رحمه الله تعالى وذلك في وقت الظهر واخره والدليل ابي هريرة رضي الله عنه اذا اشتدت عنها بمذهبها بالصلاة. فان شدة البخاري ومسلم وفي اخر الكلام على اوقات الصلوات الى ان معرفتها تكون برؤية طلوع الفجر. وطلوع الشمس وغروبها ورؤية الظل والشفق ولا بذلك ويصح ان تكون عن طريق الحساب ولا الدقيق اذا عرفت اصابتها الافطار لا المعروف قديما الساعات والتقاويل المعروفة في هذا العقد قال رحمه الله اشق التالت ستر العورات ما لا يصف البشرة. البشرة والشمس في الوقت الحالي يقترب من على حسب لاعب مثل الساعة الخامسة تقريبا لا لا حسب الصيف هو الغالب نعم. نعم فيجب على المصلي ان يستر عن ربه بلباس ونحوه لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا قال على هذا الانسان اذا كان يصلي سروال قصير ويصف الثوب لون الفخذ فان الصلاة باطلة عند من يقول لان العورة من السرة الى الركبة. وهذا قول الجمهور واما من يقول لان الفخذ ليس بحورة ولا تبطل صلاته والاحسن للمسلم لبس السراويل الطويلة وهذا اذكى وابر واشكر له وده لم يكن يلبس الشرعون الطويلة من يلبس ثوبا لا يصف لون البشرة يعني تلبس ثوبا لا يصف لون البشرة هذا هو المطلوب قال وقوله صلى الله عليه وسلم قد اشتمل به ان كان قال المرأة المملوكة فيجب عليها في الصلاة ان تستر ما بين الصلاة والربا. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واذا خادمه عبده او فلا ينظر الى ما دون هذا حديث رواه ابو داود حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد ما بين السرة والرتبة ولكنه معلول هذا الخبر هذا خبر معلوم نعم. ومن الادلة على الصواب الصلاة بالوجه عند غير الاجانب وبالكفين على قول الحنابلة والشافعي والطائفة اما القدمان فيجب سترهما واما عند فالمرأة كلها عورة والقول بان المرأة لا دليل عليه قدم الحديث عن هذه الرسالة مرارا بينا للواجب على خدين عبد الملك العطاء وما حديث المرأة اذا بلغت سن المحيض فلا ينبغي ان يرى منها الا هكذا وهكذا فان علة وان في خمس علل وان في خمس علل وانه منكر جدا ولما نصحح مثل لا يعتمد علي. لكي نصحح هذا المنكرات والاباطيل المتفق عليه هذا واضح واما ايضا حديث الخثعمية بين رواية بطيئة شاذة ولا ليس بصريح يرد المحتمل الصريحة. والقاعدة ذكرها الشاطب وغيره من اهل العلم. ان الاحاديث المشتبهة الاحاديث الصريحة والمحكمة فيزول الاشكال المرأة كلها عورة عام كلها عورة الا ما دل الدليل عليه هل هو من قال ومن الادلة على انه يجب على الحرة ستر جميع جسدها في الصلاة على وجهها وكفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة عائض الا بحمار. هذا حديث ايضا معلول بالارسال ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث ابي قتادة فقال وقد سأل بعض اهل العلم الى عدم وجوب سف المرء فتبين للصلاة ايضا. لعدم الدليل الصليب على وهذا هو الاقرب. وفي دليل صريح حديث ام سلمة قال اذا كان صابغا يغطي ظهور قدميها دلال على وجوب ستر القدمين. القدمين وذهب الطائف الى وجوب ستر اللدين اذا احمد في رواية يستدل على هذا حديث المرأة عورة واذا لم يثبت استثنى الا للود عند غير الاجانب ايضا نعم هو واصف الصلاة في الصلاة. في الصلاة. نعم اما الخدمات فيها دليل في دليل قال وام الولد والمعتق والمعتق بعضها كالامى. خدعنا اللفظ دليل على التفريط والفروق ما نثبتها الا بيد الله. الادلة اذا كانت ضعيفة ما نعتمد عليها. نعم. من باب الدرس حيث لم تحصل لهم الحرية الكاملة. تدل على هذا اخبرك من صلى في ثوب مغصوب او جار مغصوبة لن تصح صلاته. وقد علل اصحاب هذا القول بانه استعمل في ترك العبادة امراظ محرمة. فلم تصح هكذا لو صلى بثوب نجس متعمدا. ولا جمهور اهل العلم الا ان صلاته صحيحة مع العلم. لان التحريم لا يعود الى نفس الصلاة. فلا يمنع صحتها وهذا هو الافضل. نعم لان التحريم ما عاد هي ذات المنهي عنه. والنهي لا يرفض الفساد الا في حالتين الحالة الاولى ان يعود التحريم الى ذات المنهي عنه حالة ثانية ان يعود الى الكرب من شروط العبادة كما لو صلى وستر عوض علامة الحرير بطلت صلاته. ان ستر العورة قد صحت الصلاة. ولو لبس عمامة حرير صلاته لكنه اثم لان هذا لم يتعلق بالجهر ولم يعد لذاك المنهي عنه. ومن هذا لو توضأ باناء ذهب صح الوضوء على الصحيح بخلاف ما لو توضأ بماء النجس هذا لا يصح. لان العاطين ذاته منهي عنه قال قال والمرير مباح للنساء دون الرجال الا عند لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدهر والحرير هذان حرام على دخول امتي حلي لناتهم. وقد اهل العلم على اباحة لبس الانسة والحرير كما اجمع اهل العلم على تحريم لبس الرجال للحريم الخالص. واجمع اهل العلم كذلك على تحريم استعمال الرجال الذهب. والدليل على اتاحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرجته رضي الله عنه انه سيباته في الجاهلية فاتخذ انفا من ورق اي فضة فأنت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قوله حديث معلول بالارسال والدليل على اباحة الحرير للرجال عند الحاجة. البخاري ومسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير ابن العوام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما في امس في مكة كانت بهما قال من صلى من الرجال في ثوب واحد في هذا من محرمات نوعان محرمات لذاته الا للضرورة النوع الثاني محرمات لغيرها يعني تباع للحاجة كذاب والحريم يعني ما حرمت لذاته لو كانت محرمة لذاته لحرمت على النساء قال من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاء ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على بخيف منه شيء. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب فدل ذلك على وجوب تغطية العافية ان يكشف عاتقا ويجب ان يستر عاتقا عن احمد يجب ستر العاققين معا اللي رواية التقنية محفوظة اما الجمهور فيحملون ذلك على الاستحباب لا على الاجابة وقد جاء جمهور اهل العلم الى ان تغطية العاتقين مستحب وليس مواكب لقوله صلى الله عليه وسلم لجار لما صلى في ثوب قد اشتمل به اذا كان واسعا فقال بين اقرب اليه واذا كان ضيقا فاشدده على لكن هذا يحمل على التعذر المنكبين. واما اذا كان في سعة هنا يجب الستر الادلة الاخرى. قال الامام بني خبرين او سراويل صح الطلاق وكذلك لو صلى في اللباس الذي يئي يشبه سراويل ويسمى بنطالا وكان حال صلاته فيه الى الاعتدال ولا قال فان لم يجد الا ما يشكو به عورته سترها وترك عاتقيه بحديث جابر السابق. قال فان لم يبكي ما وجده من من السترة