قال ومحظورات الاحرام تسعة. ازالة شعر وتقديم واظفار. وتغطية رأس ذكر ولبسه بسيطة الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرض. ففي اقل من ما في شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث فاكثر وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب وتطيب في بدن اخر او ثوب او شم او دهن الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد قدم في المجلس السالم الله يجزاك خير جملة من احكام المناسك فمن ذلك ما يتعلق بوجوب العمرة واهل العمرة واجبة وليست واجبة. وايضا ما يتعلق بشروط الوجوب وهل يجب الحج والعمرة على المرأة اذا لم يكن لها محرم وهل تخرج او لا تخرج؟ وما شرط المحرم؟ وما يتعلق ايضا بالاستطاعة والقدرة وما يتعلق ايضا باحرام الصبي ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمواقيت المكانية والزمانية وحكم الاحرام قبل الميقات الزماني والمكاني الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء هذا المجلس قال تسعة محظورات الاحرام تسعة قال ازالة شعر قول المؤلف رحمه الله تسعة هذه الاعداد التي العلماء رحمهم الله انما بنوا ذلك على الاستقراء. فتجد انهم يقولون نواقض الوضوء ثمانية شروط الصلاة تسعة واجباتها ثمانية اركانها اربعة عشر الى اخره العلماء رحمهم الله يستقرؤون الادلة ثم يحصرون بالعدد ما هو شرط وما هو ركن؟ وما هو واجب؟ وما هو السنة؟ وما هو مبطل؟ وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تسعة هذا بناء على استقراء الادلة. قال ازالة شعر هذا الاول من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر. ويا ليت المؤلف رحمه الله قال حلق شعر او حلق الشعر لكان موافقا للفظ القرآن وحلق الشعر من محظورات الاحرام في الجملة ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله زانة شعر ان هذا يشمل جميع شعر البدن. فاذا اخذ شعرا من رأسه او من رجله او من يده ونحو ذلك فقد وقع في محظور من محظور الاحرام وشعور البدن شعور البدن تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول شعر الرأس فشعر الرأس من محظورات الاحرام. بالاجماع. ويدل لذلك ما تقدم من الاية وايضا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما اذاه هو ان امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام مخير بين هذه الامور الثلاثة في الصحيحين قسم الاول شعر الرأس. هذا من محظورات الاحرام. القسم الثاني الشعور المتعلقة بسنن الفطرة كقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة. فالمذهب انها من محظورات الاحرام. اخذها من الاحرام ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. التفث ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال وظع احرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب غسل اظفار وضع احرامهم من حلق الرأس ووظع الثياب وقص الاظفار هذا والد عن ابن عباس باسناد صحيح ورد ايضا عن كعب ابن مال عن محمد ابن كعب رضي الله تعالى عنه رحمه قال التفث حلق العانة ونتف الابط وآآ تقل الاظفار والاخذ من الشايب. حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار. والاخذ من الشارب ورد ايضا عن جملة من المفسرين وقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ايفاء النذر متى يكون؟ ايفاء النذر يكون يوم النحر حينما يتحلل المحرم اذا رمى جمرة العقبة حلق او قصر حل هنا وفى نذره لانه لما احرم بالحج كانه نذره عليه يجب عليه ان يتمه واتموا الحج والعمرة لله. فقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قضاء التفث حين توفيت النذر دل ذلك على انه قبل ذلك قبل الاحلال قبل توفية النذر دل على انه ممنوع من قضاء التفش. فدل على ان هذه الاشياء من محظورات الاحرام يصبح عندنا القسم الاول حلق الرأس من محظورات الاحرام. القسم الثاني الشعور المتعلقة بسنن الفطرة. من محظورات الاحرام. القسم الثالث بقية شعر البدن. فالجمهور على انه من المحظورات وهم يختلفون في قدر الحرب او الازالة التي يترتب عليها الفدية ما هو قدرها الى اخره؟ وعند الظاهرية ان هذا ليس من محظورات الاحرام. فالذي يظهر والله اعلم ان محظورات الاحرام او ان محظور الاحرام فيما يتعلق بالشعر انه يرجع الى القسم الاول والثاني وعندنا قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده فالشارع نهاك الله سبحانه وتعالى نهاك ان تحلق رأسك. هذا يشمل جميع شعر الرأس لا تحلق لا تزيله. او من كان في معنى الحلق من الازالة. والقصد لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فلا لا تحلق ولا شعرة واحدة. لان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده وايضا لابد ان ان لا بد لا بد في محظورات الاحرام وفي غيره ايضا يعني لابد انك انت تفرق بين الحكم التكليف والحكم الوضعي. الحكم التكليفي وما يتعلق الحلال والحرام الى اخره. والحكم وضعي ما يتعلق بالفدية. متى تجب الفدية؟ متى لا تجب الفدية؟ لانه قد يكون عندنا حكم تكليفي حرام. لكن ما كيف يدير؟ مثلا التقديم والاظفار ما يجوز لانهم من محظورة الاحرام لكن هل في فدية؟ ما ما ورد في فدية لكن حلق الرأس من محظورات الاحرام ورد فيه فدية. عقد النكاح من المحظورات ما ورد في فتية فلا بد انك تفرق بين هذين الحكمين يعني ما في تلازم. نعم ليس هناك تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي قد يكون هناك حكم تكليفي دائما. عندنا في القسم الفقه في الكلية سجلت رسالة. يعني الاحكام التي نص الحنابل على التحريم فيها ولا يلزم من ذلك البطلان يعني ما يلزم من ذلك وجود الحكم الوضعي لا بد انك تفرق بين هذين الحكمين. هنا قلنا الحكم التكليفي ما يتعلق القسمين ولا شعرة واحدة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتقليم اظفاره نعم. تقليم الاظفار. هذا من المحظورات. وتقدم لنا دليل ذلك. قول الله عز عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقظاء التفث يدخل فيه تقليم الاظفار قص الشارب وحلق العانة ونتف الابط هذا تكون عند افاء النظر عند التحلل دل ذلك على انه كان ممنوعا من ذلك. نعم وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا الظاهرية كما سلف. قال وتغطية رأس ذكر. نعم. تغطية رأس الذكر انظر الى عبارة المؤلف رحمه الله قال التغطية. ولم يقل اللبس لكي يشمل اللبس والتغطية وقد ورد في السنة النهي عن التغطية. نعم ورد ايضا في السنة النهي عن اللبس. فاللبس نهي عن والتغطية ايضا نهي عنها. ويدل لذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته يوم يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تخمر رأسه. قال النبي وسلم لا تغطوا رأسه. ورد ايضا النهي عن اللبس النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في المحرم ولا يلبس العمامة ولا البرانس المحرم منهي عن التغطية وعن اللبس. لبس المخيط منهي عن اللبس ما نهي عن التغطية يعني ما نهيت ان تغطي بدنك كما سيأتين لكن من هي عن اللبس؟ لكن هنا انت منهي عن امرين عن التقوى وكذلك ايضا عن اللبس. وقال لك المؤلف وتغطية رأس ذكر يخرج الانثى. فالانثى لها ان تلبس ما شاءت من الثياب ولها ان تغطي رأسها لكنها ممنوعة كما سيأتينا من لباس خاص بالوجه ولباس خاص باليدين. ولنعلم بناء على هذا نعلم ان هذا المحظور تغطية الرأس انه ينقسم الى اقسام. القسم الاول نعم ان يغطي رأسه بملاصق. معتاد يعني ان يلبس لباسا للرأس. مثل العمامة مثل الطاقية وغير ذلك. فهذا من محظورات الاحرام تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ولا يلبس العمامة ولا البرائس. القسم الثاني ان يقطع رأسه ملاصق غير معتاد. مثل لو وضع على رأسه اه قرطاس او نحو ذلك غطى رأسه. فهذا ايضا من محظورات الاحرام. تقدم حديث ابن عباس ولا تخمروا رأسه. والقسم الثالث يقال لك المؤلف بملاصق القسم الثالث ان يستتر بغير ملاصق او ان يستر رأسه بغير ملاصق يتحرك بحركته. يتحرك بحركته. مثل سقف السيارة الان يتحرك بحركته. فلو انه استتر او ستر رأسه بسقف سيارة فالمشهور من المذهب ومذهب الامام مالك ان هذا من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حجوا ضاحين يعني بادين وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اضحي لمن احرمت له نعم ابصر رجلا على بعيره وهو محرم فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمن احرمت له. في ابن ابي شيبة باسناد صحيح. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعي ان هذا ليس من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة نعم وايضا ضلل النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها في مسلم ان اسامة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما اه احدهما ماسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر من الحرب. فالصحيح في ذلك انه اذا قط رأسه بغير ملاصق ويتحرك بحركته انه ليس من محضرات الاحرام. القسم الرابع ان يغطي رأسه او ان يستتر نعم اه بشيء لا يتحرك بحركته. مثل الشجرة لو استجر بشجرة او استتر بخيمة او نحو ذلك فهذا ليس من محظورات الاحرام لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة ولحديث ام الحصين السابق. القسم الخامس الخامس ان يحمل على رأسه شيئا فهذا فيه تفصيل. ان قصد تخمير الرأس فهو من المحظورات. اما اذا لم يقصد تخمير هذا ليس من المحظورات. وقسم السادس ان يشد على رأسه خيطا او عصابة او خيرا فالمشهور من المذهب انه من المحظورات لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم القسم السابع والاخير تغطية الوجه هل تغطية الوجه من المحظورات او ليس من المحظورات المشهور من المذهب ومذهب الشافعي رحمهم الله ان تغطية الوجه من محظورات الاحرام ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ولا قالوا بان هذه اللفظة ليست محفوظة. وقد جاء تغطية الوجه عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم عثمان وزيد وابن عباس وجابر وابن عمر عثمان وزيد ابن عباس وجابر وابن عمر كلهم ورد عنهم تغطية الوجه. وآآ الاحوط المسلم انه وجهه وهو محرم لكن ان احتاج الى ذلك نعم احتاج الى ذلك كان يغطيه عن الدخان او غبار او خشية مرض او نحو ذلك فان هذا لا بأس به. قال رحمه الله ولبس المخيط. هذا الرابع من محظورات الاحرام لبس المقيض وقد دل لذلك السنة والاجماع والسنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص ولا العمائم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. نعم لا يلبس القمص العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمى الخفاف. وقال المؤلف رحمه الله لبس. نعم لبس. يعني لو انه اخذ المخيط والتحف به جعله ازارا او نداء فهذا لا بأس به. هو المنهي ان يلبسه لبسه. اما لو اخذه التحف به فان هذا جائز ولا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله المخيط ما المراد بالمخيل؟ يعني يفهم كثير من الناس ان المراد بالمخيط ما فيه خيوط. وهذا لا فهما غير صحيح. المراد بالمقيض هو ما صنع ما صنع على البدن كله او بعض البدن. البدن كله كالثوب او بعض كالسروال او الفانيلة نحو ذلك. هذا هو المراد بالمخيط. ولهذا ما صنع على البدن سواء صنع بخياطة او بغير خياطة. قد يوجد اه لصقة او اه شيء يلصق به الثوب بحيث يكون مصنوع على البدن وهو لم يخض. فنقول بان هذا من من المحظور نعم ليس المقصود ما فيه خيط لا المقصود هنا ما صنع البدني كله او صنع على بعض البدن. وليعلم ان هذا المحظور ينقسم الى ثلاث اقسام يعني ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما نص الشارع عليه قسم اول ما جاء منصوصا عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم نص على القمص. والسراويلات نعم القمص والسراويلات البرانس نعم نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الاشياء. فهذه من محظورات الاحرام. القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص مما صنع البدن كله او بعضه. مثل الفانيلة. ومثل المشلح مثل القبأ يعني مرقبا مثل شبيه بالفروة فهذه في معنى المنصوص. فنقول بانها من محظورات الاحرام. القسم الثالث ما لم ينصح عليه وليس في معنى المنصوص فهذا جائز ولا بأس به مثل لبس النظارة او لبس الساعة او لبس المشهد قد يكون هناك مشهد للعضلات او الاعصاب ونحو ذلك فلبس مثل هذه الاشياء او لف الخرق كان يلف على رجله او ساقيه او فخذه شيئا من الخرق ونحو ذلك. فهذه ليست في معنى المنصوص. ايضا من المسائل التي جدت وهي في معنى المنصوص الازار الذي وصل طرفاه. نعم الازار الذي وصل طرفاه هل للمحرم ان يلبسه او ليس له ان يلبسه؟ هذا موضع خلاف الان بين المتأخرين بعض اهل العلم رخص في لبسه وانه داخل في الازار. وقيل بانه لا يرخص في لانه في معنى المنصوص. لانه لما وصل طرفاه اصبح الان مصنوعا لبعض البدن. وهو ايضا يشبه نوعا من انواع السراويل تسمى عند العرب باللقمة. وهذا يظهر والله اعلم انه احوط وان المسلم يلبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لبس ازارا قد وصل طرفاه. قال رحمه الله تعالى نعم وقول المؤلف رحمه الله المخيط نعم هذه لبست على بعض الناس يظنون ان المراد مخيط ما فيه خياطة. نعم وليس ليس هذا هو المراد ويقال بان اول من عبر بهذا هو ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى. والاحسن انه ان الكاتب والمؤلف انه يتقيد بالفاظ القرآن والسنة. نعم او في معنى الفاظ القرآن والسنة لان يقع في لبسه. طيب بالنسبة لعقد الازار نعم عقد الازار وعقد الردا اما الازار فهذا لا بأس ان يعقد لانه بحاجة نعم الى ستر العورة لكن بالنسبة للردا جمهور العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى يرون ان الردا لا يعقد. الردا الذي يستر الاعلى من البدن يرون انه لا يعقد وورد عن ذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تعقد عليك شيئا وانت محرم لا تعق لا تعقد عليك شيئا وانت محرم. رجاء ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وعند شيخ الاسلام الحنفية يقولون يجوز هذا مع القراءة وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يجوز عند الحاجة نعم يجوز عند الحاجة ويظهر والله اعلم انه اذا احتاج الى ان يعقد الردى انه لا بأس لكن لا يكثر لان بعض الحجاج او العمار تجد انه اذا عقد يضع كثيرا من المشاكل حتى يكون الرداء كأنه مصنوع جزء من البدن قال رحمه الله تعالى الا سراويل لعدم ازار يعني اذا كان لا يجد الازار فانه لبس السراويل لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات انه وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. او نعم فليلبس السراويل المحرم اخرجه البخاري ومسلم. واذا لبس السراويل هل يجب عليه ان يفتق السروال حتى يكون كنهاية الازار؟ هذا كان في اول امر كان في المدينة وسلم امر كتب السراويل قطعا القفاف ثم بعد ذلك اه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. قال وخفين لعدم نعليه لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والطيب يعني مراد بالطيب هذا من المحظورات المراد بالطيب ما اعد للتطيب عرفا. يعني يفهم بعض الناس ان المراد بالطيب ما له رائحة. يعني ما له رائعة ذكية. لا. المراد بالطيب ما اعد تطيب وسواء استعمل الطيب في بدنه او في لباسه او في فراشه او في طعامه كل ذلك من محظورات الاحرام. وشم الطيب شم الطيب ان كان لاستعلامه لكي ينظر جودته عند الشراء ونحو ذلك فهذا لا بأس به. ان كان للتلذذ به فهذا من المحظورات. ان كان بغير قصد فان هذا جائز ولا بأس به. المهم ان استعمال الطيب في البدن او في اللباس او في الفراش او في الطعام كوضع الزعفران في الشراب ونحو ذلك. هذا كله من محظورات الاحرام. وشم ايضا فيه تفصيل كما تقدم. مس الطيب اذا كان مما يعلق فهذا من محظورات الاحرام. واذا من كان لا يعلم كما لو مس قطع البخور فان هذا جائز ولا بأس به نعم اه كما ذكرنا ان المراد بالطيب هو ما اعد للتطيب للتطيب عرفا وليس ما فيه رأي طيبة. ولهذا بعض الزهور وبعض النباتات لها روائح ذكية وطيبة. فمسها هذا لا يكون من محظورات الاحرام. طيب عندنا مسألة الان وهي بعض بعض المنظفات لها روائح طيبة نعم بعض المنظفات لها روائح طيبة ومعطرة هذه المنظفات كالصوابين ونحو ذلك. هذه المنظفات تنقسم الى قسمين. نعم تنقسم الى قسمين. القسم الاول منظفات معطرة بروائح لا يتخذها الناس طيبا عادة. يقول القسم الاول منظفات معطرة بروائح لا يتخذها الناس طيبا عادة. ولنفرض انها معطرة مثلا بالليمون او بالبرتقال ونحو ذلك. فهذه استخدامها لا يدخل في محظورات الاحرام القسم الثاني منظفات معطرة بروائح يتخذها الناس طيبا عادة. كما لو كانت معطرة بالمسك او الورد ونحو ذلك مما يتخذه الناس طيبا عادة فهذه من محظورات الاحرام. قال رحمه الله وقتل صيد البرد هذا المحظور السادس من محظورات الاحرام. وانظر الى عبارة المؤلف. قال قتل القتل سماه قتلا. سماه قتلا. لان صيد المحرم ميتا ميتة ولابد يعني اه انك تنتبه لالفاظ الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقال لي فسماه المؤلف قتلا يعني انه بمنزلة الميتة وانه لا يحل. وهذا ايضا وهذا ايضا هو اه لفظ القرآن فالله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فسماه الله عز لقيتا قتلا فلو ان المحرم اخذ الغزالة وذكاها تذكية شرعية وذكر اسم الله عز وجل فانها ميتة. بمنزلة قتلها كانه لم يذكها. ولهذا قال المؤلف قتل صيد البر وهذا المحظور لابد له من ثلاثة شروط نعم هذا المحظور لا بد له من ودليله كما تقدم قول الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وانتم حر. وايضا من السنة حيث بقت حديث جابر الحديث الصعب ابن جثامة الى اخره. يشترط بهذا اه شروط الشرط الاول شرط الاول قال لك صيد نعم يشترط ان يكون متوحشا لان الصيد انما يكون للمتوحش. فيشترط ان يكون متوحشا. وعلى هذا على هذا اذا كان اهليا فانه يعني اذا كان غير متوحد وانما هو اهلي فهذا لا يدخل في النهي. مثال ذلك بقرة ندت وهرب توحشت الان هذه ليست صيدا. هذه الاصل في اصلها انها ليست صيدا. وعلى هذا لو ان المحرم ضربها بالسهم فانها كونوا مباحة. فنقول الشرط الاول ان يكون متوحشا اصليا. اما اذا كان توحشا وحوشه عارظا كبقرة ندت وهربت يعني اذا كان اهليا ثم بعد ذلك توحش وتوحش عارض فانه لا يدخل في محظورات الاحرام. الشرط الثاني الشرط الثاني قال لك المؤلف البر. هذا الشرط الثاني ان يكون بريا. وعلى هذا اذا كان انا بحريا فانه ليس من محظورات الاحرام. فالمحرم له ان يصيد حيوان البحر لما المحرم له ان يصيد حيوان البحر. الله عز وجل قال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم هو صيد الشرط الثالث وايضا يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله صيد يعني مشترط ان يكون مأكولا وعلى هذا اذا كان غير مأكول فانه ليس من محظورات فاشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون متوحشا اصليا الشرط الثاني ان يكون بريا الشرط الثالث ان يكون مأكولا. قال رحمه الله الله تعالى وعقد نكاح نعم عقد نكاح وما صاده الحلال ما صاده الحلال حلال. لكن الذي صاده المحرم فهذا محرم ولا يجوز يكون بمنزلة الميت لكن ما صاده الحلال للمحرم بشرط الا يقول صاده له. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سيد له الصيد لم يأكل منها. النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعقد نكاحه نعم هذا المحظور السابع من محظورات الاحرام عقب النكاح. ويدل لذلك حديث عثمان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح وعندنا ثلاثة اذا كان احدهما اذا كان احدهم محرما فالعقد لا يصح. الزوج الزوجة الولي. اذا كان احد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد نقول بانه لا يصح. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا الحنفية فالحنفية يقولون بان عقد النكاح ليس من محظورات الاحرام بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا حديث ابن عباس لكن ميمونة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال وهي اعلم بنفسها من ابن عباس وابو رافع اه السفير بينهما ايضا ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو اعنف نعم من ابن عباس لانه هو السفير بينهما لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يعلم بالزواج الا بعد الاحرام. فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم نعم اه اه وقول المؤلف عقد نكاح ما ذكر المؤلف رحمه الله الخطبة خطبة يعني خطبة المرأة مع انها جاء النهي في الحديث نعم المشهور من المذهب ان خطبة المرأة انها مكروهة لكن هل النبي سلم نهى عن العقد ونهى عن الخطبة جميعا فالذي يظهر والله اعلم ان الخطبة ايضا محرمة لانها وسيلة الى محرم قال رحمه الله تعالى ومباشرة فيما دون فرجه يعني المباشرة. نعم. المباشرة فيما دون الفرج. باشرت المرأة اه اه بشهوة فهذا من محظورات الاحرام وجاء عن ابن عباس ايضا ان الكلام في امور آآ الجماع نحو ذلك انه من محظورات الاحرام. نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع مقدمات الجماع وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق من ذنوبه كيوم ولدته امه. خرجاه في الصحيحين. نعم. وقوله مباشرة يعني يعني بشهوة فان كان بغير شهوة فهذا ليس من محظورات قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث فاكثر دم هنا المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من احكام الفدية. ويا ليت المؤلف لم يذكر ذلك. لانه سيعقد اصلا مستقلا لاحكام الفدية. فقال لك هنا نعم اذا قلم ثلاث شعرات او ثلاث اظفار يعني اذا قلم شعرة فيها اطعام مسكين في شعرتين اطعام مسكينين في ثلاث دم وايضا احسن ان يقول المؤلف فتية اذى. لان الدم احد خصال فدية الاذى. فالواجب على المذهب ليس سدا بعينه الواجب هو فدية الاذى. وفدية الاذى هي اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يذبح دما. والدم اربعة انواع جذع وظاهر ثني معز سبع بدنة سبع بقرة. فالاحسن ان يقول المؤلف رحمه الله فدية اذى نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ودليلهم على ذلك انه ورد عن عطا وعطا من تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنه لو قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدا آآ دم وعند الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله تعالى يقول لك ما الفدية كما ذكرنا انه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الامام مالك يقول لا تجب الفدية الا بامرين. الامر الاول ان يحصل الترفه الامر الثاني ان يحصل اماطة الاذى وهذا كلام ابن تيمية انه ما تجب الفدية الا اذا حلق من رأسه ما يحصل به اماطة الاذى ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ولا شك ان المحرم اذا احتجم سيأخذ شيئا من شعره ما ورد النبي سلم اخرج فدية ما ورد لكن اذا حلق من رأسه ما يحصل به الاذى هنا وجبت عليه الفتية. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقصة هذه الاية نزلت بكعب بن ما رضي الله تعالى عنه كعب بن مالك اذاه وهو امر رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان هنا حصل اماطة الاذى حصل اماطة فامره النبي سلم ان يحلق وان يذبح دما او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف او يصوم ثلاثة ايام. نعم. فاذا اخذ من شعره ما يحصل به اماطة الاذى. لكن القول بعدم الفدية ليس المعنى القول بالجواز بما تقدم منه ما في تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضع ان قلنا بانه لا تجب الفتية حتى تأخذ من رأسك ما يحصل بهما ليس المعنى انه يجوز لك ان تأخذ آآ من شعرك. وذكرنا القاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي ها بجميع افراده. قال رحمه الله تعالى دم الى اخره قال وفي تغطية الرأس بلاصق نعم تغطية الرأس محظور تقدم من ذكرنا ستة اقسام او سبعة من اقسام اه تغطية الرأس قال لك بلاص ها يخرج غير الملاصق. مثل الاستظلال بالمحمل او سقف السيارة. نعم. هنا اه المذهب اذا خط رأسه بمناصب وجبت عليه الفتية. لكن اذا غطى رأسه بغير ملاصق مثل سقف السيارة ويتحرك معه ها يقولون يحرم ولا تجيب الفتية. فهم هنا يفرقون بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هذا قال لك المؤلف بلاصق فيخرج ماذا؟ ها؟ غير الملاصق. غير الملاصق. غير الملاصق غير المناصر يحرم ولا تجب فيه الفتية ومثله ايضا عقد النكاح يحرم ولا تجب فيه الفتنة فالمحظورات على المشهور من المذهب منها ما يحرم وتجب فيه الفدية ومنها ما يحرم ولا تجب فيه الفدية هنا تغطية الرأس ان كان بلاصق وجبت الفدية مع الحرمة. ان كان بغير لاصق حرم ولا تجب نعم لا تجب الفدية. قال ولبس مخيط نعم لبس المخيط تقدم الى غيره وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن او دهن الفدية. نعم يعني اذا الذهب بمطيب فيه الفدية فيقول لك المؤلف رحمه الله تغطية الرأس لبسا مخيط التطيب نعم التطيب هذه فيها الفدية والفدية في هذه الاشياء هي فدية اذى وفدية لنا هو مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين او ان ليذبح دما والدم كما تقدم انه اربعة انواع. قال رحمه الله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه ام هذا سيأتي يا عم اذا قتل كما تقدم انه اشترط لقتل الصيد ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون بريا ان يكون اصليا ان يكون مأكولا. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة قال رحمه الله تعالى والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكه فسوقهما مطلقا. هذا المحظور الثامن من محظورات الاحرام او التاسع نعم وهذا المحظور هو اشد المحظورات ها؟ العاشر التاسع التاسع كنا الاخير هذا المحظور الاخير. نعم هذا المحظور هو اشد المحظورات واغلظها. ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة. نعم الكفارة المغلظة. ويظهر والله اعلم ان المؤلف اخره مع انه اشد محظورات اشد المحظورات نعم لكونه تترتب فيه احكام اكثر وهكذا في مفطرات الصيام. لما تكلموا عن مفطرات عقدوا فصلا مستقلا جماع لان الصائم تجب عليه الكفارة المغلظة اذا جامع يجب عليه الكفارة المغلظة الجماع نعم ينقسم ثلاثة اقسام. نعم جماع المحرم في الحج. نعم ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول الجماع قبل الوقوف بعرفة. فهذا مفسد لنسك الحج بالاجماع. يعني اذا جامع قبل الوقوف بعرفة هذا مفسد بالاجماع. دليل ذلك كما تقدم الحج اشهر معلومات. وايضا حديث ابي هريرة الى اخره وهو الوارد عن الصحابة عبد الله بن عمر بن عباس وعبد الله بن عمر بالاجماع. القسم الثاني الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول اذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحال الاول. فالجمهور ايضا انه يفسد النسك يلزمه خمسة امور. الامر الاول فساد النسك. الامر الثاني يمضي في هذا النسك الفاسد. الامر الثالث امر الثالث القضاء يقضي. لانه افسده. الامر الرابع الكفارة وهي بدنة كما جاء عن الصحابة. الامر الخامس خامس التوبة. فيجب عليه هذه الامور الخمسة. عند الحنفية انه اذا جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد نسكه. لان الحج ماذا الحج عرفة حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وما دام انه وقف فقد ادرك ادرك ركن الحج الاعظم. فيقولون بانه لا يفسد نسك به. لكن الصواب في ذلك وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آآ كما تقدم عبد الله ابن عمر وعبدالله بن عمر وعبد الله بن وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه باسناد نعم باسناد صحيح قول المؤلف رحمه الله مطلقا يعني سواء كان عامدين او جاهلين نعم سواء كان عامدين او جاهلين ساهيين مختارين او مكروهين نعم احسنت. القسم الثالث الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فاذا جامع مع التحايل الاول وقبل التحايل الثاني لا يفسد نسكه. يسقط عنه امران. الامر الاول عدم فساد النسك. الامر الثاني انه لا يجب القضاء نسكه صحيح. لا يفسد. لكن يجب عليه تجب عليه الفدية وهي فدية اذى على الصحيح كذلك ايضا ايضا نسكه صحيح ويمضي في هذا النسك لكن يجب عليه ان اجدد الاحرام المشهور من المذهب اذا كان لم يطف طواف الفرض فانه يجب عليه ان يخرج الى الميقات وان يجدد الاحرام. وسيأتي ان شاء الله يأتي ان شاء الله اذا كان الجماع بعد التحلل الاول نعم نقول بانه لا يفسد نسكه. ويمضي في هذا النسك لكن تجب عليه التوبة تجب عليه الفدية وايضا يجدد الاحرام اذا كان لم يطوف ليطوف الفرض باحرام جديد هم يقالوا بان احرامه فسد لكن نسكه لم لم يفسد. نعم مرة الثاني انه لا يجب عليهم ان يخرج وان كان تجديد الاحرام ورد عن بعض الصحابة قالوا ما دام انه الاحرام النسك كيف نقول تجد الاحرام؟ نعم وقول المؤلف رحمه الله مطلقا يعني سواء كان عامدين او ساهيين مختارين او مكرهين عالمين او جاهلين قالوا لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستفسروا. نعم لم يستبصروا ممن جامع آآ آآ عن اه التحلل الاول لم يستبصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندنا قاعدة وستأتينا يمكن ندركها يمكن لا ندركها المهم قاعدة تأتي في الفدية وان كل محظور سواء كان في الحج او في غير الحج. كل محظور. او مبطل لكي يترتب عليه اثره لابد من ثلاثة شهور. الشرط الاول الاختيار ان يكون مختارا غير مكره. والشرط الثاني ان يكون عالما ليس جاهلا. والشرط الرابع ان يكون ذاكرا ليس ناسي لابد من هذه الشروط الثلاثة. الذكر والاختيار والعلم. سواء كان في محظورات الاحرام مبطلات الصيام محظور مفطرات الصيام او مبطلات الصلاة او غير ذلك من المنهيات. لابد هذي قاعدة في الشريعة نعم وقال المؤلف رحمه الله وفيه لحج بدنة تقدم الكلام على ذلك اذا كان قبل التحايل الاول فيه بدنة كما جاء عن الصحابة بعد التحلل الاول فيه فدية اذن نعم قال وايضا نفهم ان الفدية المغلظة في الحج انما تجب في هذا الموضع فقط البدنة متى تجب؟ لا تجب الا اذا جامع قبل التحلل الاول. ما عدا ذلك لا تجبه فيه بدنة وانما هي فدية اذى. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولعمرة شاة العمرة اذا جامع في العمرة. لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون قبل تمام اركانها. يعني قبل السعي ولنفرض انه ياما بين الطواف وبين السعي. ما يشترط التوالي بين الطواف والسعي. طاف ثم خرج الى بيته جاء مع اهله ثم رجع فنقول اذا كان قبل اركان تمام اركان العمرة يلزمه اولا التوبة ثانيا فساد النسك. ثالثا يمضي في الفاسد. وقال المؤلف شات. والمراد بالشات هنا فدية اذى يعني انه مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة يعني والمقصود بالشاة هنا هي فدية اذى. وهذا وارد عن ابن رضي الله تعالى عنهما نعم والد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقول المؤلف رحمه الله شاة المراد بذلك حتى مذهب فدية اذى وعلى هذا نقول القسم الاول المعتمر اذا جامع قبل تمام اركان العمرة فسد النسك يمضي في الفاسد يقضي عليه فدية اذى. التوبة خمسة امور. القسم الثاني ان يجامع بعد تمام النسك. بعد تمام الاركان ولنفرض انه سعى وقبل الحلق جامع لا يفسد نسكه ولا يمضي ولا يجب القضاء وانما يجب عليه ماذا؟ التوبة وكذلك ايضا تجب التوبة ويجب فدية اذى امران اذا جامع بعد تمام الاركان قبل انتهاء النسك. يجب امران الامر الاول التوبة والامر فدية الاذى. نعم. قال بسم الله. قال رحمه الله تعالى ويمضيان في فاسد فتقدم الكلام عليه وانه اذا جامع قبل التحلل الاول تجب عليه خمسة امور من هذه الامور انه يمضي في في هذا النسك الفاسد كما جاء نعم كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر ابن عباس وعبد الله بن عمر وهذا يعني المضي في العبادة الفاسدة لا يجوز الا هنا الا في الحج. يعني اذا فسد الاعتكاف ما يجوز ان تمضي فيه. لو احدث في الصلاة ما يجوز ان يمضي. لكن الا في الحج. ولنعلم ان الحج له خصائص. منها هذي المضيء من خصائص الحج المضيف فاسد ومن خصائص الحج المضي في نفله وتطوعه. لو ان شخصا احرم بالعمرة ثم وجد زحامه قلم لن اتم العمرة. قال نعم ما يجوز. بل يجب عليه انه يمضي في ومن خصائص الحج ايضا انه اوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات. ما يتعلق بالنية اوسع العبادات. ولهذا يقلب حجه الى عمرة. ويدخل العمرة على الحج والحج عن عمرة كما تقدم الكلام على هذا وايضا اذا احرم بنفل وعليه فرض انقلب فرضا. واذا احرم عن غيره وهو لم يؤدي النسك انقلب عن نفسه. فهو اوسع العبادات بما يتعلق بالنيات. نعم حج وهذا من خصائص يعني من خصائص الحج قال لك المؤلف يمضي في فاسده وهذا ما عليه جمهور اهل خلافا الظاهرية. نعم. قال لك ويقضيانه. يعني يجب القضاء لورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مطلقا كما تقدم سواء كان عالمين جاهلين ساهيين صغيرين او كبيرين. فرضا او نفلا. لكن قوله يعني الصغير كما تقدمن الحنفية يرون ان احرام الصغير غير لازم. ان كانا مكلفين فورا يعني اذا كان غير مكلف ها اذا كان صغيرا لم يكلف ما بعد التكليف نعم ولهذا قال لك ان كان مكلفين فورا يعني اذا كانا بالغين عاقلين يجب فورا نعم نعم يجب فورا والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا. فاذا كان صغيرا اذا كان صغيرا اجامع يقول اذا كلفت بلغت حج حجة الاسلام ثم حج في حجة القضاء. وهذا كله على المذهب ورأي اكثر اهل العلم ان الصبي احرامه لازم. تقدم الى هذه المسألة هل احرام الصبي لازم او ليس لازما؟ قلنا بان جمهور اهل العلم يرون بان احرام ما هو لازم عند الحنفية ان احرامه غير لازم. نعم وعلى هذا على هذا ما يلزم له خرج من احرامه ونسكه فانه لا يلزمه شيء. قال رحمه الله تعالى ولا ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة اذا باشر نعم اذا باشر فانه لا يخلو من امرين اذا باشر لا يخلو من امرين. الامر الاول امر الاول الا ينزل لا تخرج منه الماء. مثلا باشر اهله مسها لشهوة. فهذا يقول لك مؤلف رحمه الله نقول بان نسكه لا يرشد لا يفسد لكن عليه فدية اذى. هو مخير نعم مخير بين ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام او ان ينسك دما هذا القسم الاول اذا كان لم ينزل. القسم الثاني ان يحصل منه انزال. فايضا لا يفسد نسكه. لكن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بدنه. نعم قال لك قول شاة اذا لم ينزل يعني فدية اذى شاة يعني مراد وفدية ادم. طيب ان انزل قال لك المؤلف يجب عليه يجب عليه بدنه نعم اذا انزل يجب عليه بدنه قياسا على الوطئ هو ما ورد فيه شيء لكن قياسا على نعم قياسا على الوطن. الرأي الثاني انه يجب عليه فتية اذى وانه اه ولهذا الحنفية يقولون يجب عليه شاة نعم لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه. والصواب ان فدية اذى كالطيب. وقول الشافعية انه يجب عليه فدية هذا نعم وهذا القول هو الصواب. يعني ما ذهب اليه الشافعية. نعم. يعني مخير بين الامور الثلاثة اما اذا كانت المباشرة في العمرة فتجب عليك فدية اذى ولا يفسد النسك. نعم العمرة تقدم الجماع فيها متى يفسد ومتى لا يفسد؟ لكن اذا باشر في العمرة فعليه فدية اذى حتى ولو انزل علي فدية هدف لانه اذا باشر بالحج عليه فدية اذى فكذلك ايضا في العمرة. قال رحمه الله تعالى ولا بوطء في حج بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحلم ليطوف للزيارة في احرام صحيح تسعى وعليه شاة يعم عليه شاة. نعم هذا تقدم ان الجماع في الحج انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قبل الوقوف بعرفة وهذا يفسد حجه بالاتفاق. القسم الثاني بعد الوقوف بعرفة وقبل الاول. فالجمهور يفسد حج الحنفية لابسة حجة وقلنا بانه يلزمه خمسة امور. القسم الثالث ان يكون ذلك بعد الاول وقبل التحلل الثاني. بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. فيلزمه كما تقدم كم ثلاثة امور. الامر الاول التوبة. والامر الثاني تجديد الاحرام. نعم تجديد الاحرام يعني اذا كان لم يطف يذهب الى الحل ويحرم مرة اخرى المالكية قالوا تجديد الاحرام وعمرة. ياخذ عمرة. الحنفية والشافعية قالوا لا يجب عليه تجديد الاحرام هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه تجديد الاحرام. الامر الثالث مما يلزمه هو ماذا فدية الاذى نعم قال لك ولا بوطء في حج بعد الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحلم ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى الا لم يكن سعى. نعم ويسعى ان لم يكن سعى. قال وعليه شاة. يا عم وعليه شاة وقلنا الصواب ان هذا المؤلف رحمه الله تعالى بالشاة هي فدية الاذى وورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا جامع قبل التحالف الثاني وبعد التحايل الاول يلزمه ثلاثة امور عن مذهب توبة تجديد الاحرام اذا كان لم يطف يخرج الى الحلم. الثالث فدية الاذى والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه لا يجب عليه تجديد الاحرام هذا اقرب وان مالكية اشد قالوا يجدد الاحرام ويأخذ عمرة. يعني يجدد احرامه ثم يطوف ويسعى ويقصر. ثم يطوف للافاضة قال وعليه شاة اي فدية اذى كما تقدم لنا قال واحرام المرأة كرجل الا في لبس مخيضه. يعني احرام المرأة فيما تقدم من المحظورات كالرجل قاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا لدليل هنا استثنى المؤلف رحمه الله قال لك الا في لبس المخيط هذا بالاجماع ان المرأة تلبس الثياب ما شاءت من الثياب. الا انها مستثنى تستثنى من لباسين. لباس خاص بالوجه ولباس خاص بالكفين. ولهذا قال لك المؤلف وتجتنب البرقع والقفازين البرقع يعني لباس خاص بالوجه. ومثله النقاب نعم لباس خاص بالوجه. والقفازان الى اخره نعم لباس خاص باليدين. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري. قال وتغطية الوجه فان غطته بلا عذر ادب نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تجتنب ايضا تغطية الوجه فان غطته بلا عذر فدت. ويؤخذ من كلام المؤلف انها اذا قطته لعذر قطت وجهه لعذر. مثلا رجال اجانب مروا من عندها فغطت وجهها هذا لعذر فيقول لك المؤلف لا تفتي لكن اذا اذا كان لغير عذر كما لو كانت وحدها فانها تكشف وجهها. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه او تغطية اليدين هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه ولباس خاص باليدين فلا بأس ان تستر على وجهها ثوبا وحتى لو ارادت ان تنام ليس عندها اجانب وغطت وجهها هذا لا بأس. هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه. او لباس خاص بين يديه مثل النقاب البرداء مثل كمامات اليوم الكمامات هذه هذه المرأة ممنوعة منها لكن الرجل ليس ممنوع من الكمام لانه لان الرجل كما تقدم لنا كشف الوجه يعني تخمير الرأس ممنوع منه لكن الوجه كما تقدم ان المذهب ليس ممنوعا من وجهه نعم وان اللفظ في مسلم نعم كثير من الائمة يرى انها غير محفوظة انه تقدم لنا ان جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا الى تغطية الوجه ففرق بين الرجل والمرأة الرجل ليس ممنوع ان يغطي وجهه او حتى لو لو لبس لباسا خاصا بالوجه. لكن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه. ليست ممنوعة من تخمير الوجه. تغطيته. قال رحمه الله تعالى نعم ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة فهو لباس اهل نهاها عن لباس ولا تلبس القفازين نعم ها قال والقفازين كما آآ الكلام على ذلك. دام انها ممنوعة من لباس خاص اه اليدين. بحيث ابن عمر السابق الفدية فصل الفدية نقف عليه ان شاء الله نكمل ان شاء الله في وقت لاحق باذن الله عز وجل نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد في اسئلة طيب سم. ها؟ اسمع. ايوا لا لا نعم المباشرة ما في فرق. سواء باشر قبل التحايل الاول او بعد التحاور الاول قبل التحايل الثاني. يعني بعد التحلل الاول لا يجوز له ان يباشر. نعم سم ها؟ المظلة اللي تمسك باليد هذي ما هي بملاصق هذي لكن على المذهب ما تجوز لانه على المذهب ما يصح ان يتظلل بشيء يتحرك بحركته. مثل المحمل مثل سقف السيارة. مثل المظلة هذي. هذا المذهب مذهب المالكي نعم ها؟ انقطاع؟ ايه التمتع ينقطع اذا رجع الى اهله الى بلده. اما اذا سافر نعم مثلا سافر الى المدينة او سافر الى جدة او نحو ذلك فانه لا ينقطع تمتع وانما ينقطع التمتع اذا رجع الى اهله. نعم اي نعم لعبة لا ما عليها شيء احنا قلنا ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا من ستر الكفين. هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه او الكفين نعم؟ ايه الجماع في العمرة له حلال الحال الاولى الجماع قبل تمام اركانه يعني قبل ان ينتهي السعي. كما لو جامع بين الطواف فهذا تفسد العمرة ويمضي في الفاسد ويجب القضاء وعليه الفدية وعليه التوبة خمسة امور القسم الثاني ان يجامع بعد تمام الاركان. لكن قبل نهاية النسك. انتهى من السعي ثم جامع قبل ان يحلق او يقصر. فهذا عليه التوبة. عليه الفتية. نعم. يلزمه التوبة السلام عليكم كيف؟ كيف ايه لأ اهو في في الكلام الاول هذا من سنن الاحرام. هو حتى الان ما احرم. يعني اذا اراد ان يحرم فانه يتطيب في بدنه. في لحيته لكن اللي ذكر في المحظورات بعد ان احرم. لا يجوز له ان يتطيب. نعم ايه؟ نعم الزعفران العلماء يقولون اذا بقي الطعام. اذا كان طعمه موجود فهذا ما يجوز كذلك ايضا الرائحة اذا كانت موجودة هذا ما يجوز. اما اذا كان مجرد لون ما له طعم ولا رائحة هذا كيف الحال حنا قلنا حنا قلنا هذه الاشياء الكريمات او الدهون او المنظفات الاشياء العطرية الموجودة فيها. اذا كان ما وظع فيها مما يتطيب به الناس عادة. وضع فيها مسك مثلا او وضع فيها ورد تضيف فيه الناس عادة فهذا من محظورات الاحرام الا اذا كان الذي وضع فيه لا يتطيب به لا يتطيب به الناس عادة هذا جائز. ها نعم هو صلي يعني هو بعض اهل العلم استثنى وادي العقيق وادي ذي الحليفة يقال بانه تشرع له صلاة خاصة لهذا الحديث وبعض العلماء لم قال النبي صلي في هذا الوادي صلاة الفرض وسلم بين ذلك بصلاة الفرض الاسئلة مفتوحة اذا كان عندك سؤال قبل ها تفضل ها؟ كيف؟ ايه. لا لا الاحرام بعد الصلاة بعد الصلاة هل دبر الصلاة؟ سم ها؟ ان الحجامة ان ماذا اذا جاء ما بعد حل الاول عليه بدنة ما اعرف احد قال بهذا. هو الخلاف وارد ما اعرفه. نعم ها؟ ايوا. لا هو آآ الاضحية هي من شعائر البلد. من شعائر البلد وشعير يعني لابد انها تقام في نفس البلد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الاضحية. حديث انس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين. في حديث عائشة في مسلم ضحى بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد يبرك في سواد وايضا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خرج بالاضحية وصلى وذبح في المصلى فهذا من اظهار الشعيرة فان شعائر البلد يعني ما تخرج الانسان عليه ان يقيم لو اراد انه يتبرع ان شاء الله لا بأس لانه لا بأس تعدد الاضحية لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كبشين اقرنين لكن اذا كان الانسان عنده اضحية واحدة فهذا الذي يظهر والله اعلم انه يذبحها في البلد يظهر بها الشعيرة ان اراد ان يتبرع يتبرع الحمد لله. نعم. ها ايوا ايوا هو مكان الاقامة المكانة التي اقام فيها يذبح الاضحية يقول هل تسقط العمر على القول بوجوب التمتع؟ نعم تسقط. يعني العمرة العلماء يقولون عمرة القائل تجزي عن عمرة الاسلام. مع ان عمرة القارن افعال العمرة دخلت في افعال الحج. القادم افعالك افعال مفرد تماما. الفرق بين القائل والمفرد ان القارن يذبح هديا. والمفرد ما يذبح القارئ انه يكون اتى بنسكين المفردة بنسك واحد. هذا الفرق بينهما. والا افعال القارن كافعال مفرد تماما. قال اذا كان الشخص مريدا للحج وسافر الى مكة قبل ثلاثة ايام عند بداية الحج. هل يلزمه ان يحرم الميقات؟ نعم. يجب عليه انه يحرم من الميقات. نعم حديث ابن عمر في البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض هذا فرض فرض الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليف ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم بحيث ابن عباس يهل هذا العلماء قالوا امر خبر بمعنى الامر يعني ليوهن. قال رجل يريد التمتع العمرة لنفسه والحج لاجل غيره بدأ فما الحكم؟ كيف ينوي في الميقات؟ جائز هذا يعني العمرة تكون له والحج يكون لغيره. نعم هذا جائز ولا بأس به. فاذا اراد العمرة لبيك بالعمرة لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك. اذا اراد ان يحج عن غيره في اليوم الثامن يقول لبيك عن فلان. لبيك لبيك اللهم لبيك. نعم اذا كان جازما بالحج يحرم الميقات اذا كان متردد. يعني كثيرا من العسكريين او رجال الامن يكون متردد قادر هل يؤذن له او لا؟ فاذا كان مترددا فانه اذا اذن له احرم من مكانه ها؟ ما عنده نية اذا نوى يخرج من الحر العمرة يخرج من الحج نعم قال هل يصح صوم المتمتع؟ الذي لم يجد الهدي بعد ايام التشريق لا المتمتع الله سبحانه وتعالى قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى تبدأ الثلاثة؟ الثلاثة تبدأ من حين الاحرام بالعمرة الى اخر ايام التشريق. ايام التشريق الاصل انه يحرم صيامها. لكن رخص للمتمتع الذي لا يجد هديا ان يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر له كما في حديث عائشة وابن عمر في البخاري معلق ولا يجوز له ان يؤخرها الى ما بعد ايام التشريق اللهم الا اذا كان له عذر لا بأس يقضيها. اما لو اخرها متعمدا لا يقدر على قضائها واما السبعة فبعد الفراغ من افعال الحج. يقول كيفية الدعاء في عرفة عمن يحج عن غيره بدلا يمد عن عرفة يحج يدعو لنفسه ويدعو من حج عنه. نعم يدعو لنفسه يقول ما حكم اخذ شيء من البدن ممن يريد ان يضحي؟ وكيف الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه تعمل مشهور من مذهب الامام احمد وهذا من المفردات. من مفردات المذهب ان من اراد ان يضحي اذا حل هلال ذي الحجة فانه لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيء حتى يضحي. اما الجمهور فيرون ان هذا على سبيل الكراهة واما حديث عائشة يعني هو الوارد في ذلك حديث ام سلمة في مسلم. واما حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يبعث هديه الى مكة وهو مقيم في المدينة فلا يحرم عليه شيء مما احل له فهذا قال العلماء حملوه على الهدي دون الاضحية قال في سؤاله قل حكم حكم تغطية الرأس للمحرم اثناء النوم. نعم. المحرم الذكر ليس له ان يغطي رأسه. اما المرأة فلها آآ تغطي لكن الذكر ليس له ان يغني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت