السلام عليكم الله يحيك تفضل لك ابو عبد الرحمن تفضل الصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد الامام الخزيمة رحمنا الله واياه قال امام ابواب صدقة الفطر في رمضان باب ذكر فرض زكاة الفطر وبيان والبيان على ان زكاة الفطر فرض على من تجب عليه زكاته ضد قول من زعم انها سنة غير فريضة. والمبين عن الله عز وجل ما انزل عليه من وحي اعلم امته ان هذه الصدقة عليهم. كما اعلموا ان في خمس من الابل صدقة وما بين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم ونهضهم وثمارهم وحبوبهم. والله جل وعلا انما اجمل ذكر الصدقات والزكاة في كتابه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة وقال لعباده المؤمنين واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة اذ هم ما اسمان ايمان واحد فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ان صدقة الفطر فريضة. كما بين ان سائر الصدقات التي اخبرهم واعلمهم ان فريضة فكيف يجوز لعالم ان ولا بعد بيانه ويدفع بعضه. حدثنا محمد ابن عبد الله صنعاني وقال حدثنا معتمد عن ابيه عن نافع عن ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير فكان نخرج الى التمر حديث عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة من كبر او صاع من شعير فكان عبدالله ابن رجب الاعلى الصغير والكبير حدثنا عمرو بن علي الصغيفي وقال حدثنا محمد بن خالد الحنفي وقال حدثنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف قال حدثني ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين صاعتا والمملوك من اهله صامتة فاعوزه مرة فاستسلم شعيرا فلما كان زمن معاوية عدل الناس مدهين من قمح بصاع من شعير. باب ذكر الدليل على ان الامر بصدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة في الاموال حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي قال حدثنا موقع عن سفيان عن سلمة بن كهيل. عن القاسم المخيمرة عن ابي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعل باب الدليل على ان فرض صدقات الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك مع الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرنا اذا امرنا لامر مرة لم ينسخ امره السكت بعد ذلك ولا ينسخ امره الا ان يعلم صلى الله عليه وسلم. محمد تتحدث الى ان يعلم صلى الله عليه وسلم كما كان امرهم به ساقط عنهم. حدثنا احمد بن منيع وزياد بن ايوب ومؤمل بن هشام والحسن بن محمد الزعفراني يقال حدثنا اسماعيل وقال الزعفراني وابن علية قال احمد وزياد قال اخبرنا ابن علية قال اخبرنا ايوب وقال مؤمل والزعفراني عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والانثى والحر والوجو في ساعة من اوصاع شاعر قال فعدل الناس نصف صائم بر. لم يقل احمد وهو مؤمل بعد. زال زياد بن ايوب قال فقال نافع كان من عمر يعطي التمرة الا عاما واحدا اعوز او اعوز من التمر فاعطى الشعير باب الدليل على ان صدقة الفطر على المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس حدثنا حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا اسامة ابن زيد عن مكعول عن اراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة الا صدقة الفطر قال ابو بكر خبر مكرمة تخرجت في غير هذا الباب. ان صدقة الفطر عن المملوكي واجب على مالك وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في قبر ابن عمر ال المملوك معناه عن المملوك. لا انها واجبة على المملوك كما زعم من قال ان الممالك يملكون. حدثنا عمران ابن موسى الخزاز وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عناف عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والانثى صاعا من كبر او صاعا من شعره قال فعدل الناس نصف صاحب الدين قال وكان ابن عمر اذا اعطى اعطى التمر الا عملا واحدا اعوز او اعوز من التمر فاعطى شعيرا. قال قلت متى كان ابن عمر يعطي الصاعقة؟ قال اذا قعد قلت متى كان العامل يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم او يومين باب الدليل على ان صدقة الفطر يجب اداؤها عن الممالك المسلمين دون المشركين. خلاف قول من زعم انها واجبة على المسلم في عبيده المشركين حدثنا ابو سلمة يحب المغيرة المخزومين قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد رجل او امرأة صغير او كبير صاح من تمر او صاح من شعير. قال ابو بكر حديث ما لك وابن شمذب وكثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده من هذا الباب. باب الدليل على ان صدقة الفطر فرض على كل من استطاع ادائها خلاف قول من زعم انها فرأ لفرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد بن ادريس قال احدثنا ما لك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صائما من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. هذا هنا يونس بن عبدالله قال انبأنا من ان مالكا اخبره بمثله سواء وقال من رمضان وقال ذكر او انثى. باب ذكر الدليل على ان زكاة رمضان انما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بصاع الذي احدث بعد اذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه. حدثنا محمد بن عزيز اليه وقال حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام ابن عروة عن عرة ابن الزبير عن امه اسماء بنت ابي بكر انها اخبرته انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي او يقتات به اهل البيت او الصاع الذي يقتاتون به بفعل اه يفعل ذلك اهل المدينة كلهم باب الدليل على ان فرض صدقة الفطر على من على من يستطيع اداءها دون من لم يستطع قال ابو بكر خبر ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم باب ايجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم انها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة حدثنا ابن ذر قال حدثنا يحيى وحدثنا نصر بن علي جهضمي وقال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله قال اخبرني ان فلان ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال نصر صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاع التمر او هذا حديث نصر ابن علي غير انه قال عن نافع وحدثنا الصنعاني وقال حدثنا المعتمر وقال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد والذكر والانثى. باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيد حدثنا محمد بن عزيز الايدي قال حدثنا سلامة قال حدثني عقيل قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من كبر وصاعا من شعره وان عبدالله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة. حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مضي ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقود قال اخبرني نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال وكان عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدل كذا بمدين من حين طه. باب دليل على ان الامر بصدقة نصف صاع من حنطة احدثه الناس بعد النبي صلى الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سفيان بن ابي الزرد من اب لي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا فضيل عن نافع ابن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة باب الدليل على انهم امروا بنصف صائح تطير اذ كان ذلك قيمة صاع تمر او شعير والواجب على هذا الاصل ان يتصدق باصع من حنطة في بعض الازمان وبعض البلدان حدثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا داوود ابن قيس عن عن عياض عن ابي سعيد الخدري قال لم نزل نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ما صاع من شعير وصاع من اقط فلم نزر حتى حتى كان معاوية فقال ارى ان صاع من سمراء الشام تعدل صاع تمر فاخذ به الناس. باب ذكر اول من احدث آآ بذكر اول ما احدث الامر بنصف صاع بنصف صاع تطل وذكر اول من احدثه حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا داوود هو ابن القيس داوود وهو ابن قيس الفراء عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعد الخدري انه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاعا من طعام او صاعا من عقيق او صاعا من تور او صاعا من زبيب او صاع من شأن فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا او وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر زكاة الفطر فقال اني لا ارى من الدين من سمراء شم تعدل من تمرين فكان اول من ذكر الناس بالمدين حينئذ باب اخراج التمر والشعير في صدقة الفطر حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا قميصه بن عقبة قال اخبرنا سفيان عن قال امر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة في الفطر عن كل صغير وكبير حر او عبد صاح من شعير او صاح من ثوب فعدل الناس بعد. بمدين من بر حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا موسى يسمع لمن قبله قال حدثنا همام عن بكر وهو ابن وائل ابن داوود ان الزهري حدثهم عن عبدالله بن ثعلبة. ابن الصعير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فامر بصدقة فطر صاع وصاع شاعلا عن كل واحد او عن كل رأس عن الصغير والكبير والحوت والعبد. باب اخراج الزبيب والاخضر في صدقة بذر حدثنا حسن بن عبد الله بن منصور وقال حدثنا محمد بن كثير عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من الزكاة على المسلمين صاع تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط او صاعا من شعير حدثنا بن دانون قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد الخدري ان معاوية بن ابي سفيان كان يمرهم بصدقة رمضان نصف صاعح تطن مصاع تمر او فقال ابو سعيد لما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من كبر او صاعا من اقط او صاع من زبيب او صاع من شعير باب اخراج السلك في صدقة الفطر ان كان ابن عيينة ومن دونه حفظ خبر ابن عباس والا فان في خبر موسى ابن عقبة كفاية ان شاء الله. حدثنا عبد الجبار بن العناء قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال خبرني عياض بن عبدالله بن سعد ابن ابي سرحان انه سمع ابا سعيد الخدري يقول اخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من افق او صاع من قال حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا عبد الله عن قال حدثنا هشام عن محمد ابن سيرين علي ابن عباس قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك. من ادى سنتان قبل منه صلى الله عليه وسلم يقول كل امرء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس او قال حتى يحكم بين الناس. قال زياد فكان ابو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة هو احسبه قال ومن ادى دقيقا قبل منه ومن ادى سميقا قبل منه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او صاعا من تمر او صاعا من جميع الاطعمة في صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم ان الهليل جاء والفلوس جائز اخراجها في صدقة حدثنا محمد ابن المشاهد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن عباس قال انه كان يكون صدقة رمضان صاع من من طعام من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء كمن قبل منه من جاء بسلت. قبل منه من جاء بزبيب قبل منه واحسبه. قال ومن جاء بسويق او دقيق قبل منه. قال ابو بكر خبر ابن عباس من هذا الباب. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا موقع عن داوود ابن قيس عن عبد الله ابن عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج صدقة الفطر اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاع من طعام صام من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من ناقة ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام الى المدينة قد مات وكان فيما كلم به الناس ما هرم الدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا من هذه فاخذ الناس بذلك فعلى ابو سعيد لا يزال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا او ما عشت. حدثنا يعقوب ابراهيم وقال حدثنا ابن علية عن محمد ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح قال قال ابو سعيد وذكر عنده صدقة رمضان فقال لا اخرج الا ما كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعة اوصاها شعير او صاع اقيط فقال له رجل من القوم او من الدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا اقبلها ولا اعمل بها قال ابو بكر ذكر حنطة في خبر ابي سعيد غير محفوظ ولا ادري ممن الوهم قوله وقال له رجل من القوم او من الدين من قمح الى اخر الخبر دال على ان ذكر الحنطة في اول القصة خطأ وهم اذ لو كان ابو سعيد قد اعلمه انه انهم كانوا يخرجون عن عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم صاح حنطة لما كان لقول الرجل او الدين من قمح معنا باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر. حدثنا ابو عمرو مسلم ابن عمرو ابن مسلم ابن وهب الاسلمي المديني بخبر غريب غريب. قال حدثنا حدثنا عبد الله ابن منافعا عن الكثير من عبد الله المزاني. عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية فقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقال انزلت في زكاة الفطر باب الامر باداء صدقة الفطر قبل خروج الناس الى صلاة العيد حدثنا ابو سلمة يحيى ابن المغيرة المخزومي وقال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك من عثمان عناف عن عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس من الصلاة وان عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين. باب دليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لا داعيها في يوم الفطر لا في غير احداث عمر ابن حصن الشيباني وقال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد قال حدثنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم وبزكاد فضله ان تؤدى قلب خروج الناس الى الصلاة. يوم الفطر باب الدليل على ان الصلاة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم باداء صدقة الفطر قبل خروجه اليها صلاة العيد لا غيرها حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصراني خولاني يقالان قال اخبرني ابن ابي الزناد عن مسمى العقبة عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى باب الرخصة بتأخير الامام من صدقة الفطر عن يوم الفطر اذا اوديت اليه عددنا هلال بن بشر البصري بخبر غريب غريب قال حدثنا عثمان ابن ابن الهيثم مؤذن ومسجد الجامع قال حدثنا عفوا عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احفظ زكاة رمضان فاتاني ات في جوف الليل فجعل يحتو من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى وسلم فقال دعني فاني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الغداة يا ابا هريرة ما فعل سيرك الليلة وقال البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليت ازعم انه لا يعود فقال اما انه كذبك وسيعود قال فرصته وعلمت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء فجعل يحلو من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة فخليت. فخليت عنه فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل اسيرك الليلة او البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة بقلبه وزعم انه لا يعود. فقال اما انه كذبك وسيعود فرصدته وعلمت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل يحوي من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني حتى اعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال وكانوا احرص شيء على الخير قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم فانه لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى لماذا خليت سبيله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل سيرك يا ابا هريرة فاخبره فقال صدقك وانه لكاذب تدري من تخاطبه منذ ثلاث ليال الشيطان اجماع ابواب صدقة التطوع باب في فضل الصدقة وفضل الرب عز وجل اياها ليربيها او ليربيها لصاحبها والبيان انه لا يقبل الا طيبا. حدثنا حسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبدالله قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا عبيد الله بن عمر سعيد المقبوري عن ابي الحباب هو سعيد ابن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب الا الا الله ان الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فلوه او قال فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل احد وقال عتبة فلوه قلوصه ولم اضبط عن عتبة مثل احد حدثنا محمد ابن رافع عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال فرنا معمر عن ايوب عن القاسم ابن محمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا تصدق من طيب تقبلها الله منه فاخذها بيمينه فرباها كما يربي احدكم مهره او فصيله. ان الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله او قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصد حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن القاسم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا عباد ابن اصول حاء وحدثنا قال حددنا مكيع. عن عباد ابن منصور وحدثنا محمد ابن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج ابن منها ابن المنهل قال حدثنا شعبة عباد ابن منصور عن القاسم قال جعفر قال فسمعت ابا هريرة وقال القطاي وعمرو بن علي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد الرزاق زاد جعفر في حديثه وتصديق ذلك في كتاب الله يمحقه الله الربا ويربي الصدقات باب الامر بابتقاء النار نعوذ بالله منها بصدقة وان قلت حدثنا الحسين ابن الحسن وعتبة ابن عبد الله قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا شعبة عن عبده مرة وسمع خيتمة يحدث عن عديم حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه مرتين او ثلاثا ثم قالت تقل النار ولو بشق تمرة. فان لم تجدوا فبكلمة طيبة حدثنا من دار قال حدثنا ابو بكر البكراوي قال حدثنا اسماعيل وهو ابن مسلم المكي وانا ابرأ من عهدته عن ابي رجان العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو من شقية تمرة. قال ابو بكر هو اسماعيل ابن مسلم وانا ابرأ من عهدته حدثنا يونس ابن عبدالاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وحدثنا عيسى ابن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وافي عن عمرو ابن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان ابن سعد الكندي عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا افتدوا من النار ولو بشق تمرة. باب اظلال صدقة صاحبها يوم القيامة الى الفراغ من الحكم بين العباد حدثنا الحسين الحسن وعتبة ابن عبد الله قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا حرمنة ابن عمران انه سمى يزيد ابن ابي حبيب يحدث ان ابا الخيل حدثه انه سمع عقوبة ابن عابر يقول سمعت رسول الله ولو بصلة حدثنا محمد ابن عبد الاعلى صنعاني وقال حدثنا يزيد ابن زهران قال حدثنا محمد ابن اسحاق قال حدثنا يزيد ابن حبيب ابن عمار رضي ابن عبد الله اليزني قال كان اول اهل مصر يروح الى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط الا وفي فمه صدقة اما فلوس واما خبز واما قمح. حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فاقول يا ابا الخير ان هذا ينتن ثيابك قال فيقول يا ابن حبيب اما اني لم اجد في البيت شيئا اتصدق به غيره انه حدثني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقة باب فضل الصدقة على غيرها من الاعمال ان صح الخبر فاني لا اعرف اباقي بعدالة ولا جرح حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابو الحسن النظر ابن شوميل عن ابي قرة قال سمعت عن ابي هريرة عن عمر ابن الخطاب قال سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب قال ذكر لي قال يقول ان الاعمال تباهى فتقول الصدقة انا افضلكم. باب الدليل على ان الصدقة بالمملوك افضل من عتق المتصدق اياه ان صح الخبر حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب قال حدث انس وقال حدثنا محمد بن خازب وهو ابو معاوية عن محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ميمونة انها سألت النبي صلى الله عليه خادما فاعطاها فاعتقتها فقال اما انك لو اعطيتيها اخوالك اما انك لو اعطيتيها لو اعطيتها اخوالك ان كان اعظم لاجلك. محمد بن خادم هذا هو ابو معاوية الضرير باب فضل المتصدق على المتصدق عليه احدثنا يوسف الموسى قال اخبرنا جرير عن ابراهيم المسلم الهجري يوحى وحدثنا قال حدثنا محمد وقال حدثنا شعبة عن ابراهيم الهجري قال سمعت ابا الاحرص عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى الى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت قال يوسف عن ابي الاحوص قال التي دنيها وقال فاستعفوا عني سؤال ما استطعتم هذا له حديث من دار. حدثنا احمد ابن عباس قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما ابقتني غناء واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بما تعود تقول امرأتك انفق علي او طلقني ويقول مملوكك انفق علي او بعني ويقول ولدك الى من تأكلنا باب ذكر نماء المال بصدقة منه واعطاء الرب عز وجل المتصدق الخلف. فقال الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه حدثنا عبد الجبار. قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابو الزناد يعني الاعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الموسيقى والبخيل كمثل رجلين عليهما جنة جبتان جبتان من حديد من لدن ثديهما من لدن ثدييهما الى تراقيهما فاذا اراد المتصدق والمنفق ان ينفق اسبغت عليه الدرع او مرت كان يحيى ابن سعيد قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال عن صالح ابن ابي عريب عن كثير من مرة عن عوف ابن مالك الاشعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد واقناع معلقة موقنون حتى تقع على بنانه وتعفو اثره اذا اراد البخيل ان ينفق قلصت واخذت كل حلقة موضعها حتى اخذت بترقوته او بعنقه فقال ابو هريرة اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته يقول بيده هو وهو يوسعها ولا تتسع حدثنا علي ابن حجرين السعدي وقال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. حدثنا ابو ندار وابو موسى قال ابو ندار حدثنا محمد وقال ابو موسى حدثني محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء. وقال ابو موسى اذ قال سمعت العلا بهذا الاسناد مثله غير انهما قالا ولا عفا رجل عن مظلمة لزاده الله بها عزا. باب فضل صنفة عن الله لغنى يفضل على من يعول المتصدق عيسى ابن ابراهيم قال حدثنا عن ابن قال حدثني سعيد ابن شعيب انه سمع. ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول اخبرنا محمد بن عزيز ان سلامة حدثهم عن عقيد قال حدثني ابن شهاب بهذا الاسناد مثله سواء حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا ابن حميد قال حدثني ابو الزهراء عن ابي الاحوس عن ابيه مالك ابن النظرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي ثلاثة في يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد سائل سفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بقوله عن ظهر غنى. عن ما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل لا عن كثرة رجل حدثنا دورقي يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن ادريس قال سمعت ابن اسحاق يا ذكور وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسعاف عن عاصم عمر ابن قتادة عن محمود ابن نبيل عن جابر ابن عبد الله قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب اصابها من بعض المعادن وقال الدورقي بمثل البيضة من الآداب قد اصاب بعض المعادن وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذه فقال يا رسول الله خذ هذه مني صدقة. فوالله ما اصبحت املك غيرها فاعرض عنه ثم اتاه من شقه الائمة فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم اتاه من شقه الايسر فلا قال له مثل ذلك فاعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو اصابه لشجة او عقره ثم قال يأتي احدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس انما الصدقة عن ظهر غنى هذا حديث ابن رافع زاد دورته وخذ عنا ما لك. لا حاجة لنا فيه اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكيم ان عبد الله ابن وهب حدثهم قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما حين تيب عليه يا رسول الله اني انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك. واخبرنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله باب صدقة المقلة اذا اوقى لنفسه قدر حاجته حدثنا محمد يعني قال حدثنا صفوان ابن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة الف قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم ومئة الف؟ قال رجل كان له درهمان فاخذ احدهما. فتصدق به واخر له مال كثير فاخذ من عرضها مائة الف باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فضل صدقة مقلة اذا كان فضلا عن من يعول لا اذا تصدق على الاباعد وترك من يعول جياعا عراة اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد امر ببدء يعود. علاش؟ حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافي وقال حدثنا ابن وهب عن الليث ان ابا الزبير حدث وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليثي بن سعد عن ابي الزبير عن يحي ابن جعدة عن ابي هريرة انه قال يا رسول الله اي صدقة يفضل؟ قال جهد مقيم وابدأ بما تعود وحدثنا احمد قال ابانا قال اخبرنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله صلى الله عليه وسلم سن سنة حسنة فان له اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينقص من وجودهم شيء. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضلا فعلى عياله فان كان فضلا فعلى قرابته. او ذي رحمه فان كان فضلا فهنا وها هنا باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة حدثنا محمد المشان وزيد بن اقزم الطائي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال حدثنا حمشي ابن جنادة السلوني وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فانما يأكل جمرتها وقال زيد ابن اخزم من سأل من غير فقر فانه يأكل الجمر. فابو ذكر الغنى الذي يكون المسألة معه الحافا حدثنا زكريا بن يحيى بن ابان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال من ابي الرجال عن عمارة ابن غزية عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه عن ابي هريرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة اوقية فهو ملحف باب تشبيه الملحف بمنسف الملة حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن داوود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله اربعون درهما فالحو وملحف وهو مثل سف الملة يعني الرمل. باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوع. حدثنا محمد وعلى ابن قريش قال حدثنا ابو اسامة. عن هشام ابن عروة عن رحمة ابن القاسم نبيا عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بطعام ليس معه لحم فقال الم ارى لكم برمه؟ قلت بلى قال بلى ذاك لحم تصدق على بنين فقال هو لا صدقة وهو منها هدية باب فضل الصدقة على الممالك اذا كانوا عند مليك السوء ان ثبت الخبر حدثنا علي ابن حجر السعدي قال حدثنا بشير بن ميمون قال حدثنا مجاهد بن جبل عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة افضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء. باب ذكر اعطاء المرء المال ناويا الصدقة والقاءه ذلك المال موضع صدقة من غير نطق منه بانه صدقة باب ذكر الدليل باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا انما ايه تقصد ما في حديث تحت التنويم طيب باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فضل صدقة المقل اذا كان فضلا عن من عن من يعول. لا اذا تصدق على الاباعد وترك من يعول جياعه حدثنا عيسى ابن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن الليث ان ابا الزبير حدثه وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن يحيى ابن عن ابي هريرة انه قال يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال الجهد المقيم وابدأ بمن تعول. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن ابي الزبير عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضلا فعلى عياله فان كان فضلا فعلى قرابة او ذي رحمه فان كان فضلا فها هنا وها هنا باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن الرمي المتصدق من كثير من الصدقات بالرياء والسمعة اذ الله عز وجل هو العالم بارادة المرء. ولا ارادة مما تجن القلوب ولا ارادة مما تجن القلوب او تجن القلوب ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الارادة حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابيه وان عن ابي مسعود قال كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال مرائي ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال ان الله لغني عن هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم باب فضل صدقة الصحيح الصحيح الخائف من الفقر. والمؤمن طويل العمر والمؤمن طويل العمر على صدقة مريض الخائف نزول المنية به حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القفاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي صدقة اعظم؟ قال اتصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا من حتى اذا بلغت الفرق كن قلت لفلان كذا ولفلان كذا. الا وقد كان لفلان. قال ابو بكر هذه اللفظة الا وقد كان لفلان من الجنس الذي نقول ان الوقت اذا قرب فجائز ان يقال قد هل تعلمون ان الرومة لم يكن يشرب منها احد الا بثمن فتعتها من مال فجعلتها للغني والفقير؟ قالوا نعم. باب اباحة شرب المحبس من ماء الابار التي حبس حدثنا ابراهيم حان الوقت ودخل الوقت اذا قرب وقد كان لفلان وان لم يدخل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله الا وقد كان لفلان اي قد قرب نزول المنية بالمرء اذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره. لا ان المال يصير لغيره قبل فض النفس ومن هذا الجنس قول صديق وانما هو اليوم ما الوارث فبفضل صدقة المرء من احب ماله لله اذ الله عز وجل نفى ادراك البر عمن لا ينفق مما يحب. قال الله عز وجل لا تنالوا البر حتى تنفقوا ومما تحبون حدثنا محمد بن امير سوف نثق فيه قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا همام وقال حدثنا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال لما نزلت لنا تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون اتى ابو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله انا اليس لي ارض احب الي من ارض مم باي روحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بريح خير رايح او خير رابح يشك الشيخ فقال ابو طلحة واني اتقرب بها الى الله فقال اجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق خبر ثابت وحميد ابن انس خرجته في غير هذا المطعم ابو ذكر حب الله عز وجل المخفي او المخفي بالصدقة المخفية بالصدقة اذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله ان تبعدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم حدثنا محمد ابن مشائة قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور ننادي به ابن حراش عن زيد ابن ضب ان رفعه الى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله اما الذين يحبهم الله فرجل اتى قوما فسألهم بالله. ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف رجل باعقابهم فاعطاه سرا لا يعلم بعطيته الا الله والذي اعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى اذا كان نوم احب اليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملكني ويتلو اياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فاقبل بصدره حتى يقتل او يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير مختال والغني الظلوم فابو ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين اياه منها بتخويف الفقر ان صح الخبر فاني لا اقف هل سمع الاعمش من ابن بريدة ام لا قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء اذ هنا محمد بن عبد الله المخضرمي قال حدثنا ابو معاوية الاعمى شأن ابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا باب الامر بايتيان القرابة بما يتقرب به المرء الى الله عز وجل من صدقة التطوع والدليل على ان المرء اذا قال مالي ونصفه هو لله كان صدقة مع الدليل على ان الارض او دار ابو العائط او البستان او الخال او الحانوت اذا جعله المرء الا ان كان صدقة وان لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة انما لم تذكر الحدود مما لم يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال قال انس انزلت هذه الاية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون قال او من ذا الذي اريد الله قرضا حسنا قال ابو طلحة يا رسول الله حائط الذي فيه كذا وكذا هو لله ولو استطعت ان اسره لم اعلنه فقال اجعله في فقراء اهلك او في اهل بيتك فقال ابو موسى قال حدثنا سعد بن يوسف فقال حميد عن انس قال لما نزلت هذه الاية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم اسباب ذكر الدليل على ان احتمال الشهادة بصدقة العطاء جائز لشهود اذا علموا العقار ان تصدق به من غير تحديد اذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب اليه مستخدما من شهرته ونسبته المتصدق عن ذكر تحديده والدليل على اباحة الحاكم احتمال شهادة اذا شهد عليها حدثنا محمد نبيه سوف نثق فيه قال حدثنا به قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال لما نزلت هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابو طلحة ارى ربنا يسألون اموالنا. اشهدك يا رسول الله اني قد جعلت ارضي بني رحاء لله كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابته؟ قال فاجعلها في حسن ثابت وبين ابن كعب باب السحبة مئتين للمرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الاباعد اذ هم احق بان يوتي تصدق عليهم من الابعد حدثنا علي ابن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو مولى مولى المطلب عن ابي سعيد المخبري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فاتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين اذهب بقلوب ذوي الالباب منكن واني قد اريد ان واهل النار يوم القيامة فتقربنا الى الله بما استطعتن. وكان في النساء امرأة عبدالله بن مسعود فقال عبدالله بن مسعود فاخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذته حاليا آآ فقال ابن مسعود اين تذهبين بهذا الحدي؟ قال تتقرب بي الى الله ورسوله قال ويحك هل امي تصدقي به علي وعلى ولدي فان له موضع فقالت لا حتى اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابي زينب تستأذن تستأذن؟ قال اي الزيان به قال امرأة ابن مسعود قال اذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني سمعت منك مقالة فرجعت الى ابن مسعود فعدته واخذته حليا لاتقرب به الى الله واليك رجاء لا يجعلني الله من اهل النار فقال لابن مسعود تصدقي به علي وعلى بني فان له موضع فقلت حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فانهم له موضع قال ابو بكر في قبر عياض ابن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقتي به عليه فهذا الخبر دال على ان بني من ابن مسعودين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ابي هريرة على بنيه كانوا بني عبدالله بن مسعود من زينب حدثنا بقبر ابي سعيد محمد ابن يحيى وزكريا ابن يحيى ابن ابان قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا زيد وهو ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ما ودك لتضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن الامير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب وامرأة عبد الله بن مسعود قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت كنت اعود عبدالله وبناته وبناتي في حجري فقلت لعبدالله ائت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل يجزي ذلك عني ان اوجبه عنكم من مع الصدقة قال لا بل ايتيه فسليه قال فاتيتهما جلسوا عند الباب وكانت قد القيت عليه المهابة فوجدت مواتا من انصار حاجة ومثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا سلوا ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن؟ فقال امرأتان تعولان ازواجهما ويتامى في حجورهما ايجزي ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له من هما؟ قال زينب وامرأة من الانصار. قال اي الزيانب؟ قال امرأة عبدالله بن مسعود وامرأة من الانصار؟ قال نعم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة حدثنا علي ابن المدير قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن ابي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلح عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت اتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال يا معشر النساء تصدقن من حلويكن ثم ذكر نحو هذه النمير معنى واحدة باب صدقة المرء على ولده والدليل ان الصدقة اذا رجعت الى المتصدق بها ارثا عن المتصدق المتصدق ارثا عن المتصدق عليه جاز له تمولها والفرق بين ما يملكه الرجل من صدقة ارث وبين ما يملك بابتياع او اجتهاب اذ ارث يملكه الوارث احب ذلك ام كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية. واخبر انه ملك بمعنى من المعاني والميراث. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسعوقي وقال حدثنا ابو اسامة عن حسين هو المعلم عن عمر ابن شعيب عن ابي عن جد ان رجلا تصدق على ولده بارض فردها عليه فردها اليه الميراث. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله فقال له وجب اجرك ورجع اليك ملكك باب الامر والصدقة من الثمار قبل الجداد من كل حائط بقنب يوضع في المسجد حديثنا محمد بن سالم بن عسكري قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر وعبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من كل حائط بقنوة باب كراهية الصدقة بالحشم من الثمار وان كانت الصدقة تطوعا ان الصدقة بخير الثمار واوساطها افضل من الصدقة وشرارها. حدثنا محمد المشاني قال حدثنا منها حشف ومعه عصاة. فطعن بالعصافنوي قال له شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب منها. ان صاحب هذه الصدقة يأكل الحشفة يوم القيامة باب اعطاء السائل من الصدقة وان كان زيه زي الاغنياء في المركب والملبس. حدثنا محمد عبد الله المكرمي قال حدثنا مكيل ابن عبد الرحمن قال احدثنا سفيان محمد علي بن ابي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن ابيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق ومن جاء على فرس باب الذكر مبلغ الثمار التي يستحب وضع قنو المساكين في المسجد اذا بلغ جداد الرجل من اثمار ذلك المبلغ حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا سهل بن مكان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسعاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوثقى والوثقين وثلاثة والاربعة وقال في جاد كل عشرة اوسق قنون فيوضع للمساكين في المسجد فسمعت الدارميين ياقوق واحد باب ذكر دليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الذي ذكرناه في المسجد من المساكين امر ندب وارشاد لامر فريضة واجاب خبر طلحة بن عبدالله من هذا الباب حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب شغال شتماني عبدي وهو لا يدري يقول ودار ودار ولا الدهر. قال ابو بكر قوله وانا الدهر اي وانا اتي بالدهر يقلب ليله ونهاره اي بالرخاء والشدة كيف شئت اذ عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة ما لك فقد ذهبت عنك شره وحدثنا علي بن خسران قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن عبده ابن الحارث عن دراج ابي السمح عن ابن حجيرة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اجره عليه حدثنا انيس ابن ابراهيم قال حدثنا ابن عمرو ابن الحارث قال حدثني دراج ابو سبحة وقال اذا اديت زكاة مالك باب الامر باعطاء السائل وان قلت العطية وصغرت قيمتها كراهة ورد السائل من غير اعطاء. اذا لم يكن للمسؤل ما يجزيل العطية. حدثنا عبدالله بن سعيد حدثنا ابو خالد الاحمر. قال حدثنا منصور بن حيان وحدثناه وهارون وهارون قال حدثنا البخاري عن منصور ابن حيان عن ابن ابي جادل عن جدته قالت قلت يا رسول الله سائل ياتيني وليس عندي ما اعطيني قال لا تردي سائلك ولو بضف. لم يقل الاشج ما صوت ايه قال ابو بكر ابن بجاد هذا هو عبدالرحمن ابن بجيد ابن حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن جاد اخي بن الحارثة ان جدته حدثته ثم هي ام بوجيدة وكانت زعم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان المسكين ليقوم على بابه فما اجد شيئا اعطيه اياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فان لم تجدي شيئا تعطيه اياه الا ظلفا محرقا فادفعيه اليه في يده باب التغليظ في الرجوع في صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيه ثم يعود في قيه حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا الاوزاعي يوحى وحدثنا محمد المسكين الامامي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الاوزعي قال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي انه سمع. من سعيد بن المسيم يخبر انه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يرجو في صدقته. مثل الكلب يقينا ثم يأكل قيئا حدثنا محمد وعلى اله قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سمعت محمد ابن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب استحباب في الاعلان بصدقة ناوية نستنان الناس من متصدق في كتب لمبتدئ الصدقة فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل اجر المتصدقين سنانا به حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدبرقي وقال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم وهو ابن صبي حين عن عبد الرحمن ابن هلال العبسي عن جرير ابن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على لقد ابطأ اناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم ان رجلا من الانصار. جاء بصرة فاعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور. فقال الرسول من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة. قال ابو بكر خير خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد حدثنا عبد الرحمن بن المجد من الحكيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما عمرنا كثيرا عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الازرق عن عقوبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كان احداهما يحبها الله والاخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله الغيرة في غير ريبة يبغضها الله هو المخيلة اذا تصدق الرجل يحبها الله. والمكينة في الكبر يبغضها الله وقال ثلاثة اجابوا دعوتهم. الوالد والمسافر والمظلوم وقال ان الله يدخل الجنة بسبب الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله ثلاثة صانعهم. باب كراهية منع الصدقة اذ مانعها مانع استقرار ربه اذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده ووعد على ذلك طيب صدقتنا ضعفا كثيرا. قال الله عز وجل حدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي يزيد ابن هارون قال احدثنا محمد ابن اسعاف عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استخرت عبدي فلم يقرضني اهل الكفر زعم ان الدهر يهلكهم. قال الله عز وجل حكاية عنه وما يهلكنا الا الدار فاعلم انه لا علم لهم بذلك. وان مقالتهم تلك ظن منهم قال الله الله عز وجل وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان شاتم من يهلكهم وشاتم ربه عز وجل لانهم كانوا يزعمون ان الدار يهلكهم فيشتمون مهلك يهلكهم الله يهلكهم الى الدهر. فكل كافر يشم مهلكه فانما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم. لا على دار الذي لا فعل له اذ الله خالق داره باب ذكر البيان ان لاهل صدقة بابا من ابواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته قدمته الجنة وللجنة ابواب فمن كان من اهل الصدقة دعي من باب صدقة ومن كان من اهل الصدقة دعي فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب صدقة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل صيامه دعي من باب ريان قال فقال له ابو بكر والله يا رسول الله مع ما على احد من ضرورة من ايها دعي فهل يدعى ومنها كلها احد؟ قال نعم اني لارجو ان تكون منهم الله اكبر باب التغليظ في مسألة الغني صدقة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح عن ابا سعد الخدري ذكر ان رجلا جاء يوم الجمعة ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة فامر رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يتصدقوا والقوا ثيابا. فامر له بثوبين وامرهم فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله وسلم يخطب ثم ذكر الحديث خرجته في كتاب الجمعة باب التغليظ في الصدقة مراة وسمعة والدليل على ان المراءي بصدقة من اوائل من من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء والسمعة والله نسأل والله نسأل ان يعيذنا من النار بعفوه. قال الله عز وجل فمن كان يريد العاجلة تعجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مدحورا حدثنا عتبة ابن عبد الله قال اخبرنا عبد الله ابن مبارك قال اخبرنا حليمة من شرحه قال حدثني الوليد ابو عثمان ان عقبة ابن مسلم حدثه ان شوفيا حدثه انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس ما قال من هذا؟ فقال وابو هريرة فدنتم منه حتى فعلت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وقال قلت اني انشدك بحق. انشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلته فقال ابو هريرة افعل. لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم ابو هريرة نشأتا فمكث قليلا ثم افق فقال ليحدثنك نداء حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشأ ابو هريرة نشغة اخرى فمكث بذلك ثم افاق ومسح وجهه قال افعل لاحدثنك احاديث بحديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وهو في هذا البيت ما معنى احد غيري وغيره ثم نشر ابو هريرة نسوة شديدة ثم مال فارا على وجهه اسندته طويلا. ثم افاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القيامة نزل الى العباد ليقضي بينهما وكل امة جاتية فاول من يدعو به رجل فاول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ الم اعلمك ما انزلت على رسول؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت او علمت؟ قال كنت اقوم به اناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل اردت ان يقال فلان من قالون فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله الم يوسع عليك الم حتى لم ادعك تحتاج الى احد؟ قال بلى قال فماذا فماذا عملت فيما اتيتك قال كنت اصل الرحم واتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله له بل اردت ان يقال فلان جواز فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما قتلت فيقول امرت اما امرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت يقول الله كذبت وتقول الملائكة ولو كذبت فيقول الله له. بل اردت ان يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا ابا هريرة اولئك الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد فاخبرني عقبة ان شوفيان هو الذي دخل على معاوية فاخبره بهذا قال ابو عثمان وحدثني العلاء ابن ابي حكيم انه كان سيافا لمعاوية وان رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال صدق الله ورسوله ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الى قوله وباطن ما كانوا يعملون اجماع ابواب الصدقات والمحبسات باب ذكر اول صدقة محبسة تصدق بها في الاسلام. واشتراط المتصدق صدقة حبس اصول الصدقة والمنع من بين رقابها وهبتها وتوريكها لمنافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف حدثنا ابو موسى محمد بن موسى ان قال حدثنا ابن ابي عاديين عن علي ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر اصاب ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمر فيها فقال اني اصبت ارضا خيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. جزاك الله خير. قال فتصدق بها عمر ان لا تباع اصولها لا تبتاع ولا توهم ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف. لا جناح على من ونها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيها. قال ابن عمرو فحدثته به محمدا فقال غير متأثر مالا قال ابن عمر وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثر ماله قال ابو بكر وروى عبدالله ابن عمر العمري حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول اول صدقة تصدق بها في الاسلام صدقة عمر ابن الخطاب وان عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي مالا وانا اريد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس اصنام ثماره قال فكتب حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله ابن عمر. باب اباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل على ان الحبس اذا كان على قوم لا يحصون عددا من كثرتهم جاز ان تعطى منافع تلك الصدقة بعض اهل تلك الصبا. ضد قول من زعم ان الوصية اذا اوصي بها لقوم لا يحصون لكثرة عدد من الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا على اتفاقه معنا انه اذا اوصل المساكين والفقراء بثلثه او ببعض ثلثه ان الوصية جائزة واعطى وصيه واعطى وصيه بعض الفقراء او بعض المساكين لجميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصونني كثرة وفي نسخة لا يحصون كثرة حدثنا محمد ابن عبد الاعلى صنعا وقال حدثنا بشر يعني من المفضل قال حدثنا ابن عون قال وحدثنا زعفراني وقال حدثنا معاذ ابن معاذ عن ابن عمر وخال الزعفراني وحدثنا اسحاق يوسف قال حدثنا ابن عمر ابن حاء وحدثنا زعفراني وارضا قال ايضا قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا ابن عمر فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني وابن السبيل وقال غير متمول فيه وقال فقال فقال محمد وغير المتأثرين ان لم يذكر قراءة الكتاب. باب اجازة الحبس على قوم موهوبين غير مسميين موهومين غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير شراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها واباحة الشراط المحبس القيم بها الاكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم او وزن معلوم. وشراطه اطعام صديقي ان كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منه. او يطعم قدر ما يطعم الصديق منه. حدثنا احمد بن المقدام اجله وقال حدثنا يزيد ابن جبران قال حدثنا ابن عمر عناف عن ابي عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبرا فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه وقال فتصدق بها عمر وان لا يباع اصلها لا تبتاع ولا طب ولا تورط للفقراء والاقرباء والرقاب وفي سبيل الله وضيفه ومن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. باب ذكر الدليل على ان قوله تصدق به على الفقراء والقربى انما اراد صدقة باصلها حبسا وجعل ثمرة مسبلة على من وصفهم من الفقراء والخبراء ومن ذكر معهم مع الدليل على ان الحبس اذا لم يخرجه المحبس. من يده كان صحيحا جائزا الا وكان الحبس لا لا يصح الا بان يخرجه المخلص من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمراء. لما امر بهذه الصدقة ان يخرجها من يده والنبي صلى الله عليه وسلم وقد امر في قبر يزيد بن زرع ان يمسك اصلها فان كان فقال ان شئت امسكت اصلحها وتصدقت بها ولو كان الحبس. لا يتم الا بان يخرجه المحبس من يده الى ما امر. المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بامساك اصنيا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو غسان محمد ابن يحيى الكيناني قال حدثنا حدثني عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران عمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال حبيس اصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله فحبسها عمر على سائر والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل فيها يأكل ويؤكل غير متأثر مالا باب اباحة حبس ابار المياه حدثنا يقول ابراهيم الدبراهيم قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر ابن الحنفي عن الاحنف ابن قيس فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال فاذا وطلحة وسعد بن ابي وقاص وانا كذلك اذ جاءه عثمان اذ جاء عثمان فقال انشدكم بالله الذي لا اله الا هو اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة فغفر الله له بكذا وكذا واتيته فقلت قد ابتعتها بكذا قال ان اجعلها سقاية المسلمين واجرها لك؟ قالوا اللهم نعم باب الوصية بالحبس من الضياع والاراضين حدثنا محمد ابن عزاز الاهلي ان السلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب عبدالرحمن ابن هرمز كانه سمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول والذي نفسي بيده لا تقسموا لا تقسم ورثته شيئا مما تركتم ما تركنا من صدقة. ما تركنا صدقة وكانت هذه صدقة بيد عدين غلب عليها عباسا وقالت فيها خصومتهما فابى عمر ان يقسمها بينهما حتى اعرض عنها عباس وغلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن نعليا ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حدثنا يزيد ابن سينا قال حدثنا حسين بن حسن الاشقر وقال حدثنا جهير عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث عن جهيرية قالت والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة الا امانته وسلاحه وارضا تركها صدقة باب فضائل بناء سوق لابناء سابنة وحفر الانار. للشارب مع الدليل على ان قوله في قبر العلاء عن ابي عن ابي هريرة وقبر ابي قتادة في قوله او صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة. وحفر الانهار للشاربة اذ كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء مما قد يقع عليه اسم الصدقة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا مرزوق بن ابيه الهديني قال اخبرنا الزهري قال حدثنا ابو عبد الله الاغر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. او ولدا صالحا تركه او مسجدا بناه او بيتا بني سفين بناه او نهرا اكراه. او صدقة اخرجها من ماله في صدره في صحته وحياته تلحقه من بعد موته قال ابو بكر تراه يعني حفرة او نهرا كراه. باب حبس ابار المياه على الاغنياء والفقراء وابن السبيل حدثنا اسماعيل ابن ابي اسرائيل اللؤلؤي بالرملة قال حدثنا عمرو عمرو بن عثمان وعبدالله بن جعفر قال احدنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد وهو من ابي انيسة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي قال لما حصل عثمان اشرف عليهم من فوق داره. ثم قال اذكركم اذكركم بالله محمد الحلبي وقال حدثنا يحيى ابن ابي الحجاج قال حدثنا الجريري بتمام قال حدثنا حدثنا القشيري قال شهدت الدار يوم اصيب عثمان واشرف علينا فقال يا ايها الناس اذكركم الله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها بئر مستعدم الا روما فقال من يشتري روما فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة قالوا اللهم نعم. قال فشتريتها من خالص مالي وانتم تمنعوني وانتم تمنعوني ان افطر عليها حتى افطر من ماء البحر حدثنا يقول إبراهيم الدورقي وقال حدثنا المعتمر وقال حدثني أبي قال حدثنا ابو نظرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أبي أسيد الأنصاري قال أشرف عليهم يعني عثمان بن عفان فقال بالله هل علمتم اني اشتريت رومة من ماله يستعذب منها وجعلت لشيء فيها كلشاء رجل من المسلمين؟ فقالوا نعم. قال فعلى ما تمنعوني اشرب منها حتى افطر على ماء البحر باب ذكر الدليل على ان اجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت لصدقة جارية حدثنا علي ابن حجر السعدي وقال حدثنا اسماعيل عن ابن جعفر قال حدثنا الاعلى عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه من قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حدثنا احمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد قال حدثنا محمد ابن سنان الرهاوي قال اخبرنا يزيد يعني اباه قال حدثنا يزيد ابن ابي يونس ابن سليمان عن زيد ابن اسلم. عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه او صدقة تجري فيبلغه اجرها او علما يعمل به بعد باب فضل سقي الماء ان صح الخبر حدثنا سلمى بن جذادة قال حدثنا ابو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن نسيبة عن سعد قال قلت يا رسول الله ان امي ماتت فاتى صدقوا عنها؟ فقال نعم فقلت اي الصدقة افضل؟ قال قال اسقاء الماء حدثنا ابو عمان قال حدثنا ما كعب بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله اي صدقتي افضل؟ قال اسقاء الماء. باب الصدقة عن الميت من غير وصية مما للميت وتكفير ذنوب الميت بها حدثنا علي ابن حجاج قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا الاعلى وعن ابيها عن ابي هريرة ان رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ فقال نعم باب ذكر كتابة الاجر تمنعني وصية من صدقة عنهم ايماني حدثنا محمد وعلى اله من فرجك عن حدثنا ابو اسامة وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رجل يا رسول الله ان امي افتوني افتلتت نفسها واني اظنها لو تكلمت اوصت بصدقة فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم قال ابو كريب ولم توصي واني لا اظنها لو تكلمت لتصدقت باب الصدقة عن الميت اذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الاخرة باحدثنا يعقوبون ابراهيم دورقي يقال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن انس عن سيد ابن عمرو بن شلهبيل بن سعد بن سعيد بن سعد بن عبادة نبيه عن جده انه قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضر فحضرت ام سعد الوفاة فقيل لها اوصفة قالت فيم اوصي انما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم. قال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط قد سمى. حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال ابو عاصم قال اخبرنا قال اخبرني على وهو ابن حكيم عن عكرمة مولى ابن عباس اخبرهن قال ان بان ابن عباس ان سعد ابن عبادة اخى بني ساعدة قال يا رسول الله ان امك توفيت وانا غائب فهل ينفعه وان تصدقت عنها بشيء؟ قال نعم قال فاني اشهدك ان حائط النبي بالمخراف صدقة عنها. حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا ابو عاصم. عن ابن جريج عن نعم ثم روى من طريق اسامة بن زيد عن مكحول عن عراك الصواب ان بينهما سليمان ابن يسار. الصواب ان بين مكحول وعراك هو سليمان ابن يسار نعم عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده زي ما تعني من عباس لان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت فينفعها وان تصدقت بها به عنها قال وقال احمد بن منيع فقال يا رسول الله ان امي توفيت وقال فان لي مخرفا يعني بستانا. باب ايجاب الجنة بسقي الماء على من لا يجد الماء الا غبا والدليل على ان قوله من قال لا اله الا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الايمان ان هذا من فضائل القول والاعمال لا انه جميع الايمان للعلم محيط ان الاستقام على بعيره الماء وسقي من لا يجد الماء الا غبا ليس بجميع الايمان. حدثنا محمد عبد الله بن مبارك قال حدثنا عن الاعمش عن ابي اسحاق عن كدير من ضبي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا لا شك فيه ان هذه الصدقة هي واجبة على السيد على المالك. ثم ذكر ايضا حديث ابن نعم قال وفي الحديث وكان ابن عمر اذا اعطى اعطى التمر فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخله الجنة قال اتقول العدل وتعطي الفضل؟ قال يا رسول الله فان من استطعت قال فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فاعمل الى بعير من ابنك وسخاء فانظر الى اهل بيت لا يشربون الماء الا غبا فانه لا يعتب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب الجنة قال ابو بكر لست اقف على سماع ابي اسحاق هذا الخبر من خديل اخر كتاب الزكاة. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نسأله عز وجل الاعانة والتوفيق ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى جماع ابواب صدقة الفطر في رمضان تعلمون ان صدقة الفطر هذه واجبة على كل مسلم كبير او صغير ذكر او انثى غني او فقير طبعا الفقير بشرط ان يجد قوت يومه وليلته فما زاد يخرجه عنه صدقة نعم ثم قال المصنف حدثنا محمد بن عبدالله على الصنعاني قال حدثنا معتمر عن ابيه عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة فطب اذا هي فرض واجبة صاعا من تمر او صاعا من شعير. فكان لا يخرج الا التمر. اي عبدالله بن عمر نعم ثم ساق الحديث من طريق ايوب عن نافع به؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاعا من تمر في ذمك دار هذه الصدقة صاع صاع من طعام سواء كان هذا الطعام تمرا او صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من اهله. لانها واجبة في ذمته لهم واجبة عليهم في ذمة عبد الله بن عمر قال فاعوزه مرة فاستسلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير نعم ثم قال باب ذكر الدليل طبعا حديث ابن عمر صحيح متفق على صحته. قال باب ذكر الدليل على ان الامر وبصدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة في الاموال نعم ثم وهو من طريق سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة من مخيمرة عن ابي عمار الدهني وهو ثقة عن قيس ابن سعد ابن عبادة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرن ولم ينهنا. ونحن نفعله وهذا الاسناد اسناد يعني اسناده صحيح لابي عمار الدهني وينظر سماعا من قيس ابن سعد نعم وقوله قبل ان تنزل الزكاة اي الزكاة المقدرة المحددة والا فان فان اخراج الصدقة من حيث العموم من المال هذا امر واجب هذا عم واجب ثم بعد ذلك نزلت الزكاة المحددة اما الواجب من حين جاء الاسلام ثم بعد ذلك جاءت الزكاة المفروضة المحددة في اموال معينة بالمقدار المحدد نعم طبعا خراج النسائي له في الصورة هذا مما يقويه بالاضافة الى ابن خزيمة وايضا اخراج البيهقي له هذا مما يقويه وينظر الان ابو عبدالرحمن في سماعه قال باب الدليل على ان فرض صدقة الفطر على الذكر والانثى والحب والمملوك مع الدليل الى اخره نعم لا شك انها واجبة على كل مسلم صغيرا كان ام كبيرا ذكرا كان ام انثى ثم ساق ايضا حديث نافى عن ابن عمر ثم قال باب الدليل على انها صدقة الفطر عن عن المملوك واجب على مالكه. لان المملوك لا يملك لا على المملوك كما توهم بعض الناس الا اذا ملكه سيده نعم وبعضهم يجعل لها قلب وبعضهم يجعل لها اكثر نعم واذا احتاط الانسان فهذا حسن والله ازا احتاج طيب اذا احتاط طيب وكان الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يجزم ولا ولا وليدته صدقة الا صدقة الفطر نعم اذا ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة الا صدقة الفطر وواليدته هذه زيادة قد تكون من اسامة بن زيد واسامة بن زيد الليثي صدوق له اوهام فهذه اللفظة لقد ما تصح الحديث في الصحيحين ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة مع ان وليدة بمعنى عبده العبد يشمل الذكر والانثى يشمل الذكاء الغلام آآ نعم العبد. يعني وليدة المقصود وليدته يعني تدخل في عبده. يشمل الذكر والانثى المهم اللفظ الصحيح ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده. قل اما بمعنى عبده. نعم لكن المقصود وليدته الا صدقة الفطر. نعم ثم قال باب ذكر دليل ثان ان صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لماذا يعطي التمر عبد الله بن عمر؟ هل لانه الافضل قال الا عاما واحدا اعوز من التمر فاط شعيرا قال قلت متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال اذا قعد العامل قال متى كان العامل يقعد؟ يقعد لجباية زكاة الفطر. قال قبل الفطر بيوم او يومين. نعم فلا يجوز اخراج هذه الصدقة من اول رمظان لعل الاستاذ ابو عمر والشهوة ينتبه لا يجوز اخراجه من اول رمظان ولا من منتصف رمظان مثلا ما يجوز الا قبل العيد بيوم او يومين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي يظهر ان ابن عمر كان يخرج التمر قد يكون عنده النخيل نخل فكان يخرج التمر من نخله نعم ولا يزرع الشعير فلذا ما كان يخرج الشعير. نعم وهذه الاصناف افضلها والله اعلم ما كان هو الغالب على طعام الناس ما كان طعام الناس يطلبونه ويبحثون عنه يعني يكون هو الاولى في الاخراج يعني الشعير لا شك يجوز اخراجه لكن الان من يقبل الشعير الان الشعير ما يؤكل. الان الشعير الناس لا يأكلونه نعم الا قد يكون في بعض الاماكن يصنعون الخبز من الشعير؟ نعم كما ان في بعض الاماكن يصنعون من الرز يصنعون خبزا نعم فالشيء الذي يكون الغالب على طعام الناس يكون هو الاولى واذا اخرج الانسان اكثر من صنف فقد يكون هذا احسن من جهة وهو ان الناس محتاجين محتاج الان الفقير الى البوق او او هز ومحتاج الى التمر ولا غير محتاج محتاج الى التمر ايضا نعم فاذا نوع بصدقة فطره في صدقة فطره يعني هو واسرته فاخرج بعضها صاعا من واصوع من تمر نوع فهذا جميل لان الفقير يطلب هذا وذاك. محتاج لهذا وذاك. صعب التمر ولا صعب الرخص اذا خرج اثنين طيب هو الواجب عليه صح لكن هو مع اسرته نعم قال باب الدليل على ان صدقة الفطر يجب ادائها عن المماليك المسلمين دون المشركين الانسان قد يكون عنده ممماليك من الكفار لا يجب عليه ان يخرج الصدقة عنهم وانما الصدقة تخرج عن المسلم انما تخرج عن المسلم نعم ثم ساق ايضا حديث عبدالله بن عمر نعم ثم قال باب الدليل على ان صدقة الفطر فرض على كل من استطاع اداءها خلاف قول من زعم ان فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر نعم وزكر ايضا حديث عبدالله ابن عمر وهو حديث صحيح مشهور نعم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حب وعبد ذكر وانثى من المسلمين فهذا هو القيد ان يكونوا من المسلمين وبالنسبة للتبويب الذي بوبه رحمه الله هذا الفقير ان كان يجد ما يخرج فيجب عليه ان يخرج. يجب عليه ان يخرج. لان هذه الزكاة تسمى زكاة البدن. هذه الزكاة تسمى زكاة البدن فحتى ولو كان فقيرا فانه يجب عليه لكن بشرط يعني ان يكون هذا زائدا عن قوته في يومه وليلته وقوت ان يطعم ثم قال باب ذكر الدليل على ان الزكاة على ان زكاة رمضان انما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصاع الذي احدث بعد اذ الصاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه طبعا مقدار السؤال يعني تغير في بعض الاماكن نعم تغير هذا مقدار هذا الصاع فالواجب هو بصاع او رسول صلى الله عليه وسلم. نعم وهناك صاع يروى عند اهل الحديث واسناده لا يصح. اسناده لا يصح نعم نعم رواه احمد بنفس اللفظ قال عن ابي عمار قال سألت قيس المسلم اذا ثبت الاسناد قال ابو عمار سألت قيس ابن سعد هذا عند احمد. مم اذا قرأ الاسناد عما قال سألت قيس المساعد من صمت هذا اسناد صحيح اذا ثبت الخبر بحمد الله وفضله نعم بصوا هات تقريبا يعني يقدر يعني بكيلوين ونصف تقريبا بمقداره ياك قلت له وين عشرين ولا اربعين غرام؟ اربعين كيلوين واربعين وانا قد سألت قلت له كيف انت سألت شيخنا الله يرحمه ويعفو عنه قال انا كوسته كوستا طبعا هو وجد وجد في خربة من الخرب وجد صاع. كانوا يحفظونه كذا وجدوا الصاع واشتراه الشيخ رحمه الله منهم وفي الاسناد الذي عليه بعظ الرواة الذين في الاسناد الذي يرويه ابو عبدالرحمن وهو منكم طبعا نعم نعود يعني الاسناد يعني فيه يعني فينا يعني نفس بعض القوات نفسهم بعض القوات نفسهم فالجزم يعني لا ينبغي الجزم الجزم لا ينبغي يعني ما ندري حنا هل هذا هو صعب عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اولى لكن الحمد لله يعني التقدير تقريبا يعني معروف. التقدير تقريبا فاذا احتاط الانسان فهذا حسن نعرف الشيخ يعني كما تقدم يعني كيلو ونصف ونحو ذلك اذا احتاجته واخرجت ثلاثة كيلو حسن نعم يعني تقديرا يعني معروف يعني ما احد يقول مثلا مئة حرام. ولا احد يقول مثلا خمس كيلوات لا لا ما يجوز له ان ينقص ان ينقص يعني من شيء هو يعتقده واما عند الاختلاف يعني الامر واسع. يعني انا اعتقد ان كيلوين ونصف واخرج كيلوين وربع لا ما يجوز اي يختلف نعم يختلف باختلاف الثقل وكذا يختلف نعم باختلاف الاطعمة نعم نعم ثم قال رحمه الله باب الدليل على ان فرض صدقة الفطر على من يستطيع ادائها دون من لم يستطع قال في خبر ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع موتكم بهم من شيء فاتوا منه ما استطعتم ولا فاتقوا الله ما استطعتم لا الصواب فاتوا منه ما استطعتم عندك فاتقوا الله لا فاتوا منهم ما استطعتم. وهو يقصد الحديث. يقول خبر ابي هريرة ايه هو هو يقول خبر ابي هريرة فاتوا منه ما استطعتم ليسوا فاتقوا الله ما استطعتم هذه الاية لكن هنا نحن في الحديث نعم فاتوا منهم ما استطعتم اي نعم فاتوا فاتوا قال باب ايجابي صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم انها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة. لا ليست بساقطة وانما على الكبير والصغير. وعلى الذكر والانثى ثم ذكر ايضا حديث ابن عمر وقد تقدم ثم قال باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه في مبلغه من الكيل سم زكر ايضا حديث ابن عمر ان نعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير وان عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة طبعا هذا اجتهاد من معاوية رضي الله تعالى عنه. وسوف يأتينا ان ابا سعيد اخذ بما اجتهد به معاوية ولا لم يأخذ؟ لم يأخذ. فالصواب هو صاعد الصواب صعب نعم حتى ولو كان من البو نعم ثم ايضا ذكر الحديث ايضا من طريق اخر. طبعا تقدم لنا محمد بن عزيز الايلي قال حدثني سلامة قال حدثني عقيل هذا الاسناد لا يصح ولكن الحديث له طرق كثيرة قال باب الدليل على ان الامر بصدقة نصف صاع من حنطة احدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة. الحنطة كانت عندهم قليلة في زمنهم فكان الشعير هو الاكثر والتمر ايضا والزبيب واما الحنطة فكانت قليلة قال باب الدليل على انهم امروا بنصف صاع حنطة اذ كان ذلك قيمة صاع تمر او شعير والواجب على هذا الاصل ان يتصدق باصع من حنطة في بعض الازمان وبعض البلدان هو المصنف رحمه الله يرى جواز اخراج نصف صاع من الحنطة بشرط ان تكون مساوية من حيث القيمة لصاع من ماذا؟ لصاع من تمر او شعير وهذا طبعا فيه نضب والصواب هو صاع من طعام سواء كان من حنطة او كان من الرز لعل ابو فيصل ينتبه او كان من الشعير او كان من الاقم. نعم ولذا الحديث الذي بعده حديث عياض عن ابي سعيد الخدري وهو ايضا في الصحيحين قال لم نزل نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وصاعا او نعم وصاعا من شعير وصاع من عقد قال فلم نزل حتى كان معاوية فقال ارى ان صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فاخذ به الناس نعم. اذا هذا اجتهاد من معاوية رضي الله تعالى عنه. وليس منصوصا عليه في السنة النبوية ولا شك السنة هي المقدمة نعم ولذا ساق ايضا هذا الحديث من وجه اخر ساقه المصنف قال فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا او معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر زكاة الفطر فقال اني لارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر نعم ثم قال باب اخراج التمر والشعير في صدقة الفطر نعم فذكر حديث ابن عمر وهو موافق ايضا لحديث ابي سعيد قال فعدل الناس بعد بمدين من ضوء. نعم. عدد الصاعا من صاعا من تمر او من شعيب وكأنه لا يرى اخراج النصف ولكنه يروي المعنى الرواية التي باب الدليل على انهم امروا هنرد عليهم ان شاء الله نقول على هذا الاصل يجب عليهم بعد ذلك وهذا يرد عليه والله قد يكون يرد عليهم. نعم. قد يكون يرد عليهم بهذا وانهم امروا اي يعني من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه الباب الذي نعم ونعمل الباب الذي قبله انه لا يرى اخراجه لا يرى اخراجه نعم نعم ذكروا حديث ابن عمر وهو موافق لحديث ابي سعيد ان الناس هم الذين عدلوا ذلك لعب ثم ذكر حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعيب عن ابيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فامر بصدقة الفطر صاع تمر او صاع شعير عن كل واحد او او عن كل رأس عن الصغير والكبير والحو والعبد وثعلب بن بن شعيب يعني كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال باب اخراج الزبيب في صدقة الفطر وتقدم وذكر حديث ابن عمر وقد تقدم. نعم. ثم ذكر حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين صاع تمر او صاعا من زبيب ابن اوصاعا من اقط او صاعا من شعير. هذا المتن صحيح ولكن تقدم لنا ان سلسلة كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده بعض الحفاظ يراها انها شديدة الضعف. وبعض الحفاظ يرى انها مما يحتج به كما هو ظاهر صنيع البخاري طبعا فيما في جامع بعيسى التغمدي وفي علل الترمدي نعم وابن خزيمة هنا ايضا وبعض اهل العلم يعني يرى انها يستأنس بها ليست بساقطة وليست مما يحتج به ولكن يستأنس بها ولعل هذا هو الاقرب نعم ثم زكر حديث ايضا ابي سعيد الخدري قال لا نعطي الا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب او صاعا من شعير فتقدم ان ابا سعيد لم يأخذ اجتهاد معاوية