﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:32.650
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:32.650 --> 00:00:52.650
به ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول المعروف شهرة بعمدة الاحكام

3
00:00:52.650 --> 00:01:19.900
للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا بيان الى قوله رحمه الله باب الاذان. نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه

4
00:01:19.900 --> 00:01:46.700
الله تعالى في عمدة الاحكام باب الاذان. هذا هو الباب الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وافرد ذكر الاذان عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه وافرد ذكر الاذان

5
00:01:47.350 --> 00:02:16.050
عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. بالتبعية فهي تأتي بعده وتسمى اذانا ايضا. فهي تأتي بعده وتسمى ترجم بهما. فقال باب الاذان والاقامة ومن الحنابلة من ترجم بهما فقال باب الاذان والاقامة

6
00:02:16.550 --> 00:02:49.100
كابن قدامة في عمدة الفقه والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع ومرعين الكرم في دليل الطالب وهم يذكرون هذا الباب في كتاب الصلاة الا ما تقدم طالب انه لما فرغ من كتاب الطهارة ترجم بقوله

7
00:02:49.100 --> 00:03:23.150
باب الاذان والاقامة ثم بقوله باب شروط الصلاة ثم قال كتاب الصلاة  وجعل فجعل باب الاذان والاقامة. مع باب شروط الصلاة متقدمين على كتاب الصلاة اي لا يندرجان في نظمها وصفتها

8
00:03:23.200 --> 00:04:00.000
فهما متقدمان عليها وادخلهما غيره في كتاب الصلاة فترجم بكتاب الصلاة وذكر هذين البابين من ابوابه وتقدم ايضا ان من الحنابلة من يستفتح كتاب الصلاة بباب الاذان اقامة وان منهم من يستفتحه بباب المواقيت. وخص هذان البابان دون

9
00:04:00.000 --> 00:04:38.000
غيرهما لقوة تعلقهما وشدة اثرهما في احكام الصلاة. وسلفت هذه الجملة من القول عند استفتاح شرح كتاب الصلاة. والاذان شرعا اعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة اعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة. قربه

10
00:04:38.050 --> 00:05:12.550
او قربه او فعلها او فعلها بذكر معلوم بذكر معلوم فهو يجمع ثلاثة امور الاول انه اعلام اي ايصال علم الاول انه اعلام ايصال علم. والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال

11
00:05:13.000 --> 00:05:44.050
ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال. الحال الاولى دخول وقت الصلاة المكتوبة دخول وقت الصلاة المكتوبة ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر

12
00:05:44.050 --> 00:06:19.650
والحالة الثانية قرب وقت الصلاة قرب وقت الصلاة ويكون في الاذان الاول تقدموا دخول وقت الفجر ويبتدئوا من نصف الليل كما سيأتي في موضعه اللائق والحال الثالثة فعل الصلاة تعلو الصلاة ويكون في الاذان لفائتة عند قضائها. ويكون في الاذان لصلاة

13
00:06:19.650 --> 00:06:51.450
فائتة عند قضائها. وبين يدي الخطيب في الجمعة. وبين يدي الخطيب في  وتان للصلاة ثلاثة. وتفيد هذه الاحوال الثلاثة ان انواع الاذان للصلاة ثلاثة. اذان دخول وقت الصلاة. اذان دخول وقت الصلاة. واذان قرب وقتها. واذان

14
00:06:51.450 --> 00:07:23.550
قرب وقتها واذان فعلها واذان فعلها وافراد كل نوع تقدمت في الاحوال الثلاثة السابقة والثالث ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة. اي بالفاظة

15
00:07:23.550 --> 00:07:54.350
بين ينادى بها ينادى بها هي الواردة في الاحاديث النبوية. هي الواردة في الاحاديث النبوية. ولا نادى بغيرها الى الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة ولا ينادى بغيرها الى فاذا اريد اعلام

16
00:07:54.500 --> 00:08:29.100
الناس بوقت صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة فالمشروع الاعلام به هو الوارد في الاحاديث من من صيغ الاذان فلا ينادى بغيرها. فلا ينادى بغيرها ولا ينادى بالاذان ايضا لغير الصلوات الخمس. ولا ينادى بالاذان ايضا لغير للكسوف

17
00:08:29.650 --> 00:09:12.850
والاستسقاء والعيد فيسن عند الحنابلة النداء للكسوف والاستسقاء والعيد بقول الصلاة جامعة. بقول الصلاة جامعة برفع اوله ونصبه ايضا. برفع اوله ونصبه ايضا. فيقال الصلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة بقول الصلاة وله ان ينادي لهن بقول الصلاة

18
00:09:13.550 --> 00:09:48.400
والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط. والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط ويجزئ قول الصلاة ويجزئ قول الصلاة واذا كان النداء بالاذان المعروف ممنوعا

19
00:09:49.000 --> 00:10:26.000
في الصلوات المشروعة كالكسوف والاستسقاء والعيد فالنداء به في غيرهن اولى فالنداء فالمنع من النداء به لغيرهن اولى  ومن هذا ما يفعله بعض الناس من جعل اصوات الهواتف اذان عند ورود الاتصال عليها

20
00:10:26.100 --> 00:11:06.900
تعوض ان يرن صوت المنبه في الهاتف بما عهد يصدر منه صوت اذان او اقامة وهذا محرم شرعا لان الاذان والاقامة ذكران وضعا شرعا لمحل مقصود فهما عبادة ولا يجوز جعلهما في غير هذا. النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة. ويكره

21
00:11:06.950 --> 00:11:39.350
النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة ذكره او الوفاء ابن عقيل وغيره. ذكره ابو الوفاء بن عقيل وغيره والاقامة شرعا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم. اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم

22
00:11:41.200 --> 00:12:14.750
فهي تجمع ثلاثة امور ايضا الاول انها اعلام. انها اعلام ايصال علم. ايصال علم والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة. ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة اي النهوض اليها والانتصاب قياما

23
00:12:14.900 --> 00:12:44.500
اي النهوض اليها والانتصاب وقوفا من قاعد ونحوه والثالث ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة ينادى بها وهي الواردة في الاحاديث النبوية

24
00:12:44.550 --> 00:13:16.700
فلا ينادى بغيرها للقيام الى الصلاة المكتوبة. ولا ينادى بها الى غير الصلاة كما تقدم نظيره في الاذان. نعم احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. عن ابي جحيفة وهبي ابن عبد

25
00:13:16.700 --> 00:13:38.500
رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وهو في قبة طلو عليكم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج حمراء

26
00:13:38.500 --> 00:14:02.200
ينظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلتها تتبع فاهو ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم. فصلى الظهر ركعتين ثم صلى

27
00:14:02.200 --> 00:14:22.750
ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن اين قال فجعلت  قال فجعلته تتبعه احسن الله اليكم. قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا

28
00:14:23.400 --> 00:14:40.650
يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي هذه الجملة صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي

29
00:14:41.000 --> 00:14:59.050
وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن رسول الله

30
00:15:00.250 --> 00:15:25.750
ان بلالا يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

31
00:15:25.750 --> 00:15:56.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول  لك احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا الحديثين الاخيرين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وابي سعيد الخدري

32
00:15:56.700 --> 00:16:37.150
رضي الله عنه. فهما من زيادات العمدة الصغرى عليها والاحكام المتعلقة بباب الاذان الواردة مشروعية الاذان والاقامة للصلاة. مشروعية الاذان والاقامة للصلاة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه

33
00:16:37.200 --> 00:17:07.000
المذكور في حديث انس رضي الله عنه ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة والمشروع عند الفقهاء عنه هو المأذون به المجعول شرعا بطلب فعله بطلب فعله. او التخيير فيه بين الفعل والترك

34
00:17:07.050 --> 00:17:41.600
او الدخيل فيه بين الفعل والترك فهو نوعان احدهما المشروع المطلوب فعله المشروع المطلوب فعله ويندرج فيه الفرض والنفي والاخر المشروع المخير فيه بين الفعل والترك. المشروع المخير فيه بين

35
00:17:41.600 --> 00:18:12.450
الفعلي والترك. ويختص بالحلال. ويختص بالحلال فالمشروع يقع اسما للفرظ والنفل والحلال. فالمشروع يقع اسما للفرظ والنفل والحلال فيقال في الفرض الواجب الفرض الواجب مشروع ويشرع. ويقال ذلك ايضا في النفل المستحب

36
00:18:12.450 --> 00:18:52.350
والحلال الجائز ويقال ذلك ايضا بالنفل المستحب والحلال الجائز والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام الثلاثة. والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام الثلاثة فاما الفرض الواجب المقيمين فيكون على الرجال الاحرار المقيمين. للصلوات الخمس

37
00:18:52.350 --> 00:19:22.350
الخمس المكتوبة للصلوات الخمس المكتوبة وهما حينئذ فرض كفاية. وهما حينئذ فرض كفاية فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيرهم فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيره. في بلد واقام

38
00:19:22.650 --> 00:19:52.900
سقط هذا الفرض عن بقية اهله. فاذا اذن احد في بلد واقام سقط هذا الفرض عن بقية في اهله والمراد بالرجال اثنان فصاعدا. والمراد بالرجال اثنان فصاعدا. لصدق اسم اثنين على صلاة الجماعة شرعا. لصدق اسم الاثنين

39
00:19:52.950 --> 00:20:21.850
على صلاة الجماعة اذان امرأة ويكره اذان امرأة واقامتها  لنفسها او لغيرها من النساء. ويكره اذان امرأة لنفسها او لغيرها من من النساء ولو بلا رفع صوت ولو بلا رفع صوت

40
00:20:22.600 --> 00:21:06.450
واما النفل المستحب فيكون لمنفرد وسفرا فيكون لفرد لمنفرد منذورة على الاظهر. وكذلك منذورة على الاظهر فاذا صلى احد منفردا كن له اذانه واقامة وكذلك اذا صلى رجال في سفر

41
00:21:06.550 --> 00:21:42.100
لا دار اقامة فذكوهما الاذان للصلاة المقضية اي التي فاتت ثم اريد قضاؤها فيسن ان يؤذن ويقام لها ويلحق بها كذلك على الاظهر الصلاة المنذورة وهي صلاة اوجبها احد على نفسه بندر فيجب عليه ان يصليها. ويسن

42
00:21:42.100 --> 00:22:12.150
ان يؤذن ويقيم لها ولم اقف على تصريح احد من فقهاء المذهب بهذا لكنه ظاهر عباراتهم لكنه ظاهر عباراتهم ان الاذان والاقامة للصلاة المفروضة سنة ايضا. واما الحلال الجاهز فيكون للفجر

43
00:22:12.150 --> 00:22:43.750
بعد نصف الليل واما الحلال الجائز سيكون لفجر بعد نصف الليل ذكره الحجاوي في الاقناع ذكره الحجاوي في الاقناع وسيأتي بيانه ان شاء الله وتصح الصلاة بدونهما فلو صلي بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة

44
00:22:44.000 --> 00:23:09.650
ويكره فعل ذلك ويكره فعل ذلك وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص عليه. واذا انتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص عليه

45
00:23:09.650 --> 00:23:40.250
منفردا او حال كونه في سفر ولو جماعة اذا اقتصر في صلاتهم على الاقامة جاز ذلك بلا كراهة. وجمعهما افضل. وجمعهما افضل ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. اي

46
00:23:40.250 --> 00:24:04.900
بان يؤذن ولا يقيم اي بان يؤذن ولا كترك من وجب عليه الواجب كترك من وجب عليه الواجب اذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل. اذ لا فرق بين فوض العين والكفاية

47
00:24:04.900 --> 00:24:33.800
قبل الفعل. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع. قاله ابن قاسم من العاصم في حاشيته على الروض المربع والحكم الثاني احاديث هو اذان بلال رضي الله عنه ان المختار في صيغ ان المختار من صيغ الاذان الواردة

48
00:24:33.800 --> 00:24:59.550
في الاحاديث هو اذان بلال رضي الله عنه. الذي امر به هنا في حديث انس رضي الله عنه. الذي امر وبه هنا في حديث انس رضي الله عنه والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة. والمنقول في مفصل الاحاديث

49
00:24:59.550 --> 00:25:29.400
ان اذانته احدى عشرة جملة. واقامته احدى عشرة جملة تأمل جمل الاذان الخمسة عشر فالجملة الاولى الله اكبر والجملة الثانية الله اكبر والجملة الثالثة الله اكبر والجملة الرابعة الله اكبر

50
00:25:29.850 --> 00:25:49.850
قل جملة الخامسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السادسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة الثامنة اشهد ان محمدا رسول الله

51
00:25:49.850 --> 00:26:20.200
والجملة التاسعة حي على الصلاة. والجملة العاشرة حي على الصلاة والجملة الحادية عشرة حي على الفلاح والجملة الثانية عشرة حي على الفلاح والجملة الثالثة عشرة الله اكبر. والجملة الرابعة عشرة الله اكبر. خمسة

52
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
عشر المذكورة في اذان بلال رضي الله عنه. واما جمل الاقامة الاحدى عشرة فالجملة الاولى الله اكبر والجملة الثانية الله اكبر والجملة الثالثة اشهد ان لا اله الا الله والجملة الرابعة اشهد ان محمدا رسول الله والجملة الخامسة حي على الصلاة والجملة السادسة

53
00:26:50.200 --> 00:27:17.400
وحي على الفلاح والجملة السابعة قد قامت الصلاة والجملة التاسعة الله اكبر والجملة العاشرة الله اكبر وجملة الحادية عشرة لا اله الا الله. فهذه الجمل احدى عشرة المذكورة في اقامة بلال رضي الله عنه

54
00:27:17.650 --> 00:27:48.500
وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. ويزيد بعد الحيعلتين

55
00:27:48.500 --> 00:28:17.400
في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فاذا اذن المؤذن للفجر اذانا اولا او اذانا ثانيا فاذا فرغ من الحيعلتين حي على الفلاح فان

56
00:28:17.400 --> 00:28:42.000
انه يسن ان يقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. فزيادة سعادتهما سنة في اذان فجر فقط فزيادتهما سنة في اذان فجر فقط. وتكره في غير اذان الفجر

57
00:28:42.000 --> 00:29:16.550
وتكره في غير اذان الفجر. وبين الاذان والاقامة. وبين الاذان والاقامة. فلو اذن مؤذن خير من النوم كره ذلك كره ذلك. لاختصاصهما بالفجر. لاختصاصهما بالفجر في مشروعيتهما  بايقاظ النائم. بايقاظ النائم وتنبيه القائم

58
00:29:16.750 --> 00:29:48.150
واضح فان قيل فاذا صارت عادة الناس انهم ينامون النهار كالحال غالبا في رمضان. فانهم لا ينامون الا بعد الفجر الى الظهر وكذا لو كانت عادة قوم في عملهم وصناعتهم النوم بين الفجر

59
00:29:48.150 --> 00:30:35.950
والظهر. فهل يسن قولها حينئذ في الظهر بلا كراهة؟ ام لا يسن فهمتم المسألة اما الجواب  ايش اللي هو احسن فانه لا يسن حينئذ فانه لا يسن حينئذ لان المعتمد عرف الشرع في كون النوم

60
00:30:35.950 --> 00:31:01.050
محله الليل في كون النوم محله الليل. فهو الذي علقت به علة الحكم كما تقدم والله اعلم. وكذا تكره كما لو اذن مؤذن للعصر في الشتاء وعادة الناس انهم يتأخرون

61
00:31:01.200 --> 00:31:30.500
عن عن القيام الى صلاة العصر. نادى بها مثوبا. قائلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لينبههم فانه يكره ايضا. والحكم الثالث ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة ان الصيغة المذكورة للاداء دفع الاذان ووتر

62
00:31:30.500 --> 00:32:08.250
الاقامة تكون بشفع الاذان ووتر الاقامة فينادى بالاذان شفعا والشفع هو العدد الزوجي وينادى بالاقامة وترا. وينادى بالاقامة وترا. والوتر هو الفرض والوتر هو العدد الفردي والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة

63
00:32:08.350 --> 00:32:38.050
والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي. وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي فالشفع في الاذان كله الا جملة لا اله الا الله في اخره. فالشفع في الاذان كله

64
00:32:38.050 --> 00:33:00.150
الا في جملة لا اله الا الله في اخره فهي مفردة اتفاق. الوتر في الاقامة كلها والوتر في الاقامة كلها. الا في التكبير وقول قد قامت الصلاة. الا في التكبير

65
00:33:00.150 --> 00:33:32.400
وقولي قد قامت الصلاة فانهما تشفعان فانهما يشفعان. ان يأتيان عددا زوجية. والحكم الرابع انه يسن الالتفات في الحيعلة انه يسن الالتفات في الحيعلة. فلاح وهي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. يمينا وشمالا

66
00:33:32.450 --> 00:34:04.000
يمينا وشمالا لحديث ابي جحيفة السوائي رضي الله عنه لما ذكر اذان بلال رضي الله عنه فقال فجعلت اتتبع فاه  ها هنا وها هنا فجعلت اتتبع فاهم ها هنا وها هنا. يقول ومعنى اتتبع فاه

67
00:34:04.000 --> 00:34:38.450
ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. وهو يلتفت يمينا وشمالا. وهو يلتفت يمينا وشمالا والفرق بين يقول المتقدمة على يمينا وشمالا ويقول

68
00:34:39.050 --> 00:35:10.300
والفرق بين يقول المتقدم على يمينه وشمالا ويقول المتأخر عنهما  والثانية ان الاولى بمعنى الفعل ان الاولى بمعنى الفعل فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها. فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها

69
00:35:10.300 --> 00:35:43.250
والثانية يراد بها القول القول المعروف وهو النطق المفهم وقوله في قبة حمراء له من ادم وقوله في قبة حمراء له من ادم اي خيمة حمراء مستديرة اي خيمة حمراء مستديرة. مصنوعة من جلد. مصنوعة من جلد

70
00:35:43.350 --> 00:36:08.300
وقوله فمن ناضح ونائل اي فمن الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا اي من الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا

71
00:36:08.300 --> 00:36:43.000
ومنهم من اصاب منه كثيرا ومنهم من اصاب منه كثيرا. يرجون بركته يرجون بركته فمن اذن سنة له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة الالتفات شمالا عند قول حي على الفلاح. والالتفات شمالا عند قوله حي على الفلاح

72
00:36:43.650 --> 00:37:12.950
فيلتفت اولا عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت ثانية عن يمينه فيقول حي على الصلاة  ثم يلتفت ثالثة عن شماله فيقول حي على الفلاح ثم حي على الفلاح

73
00:37:13.450 --> 00:37:44.000
فيختص الالتفات يمينا بقول حي على الصلاة ويختص الالتفات شمالا بقول حي على الفلاح ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة ويختص الالتفات بالحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة. وهو المذهب خلاف

74
00:37:44.000 --> 00:38:06.250
ما في منتهى الارادة وهو المذهب خلافا لما في منتهى الارادات. المنادي باقامة الصلاة لم يسن له ان يلتفت عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. ويكون

75
00:38:06.250 --> 00:38:45.450
برأسه وعنقه وصدره. ويكون التفاته رأسه وعنقه وصدره ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه اي لا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة. اي فلا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة فيكون التفاته برأسه وعنقه وصدره

76
00:38:45.700 --> 00:39:22.550
مع بقاء قدميه ثابتتين فيلتفت هكذا يمينا ويلتفت هكذا شمالا وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها ونحوها مع كبر البلد لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام ويستدير ايضا. ولو استدبر القبلة

77
00:39:23.150 --> 00:39:51.900
ويستدير ايضا ولو استدبر القبلة. لان حصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه لان حصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه. وهو المختار  اي ان ازالة القدمين

78
00:39:53.300 --> 00:40:22.500
ولو بلغت ان يستدير حتى يستدبر الكعبة اذا كانت ادعى في تحصيل مقصود الاذان من الاعلام وبلوغه الناس فهذا اولى من الاقتصار على مراعاة هذا باستقبال القبلة للمؤذن مع عدم اسماع كثير من الناس في البلد

79
00:40:22.750 --> 00:41:00.350
وهذا الحكم مذكور عند الفقهاء قبل حصول هذه الالات الموصلة للصوت من النواقض الصوتية فلما وجدت هذه لم يحتج لم يحتج معها الى نقل القدمين فضلا عن ادبارت عن الاستدارة والاستدبار

80
00:41:01.050 --> 00:41:35.500
واما الالتفات تجدد هذه الالات. واما الالتفات في الحي على تين فهو باق مع وجود هذه الالات فيستحب لمن اذن فيها ان يلتفت ايضا في الحيعلتين  لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام. وذلك ان الصوت ينخفض

81
00:41:35.500 --> 00:42:09.400
ويرتفع فيحصل به التنبيه. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع نادى بالحيعلتين فقال حي على الصلاة وكذا في حي على الفلاح فانه يحصل بالتفاته في هذه اللواقط تردد صوته بالارتفاع والانخفاض وهذا ادعى بالتنبيه في التنبيه فان الصوت اذا جاء على نمط

82
00:42:09.400 --> 00:42:44.600
واحد لم يكن موقظا كوقوعه منخفضا مرتفعا مترددا. فانه والحكم الخامس انه يصح الاذان للفجر انه يصح الاذان للفجر بعد نصف الليل. بعد نصف الليل لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

83
00:42:44.600 --> 00:43:15.800
قال ان بلال يؤذن بليل ان بلالا تؤذن بليل فكلوا واشربوا. حتى تسمعوا مكتوم فيباح الاذان للفجر بعد نصف الليل فيباح الاذان للفجر بعد نصف الليل. لذهاب معظمه لذهاب معظمه

84
00:43:16.050 --> 00:43:46.650
وخروج وقت العشاء المختار وخروجي وقت العشاء المختار ودخول وقت الدفع من مزدلفة ودخول وقت الدفع من مزدلفة. ورمي جمرة العقبة وطواف الاثارة ورمي جبرة العقبة وطواف الافاضة ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا

85
00:43:46.700 --> 00:44:18.100
ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني. فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به ولم يعتد

86
00:44:18.100 --> 00:44:51.450
فلو قام احد فاذن لظهر قبل دخول وقتها فان الاذان يعاد اذا دخل الوقت والحكم السادس انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت

87
00:44:51.450 --> 00:45:15.050
حديثي فان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليله فان بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل للاعلام بقرب وقت الصلاة. للاعلام قرب وقت الصلاة ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقتها

88
00:45:15.200 --> 00:45:47.900
ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقتها والحكم السابع انه يستحب لمن اذن بوقت واحد في الليالي كلها انه يستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. وان يتخذ ذلك عادة

89
00:45:47.900 --> 00:46:13.250
وان يتخذ ذلك عادة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور. فانه يفيد دوام ذلك فانه يفيد دوام ذلك. لام مكتوم رضي الله عنهما مناوبة بين بلال وابن امة

90
00:46:13.250 --> 00:46:40.150
توم رضي الله عنهما فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيرهم فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم

91
00:46:40.150 --> 00:47:12.000
او غيرهما ويكره ويكره الاذان الاول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه. ولا بعده ولا يؤذن بعده لئلا يغر الناس فيتركوه سحورا. لئلا يغر الناس فيترك سحورهم فانه اذا اذن اذانا اولا

92
00:47:12.100 --> 00:47:46.900
اذانا اول ولم يتبعه باذان ثان ظن الناس ان ذلك الاذان الاول هو الاذان الذي يكون به الامساك فاغتروا به والحكم الثامن انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته سرا انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته سرا بان يقول

93
00:47:46.900 --> 00:48:14.550
امثل ما يكون بان يقول مثل ما يقول لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يقول ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن

94
00:48:14.600 --> 00:48:37.750
ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. واشار ابن حجر في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه. واشار ابن حجر في فتح الباري

95
00:48:38.150 --> 00:49:06.550
الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه فمن سمع مؤذنا او مقيما تابعه سرا. فمن سمع مؤذنا او مقيما تابع سرا قائلا مثلما يقول. قائلا مثل ما يقول. ولو كان في طواف او قراءة

96
00:49:06.550 --> 00:49:43.350
او ذكر ولو كان في طوافه او قراءة او ذكر. في قطع قراءته وذكره ويجيبه يقطع قراءته وذكره ويجيبه. ويستحب لمؤذن ومقيم  انفسهما سرا كغيرهما وعنه لا يستحب وهو المختار. وعنه لا يستحب وهو المختار

97
00:49:43.800 --> 00:50:16.000
فمذهب الحنابلة ان المؤذن والمقيم اذا اذن. واقام تابع ادانهما فيأتيان بكل جملة بعدها سرا. فاذا قال الله اكبر جهرا قال بعدها الله اكبر سرا. فالاول اذان والثاني ايش؟ اجابته. فالاول اذان

98
00:50:16.000 --> 00:50:48.300
الثاني اجابته ومثله كذلك في الاقامة ومثله كذلك في الاقامة. والاظهر انه لا تسن متابعة مقيم والاظهر ايضا انه لا تسن متابعة مقيم لا لنفسه فتختص المتابعة والاجابة بالاذان فقط. فتختص المتابعة والاجابة

99
00:50:48.300 --> 00:51:14.350
ابه بالاذان فقط. من غير المؤذن من غير المؤذن ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. والمتخلي اذا خرج من الخلاء ولو في حال استنجائه

100
00:51:14.800 --> 00:51:51.550
ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. والمتخلي اذا خرج من الخلاء. ولو في حال اي ان من سمع مؤذنا يؤذن والسابع يصلي او يتخلى قاضيا حاجته فانه يقضي هذا الاذان اذا فرغ من صلاته وكذلك اذا فرغ المتخلي من خلائه. ولو

101
00:51:51.550 --> 00:52:20.450
قضاه في حال الاستنجاء. ولو قضاه في حال الاستنجاء فهو ازالة الخارج بماء ونحوه فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به

102
00:52:20.850 --> 00:52:55.100
وان فاته بعضه وهو يسمعه ايضا ابتدى من اوله ثم تابعه في بقيته ابتدى من اوله ثم تابعه اي لو قدر ان المصلي او المتخلي سمع الاذان ثم فرغ المؤذن وهما باقيان في حالهما

103
00:52:55.200 --> 00:53:30.850
فانهما اذا فرغا من حالهما قضيا الاذان من اوله الى اخره وان فرغ في اثنائه مع سماعهما اوله فانهما يبتدئان من اوله ثم يتابعان في بقيته. اي لو قدر ان مصليا او متخليا سمع المؤذن يشرع في اذانه يقول الله اكبر الله اكبر

104
00:53:31.050 --> 00:54:03.550
ثم ادركه عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله الثانية ففرغ من صلاته او تخليه فانه يبتدأ الاذان من اوله فيقول الله اكبر الله اكبر حتى يبلغ الموضع الذي معه فيتابعه بعضه فقط. ولا يقضي اذا سمع بعضه فقط. فيتابعه

105
00:54:03.550 --> 00:54:37.550
فيما سمع فيتابعه فيما سمعه اي لو قدر ان مصليا او متخليا او غيرهما لم يسمع من الاذان الا من قوله اشهد ان محمدا رسول الله اما لبعده عن المؤذن حال اذانه دون قربه منه او فانه حينئذ لا يبتدئ

106
00:54:37.550 --> 00:55:08.650
اجابته من اول اذانه. ويتابعه من القدر الذي ادركه فيه والمختار انه يقضيه. والمختار انه يقضيه فيأتي باوله ولو لم يسمعه فيأتي باوله ولو لم يسمعه. لكونه ذكرا لكونه ذكرا. وباعتبار

107
00:55:08.650 --> 00:55:31.000
وجوده اصلا فلو قدر ان احدا سمع المؤذن وهو يقول اشهد ان محمدا رسول الله ولم يسمع ما قبله فانه وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يتم معه ما بعد

108
00:55:31.000 --> 00:56:00.950
لان الاذان ذكر فالامر فيه واسع لانه مطلوب شرعا الاكثار منه. ثم هو ايضا موجود اصلا اي ان المؤذن قد قال تلك الجمل قبل ولو لم يسمعها وان اجابه المصلي حال صلاته بطلت. وان اجابه المصلي حال صلاته

109
00:56:00.950 --> 00:56:35.450
بطلة اذا كان بلفظ اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. كما سيأتي. دون باقي الفاظ الاذان لانها اقوال مشروعة في الصلاة دون باقي لانها اقوال مشروعة في الصلاة. اي لو قدر ان احدا

110
00:56:35.450 --> 00:57:07.550
اجاب مؤذنا يؤذن. فقال المؤذن حي على الصلاة او حي على الفلاح. فقال مثله على قول من يقول انه يجيب الحيعلتين بمثلهما فان الصلاة تبطل لان هذين اللفظين ليسا من جنس الالفاظ المشروعة في الصلاة. وكذلك لو قال صدقنا

111
00:57:07.550 --> 00:57:36.250
النوم فان صلاته تبطل ايضا. لان الجملة المذكورة ليست من جنس الاقوال المشروعة في الصلاة وتكون المتابعة لالفاظ وتكون المتابعة بالفاظ الاذان والاقامة نفسها وتكون المتابعة بالفاظ الاذان والاقامة نفسها الا في اربعة

112
00:57:36.450 --> 00:58:06.100
الا في اربعة. الاول حي على الصلاة فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. والثاني حي على الفلاح فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله ايضا والثالث الصلاة خير من النوم

113
00:58:06.800 --> 00:58:42.850
وتسمى تثويبا فيقول سامعه صدقت وبررت فيقول سامعه صدقت وبلغت بكسر الراء الاولى وسكون الثانية والمختار انه لا يقول. والمختار انه لا يقولها ويقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. فيقول مثلما يقول المؤذن

114
00:58:42.850 --> 00:59:23.500
الصلاة خير من النوم والرابع قد قامت الصلاة والرابع قد قامت الصلاة. فيقول سامعه اقامه الله وادامه فيقول سامعه اقامها الله وادامها وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض. والمختار انه لا يقولها

115
00:59:23.600 --> 00:59:59.750
والمختار انه لا يقولها ايضا  على ان المختار كما تقدم ان الاجابة تختص بالاذان دون الاقامة. فيكون المختار ان الفاظ الاذان تجاب بمثلها الا في الحي علتين فيقال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

116
01:00:00.050 --> 01:00:29.600
طيب الصلاة خير من النوم. ذكرنا انه يقال ايش الصلاة خير ونوم. والمذهب ايش صدقت وبرئت. طيب قول ابن سعدي احد منكم يعرف اختيار ابن سعدي هذا للتدريب الفقهي   لماذا

117
01:00:30.600 --> 01:01:10.900
وغيره الجواب ان ابن سعدي رحمه الله استظهر ان الصلاة خير من النوم تجاب بقول لا حول ولا قوة الا بالله لانها موافقة لقولا ومن جهة ان الاجابة لها لا تكون الا بحول من الله وقوة منه

118
01:01:11.450 --> 01:01:35.800
بهذين الاعتبارين اختار رحمه الله قول لا حول ولا قوة الا بالله عند قول الصلاة خير من النوم. وهو نظر فقهي ثاقب نعم احسن الله اليكم باب استقبال القبلة. هذا الباب بكتاب الصلاة

119
01:01:36.300 --> 01:02:01.800
الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو من التراجم التي يذكرها الحنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة وهو من التراجم التي يذكرها الحنابل حنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة

120
01:02:01.800 --> 01:02:30.350
فقد ترجم بها ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الاقناع فقد حجاوي نفسه في زاد المستقنع واغفلها الحجاوي نفسه في زاد المستقنع ومثله فعلى فرعي الكرمي في دليل الطالب. ومثله فعلى مرعي الكرم في دليل الطالب

121
01:02:30.350 --> 01:02:57.200
ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائلها في باب ايش  في باب شروط الصلاة. ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائل اقبال القبلة شرطا. عند ذكر كون استقبال القبلة شرطا واستقبال القبلة

122
01:02:57.400 --> 01:03:46.250
شرعا ايش معنى استقبال القبلة شرعا  طلب تولية العبد وجهه نحو الكعبة. طلب فهو يجمع اربعة امور. الاول انه طلب انه طلب وهذا مستفاد من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال. وهذا مستفاد

123
01:03:46.250 --> 01:04:15.200
من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال. فانها موضوعة للدلالة على الطلب في لسان العرض. فانها موظوعة للدلالة على الطلب في لسان العرب. ومنه قولهم استسقاء اي طلب السقيا ومنه قولهم استسقاء اي طلب السقيا. والثاني ان المطلوب هو تورية العبد وجهه

124
01:04:15.200 --> 01:04:46.100
ان المطلوب هو تولية العبد وجهه. اي بجعله قريبا. مما طلب منه القرب اليه اي بجعله قريبا مما طلب منه القرب اليه فاصل ولي القرب. فاصل ولي القرب والعبد يشمل الذكر هو وجه العبد

125
01:04:46.250 --> 01:05:14.350
ان المطلوب قربه هو وجه العبد لا قفاه لا قفاه اذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا مستقبلا له. اذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا مستقبلا لها. والرابع ان القربى المطلوب

126
01:05:14.600 --> 01:05:36.400
من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة ان القربى له. وهي البناء المعروف في مكة وهي البناء المعروف في مكة الا ما استثني مما سيأتي ذكره. الا ما استثني مما سيأتي ذكره

127
01:05:36.600 --> 01:06:06.300
واستقبال القبلة تتناوله احكام متنوعة. في مواضع مختلفة من الفقه واستقبال القبلة تتناوله احكام متنوعة في مواضع مختلفة من الفقه. اي يأتي اما مطلوبا مأمورا به او منهيا عنه في احكام مختلفة في مواضع من الفقه

128
01:06:06.300 --> 01:06:35.900
تقدم منها في كتاب الطهارة ايش  استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ومن جملة تلك الاحكام استقبال القبلة في الصلاة وقبلة الصلاة نوعان فقبلة الصلاة نوعان. احدهما عين الكعبة عين الكعبة

129
01:06:36.000 --> 01:07:15.050
والاخر جهة الكعبة. عين الكعبة وهو نفس بنائها فرض في الصلاة على من قر ومنها فرض في الصلاة على من قرب منها وهو المتمكن من مشاهدتها او من يخبر بها عن يقينه او من يخبر بها عن يقينه. فيجب عليه اصابة عينها

130
01:07:15.050 --> 01:07:52.800
شيء بحيث لا يخرج منه شيء عنها. بحيث لا يخرج منه شيء عنها اي ان من قرب من الكعبة لتمكنه من مشاهدتها او لخبر عن يقين بعينها فانه يجب عليه ان يصيب عين الكعبة اي ذات البناء

131
01:07:52.800 --> 01:08:31.250
كله فيكون جميع بدنه مشمولا للبناء لو تقدم اليه لاصابه فان كان بعض بدنه مستقبلا البناء وبعض بدنه خارجا عنه فانه غير مستقبل القبلة حدة اذا وممن فرضه اصابة عينها ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

132
01:08:31.250 --> 01:08:55.800
وممن فرضه اصابة عينها ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لان قبلته متيقنة. لان قبلة متيقنة فيجب عليه اصابة عينها. فيجب عليه اصابة عينها. ببدنه كله

133
01:08:55.800 --> 01:09:32.300
ببدنه كله والحق به بعض الحنابلة كل موضع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه اذا ضبطت جهته. والحق به بعض الحنابلة ايوه سلم اذا ضبطت جهته والمختار عدم وجوب ذلك فيهما. والمختار عدم وجوب ذلك فيهما

134
01:09:32.750 --> 01:10:04.100
وان وجوب اصابة عين الكعبة يختص بالمتمكن من مشاهدة الياء او المخبر عن عينها بيقين وان اصابة عين الكعبة يختص وجوبه بالمتمكن من دون من عداهما واضح يعني عين الكعبة تكون واجبة على المتمكن من مشاهدتها

135
01:10:04.950 --> 01:10:30.150
او من من يخبر عن عين الكعبة بيقين كأن يكون بينه وبينها حائل لكن قد عرف كجبل لكن قد عرف من اهل المحلة لو صعد الجبل رأى الكعبة امامه وهذا في الجبال المحيطة بالكعبة. فانه حينئذ يجب عليه اصابة العين

136
01:10:31.350 --> 01:11:04.000
طيب الاجهزة التي وجدت الان وصار يمكن بها التحديد الى عين الكعبة هل تلحق بها ام لا تلحق فتكون حينئذ ليست عن يقين نعم ليست عن يقين. الاجهزة والاظهر ان ما استجد من الاجهزة الممكنة من معرفة عين

137
01:11:04.000 --> 01:11:35.650
الكعبة انها ظنية وليست بيقين انها ظنية وليست بيقين. ناحيتها جهة الكعبة اي ناحيتها وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها. ممن لا يقدر على المعاينة

138
01:11:36.000 --> 01:12:06.850
ممن لا يقدر على المشاهدة ولا يقدر على من يخبره بعينها عن يقين ولا يقدر على من يخبره بعينها عن يقين فمن بعد عن الكعبة صار الواجب عليه في الاستقبال هو جهة الكعبة

139
01:12:07.250 --> 01:12:40.050
لا عينها ومن قواعد هذا الباب ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة اتسعت ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة اتسعت وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وسلمت ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي باعتبار اهل المدينة. نعم

140
01:12:41.600 --> 01:13:03.350
احسن الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وفي رواية كان يوتر على

141
01:13:03.350 --> 01:13:23.350
بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقوباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله

142
01:13:23.350 --> 01:13:43.350
عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. فقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. عن انس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انسا حين قدم منه

143
01:13:43.350 --> 01:13:59.150
عندك في النسخة رضي الله عنه ولا؟ نعم بدونها لكنه رحمه الله تابع نعم احسن الله اليكم. عن انس بن سيرين رحمه الله قال استقبلنا نسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلا

144
01:13:59.150 --> 01:14:19.150
بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة قلت رايتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

145
01:14:19.150 --> 01:14:42.450
ثم افعل ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام عن انس الاحاديث الاخيرة عن انس رضي الله عنه والاحكام المتعلقة بباب استقبال القبلة

146
01:14:42.850 --> 01:15:13.550
الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام والاحكام المتعلقة بباب استقبال القبلة الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام. فالحكم الاول انه يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض حظرا وسفرا انه يجب ابن عمر رضي الله عنهما الثاني

147
01:15:14.450 --> 01:15:48.550
انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليلة قرآن وقد امر وان يستقبل القبلة فاستقبلوها وحديثه الثاني في الرواية التي عزاها وحديثه الاول وحديثه الاول في الرواية التي عزاها لمسلم غير انه لا يصلي عليها

148
01:15:48.550 --> 01:16:24.600
وللبخاري الا الفرائض  ورواية مسلم هي عند البخاري ايضا لكن معلقة. ورواية مسلم هي عند البخاري بخاري ايضا لكن معلقة. وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه. فمن شرط المتفق عليه ان يكون الحديث مرويا عندهما بالاسناد

149
01:16:24.600 --> 01:16:50.000
هذه التاء ان يكون الحديث مرويا عندهما دال على وجوب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا فحديثه الثاني دال على وجوب استقباله القبلة في صلاة الفرض حضرا. وحديث الاول دال على وجوب استقبالها

150
01:16:50.100 --> 01:17:19.050
كفر وحديثه الثاني او حديثه الاول دال على وجوب استقبالها سفرا والحكم قبال القبلة على مسافر يصلي نفلا انه لا يجب استقبال القبلة على مسافر يصلي نفلا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

151
01:17:19.100 --> 01:17:41.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمأ برأسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يوتر على بعيره

152
01:17:42.900 --> 01:18:15.600
وهي للبخاري ومسلم معا لكن بلفظي على البعير وفي رواية كان يوتر على بعيره وهي للبخاري ومسلم معا. لكن بلفظ على البعير ومعنى يؤمن ان يثيروا برأسه محركا له في ركوعه وسجوده. اي يشير برأسه محركا له في ركوعه

153
01:18:15.600 --> 01:18:45.600
وجودي ولحديث انس ابن سيرين رحمه الله انه قال استقبلنا انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار. ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله

154
01:18:45.600 --> 01:19:15.200
عليه وسلم يفعله لم افعله وعين التمر بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الانبار. بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الانبار   واشير الى السفر في حديث ابن عمر رظي الله عنهما

155
01:19:16.600 --> 01:19:39.200
اين بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته. بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته. لان الرواحل هي الابل التي تتخذ للركوب لان الرواحل هي الابل التي تتهم

156
01:19:39.700 --> 01:20:08.800
وتستعمل غالبا في الاسفار واشير اليه في حديث انس رضي الله عنه بقدومه من الشام واشير اليه في حديث انس رضي الله عنه بقدومه من الشام واشير الى كون الصلاة نفلا في حديث ابن عمر بقوله

157
01:20:09.400 --> 01:20:36.650
يوتر وهي صلاة نفل. بقوله يوتر وهي صلاة فالسبحة اسم لصلاة النافل. فالسبحة اسم لصلاة في السبحة بضم السين اسم لصلاة النفل. وقوله الا الفرائض وقوله الا الفرائض. فبقيت النوافل

158
01:20:36.850 --> 01:21:05.900
فبقيت النوافل وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فيختص بها دون النوافل فكون الصلاة نفلا اشير اليها في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة. فكون الصلاة نفلا اشير

159
01:21:05.900 --> 01:21:39.500
اليه في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله ها ما الجواب؟ كيف من حديث انس ان الصلاة نفل   كيف كان صلي على واحد؟ طيب ممكن يصلي واحد في الحضر

160
01:21:40.400 --> 01:22:13.300
لانه قال ايه بس كيف نعرف ان هذي صلاتنا في الفرض  ما يصير احنا نبي من لفظ الحديث كيف اخرجنا سم ها لانه اللي معك ما هو ها سادي لا تجيبه

161
01:22:13.550 --> 01:22:31.050
من السعدي مات الله يرحمه لا يجتمع شرحين اه ما عليها لكن افظل لك انا انصح بان هذا هو الافظل افظل لك صح ابن سعدي اعلم منا ولكن كما قال ابن معطي والحي يغلب الف ميت

162
01:22:31.450 --> 01:22:54.550
انت الان تستفيد هنا وحكماء الاستفادة ان تسمع كلامي بوعي وادراك حتى يثبت العلم في قلبك. ان لان كون الانسان يكون بين قامين يتشوش نعم ها  طيب واذا نصلي على حمار

163
01:22:59.300 --> 01:23:54.250
ابو عبد الرحمن بس في حديث انس تسبيح ما في احد درس حديث انس الائتلاف  اول النهار نوم الظهر طيب  هو جاي لوحده طيب  كيف ايش  ايوا نعم الذي قلته الاخ عبد الله لكن عبارتك ابين من عبارة الاخ عبد الله. واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله لولا

164
01:23:54.250 --> 01:24:12.300
اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. فالمعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم عليه في سنته صلى الله عليه وسلم انه يكون في النوافل

165
01:24:12.350 --> 01:24:31.700
فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا. فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل

166
01:24:31.700 --> 01:24:58.900
القبلة حيثما توجه او توجهت به دابته. حيثما توجه او توجهت به دابة  مال في سفر مباح ولو قصيرة. في سفر مباح ولو قصيرا. وجوازه في سفر طاعة اولى وجوازه في سفر طاعة اولى

167
01:24:59.100 --> 01:25:29.100
ولا يجوز في سفر محرم في سفر مكروه ولا محرم. ولا يجوز في سفر مكروه ولا محرم. فمن سافر سفرا مكروها او محرما لم يكن له ان يصلي غير مستقبل اذا فارق بنيان بلده. والسفر القصير هو ما كان دون مسافة قصر

168
01:25:29.100 --> 01:25:49.100
اذا فارق بنيان بلده. اي لو قدر ان احدا برز عن بنيان بلده. فخرج من حد العمران المسكون ولو قدر ميل او ميلين او ثلاثة او اربعة في سفر قصير فلهم ان يتنفل حال

169
01:25:49.100 --> 01:26:12.800
راكبا او ماشيا. ولا يصح في حضر من ماش وراكب وراكب فمن اراد ان يتنفل في الحظر وجب عليه ان يقوم في صلاته. فمن اراد ان يتنفل الحضري وجب عليه ان يقوم في صلاته

170
01:26:13.200 --> 01:26:45.400
وشرط للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة وشرط للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة اي يتوجه اليها في بخلاف راكب تعاسيه. وهو من يركب الفلاتة ويقطعها على غير جهة معينة. وهو من

171
01:26:45.400 --> 01:27:11.900
تقطع الفلات وهو من يركب الفلاتة ويقطعها على غير جهة معينة. فلا يسقط عنه الاستقبال فلا يسقط عنه الاستقبال ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة. فاذا اراد

172
01:27:12.750 --> 01:27:42.250
المسافر ان يتنفل ابتدأ صلاته مستقبلا القبلة. ثم استقبل حيث توجهت به دابته او توجه ماشيا. وعنه لا يلزمه وعنهم لا يلزمه افتتاحها بذلك. وهو المختار. وعنه لا يلزمه افتتاحها بذلك. وهو

173
01:27:42.250 --> 01:28:08.450
المختار اي ان من اراد ان يتنفل في سفره لم يلزم ان يتوجه الى القبلة ثم يتم سفره الى اي جهة ان يركع ان يركع ويسجد ان امكنه ويلزمه في المذهب ايضا ان يركع ويسجد ان امكنه وهو متجه

174
01:28:08.450 --> 01:28:38.500
الى القبلة وهو متجه الى القبلة. بلا مشقة بلا مشقة فاذا صلى متوجها الى غير القبلة فاراد ان يركع او يسجد فانه على المذهب يلزمه ان يتوجه الى  القبلة في ركوعه وسجوده بلا مشقة. فان وجدت المشقة ركع وسجد الى جهة سيره. فان وجدت المشقة

175
01:28:38.500 --> 01:29:07.900
ركع سجد الى غير الى جهة سيره والاظهر انه لا يلزمه استقبال القبلة في ركوعه وسجوده. والاظهر انه لا يلزمه استقبال القبلة في ركوعه وسجوده للتساوي في الرخصة. للتساوي في الرخصة. بين

176
01:29:08.150 --> 01:29:38.900
اركان الصلاة كلها والحكم الثالث ان القبلة المأمور بالتوجه اليها تكون نحو الكعبة. ان القبلة المأمور بالتوجه اليها او المأمور باستقبالها تكون نحو الكعبة. لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

177
01:29:38.900 --> 01:30:08.900
الثاني وكانت وجوههم الى الشام فاستدبروا فاستداروا الى الكعبة. فكانت الى الشام فاستداروا الى الكعبة. وسميت الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها وسميت الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها في الصلاة. مع اقبالها عليهم ايضا

178
01:30:08.900 --> 01:30:39.100
مع اقبالها عليهم ايضا وتقدم ان فرض استقبالها يكون عينها تارة وجهتها تارة. وتقدم ان الفرض استقبالها يكون عينها تارة وجهتها تارة والحكم الى جهة ثم علم انه اخطأ القبلة ثم علم انه اخطأ القبلة لم يؤمن

179
01:30:39.100 --> 01:31:02.850
مر باعادة صلاته. لم يؤمر باعادة صلاته. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في اهل قباء لحديث ابن عمر الثاني في اهل قباء. فانهم لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا للكعبة

180
01:31:02.850 --> 01:31:32.200
فانه لما بلغهم النسخ اليهم لعدم علمهم بتحويل الكعبة. بتحويل القبلة لعدم علمهم بتحويل القبلة فمن بان له خطأ واجتهاده اماما او مأموما انحرف الى الجهة التي تغير اجتهاده اليها. فمن بان

181
01:31:32.200 --> 01:31:56.700
له خطأ اجتهاده اماما او مأموما. انحرف الى الجهة التي تغير اجتهاده اليها واتم صلاته واتم صلاته ولم يلزمه الاستئناف. ولم يلزمه الاستئناف اي ابتداؤها من اولها. اي ابتداؤها من اولها

182
01:31:56.900 --> 01:32:31.000
فلو قدر انه ابتدى صلاته مجتهدا ان جهة القبلة الى الشرق فلما ركع ورفع من ركوعه بانت له علامة ان القبلة الى الجنوب فانه يغير انها في الجنوب. ويتم صلاته

183
01:32:31.250 --> 01:32:57.050
فيستكملها ولا يستأنفها من اولها. ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة

184
01:32:57.100 --> 01:33:28.300
يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول العمل به وان لم يكن خبره عن يقين لم ينجز للمجتهد قبول خبره ولا العمل به اي لو قدر ان قبلته بان له خطأها لا بيقين جديد منه هو بل بخبر مخبر

185
01:33:28.400 --> 01:33:54.400
عن يقين مع كون المخبر ثقة فانه يلزمه قبول خبره والعمل بمقتضاه فيتحول الى القبلة التي الجهة التي ذكر له انها هي القبلة. فان كان المخبر لا عن يقين فانه لا يلزمه قبول خبره ولا العمل به

186
01:33:54.550 --> 01:34:14.550
وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب تستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله. واوهيب الطلبة جميعا ان ينتظموا في برامجهم معونة المتعلم وبداية المتعلم ورافد المتعلم وان يحرصوا عليها ولا يتباطؤوا عن شيء منه

187
01:34:14.550 --> 01:34:52.600
فالجد بالجد والحرمان بالكسل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين