﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:39.350
طيب انتهينا احنا من الفرع الثالث اللي هو  اللي خلناها الصاع اللي قبله ايش صار؟ ها؟ نموت بالصاع نموت بالصاع هذا ليه طلع الرابع ده     ها فرع   كلمنا عن الصاع المجموعة

2
00:00:39.550 --> 00:01:16.700
لا لا طيب ليه الفرع الرابع اذا  الثالث كان  لدينا الفرع الاول فرع الثاني الصاع الفرع الثالث الفرع الرابع علاقة بالود الصلاة خلاص تبينت ما تبين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وشايخنا والحاضرين وبجميع المسلمين. كنتم حضراتكم

3
00:01:16.700 --> 00:01:36.700
الله في كتابكم الفوائد والتعليقات لما عند الحنابلة من مقادير وسلاحات المبحث الثاني في المكاييل والموازين الفرع الرابع الابداع وهو ويذكره الفقهاء في الستات والسلام وغيرهما. قال اربعة وصفون منه

4
00:01:36.700 --> 00:02:01.600
اتمنى وذلك لمن سمعت البنت المصري؟ من لا لا المن مضيع وذلك اربعة وعشرون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم قال الازهري والجمع الاراضي قاله في الحاشية. فوزن الارداف اربعة وعشرين درب اه الفين واربعين

5
00:02:01.600 --> 00:02:38.500
تساوي  لان وزن كل صاع الفين واربعين جرام. يساوي    وبالفجر اربعة وعشرين آآ الفين واربع مية وثلاثين يساوي آآ ثمانية وخمسون فاصل اثنين وثلاثين. لذكرا لان كل صعب آآ اثنين لترا واربع مئة وثلاثين

6
00:02:39.750 --> 00:02:51.200
يعني من سبع مئة وخمسة وستين جرام مم؟ المادة سبعمية وخمسة وستين غرام دي مصرية ها؟ ايه نعم لانه قسمنا اذا قسمنا ثمانية واربعين كيلو فاصلة ستة وتسعين على اربعة وستين من

7
00:02:51.400 --> 00:03:23.800
سبعمائة  خمسة وسبعين   طيب شرع خالص القفيص وهو مكيال قاله في المبدع القفيز مكيال وجمعه اقفزه واخزان اه بضم القاف وكل محافظ الجهاد والعلم وغيرهما اقدره وقدره في الاقناع بانه ستة عشر ركنا قال في كتابه ستة عشر بالعراق وهو صحيح قدمه

8
00:03:23.800 --> 00:03:39.650
نص عليه قال قال في بعون الجهاد فيكون ستة عشر مطلقا من عراقي. فوزن القميص ستة عشر اه ضرب اه ثلاث مئة اثنين وثمانين. ثلاث مئة واثنين وثمانين. وزن الوطن

9
00:03:39.650 --> 00:03:56.050
الكرام ستمية واتناشر ست الاف ومية وعشرين. ست الاف ومية وعشرين جرام. اه تقسيم الف يساوي ست مئة واربعطعشر كيلو. جرام. وعلى ما يأتي كلام الحجاوي في حاشيته ان الخميس

10
00:03:56.050 --> 00:04:21.550
آآ الفين اربعين يساوي اربعة وعشرون اه اربعة وعشرون اه الف جرام واربع مئة وثمانين جرام. وبالكيلو جرام يساوي اربعة وعشرون فاصل ثمانية واربعين كيلو جرام ولم يتبين لي سبب الخلاف في التقدير

11
00:04:22.050 --> 00:05:23.750
الفرع السادس  الاولي انه سطعشر رطل والثاني اه اثنعش نعم عراقي عدن والثاني ساعة ونصف اثنعشر ها؟ فيكون القفيز اثنعش في الاول ستطعش   المفروض الصاع يحول  واحد ايش  الواحد اربعة امداد

12
00:05:23.850 --> 00:06:15.650
والود  خمسة خمسة اثنعش كم تصير كم؟ ستين. ستين يا رضوان؟ ستين. القميص اتناشر ساعة وهو اه ستين ستين  خمسة وثلث  لمسة طيب خمسة يعني خمسة فاصلة ثلاثة  انعاش  اربعة وستين اربعة وستين اربعة وخمسين وهو اذا اتناشر ساعة وهو

13
00:06:16.500 --> 00:07:00.600
اربعة وستين ركنة  فوزنه بالابطال يكون عاد كم صار اربعة وعشرين كيلو خلنا نضربها في   ثلاثة ثمانية اثنين   اربعة وعشرين كيلو فاصلة اربع مئة وثمانية بالزبط مع حفظكم الله الفرع السادس

14
00:07:00.600 --> 00:07:22.800
واستثناء معلوم صحيح قال في ثمانين آآ صاع ونصف وهو مساوي واحد ونصف الفين واربعين مساوي ثلاث الاف وستين جرام وبالكيلو جرام يساوي اه ثلاثة كيلو جرام اه فاصل ستة

15
00:07:23.850 --> 00:07:50.400
الفرع السابع المعيار الشرعي لمكينات والموزونات في دار الربا وتحفظ المسائل جاء في حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا شعير والتمر رواه مسلم عن ابي سعيد. ففي هذا الحديث لنوعين من

16
00:07:50.400 --> 00:08:21.050
النوع الاول الموجودات والفضة ويلحق فيهما كل موزون كالحديد والصفر النوع الثاني للمكينات وهي بها ويلحق بهما كل وكيل بها بها  ويلحق بها كل وكل مكين كالزبيب والفستق. والموزونات هي التي تقدر بالوزن فلننظر فيها الى وزنها وثقلها ولعلامتها انها تكون في الغالب قطعا

17
00:08:21.050 --> 00:08:42.900
اضافة بعض الميزان للوزراء تم قدر وزنها اي فقدها. والوكيلات هي التي تخاطب الحجم فالنظر فيها الى حجمها ومن علامتها انها تكون صغيرة في الحجم  المسألة الثانية العلم في الربا هي الوزن والجنس والكيلو والجبس. قد قام علماؤنا ان العلة هي الواسعة

18
00:08:42.950 --> 00:09:24.000
على متنها انها تكون صغيرة   من خلال  اغلبية ويدخل بها ايضا مضيعات تدخل فيها بايعات  ان اصغر من هذه الحدود    نعم ويلحق بهما كل ما كان موزونا وعليه فلا يصح باعدام الذهب او الفضة بالفضة الا متساويين وفي العيالين

19
00:09:24.000 --> 00:09:44.500
ويلحق بها كل ما كان وكيلا وعليه فلا يصح او الشعير او التمر او الملح ليه؟ الا متساويان ومعيارهما الشرعي. لا يتقدم معنا في الربا ان هذه المكيلات اللي هو المر

20
00:09:44.850 --> 00:10:22.500
تعيره تمر ملح يجوز بيع بعضهم البعض اه بشرطين تساوي وان يكون هذا التساوي بالمعيار الشرعي ومعياره الشرعي ما هو؟ الكي. الكي. نعم   الوضع ها   والمساواة والتوازن لابد ان تكون في معيادهم الشرعي وهو الواسع. عشر قرامات من الذهب بعشر جرامات من الذهب

21
00:10:22.700 --> 00:10:42.700
المسؤول السالسة شروطه شروط جواز بيع ولابد في بيع في بيع الذات بالذات من الموصولات الاول التماثل في الوزن والثاني وان يكون من العيان الشرعي وهو الوزن كالدق والدرهم والاوقية فلا تصح المفاوضات في بيع

22
00:10:42.700 --> 00:11:39.900
ولا يجوز بغير معيارين وهو الوزن فلا يباعان كي لا ايش؟ لان هذا  اليهود  وان يكون  فلا تصحوه      قد يكون   من الشرف ان يكون التماثل في اه المعيار الشعري والوزن

23
00:11:40.450 --> 00:12:20.200
نهب ذهب ولا تبيع على   المترسخين ازا كان لا يدخل لا في الزكاة ولا يدخل في البيت. لا يجوز وما زالت قليلة جدا اصلا اصابة لوضع هذه يعرفون ان اوزانها فريد من حتى تؤثر على

24
00:12:20.350 --> 00:12:47.800
مسؤولين من الدولة وضعت لها شروط قاسية اعلان نصوص لها وزن معين انت لا تؤثر في   ايه معروف بخصوص هذه خلاص يخرجها الصالة لها او يقدرونها يعني فكروا وان اخرجت بنفس الذي حصل

25
00:12:47.900 --> 00:13:18.350
مطلوبه زيادة  قادم   وكده يشتغل. وكذا يشترط في بيع البرد من برد ونحوه من ماكينات من جنسها من شربين والثاني والذكور بالمعيار الشرعي وهو المفاضلة في بيع المدن المدن تصاعد من المدن صاعد منه. ولو كان الصاع اجود من الصعيد ولا يجوز بيعهما بغير معين الشرعي وهو الكيد. فلو بعت مثلا

26
00:13:18.350 --> 00:13:38.350
حتى يمر او نحوهم من المجيلات بالوزن فلا يحصل التماثل. فلو بعت مثلا من المرء برطق اخر بركن اخر من المرء فلا يصح ولا يجوز. لانه التساوي بينهما بالكيف فلو وضعت الاول في اناء فقد يملؤه ولو وضعت الركن الثاني في نفس النوى. فيحصل

27
00:13:39.800 --> 00:13:59.350
وهذا وان كان البراني من نوعين مختلفين. اما اذا كان النحو فيعصر التفاوض في مرا لنجراني وبر مثلا هذا يختلف عن هذا التماثل لابد ان يكون في الكيل والحد فقط لا بالوزن معه

28
00:13:59.400 --> 00:14:16.300
حفظكم الله فاحسنوا التفاؤل في الكيد وان كان قد حصل تبادل في الوزن وهو حرام ولا سعر والمراد انه يشترك بجواز بيع المكين بمدينة تساوي في الحج سواء حصل في الصرع او او بالمد او بغيرهما تذكر او وعاء او اي وعاء

29
00:14:16.300 --> 00:14:42.900
واما ما ليس مقيلا ولا نزولا في الحجاز كالمعني. طب انا اي وكيل لا يشترط بالصاع تلوجيك او جرام فلا يشترط ان يكون يعني يعني بيعاء المعروف عند المتعاقدين فالمهم انه لابد من دي الحجم له مفهوم قوله يا شيخ في الحجاب

30
00:14:44.450 --> 00:15:10.050
هذا كلام كاين كاين واما ما ليس وكيلا ولا وصولا في الحجاز كالمعدودات كالتفاح والبرتقال والكمثرى ونحوها فريسة كيماوية ويجوز بيعها متفاضلة ومتساوية وجزافا حتى لو العرف في بلده بانها مكينة او موزونة

31
00:15:10.400 --> 00:15:38.200
ايش والله محصورة بما ذكره الفقهاء مما ذكره اللي خرج الان البن ما اعوذ بالله بالمائة العاشرة في الالف وتسع مئة انا تكلمت عنه انه كونوا مكينا اه في بعض الحبوب توهم يعني

32
00:15:39.450 --> 00:16:15.050
لانها تشبه حبوب الارز والبرد ويكيدونها ثم يكدونها لانه يلحق بما يشبه به الحجاز    لا لا سيأتي للدكتور توسع زائد زائد ها الشاي لا كأنه متقدمين كل الاشكال اللي حصل الخلاف كنا في القهوة

33
00:16:15.800 --> 00:16:39.450
ها بعض المحرمة على انها تقدر كما هو الحال في زمننا فاغلب الاشياء يباعون حتى لو كانت في الاصل مكينة او الان احنا نبيع الارز ها؟ كل شيء الاشكال خذ راحتك يغير جنسك لكن اذا اردت ان تبيعها

34
00:16:39.650 --> 00:16:57.900
شو نسوي؟ جنسي؟ ولابد من التماطل دي؟ المعيار الشرعي وهو؟ الكي نعم. وهذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه المحرم هو بيع الموزون بجنسه بغير الوزن. وبيع المكين بجنسه بغير الكيد. قال ابن النجار رحمه الله في

35
00:16:57.900 --> 00:17:17.900
ولا يصح بيع وكيل اي اصل اي اصل الكيد كالبوري والشعير والتمر والملح الجنسي وزنا. كرطل بربل اه برطل ونحو ذلك ولا ولا يبيع موزون اي اصله الوزن كالذهب والفضة والنحاس والنحاس والرصاص من جنسه كيلا لقوله صلى الله عليه

36
00:17:17.900 --> 00:17:36.850
وثقة من حديث عبادة رضي الله رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن اثنا بالاثم. فمن زاد او استداد فهو ربا

37
00:17:36.900 --> 00:17:56.900
ولان التنازل مشترك في المزيد بالكيل وفي الموزون بالوزن فمتى باع بطلا من المكيف برفض منه حصل بفضل من الخفيف اكثر اه مما حصل ان نستفيد فيختلفان في الكيد والتغاسل فيه مشترك. وكذا اتباعا موزونا كيدا وبكل حال لا يتحقق التماسك في العيال الشرعي

38
00:17:56.900 --> 00:18:19.350
الجانب التساوي كالعلم التفاضل فلو فلو قيل المكي او وزن الاوزون فكان سواء صحا. ولهذا قال في المتن الا اذا علمنا مساواته اين المدير الذي بيع وزنا او الموزون الذي بيع كيلا في معياره الشرعي. ويؤكد ما ذكره من ما قاله في المغني هو لا يباع ما اصله

39
00:18:19.350 --> 00:18:42.250
الكريم بشيء من جنسه وزنا ولما عصر الوزن لا خلاف بين اهل العلم في وجوه المماثلة في بيع الاموال التي يحرم التصادم فيها. وان المساواة  الوضعية هي الوضعية هي المساواة في الوكيل كيلا وفي الموزون وزنا. ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سؤها

40
00:18:42.600 --> 00:19:26.150
وان لم يوجد    نهاية الكلام في معيار الشغل تحت اي نعم ولهذا قال سمعتني هذا الكلام النجار  انتهى انتهى   ايوا ان لم يوجد لم يصح البيع وان تساوانا في غيرها وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وجمهور اهل العلم خالفهم الا مالكا قال قال يجوز بيع الرجلات

41
00:19:26.150 --> 00:19:44.400
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذنوا بالذهب ووزن والفطر والفطرة وزنا بوزن والمرء بالمر كيلا بكيل والشعير والشعير كينا بكي قال اشرف في حديث عبادة ورواه ابو داوود ولفظه

42
00:19:44.850 --> 00:20:34.600
هذا مكينة عليها حق لا لا  ما كاين والملح فقد اوبى. فامره بالمساواة الموزونات المذكورة في الوزن نقيس عليهما ومشبه بهما ولانهم جنس فيه الربا فلا ما يجوز بيدعو بعضه ببعض جزاك انت المكين ولانه رجل من اموال الربا فاشبهت له الفضة. ولان حقيقة الفضل آآ مبطلة للبيع

43
00:20:34.600 --> 00:20:50.750
ولا نعلم عدم ذلك الا بالوزن. طالب ذلك كما في المكيب والاسماء. اذا ثبت هذا فانه لا يجوز بيع المزيد بالمكيد وزنه ولا ولا بيع موزون من وجون كيلا لهذا التماثل وفي الوزن

44
00:20:52.550 --> 00:21:12.550
في الموزون مما يحصل من الثقيل فيختلفان في الكيد وان لم يعلم الفضل اه لكن وان لم يعلم الفضل لكن يجهل لكن يجهل التساوي فلا يصح كما لو ضاع الاعضاء

45
00:21:12.550 --> 00:21:32.550
وكذلك الاوضاع الموجودة في الكيل. في الوزن فلا تصح كما ذكرنا في الماكينة. المسألة الرابعة كيف نعرف الوكيل الضابط هو على هو على التفصيل التالي. الاول ان مكانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو وكيل في كل زمان ومكان

46
00:21:32.550 --> 00:21:46.850
ولا يجوز ان يباع ان يباع بعضهم يباع بعضهم بعض بالتفاضل اذا كان من جنس واحد. وما كان اوزولا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موصول في كل زمان ومكان كذاب وفي الدار

47
00:21:46.850 --> 00:22:02.400
ولا يجوز بيع بعضه ولا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا اذا كان من جنس واحد. الثاني وماذا عرف الامر هناك في موضعه فان كان الناس ويدعونه بالكشف اي فهو مكين وكانوا يتبايعونه بوزنك وموزون

48
00:22:02.600 --> 00:22:22.600
ثالثا اختلف العرف فيه فبعضهم ليبيعه بالكيلو وبعضهم يبيعهم نفس البلد بعضهم يبيع هذا جديد الذي ليس بحجاز ولا مكة بعضهم يعمل كي بعضنا يبيعوه بالوزن فما العمل؟ قال اعتبر فعل الغالب من الناس فان كان اكثرهم يبيعه بالكيد فهو مكيل والا فهو موزون

49
00:22:22.600 --> 00:22:42.650
فان لم يكن عرف غالب ارد الى اقرب ما يشبهه بالحجاز فان اشبه فان اشبه المدينة في مدينة ولا اشبه الموجود في مكة فهو موجود  ها اكثر    يعني بالمدن ان كان اكثرهم يبيعون

50
00:22:43.050 --> 00:23:18.900
الذي في هذا البلد يعني  اذا كانوا في بلدان. لا لا الخمس وكل بائع وكيل كالانهان ومنعوا كلامي موضع موضعي موضعي والثانية المدينة اليوم مم اليوم المدينة  ناجح  سأتي ذكرى منزونتهم كده سيأتي اذا لم يكن مذكور على شيء مذكور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس له عرف

51
00:23:19.050 --> 00:23:54.650
ليس هناك  فان اضعف اربع شهور. قياسا يعني الى اقرب ما يشبهه بالحجاز والله اعلم الشبه هنا بالشكل يعني الشكل والحجم ايضا يعني القياس شيخنا ليس هو الدراسة  لكن مثل لو كان يعني

52
00:23:56.600 --> 00:24:27.550
لو انكشف العالم كله  وبعض الدول تبيعهم الوزن بعض الدول  فما الحل هنا   تمام والله الاكثر  ما يوجد الا الشبع لا يوجد  الخامس هو كل ماء وكيل لا الاذهان والالباني هذه ضوابط

53
00:24:27.650 --> 00:25:04.450
معرفة الماكينة الموزون نعم       يذكر في حديث  يعني ذكر في السير مثلا في السير او في الديوان  والله اتى بادلة كل ما قالوا انها مكينة مثلا المدينة او مكة بحديث منتصف

54
00:25:04.550 --> 00:25:20.200
مثلا ذكر التاريخ او بالسير او دخل مكة المدينة ينظر الى المرجع القياس هو اهل المكين في المدينة مكة انا اعرف لكن اذا جاءنا ورودهم مثلا من تاريخهم يسيرة او

55
00:25:20.350 --> 00:25:48.650
السيرة والتواريخ اي نعم لم يذكر في الحديث النبوي  الحبوب هي واعظة في هذا ما يعني ما ما اذكر الا القهوة بس بني الزعفران  ذكر سيأتينا ان شاء الله لكن ما يعني هذا الحبوب هي نفسها التي خلقها الله عز وجل. كانت موجودة في السابق والى الان

56
00:25:48.900 --> 00:26:07.600
لكن مثل ما ذكرت قد يأتي من البرازيل مثلا نايل حبوب جديدة مثل ما حصل في اندونيسيا فيه بعض الفواكه الناتجة صحيح ما يعني ما عاد قاموا يجيبون مثل غريبة يعني اول مرة اشوفها

57
00:26:08.250 --> 00:26:30.850
الضابط ايه الضابط هو مرجع هذي خلاص احنا الا الشك الان لان العالم كله يستخدمها تقريبا كل العالم استعملها مثل الطماطم يعدونه فاكهة ايش؟ يدونا فاكهة لكن كيف بعد الوزن عند لكن في القياس نقول انه مثل البرتقال والتفاح

58
00:26:30.850 --> 00:27:02.500
يسمع منه  في سعر لا هذا ما في ليس نبويا اصلا   اصل الجزء    نعم والمسلمون تفرغوا في في اصقاع الارض وشهو الحبوب بالنار وحكموا علينا يعني القهوة مثلا ما اتكلم اغلب من افاض الكلام فيها للشافعي

59
00:27:03.450 --> 00:27:42.850
والناس  لانه انتشر في العالم كله  هل في اشكال     بس حتى لو وجدت في المرجع عندنا  لو وجد فالمرجع عندنا في مكة للمدينة معظمك لا وجود قال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:27:42.850 --> 00:28:02.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة وكلامه صلى الله عليه وسلم انما يحمل على تبين الاحكام. فما كان مكينا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يتغير بعد ذلك وهكذا. وماذا الثاني ماذا عرف له

61
00:28:02.850 --> 00:28:32.600
هاي المنطقة والمدينة اعتبر عرفوه في موضعه بان ما لا حد له الشمع يبدع فيه بالعرف كالحرزون قط الثالثة البلاد التي هي مواضعه  طيب نعم فان لم يكن غالب ردا الى اقرب الاشياء بها شبه احمد الحجازي بان الحوادث ترد الى اشبه بالاشبه المنصوص عليه بها. قال ابن عوف

62
00:28:32.600 --> 00:28:52.600
في كيد الاول في في كيده عرف المدينة اي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وموضع الموزونات في وزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكي ومسألة الوزن. فيما روى عبدالملك ابن عمير رضي الله عنه وسلم انه قال المدينة والوتيان ميزان مكة. وكلام

63
00:28:52.600 --> 00:29:43.100
صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يتغير بعد ذلك   ويكون الضابط اللي ما عنده مزارعين كانت مكينا كان فكيلا لا لا مرجع مكة والمدينة نعم منها الرابع فان لم يكن هناك عصر لشيء الى اخر مما اي اقرب شيء من الحجاز لان الحوادث ترد الى اشبه النصوص

64
00:29:43.100 --> 00:30:01.400
عليه بها وكل مانع وكيل هذا الخامس اللي ذكرتها انت اول وكل ما اعي ديما كيسمع فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالود ويغتسل الصاع ويلتزم هو وبعضه لنسائه من الفرع. وهذه مكاييب آآ قدر بها

65
00:30:01.400 --> 00:30:21.400
الماء فكذلك سائر المائعات ويؤكده ويؤيد ذلك ايضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع مال من ضلوع الانعام الا لكي رواه ابن مالك المسألة الخامسة في ذكر بعض الوكيلات والموزونات يذكر العلماء ويعددون بعض الموديلات والمرسومات في باب الربا

66
00:30:21.400 --> 00:30:59.400
نزيدو اولا ويأتي في انه يسلب فيهما وزنا ورحمهما اي نحو وكذا التمر والرقم والوصف وباقي النور المقاولات بالسبب انه يسلم فيهما وزنا بعد استثناء واذا كان الصداقة الجص والنورة

67
00:30:59.950 --> 00:31:19.600
الاصل انها مكينة مكينة والسلف اسمه فينا واشترطوا ايضا في صحة السلام اني فيهم بالمعيار الشرعي لا لكل ما يسند المفروض معيار الشرع يمكن شلون صارت وزن الله اعلم اه

68
00:31:19.700 --> 00:31:57.200
الورقيات     ففي الواقع اذا كان الورق لا زال الورق يعني  المجفف سيكون غالبا يعني هذا في نظري انه ما هو اقرب للاشلاء ليش؟ عشنا  الاسنان ورقة مجففة والله يمكن نعم

69
00:31:58.000 --> 00:32:25.700
ايش وهو  الى ونحو ما يعني انهما مكيلات ان هم كده ولا ولا يعني ان لسه فيهم وزن. نعم كذا التمر لكن اذا جاز ان يحسن فيه وزنا لكن اذا اراد ان يبدل احدهم الاخر فلابد من الكيل الكي والله هذي مصيبة صراحة

70
00:32:26.450 --> 00:32:45.450
الربا يقولون لابد من وفي السلام  لا لا لا مع ان السلام اشتراطهم بهذا الشاب صراحة في نظر فما في مبادرة مشابهة. يعني هو بيعطي نقود بياخد من بر. ليه المعيار الشرعي

71
00:32:46.450 --> 00:33:12.000
هذا يعني ايراد صراحة على هذا الشرط هذا ايراد  يعجز احسنت انتقل الى الوزن لكي تضبط الصفة منك  ما ادري هذا عدم فرق اللي يسمونه سبب التفريغ  يمكن  نحوهما اي لكي كونها مكيلات يعني

72
00:33:13.800 --> 00:33:38.350
نعم وكان التمر وكان التمر ما في تمر النهر وسائر مائي فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والبندق الحكم والعنابي والمشمش  والعملان والمشمش والزيتون والملح والمائع كلهم باللبن وخل وزيت وشيغ وسياج الاذهان. اه وجعلت روضة العسل موجودة

73
00:33:40.500 --> 00:34:03.250
جعل العسل موجود ما اعد معناته   ايه ايه اذا وجعل هذا يدل على انه قوم اخر هذا ما في مشكلة يحكي الخلاف فيه لكن الاشكال في اللي ذكره قبل وقعت في السلم انه يسلم في الجص والنور

74
00:34:03.600 --> 00:34:25.600
وزنا ولعل مثل ما ذكر الشيء انه اغبط والصفة نعم. يعني العسل عن المذهب العسل على المذهب الكيلو كيلو ويستعن بدين لم يعرض اي لم يتعارف. لم يعد. يعني اه الان ما في اصل مثل الان عندنا اللي حقت

75
00:34:26.500 --> 00:34:42.400
ارز عندنا هذه المدورة هذا كيل معهود عندنا كيل معهود فيجوز ان احنا نصنع اناء نقول خلاص او جثة مثلا مقاس معين مثل تويتر يقول خلاص سلمني من هذه عشر

76
00:34:43.100 --> 00:35:03.250
او نتبادل قصة من التمر خلاص وقصة من ها وهذا كيد لم يعهد الناس لي تعاونوا فيجوز نعم كراتين كراتين خلاص تحول ماسك الكراتين بينما في السابق كان مراحل مراحل الزلي الكريم

77
00:35:03.350 --> 00:35:28.200
اربع مراحل او وزن كبير من؟ يعني صار اثنعشر كرتون موز هذه تكون كلها يجوز. يجوز التعامل بالمكاييل اهم شيء ها تمي. التنبيهات والزعفران والقهوة البن اه الاول في الحذاء ذكروا في زكاة خانوا من اربعة وجوب الزكاة في التلقيح

78
00:35:28.200 --> 00:35:46.100
والله عدم وجود الزكاة في الحناء هذا مصيبة في الفتح مشكل لان الزكاة تجب في كل متين منتخب. والحنا مكين منتخب لماذا لا تجيبون فيها الزكاة وهذا مشكلة. نعم. اذا قلنا

79
00:35:46.300 --> 00:36:06.050
ما يشترط. مين ما يشترط. انت مش ناضي يجري نعم مطعوما كان او لا ليس مقيما كما في التلقيح والاقناع والغاية مع انها من المكينات المدخرات وللشيخ منصور في اشد الاقناع كلام في انها في انها تنجو في شوف هذا ايضا السدر

80
00:36:06.600 --> 00:36:31.050
والو نتا جبتيه والحنة؟ لازم استثناءات فروقه هذا حقك  لكن هذا نرجع الى كلامنا نبي نصل له قد تعبنا ايوا فلم نجد فرق طبعا في نساء اخرى وقد تتبعنا   ها؟ تتبع واعلم

81
00:36:31.200 --> 00:36:59.200
او تتبع حتى تعب هذا الفرق بين السدر والحنة يعني ليه السدر تجد فيه الزكاة؟ والحنا ما تجب فيها مع ان نفس الشكل  ايش؟ ايه ايه السدر حق  طيب وهذي يا محمود قياس المذهب عند الشيخ

82
00:36:59.300 --> 00:37:17.650
اجلها عندك. مو مخالف هي ماشية مخالف بس مو قياسات المدى كل شي ما هو الحنا يكون للزينة ياك مو منه الشكل واحد ونفس اللون الاخضر وده اخضر بعضهم ياكلون

83
00:37:18.050 --> 00:38:14.050
حنا ورق الورق ها ايش    طيب عموما  طيب وزن  اذكر الشيخ في عام الف وثلاث مئة  ثلاثة وثمانين ارسلت حكومة خلاص تبدلت بعض الموازين فارسل لي اربعة هددت الحكومة انه هذا وزنه كذا وهذا والى الان

84
00:38:14.850 --> 00:38:36.350
وآآ اذكر الشيخ فهد المشعل ذكر ان ان الصاع الظاهر من الحكومة اختارت من الصاع فبدأت آآ كيلو ايه لا لا لا الذراع الذراع ذراعنا ما ادري والله اي وزارة اختارت انها نص متر سنتيمتر

85
00:38:36.800 --> 00:38:56.600
وولي الامر اذا اختار شيئا طيران وش فيه؟ قل لي فيه طيارات منه؟ طيران كم قال الذراع ذراع يقول انه ما ادري والله من اي وزارة قال وزارة الزكاة الدخل والزكاة

86
00:38:57.800 --> 00:39:14.500
واولي الامر حدد الان يعني اتبعوا هذا الخصومات وفي لكن يجوز الناس يعني اذا اختلفوا كم ذراع له من هذه الارض وهذه الارض؟ محاكم والمحكمة ولي الامر ولي الامر امر القاضي انه يجعلها نصف متر

87
00:39:14.850 --> 00:39:35.700
خلاص يتقيد بها طيب الامر ولي الامر بشيء خلاص يرفع كده يرفع. هذا بخلاف اه تقدير علماء الهيئة ما ادري والله الشيخ نقلها عنه   لان هذا ملحظ مهم لا بد يرجع فيها الى الى تقدير

88
00:39:35.900 --> 00:40:01.400
ولي الامر في ذلك في هذا الزمن حتى يرجع فيها الى الخصومات في المحاكم. نعم والله مفروض  ما قلت ولا اقيس وجوب الزكاة هي لانها مكينة منتخب وكسب   كالسدر يعني هي ايضا

89
00:40:01.700 --> 00:40:28.900
مثل السدر وهذا مثال على قياس انه خلاف  ما حد صرح  الشيخ آآ منصور في الحواوشي قرر المذهب انه لا تجد  بلشت كلام طويل  ولا اجازة اذكر الله كأنها تجده

90
00:40:30.050 --> 00:41:10.000
ها   لمن لم يحصل عليه ليه بالزعفران ايضا يغصون  ايضا ينص يرصونه المفروض ينصوا فيه الزعفران يلا كملوا شوفوا الزعفران من ان نص واحسن شيء الصور مثل يلا عشان نطلع

91
00:41:10.700 --> 00:41:33.350
نعم زكاة الخالق ان الزعفران لا يشفي لا تجد لماذا؟ ما نعرف سبب الا في باب الربا وان الموسى والزكاة تجب في الخاشعون اذا كان وكيلا مدخرا والزعفران ليس مكينا فلا تجد فيه

92
00:41:33.600 --> 00:41:52.000
الزكاة لاقي احد يستنكر يعني ايش في الزعفران؟ غريبة الغريب نعم  لان هذا يتركنا لطلب العلم مجتهد. اما انه يدرس الزكاة ويهديك ويقطع الفقه. يعني هذا يضع لكم المسألة ايش

93
00:41:52.200 --> 00:42:21.550
صحيح  الزعفران موجود المهم لم ارى كلام بالنسبة للزكاة وان كانوا يذكرونه في الاطعمة لانها مباحة وذكروا ايضا في النفقات آآ في النفقات فهو اذا كانت الزوجة معتادة على شرب القهوة

94
00:42:21.800 --> 00:42:46.750
حينئذ يلزم الزوج ان يأتي بها بهذه الشيخ عبدالله ما تزوجته المشكل ما تزوجت بالذكر والقهوة وذكروا شي ثاني. اي نعم. قام يتعدى. خلك على طول ومعترض على الحنا الله يجزاه خير بعد

95
00:42:46.900 --> 00:43:09.450
ايش؟ الشيخ منصور. من هذا سليم ذكرها ذكرها ما موجودة بس ما ان كانت معتادة اذا كانت الزوجة متعودة على شرب القهوة. وهذا الان الوقت حاليا المشكلة الان متعودة على سوق

96
00:43:09.600 --> 00:43:37.850
وعشرين ريال فوق يا مزوج عبد الله قبل لا اتزوج نقول لك من الان ازين  ايش؟ لا لا قبل سبعة وعشرين ثمانية وعشرين ريال ايش؟ يقولون كله تقليد اللي في البقالات وكله تقليد الاصلي اللي في المحلات والله هذا هكذا يكون

97
00:43:38.300 --> 00:44:05.000
لذلك انا اشتري الكرتون فيه ثلاثين حبة او خمسة وعشرين عشرين خمسة وعشرين وهناك واحد   ايش  ما ادري والله انا ولا مرة بعد اخواني راح يقول مع الكبار يعني نقول ما ما يشرب عيظ نفس الشي يقول ضربت شاهي قالوا ما نبيع الشاهي

98
00:44:05.050 --> 00:44:23.500
هذا شرب الشهرة على غير لباس الشهرة ايش؟ الشاي بريال يريد لا تمشي عندهم طيب وبالنسبة للزكاة؟ وبالنسبة للزكاة والظاهر وجوب وجوب الزكاة؟ طبعا المفروض اني اذا ذكرت صراحة لانهم ذكروا في الدروس السنية

99
00:44:24.100 --> 00:44:44.150
ذكر انها مكيلها وكذا سمعت من الزكاة مات ذكر وكر ما يوحي الى هذا نعم. لانه هاي الاصحاب بده يلد فهو من اول المتفقين عليه مهام ايوا ذكر الشيخ مسلم

100
00:44:44.400 --> 00:45:05.950
شيخنا    لا لا صاحب ايه نذكر ايه جزيل في عنده صم ذكره الشيخ منصور مطبوع ها؟ مطبوع الكتاب. مطبوع الكتاب؟ ايه حق الجزيري؟ ايه بس قديم انا شوي نادر صار

101
00:45:07.300 --> 00:45:28.800
طيب لغتي تدريجي جيد وبالنسبة وبالنسبة للزكاة الظاهرة ووجوب الزكاة فيها جنات خشوع وفيلات مدخرات ومكيلات مدخرات كالارز والبرد ونحوهما. ثانيا والله تعالى اعلم وصلى الله  وعدنا نكتفي الى هنا

102
00:45:28.850 --> 00:45:32.942
اللي عنده تسمية واللي بيسمع استنى استنى