﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:41.800
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له باب زكاة الابل نصابها خمس ففي كل خمس الى اربع وعشرين شاة له

2
00:00:41.800 --> 00:01:01.800
ستة اشهر او ثنية معز لها سنة ولا يجزئ بعير. ثم في خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة فان عدمت فابن لابون ثم في ست وثلاثين بنت لبون ولها سنتان. ثم في ست واربعين حقة ولها ثلاث سنين. ثم في احدى

3
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
وستين جدعة ولها اربع سنين. ثم في ست وسبعين بنتا لبون. ثم في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فلو فقد واجب

4
00:01:21.800 --> 00:01:51.800
فلو فقد واجب ابل رقى سنا واخذ جبرانا او او نزل واعطا وهو شاة او عشرون درهما ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له

5
00:01:51.800 --> 00:02:11.800
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل ان نبدأ

6
00:02:11.800 --> 00:02:51.800
درس هذا المجلس بقي جملتان فات شرحهما الجملة الاولى في صلاة على الجنازة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي ما فاته. يعني اذا فاته شيء من التكبيرات على الجنازة فانه يقضيها. مثال ذلك جاء والامام

7
00:02:51.800 --> 00:03:21.800
بعد التكبيرة الثالثة في الدعاء. فانه يكبر ويدعو يصنع كما يصنع الامام ويتابع الامام. فاذا سلم الامام قضى. كبر وقرأ الفاتحة ها ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم. القضاء يحكي الاذى. واما

8
00:03:21.800 --> 00:03:51.800
الجملة الثانية فقال المؤلف في الفصل الذي يليه ويسجى قبر الانثى يعني يقطع. الانثى عند دفنها يقول مؤلف رحمه الله تعالى يغطى قبرها. لانها عورة واذا كان كذلك فاستحب الفقهاء رحمهم الله انه يسجى قبرها

9
00:03:51.800 --> 00:04:31.800
بخلاف الرجل فانه لا يغطى قبره عند دفنه. قال المؤلف رحمه الله باب وزكاة الابل نصابها خمس بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بزكاة السائمة لانها لان السائمة لان السائمة جاء مبدو بها في حديث ابي بكر

10
00:04:31.800 --> 00:05:01.800
فكر الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر وبدأ بالابل لان الابل هي اشرف ما للعرب. فقال نصابها خمس. يعني اقل نصاب خمس ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا. وما بين الخمس والعشر لا شيء فيه. ويسمى عند

11
00:05:01.800 --> 00:05:41.800
والوقص هذا من خصائص السائمة فقط. اما غيرها فتجب فيه الخمس فيها شاة العشر شاتان خمس عشرة ثلاث شيات. اربع عشرة آآ خمس عشرة ثلاث شيات. عشرون اربع شيات خمس وعشرون بنت مخاف. اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. بكرة انثى

12
00:05:41.800 --> 00:06:21.800
لها سنة سميت بهذا لان الغالب ان امها حامل. ولهذا تسمى يقال بنت مخاض قال مؤلف فان عدمت فابن لبول قال قبل ولا يجزئ بعير. ففي كل خمس الى اربع وعشرين شاة لها ستة اشهر او ثنية. يعني الشاة جدع ضأن له ستة اشهر او ثنية

13
00:06:21.800 --> 00:06:51.800
معز لها سنة. ولا يجزئ بعير. يعني لو قال ساخرج عن الشاة بعير. فيقول المؤلف لا يجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة والرأي الثاني انه يجزئ نعم الرأي الثاني انه يجزئ

14
00:06:51.800 --> 00:07:21.800
لان لانه رجع الى الاصل فالابل يخرج عنها ابل هذا القصر وهذه سيأتينا خمس وعشرين فيها بنت ست وثلاثون فيها بنت لبون الى اخره ولان البعير اغلى من الشاة قال ثم في خمس وعشرين بنتا

15
00:07:21.800 --> 00:07:41.800
مخاب لها سنة فان عدمت فابن لبول. يجب عليه في خمس وعشرين بنت اذا لم يجد بنت المخاض فانه يخرج ابن اللبون كما جاء في كتاب ابي بكر. حديث انس في كتاب ابي

16
00:07:41.800 --> 00:08:11.800
ثم في ست وثلاثين بنت لبوء منه. ولها سنتان. خمس تسوى عشرون خمس وعشرون. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ست وثلاثين. ففيها بنت لمون. لها سنتين وسميت بهذا ان الغالب ان امها وضعت وهي ترضع. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ

17
00:08:11.800 --> 00:08:41.800
واربعين فيها حقة لها ثلاث سنوات وسميت بهذا لانها استحقت ان يطرقها الفحل او استحقت ان تحمل عليها البضائع. ثم في احدى وتسعين جذعة. لها اربع سنوات وسميت بهذا لانها تجدع تسقط الثنية. ثم في ست وسبعين بنت لبون

18
00:08:41.800 --> 00:09:11.800
ثم في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة احدى وتسعين فيها حدقتان. الى عشرين ومئة. فاذا زادت عن احدى وعشرين ومئة فيها ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة. يعني مئة

19
00:09:11.800 --> 00:09:31.800
واحد وعشرين فيها ثلاث بنات لابوهم ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل في اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حقة. ففي مية وواحد وعشرين ثلاث بنات لابوه. مية وخمسة وعشرين ثلاث بنات في الاول

20
00:09:31.800 --> 00:10:01.800
اذا بلغت مئة وثلاثين نقول في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة. مائة وثلاثون كم فيها؟ ها؟ اذا قدرت وبقي معك عشر فاعلم ان ان التقدير خطأ. اذا قدرت وبقي معك عشر

21
00:10:01.800 --> 00:10:31.800
ما له زكاة اعلم ان التقدير خطأ. مئة وثلاثون فيها ماذا؟ حنا قلنا في كل خمسين حقة في كل اربعين تنجلبون. ها؟ بنتلبون وحطة. بنت نبون بثمانين. حقة بخمسين تكون مئة وثلاثين. طيب مئة واربعون مئة

22
00:10:31.800 --> 00:11:01.800
واربعون حقتان وبن ثابت. حقتان بمئة. ومن تبون باربعين. مئة وخمسون ثلاث حقب مئة وستون اربع بنات يبون وهكذا و كما سلف اذا قدرت وبقي معك عشر اعلم ان التقدير خطأ. قال رحمه الله فلو فلو فقد واجب

23
00:11:01.800 --> 00:11:31.800
رقى سنا واخذ جبرانا او نزل واعطى وهو شاتان او عشرون درهما الوقص من خصائص السائمة. الجبران من خصائص الابل. زكاة الابل. فاذا وجب عليه سن ولنفرض وجب علي بنت لابوه ما عنده بنت لابوه. ليس عنده بنت لابوه. فينزل او يرقى

24
00:11:31.800 --> 00:11:51.800
ان رقى اخذ الجبران. قال انا ما عندي مثل ابوي اعلى من مثل اللبون الحقة نقول ادفع الحقة وخذ الجبران. كم الجبران؟ شاتان او عشرون درهما. او شاة عشر دراهم. او

25
00:11:51.800 --> 00:12:31.800
انزل الى بنت المخاض ويدفع الجبران ينظر في ذلك يعني في دفع الجبران واخذ الجبران نعم ينظر الى مصلحة الفقراء المهم الساعي ينظر ما هو الاصح للفقراء فلينزل او يرقى. قال رحمه الله باب زكاة البقر. يجب في كل ثلاثين

26
00:12:31.800 --> 00:13:01.800
تبيع وله سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان زكاة البقر دل له حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. فاقل نصاب زكاة البقر ثلاثون. فيها تبيع او تبيعه له سنة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ اربعين فيها مسنة ثنية

27
00:13:01.800 --> 00:13:31.800
لها سنتان ثم تستقر الفريضة. في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة ستون فيها تبعان او تبيعتان او تبيع وتبيع سبعون تبيعون ومسنة ثمانون مسنتان تسعون ثلاثة اتبعاء او ثلاث

28
00:13:31.800 --> 00:14:01.800
تبعات كما تقدم. قال والجواميس نوع منه. جواميس نوع من انواع البقر يعني ان الزكاة تجب في البقر العراب وتجب في البقر الجواميس. كما ان تجب في الابل والبخات هي العراب والبخاتن. قال رحمه الله تعالى

29
00:14:01.800 --> 00:14:31.800
ما من زكاة الغنم ونصابه اربعون. اقل نصاب الغنم اربعون فيها شاة ثم لا شيء فيها حتى تزيد على مئة وعشرين يعني مئة وعشرون فيها شاة. فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين فيها شاتان

30
00:14:31.800 --> 00:15:01.800
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مئتين وواحدة. ففيها ثلاث. ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة يعني مئة وعشرون فيها شاة مئة وواحد فيها ماذا؟ فيها شاتان. مئتان فيها شاتان. مئتان وواحدة

31
00:15:01.800 --> 00:15:31.800
فيها ثلاث سيئات ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل مئة شاهد مئتان وواحدة ثلاث ايام. ثلاث مئة ثلاث سيئة. اربع مئة ثلاث سيئة. اربع مئة وخمسين. اربع مئة وخمسين اربع شياه. خمس مئة خمسية وهكذا. قال رحمه الله

32
00:15:31.800 --> 00:16:01.800
ولا تؤخذ كريمة. الكريمة هي الجامعة. لصفات الكمال والحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجامع لصفات الكمال والحسن من طيب اللحم سمن وجمال المنظر ونحو ذلك. ويدل لذلك حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

33
00:16:01.800 --> 00:16:31.800
اياك وكرائم اموالهم. يعني خياره واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. ولا اللئيمة اللئيمة عكس الكريمة. الشاة او الحيوان اه فلا يؤخذ معيب ولا كريم. وان كان النصاب كله ذكورا اجزأ ذكر او

34
00:16:31.800 --> 00:17:01.800
صغارا فصغيرته. اذا كان النصاب كله ذكور يجزئ الذكر. الاصل في زكاة السائمة انه تخرج الانثى. هذا الاصل. لكن متى يجوز اخراج الذكر؟ يجوز ذكر في اربعة مواضع. الموضع الاول اذا كان النصاب كله ذكورا. الموضع الثاني

35
00:17:01.800 --> 00:17:21.800
في زكاة البقر في ثلاثين تبيع او تبيعه. الموضع الرابع كما تقدم في زكاة الابل اذا لم يجد من مخاض فانه يدفع ابن لبول. الموضع الرابع اذا شاء المتصدق الساعي

36
00:17:21.800 --> 00:17:51.800
الساعي اذا رغب ان يأخذ الذكر لحاجته اليه فله ذلك قال او صغارا فصغيرة ايضا الاصل كما انه يخرج انثى ولا يخرج الذكر ايضا تخرج كبيرة ما تخرج صغيرة. الكبيرة كما تقدم في الاسنان

37
00:17:51.800 --> 00:18:21.800
لاعضاء ثني معز تبيع تبيعة مسنة بنت مخاض بنت لبول حقة هذه الكبيرة تقدم بيانها الا اذا كان النصاب كله صغارا كله صغار فيخرج صغيره لان الزكاة مبنية على المواساة. فالصغار يحسب في النصاب لقول عمر رضي الله تعالى عنه

38
00:18:21.800 --> 00:18:51.800
اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. قال ولا يجزئ الا جذع ظأن له ستة اشهر او ثنية معز. فاذا اراد ان يخرج زكاة الغنم في اربعين شاة. المجزئ جذع طعن او ثنية معس. نعم ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الاضحية لا تذبح الا مسنة

39
00:18:51.800 --> 00:19:21.800
يعني ثنية الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان اخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال الخلطة تجعل ملايين واحدا الخلطة من خصائص السائمة. خلطة من خصائص السائمة. فيقول لك المؤلف

40
00:19:21.800 --> 00:19:51.800
تجعل المالين واحدا. لكن بشرط ان يشترك في بعظ الاوصاف المراح ان اتحد في المراح المراح ما تأوي اليه في الليل. والمشرب والمحلب والمسرح يعني المرعى. والراعي هذا الراعي ذكره المؤلف وهذا عند الشافعية

41
00:19:51.800 --> 00:20:21.800
والفحل فلابد ان تشترك يعني زيد له سائمة وعمرو له واشتركت في هذه الصفات المراح المشرب المحلب المسرح الفحم اشتركت في هذه الصفات الخمسة لمدة عام فان هذين المالين يصيران

42
00:20:21.800 --> 00:20:51.800
كان مال الواحد ايجابا واسقاطا تغليظا وتخفيفا. فمثلا زيد له عشرون وعمر له عشرون. اشترك في هذه الصفات لمدة حول. يجب عليهم يجب عليهم شاة. هنا افادت الخلطة التغليظ. لو انفرد كل واحد

43
00:20:51.800 --> 00:21:21.800
وجبت الزكاة. طيب مثال اخر زيد له اربعون. عمر له اربعون. بكر له اربعون. يجب عليهم ماذا؟ شاة واحدة. لو انفرد كل واحد ما نعم يجب على كل واحد شاة ثلاث فئة لكن لما اجتمعوا اصبح على كل واحد ثلث شاة

44
00:21:21.800 --> 00:21:41.800
قال ويرجع من اخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه كما في المثال السابق هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون وجبت عليهم شاة جاء الساعة

45
00:21:41.800 --> 00:22:11.800
واخذ من الاول شاة. فالاول يرجع على الثاني والثالث بثلث شاة يرجع على الثاني بثلث شاة. هذا الواجب عليه. وعلى الثالث ايضا يرجع عليه بثلث شاة نعم ولا يرجع بظلم بلا تأويل

46
00:22:11.800 --> 00:22:51.800
يعني لو ان الساعي ظلم واخذ الزكاة من احدهم ولنفرض انه اخذ من مال الاول فان كان اخذ هكذا ظلما بلا تأويل. ولنفرض انهم اخرجوا الزكاة. ثم جاء الساعي اطالب بالزكاة وانكر الاخراج. فان كان ظلما

47
00:22:51.800 --> 00:23:21.800
تأويل ليس للساعي حجة وتأويل مسار فان من اخذ منه لا يرجع على شركاء وان كان بتأويل من الساعي وحجة فان من اخذ منه على شركائه. قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين

48
00:23:21.800 --> 00:23:51.800
نصاب الذهب عشرون مثقالا. المثقال الواحد يساوي اربعة فعشر في اربعة وربع من الغرامات فعشرين في اربع وربع يساوي خمسة وثمانين ثمانين قرى من؟ والفضة مائتا درهم. مائة درهم. العلماء

49
00:23:51.800 --> 00:24:21.800
يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. عشرة دراهم من الفضة تساوي سبعة مثاقيل من الذهب. الان عندك مائتا درهم كم تساوي من مثاقيل؟ نعم نعم. كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. مثاقيل من الفضة. لان الدراهم هذي

50
00:24:21.800 --> 00:24:51.800
ده بنحوله وزن. كل عشرة دراهم تساوي عشرة مثاقيل في الظهر. وعلى هذا مائة درهم. كم تساوي من مثاقيل؟ ها؟ كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. مئة وسبعين مئتين او مئتان تساوي كم؟ مئة واربعين. مئة واربعين مثقال من الفظة

51
00:24:51.800 --> 00:25:11.800
عشرة دراهم تساوي مئة واربعين مثقال من الفضة. المثقال الواحد وزنه اربع وربع غرامات. اضرب مئة واربعين في اربع وربع. يكون الناتج كم؟ خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعين غراما

52
00:25:11.800 --> 00:25:31.800
من الفضة. فنصاب الذهب خمسة وثمانون ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وثمانون. قال وفيهما ربع العشر كما جاء في حديث علي السابق وما زاد بحسابه يعني عشرون مثقال فيها ربع العشر

53
00:25:31.800 --> 00:26:01.800
واحد واحد وعشرون ايضا فيها ربع العشر. حتى المثقال هذا الزائد تجب فيه الزكاة. ولو شك في مغشوش سبكه او استظهر بزيادة. يعني اذا كان عنده ذهب ومغشوش فيه حديد او في رصاص بش برصاص او حديد او نحاس او نحو ذلك يسبقه يخرج الذهب

54
00:26:01.800 --> 00:26:31.800
او يستطهر بالزيادة. يعني يقدر المغشوش ويقدر الذهب ويزيد استظهارا احتياطا. قال وفي الركاز خمسه عند حصوله. وهو دفن الجاهلية. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس

55
00:26:31.800 --> 00:26:51.800
والركاز ما دفن من ما وجد من دفن الجاهلية. والركاز لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون عليه علامة الجاهلية. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه اسم من اسماء ملوكهم

56
00:26:51.800 --> 00:27:21.800
او الهتهم او صورة ونحو ذلك. فهذا اذا كان من دفن الجاهلية ففيه الخمس القسم الثاني ان ان توجد عليه علامة من علامات اهل الاسلام القسم الثالث الا توجد عليه علامة. لا علامة جاهلية ولا علامة اهل الاسلام

57
00:27:21.800 --> 00:27:51.800
ففي هاتين القسمين في هذين القسمين في هذين القسمين حكم حكم اللقطة فالذي يكون حكمه حكم النكاز فيه الخمس ما كان من دفن الجاهلية. الخمس يصرف في المصالح اربعة اقماس لواجده. اما اذا كانت عليه علامة اهل الاسلام او لم تكن علامة فحكمه حكم

58
00:27:51.800 --> 00:28:21.800
قال وفي المعدن ربع عشر قيمته ان بلغت نصابا في الحال. سواء كان بدفعة او دفعات بلا اهمال. يعني المعدن تجب فيه الزكاة باتفاق الائمة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم

59
00:28:21.800 --> 00:28:41.800
من الارض فالمعاذة توجد من الرصاص او النحاس او غير ذلك هذه تجب فيها الزكاة. قال ربع عشر قيمته ان بلغ نصابا في الحال. يعني اذا اخرج من المعدن ما يساوي نصاب الذهب او يساوي نصاب الفضة

60
00:28:41.800 --> 00:29:11.800
سواء كان بدفعة او دفعات بلا اهمال. يعني سواء اخرجه مرة واحدة. او اخرجه على فترات فتجب فيه الزكاة لكن بشرط الا يكون الترك ترك اهمال يعني مثلا اخرج بعض المعدن ثم ترك الاخراج وخلاص. قال لا اريد ان اخرج خلاص. فهذا اذا لم يكن نصابا

61
00:29:11.800 --> 00:29:41.800
فيه الزكاة. لكن اذا كان الترك ليس ترك اهمال وانما ترك للاستراحة فما يخرجه بعد ذلك يكمل به النصاب وتجف فيه الزكاة. قال اه والله باب زكاة الحبوب والثمر. نصابه الف وستمائة

62
00:29:41.800 --> 00:30:11.800
رطل عراقي جافا مصفى. نعم نصابه خمسة اوسط. والوسق الوسط يساوي ستين صاعا. فيكون النصاب بالاصوات يساوي كم؟ ثلاث مئة الصاع الواحد بالغرامات يساوي الفين واربعين غرام. فنصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق

63
00:30:11.800 --> 00:30:41.800
الوصف الواحد يساوي ستين صاعا اضرب خمسة بستين يكون الناتج كم؟ ثلاث مئة الثلاث مئة هذه حولها للوزن يعني الصاع معيار من معيار الكيل حول الوزن كيلوين واربعين عام الفين واربعين جرام فتضرب ثلاث مئة بالفين واربعين جرام وتقسم على الف يكون الناتج

64
00:30:41.800 --> 00:31:11.800
ست مئة واثنعش كيلو. ست مئة واثنعش كيلو. جافا يعني الثمر يكون جافا الحب يكون مصفى منتشرك وجاء ليظهر والله اعلم بعض العلماء قال لك الثمر سواء كان جاف او كان رطبا يعني ينظر ما هو الاصح للفقراء. قال وفيه العشر ان سقي بلا مؤونة. والا نسبه وما

65
00:31:11.800 --> 00:31:41.800
بهما بحسابه بشرط ملكه وقت الوجوب. الواجب العشر ان سقي بلا اولى سوقي بالامطار بالانهار بالاودية بالبحيرات المهم سقيا بلا مؤونة حتى ولو وظع مواسير لجلب الماء من النهر هذا سقي بلا مؤونة فيه واحد من عشرة الناتج

66
00:31:41.800 --> 00:32:11.800
يقسمه على عشرة وحاصل قسمة هو الزكاة الا نسبه اذا كان بمؤونة مثل الان مثل في بلادنا حفر الابار والمكائد والمرشات ونحو ذلك هذا في واحد من عشرين يقسم على عشرين. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

67
00:32:11.800 --> 00:32:31.800
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سقت السماء والعيون او كان عثريا. نصف العشر وما سقي بالنظح نعم. ما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وما سقي بالنظح نصف العشر. خرجه البخاري

68
00:32:31.800 --> 00:33:01.800
قال وما سقي بهما بحسابه. يعني سقي بمؤونة وبلا مؤونة. ففيه ثلاثة ارباعه فيه ثلاث ارباعه اذا جهل فيه العشر احتياطا اذا جهل فيه العشر احتياط قال بشرط ملكه وقت الوجوب. وهو حين اشتداد الحب. وبدو صلاح الثمر

69
00:33:01.800 --> 00:33:21.800
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لكي تجب الزكاة بالحبوب والثمار يشترط ان ليكون مالكا للحبق وقت وجوب الزكاة. متى تجد الزكاة في الحب؟ اذا اشتد يعني اذا قوي وصلب لا

70
00:33:21.800 --> 00:33:41.800
ينضغط بالضغط ومتى تجد في الثمار اذا بدا صلاحها؟ وعلى هذا اذا ملك الحب بعد اشتداده او ملك الثمر بعد بلوغ الصلاح هل تجب عليه الزكاة او لا تجب؟ يقول لا تجب لو

71
00:33:41.800 --> 00:34:01.800
ترى الحب بعد اشتداده او اشترى الثمر بعد بلوغ الصلاح. ما تجب عليه الزكاة. تجب على البائع. ما تجب على المشتري نعم او انه لقط الحب لقط حبا من المزارع حتى بلغ

72
00:34:01.800 --> 00:34:31.800
اصابع ما تجب عليه. لانه لم يكن مالكا وقت الوجوب. قال ويقبل قوله في جائحة يعني صاحب المزرعة اذا قال بان الثمر اصابته او الحب اصابته جائحة اجتاحته اهلكته. مثلا

73
00:34:31.800 --> 00:35:01.800
عطش او رياح او جراد او نحو ذلك يقبل قوله في ذلك. لان هذه عبادة وهو الاصل انه على عبادته قال رحمه الله وتستقر بجعله في البيدر. الميدر موضع التشميس والتيبيس

74
00:35:01.800 --> 00:35:31.800
فتستقر الزكاة اذا وضع اذا وضعت الحبوب او الثمار في مكان وتشميسه استقرت. وش معنى استقرت على المذهب؟ يعني لو تلفت بعد ذلك وجبت الزكاة. فلو جعلها في البيدر ثم جاءت امطار واتلفتها. او حرائق او رياح تجب عليه الزكاة

75
00:35:31.800 --> 00:36:01.800
الصواب كما تقدم انه امين على الزكاة فان تلفت ان تعدى او فرط اخراجه حتى تلفت فانه يظمن. اما اذا لم يكن تعد ولا تفريط فان قال ويسن الخرس وترك الثلث او الربع له. حديث سهل

76
00:36:01.800 --> 00:36:31.800
ابن ابي حثمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فجذوا. ودعوا الثلث ان لم تجز وتدع فدع الربع. اذا خرستم فجذوا ودعوا الثلث. فان لم تجزوا وتدعوا فدعوا الربع. والخرس

77
00:36:31.800 --> 00:37:01.800
هو ان يطاف بالشجرة بالثمر. وينظر كم يساوي اذا جف كيلا فيأتي الخارس وينظر الى الشجرة الى النخلة. اذا جفت هذه النخلة كم تساوي بالاصباع او بالاوس ثم بعد ذلك يضع الثلث او الربع ما في زكاة. الثلث او الربع ليس فيه زكاة

78
00:37:01.800 --> 00:37:31.800
هل يضع الثلث او الربع؟ هذا ينظر فيه. اذا كان المالك لحقته افات مؤن كثيرة وعليه وعنده عوائل فان الخالص يضع له الثلث. واذا لم يكن كذلك ليس عنده عائلة كثيرة

79
00:37:31.800 --> 00:37:51.800
او لم ولم تلحقوا افات ونحو ذلك فان الخالص يدع له الربع. قال فان ابى اكل بقدره الخالص الخالص ما وضع شيء. ما وضع الثلث ولا الربع. يقول لك يأكل بقدره. نعم

80
00:37:51.800 --> 00:38:21.800
بقدر الثلث او الربع. قال وفي العسل العشر ونصابه ست مئة مئة رطل العسل يعني اذا الانسان عنده مناحل وهذه المناحل هل انتجت العسل او انه اخذ العسل من الصحراء او من الجبال؟ فهل تجب الزكاة او لا تجب؟ احمد مذهب احمد

81
00:38:21.800 --> 00:38:41.800
وابي حنيفة تجب الزكاة وعند مالك والشافعي لا تجب الزكاة لان الاصل براءة الذمة. وما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة آآ او اخذ من عبد الله حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من هلال

82
00:38:41.800 --> 00:39:01.800
المتعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخذه من هلال المتعي مقابل ان يحمي له يقال له سلبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه العسل مقابل حماية الوادي. ولهذا

83
00:39:01.800 --> 00:39:21.800
ابو عبيد رحمه الله تعالى في الاموال يقول يؤمرون باخراجه من غير ان يلزم ان يلزم لذلك يؤمر ويكره لهم منعه. فالزكاة لا تجب ما دام انه ليس عروظ تجارة لا تجب

84
00:39:21.800 --> 00:39:41.800
فيه اه اه العسل لا تجب فيه الزكاة لكن كما قال ابو عبيدة يؤمرون من غير ان يلزموا ويكره لهم المنع قال نعم. وقدر الزكاة ست مئة رطل عراقي. الرطل العراقي

85
00:39:41.800 --> 00:40:01.800
يساوي تسعين مثقال المثقال يساوي اربع وربع غرامات. وقدر الزكاة العشر عند ابي حنيفة تجب تجب الزكاة في قليله وكثيره. قال باب زكاة العرظ عروظ التجارة. نعم ودليلها قول الله عز

86
00:40:01.800 --> 00:40:21.800
عز وجل والذين هم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه العروض من السيارات والالبسة والاطعمة لم تكن مقصودة لذاتها، وانما هي مقصودة لقيمتها. فتجب الزكاة في هذه القيمة

87
00:40:21.800 --> 00:40:51.800
وايجاب الزكاة باتفاق الائمة في عروض التجارة وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر بن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنه قال يقوم اخر الحول بالاحظ للمساكين من عين او ورق. يعني عروض التجارة ان كانت قيمتها تساوي خمسة وثمانين

88
00:40:51.800 --> 00:41:21.800
من الذهب وجبت. او خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من فضة وجبت. فان بلغت نصابا اخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة. يعني هم يشترطون لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطين. الشرط الاول ان يملكها بفعله. يعني يملكها بفعله

89
00:41:21.800 --> 00:41:51.800
مثال مثال ذلك ان يشتريها. والشرط الثاني ان ينوي بها التجارة البيع والتقليب فيشترط ان يملكها بفعله. وعلى هذا لو ملكها بغير فعله قالوا ما فيها الزكاة حتى لو نوى فيها التجارة حتى يقلبها مثال ذلك شخص

90
00:41:51.800 --> 00:42:21.800
ورث من ابيه سيارات ملكها الان لكن لم يملكها بفعله. ملكها باي شيء بالارث والارث تملك قهري كما يقول العلماء. فهذه السيارات ما تجب فيها حتى لو نوى فيها التجارة. لكن ما هي تجيب الزكاة؟ اذا باعها وقلبها الى فظة او ذهب هنا

91
00:42:21.800 --> 00:42:41.800
يجب فيها الزكاة. اشترط شرطان شرط الاول ان امريكا بفعله. الشرط الثاني نية التجارة. وعلى هذا لو ملكها ايضا فعله اشتراها لكن ما نوى التجارة ثم نواها قالوا لا تصل للتجارة حتى يبيع تكون ذهب او فضة

92
00:42:41.800 --> 00:43:11.800
التجارة. والرأي الثاني انه متى نوى التجارة فانها تكون للتجارة لحديث عمر انما الاعمال بالنيات قال رحمه الله تعالى ثم ان نوى القنية فلا يعني اذا كان عنده عروض تجارة ثم نوى بعد ذلك ان تكون قنية مثلا عنده سيارات اخذ هذه السيارة ونواها للاستعمال

93
00:43:11.800 --> 00:43:41.800
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب فيه الزكاة. ثم لو نوى التجارة استأنف هذه التي نواها هي للتجارة ثم نواها القنية لا تجب فيها زكاة. ثم رجع ونواها للتجارة قال لك استأنف الحول مرة اخرى. قال ويضم احد النقدين الى الاخر كقيمة

94
00:43:41.800 --> 00:44:11.800
العرظ وثمرة العام والمؤلف رحمه الله يظم احد النقدين الى الاخر كقيمة العرض وثمرة العام. هذه ثلاثة اشياء. الاول النقدان. فيقول لك تب الذهب الى الفضة في اكمال النصاب. فلو كان مثلا عنده عشرة مثاقيل هذه ما فيها زكاة. نصف نصاب

95
00:44:11.800 --> 00:44:31.800
لكن عنده من الفضة ما يساوي عشرة. يقول تجب فيه الزكاة. والرأي الثاني انه لا يضم. الذهب الى الفضة لا يظم ان كلا منهما جنس مستقر. كما انك ما تضم الابل الى البقر في تكميل النصاب. وهذا هو الصواب

96
00:44:31.800 --> 00:45:01.800
الثانية قال كقيمة العروظ. يعني لو كان عنده عشرة مثاقيل ذهب وعنده عروظ تساوي عشرة مثاقيل يظم العروض الى الذهب او العروظ الى الفظة وتجب الزكاة. لان العروض كما تقدم المقصود بها هو ماذا؟ القيمة. وثمرة العام تظم. فانتجت

97
00:45:01.800 --> 00:45:21.800
المزرعة تمر واسقي ثم بعد ذلك ثلاثة اوسق نظم او حبوب من البر واسقين ثم ثلاثة اوسق نظم بعضها الى بعض في تكميل النساء. قال ولا يضم جنس الى غيره لا يضم البقر الى

98
00:45:21.800 --> 00:45:51.800
الابل ولا يضم نعم. البقر الى الابل والابل الى الغنم ولا يضم البر الى الرز الى اخره. كل جنس لا يضم الى الاخر في النصاب. قال رحمه الله باب زكاة الفطر. لما تكلم المؤلف رحمه الله على زكاة الاموال. شرع في بيان زكاة

99
00:45:51.800 --> 00:46:21.800
قال انما تجب والفطر يعني الفطر من رمظان هذا من باب الشيء الى سببه يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. قال انما تجب على مسلم تلزمه مؤنة نفسه فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع

100
00:46:21.800 --> 00:46:41.800
يجب على المسلم ما تجب على الكافر. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من صاعا من شعير نعم او صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والانثى

101
00:46:41.800 --> 00:47:11.800
والعبد خرجه في الصحيحين من المسلمين قال تلزمه مؤونة نفسه فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم يوم العيد وليلته صاع يعني يشترط لوجوب زكاة الفطر ان يجد نفقته ونفقة من يمونه يوم العيد وليلته

102
00:47:11.800 --> 00:47:31.800
فمثلا لو كان عنده صاعان صاع يحتاجه لطعام اهله يوم العيد وليلته وصاع اخر زائد يخرجه عن نفسه وايضا يكون ذلك بعد وجود الحوائج الاصلية. التي الامور اللي يحتاجها في حياته العادية من

103
00:47:31.800 --> 00:48:01.800
الطبخ والتبريد والتدفئة والفرش والماعون البيت الى اخره. فلو عنده دراهم يحتاجها لحوائجه الاصلية. فان وجد زيادة يشتري صاعا اخرج والا ما يجب عليه. قال رحمه الله وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض

104
00:48:01.800 --> 00:48:31.800
يعني من ينفق عليه يستدلون على هذا يعني من يجب عليك ان تنفق عليه من يجب عليه ان تنفق عليه يجب عليك ان تؤدي عنه زكاة الفطر لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تمنون. فيجب عليه ان ينفق عن زوجته يخرج عن زوجته

105
00:48:31.800 --> 00:48:51.800
يخرج عن نفسه يخرج عن ابيه عن امه عن ولده الى اخره. والرأي الثاني رأي الحنفية. ان كل شخص يخرج يجب عليه انه يخرج عن نفسه. الا الاولاد الصغار الذين لا مال لهم يخرج عنهم ابوهم

106
00:48:51.800 --> 00:49:11.800
بقول نافع ان ابن عمر كان يخرج عن الصغير والكبير حتى ان كان ليخرج عن بنيه فرأي الحنفي الزوجة يجب على ان تخرجه عن نفسها والاب يخرج عن نفسه والولد يخرج عن نفسه الا الولد الصغير الذي لا مال له. فان كان له مال ايضا

107
00:49:11.800 --> 00:49:31.800
تخرج من ماله لكن لو تبرع رب البيت واخرج عن اهل البيت فهذا لا بأس لكن وجوب شيء قال ويقدم نفسه ثم امرأته ثم قال لك كالمبعض. يعني لو كان له رقيق

108
00:49:31.800 --> 00:50:01.800
نصفه حر ونصفه رقيق. مبعض يملك بعضه. يجب عليه ان يخرج النصر قدر الرق يملك نصفه نصف الصاع. والنصف الاخر حر يجب على نفسه المبعض قال ويقدم نفسه هذا على القول بانه يجب ان يخرج الفطرة عمن يموت

109
00:50:01.800 --> 00:50:31.800
يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك الزوجة ثم الرقيق ثم الولد ثم الام ثم الاب ثم الاقرب نعم ثم الاقرب. الزوجة لانهم يقولون هذه نفقتها معاوضة ثم الرقيق لان الرقيق لا يملك ثم ولده ثم امه ثم اباه. ثم الاقرب

110
00:50:31.800 --> 00:50:51.800
الاقرب من الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم الى اخره. قال ويسن عن الجنين يعني يسن ان يخرج الفطرة عن الجنين وهذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف. لكن ابو قلابة نقله عن السلف. نعم ان السلف كانوا

111
00:50:51.800 --> 00:51:11.800
عن الجنين قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر واخراجها يوم العيد جائز ومن في يوم ومن يومين قبله وقبل صلاته افضل. يعني زكاة الفطر لها خمسة اوقات. الوقت الاول وقت

112
00:51:11.800 --> 00:51:41.800
فتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. الوقت الثاني وقت الاستحباب ان تؤدي صبح العيد قبل الصلاة. الوقت الثالث وقت الجواز. تخرج قبل العيد بيوم او يومين الوقت الرابع على المذهب وقت التحريم تخرج بعد صلاة العيد اذا اخرجت بعد صلاة العيد

113
00:51:41.800 --> 00:52:01.800
في يوم العيد اه وقت الكراهة وقت الكراهة اذا اخرجت بعد الصلاة في اليوم الوقت الخامس وقت التحريم. وهي ما اذا اخرجت بعد يوم العيد. بعد غروب الشمس من يوم العيد. هذا وقت

114
00:52:01.800 --> 00:52:21.800
وقت الوجوب وقت الاستحباب وقت الجواز هذا ظاهر لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اذا اخرت ولم تخرج الا بعد الصلاة بلا عذر فانه لا يقدر على اخراجها. اذا اخرت

115
00:52:21.800 --> 00:52:41.800
ولم تخرج الا بعد الصلاة بلا عذر. لا يقدر على اخراجها. بحيث ابن عباس حيث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة

116
00:52:41.800 --> 00:53:01.800
مساكين. فان اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. وان اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعلى فلا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد الا لعذر. كما لو وكل شخصا يخرجها ولم يخرجها او كان في سفر

117
00:53:01.800 --> 00:53:21.800
لم يتمكنوا نحو ذلك فهذا لا بأس ان يخرجها. لكن بلا عذر لا يقدر عليها. قال رحمه الله وقدرها صاع خمسة ارطال وثلث بالعراق من بر وشعير يعني خمسة ارطال كما تقدم الرطل يساوي تسعين

118
00:53:21.800 --> 00:53:51.800
مثقال والمثقال يساوي اربعة وربع غرامات. يعني تساوي الصاع يساوي الفين واربعين جرام. الجنس المخرج بر شعير دقيقهما طحين البر طحين الشعير تمر زبيب ايضا بقي الخامس ابط ما ذكره المؤلف. فان عدمه فمما يقتات. يعني اذا عدم هذه الاصناف الخمسة

119
00:53:51.800 --> 00:54:11.800
المذهب يجزئ كل حب وثمر يقتات ويدخر. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني ان جنس المخرج هو طعام الادميين. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. ما كان من طعام الادمي

120
00:54:11.800 --> 00:54:41.800
من البر من الرز من الدخن حتى لو كان يطعم بعض الاحيان من التمر من التين من اللحم من اه المكرونة من الجبن كن من الحليب المهم انه من طعام الادميين. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد فرضها صاعا من طعام

121
00:54:41.800 --> 00:55:01.800
اما اذا كان ليس من طعام الادميين فلا يلزم. قال رحمه الله وافضلها التمر ثم انفع لورود ذلك عن ابن عمر والذي يظهر ان يقال الانفع قال رحمه الله باب اخراج

122
00:55:01.800 --> 00:55:21.800
في الزكاة لا تجوز الا بنية الا ان قهره الامام. يعني لابد من النية لان النية شرط لانه قد يخرج هذا المال يقصد به التطوع يقصد به الفرض لابد من النية انما الاعمال بالنيات لا ان قهره الامام يعني

123
00:55:21.800 --> 00:55:41.800
اخذها منه قهرا لو منع اخراجها واخذها منه الامام قهرا وهو وان لم ينوي فانها تجزك. قال ولا تنقل مسافة القصر الا ان يعدم من يأخذها. يقول لك المؤلم لا يجوز ان تنقل مسافة

124
00:55:41.800 --> 00:56:11.800
الا اذا لم نجد من اهل الزكاة لا يجوز ان ان نعم الا لا نجد من يأخذها. لكن لو نقلت تجزيء الشافعية يقولون لو نقلت لا تجزئ والرأي الثالث انه انه يجوز نقلها عند المصلحة والرأي الرابع انه يجوز نقلها مطلقا لان

125
00:56:11.800 --> 00:56:31.800
الصدقات كانت تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. حديث مسلم اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وتنقل الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك

126
00:56:31.800 --> 00:56:51.800
انها انه لا بأس بنقلها وخصوصا عند المصلحة. قال وتعجل ان كمل النصاب عن نعم المذهب يجوز تعديل الزكاة عن سنتين عند الشافعي عن سنة وولد ذهب اليه المؤلف لان

127
00:56:51.800 --> 00:57:11.800
لان العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته فرخص له. وجاء عند ابي عبيد انها انه عجلها لسنتين لكنه ضعيف. نعم. فالاقرب ما

128
00:57:11.800 --> 00:57:31.800
ذهب اليه المؤلف خلافا للمذهب انها انه يجوز تعجيلها لسنة. وخصوصا عند المصلحة. قال ويسن ميم الاصناف الثمانية ويجزئ واحد يقول لك المؤلف اسأل ان يجزئها ثمانية اجزاء انما الصدقات للفقراء

129
00:57:31.800 --> 00:57:51.800
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. فيقول لك ان يجزئها تجزي شخص واحد حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهم اطاعوا لك

130
00:57:51.800 --> 00:58:11.800
فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا يدل على انه يكفي انف واحد قال رحمه الله وهم الفقراء والمساكين. اهل الزكاة الفقرا والمساكين. الفقراء

131
00:58:11.800 --> 00:58:31.800
والمساكين هم صنف واحد في الحقيقة. يعني هم الذين لا يجدون كفايتهم. الفقهاء العلماء تكلموا الفرق بين الفقهاء والفقراء والمساكين لكن الخلاصة في ذلك ان الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية

132
00:58:31.800 --> 00:59:01.800
من يمونونهم لمدة عام. لمدة عام. يعني لا يجدون كل جميع الكفاية او بعض الكفاية. لمدة عام. فنعطيهم الكفاية. مثلا يحتاج او ما يتعلق بالنفقات الشرعية الطعام الشراب اللباس الى اخره. يحتاج خمسة الاف نعطيه. لو فرضنا ان

133
00:59:01.800 --> 00:59:21.800
راتبه في السنة عشرة الاف ما يكفي. عشرة الاف. نفقته خمسة عشر. نعطيه النفق زيادة خمسة الاف النفقات الشرعية. كذلك ايضا اذا كان يحتاج الحوائج الاصلية. الحوائج الاصلية يعني الاشياء التي

134
00:59:21.800 --> 00:59:51.800
في حياته العادية من الات الطبخ ماعون البيت الفرش الات التبريد التدفئة كتب العلم اذا كان طالب علم المواد الدراسية نعطيه. هذه نعطيه من الزكاة هذه الحوائج الاصلية الحواجر اصلية. اجرة البيت نعطيه اياها. كذلك ايضا الامر الثالث نعطيه كما

135
00:59:51.800 --> 01:00:11.800
ذهب لي ابن تيمية ابن تيمية اننا نعطيه رأس مال تجارة او قيمة الة حرفة يعني مثلا هذا الشخص عنده معرفة بالتجارة لو اعطيناه مثلا هو كفايته بس من الزكاة عشرة الاف

136
01:00:11.800 --> 01:00:41.800
وخمسين الف قلنا افتح محل وتاجر اشتغل يمكن انه يعمل هذا فهذا نعطيه خمسين الف نعطيه خمسين الف يفتح مصنعا او ورشة تكون بقدر كفايته. نعم تكون بقدر كفايته هذا نعطيه ما يتعلق بمال التجارة او قيمة الة الحرفة والصنعة نعم بحيث انه

137
01:00:41.800 --> 01:01:11.800
يكفي نفسه عن الزكاة في المستقبل. قال والعاملون العاملون على الزكاة الذين المقصود بالعمل على الزكاة هم الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اهلها وتوزيعها على وكتابتها وحفظها. ونحو ذلك. فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر اجرتهم لانهم يأخذون على

138
01:01:11.800 --> 01:01:31.800
ولو كانوا اغنياء. قال والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم. يعطيهم من الزكاة وهذا يدخل تحته صور اذا كان قريب عهد بالاسلام ولو اعطيناه اسلم نعطيه من الزكاة. الصورة الثانية اسلم لكنه ضعيف

139
01:01:31.800 --> 01:02:01.800
اسلامه ولو اعطينا من الزكاة تقوى اسلامه نعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة اذا كان اه اه اذا اذا كان اذا اعطيناه من الزكاة يكف شره عن مسلمين. يعني هو له رئاسة وسلطة فنعطيه من الزكاة ما نكف به شره من المسلمين

140
01:02:01.800 --> 01:02:21.800
اذا اعطيناهم من الزكاة اسلم نظيره. فهذا نعطيه من الزكاة. اذا اعطيناه من الزكاة جلبها ممن منعها نعطيه من الزكاة فهذه خمس صور قال والمكاتبون المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده

141
01:02:21.800 --> 01:02:41.800
اذا اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل لحقه دين رقيق نعطيه من الزكاة. ثانيا الصورة الثانية نشتري من اموال الزكاة ارق او نعتقهم. الصورة الثالثة اذا كان هناك اسير. نعم اذا كان

142
01:02:41.800 --> 01:03:41.800
انا هناك اسير ويحتاج الى فدية لكي آآ نفك اسره فهذا نعطيه من الزكاة  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

143
01:03:41.800 --> 01:05:21.800
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الله  لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد قال رحمه الله الله تعالى والغانمون وفي سبيل الله السبيل. الغارمون المدينون. والمدين او

144
01:05:21.800 --> 01:05:51.800
لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يغرم لنفسه. والامر الثاني ان يغرم لغيره او نقول يغرم باصلاح ذات البين. فاذا غنم لنفسه فهذا نعطيه من الزكاة لكن يغرم لنفسه الصورة الاولى يقرأ لنفسه في النفقات الشرعية. يشتري طعاما

145
01:05:51.800 --> 01:06:11.800
خرابا اليوم الفواتير اذا كان لا يستطيع سدادها اشترى بيتا ولحقه استأجر فهذا يعطى من الزكاة. ايضا في الحوائج الاصلية اشترى ما يحتاجه من الحوائج اصلا سيارة الة تبريد الة تدفئة

146
01:06:11.800 --> 01:06:41.800
من الزكاة. الثالث لحقته جوارح الانسان عنده مصانع عنده مزارع. واستدان ثم تلفت هذه المزارع او المصانع ولحقه الغرم والدين نقول نعطيه من الزكاة. القسم الثاني الغالي لاصلاح ذات البين. يغرم لاصلاح ذات البين. كأن يحصل بين طائفتين من طوائف

147
01:06:41.800 --> 01:07:01.800
او حتى قال العلماء من اهل الذمة. فيصلح بينهم ويستدين او يتحمل هذا نعطيه من الزكاة. يعني هذا له ثلاث حالات او ثلاث صور يتحمل الغرامات اللي حصلت لكي يصلح بين الطائفتين

148
01:07:01.800 --> 01:07:21.800
حصل بين الطائفتين سفك دماء اتلاف اموال فيتحمل الديات وقيم المتلفات. نعطيه من الزكاة ما كما في حديث قبيصة. او يستدين ويسدد نعطيه. او يسدد بماله بنية الرجوع عن اهل الزكاة. فهذا نعطي

149
01:07:21.800 --> 01:07:51.800
قال وفي سبيل الله سبيل الله المراد بذلك الجهاد في سبيل الله. كل ما يتعلق بالغزو في سبيل الله من رواتب الجند او شراء المعدات او فتح المدارس تدريب او طباعة الكتب المتعلقة بالجهاد والغزو هذا كله داخل في سبيل الله. ومن ومن سبيل الله عز وجل ايضا ما يتعلق بالعلم

150
01:07:51.800 --> 01:08:21.800
نعم كفالة الدعاة اعطاء طالب العلم زكاة لكي يشتري كتب والعلم التي يحتاجها الى اخره هذا داخل في سبيل الله. سبيل الله اما ان يكون فيما يتعلق بالسيف والسنان اما يكون بالعلم والبيان. كل ما يتعلق بالعلم او يتعلق

151
01:08:21.800 --> 01:08:41.800
بيان فوت داخل في سبيل الله. قال وابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره فهذا نعطيه من الزكاة ما يوصله الى حاجته ويرده الى بلده. ونعطيه بما

152
01:08:41.800 --> 01:09:11.800
نعطيهم بما يليق بحالهم. فان كان فقيرا يعطى نفقة فقراء وان كان غنيا يعطى نفقة قال ولا تجزئ لاصله وفرعه وزوجه. يعني ما يجزئ تدفع الزكاة لاصلك لابيك وامك جدك وجدتك لان هؤلاء يجب عليك ان تنفق عليهم. وحكى بالرشد الاتفاق على هذا. الا الا في

153
01:09:11.800 --> 01:09:31.800
في دين ليس سببه النفقة. يعني ابوك عليه دين ليس سببهن فقط. مثلا لحقته جائحة هذا لا بأس ان تعطيه ثانيا اذا كان عندك زكاة اذا كان عندك مال لكن لا تستطيع ان تنفق على ابيك يعني تحتاج هذا

154
01:09:31.800 --> 01:09:51.800
تنفقوا على زوجتك واولادك. ابوك لا تنفق عليه. جدك لا تستطيع ان تنفق عليه. لكن عندك زكاة فهذا لا بأس ان تعطيها فاصبح يعطى في حالتين في دين ليس سببه النفقة كذلك ايضا اذا كان لا

155
01:09:51.800 --> 01:10:11.800
مكة ما ينفق عليهم وعنده زكاة لا بأس. ايضا فرعه مثل كما قلنا في الاصل. نعم في دين ليس بابه النفقة اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليه. عنده ابن بنت لا يستطيع ان ينفق عليه. لكن عنده

156
01:10:11.800 --> 01:10:31.800
زكاة فهذه لا بأس ان نعطيها اياه. قال وزوجه يعني زوجته. لانها مستغنية بانفاقك عليها. لا يجوز ان تعطيها من الزكاة الا في سداد دين ليس سببه النفقة او لكي تنفقها تنفقها على اولادها من غيره

157
01:10:31.800 --> 01:10:51.800
تنفقها على اولادها من غيره. وبني هاشم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. بنوه لا يعطوا من الزكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لمحمد

158
01:10:51.800 --> 01:11:11.800
ولا ال محمد. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وايضا هو قول ابي حنيفة انهم اذا منعوا الخمس يعطون الزكاة. اليوم ما يعطون خمس الخمس. فيعطون من الزكاة. كذلك ايضا نعم فنقول

159
01:11:11.800 --> 01:11:41.800
هاشم يعطون من الزكاة. بني المطلب نعم يعطون من الزكاة. نعم. منع هذا مذهب الشافعي لكن المذهب انهم يعطون من الزكاة. الذين يمنعون من الزكاة هم بنو هاشم وكما تقدم رأي ابن تيمية ما دام الان انهم منعوا خمس الخمس ما يعطون خمس الخمس

160
01:11:41.800 --> 01:12:01.800
فيأخذون من الزكاة لان الان اصبح عطاؤهم موضع ظرورة. قال وغني بمال وكسب نعم الذي له مرتب ما يجوز يأخذ من الزكاة او له ربح تجارة او له حرفة يكتسب منها او له بلة مزرعة تسد

161
01:12:01.800 --> 01:12:31.800
ناخذ من الزكاة او زوج يعني دفع الزوجة زكاتها لزوجها هذا يجوز في صور. السورة الاولى لكي ينفقها على اولاده من غيرها. يعني ما يجوز ان تعطيه الزكاة لكي ينفقها على اولاده منها. لانه يجب عليها ان تنفق على اولادها اذا ما استطاع الزوج. والصورة الثانية

162
01:12:31.800 --> 01:13:01.800
لاموره الخاصة فقير الزوج يحتاج الى ثوب يحتاج الى حذاء اصلاح سيارة هذه لا بأس الامر امر الثالث اذا كان في سداد الدين اذا كان عليه دين ليس سبب النفقة فهذا لا بأس. قال او سيد او زوج او سيد

163
01:13:01.800 --> 01:13:41.800
يعني المكاتب يعني ما يدفع زكاته لسيده. قال ولا من يلزمه نفقته بخلاف التطوع. يعني لا يجوز ان الزكاة لشخص يجب عليه ان ينفق عليه. هذا الشخص يجب يجب عليك ان تنفق عليه لا يجوز لك ان تعطيه الزكاة. لانه يكون مستغنيا بانفاقك عليه. ولانك تحمي ما لك

164
01:13:41.800 --> 01:14:11.800
بزكاتك. بخلاف التطوع. التطوع امره واسع. التطوع لو اعطيتها زكاة صدقة تطوع اعطيتها زوجتك اعطيتها اه غنيا المهم التطوع امره واسع. قال والفقير من لا يجد موقعا من كفايته والمسكين من يجد معظمها ويعطى العامل اجرته وغيره حاجته. حاجته. نعم

165
01:14:11.800 --> 01:14:31.800
تقدم بينه والكلام عليه. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام في اللغة الامساك واما في سلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن مفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وهو الركن

166
01:14:31.800 --> 01:14:51.800
من اركان الاسلام. قال يجب برؤية الهلال متى يجب الصيام؟ الامر الاول برؤية الهجرة قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين اذا رأيتموه

167
01:14:51.800 --> 01:15:11.800
نصوم واذا رأيتموه فافطروا. وقد جاءه في الصحيحين. قال او كمال شعبان. هذا الامر الثاني مما يجب فيه الصيام اذا ما رأينا الهلال نكمل شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة

168
01:15:11.800 --> 01:15:41.800
فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. في صحيح البخاري او احالة غيم او قدر او قدر دونه ليلة الثلاثين. هذا من مفردات المذهب. يعني اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان يقولون يجب ان نصبح صياما من الغد احتياجا

169
01:15:41.800 --> 01:16:01.800
للعبادة يجب ان نصبح حال دون مطلع الهلال قيم او قطر ليلة الثلاثين يجب ان نصبح صيام احتياطا للعبادة. وعند جمهور اهل العلم ان انه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:16:01.800 --> 01:16:31.800
عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. والمذهب يستدلون حديث ابن عمر انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فان غبي عليكم فاقدروا له فان غبي عليكم فاقدروا له. قالوا هذا من القدر التضييق يعني يضيق. فنجعل شعبان تسعة وعشرين ونصوم

171
01:16:31.800 --> 01:16:51.800
يوم الثلاثين من شعبان والراجح في ذلك هو ما عليه جمهور اهل العلم الصحيح ان قوله عليه الصلاة والسلام فان غبي عليكم فاقدروا لهم من التقدير وليس للقدر. قال وانما يقبل عدل في رمضان ورؤيته له

172
01:16:51.800 --> 01:17:21.800
نهارا للمقبلة ورؤية بلد لجميع الناس. ان يشترط في رؤيته الرائي ان يكون عدلا سواء كان ذكرا او انثى نعم سواء كان ذكرا او انثى حرا او رقيقة والاحسن ان يقال امين. يقبل واحد امين في رؤية هلال رمضان ويدل

173
01:17:21.800 --> 01:17:51.800
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال تراءى الناس الهلال فرأيته واخبرته اني رأيت فصام وامر الناس بالصيام. المهم انه يقبل امين. يوثق بخبره وان يكون مسلما كما جاء في حديث ابن عباس. قال ورؤيته نهارا للمقبلة. اذا رؤيا نهار لا عبرة يعني

174
01:17:51.800 --> 01:18:21.800
لا عبرة برؤيته نهارا. العبرة برؤية الهلال ليلا. بعد غروب الشمس. ليلة الثلاثاء بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين. اما نهارا فهذا لا عبرة برؤيته. ورؤية بلد لجميع الناس اذا رؤي في هذا البلد فيجب الصيام على جميع الناس في كل البلاد

175
01:18:21.800 --> 01:18:41.800
وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. في الصحيحين من حيث من عمر والرأي الثاني رأي الشافعي ان العبرة باختلاف المطالع. فاذا رؤي في بلد

176
01:18:41.800 --> 01:19:01.800
الصيام على جميع البلدان التي توافق بلد الرؤية في مطلع الهلال العلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا ما هي البلاد التي تفق في المطالع والبلاد التي لا التي تختلف واه

177
01:19:01.800 --> 01:19:31.800
الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله له رسالة في هذا اسمها تبيان الاهلة. اه تبيان كانوا الادلة في احكام الاهلة. ذكر امثلة لاتفاق المطالع واختلافها. المهم من العبرة هو اتفاق المطالع واختلافها الا اذا الامام الاعظم امر بالصيام لجميع البلاد فيرجع الى ذلك. ويدل

178
01:19:31.800 --> 01:19:51.800
لما ذهب اليه الشافعي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث لم يأخذ برؤية معاوية. قال ومن رآه وحده صام عكس فطر يقول لك اذا رأى الهلال وحده فانه يصوم

179
01:19:51.800 --> 01:20:11.800
اذا كان منفردا فانه يصوم. ولنفرض انه في صحراء ورأهم فانه يصوم. لكن اذا كان مع الناس ورأه ولم تقبل شهادته. فهل يصوم او لا يصوم؟ يقول لك المؤلف يصوم. والرأي الثاني انه لا يصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

180
01:20:11.800 --> 01:20:41.800
صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال عكس الفطر لو رأى هلال شوال ثم بعد لم تقبل شهادة قال لك المؤلف ما يفطر. نعم لا يفطر. نعم بل يصوم. قال ويؤمر به الصبي ان اطاقه كالصلاة يؤمر به لسبع اذا كان مطيقا له ويضرب

181
01:20:41.800 --> 01:21:01.800
قال ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروا افطروا. اذا صاموا برؤية اثنين يوما ولم يروا الهلال فانهم يفطرون. ويفهم من كلام المؤلف انهم اذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوما

182
01:21:01.800 --> 01:21:21.800
ولم يروا الهلال انهم لا يفطرون. وعلى هذا يزيدون يوما. نعم الصواب في ذلك انهم يفطرون. ما دام لانهم صاموا بناء على رؤية شرعية سواء صاموا برؤية واحد او صاموا برؤية ثلاثين. قال رحمه الله تعالى

183
01:21:21.800 --> 01:21:51.800
وانما يجب على مسلم مكلف قادر. الكافر لا يجب عليه لانه فاقد الاصل وهو التوحيد مكلف فلا يجب على المجنون والصغير قادر يخرج العاجز. والعجز ينقسم الى قسمين العجز ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ان يعجز عجزا

184
01:21:51.800 --> 01:22:11.800
لا يرجى برؤه كالكبير او المريض مرضا يعني ان يعجز عجزا لا يرجى زواله كالكبير او المريض مرضا لا يرجى برؤه هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. انس رضي الله تعالى عنه لما كبر افطر واطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما

185
01:22:11.800 --> 01:22:41.800
الاطعام مقدر بالعرف بالعرف. اما ان يعطيهم حبا لكل مسكين مد او يصنع طعاما يعشي المساكين او يغديهم. القسم الثاني ان يكون عجزه يرجى زواله. فهذا ينتظر ويقضي فاذا زال عجزه قضى لقول الله عز وجل فعدة من ايام اخر. قال وانما يصح بنية من الليل لكل يوم

186
01:22:41.800 --> 01:23:01.800
وانتفاء مفطر. عم يقول لك المؤلف رحمه الله يصح بنية لابد من من النية يقال لك المؤلف من الليل لكل يوم يعني كل يوم لابد ان تنوي كل ليلة من

187
01:23:01.800 --> 01:23:21.800
الشمس الى طلوع الفجر هذا كله محل النية. وعند الامام مالك رحمه الله انه تكفي نية واحدة في اول الشهر يعني كل صوم متتابع تكفي فيه نية واحدة. وعلى هذا اذا نوى في اول الشهر كفى. ولا يحتاج

188
01:23:21.800 --> 01:23:41.800
انه يجدد النية كل ليلة. ولو انه نام من غروب الشمس الى طلوع الفجر فانه تكفي النية السابقة في اول الشهر خلافا المشهور من المذهب انه لابد ان ينوي كل ليلة. نعم قال

189
01:23:41.800 --> 01:24:11.800
رحمه الله تعالى وانتفاء مفطر. قال وهو حيض ونفاس. حيض مفطر خروج دم الحيض افطر بالاجماع. فلو خرج قبل غروب الشمس بلحظة افطرت المرأة. ولو انتقل ولم يخرج الا بعد الغروب فالصيام صحيح. ولو طهرت بعد طلوع الفجر لو طهرت قبل طلوع الفجر

190
01:24:11.800 --> 01:24:31.800
ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر صيامها صحيح. لو طهرت بعد طلوع الفجر صيامه غير صحيح. والنفاس وهذا بالاجماع حديث ابي السعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم في البخاري. قال وردة لقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. قال

191
01:24:31.800 --> 01:25:01.800
ذاكر قيئا يعني اذا قاء تعمد القيء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه يفطر بالقيء نعم لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه عندما قال من استقاء عمدا فليقضي. ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. واخرجه الامام احمد و

192
01:25:01.800 --> 01:25:21.800
ابو داوود والترمذي لكن انكره الامام احمد لكنه ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ باسناد صحيح وارد عن ابن عمر في الموطأ باسناد صحيح. وايضا شيخ الاسلام له رسالة جيدة اسمها حقيقة الصيام

193
01:25:21.800 --> 01:25:41.800
ذكر ايضا تكلم عن المفطرات كلام جيد وقال بان استقراء الادلة يدل على ان ما فيه استفراغ فانه مفطر. المهم اذا تعمد القيء افطر. اذا غلبه القيء فانه لا فطر عليه. قال او جماعا. نعم. الجماع مفطر

194
01:25:41.800 --> 01:26:11.800
بالاجماع اذا غيب حشفته في فرج زوجته او امته افطر بالاجماع. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال طيب نقف على هذا نكمل ان شاء الله بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك

195
01:26:11.800 --> 01:26:17.650
