية وهو انه يجوز التأخر لمدة يوم او يومين او ثلاثة

255
01:25:06.350 --> 01:25:24.450
قال نحيانا لقد لا يتحقق قد لا يتيسر لكثير من الناس تسليم رأس المال لمجلس العقد فالمالكية اجادوا التأخير الى ثلاثة ايام ويعني اخذ بهذا مجمع الفقه الشرط السادس ان يسلم في الذمة فلا يصح في عينه ولا ثمرة شجرة معينة

256
01:25:24.950 --> 01:25:37.850
السلام لابد ان يكون في الذمة ولهذا جاء في الحديث اما حائط بني فلان فلا ان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان العمل عليه عند اهل العلم فلا يصح ان تقول مثلا

257
01:25:38.250 --> 01:25:50.900
خذ هذي عشرة الاف ريال على ان تحظر لي الف كيلو تمر سكري من مزرعتك التي في القصيم هذا لا يصح وانما خذ هذي عشرة الاف ريال على ان تحضر لي

258
01:25:51.200 --> 01:26:08.750
الف كيلو تمر بعد مثلا ستة اشهر من اي مكان لا تحدد لا تقل مكان فلاني او المزرعة الفلانية فلابد ان يكون في الذمة اما لو كان من بستان معين او ثمرة معينة او شجرة معينة

259
01:26:08.900 --> 01:26:23.450
فهذا لا يصح الشرط السابع نعم وهذا الشرط السابع ان يسلم في الذمة. اذا الاول ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته تاني ذكر جنس ونوع ووصف يختل به الثمن الثاني ذكر قدر معلوم

260
01:26:23.900 --> 01:26:40.450
او معرفة مقداره بمعياره الشرعي الرابع تأجيره باجل معلومة له وقع في الثمن. الخامس وجوده غالبا في محله. السادس قبض الثمن قبل التفرق ان يسلم في الذمة قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه

261
01:26:41.500 --> 01:27:00.350
المسلم فيه لا يصح بيعه قبل قبضه بل لابد من قبضه اولا عند الجمهور عند جمهور الفقهاء طيب ان تعذروا وجود المسلم فيه او بعضه عند حلول اجله بمثالنا السابق اعطيت زيدا من الناس عشرة الاف ريال

262
01:27:00.450 --> 01:27:16.300
على ان يحضر لك مثلا في شهر ذي القعدة الف كيلو تمر سكري لما اتى الموعد تعذر قال والله ما ما وجدت ما وجدت تمر بالمواصفات التي تريد فنقول يخير المشتري بين الصبر الى حين وجوده

263
01:27:17.050 --> 01:27:37.200
او فسخ السلم واخذ رأس مال السلم يقول انت بالخيار اما ان تصبر وتنتظر حتى يجد لك هذه البضاعة وبهذه المواصفات او انه يفسخ العقد ويرجع لك الثمن احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب القرض

264
01:27:37.300 --> 01:27:59.300
كل ما صح بيعه صح قبل ان ننتقل للقرظ يعني هناك ملحق آآ السلم وهو الاستصناع الاستصناع معناه ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع ليصنع له طبقا لمواصفات محددة

265
01:27:59.350 --> 01:28:21.300
بمواد من الصانع مقابل عوض محدد يعني مثلا تذهب للخياط تطلب منه ان يخيط لك ثوبه يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط هذا يسمى استصناع هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة

266
01:28:21.400 --> 01:28:39.500
يقولون يجري مجرى السلام اذا قلنا يجري مجرى السلام معنى ذلك يجب عليك ان تسلم تنقد الثمن ثمن الثوب للخياط قبل ان يفصل ولا لم يجوز وهذا القول سيفرح به الخياطون

267
01:28:39.600 --> 01:28:55.550
انها يشترط ان تسلم جميع جميع الثمن ليس بعضها جميع الثمن وهكذا ايضا عند بناء بيت اذا اذا اردت ان تتفق مع مقاول على ان تكون المواد من المقاول كما يقول على المفتاح

268
01:28:55.650 --> 01:29:13.950
لا بد ان تنقد له الثمن كاملا في البداية وهذا القول فيه عسر في تطبيقه ولهذا اتجهت الامم من قديم الزمان الى قول الحنفية وهو ان الاستسماع عقد مستقل بذاته ولا يأخذ احكام السلام

269
01:29:14.550 --> 01:29:28.500
وهجر قول الجمهور هل تجد احد الان يفتي بقول الجمهور وفي الاستصلاع ما لا اعلم عالما الان في العالم الاسلامي يفتي به لانه في تطبيق عسر اذا ذهبت للخياط لابد انك تنقد الثمن المقدم

270
01:29:29.000 --> 01:29:47.200
عند بناء البيت تنقد الثمن مقدم هذا صعب بعض الاقوال احيانا التي فيها عسر تجد ان الامة تهجرها وتتجه للقول الاخر بل ان القول ان قول الحنفية وهو جواز الاستصناع مطلقا وانه لا يأخذ احكام السلام وانه يجوز في تأجيل الثمن

271
01:29:47.850 --> 01:30:05.800
يعني يشبه ان يكون اجماعا عمليا من الامة عليه كما ذكرت لكم الان ما نجد عالما يفتي بقول الجمهور الان مع ان هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة القول الاكثر ومع ذلك هجر هذا القول واتجهت الامة لقول الحنفية

272
01:30:06.400 --> 01:30:21.900
طيب لو ان لو انك اتيت بالقماش الخياط وقلت له فصل لي ثوبا بهذا القماش هل هذا استصناع لا هذا ايجار احسنت اذا كانت المواد ليست من الصانع هذا ايجارة

273
01:30:22.550 --> 01:30:35.050
اما اذا كانت المواد من الصانع فهذا ايش تصنع طيب في مثل المقاول اذا كانت المواد ليست من المقاول. وانما انت الذي تحضر له المواد وهو يبني هل هل هذا استسماع

274
01:30:35.150 --> 01:30:54.350
هذا ايجارة فهذا هو الفرق بين الاجارة والاستسماع ان الاستصلاع المواد من الصانع والايجارة المواد من المستصنع يعني من من من اه الطالب ولا يكون استصناعا اذا كانت المواد منك لا يكون استصناعا لابد ان تكون المواد من الصانع

275
01:30:55.100 --> 01:31:20.600
فاذا يعني الاستصناع كما ذكرنا عمل مسلمين عليه من قديم الزمان يمكن ان يستفاد من استصناع الان في التجارة الالكترونية في عقود التوريد في البنوك مثلا اه اذا كان اذا كان شيء يستصنع تتفق مع شخص على تصنيع سلعة معينة

276
01:31:20.950 --> 01:31:33.600
ولك ان تعطيه جزءا من الثمن او لا تعطيه او تؤجل على ان يورد لك هذه السلع لكن بشرط ان تكون مما يستصنع فيكون عقد استصناع او تجارة الكترونية مثلا

277
01:31:33.900 --> 01:31:53.550
تقول نحن سنصنع لك ما تريد تريد ماذا وسنصنع لك هذا الشيء الذي تريده طبقا مواصفات معينة هنا لا يلزم تسليم جميع الثمن. يجوز تأجيله كله او بعضه بناء على القول الراجح وهو مذهب الحنفية وهو ان الاستثناء عقد مستقل وليس نوعا من السلام

278
01:31:54.500 --> 01:32:13.650
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب القرض كل ما صح بيعه صح قرضه الا الادمي ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون. فان تعذر المثل فالقيمة. وكل قرض جر نفعا فهو

279
01:32:13.650 --> 01:32:34.450
والربا واذا وافاه احسن منه بلا شرط فلا بأس. وكذا لو اهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط وان اقترض سكة من احد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض

280
01:32:34.500 --> 01:32:55.150
القرض معناه في اللغة القطع واصطلاحا دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله انتبه لهذا التعريف دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ويسميه الناس السلف وهو ايضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سلفا في بعض الاحاديث

281
01:32:55.400 --> 01:33:12.400
قال لا يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع فيسمى قرض ويسمى سلف تقول لصاحبك اسلفني اسلفني مثلا خمسة الاف ريال او سلفني خمسة الاف ريال يعني اقرضني ويسمى سلفا وآآ

282
01:33:13.250 --> 01:33:30.800
بهذا نعرف الفرق بين القرض وبين التمويل الان كثير من الناس يقول اخذت من البنك قرض هو يقصد تمويل تمويل بطريقة تورق وطريق المرابحة بطريقة تأجيل مع الوعي بالتمليك. بطريق المشاركة لكن يسميه قرضا

283
01:33:31.100 --> 01:33:50.850
وهذا التسمية هذه تسمية غير صحيحة وربما توهم احيانا انا سمعت مرة فتوى لاحد مشايخ يقول المستفتي اخذت قرضا من بنك كذا بفائدة ما حكم؟ قال هذا هذا ربا وهذا محرم وعليك التوبة؟ انا اعرف اصل البنك هذا ما يعطي قروض ربوية

284
01:33:51.000 --> 01:34:08.300
باكستان ما عنده قرود ربوية لكن المستفتي مقصوده اخذت تمويلا بربح فعبر قال قرض بفائدة. المفتي اخذ بظاهر لفظ المستفتي قال هذا ربا فلذلك لا بد من يعني من تحرير المصطلحات

285
01:34:08.900 --> 01:34:22.200
بعض الناس يسمونه قرض هو ليس قرضا هو تمويل ولذلك فالاحسن في العبارة ان تقول اخذت من البنك تمويلا. ولا تقول اخذت قرضا لان القرض هو السلف وهذا ليس بخلق البنوك

286
01:34:22.600 --> 01:34:39.650
البنوك ما ما تسلف ما تقرض لوجه الله البنوك آآ مؤسسات ربحية ليست جمعيات خيرية فالقرظ ليس بخلق اصلا للبنوك الا القرظ بفائدة هذا هذا قرض ربوي كلامنا فيه يعني بدون فائدة

287
01:34:40.100 --> 01:34:58.150
فاذا الصواب ان تقول اخذت من البنك تمويلا. ولا تقول اخذت قرضا طيب قال كل ما صح بيعهم صح قرظه هذا يصلح ان يكون ظابطا كل ما صح بيعه صح قرضه الا الادمي

288
01:34:58.300 --> 01:35:12.650
هل نقول يصلح ان يكون ضابطا او نقول يصلح ان يكون قاعدا نعم ما الفرق بين القاعدة والضابط نعم اي نعم والقاعدة احسنت الظابط في الباب المعين باب معين تقول ظابط

289
01:35:12.700 --> 01:35:26.500
في جميع الابواب يقال قاعدة فهذا يصلح ان يكون ضابطا في القرض كل ما صح بيعه صح قرظه الا الادمي يقصد بذلك طبعا الرقيق الرقيق يصح بيعه ولا يصح قرضه

290
01:35:27.600 --> 01:35:45.300
ويجب رد مثل القرض مثل الفلوس والمكيل والموزون يعني مثله فان تعذر المثل فالقيمة هذا ايضا يصلح ان يكون ضابطا اخر وكل قرظ جر نفعا فهو ربا هذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح

291
01:35:46.600 --> 01:36:07.500
لكن العمل عليه عند اهل العلم  كل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول ابو محمد ابن حزم ليس هناك قرض في العالم الا وله منفعة فمعنى ذلك اذا قلنا اخذنا بهذا على ظاهره

292
01:36:07.650 --> 01:36:24.850
منعنا القرض كله ولذلك لابد من معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرض ضابط المنفعة المحرمة في القرض وظابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ

293
01:36:26.550 --> 01:36:44.450
هذه هي المنفعة المحرمة اما التي تكون للمقترض هذه ليست محرمة او يشترك فيها المقرض والمقترض فهذه ليست محرمة اذا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرظ دون المقترظ

294
01:36:45.700 --> 01:37:04.400
عندنا في كلية الشريعة رسالة رسالة ماجستير المنفعة المحرمة في القرض خلاصتها هذا الكلام ان ضابط المنفعة المحرمة في القرض المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض اما التي يختص بها المقترض دون مقرض فليست محرمة

295
01:37:04.600 --> 01:37:18.600
وما يشترك فيه المقرض والمقترض ايضا ليست محرمة طيب لماذا؟ لماذا كان كل قرض جر نفعا فهو رب على الظابط الذي ذكرنا؟ انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب

296
01:37:19.150 --> 01:37:37.400
لان صورة القرض في الاصل هي صورة ربوية عندما مثلا اقرضك عشرة الاف ريال تردها لي بعد سنة عشرة الاف ريال لم يتحقق التقابض نقد بنقد من عدم التقابظ هي في الاصل صورة ربوية

297
01:37:37.750 --> 01:38:00.600
لكن الشريعة الاسلامية استثنت هذه الصورة واجازتها تشجيعا للناس على الارفاق والتعاون والتكافل فيما بينهم فاذا اصبح القرض لا يراد به الارفاق والاحسان وانما اصبح يراد به المعارضة والربحية رجع القرظ لصورته في الاصل وهي الصورة الممنوعة

298
01:38:01.950 --> 01:38:21.900
وهذا معنى قول كل قرض جرى نفعا فهو ربا قال واذا وفاه احسن منه بلا شرط فلا بأس وكذا لو اهدى له هدية بعد الوفاة بلا شر اذا اشترط عليه الزيادة في وفاء القرظ فهذا محرم

299
01:38:22.700 --> 01:38:39.400
كان يقول اقرضك عشرة الاف بشر ان تردها علي احدى عشر الفا. هذا هذا ربا بالاجماع لكن اذا وفاه بزيادة من غير شرط صاحب لك اقرضك اقرضك صاحب لك اقرضك عشرة الاف ريال

300
01:38:40.650 --> 01:38:54.500
فلما اردت ان ترد القرظ قلت يا فلان هذي عشرة الاف ريال وهذي الف ريال زيادة من عندي رددت عليه احد عشر الفا من غير شرط هذا لا بأس به

301
01:38:55.250 --> 01:39:09.200
او انك رددت على عشرة الاف ريال واعطيته معه هدية لا بأس والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بكرا فاتى الرجل يتقاظى بكره

302
01:39:09.750 --> 01:39:25.700
وقالوا يا رسول الله لم نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء فاذا وافاه باحسن من القرظ او بزيادة من غير شرط فلا بأس اما مع الشرط فلا يجوز

303
01:39:28.500 --> 01:39:44.050
قال وان اقترض سكة من احد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرظ يعني عملة مثلا من العملات اقترض بها ثم هذه العملة منعت من الدولة يقول المؤلف ان

304
01:39:44.200 --> 01:40:06.600
له القيمة وقت القرظ لان منع السلطان المعاملة بها كالعيب فترد بقيمتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الرهن كل ما جاز بيعه جاز رهنه وشروط صحته خمسة

305
01:40:06.650 --> 01:40:26.650
كونه منجزا وكونه مع الدين او بعده. وكونه ممن يصح تصرفه. وكون الرهن ملكا له او ما دونا له فيه وكونه معلوما فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه اذا حل

306
01:40:26.650 --> 01:40:46.350
الاجل ووفاء الدين. فان امتنع اجبره الحاكم على الوفاء او بيع الرهن. فان لم يفعل باعه الحاج كم وقضى الدين وغائب كممتنع. نعم الرهن معناه في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن

307
01:40:46.800 --> 01:41:10.400
يعني راكد ومعناه اصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها وهو مشروع بالاجماع وقد ذكره الله تعالى في اية الدين

308
01:41:10.900 --> 01:41:27.850
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظة ونوع عقد البيع ونوع عقد الرهن انه لازم في حق الراهن يعني الذي عليه الحق جائز في حق المرتهن الذي له الحق

309
01:41:29.200 --> 01:41:48.250
كل ما جاز بيعه جاز رهنه هذا يصلح ان يكون ضابطا في هذا الباب كل ما جاز بيعه جاز رهنه وشروط صحته خمسة. اولا كونه منجزا وهذا بناء على المذهب وقول الجمهور هو عدم صحة تعليق العقود

310
01:41:48.450 --> 01:42:06.750
وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان القول الراجح هو القول بصحة تعليق العقود وعلى هذا فالاقرب عدم اعتبار هذا الشرط ثانيا وكونه مع الدين او بعده يعني يكون الرهن مع الدين مقارنا له او بعد الدين

311
01:42:09.050 --> 01:42:26.450
ولا يكون قبله مع الدين مثلا ابيعك هذه السيارة بثمن مؤجل او مقسط بشرط ان ترهنني كذا او بعدها بعته هذه السيارة ثم بعد ذلك يعني خشيت انه ما يسدد وقلت يا فلان انا اريد رهن

312
01:42:27.000 --> 01:42:40.900
فاتفقت انت واياه على ان يرهنك سلعة معينة بعد البيع بيوم او يومين او اسبوع او اكثر او اقل لا بأس بذلك لكن اذا كان الرهن قبل الدين فالمذهب انه لا يصح

313
01:42:42.150 --> 01:42:56.250
تقول مثلا خذها هذه ان شاء الله رهن على البيع الذي سنتبايعه بعد يومين يقول من المذهب انه لا يصح لانه تابع للحق فلا يسبقه القول الثاني انه يصح ان يكون الرهن

314
01:42:56.450 --> 01:43:24.400
قبل الدين وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو القول الراجح لان الغرض هو توثقة الحق فجاء فجاز عقده قبل وجوبه كالضمان وهذا هو القول الراجح فلا فلا مانع من ان يكون الرهن قبل الدين او مع الدين او بعد الدين هو توثقة. توثقة لهذا الدين ووقته

315
01:43:24.400 --> 01:43:44.150
الامر فيه واسع حسب ما يتفقان عليه ايضا الصواب عدم اعتبار هذا الشر الثالث كونهم من يصح تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد وذلك لكونه نوعا من التصرف في المال فلابد ان يكون ممن يصح تصرفه

316
01:43:44.700 --> 01:44:03.000
الرابع كون الرهن ملكا له او مأذونا له فيه لان ما لا يملكه ولم يؤذن له فيه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وكونه معلوما معلومة جنسه وقدره وصفته

317
01:44:03.900 --> 01:44:24.000
وذلك لان الرهن عقد مالي واشترط العلم به كالعين المبيعة قال فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه اذا حل الاجل ووفى الدين يعني عنده حلول اجل الدين قال يا فلان سدد قال ما عندي شيء

318
01:44:24.250 --> 01:44:41.400
فطيب اسمح لي ان ابيع العين مرهونة اذن له. قال بعها فيصح هنا يبيع العين مرهونة ويستوفي دينه فان امتنع يعني حل الدين وقال ائذن لي ان ابيع العين مرهونا قال لا ابد ما تبيعها. رفظ

319
01:44:41.850 --> 01:45:01.400
ما الحكم اجبره الحاكم على الوفاء اجبره القاضي يقول سدد يقول القاضي له سدد الدين. فان ابى يقول بع العين مرهونة او بيع الرهن فان رفظ انسان رفظ لا عنده استعداد يسدد الدين ولا عنده استعداد ايظا يسمح ببيع العين المرهونة

320
01:45:01.450 --> 01:45:25.550
ماذا يفعل؟ فان لم يفعل باعه الحاكم. الحاكم هو الذي يتولى بيع العين المرهونة وقضى الدين ويبيع القاضي العين المرهونة ويسدد دين الدائن وغائب كممتنع اذا كان فالراهن غائبا تواصلوا معه اتصلوا به لم

321
01:45:26.000 --> 01:45:43.100
آآ يتوصل الي يعتبر كالممتنع تنطبق عليه الاحكام السابقة طيب هنا مسألة يعني مهمة من من ابرز مسائل الرهن لم يذكرها المؤلف نحتاج ان نشير اليها هل يشترط لزوم الرهن القبض

322
01:45:43.450 --> 01:45:57.650
او لا يشترط يعني عندما مثلا تبيع اخر سلعة بثمن مؤجل وتطلب منه رهن يعطيك رهن يقول سيارتي رهن طب اذا قال صيغة رحم هل هل يجب ان ان السيارة تقبضها عندك

323
01:45:58.000 --> 01:46:14.700
حتى يكون الرهن لازما او يمكن يصح الرهن والسيارة معه مع المدين يستعملها وينتفع بها هذا فيه خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الاول قول جمهور وهو انه يشترط القبض للزوم الرهن

324
01:46:15.350 --> 01:46:32.100
واستدلوا بقول الله تعالى فرهان مقبوضة قال فالله تعالى نص على القبض الاية القول الثاني انه لا يشترط القابض للزوم الرهن بل يكون الرهن لازما بمجرد عقده ولو لم يقبض

325
01:46:32.700 --> 01:46:53.800
هذا هو مذهب المالكية وهذا هو القول الراجح انه لا يشترط لزوم الرهن القبض لان الرهن  للتوثيق وهو عقد فبمجرد عقده يكون لازما كالبيع واما الاية الكريمة وهي قول الله تعالى فرهان مقبوضة

326
01:46:54.050 --> 01:47:09.300
ففيها اشارة الى كمال التوثقة كمان التوثيق ان تكون الرهان مقبوظة ولذلك في في اية الدين ارشد الله تعالى الى كمال التوثيق نستشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلا فرجل وامرأتان

327
01:47:09.650 --> 01:47:24.300
فذكر الله تعالى كمال التوثيق لكن لا تدل على انه اه اذا لم يقبض الرهن انه لا يكون لازما وعمل الناس من قديم على هذا القول على لزوم الرهن من غير

328
01:47:24.400 --> 01:47:38.450
اشتراط قبضه فمثلا في مثالنا السابق اشتريت السلعة بثمن مؤجل قال ارهني قلت سيارتي رهن. كتبت ما وثيقة بان السيارة رهن لا يجوز لهذا المدين ان يبيع السيارة ولا يتصرف فيها

329
01:47:38.500 --> 01:47:51.100
تبقى عند يستعملها لكن هي مرهونة لكن على قول الجمهور له ان يتصرف فيها لانك لم تقبضها انت ايها المرتهن الدائن اذا اردت ان يكون الرهن لازم اقبض السيارة جعله عندك

330
01:47:51.400 --> 01:48:18.250
لكن على قول المالكية لا يشترط للزوم الرهن القبض والقول الراجح انه آآ لا يشترط لزوم الرهن القبض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ويكون الرهن عند المرتهن عند المرتهن او عند من يتفق عليه مع الراهن. ولا يجوز تصرف كل منهما

331
01:48:18.250 --> 01:48:38.250
غير ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر. الا عتق الراهن. ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده. وكذا في قدر الدين. وللمرتهن ركوب ما يركب. وحلب ما يحلب

332
01:48:38.250 --> 01:48:58.250
بقدر نفقته بلا اذن ولا يرجع بما وللمرتهن احسن الله اليكم وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدري نفقته بلا اذن. ولا يرجع بما انفقه على الرهن الا مع اذن

333
01:48:58.250 --> 01:49:16.800
او عدم امكانه ولو عمر ما خرب فيه بلا اذن رجع بالته فقط ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن اذا حل الدين. ولا شرط ان الرهن للمرتهن ان لم يأت بحقه في

334
01:49:16.800 --> 01:49:32.050
في كذا نعم. ويكون الرهن عند المرتهن او عند من يتفق عليه مع الراهن. هذا بناء على القول بانه يشترط لزوم الرهن القبض وتكون العين المرهونة عند المرتهن او عند شخص يتفقان عليه

335
01:49:32.400 --> 01:49:51.600
ولا يجوز تصرف كل منهما يعني من الراهن والمرتهن فيه يعني في العين المرهونة بغير اذن الراحم فالمرتهن لا يجوز ان يتصرف بالعين المرهونة لان ليست ملكا له والراهن ليس له يتصرف في العين المرهونة ايضا لانها مرهونة للدائن

336
01:49:52.650 --> 01:50:17.250
قال الا عتق الراهن يعني اذا كان آآ العين مرهونة رقيقا واعتق الراهن الرحم فيسري العتق ويكون عليه قيمته تكون مكانة والقول الثاني انه لا يصح عتق الرقيق المرهون يبطل هذا العتق يقال عتق غير صحيح

337
01:50:17.500 --> 01:50:37.200
لان فيه اسقاطا لحق المرتهن ولان العقد لا ينفذ اذا ترتب عليه ابطال حق شخص اخر وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل عبدا له عن دبر وش معنى عن دبر

338
01:50:38.150 --> 01:50:52.050
يعني التدبير هو تعليق العتق بالموت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الك غيره؟ قال لا قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم

339
01:50:52.700 --> 01:51:12.900
فاخذها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابدأ بنفسك وتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل شيء فلقرابتك فان فضل شيء فهكذا وهكذا وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هنا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم العتق لكونه كان في غير محله

340
01:51:13.200 --> 01:51:29.600
وجاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة اعبد له يعني ستة عبيد فادعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا

341
01:51:30.500 --> 01:51:53.100
لماذا اعتق اثنين وارق اربعة لان اثنين تعادل الثلث تعادل الثلث وما عنده مال اه يعني الا هؤلاء الاعبد الستة فاعتقهم فاعتقد النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا

342
01:51:53.550 --> 01:52:09.000
فهذا يدل على ان العتق اذا لم يصادف محله فلا ينفذ فالقول الراجح اذا عدم استثناء العتق هنا قال ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده وكذا في قدر الدين يعني عند اختلاف المرتهل والراهن

343
01:52:09.500 --> 01:52:29.950
فان وجدت بينة قول قول صاحب البينة لم توجد فيرجح قول الراهن لانه هو الذي عليه الحق وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن يعني لو ان المرتهن اخذ العين المرهونة كانت العين المرهونة مثلا بقرة

344
01:52:30.450 --> 01:52:53.450
او كانت مثلا شاة او كانت مثلا ناقة فله ركوب ما يركب ينتفع بالركوب وينتفع بالحلب ايضا مقابل علف هذا الحيوان وسقيه قال ولا يرجع بما انفقه على الرهن الا مع اذن الراهن او عدم امكانه

345
01:52:53.800 --> 01:53:11.850
المرتهن اذا انفق على الرهن فان كان قد استأذن من الراهن فيرجع عليه. ان كان لم يستأذن لا يرجع. لانه يعد متبرعا يعد متبرعا بذلك قال ولو عمر ما خرب فيه بلا اذن رجع بالته فقط

346
01:53:11.900 --> 01:53:34.500
لو ان المرتهن عمر ما خرب في العين المرهونة بلا اذن من الراهن صاحب المال  ليس له شيء مقابل هذا التعمير الا الالة التي له لانها ملك له ما عدا ذلك يقال انت الذي تبرعت. لماذا لم تستأذن من المالك الراهن

347
01:53:36.900 --> 01:53:54.650
ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن اذا حل الدين لمنافاة الحقيقة الرهن فيفسد هذا الشرط ولا شرط ان الرهن للمرتهن ان لم يأت بحقه في وقت كذا لان هذا في معنى اغلاق الرهن

348
01:53:54.700 --> 01:54:10.500
ولا يغلق الرهن من صاحبه الذي رحمه. له غنم وعليه غرمه كما جاء ذلك في الحديث وقد كان اغلاق الرهن موجودة في الجاهلية. ما معنى اغلاق الرهن اغلاق الرهن كانوا في الجاهلية اذا حل الدين

349
01:54:10.800 --> 01:54:23.050
يأتي المرتهن ويستولي على العين المرهونة كلها حتى لو كانت اكثر من الدين وهذا فيه ظلم فيه ظلم المدين ترى انك ما تأخذ من العين المرهونة الا بقدر الدين الذي لك

350
01:54:23.400 --> 01:54:39.300
بل كانوا في الجاهلية يستولون على الرهن كله فهذا اغلاق الرهن ابطلته الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه لكن لو كانت قيمة الرهن تعادل الدين او اقل

351
01:54:39.800 --> 01:54:56.450
واذن الرهن في بيعه ان لم يأت بحقه فيجوز والاحسن عن طريق الحاكم مثال ذلك هذا رجل بعت عليه سلعة بثمن مؤجل وقلت اعطني رهن قال الرهن هذه السيارة. قلت اكتب لي

352
01:54:56.550 --> 01:55:08.650
ان انني اذا لم اسدد الدين في وقت كذا فلك الحق في ان تبيع سيارتي فكتب لك وثيقة وشاهدتم على شاهدين ان لم يسدد تبيع السيارة وتأخذ الدين الذي لك

353
01:55:10.000 --> 01:55:30.350
الاحسن يكون عن طريق الحاكم لكن حيث الحكم الاصل انه يجوز  طيب جينا ناخذ الظمان نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يصح باب الضمان. يصح ممن يجوز تصرفه. ولربي

354
01:55:30.350 --> 01:55:56.300
ولرب الحق ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه. ويعتبر رضا ضام يصح ضمان مجهول يؤول الى العلم وعوار ومغصوب وعهدة مبيع لا امانات

355
01:55:56.400 --> 01:56:21.050
نعم الظمان مصدر ظمن يظمن اي التزم مشتق من الظل لان ذمة الظامن تصير في ذمة المظمون ومعناه اصطلاحا ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا

356
01:56:24.100 --> 01:56:44.650
ويختلف الظمان عن الكفالة الكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي الى صاحب الحق والظمان يسمى بلغة العصر كفالة غرامية غرمية والكفالة تسمى كفالة حضورية وعندهم في مراكز الشرطة وغيرها

357
01:56:44.850 --> 01:57:10.600
كفيل غرم او كفيل اه او او كفيل احضار الكفالة الغرامية الغرمية هذا هو الظمان وكفالة الحضورية هذه هي الكفالة قال يجوز ممن يجوز تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد ولرب الحق مطالبة من شاء منهما يعني من الظامن او المظمون عنه في حياته وموته

358
01:57:11.400 --> 01:57:27.000
طيب هل له ان يطالب الظامن؟ يعني كفيل ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه يعني انسان يطلب اخر دينا و كفى له انسان ينضم الى انسان لما حل الدين

359
01:57:27.050 --> 01:57:45.100
يذهب الدائن للكفيل مباشرة وسدد لي هل يصح او انه يذهب اولا للمدينة يقول سدد لي فان تعذر فيرجع على الظامن المؤلف يقول صاحب الحق بالخيار ان شاء طالب الظامن وان شاء طالب المضمون عنه

360
01:57:45.850 --> 01:58:05.300
وهذا ايضا هو مذهب الحنفية والشافعية. يقول صاحب الحق بالخيار ان شاء طالب الظامن وان شاء طالب المظمون عنه ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه والقول الثاني في المسألة انه ليس للدائن مطالبة الظامن

361
01:58:05.700 --> 01:58:27.600
الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه لان الظامن فرع والمظمون عنه اصل فلا يسار للفرع الا عند تعذر الاصل ولان الظمان توثيقات للحق فيجري مجرى الرهن والرهن لا يستوفى منه الا عند تعذر الاستيفاء من الرحم

362
01:58:28.500 --> 01:58:45.600
وهذا القول يعني رجحه ابن القيم القول الثاني قول المالكية وقال ان الناس بفطرتهم يستقبحون مطالبة الظامن مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه لكن الذي عليه العمل الان في المحاكم

363
01:58:46.250 --> 01:59:03.300
ان الدائن له مطالبة من شاء منهما ولذلك اعرف ان هناك من كفل غيره ظمن غيره فاتى الدائن وطالبه بالدين قال طيب ارجع للمدينة. قال لا انا ما اعرف المدين. انا ما تعاملت معه الا لاجل ظمانك انت

364
01:59:04.950 --> 01:59:22.750
فسجن هذا الظامن والمدين حر طليق  كما قال ابن القيم يقول الناس يستقبحون هذا بفطرتهم طالب انت اولا المدين انت عذرت مطالبة المدين ارجع للظامن لكن تطالب الظامن والمدين موجود

365
01:59:22.950 --> 01:59:39.950
وربما يحبس هذا الظامن الكفيل والمدين حر طليق ولهذا الصواب هو القول الثاني وقول المالكية انه ليس لرب الحق مطالب من شاء منهم بل يطالب المدين فان تعذرت مطالبته يرجع للظامن

366
01:59:40.050 --> 01:59:53.850
هذا هو القول الراجح في المسألة وقد نصره الامام ابن القيم وجماعة من اهل العلم لكن الذي عليه العمل هو مقره مصنف انه له ان يطالب لرب الحق مطالبة من شاء منهما

367
01:59:55.300 --> 02:00:10.900
قال وتبرأ ذمة ظامن ببراءة ذمة مظمون عنه اذا ابرئ المظمون عن المدين برئت ذمة الظامن مباشرة لانه يتبع المظمون عنه في المطالبة لا عكسه يعني لا يبرأ المدينة ببراءة الظامن

368
02:00:11.250 --> 02:00:29.450
لو ان الدائن قال انا انت ايها الظامن انت محسن. وانا ابرأتك هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ هذا معنى قوله ولا عكسه ويعتبر رضا ضامن هذا مجمع عليه يعني لا يمكن للانسان يظمن بغير رضاه لابد من رضاه

369
02:00:29.850 --> 02:00:48.800
ويصح ضمان مجهول يؤول للعلم وهذه عبارة زاد مستقنع يصح ضمان مجهول يؤول للعلم كان يقول انا ظامن لك ما على فلان يعني انسان مثلا انفتح على محل وقريب له يريد ان يشجعه

370
02:00:49.100 --> 02:01:04.900
وقال خذ مداينات من فلان وقال لفلان ابت فلان انا اضمن لك فلان اي دين لك على فلان انا ظامن له فهذا يصح لانه ظمان مجهول يؤول الى العلم وعوار ما معنى عوار

371
02:01:05.500 --> 02:01:24.050
عارية يعني ضمان العارية مراد المصنف يعني انه يصح ضمان العارية ومغصوب يصح ضمان المغصوب انسان غصب من اخر شيئا فاراد المغصوب ان يرفع فيه شكاية فاتى احد الناس قال انا اضمن لك

372
02:01:24.500 --> 02:01:44.000
اذا ما ردها عليك ابدا انا الظامن فيصح وعهدة مبيع العهدة في الاصل هي الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن ثم اصبح يعبر بعهدة بالعهدة عن الثمن

373
02:01:45.450 --> 02:02:01.800
فعهدة المبيع معناها يعني ثمن المبيع يعني من صور ذلك وقت الحاضر مثلا الشيك باع شخص اخر شيكا غير مصدق مع اخ شخصا سلعة واعطاه شيكا غير مصدق قال والله ربما هذا الشيك

374
02:02:02.200 --> 02:02:16.450
يعني بدون رصيد فقال انا اضمن لك هذا الشيك هذا مثل ما ذكر الفقهاء من ظمان عهدة المبيع لا امانات يعني ما كان من باب الامانة مثل الوديعة فلا يصح ضمانه

375
02:02:16.800 --> 02:02:34.450
قالوا لان الاصل في الامانات انها لا تضمن الا بالتعدي او التفريط نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وتصح الكفالة ببدن من عليه دين. لا حد ولا قصر

376
02:02:34.450 --> 02:02:55.450
وبكل عين مضمونة. فان مات مكفول او سلم نفسه او تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. نعم تسمى الكفالة يعني في الوقت الحاضر كفالة حضورية وهي خاصة بالبدن ولهذا قال المصنف تصح ببدن من عليه دين

377
02:02:55.950 --> 02:03:16.300
لا حد ولا قصاص يستثنى من ذلك اذا كان اه قد يعني ثبت عليه اقامة الحد او القصاص فهذا لا تصح كفالته لا تصحك وتكون كفالة في باحضار بدن لكن من ليس عليه حد ولا قصاص

378
02:03:16.750 --> 02:03:35.850
وبكل عين مضمونة تصح كفالة بها الكفالة التي هي كفالة حضورية ثم ذكر مصنف مبطلات الكفالة فان مات مكفول اذا مات المكفول بطلت الكفالة المبطل الثاني او سلم نفسه المكفول سلم نفسه اما

379
02:03:36.050 --> 02:03:58.950
الدائن او للشرطة فيبرأ الكفيل مباشرة او تلفت العين العين التي هي السبب في الكفالة تلفت العين بفعل الله تعالى فيبرأ الكفيل طيب اذا تعذر على الكفيل احضار المكفول فان الكفالة تنقلب الى ظمان

380
02:04:00.250 --> 02:04:17.050
اذا تعذر على الكفيل احضار المكفول انقلبت الكفالة الى ظمان فالكفالة الحضورية تنقلب الى كفالة غرامية الا اذا اشترط الكفيل البراءة من الدين. عند تعذر احضار المكفول فلا يلزمه الظمان

381
02:04:17.750 --> 02:04:35.850
فمثلا لو اردت ان تكفل شخص كفالة حضورية لو افترضنا مثلا ان انه قل يا فلان انت كافلت احضره لنا. بحثنا عنه ما وجدناه بحثت انت عنه لم تجده فتضمن الدين المترتب في ذمته

382
02:04:36.600 --> 02:04:53.950
لتنقلب الكفالة الى ظمان لكن اذا اشترطت قلت انا اكفلك كفالة حضورية بشرط اني ما ما اضمن اي شيء مالي مترتب عليه فلك شرطك فلك شرطك فلا تنقلب الكفالة الى ظمان

383
02:04:54.050 --> 02:05:26.700
ونقف عند باب الحوالة نفتتح فيها الدرس بعد المغرب ان شاء الله واذا كان هناك اسئلة نجيب يعني عما تيسر من الاسئلة  نعم طيب الجوايز  طيب اه هناك جائزتان نضع اه يعني اسئلة

384
02:05:27.500 --> 02:05:48.950
وجائزة ثالثة للنساء طيب اه السؤال ما هي علة الربا على القول الراجح علة الربا على القول الراجح نعم تفضل انت تفضل قم لو تقف بس حتى نسمع ويسمع الاخوة نعم

385
02:05:53.350 --> 02:06:21.750
طيب وفي الذهب والفضة والاوراق النقدية ثمانية احسنت تفضل طيب طيب الاستصناع من الذي قال به من المذاهب وما الذي منع منه الاستصناع ما الذي قال به وما الذي منع منه

386
02:06:21.900 --> 02:06:56.250
نعم ولمن منع منه من من هم الجمهور والراجح ابيها تفضل طيب الاخوات النساء اه  ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الفرق الاربعة التي ذكرناها فرق بين شروط البيع والشروط في البيع هذا سؤال اخوات النساء

387
02:06:56.300 --> 02:07:22.750
يرسلن الاجابة عبر رابط الجامع لو اتفقت مع صديق لي على ان اشتري له جوالا معينا وابيعه منه بسعر الاقساط ويكون السعر متفقا عليه قبل الشراء ونذهب سويا ويشتري لها الجوال من مالي بسعر الكاش وابيعه عليه بالتقسيط

388
02:07:22.850 --> 02:07:41.850
لا بأس بذلك هذه هي المرابحة الان بالشراء لكن لا تبيعه جوال حتى تملكه حتى تشتريه وتملكه ثم تبيعه عليه مقسطا لا بأس بذلك  هل التسويق الالكتروني يدخل ببيع ما لا يملك

389
02:07:42.600 --> 02:07:57.950
هذا يختلف يعني التسويق اللي اكتبوا له عدة صور ما الذي يريده الاخ السائل المهم لابد من تحقق الظوابط وهي الا يبيع ما لا يملك لابد عندما يريد ان يبيع يبيعه شيئا يملكه ويكون البيع لامر مباح

390
02:08:07.000 --> 02:08:28.400
كيف نجمع بين حديث من قتل قتيلا له سلبه وبين تحريم الغلول في الغنائم يكون له السلف باذن الامام باذن الامام باذن او قائد الجيش اما الغلول يأخذه بغير علمه. يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بغير علم الجميع. يعني كأنها اختلاس من الغنيمة

391
02:08:28.500 --> 02:08:54.350
فبينهما فرق هل كل معاملة مالية فهي شرط غرامة تأخير؟ تعتبر معاملة محرمة اه اذا كان شرط غرامة التأخير مقابل التأخر في سداد الدين فهذه محرمة وان كان بعض المعاصرين يقول اذا كانت غرامة التأخير سوف تصرف في وجوه البر

392
02:08:54.850 --> 02:09:14.950
فهي جائزة ولكن هذا قول مرجوح ما دام في غرامة تأخير مقابل التأخر بسداد الدين فهي محرمة لكن غرامة لكن الشرط الجزائي في غير الدين جائز ما حكم بطاقات التوفير في الاسواق الكبيرة

393
02:09:15.050 --> 02:09:39.800
حيث يحسبون الزبين حيث يحسبون حيث يحتسبون للزبون نقاطا مع كل شراء آآ اذا كنت تأخذ هذه البطاقة منهم مجانا فلا بأس اما اذا كانت برسم فلا يجوز فبعض أنواع البطاقات تمنح والغالب الغالب في البطاقات والنقاط انها تكون مجانية

394
02:09:40.600 --> 02:10:01.400
فاذا كانت مجانية فلا بأس ان تستفيد منها تشترك معهم او تأخذ بطاقة وآآ تستفيد من ذلك يعني هي في الحقيقة تخفيض تخفيض بطريق غير مباشر كأن صاحب المحل يقول اريد ان اخفظ بشروط وظوابط معينة وضع هذه البطاقة وهذه النقاط

395
02:10:01.500 --> 02:10:24.800
فلا بأس بذلك فاذا كنت مترددا بين الغنم والسلامة يعني اما غانم او سالم لا بأس اما اذا كنت مترددا بين الغنم والغرم فلا يجوز هذه القاعدة هل البطاقات الائتمانية التي فيها الشرط الجزائي عند التأخير لا تجوز حتى لو لم يحصل تأخير

396
02:10:26.200 --> 02:10:43.500
يعني هذا السؤال جيد لو كان صاحب البطاقة الائتمانية صاحب البطاقة الائتمانية قال انا عازم على ان اسدد خلال فترة السماح المجانية ولن اتأخر هل يجوز لي ان اخذ هذه البطاقة

397
02:10:44.050 --> 02:11:00.700
نقول عند الحاجة مثل مثلا من من يكونون في في الخارج ولا يجدون مصارف اسلامية تمنح بطاقات ائتمانية فلا بأس بشرط ان يضع الية تضمن ان يسدد من غير ان يلجأ لدفع غرامة التأخير

398
02:11:02.000 --> 02:11:17.450
اما عند عدم الحاجة كما هو الوظع علينا عندنا في المملكة  ليس الانسان ان يلجأ لهذا النوع من البطاقات وهذا هو الذي قرر مجمع الفقه لماذا؟ اولا لان الانسان لا يدري ما يعرض له

399
02:11:17.650 --> 02:11:38.200
واذكر ان رجلا يقول اني اخذت بطاقة ائتمانية وعلى انني ساسدد خلال فترة السماح مجانية يقول حصلت لي ظروف وانا الان مضطر لدفع الغرامة قلت انت الذي الجأت نفسك والامر الثاني انك عندما توقع كانك توقع على قبول الربا. انك عند التأخر والسداد انك ستدفع ربا

400
02:11:39.000 --> 02:12:00.650
فعند عدم الحاجة نقول لا تأخذ هذا النوع من البطاقات. لكن عند الحاجة لا يشدد في ذلك بشرط ان تضع الية لضمان سداد الدين من غير حاجة من غير ان تلجأ لدفع غرامة التأخير وبقية الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على

401
02:12:03.700 --> 02:12:04.400
