﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:38.050
قال ومحظورات الاحرام تسعة. ازالة شعر وتقديم واظفار. وتغطية رأس ذكر ولبسه بسيطة الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرض. ففي اقل من

2
00:00:38.050 --> 00:01:08.050
ما في شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث فاكثر وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب وتطيب في بدن اخر او ثوب او شم او دهن الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد قدم في المجلس السالم الله يجزاك خير جملة من احكام المناسك فمن ذلك ما يتعلق بوجوب العمرة

5
00:01:48.050 --> 00:02:18.050
واهل العمرة واجبة وليست واجبة. وايضا ما يتعلق بشروط الوجوب وهل يجب الحج والعمرة على المرأة اذا لم يكن لها محرم وهل تخرج او لا تخرج؟ وما شرط المحرم؟ وما يتعلق ايضا بالاستطاعة والقدرة وما يتعلق ايضا باحرام

6
00:02:18.050 --> 00:02:48.050
الصبي ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمواقيت المكانية والزمانية وحكم الاحرام قبل الميقات الزماني والمكاني الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء هذا المجلس قال تسعة محظورات الاحرام تسعة

7
00:02:48.050 --> 00:03:18.050
قال ازالة شعر قول المؤلف رحمه الله تسعة هذه الاعداد التي العلماء رحمهم الله انما بنوا ذلك على الاستقراء. فتجد انهم يقولون نواقض الوضوء ثمانية شروط الصلاة تسعة واجباتها ثمانية اركانها اربعة عشر الى اخره العلماء

8
00:03:18.050 --> 00:03:48.050
رحمهم الله يستقرؤون الادلة ثم يحصرون بالعدد ما هو شرط وما هو ركن؟ وما هو واجب؟ وما هو السنة؟ وما هو مبطل؟ وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تسعة هذا بناء على استقراء الادلة. قال ازالة شعر هذا الاول

9
00:03:48.050 --> 00:04:18.050
من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر. ويا ليت المؤلف رحمه الله قال حلق شعر او حلق الشعر لكان موافقا للفظ القرآن وحلق الشعر من محظورات الاحرام في الجملة ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تحلق

10
00:04:18.050 --> 00:04:48.050
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله زانة شعر ان هذا يشمل جميع شعر البدن. فاذا اخذ شعرا من رأسه او من رجله او من يده ونحو ذلك فقد وقع في محظور من محظور

11
00:04:48.050 --> 00:05:28.050
الاحرام وشعور البدن شعور البدن تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول شعر الرأس فشعر الرأس من محظورات الاحرام. بالاجماع. ويدل لذلك ما تقدم من الاية وايضا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما اذاه هو ان

12
00:05:28.050 --> 00:05:58.050
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام مخير بين هذه الامور الثلاثة في الصحيحين قسم الاول شعر الرأس. هذا من محظورات الاحرام. القسم

13
00:05:58.050 --> 00:06:38.050
الثاني الشعور المتعلقة بسنن الفطرة كقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة. فالمذهب انها من محظورات الاحرام. اخذها من الاحرام ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. التفث ورد عن ابن عباس

14
00:06:38.050 --> 00:07:08.050
رضي الله تعالى عنهما انه قال وظع احرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب غسل اظفار وضع احرامهم من حلق الرأس ووظع الثياب وقص الاظفار هذا والد عن ابن عباس باسناد صحيح ورد ايضا عن كعب ابن مال عن محمد

15
00:07:08.050 --> 00:07:38.050
ابن كعب رضي الله تعالى عنه رحمه قال التفث حلق العانة ونتف الابط وآآ تقل الاظفار والاخذ من الشايب. حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار. والاخذ من الشارب ورد ايضا عن جملة من المفسرين وقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم

16
00:07:38.050 --> 00:08:08.050
ايفاء النذر متى يكون؟ ايفاء النذر يكون يوم النحر حينما يتحلل المحرم اذا رمى جمرة العقبة حلق او قصر حل هنا وفى نذره لانه لما احرم بالحج كانه نذره عليه

17
00:08:08.050 --> 00:08:38.050
يجب عليه ان يتمه واتموا الحج والعمرة لله. فقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قضاء التفث حين توفيت النذر دل ذلك على انه قبل ذلك قبل الاحلال قبل توفية النذر دل على انه ممنوع من قضاء التفش. فدل على ان هذه الاشياء من محظورات

18
00:08:38.050 --> 00:09:08.050
الاحرام يصبح عندنا القسم الاول حلق الرأس من محظورات الاحرام. القسم الثاني الشعور المتعلقة بسنن الفطرة. من محظورات الاحرام. القسم الثالث بقية شعر البدن. فالجمهور على انه من المحظورات وهم يختلفون في قدر الحرب او الازالة التي يترتب عليها الفدية

19
00:09:08.050 --> 00:09:28.050
ما هو قدرها الى اخره؟ وعند الظاهرية ان هذا ليس من محظورات الاحرام. فالذي يظهر والله اعلم ان محظورات الاحرام او ان محظور الاحرام فيما يتعلق بالشعر انه يرجع الى القسم الاول والثاني

20
00:09:28.050 --> 00:09:58.050
وعندنا قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده فالشارع نهاك الله سبحانه وتعالى نهاك ان تحلق رأسك. هذا يشمل جميع شعر الرأس لا تحلق لا تزيله. او من كان في معنى الحلق من الازالة. والقصد لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فلا

21
00:09:58.050 --> 00:10:18.050
لا تحلق ولا شعرة واحدة. لان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده وايضا لابد ان ان لا بد لا بد في محظورات الاحرام وفي غيره ايضا يعني لابد انك انت تفرق بين الحكم

22
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
التكليف والحكم الوضعي. الحكم التكليفي وما يتعلق الحلال والحرام الى اخره. والحكم وضعي ما يتعلق بالفدية. متى تجب الفدية؟ متى لا تجب الفدية؟ لانه قد يكون عندنا حكم تكليفي حرام. لكن ما

23
00:10:38.050 --> 00:10:58.050
كيف يدير؟ مثلا التقديم والاظفار ما يجوز لانهم من محظورة الاحرام لكن هل في فدية؟ ما ما ورد في فدية لكن حلق الرأس من محظورات الاحرام ورد فيه فدية. عقد النكاح من المحظورات ما ورد في فتية

24
00:10:58.050 --> 00:11:18.050
فلا بد انك تفرق بين هذين الحكمين يعني ما في تلازم. نعم ليس هناك تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي قد يكون هناك حكم تكليفي دائما. عندنا في القسم الفقه في الكلية سجلت رسالة. يعني الاحكام

25
00:11:18.050 --> 00:11:38.050
التي نص الحنابل على التحريم فيها ولا يلزم من ذلك البطلان يعني ما يلزم من ذلك وجود الحكم الوضعي لا بد انك تفرق بين هذين الحكمين. هنا قلنا الحكم التكليفي ما يتعلق

26
00:11:38.050 --> 00:12:08.050
القسمين ولا شعرة واحدة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتقليم اظفاره نعم. تقليم الاظفار. هذا من المحظورات. وتقدم لنا دليل ذلك. قول الله عز عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقظاء التفث يدخل فيه

27
00:12:08.050 --> 00:12:28.050
تقليم الاظفار قص الشارب وحلق العانة ونتف الابط هذا تكون عند افاء النظر عند التحلل دل ذلك على انه كان ممنوعا من ذلك. نعم وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا

28
00:12:28.050 --> 00:12:58.050
الظاهرية كما سلف. قال وتغطية رأس ذكر. نعم. تغطية رأس الذكر انظر الى عبارة المؤلف رحمه الله قال التغطية. ولم يقل اللبس لكي يشمل اللبس والتغطية وقد ورد في السنة النهي عن التغطية. نعم ورد ايضا في السنة النهي عن اللبس. فاللبس

29
00:12:58.050 --> 00:13:28.050
نهي عن والتغطية ايضا نهي عنها. ويدل لذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته يوم يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تخمر رأسه. قال النبي وسلم لا تغطوا رأسه. ورد ايضا النهي عن اللبس

30
00:13:28.050 --> 00:13:58.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في المحرم ولا يلبس العمامة ولا البرانس المحرم منهي عن التغطية وعن اللبس. لبس المخيط منهي عن اللبس ما نهي عن التغطية يعني ما نهيت ان تغطي بدنك كما سيأتين لكن من هي عن اللبس؟ لكن هنا انت منهي عن امرين عن التقوى

31
00:13:58.050 --> 00:14:18.050
وكذلك ايضا عن اللبس. وقال لك المؤلف وتغطية رأس ذكر يخرج الانثى. فالانثى لها ان تلبس ما شاءت من الثياب ولها ان تغطي رأسها لكنها ممنوعة كما سيأتينا من لباس خاص بالوجه

32
00:14:18.050 --> 00:14:48.050
ولباس خاص باليدين. ولنعلم بناء على هذا نعلم ان هذا المحظور تغطية الرأس انه ينقسم الى اقسام. القسم الاول نعم ان يغطي رأسه بملاصق. معتاد يعني ان يلبس لباسا للرأس. مثل العمامة مثل الطاقية وغير ذلك. فهذا من محظورات الاحرام

33
00:14:48.050 --> 00:15:18.050
تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ولا يلبس العمامة ولا البرائس. القسم الثاني ان يقطع رأسه ملاصق غير معتاد. مثل لو وضع على رأسه اه قرطاس او نحو ذلك غطى رأسه. فهذا ايضا من محظورات الاحرام. تقدم حديث

34
00:15:18.050 --> 00:15:58.050
ابن عباس ولا تخمروا رأسه. والقسم الثالث يقال لك المؤلف بملاصق القسم الثالث ان يستتر بغير ملاصق او ان يستر رأسه بغير ملاصق يتحرك بحركته. يتحرك بحركته. مثل سقف السيارة الان يتحرك بحركته. فلو انه استتر او ستر رأسه بسقف سيارة

35
00:15:58.050 --> 00:16:18.050
فالمشهور من المذهب ومذهب الامام مالك ان هذا من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حجوا ضاحين يعني بادين وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اضحي

36
00:16:18.050 --> 00:16:38.050
لمن احرمت له نعم ابصر رجلا على بعيره وهو محرم فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمن احرمت له. في ابن ابي شيبة باسناد صحيح. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعي ان هذا ليس

37
00:16:38.050 --> 00:17:08.050
من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة نعم وايضا ضلل النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها في مسلم ان اسامة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما

38
00:17:08.050 --> 00:17:38.050
اه احدهما ماسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر من الحرب. فالصحيح في ذلك انه اذا قط رأسه بغير ملاصق ويتحرك بحركته انه ليس من محضرات الاحرام. القسم الرابع ان يغطي رأسه

39
00:17:38.050 --> 00:18:08.050
او ان يستتر نعم اه بشيء لا يتحرك بحركته. مثل الشجرة لو استجر بشجرة او استتر بخيمة او نحو ذلك فهذا ليس من محظورات الاحرام لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة ولحديث ام الحصين السابق. القسم الخامس

40
00:18:08.050 --> 00:18:28.050
الخامس ان يحمل على رأسه شيئا فهذا فيه تفصيل. ان قصد تخمير الرأس فهو من المحظورات. اما اذا لم يقصد تخمير هذا ليس من المحظورات. وقسم السادس ان يشد على رأسه خيطا او عصابة او

41
00:18:28.050 --> 00:18:58.050
خيرا فالمشهور من المذهب انه من المحظورات لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم القسم السابع والاخير تغطية الوجه هل تغطية الوجه من المحظورات او ليس من المحظورات المشهور من المذهب ومذهب الشافعي رحمهم الله ان تغطية الوجه

42
00:18:58.050 --> 00:19:18.050
من محظورات الاحرام ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ولا قالوا بان هذه اللفظة ليست محفوظة. وقد جاء تغطية الوجه عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

43
00:19:18.050 --> 00:19:48.050
منهم عثمان وزيد وابن عباس وجابر وابن عمر عثمان وزيد ابن عباس وجابر وابن عمر كلهم ورد عنهم تغطية الوجه. وآآ الاحوط المسلم انه وجهه وهو محرم لكن ان احتاج الى ذلك نعم احتاج الى ذلك كان يغطيه عن الدخان او غبار او

44
00:19:48.050 --> 00:20:18.050
خشية مرض او نحو ذلك فان هذا لا بأس به. قال رحمه الله ولبس المخيط. هذا الرابع من محظورات الاحرام لبس المقيض وقد دل لذلك السنة والاجماع والسنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي

45
00:20:18.050 --> 00:20:38.050
الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص ولا العمائم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف. لا يلبس القمص ولا العمائم

46
00:20:38.050 --> 00:21:08.050
ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. نعم لا يلبس القمص العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمى الخفاف. وقال المؤلف رحمه الله لبس. نعم لبس. يعني لو انه اخذ المخيط والتحف به جعله ازارا

47
00:21:08.050 --> 00:21:28.050
او نداء فهذا لا بأس به. هو المنهي ان يلبسه لبسه. اما لو اخذه التحف به فان هذا جائز ولا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله المخيط ما المراد بالمخيل؟ يعني يفهم

48
00:21:28.050 --> 00:21:48.050
كثير من الناس ان المراد بالمخيط ما فيه خيوط. وهذا لا فهما غير صحيح. المراد بالمقيض هو ما صنع ما صنع على البدن كله او بعض البدن. البدن كله كالثوب او بعض

49
00:21:48.050 --> 00:22:18.050
كالسروال او الفانيلة نحو ذلك. هذا هو المراد بالمخيط. ولهذا ما صنع على البدن سواء صنع بخياطة او بغير خياطة. قد يوجد اه لصقة او اه شيء يلصق به الثوب بحيث يكون مصنوع على البدن وهو لم يخض. فنقول بان هذا من

50
00:22:18.050 --> 00:22:48.050
من المحظور نعم ليس المقصود ما فيه خيط لا المقصود هنا ما صنع البدني كله او صنع على بعض البدن. وليعلم ان هذا المحظور ينقسم الى ثلاث اقسام يعني ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما نص الشارع عليه قسم اول

51
00:22:48.050 --> 00:23:18.050
ما جاء منصوصا عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم نص على القمص. والسراويلات نعم القمص والسراويلات البرانس نعم نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الاشياء. فهذه من محظورات الاحرام. القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص

52
00:23:18.050 --> 00:23:48.050
مما صنع البدن كله او بعضه. مثل الفانيلة. ومثل المشلح مثل القبأ يعني مرقبا مثل شبيه بالفروة فهذه في معنى المنصوص. فنقول بانها من محظورات الاحرام. القسم الثالث ما لم ينصح

53
00:23:48.050 --> 00:24:18.050
عليه وليس في معنى المنصوص فهذا جائز ولا بأس به مثل لبس النظارة او لبس الساعة او لبس المشهد قد يكون هناك مشهد للعضلات او الاعصاب ونحو ذلك فلبس مثل هذه الاشياء او لف الخرق كان يلف على رجله او ساقيه او فخذه

54
00:24:18.050 --> 00:24:48.050
شيئا من الخرق ونحو ذلك. فهذه ليست في معنى المنصوص. ايضا من المسائل التي جدت وهي في معنى المنصوص الازار الذي وصل طرفاه. نعم الازار الذي وصل طرفاه هل للمحرم ان يلبسه او ليس له ان يلبسه؟ هذا موضع خلاف الان بين المتأخرين

55
00:24:48.050 --> 00:25:08.050
بعض اهل العلم رخص في لبسه وانه داخل في الازار. وقيل بانه لا يرخص في لانه في معنى المنصوص. لانه لما وصل طرفاه اصبح الان مصنوعا لبعض البدن. وهو ايضا

56
00:25:08.050 --> 00:25:28.050
يشبه نوعا من انواع السراويل تسمى عند العرب باللقمة. وهذا يظهر والله اعلم انه احوط وان المسلم يلبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لبس

57
00:25:28.050 --> 00:25:58.050
ازارا قد وصل طرفاه. قال رحمه الله تعالى نعم وقول المؤلف رحمه الله المخيط نعم هذه لبست على بعض الناس يظنون ان المراد مخيط ما فيه خياطة. نعم وليس ليس هذا هو المراد ويقال بان اول

58
00:25:58.050 --> 00:26:28.050
من عبر بهذا هو ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى. والاحسن انه ان الكاتب والمؤلف انه يتقيد بالفاظ القرآن والسنة. نعم او في معنى الفاظ القرآن والسنة لان يقع في لبسه. طيب بالنسبة لعقد الازار نعم عقد الازار وعقد

59
00:26:28.050 --> 00:26:58.050
الردا اما الازار فهذا لا بأس ان يعقد لانه بحاجة نعم الى ستر العورة لكن بالنسبة للردا جمهور العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى يرون ان الردا لا يعقد. الردا الذي يستر الاعلى من البدن يرون انه لا يعقد

60
00:26:58.050 --> 00:27:18.050
وورد عن ذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تعقد عليك شيئا وانت محرم لا تعق لا تعقد عليك شيئا وانت محرم. رجاء ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وعند

61
00:27:18.050 --> 00:27:38.050
شيخ الاسلام الحنفية يقولون يجوز هذا مع القراءة وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يجوز عند الحاجة نعم يجوز عند الحاجة ويظهر والله اعلم انه اذا احتاج الى ان يعقد الردى انه لا بأس لكن لا يكثر

62
00:27:38.050 --> 00:28:08.050
لان بعض الحجاج او العمار تجد انه اذا عقد يضع كثيرا من المشاكل حتى يكون الرداء كأنه مصنوع جزء من البدن قال رحمه الله تعالى الا سراويل لعدم ازار يعني اذا كان لا يجد الازار فانه

63
00:28:08.050 --> 00:28:28.050
لبس السراويل لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات انه وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. او نعم

64
00:28:28.050 --> 00:28:58.050
فليلبس السراويل المحرم اخرجه البخاري ومسلم. واذا لبس السراويل هل يجب عليه ان يفتق السروال حتى يكون كنهاية الازار؟ هذا كان في اول امر كان في المدينة وسلم امر كتب السراويل قطعا القفاف ثم بعد ذلك اه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. قال وخفين

65
00:28:58.050 --> 00:29:18.050
لعدم نعليه لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والطيب يعني مراد بالطيب هذا من المحظورات المراد بالطيب ما اعد للتطيب عرفا. يعني يفهم بعض الناس

66
00:29:18.050 --> 00:29:38.050
ان المراد بالطيب ما له رائحة. يعني ما له رائعة ذكية. لا. المراد بالطيب ما اعد تطيب وسواء استعمل الطيب في بدنه او في لباسه او في فراشه او في طعامه

67
00:29:38.050 --> 00:29:58.050
كل ذلك من محظورات الاحرام. وشم الطيب شم الطيب ان كان لاستعلامه لكي ينظر جودته عند الشراء ونحو ذلك فهذا لا بأس به. ان كان للتلذذ به فهذا من المحظورات. ان كان بغير قصد فان

68
00:29:58.050 --> 00:30:18.050
هذا جائز ولا بأس به. المهم ان استعمال الطيب في البدن او في اللباس او في الفراش او في الطعام كوضع الزعفران في الشراب ونحو ذلك. هذا كله من محظورات الاحرام. وشم

69
00:30:18.050 --> 00:30:38.050
ايضا فيه تفصيل كما تقدم. مس الطيب اذا كان مما يعلق فهذا من محظورات الاحرام. واذا من كان لا يعلم كما لو مس قطع البخور فان هذا جائز ولا بأس به

70
00:30:38.050 --> 00:31:18.050
نعم اه كما ذكرنا ان المراد بالطيب هو ما اعد للتطيب للتطيب عرفا وليس ما فيه رأي طيبة. ولهذا بعض الزهور وبعض النباتات لها روائح ذكية وطيبة. فمسها هذا لا يكون من محظورات الاحرام. طيب عندنا مسألة الان وهي بعض بعض المنظفات

71
00:31:18.050 --> 00:31:48.050
لها روائح طيبة نعم بعض المنظفات لها روائح طيبة ومعطرة هذه المنظفات كالصوابين ونحو ذلك. هذه المنظفات تنقسم الى قسمين. نعم تنقسم الى قسمين. القسم الاول منظفات معطرة بروائح لا

72
00:31:48.050 --> 00:32:18.050
يتخذها الناس طيبا عادة. يقول القسم الاول منظفات معطرة بروائح لا يتخذها الناس طيبا عادة. ولنفرض انها معطرة مثلا بالليمون او بالبرتقال ونحو ذلك. فهذه استخدامها لا يدخل في محظورات الاحرام

73
00:32:18.050 --> 00:32:48.050
القسم الثاني منظفات معطرة بروائح يتخذها الناس طيبا عادة. كما لو كانت معطرة بالمسك او الورد ونحو ذلك مما يتخذه الناس طيبا عادة فهذه من محظورات الاحرام. قال رحمه الله وقتل صيد البرد

74
00:32:48.050 --> 00:33:28.050
هذا المحظور السادس من محظورات الاحرام. وانظر الى عبارة المؤلف. قال قتل القتل سماه قتلا. سماه قتلا. لان صيد المحرم ميتا ميتة ولابد يعني اه انك تنتبه لالفاظ الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقال لي

75
00:33:28.050 --> 00:33:58.050
فسماه المؤلف قتلا يعني انه بمنزلة الميتة وانه لا يحل. وهذا ايضا وهذا ايضا هو اه لفظ القرآن فالله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فسماه الله عز

76
00:33:58.050 --> 00:34:28.050
لقيتا قتلا فلو ان المحرم اخذ الغزالة وذكاها تذكية شرعية وذكر اسم الله عز وجل فانها ميتة. بمنزلة قتلها كانه لم يذكها. ولهذا قال المؤلف قتل صيد البر وهذا المحظور لابد له من ثلاثة شروط نعم هذا المحظور لا بد له من

77
00:34:28.050 --> 00:34:58.050
ودليله كما تقدم قول الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وانتم حر. وايضا من السنة حيث بقت حديث جابر الحديث الصعب ابن جثامة الى اخره. يشترط بهذا اه شروط الشرط الاول شرط الاول قال لك صيد

78
00:34:58.050 --> 00:35:38.050
نعم يشترط ان يكون متوحشا لان الصيد انما يكون للمتوحش. فيشترط ان يكون متوحشا. وعلى هذا على هذا اذا كان اهليا فانه يعني اذا كان غير متوحد وانما هو اهلي فهذا لا يدخل في النهي. مثال ذلك بقرة ندت وهرب

79
00:35:38.050 --> 00:36:08.050
توحشت الان هذه ليست صيدا. هذه الاصل في اصلها انها ليست صيدا. وعلى هذا لو ان المحرم ضربها بالسهم فانها كونوا مباحة. فنقول الشرط الاول ان يكون متوحشا اصليا. اما اذا كان توحشا

80
00:36:08.050 --> 00:36:38.050
وحوشه عارظا كبقرة ندت وهربت يعني اذا كان اهليا ثم بعد ذلك توحش وتوحش عارض فانه لا يدخل في محظورات الاحرام. الشرط الثاني الشرط الثاني قال لك المؤلف البر. هذا الشرط الثاني ان يكون بريا. وعلى هذا اذا كان

81
00:36:38.050 --> 00:37:08.050
انا بحريا فانه ليس من محظورات الاحرام. فالمحرم له ان يصيد حيوان البحر لما المحرم له ان يصيد حيوان البحر. الله عز وجل قال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم هو صيد

82
00:37:08.050 --> 00:37:38.050
الشرط الثالث وايضا يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله صيد يعني مشترط ان يكون مأكولا وعلى هذا اذا كان غير مأكول فانه ليس من محظورات فاشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون متوحشا اصليا

83
00:37:38.050 --> 00:38:08.050
الشرط الثاني ان يكون بريا الشرط الثالث ان يكون مأكولا. قال رحمه الله الله تعالى وعقد نكاح نعم عقد نكاح وما صاده الحلال ما صاده الحلال حلال. لكن الذي صاده المحرم

84
00:38:08.050 --> 00:38:38.050
فهذا محرم ولا يجوز يكون بمنزلة الميت لكن ما صاده الحلال للمحرم بشرط الا يقول صاده له. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سيد له الصيد لم يأكل منها. النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعقد نكاحه

85
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
نعم هذا المحظور السابع من محظورات الاحرام عقب النكاح. ويدل لذلك حديث عثمان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح

86
00:38:58.050 --> 00:39:28.050
ولا ينكح وعندنا ثلاثة اذا كان احدهما اذا كان احدهم محرما فالعقد لا يصح. الزوج الزوجة الولي. اذا كان احد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد نقول بانه لا يصح. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا الحنفية فالحنفية

87
00:39:28.050 --> 00:39:48.050
يقولون بان عقد النكاح ليس من محظورات الاحرام بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا حديث ابن عباس لكن ميمونة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال وهي اعلم بنفسها من ابن عباس

88
00:39:48.050 --> 00:40:08.050
وابو رافع اه السفير بينهما ايضا ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو اعنف نعم من ابن عباس لانه هو السفير بينهما لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

89
00:40:08.050 --> 00:40:38.050
لم يعلم بالزواج الا بعد الاحرام. فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم نعم اه اه وقول المؤلف عقد نكاح ما ذكر المؤلف رحمه الله الخطبة خطبة يعني خطبة المرأة مع انها جاء النهي في الحديث نعم المشهور من المذهب ان خطبة المرأة انها مكروهة لكن

90
00:40:38.050 --> 00:40:58.050
هل النبي سلم نهى عن العقد ونهى عن الخطبة جميعا فالذي يظهر والله اعلم ان الخطبة ايضا محرمة لانها وسيلة الى محرم قال رحمه الله تعالى ومباشرة فيما دون فرجه

91
00:40:58.050 --> 00:41:28.050
يعني المباشرة. نعم. المباشرة فيما دون الفرج. باشرت المرأة اه اه بشهوة فهذا من محظورات الاحرام وجاء عن ابن عباس ايضا ان الكلام في امور آآ الجماع نحو ذلك انه من محظورات الاحرام. نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل الحج اشهر

92
00:41:28.050 --> 00:41:48.050
المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع مقدمات الجماع وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق

93
00:41:48.050 --> 00:42:18.050
من ذنوبه كيوم ولدته امه. خرجاه في الصحيحين. نعم. وقوله مباشرة يعني يعني بشهوة فان كان بغير شهوة فهذا ليس من محظورات قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث فاكثر

94
00:42:18.050 --> 00:42:38.050
دم هنا المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من احكام الفدية. ويا ليت المؤلف لم يذكر ذلك. لانه سيعقد اصلا مستقلا لاحكام الفدية. فقال لك هنا نعم اذا قلم ثلاث شعرات او ثلاث اظفار

95
00:42:38.050 --> 00:42:58.050
يعني اذا قلم شعرة فيها اطعام مسكين في شعرتين اطعام مسكينين في ثلاث دم وايضا احسن ان يقول المؤلف فتية اذى. لان الدم احد خصال فدية الاذى. فالواجب على المذهب ليس

96
00:42:58.050 --> 00:43:18.050
سدا بعينه الواجب هو فدية الاذى. وفدية الاذى هي اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يذبح دما. والدم اربعة انواع جذع وظاهر

97
00:43:18.050 --> 00:43:38.050
ثني معز سبع بدنة سبع بقرة. فالاحسن ان يقول المؤلف رحمه الله فدية اذى نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ودليلهم على ذلك انه ورد عن عطا وعطا من تلامذة ابن

98
00:43:38.050 --> 00:43:58.050
عباس رضي الله تعالى عنه لو قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدا آآ دم وعند الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله تعالى يقول لك ما

99
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
الفدية كما ذكرنا انه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الامام مالك يقول لا تجب الفدية الا بامرين. الامر الاول ان يحصل الترفه الامر الثاني ان يحصل اماطة الاذى

100
00:44:18.050 --> 00:44:38.050
وهذا كلام ابن تيمية انه ما تجب الفدية الا اذا حلق من رأسه ما يحصل به اماطة الاذى ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ولا شك ان المحرم اذا احتجم سيأخذ شيئا من شعره

101
00:44:38.050 --> 00:44:58.050
ما ورد النبي سلم اخرج فدية ما ورد لكن اذا حلق من رأسه ما يحصل به الاذى هنا وجبت عليه الفتية. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم

102
00:44:58.050 --> 00:45:18.050
او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقصة هذه الاية نزلت بكعب بن ما رضي الله تعالى عنه كعب بن مالك اذاه وهو امر رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان هنا حصل اماطة الاذى حصل اماطة

103
00:45:18.050 --> 00:45:38.050
فامره النبي سلم ان يحلق وان يذبح دما او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف او يصوم ثلاثة ايام. نعم. فاذا اخذ من شعره ما يحصل به اماطة الاذى. لكن

104
00:45:38.050 --> 00:45:58.050
القول بعدم الفدية ليس المعنى القول بالجواز بما تقدم منه ما في تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضع ان قلنا بانه لا تجب الفتية حتى تأخذ من رأسك ما يحصل بهما ليس المعنى انه

105
00:45:58.050 --> 00:46:28.050
يجوز لك ان تأخذ آآ من شعرك. وذكرنا القاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي ها بجميع افراده. قال رحمه الله تعالى دم الى اخره قال وفي تغطية الرأس بلاصق

106
00:46:28.050 --> 00:46:58.050
نعم تغطية الرأس محظور تقدم من ذكرنا ستة اقسام او سبعة من اقسام اه تغطية الرأس قال لك بلاص ها يخرج غير الملاصق. مثل الاستظلال بالمحمل او سقف السيارة. نعم. هنا اه المذهب

107
00:46:58.050 --> 00:47:18.050
اذا خط رأسه بمناصب وجبت عليه الفتية. لكن اذا غطى رأسه بغير ملاصق مثل سقف السيارة ويتحرك معه ها يقولون يحرم ولا تجيب الفتية. فهم هنا يفرقون بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

108
00:47:18.050 --> 00:47:38.050
هذا قال لك المؤلف بلاصق فيخرج ماذا؟ ها؟ غير الملاصق. غير الملاصق. غير الملاصق غير المناصر يحرم ولا تجب فيه الفتية ومثله ايضا عقد النكاح يحرم ولا تجب فيه الفتنة

109
00:47:38.050 --> 00:47:58.050
فالمحظورات على المشهور من المذهب منها ما يحرم وتجب فيه الفدية ومنها ما يحرم ولا تجب فيه الفدية هنا تغطية الرأس ان كان بلاصق وجبت الفدية مع الحرمة. ان كان بغير لاصق حرم ولا تجب نعم

110
00:47:58.050 --> 00:48:28.050
لا تجب الفدية. قال ولبس مخيط نعم لبس المخيط تقدم الى غيره وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن او دهن الفدية. نعم يعني اذا الذهب بمطيب فيه الفدية فيقول لك المؤلف رحمه الله تغطية الرأس

111
00:48:28.050 --> 00:48:48.050
لبسا مخيط التطيب نعم التطيب هذه فيها الفدية والفدية في هذه الاشياء هي فدية اذى وفدية لنا هو مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين او ان

112
00:48:48.050 --> 00:49:18.050
ليذبح دما والدم كما تقدم انه اربعة انواع. قال رحمه الله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه ام هذا سيأتي يا عم اذا قتل كما تقدم انه اشترط لقتل الصيد ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون بريا

113
00:49:18.050 --> 00:49:58.050
ان يكون اصليا ان يكون مأكولا. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة قال رحمه الله تعالى والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكه فسوقهما مطلقا. هذا المحظور الثامن من محظورات

114
00:49:58.050 --> 00:50:38.050
الاحرام او التاسع نعم وهذا المحظور هو اشد المحظورات ها؟ العاشر التاسع التاسع كنا الاخير هذا المحظور الاخير. نعم هذا المحظور هو اشد المحظورات واغلظها. ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة. نعم الكفارة المغلظة. ويظهر والله اعلم ان المؤلف اخره مع انه اشد

115
00:50:38.050 --> 00:51:08.050
محظورات اشد المحظورات نعم لكونه تترتب فيه احكام اكثر وهكذا في مفطرات الصيام. لما تكلموا عن مفطرات عقدوا فصلا مستقلا جماع لان الصائم تجب عليه الكفارة المغلظة اذا جامع يجب عليه الكفارة المغلظة

116
00:51:08.050 --> 00:51:38.050
الجماع نعم ينقسم ثلاثة اقسام. نعم جماع المحرم في الحج. نعم ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول الجماع قبل الوقوف بعرفة. فهذا مفسد لنسك الحج بالاجماع. يعني اذا جامع قبل الوقوف بعرفة هذا مفسد بالاجماع. دليل ذلك كما تقدم الحج اشهر معلومات. وايضا حديث ابي هريرة

117
00:51:38.050 --> 00:52:08.050
الى اخره وهو الوارد عن الصحابة عبد الله بن عمر بن عباس وعبد الله بن عمر بالاجماع. القسم الثاني الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول اذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحال الاول. فالجمهور ايضا انه يفسد النسك

118
00:52:08.050 --> 00:52:38.050
يلزمه خمسة امور. الامر الاول فساد النسك. الامر الثاني يمضي في هذا النسك الفاسد. الامر الثالث امر الثالث القضاء يقضي. لانه افسده. الامر الرابع الكفارة وهي بدنة كما جاء عن الصحابة. الامر الخامس

119
00:52:38.050 --> 00:53:08.050
خامس التوبة. فيجب عليه هذه الامور الخمسة. عند الحنفية انه اذا جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد نسكه. لان الحج ماذا الحج عرفة حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وما دام انه وقف فقد ادرك

120
00:53:08.050 --> 00:53:28.050
ادرك ركن الحج الاعظم. فيقولون بانه لا يفسد نسك به. لكن الصواب في ذلك وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آآ كما تقدم عبد الله ابن عمر وعبدالله بن عمر وعبد الله بن

121
00:53:28.050 --> 00:53:58.050
وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه باسناد نعم باسناد صحيح قول المؤلف رحمه الله مطلقا يعني سواء كان عامدين او جاهلين نعم سواء كان عامدين او جاهلين ساهيين مختارين او مكروهين

122
00:53:58.050 --> 00:54:28.050
نعم احسنت. القسم الثالث الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فاذا جامع مع التحايل الاول وقبل التحايل الثاني لا يفسد نسكه. يسقط عنه امران. الامر الاول عدم فساد النسك. الامر الثاني انه لا يجب القضاء

123
00:54:28.050 --> 00:55:08.050
نسكه صحيح. لا يفسد. لكن يجب عليه تجب عليه الفدية وهي فدية اذى على الصحيح كذلك ايضا ايضا نسكه صحيح ويمضي في هذا النسك لكن يجب عليه ان اجدد الاحرام المشهور من المذهب اذا كان لم يطف طواف الفرض

124
00:55:08.050 --> 00:55:38.050
فانه يجب عليه ان يخرج الى الميقات وان يجدد الاحرام. وسيأتي ان شاء الله يأتي ان شاء الله اذا كان الجماع بعد التحلل الاول نعم نقول بانه لا يفسد نسكه. ويمضي في هذا النسك لكن تجب عليه التوبة

125
00:55:38.050 --> 00:56:08.050
تجب عليه الفدية وايضا يجدد الاحرام اذا كان لم يطوف ليطوف الفرض باحرام جديد هم يقالوا بان احرامه فسد لكن نسكه لم لم يفسد. نعم مرة الثاني انه لا يجب عليهم ان يخرج وان كان تجديد الاحرام ورد عن بعض الصحابة قالوا ما دام انه الاحرام النسك

126
00:56:08.050 --> 00:56:38.050
كيف نقول تجد الاحرام؟ نعم وقول المؤلف رحمه الله مطلقا يعني سواء كان عامدين او ساهيين مختارين او مكرهين عالمين او جاهلين قالوا لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستفسروا. نعم لم يستبصروا ممن جامع آآ آآ عن

127
00:56:38.050 --> 00:57:08.050
اه التحلل الاول لم يستبصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندنا قاعدة وستأتينا يمكن ندركها يمكن لا ندركها المهم قاعدة تأتي في الفدية وان كل محظور سواء كان في الحج او في غير الحج. كل محظور. او مبطل

128
00:57:08.050 --> 00:57:28.050
لكي يترتب عليه اثره لابد من ثلاثة شهور. الشرط الاول الاختيار ان يكون مختارا غير مكره. والشرط الثاني ان يكون عالما ليس جاهلا. والشرط الرابع ان يكون ذاكرا ليس ناسي

129
00:57:28.050 --> 00:57:58.050
لابد من هذه الشروط الثلاثة. الذكر والاختيار والعلم. سواء كان في محظورات الاحرام مبطلات الصيام محظور مفطرات الصيام او مبطلات الصلاة او غير ذلك من المنهيات. لابد هذي قاعدة في الشريعة نعم وقال المؤلف رحمه الله وفيه لحج بدنة

130
00:57:58.050 --> 00:58:28.050
تقدم الكلام على ذلك اذا كان قبل التحايل الاول فيه بدنة كما جاء عن الصحابة بعد التحلل الاول فيه فدية اذن نعم قال وايضا نفهم ان الفدية المغلظة في الحج انما تجب في هذا الموضع فقط

131
00:58:28.050 --> 00:58:58.050
البدنة متى تجب؟ لا تجب الا اذا جامع قبل التحلل الاول. ما عدا ذلك لا تجبه فيه بدنة وانما هي فدية اذى. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولعمرة شاة العمرة اذا جامع في العمرة. لا يخلو من امرين

132
00:58:58.050 --> 00:59:28.050
الامر الاول ان يكون قبل تمام اركانها. يعني قبل السعي ولنفرض انه ياما بين الطواف وبين السعي. ما يشترط التوالي بين الطواف والسعي. طاف ثم خرج الى بيته جاء مع اهله ثم رجع فنقول اذا كان قبل اركان تمام اركان العمرة يلزمه اولا

133
00:59:28.050 --> 00:59:58.050
التوبة ثانيا فساد النسك. ثالثا يمضي في الفاسد. وقال المؤلف شات. والمراد بالشات هنا فدية اذى يعني انه مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة يعني والمقصود بالشاة هنا هي فدية اذى. وهذا وارد عن ابن

134
00:59:58.050 --> 01:00:18.050
رضي الله تعالى عنهما نعم والد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقول المؤلف رحمه الله شاة المراد بذلك حتى مذهب فدية اذى وعلى هذا نقول القسم الاول المعتمر اذا جامع قبل تمام اركان العمرة

135
01:00:18.050 --> 01:00:48.050
فسد النسك يمضي في الفاسد يقضي عليه فدية اذى. التوبة خمسة امور. القسم الثاني ان يجامع بعد تمام النسك. بعد تمام الاركان ولنفرض انه سعى وقبل الحلق جامع لا يفسد نسكه ولا

136
01:00:48.050 --> 01:01:18.050
يمضي ولا يجب القضاء وانما يجب عليه ماذا؟ التوبة وكذلك ايضا تجب التوبة ويجب فدية اذى امران اذا جامع بعد تمام الاركان قبل انتهاء النسك. يجب امران الامر الاول التوبة والامر

137
01:01:18.050 --> 01:01:48.050
فدية الاذى. نعم. قال بسم الله. قال رحمه الله تعالى ويمضيان في فاسد فتقدم الكلام عليه وانه اذا جامع قبل التحلل الاول تجب عليه خمسة امور من هذه الامور انه يمضي في في هذا النسك الفاسد كما جاء نعم كما جاء عن الصحابة

138
01:01:48.050 --> 01:02:08.050
رضي الله تعالى عنهم ابن عمر ابن عباس وعبد الله بن عمر وهذا يعني المضي في العبادة الفاسدة لا يجوز الا هنا الا في الحج. يعني اذا فسد الاعتكاف ما يجوز ان تمضي فيه. لو احدث في الصلاة ما يجوز ان يمضي. لكن

139
01:02:08.050 --> 01:02:38.050
الا في الحج. ولنعلم ان الحج له خصائص. منها هذي المضيء من خصائص الحج المضيف فاسد ومن خصائص الحج المضي في نفله وتطوعه. لو ان شخصا احرم بالعمرة ثم وجد زحامه قلم لن اتم العمرة. قال نعم ما يجوز. بل يجب عليه انه يمضي في

140
01:02:38.050 --> 01:02:58.050
ومن خصائص الحج ايضا انه اوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات. ما يتعلق بالنية اوسع العبادات. ولهذا يقلب حجه الى عمرة. ويدخل العمرة على الحج والحج عن عمرة كما تقدم الكلام

141
01:02:58.050 --> 01:03:28.050
على هذا وايضا اذا احرم بنفل وعليه فرض انقلب فرضا. واذا احرم عن غيره وهو لم يؤدي النسك انقلب عن نفسه. فهو اوسع العبادات بما يتعلق بالنيات. نعم حج وهذا من خصائص يعني من خصائص الحج قال لك المؤلف يمضي في فاسده وهذا ما عليه جمهور اهل

142
01:03:28.050 --> 01:03:58.050
خلافا الظاهرية. نعم. قال لك ويقضيانه. يعني يجب القضاء لورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مطلقا كما تقدم سواء كان عالمين جاهلين ساهيين صغيرين او كبيرين. فرضا او نفلا. لكن قوله يعني الصغير كما تقدمن

143
01:03:58.050 --> 01:04:28.050
الحنفية يرون ان احرام الصغير غير لازم. ان كانا مكلفين فورا يعني اذا كان غير مكلف ها اذا كان صغيرا لم يكلف ما بعد التكليف نعم ولهذا قال لك ان كان مكلفين فورا يعني اذا كانا بالغين عاقلين يجب

144
01:04:28.050 --> 01:04:58.050
فورا نعم نعم يجب فورا والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا. فاذا كان صغيرا اذا كان صغيرا اجامع يقول اذا كلفت بلغت حج حجة الاسلام ثم حج في حجة القضاء. وهذا كله على المذهب ورأي اكثر اهل العلم ان الصبي احرامه لازم. تقدم

145
01:04:58.050 --> 01:05:18.050
الى هذه المسألة هل احرام الصبي لازم او ليس لازما؟ قلنا بان جمهور اهل العلم يرون بان احرام ما هو لازم عند الحنفية ان احرامه غير لازم. نعم وعلى هذا على هذا ما يلزم له خرج

146
01:05:18.050 --> 01:05:48.050
من احرامه ونسكه فانه لا يلزمه شيء. قال رحمه الله تعالى ولا ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة اذا باشر نعم اذا باشر فانه لا يخلو من امرين

147
01:05:48.050 --> 01:06:18.050
اذا باشر لا يخلو من امرين. الامر الاول امر الاول الا ينزل لا تخرج منه الماء. مثلا باشر اهله مسها لشهوة. فهذا يقول لك مؤلف رحمه الله نقول بان نسكه لا يرشد لا يفسد لكن عليه فدية اذى. هو مخير نعم مخير

148
01:06:18.050 --> 01:06:38.050
بين ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام او ان ينسك دما هذا القسم الاول اذا كان لم ينزل. القسم الثاني ان يحصل منه انزال. فايضا لا يفسد نسكه. لكن

149
01:06:38.050 --> 01:06:58.050
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بدنه. نعم قال لك قول شاة اذا لم ينزل يعني فدية اذى شاة يعني مراد وفدية ادم. طيب ان انزل قال لك المؤلف يجب عليه يجب عليه بدنه

150
01:06:58.050 --> 01:07:38.050
نعم اذا انزل يجب عليه بدنه قياسا على الوطئ هو ما ورد فيه شيء لكن قياسا على نعم قياسا على الوطن. الرأي الثاني انه يجب عليه فتية اذى وانه اه ولهذا الحنفية يقولون يجب عليه شاة

151
01:07:38.050 --> 01:07:58.050
نعم لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه. والصواب ان فدية اذى كالطيب. وقول الشافعية انه يجب عليه فدية هذا نعم وهذا القول هو الصواب. يعني ما ذهب اليه الشافعية. نعم. يعني مخير بين

152
01:07:58.050 --> 01:08:28.050
الامور الثلاثة اما اذا كانت المباشرة في العمرة فتجب عليك فدية اذى ولا يفسد النسك. نعم العمرة تقدم الجماع فيها متى يفسد ومتى لا يفسد؟ لكن اذا باشر في العمرة فعليه فدية اذى حتى ولو انزل

153
01:08:28.050 --> 01:08:58.050
علي فدية هدف لانه اذا باشر بالحج عليه فدية اذى فكذلك ايضا في العمرة. قال رحمه الله تعالى ولا بوطء في حج بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحلم ليطوف للزيارة في احرام صحيح

154
01:08:58.050 --> 01:09:28.050
تسعى وعليه شاة يعم عليه شاة. نعم هذا تقدم ان الجماع في الحج انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قبل الوقوف بعرفة وهذا يفسد حجه بالاتفاق. القسم الثاني بعد الوقوف بعرفة وقبل الاول. فالجمهور يفسد

155
01:09:28.050 --> 01:09:58.050
حج الحنفية لابسة حجة وقلنا بانه يلزمه خمسة امور. القسم الثالث ان يكون ذلك بعد الاول وقبل التحلل الثاني. بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. فيلزمه كما تقدم كم ثلاثة امور. الامر الاول التوبة. والامر الثاني تجديد الاحرام. نعم تجديد الاحرام

156
01:09:58.050 --> 01:10:28.050
يعني اذا كان لم يطف يذهب الى الحل ويحرم مرة اخرى المالكية قالوا تجديد الاحرام وعمرة. ياخذ عمرة. الحنفية والشافعية قالوا لا يجب عليه تجديد الاحرام هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه تجديد الاحرام. الامر الثالث مما يلزمه هو ماذا

157
01:10:28.050 --> 01:10:58.050
فدية الاذى نعم قال لك ولا بوطء في حج بعد الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحلم ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى الا لم يكن سعى. نعم ويسعى ان لم يكن سعى. قال وعليه شاة. يا عم وعليه شاة وقلنا الصواب ان

158
01:10:58.050 --> 01:11:18.050
هذا المؤلف رحمه الله تعالى بالشاة هي فدية الاذى وورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا جامع قبل التحالف الثاني وبعد التحايل الاول يلزمه ثلاثة امور عن مذهب

159
01:11:18.050 --> 01:11:48.050
توبة تجديد الاحرام اذا كان لم يطف يخرج الى الحلم. الثالث فدية الاذى والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه لا يجب عليه تجديد الاحرام هذا اقرب وان مالكية اشد قالوا يجدد الاحرام ويأخذ عمرة. يعني يجدد احرامه ثم يطوف ويسعى ويقصر. ثم يطوف للافاضة

160
01:11:48.050 --> 01:12:18.050
قال وعليه شاة اي فدية اذى كما تقدم لنا قال واحرام المرأة كرجل الا في لبس مخيضه. يعني احرام المرأة فيما تقدم من المحظورات كالرجل قاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا لدليل

161
01:12:18.050 --> 01:12:38.050
هنا استثنى المؤلف رحمه الله قال لك الا في لبس المخيط هذا بالاجماع ان المرأة تلبس الثياب ما شاءت من الثياب. الا انها مستثنى تستثنى من لباسين. لباس خاص بالوجه ولباس

162
01:12:38.050 --> 01:13:08.050
خاص بالكفين. ولهذا قال لك المؤلف وتجتنب البرقع والقفازين البرقع يعني لباس خاص بالوجه. ومثله النقاب نعم لباس خاص بالوجه. والقفازان الى اخره نعم لباس خاص باليدين. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

163
01:13:08.050 --> 01:13:28.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري. قال وتغطية الوجه فان غطته بلا عذر ادب

164
01:13:28.050 --> 01:13:58.050
نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تجتنب ايضا تغطية الوجه فان غطته بلا عذر فدت. ويؤخذ من كلام المؤلف انها اذا قطته لعذر قطت وجهه لعذر. مثلا رجال اجانب مروا من عندها فغطت وجهها هذا لعذر فيقول لك المؤلف لا تفتي لكن اذا

165
01:13:58.050 --> 01:14:18.050
اذا كان لغير عذر كما لو كانت وحدها فانها تكشف وجهها. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه او تغطية اليدين هي ممنوعة من

166
01:14:18.050 --> 01:14:38.050
لباس خاص بالوجه ولباس خاص باليدين فلا بأس ان تستر على وجهها ثوبا وحتى لو ارادت ان تنام ليس عندها اجانب وغطت وجهها هذا لا بأس. هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه. او لباس خاص

167
01:14:38.050 --> 01:15:08.050
بين يديه مثل النقاب البرداء مثل كمامات اليوم الكمامات هذه هذه المرأة ممنوعة منها لكن الرجل ليس ممنوع من الكمام لانه لان الرجل كما تقدم لنا كشف الوجه يعني تخمير الرأس ممنوع منه لكن الوجه كما تقدم ان المذهب ليس ممنوعا من

168
01:15:08.050 --> 01:15:38.050
وجهه نعم وان اللفظ في مسلم نعم كثير من الائمة يرى انها غير محفوظة انه تقدم لنا ان جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا الى تغطية الوجه ففرق بين الرجل والمرأة الرجل ليس ممنوع ان يغطي وجهه او

169
01:15:38.050 --> 01:16:08.050
حتى لو لو لبس لباسا خاصا بالوجه. لكن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه. ليست ممنوعة من تخمير الوجه. تغطيته. قال رحمه الله تعالى نعم ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة فهو لباس اهل نهاها عن لباس ولا تلبس

170
01:16:08.050 --> 01:16:38.050
القفازين نعم ها قال والقفازين كما آآ الكلام على ذلك. دام انها ممنوعة من لباس خاص اه اليدين. بحيث ابن عمر السابق الفدية فصل الفدية نقف عليه ان شاء الله نكمل ان شاء الله في وقت لاحق باذن الله عز وجل نسأل الله عز وجل

171
01:16:38.050 --> 01:17:18.050
التوفيق والسداد والهدى والرشاد في اسئلة طيب سم. ها؟ اسمع. ايوا لا لا نعم المباشرة ما في فرق. سواء باشر قبل التحايل الاول او بعد التحاور الاول قبل التحايل الثاني. يعني بعد التحلل الاول لا يجوز له ان يباشر. نعم سم

172
01:17:18.050 --> 01:17:48.050
ها؟ المظلة اللي تمسك باليد هذي ما هي بملاصق هذي لكن على المذهب ما تجوز لانه على المذهب ما يصح ان يتظلل بشيء يتحرك بحركته. مثل المحمل مثل سقف السيارة. مثل المظلة هذي. هذا المذهب مذهب المالكي

173
01:17:48.050 --> 01:18:18.050
نعم ها؟ انقطاع؟ ايه التمتع ينقطع اذا رجع الى اهله الى بلده. اما اذا سافر نعم مثلا سافر الى المدينة او سافر الى جدة او نحو ذلك فانه لا ينقطع تمتع وانما ينقطع التمتع اذا رجع الى اهله. نعم

174
01:18:18.050 --> 01:18:48.050
اي نعم لعبة لا ما عليها شيء احنا قلنا ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا من ستر الكفين. هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه او الكفين نعم؟ ايه الجماع في العمرة له حلال

175
01:18:48.050 --> 01:19:08.050
الحال الاولى الجماع قبل تمام اركانه يعني قبل ان ينتهي السعي. كما لو جامع بين الطواف فهذا تفسد العمرة ويمضي في الفاسد ويجب القضاء وعليه الفدية وعليه التوبة خمسة امور

176
01:19:08.050 --> 01:19:38.050
القسم الثاني ان يجامع بعد تمام الاركان. لكن قبل نهاية النسك. انتهى من السعي ثم جامع قبل ان يحلق او يقصر. فهذا عليه التوبة. عليه الفتية. نعم. يلزمه التوبة السلام عليكم كيف؟ كيف

177
01:19:38.050 --> 01:20:08.050
ايه لأ اهو في في الكلام الاول هذا من سنن الاحرام. هو حتى الان ما احرم. يعني اذا اراد ان يحرم فانه يتطيب في بدنه. في لحيته لكن اللي ذكر في المحظورات بعد ان احرم. لا يجوز له ان يتطيب. نعم

178
01:20:08.050 --> 01:20:38.050
ايه؟ نعم الزعفران العلماء يقولون اذا بقي الطعام. اذا كان طعمه موجود فهذا ما يجوز كذلك ايضا الرائحة اذا كانت موجودة هذا ما يجوز. اما اذا كان مجرد لون ما له طعم ولا رائحة هذا

179
01:20:38.050 --> 01:21:08.050
كيف الحال حنا قلنا حنا قلنا هذه الاشياء الكريمات او الدهون او المنظفات الاشياء العطرية الموجودة فيها. اذا كان ما وظع فيها مما يتطيب به الناس عادة. وضع فيها مسك مثلا

180
01:21:08.050 --> 01:21:38.050
او وضع فيها ورد تضيف فيه الناس عادة فهذا من محظورات الاحرام الا اذا كان الذي وضع فيه لا يتطيب به لا يتطيب به الناس عادة هذا جائز. ها نعم هو صلي

181
01:21:38.050 --> 01:21:58.050
يعني هو بعض اهل العلم استثنى وادي العقيق وادي ذي الحليفة يقال بانه تشرع له صلاة خاصة لهذا الحديث وبعض العلماء لم قال النبي صلي في هذا الوادي صلاة الفرض وسلم بين ذلك بصلاة الفرض

182
01:21:58.050 --> 01:22:48.050
الاسئلة مفتوحة اذا كان عندك سؤال قبل ها تفضل ها؟ كيف؟ ايه. لا لا الاحرام بعد الصلاة بعد الصلاة هل دبر الصلاة؟ سم ها؟ ان الحجامة ان ماذا اذا جاء ما بعد حل الاول عليه بدنة

183
01:22:48.050 --> 01:23:28.050
ما اعرف احد قال بهذا. هو الخلاف وارد ما اعرفه. نعم ها؟ ايوا. لا هو آآ الاضحية هي من شعائر البلد. من شعائر البلد وشعير يعني لابد انها تقام في نفس البلد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:23:28.050 --> 01:23:48.050
عظم شأن الاضحية. حديث انس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين. في حديث عائشة في مسلم ضحى بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد

185
01:23:48.050 --> 01:24:18.050
يبرك في سواد وايضا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خرج بالاضحية وصلى وذبح في المصلى فهذا من اظهار الشعيرة فان شعائر البلد يعني ما تخرج الانسان عليه ان يقيم لو اراد انه يتبرع ان شاء الله لا بأس لانه لا بأس تعدد الاضحية لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:24:18.050 --> 01:24:38.050
كبشين اقرنين لكن اذا كان الانسان عنده اضحية واحدة فهذا الذي يظهر والله اعلم انه يذبحها في البلد يظهر بها الشعيرة ان اراد ان يتبرع يتبرع الحمد لله. نعم. ها

187
01:24:38.050 --> 01:25:18.050
ايوا ايوا هو مكان الاقامة المكانة التي اقام فيها يذبح الاضحية  يقول هل تسقط العمر على القول بوجوب التمتع؟ نعم تسقط. يعني العمرة العلماء يقولون عمرة القائل تجزي عن عمرة الاسلام. مع ان عمرة القارن افعال العمرة دخلت في افعال الحج. القادم

188
01:25:18.050 --> 01:25:48.050
افعالك افعال مفرد تماما. الفرق بين القائل والمفرد ان القارن يذبح هديا. والمفرد ما يذبح القارئ انه يكون اتى بنسكين المفردة بنسك واحد. هذا الفرق بينهما. والا افعال القارن كافعال مفرد تماما. قال اذا كان الشخص مريدا للحج وسافر الى

189
01:25:48.050 --> 01:26:08.050
مكة قبل ثلاثة ايام عند بداية الحج. هل يلزمه ان يحرم الميقات؟ نعم. يجب عليه انه يحرم من الميقات. نعم حديث ابن عمر في البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض هذا فرض فرض الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليف

190
01:26:08.050 --> 01:26:38.050
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم بحيث ابن عباس يهل هذا العلماء قالوا امر خبر بمعنى الامر يعني ليوهن. قال رجل يريد التمتع العمرة لنفسه والحج لاجل غيره بدأ فما الحكم؟ كيف ينوي في الميقات؟ جائز هذا يعني العمرة تكون له

191
01:26:38.050 --> 01:26:58.050
والحج يكون لغيره. نعم هذا جائز ولا بأس به. فاذا اراد العمرة لبيك بالعمرة لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك. اذا اراد ان يحج عن غيره في اليوم الثامن يقول لبيك عن فلان. لبيك

192
01:26:58.050 --> 01:27:38.050
لبيك اللهم لبيك. نعم اذا كان جازما بالحج يحرم الميقات اذا كان متردد. يعني كثيرا من العسكريين او رجال الامن يكون متردد قادر هل يؤذن له او لا؟ فاذا كان مترددا فانه اذا اذن له احرم من مكانه

193
01:27:38.050 --> 01:28:08.050
ها؟ ما عنده نية اذا نوى يخرج من الحر العمرة يخرج من الحج نعم قال هل يصح صوم المتمتع؟ الذي لم يجد الهدي بعد ايام التشريق لا المتمتع الله سبحانه وتعالى قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى تبدأ الثلاثة؟ الثلاثة تبدأ

194
01:28:08.050 --> 01:28:28.050
من حين الاحرام بالعمرة الى اخر ايام التشريق. ايام التشريق الاصل انه يحرم صيامها. لكن رخص للمتمتع الذي لا يجد هديا ان يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر له

195
01:28:28.050 --> 01:28:48.050
كما في حديث عائشة وابن عمر في البخاري معلق ولا يجوز له ان يؤخرها الى ما بعد ايام التشريق اللهم الا اذا كان له عذر لا بأس يقضيها. اما لو اخرها متعمدا لا يقدر على قضائها

196
01:28:48.050 --> 01:29:08.050
واما السبعة فبعد الفراغ من افعال الحج. يقول كيفية الدعاء في عرفة عمن يحج عن غيره بدلا يمد عن عرفة يحج يدعو لنفسه ويدعو من حج عنه. نعم يدعو لنفسه

197
01:29:08.050 --> 01:29:28.050
يقول ما حكم اخذ شيء من البدن ممن يريد ان يضحي؟ وكيف الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه تعمل مشهور من مذهب الامام احمد وهذا من المفردات. من مفردات المذهب ان من اراد ان يضحي

198
01:29:28.050 --> 01:29:48.050
اذا حل هلال ذي الحجة فانه لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيء حتى يضحي. اما الجمهور فيرون ان هذا على سبيل الكراهة واما حديث عائشة يعني هو الوارد في ذلك حديث ام سلمة في مسلم. واما حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يبعث هديه

199
01:29:48.050 --> 01:30:18.050
الى مكة وهو مقيم في المدينة فلا يحرم عليه شيء مما احل له فهذا قال العلماء حملوه على الهدي دون الاضحية قال في سؤاله قل حكم حكم تغطية الرأس للمحرم اثناء النوم. نعم. المحرم الذكر ليس له

200
01:30:18.050 --> 01:30:53.183
ان يغطي رأسه. اما المرأة فلها آآ تغطي لكن الذكر ليس له ان يغني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت