﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:31.350
نعم. قال رحمه الله او قول الكتاب بان اختلفت تصحيحه لم يبلغ من صحح الثاني رتبته وصحح الاول بالكسرة او اذا اه القول الذي يذكره في المنتهى مع القول الصحيح ها ثلاثة اما ان يكون عليه العمل

2
00:00:31.350 --> 00:00:59.700
والمراد بالعمل هو عمل ايش؟ الناس في الغالب او عمل الحكام او يكون القول الثاني الذي هو ليس المذهب يذكره في المنتهى قولا شهره احد من الحنابلة اذا قال وهو مشهور. ومر معنا ان شيخ الاسلام احيانا يقول وهو مشهور. وهذا صيغة من صيغ ايش

3
00:00:59.700 --> 00:01:19.700
التصحيح في المذهب لكنه ليس المذهب معتمد. لكن قول يعني بعض العلماء عن قول انه مشهود بهذه يقويه. يجعله قولا قوية او الحالة الثالثة اذا قوي الخلاف وهذا الشهر الذي نريده اذا صار الخلاف

4
00:01:19.700 --> 00:01:39.700
فالمسألة قويا فانه يذكر القول الثاني. او ما العبارة اخرى نقول ادق نقول انه اذا كان قويا فانه يذكر الخلاف بدون ما ايش؟ ما يصحح ايضا كما سيأتي ان شاء الله. يذكر خلاف

5
00:01:39.700 --> 00:01:59.700
يذكر خلاف. نعم؟ يطلق الخلاف نعم. نعم. فرحمه الله ثم عرف يعني ما المراد بقوة الخياط؟ نعم او قوي الخلاف فرحم الله او قوي الخلاف بان اختلف التصحيح ولم يبلغ

6
00:01:59.700 --> 00:02:19.700
وصحح الثاني ركبته وصحح الاول في الكثرة او التحقيق. هذا ضابط ايش؟ الخلاف؟ القول. القول. يعني يختلف التصحيح يعني احد العلماء وبعض العلماء صح هذا القول. وبعض العلماء يصحح القول المقابل. هذا يصحح مثلا التحريم وهذا يصح الكراهة

7
00:02:19.700 --> 00:02:39.700
ولم يبلغ من صحح الثاني القول الثاني رتبة من صحح الاول اما لكثرة من صحح الاول او لان الذي صحح الاول اكثر تحقيقا من الذي صحح الثاني وهذا ساذكره الان

8
00:02:39.700 --> 00:03:09.700
نعم. ورحم الله فربما اشيروا الى اشيروا اليه ليعلم قائل ذلك وما الناس واقعون فيه. ورتبة المشهور وما قوي فيه فالخلاف الذي ذكره في المنتهى قد نعم؟ شلون الا هو في المرداوي يذكر الكثرة احيانا اول شيء الكثرة

9
00:03:09.700 --> 00:03:39.700
مستمر تقريبا يعني الحقيقة حوله وتعرف واكثرهم. وبعدين يأتيك اللي هو الموفق مع المجد وهذا اكثر تحقيقا من غيره. وهكذا يمكن يعني في يمكن الاول اكثر يعني في الكثرة اكثر من تحقيقا. نعم. فالخلاف الذي ذكره في المنتهى قد قد يكون لقوته والخلاف فيه قليل جدا

10
00:03:39.700 --> 00:03:59.700
خلاف المتاح قليل. خلاف المنتهى قليل. نعم. هو ضابط الخلاف القوي الذي ذكره النجار ان يختلف التصحيح لم يبلغ من صححه الثاني رتبة المصحح الاول في التحقيق ضابط جيد. لكني لكني بعد البحث لم اؤجل له من سبقه ويحتاج لشرح وبيان مع التفسير

11
00:03:59.700 --> 00:04:19.700
ولعل بيانه ولعل بيانه رأيت من سبقه الى هذا يمكن موجود لكني ما وقفت. الى من النجار في هذا التصحيح او في هذا التعريف للخلاف القوي الخلاف القوي نعم ولعل

12
00:04:19.700 --> 00:04:39.700
بيانه ان يصحح عالم ان يصحح عالم الحكم في مسألة بانه هو المذهب ويصحح عالم اخر حكما اخر في عين المسألة بانه هو المذهب. يصحح حكما في مسألة هي نفس المسألة. هذا العالم ينصح انها حرام. مثلا وهذا العالم يصح انها مكروه مثلا

13
00:04:39.700 --> 00:04:59.700
بنفسه المسألة. وهذا يقول ان المذهب هنا الصحيح انه محرم. وهذا يقول الصحيح مذهب انه مكروه. نعم. كان يقول احدهم كان يقول احدهما الحكم حرام على الصحيح من المذهب ويقول الاخرون الحكم مكروه عن الصحيح من المذهب. ورتبة من صحح القول الثاني

14
00:04:59.700 --> 00:05:19.700
اقل من رتبة من رتبة وصحح القول الاول. لماذا؟ اما؟ اما لكون نصحح القول الاول اكثر اكثر ممن صحح القول الاول اكثر علماء اكثر من الذين صححوا القول ايش؟ الثاني او واما واما لكونه صحح الاول اكثر تحقيقا في المذهب

15
00:05:19.700 --> 00:05:39.700
ممن صحح القول الثاني وطريقته فيه ان يجزم بقوله ثم يقول بعده وقيل كذا. اما اذا لم يجزم بقول في المسألة بل قال فيها الخلاف القوي اذا ان يجزم بقول ثم يقول وقيل كذا اما اذا قال قيل

16
00:05:39.700 --> 00:05:59.700
اذا وقيل كذا فهو خلاف مطلق كما سيأتي. نعم. والقراءة المطلق سيأتي ولا انتهينا منه. ها؟ خلصنا منه ذكرنا ان يذكر العالم الخلافة في المسألة بدون ايش؟ بدون تصحيح ان يصحح نعم. قوله

17
00:05:59.700 --> 00:06:19.700
لا لا احسنت ليست تضعيف نعم؟ قول وقيل كذا معناه انه يصحح الاول ايه ايه قوي لكن يصحح احسنت احسنت. فالقول الثاني قوي يعني ايضا القول الثاني قوي. نعم. ايه اما اذا لم

18
00:06:19.700 --> 00:06:39.700
قول في المسألة بل قال فيها قيل كذا وقيل كذا فهذا خلاف مطلق. ومثاله في كتاب الجهاد في باب الفيء في المنتهى وشرحه. وقريش هم من كلانا قدمه في الشرح والمبدع والاقلاع وغيرهما وجزم به وجزم به الموفق في التبيين وقيل آآ بنو فهر بن مالك بن النظر بن كنانة

19
00:06:39.700 --> 00:06:59.700
وهنا عدة اسئلة ما هو القول الاول؟ وما هو القول الثاني؟ هذا يعني هذا الاسئلة هنا. ما هو القول الاول؟ وما هو القول الثاني؟ طبعا في المنتهى سيتبين القول الاول من القول الثاني لانه لم يذكر الا قوله فقط الخلاف الذي ذكره قولي هذا

20
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
اذكر ما اذكر انه ذكر ثلاث اقوال ما ذكر الله قولين في المنتهى قد يعرف القول او القول لكن في الانصاف ما هو القول الاول؟ وما هو القول الثاني؟ بعض المحدثين

21
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
يقول لو رأيت يعني القول الثاني في المثل فهو الموافق الشافعية. في الغالب. كيف وهذا القول المرسل كلام مرسل. كيف يعني عندنا خمس روايات. ما هي؟ القول الاول المعروف هو المذهب وصح

22
00:07:39.700 --> 00:07:59.700
القول الثاني نعم خاصة وهنا عدة وهنا عدة اسئلة ما هو القول الاول؟ وما هو القول الثاني؟ خاصة ان المذهب فيه عدة روايات واقوال واقوال في كثير من مسائله. وهل التصحيح محصور في قولين فقط

23
00:07:59.700 --> 00:08:19.700
اما اذا كان في المسألة اكثر من قولين او روايتين فيصحح فيها مذهبا اكثر من قولين ونحوهما. وما هي مراتب علماء في التصحيح ومن امثلة ابن النجار التي حكى فيها ابن النجار. ما هي مراتب علماء المادة في التصحيح؟ هذه قد نأخذها من طريقة ايش؟ المرداوي

24
00:08:19.700 --> 00:08:39.700
في اول الانصاف واول اه تصحيح الفروق. نعم. ومن امثلة ابن النجار التي حكى فيها ابن النجار الخلافة اه مع قلتها في بشرح الكوكب المنير في اصول الفتة قال ان النجار في طريقته بذكر الله القوي. ومتى قلته هو كذا او ليس بكذا في قول او على قول فاذا فاذا

25
00:08:39.700 --> 00:08:59.700
الخلاف اذا قال في قول سيأتيني انه اذا قالها كذا في قول او في رواية معناها انه مصحح الرواية اللي المتقدمة اللي ضد القول هذا الذي قاله في القول. وهذا ايضا يدل على ان الخلاف

26
00:08:59.700 --> 00:09:29.700
قوي ان الخلافة آآ قوي اذا قال يجوز في قول. يجوز في قول نأخذ منها فائدتين. الفائدة ان المذهب خلاف هذا الأمر. خلاف هذا القول. آآ الفائدة الثانية ما هي؟ ان الخلاف قوي. ايش؟ اذا قال الله. اذا قال يجوز في قول في

27
00:09:29.700 --> 00:09:49.700
او او في رواية او في وجه سيأتينا مصطلح هذا مصطلح فالان نستفيد من الفائدتين الفائدة الاولى ان المذهب خلاف هذا الذي ذكره. يعني اذا قال ويجوز في قول فالمذهب انه لا يجوز

28
00:09:49.700 --> 00:10:09.700
واذا قال انه ويحرم في قول مذهب انه يكره. واذا قال يجب في قول فالمذهب انه هذا الفايدة الأولى. الفايدة الثانية ما هي؟ ان الخلاف قوي ان الخلاف قوي. قال

29
00:10:09.700 --> 00:10:29.700
ومتى قلت هو كذا؟ او ليس بكذا؟ يعني هو كذا في قول. متى قال هو كذا في قول. او ليس بكذا في قول او على قول فاذا قوي الخلاف نعم. فاذا قضي الخلاف

30
00:10:29.700 --> 00:10:49.700
شحن الكوكبي حتى في المنتهى منتهى مر بعنا في الايجارة اربعنا في الايجار هذا شف الجملة الاخيرة هذا اليوم السابق يعني فاذا قوي الخلاف ولا فاذا قوي الخلاف لا لا لا هذا الشرط ايه تكون فائذن

31
00:10:49.700 --> 00:11:09.700
ها؟ لا لا لا فائدة قوية. فاذا قوي الخلاف. ومتى قلت فاذا قوي الخلاف؟ اي نعم وفي الاقلاع وشرحه وربما ذكرت بعض الخلاف في بعض وسائل قوته تكثير للفائدة ولتعلم رتبته. هذا اذا نستفيد من الخلاف الذي ذكره

32
00:11:09.700 --> 00:11:29.700
خلاف قوي يعني القول الثاني اللي ذكره مع المذهب هذا يعتبر ايضا قويا نعم فالاقوال التي ذكرها بالاقلاع مع قول المذهب تعتبر قوية وتكون هي وما وما هو المذهب خلافا قويا. وكذا الخلاف بين الاقناع والمنتهى خلاف قوي. وايضا الخلاف

33
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
يذكرون المهداوي في التنفيذ خلاف قوي على ما يظهر والله اعلم. الفرع الحادي عشر. هم؟ ايه ايه كل الخلاف الذي يذكره في الاقناع وفي المنتهى هذا خلاف يعتبر خلافا قويا نعم طيب شيخ

34
00:11:49.700 --> 00:12:19.700
تعريف النجار؟ هل نقول هو استمد طريقتهم يمكن يمكن استقرأ يعني فعلهم ظهر بهذا الضابط ما يدري والله قلت ما رأيت احد اشار اليه ما رأيت احد وقف علي او ذكر مثله. نعم. على ما عند المتأخرين يا شيخ قلت لهم يمكن يعرف

35
00:12:19.700 --> 00:12:39.700
الغالب انهم يذكروا قولي. نعم. الخلاف عندهم يكون حينئذ قويا. هذا يكون لكن اذا جيت في مثلا لا لا يذكر له سبع روايات تبقى مثلا المتأخرين قليلة اللي في ارقام الانسان اللي قليل قليل

36
00:12:39.700 --> 00:12:59.700
مئة وعشرين على كبره وحجم الكتاب الكبير يعني قليل هذا مئة مسألة يعني هذولا شي سلام عليكم. قلت لحفظكم الله الفرع الحادي عشر مصطلح الصحيح من المذهب. اذا قال العالم وهو الصحيح من المذهب ما المراد

37
00:12:59.700 --> 00:13:19.700
به نعم. هو اختيار مجتهد في المذهب رواية او قولا او وجها من خلاف مطلق. وجعلوه مذهبا معتمدا الذي يفتى به ويقضى به في المذهب يكون هو المختار والمشهور الذي يعرف به المذهب الحنبلي. وقد يكون الصحيح من المذهب رواية واحدة او قولا واحدا او وجها واحدا. هو عرفه في

38
00:13:19.700 --> 00:13:39.700
الفقيه المذهبي بقوله تعيين الفقيه المجتهد في مذهب امامه القول الصحيح في المذهب وازالته خطأ في نسبة القول المعتمد للمذهب وفي العبارات التي ينبني عليها حكم فقهي. وادخل في التعريف ما يفعله المجتهد المصحح في العبارات من بيان

39
00:13:39.700 --> 00:13:59.700
ونحوه ومن الالفاظ التي يستخدمها العلماء ويعنون بها التصحيح في المذهب قولهم وهو المذهب او الاشهر او المعتمد او الصحيح او ظاهر كل هذه تدل على الصحيح من؟ المذهب. المذهب. وهو مذهب الاشهر المعتمد الصحيح ظاهر مذهب؟ نعم

40
00:13:59.700 --> 00:14:19.700
قال ابن صاف؟ قال ابن الانصاف والله المذهب هو المشهور في المذهب. وكذا قولهم على الاصح. اذا قال على الاصح فهو ايضا تصحيح المذهب في الاصح الراجح نعم. وفي الاصح والراجح خاصة عند الذين عملوا بتصحيح المذهب كالضيوف. نعم الراجح ليس من الراجح

41
00:14:19.700 --> 00:14:49.700
بالنسبة للدليل لا الراجح مذهب المراد الراجح مذهب. وقد يكون واثق الدليل. نعم. غالبا موجود والغالب انها موافق بعد توجيه الدليل هذا بالتصوير ايش؟ التصويب احيانا يصوب المفلح البرداوي ها اول ما يدخل واما يدخل في تصحيح المغزى لفظة التحرير ومعناها تقويم ويراد به بيان القول الصحيح في المذهب وقد قال حرره

42
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
فلان فهو المراد به ايضا تصحيح. تصحيح المذهب نعم. وقد يراد به تقويم المسألة والكلام عليها. والمبالغة في بيان كان يراد بالتحرير يعني وضح وزاد بيان المسألة. اذا اطلقوا كلمة حرره فلان مثلا. يعني تكلم

43
00:15:09.700 --> 00:15:39.700
بكلام واضح بين آآ زاد فيه عما سبقه. وهذا يوجد احيانا يعني المذهب عندنا مثل مسألة مرت معنا ويجوز آآ تعليق الفسخ آآ بشرط ويجوز تعليق الفسخ بشرط هذه نصف سطر فقط حقيقة تحتاج الى كلام طويل كيف عقود لازمة وتنفسخ

44
00:15:39.700 --> 00:15:59.700
مثل هذا بيع العربون. يذكرون بيع العربون جاهز عندنا. لكن ما في كلام كثير فيحتاج الى شخص يكثر فيه ايش؟ الكلام حتى يزداد وضوحا. حتى تتبين جميع اه الاحكام المتعلقة به. نعم. فاذا جاء شخص ووسع

45
00:15:59.700 --> 00:16:19.700
ما روى وبين هذا يعتبر ايضا تحريرا يعتبر تحريرا نعم لذلك قال عبد الرحمن الاهدل يقول وقد يراد به بالتحرير تقويم المسألة والكلام عليها والمبالغة في بيان معناها. نعم. وقد وقد قسم الفقه المذهبي

46
00:16:19.700 --> 00:16:39.700
الالفاظ والاساليب التي تفيد تصحيح تفيد التصحيح الى قسمين. نعم؟ تفيد التشريع ولا لا تطير. الاول الفاظ واساليب مستعملة في تصحيح الفقه المذهبي خاصة وهي المذهب المعتمد ظاهر المذهب الاشهر

47
00:16:39.700 --> 00:16:59.700
الصحيح التحرير الجذب القاطع. الثاني الفاظ واساليب مستعملة في تصحيح الفقهي المذهبي وغيره وهي الترجيح التصوير. الراجح يعني به وجه من حيث الدليل. واحيانا يعني به الراجح من؟ المذهب. المذهب. فهذه تفيد ايش؟ تصحيح المذهبي

48
00:16:59.700 --> 00:17:19.700
وغير مذهبنا. ها؟ هذه الالفاظ التي ستأتي تفيد التصحيح. المذهبي وتفيد تصحيح غير مذهبي فهي تحمل معنيين. لكن بعض العلماء يقول لك اذا قلت انا الراجح فهو الراجح من حيث ايش؟ المذهب. بعض العلماء يقول لك لا اذا قلت الراجح فهو الراجح من حيث

49
00:17:19.700 --> 00:17:49.700
الدليل فالترجيح الراجح كلمة تحتمل ايش؟ معنية. هذا يبين للعالم في مقدمته قد لا يبين الاولى لا كلها تصحيح ماذا ما تحتمل معنى اخر نعم الترجيح التصويب الاختلاف النصب التقديم الاستدراك التعقب اه النقد. كلها ستأتي ستأتي باسم الغالبا بالفعل الماضي. ايه نصره

50
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
هنا. الفرع الثاني عشر قول المرداوي في الانصاف وهو المذهب انه يعني المذهب على مصطلحنا. هذا مصطلح استعملها البرداوي في مواطن كثيرة. اذا قال وهو المذهب على ما اصطلحناه. فما المراد بهذه

51
00:18:09.700 --> 00:18:39.700
ما المراد؟ طبعا ما رأيت احد من الحنابلة استعمل هذا مصطلح غيره. ما رأيت احد. وهكذا العلماء يأتون بمصطلحات في كتبهم يعني ما يشترط انه يتابع من قبله نعم الخطبة نعم صحيح سيأتي صحيح. غيره ما ما ذكر هذا في الخطبة فما يحتاج المصنع ذا. صحيح

52
00:18:39.700 --> 00:18:59.700
طلح وذكر اصطلاحه في الخطبة فحينئذ يقول على ما اصطلحه وهو يحيل على الخطبة المراد بالخطبة ايش؟ مقدمة الكتاب. نعم. واحيانا يزيد على ما اصطلحناه في الخطبة. ويعني به خطبته في اول كتاب الانصاف وهي

53
00:18:59.700 --> 00:19:29.700
اذا الخطبة المراد بها ها خطبة يعني الزواج يعني خطبته هو ولا الخطوة المقدمة؟ وذيك ايش ذيك الكسر من خطبة اما في غير الزواج فهي تكون مضمومة. نعم. والغالب والغالب

54
00:19:29.700 --> 00:19:49.700
انه في الانصافي وتسع الفروع يطلقها المعنى الصحيح من المذهب. يعني اذا قال هو المذهب المراد بها تصحيح المذهب فهذا غالب. لكن هل تحمل هذا المعنى على طول نعم. اه وفي كلامه ما يشعر بالفرق بينهما حيث في كلام ما يشعر بالفرق. في فرق بين ما لو قال ايش

55
00:19:49.700 --> 00:20:19.700
المذهب واحيانا يقولها لما اصطلحناه وسيأتي امثلة ها آآ يطلق العبارتين. يطلق ايش؟ العبارتين. سيأتي ان شاء الله. نعم. كان الاولى يا شيخ اقوى. ايش؟ اقوى بالنسبة للمرداوي هو صحيح من المذهب هذا يعني اقوى من منزلته وهو المذهب على مصطلحناه. والله هذا قد قد يكون شوف الحين مع الامثلة شوف. نعم. هو في كلامه ما يشعر

56
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
الفرق بينهما حيث قال في اول التلقيح وامشي في ذلك كله على قول واحد وهو صحيح من المذهب او ما اصطلحناه عليه في الاصابة وهو الصحيح مذهب او ما اصطلحنا عليه في الانصاف والله ما ادري هذا يشعب الفرق ولا بالتسوية؟ شرايكم؟ انا ذكرت ما يشعر بالفرق

57
00:20:39.700 --> 00:20:59.700
لكن كان ظاهر عبارة تسوية تسوية وهو الصحيح مذهب او ما اصطلحناه عليه في الانصاف. كأن التسوية وليس هناك فرق يعني وامشي في ذلك كله على قول واحد وهو صحيح من يوم اصطلحنا عليه في الانصاف فيما اذا اختلف التربية

58
00:20:59.700 --> 00:21:39.700
وبحسب وبحسب تتبع لهذه العبارة ايش والله كانه كان تصوير وهو الصحيح مذهب او ما اصطلحنا عليه في الانصاف. ها؟ تسوية ان هذا مثل هذا. ايه. صحيح. صحيح منزلة واحدة لكن بالتاريخ احيانا حسب ما الحاضر في الذهني شلون؟ يعني حسب محاورتنا بالنسبة له

59
00:21:39.700 --> 00:21:59.700
كلهم بالنسبة له واحد. والله هذا اللي يظهر تسوية. او ممكن شيخ يعني لو قلنا للمبايرة. تقريبا طريقة اما الانصاف والذكر يعني. بس الانصاف فيه العبارتين من جديد. عدة مراتب

60
00:21:59.700 --> 00:22:19.700
وممكن كان يحيي مكان في التنظيم او داهية نفسها. بعضهم اه حتى الشيخ عبدالرحمن لا اهدى له ارسل لي قال له اصطلاحه في التصحيح الفروع يختلف عن الانصاف. فلا تبينا واحد. مراتب واحدة

61
00:22:19.700 --> 00:22:39.700
ذكر الاصطلاح في مقدمة الانصاف وتصحيح الهروب هي نفسها بس اختصار هذا الفروع شنو؟ ها؟ وقد اعاننا عليه. احسنت ما ادري انا بدني شيئا. يقول لو ما اصطلحنا عليه بالانصاف والتصحيح للفروع فيما اذا اختلف الترجيح

62
00:22:39.700 --> 00:22:59.700
هل يفرق انه اذا قال الصحيح مذهب؟ فيما اذا هنا كانت هناك رواية هي المعروفة هي المذهب اصلا. مع وجود روايات اخرى بينما اصطلحنا عليه المراد بها اذا اختلف الترجيح. هذا يرجح رواية انها مذهب وهذا يرجح رواية انها مذهب

63
00:22:59.700 --> 00:23:19.700
فحين اذ يأتي بهذا المصطلح كانه في ماذا اختلفت الجهاد كأنه قائدها بعد شوي؟ حتى بعض المسائل نوعية المسائل يطلق في هذا المصطلح يكون فينا في الخلاف بينه وبين كفتين يعني صحيح من ناحية

64
00:23:19.700 --> 00:23:49.700
او الاكثر لذلك هو نتقدم في المقدمة قال يعني عدد كتب التصحيح وكذا يقدم فان اختلفوا الستاشر او خمستاشر مرحلة لان المسائل اللي يطلق هذه على مصطلح ما تكون فيها

65
00:23:49.700 --> 00:24:09.700
ترجيح احدى طرق الترجيح ايه بعدم اصطلحنا يا شيخ يعني على طريقة وعلى الصحيح قد رجحه قبله. ايه. المرجح من قبله. يمكن اذا اختلف الترجيح يمكن. على ان بعض الشهور يحملون

66
00:24:09.700 --> 00:24:39.700
على مصطلحنا في الخطبة المصطلح الاول على مصطلحنا يحلونه على الثاني مصطلح كان في الخطبة وهذي طبعا هو المعنى واحد ما اصطلحناه المراد بها في الخطبة معنى واحد لكن المقصود لا هل هي تقابل الصحن مذهب؟ هل سؤال هل كلمة الصحيب

67
00:24:39.700 --> 00:24:59.700
تقابل ما اصطلحناه في الخطبة؟ ها؟ لماذا اولا ما احد استخدم هذا المصطلح غيره؟ ثانيا لماذا لم يتكلم احد على هذا المصطلح. ليه؟ لماذا خمس مئة سنة؟ لماذا ما احد. طيب ليه اللي بعده ما وضحه

68
00:24:59.700 --> 00:25:19.700
السؤال الثاني في غرائب كثيرة ترى عندهم اشياء مثل آآ ذكرت لكم سابقا مثل القواعد الفقيرة بالرجم الى اليوم وحشرح استفسارات كثيرة يعني في بعض الاشياء ما تشوف يعني آآ هنا لماذا يعني آآ

69
00:25:19.700 --> 00:25:39.700
او يمكن عندما ما تكلموا عليه لوضوحها عندهم. ما احتاجوا الى ان يتكلموا عنه. خلنا نشوف بديهية فما يحتاج يتوسع الكلام فيها نعم وبحسب وبحسب تتبع هذه العبارة مع عبارة الصحيح من المذهب لا اجد فرقا كبيرا بينهما. فقوله وهو صحيح المذهب كقوله

70
00:25:39.700 --> 00:25:59.700
وهو المذهب على مصطلحناه. الا انه في بعض الرسائل يذكر الروايتين او قولين ويطلق على احدى الروايتين او القولين وهو صحيح او وهو المذهب والرواية الاخرى او القول الاخر وهو المذهب على ما صلحناه. وهنا يظهر هذا الاشكال. ايوا

71
00:25:59.700 --> 00:26:19.700
في مسألة واحدة. القول الاول يطلق عليه مذهب والقول الثاني يطلق عليه وهو مذهب على المصطلح. هذا الاشكال هذي الاشكال. مسألة واحدة وكتاب واحد ولا مسألة واحدة. فيها قولين وروايتين. وهذي الرواية

72
00:26:19.700 --> 00:26:39.700
الاولى صحيح مذهب الثانية مذهب على مصطلحنا يرجح معناه ان في كتاب واحد ايه ايه بيجيك الحين بيجيك امثلة الان بيجيك وهنا ايضا اشكال اي استعملهما في مسألة واحدة. ما المراد بكل منهما ولم اقف في الحقيقة على ما يبين الفرق بين المصطلحين

73
00:26:39.700 --> 00:26:59.700
الله اعلم ومن هذه المسائل التي استخدم فيها المرداوي المصطلحين مسألة ما لو اه لو اشترطت طائرة اه مصوتا قال فالانصاف يعني اشترط المشتري على البائع ان انا بشتري منك الطير بشرط ان يكون مصوتا مصوتا

74
00:26:59.700 --> 00:27:19.700
قال في الانصاف؟ قال في الانصاف قوله وان شرط الطائرة مصوتا او انه يجيء من مسافة معلومة صح. ان انشرت طائرة مصوتا فقدم المصلي الصحة وهو المذهب على ما اصطلحناه لزم به في العملة قدم المصنف براد به؟ الموفق في المقرئ

75
00:27:19.700 --> 00:27:39.700
في المطر. قدم انه لو اشترط المشتري على البائع ها ان الطائر هذا يصوت. او انه يتيم سهو معين يجيء من مسافة يعني يذهب ويجيء بمسافة معينة. معلومة فان هذا الشرط صحيح نعم

76
00:27:39.700 --> 00:27:59.700
واختار المصنف والمعجون في تذكرته في هذا الشارع واختاره المصنف العربوس في تذكرته قال الشارقة الاولى جوازه قال ابن فادي صح اصح الوجهين وجزا به في العمدة في الكهف وقال القاضي لا يصح قال في الرعاية الكبرى وهو الاشهر قال اذا القول الثاني ان هذا الشرط لا يصح لا يصح وهذا مذهب لان هذا

77
00:27:59.700 --> 00:28:19.700
ما يعني ما احد يستطيع عليه. صوت. او متى يصوت؟ نعم. وقدمه في الكهف وقال القاضي لا يصح قال في الاعياد الكبرى وهو الاشهر قال انه الاقوى وجزا به الهداية والمذهب والمذهب الذهبي والمستوعب والخلاصة والهالي والتلخيص والمحرم

78
00:28:19.700 --> 00:28:39.700
المنور وادراك الغاية وقدمه في الحاويين قلت وهو المزهب. وقد وافق على ذلك في الهادي واطبقهما في الرعاية الصغرى والفروع وشرح المنجا جعل المذهب عدم الصحة والصحيح والمذهب على ما اصطلحناه هو الصحة شيء محير شيء محير

79
00:28:39.700 --> 00:29:09.700
نعم. ايش؟ مصطلح له ادنى من واو المدن. الشيخ آآ على مصطلحناه هذه على قياس ما ادري طبعا ايه هذا اللي اذكره اللي اذكر ان المعتمد انه لا شرط لا يصح. والله هذا بحاجة بعد نشوف المتأخرين ايش اللي اختاره؟ ونصبرها مع كلامه. هم؟ لا صحيح

80
00:29:09.700 --> 00:29:29.700
ليزر فانا اقول المسألة التي فيها هكذا شوفوا المتأخرين ايش سووا طيب كملوا المثال الثاني ها الحواشي التلقيح لا لا الاقناع منتهى يعني يختاروهم من المسائل هذي. نعم. اقصد تعليمي الاختيار اه

81
00:29:29.700 --> 00:29:49.700
حوش التنقيح والمعونة ايه ايه موجود بسبب التغطية قال رحمه الله خيار البارعي قال في الانصاف واما خيار فينظر على الصحيح من المذهب اختاره الخلقي وابو بكر في المحرم والفائق واللفظ وجزم به في المنور وملتقى وعنه

82
00:29:49.700 --> 00:30:09.700
لا يبطل خيار البائع وله الفسق والرجوع بالقيمة او مثله ان كان مثلي اختارها القاضي وابن عقيل وحكاه في موضع من الفصول عن اصحاب مقدمة في الكاف والرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة. وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب

83
00:30:09.700 --> 00:30:29.700
والهادي والفروع والحاور الكبير والزركشي. هذا نفس بس ما ادري ما خيار البائع في ايش؟ المفروض اني بينت ها؟ ايه ايه بس ما ادري شنو المسألة مفروض نذكر لابد تذكر المسألة هنا

84
00:30:29.700 --> 00:30:49.700
ما ادري والله مسألة هذي في في البيع هذي ولا ما ادري والله هانتوما بس هذا مثال واضح انه اطلق على قول الصحيح من مذهب او هو المذهب والثاني قالوا

85
00:30:49.700 --> 00:31:19.700
ما اصطلحناه نعم مصطلح الفرع الثالث عشر مصطلح التصويب وهو قول العالم عن رواية الاوهام ها؟ في ايش؟ مصوتة لاطلعها صح؟ عجيب والله طب من متى ها كذلك ايش قال؟ ايش عبارته

86
00:31:19.700 --> 00:31:49.700
ايوا ما شاء الله اصلا فصل الفصل ده مش صحيح. ايه. اذا نختار الاولى. ايه. جميل والله. على مصطلح. في اقناعه وانتهى. طيب والثاني طيب؟ اما خيار البارح بس ما ادري ايش المسألة ذي خيار البارع شوفوها لنا قبل ما نتعداها الانصاف ولا فيه شوف الانصاف

87
00:31:49.700 --> 00:33:19.700
اه ما رجعت اما خيار الباعي  هم ايه. شلون شلون؟ ايوا شوف شكله يعني مسألة دقيقة في مسألة كبيرة يعني ايه  ها؟ ايه هذي الظهر لها احوال كثيرة اذا فالمبيع في مدة الخيار عدن. ها؟ اقرا شيقول؟ يقول رحمه الله فلا يخلو

88
00:33:19.700 --> 00:34:29.700
وان كان قبل فضله على وفي خيار بائع الرواية من كان يبيع غير ذلك ولم يمنع الدافع تقرا في الانصاف انت؟ وان كان تلفه لمدة وقيل مم لو تلف المبيع مدة خيار

89
00:34:29.700 --> 00:34:59.700
فليبطل خيار البائع نعم. اه الف واربع مئة وثلاثة عشر مصطلح التصويب وهو قول العالم عن رواية او قول اوج وهو الصواب والغالب. كيف تتكلم عن مم؟ اذا تلف المبيع مدة خيار هل

90
00:34:59.700 --> 00:35:39.700
يسقط خيام بائع. نعم. والغالب. شو اللي في الاقناع منتهى طيب؟ طيب. ها المصممين ليوقظه. الشروط في البيع. في الايجار نعم. مستأجر حتى في شروط البيع؟ مصوتين في في الشروط في البيع ليوقظه صح ليوقظه

91
00:35:39.700 --> 00:36:49.700
تجارة السامع ان شاء الله جبته. يبطون؟ ها البائع والمشتري مطلقا اي سواء كان اختيار مجلس مشرفة وكذا مما هو من ضمان المسلمين من خلال جميل اذا المذهب الاول شفت الحين في المسألة الاولى

92
00:36:49.700 --> 00:37:29.700
جعلوا الصحة ايه والمسألة الثانية؟ صحيح. لا زالت لا زالت الحيرة موجودة نعم ان المسألة الاولى ما ندري والله ايش المشكلة لا يزال الامر محير. شف يمكن اتابع الغاية التنقيح موجود. وجود تنقيح يا محمود ها

93
00:37:29.700 --> 00:40:09.700
ريم ما ذكرها مسألة بالشورى يعني فيها خلاف    ما في شيء. يلا بس امشي نعم. والغالب في استعمال المرداوي ان التصويب ليس الثالث الفرع الثالث عشر مصطلح التصويب وهو قول العالم عن رواية او قول او وجه وهو الصواب والغالب في استعمال المداوي ان التصويب ليس تصحيحا

94
00:40:09.700 --> 00:40:29.700
هو اختيار له قد يخالف الصحيح من المذهب. واذا اراد ان يصحح قاله وهو الصحيح ونحوه. اذا لو صوب البرداوي فهو خلافه اختيار له وليس تصحيحا المذهب لان فرع الفرع الرابع عشر

95
00:40:29.700 --> 00:40:59.700
مصطلح الجزء هو ان يذكر العالم حكما في مسألة معرضا عن الاقوال الاخرى في المسألة كأن يقول في المسألة خلاف نعم المسألة الاولى في؟ وفي؟ على الصحيح ايه اللي هو المذهب اللي يقدمه في الاقناع المنتهى؟ ذكرنا احنا في المذهب في المنتهى والاقلاع والتنقيط جيد

96
00:40:59.700 --> 00:41:19.700
مع مصطلح الجزم؟ هو ان القرآن اذا قالوا مثلا جزم به فلان ما البراء؟ جزم به وهو ليذكر العالم وهو ان يذكر العالم حكما في مسألة معرضا عن الاقوال الاخرى في المسألة كان يكون في المسألة خلاف فيختصر العالم في كتابه على قول

97
00:41:19.700 --> 00:41:39.700
فقط ولا يذكر غيره وهذا مشعر منه انه هو الصحيح وهو نوع من التصحيح بالمذهب. ومن امثلته قوله في المنتهى وشرحه ومن قطع نية قومي نزل او كفارة او قضاء ثم نوى صوم نفل صح نفله وجزم به بالفروع من قطع نية نذر او كفارة او

98
00:41:39.700 --> 00:41:59.700
طب ثم نوى صوم نفل فان هذا النفل يصح. يصح. يعني انت الان صايم كفارة القضاء اولاده ثم قلبت النية الى نفل فان هذا النفل يصح. يقول جزم به في الفروع. طبعا المسألة

99
00:41:59.700 --> 00:42:29.700
خلاف منهم من قال لا يصح منهم من قال لا يصح لا يصح فالفروع جزم بالصحة ولم يذكر قولا غيره اكمل. ثم عاد نواه جاز. نص عليه. وكذا لو او كفارة او فضائل فقطع نيته ثم نوى نفلا جازا. جاز فقط. ما ذكر قولا؟ ثانيا. وعبارته في التنقية

100
00:42:29.700 --> 00:42:49.700
ايه؟ وعبارته في التلقيح ولو قطعانية نذر او كفارة او قضاء ثم نوى نفلا صحا. هذا طبعا يدل على الجزم ويعلم العالم ان فيه خلاف لكن اخذ هذه الرواية واقتصر عليها ولم يذكر رواية اخرى ولا قولا اخر معناه انه جزم بهذه

101
00:42:49.700 --> 00:43:09.700
الرواية وهذا نوع من ايش؟ انواع التصحيح المذهبي نعم. هذا يكون شرح نوعية الكتب اللي ممكن على حسب العالم طبعا ايه. على حسب العالم اذا انا ذكر انه هيقتصر على الصحيحين مذهب او يعني آآ يجزم بالصحين مذهب. بعض العلماء لا

102
00:43:09.700 --> 00:43:39.700
ايه في الغالب بس الفروع يكون في مكان يحكي فيه ممكن يحكي فيه اي اي من كان في مسألة فيها خلاف اصلا يقتصر على قول واحد فقط اولا غيره. هذا جزم. نعم. لو كان مثلا في الزاوية اختصر على

103
00:43:39.700 --> 00:43:59.700
نفس الشي ايه معروف هو قال في المقدمة مو صح منتهى كلها جزم يعني سواء كان المتن اصلا ايه سواء اقتصر على قول واحد او يذكر فيه خلاف ولم يذكر خلافا في تلك المسألة فانه

104
00:43:59.700 --> 00:44:29.700
جزما وهذه مسألة صعبة شوي. مسألة الصلح عما تعذر علمه من دين نوعين الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. انا لي عليك دين وانت وانا نجهل ايش؟ مقداره. فتصالحنا على انك تدفع لي مثلا الف ريال وانتهى الموضوع

105
00:44:29.700 --> 00:44:49.700
او لي عليك عين لكن ما ندري هذي العين سيارة كيس رز فتصالحنا انك تعطيني خمس مئة ريال او سيارة او مكيف وانتهى الموضوع. ما حكم هذا هو الصحيح صحيح او غير؟ صحيح. نعم

106
00:44:49.700 --> 00:45:09.700
المذهب صحة ايش؟ الصلح. الصلح في مثل هذه المسائل صحيح نعم. ها؟ ممتاز على ما في المتعة المسألة الصلح عما تعذر علمه من دين او عين والمذهب بصحة الصلح كما لو ابرأ الدائن مدينة من دين مجهول فيصحه

107
00:45:09.700 --> 00:45:29.700
قال بموتها وشرحه كذلك مسألة اخرى شبيهة لها ابراء. الدائن المدينة من دين ايش؟ مجهول مجهول ايضا يصح اذا عندنا مسألتان مسألة الصلح عما تعذر علمه من دير عين المسألة الثانية الابراء

108
00:45:29.700 --> 00:46:19.700
في دين مجهول. كلاهما على المذهب يصح الصلح ويصح الابرام. نعم. سنة ايش ايه؟ ايش اختار بعد يكون؟ لا ايش يقول سكت نبه شيء على شيخ المنصور غريب قال اختلف ليه؟ لاستقرار الثمن

109
00:46:19.700 --> 00:46:49.700
فيأتي ونرجع ان شاء الله وجه حمام فاذا وقع الصلح بالرجول لم يصح لان تسليمه واجب قال في المنتهى وشرحه فان وقع الصلح بمجهول لم يصح. لان تسليمه لان تسليمه واجب والجهل به يمنعه. هذا واضح يعني اذا

110
00:46:49.700 --> 00:47:09.700
الصلح بشيء مجهول اكيد لا يصح الصلح. صلح يعني شنو؟ ها؟ ما في فرق. مصطلح على المجهول موجود. ما احسن. لان تسليمه لان تسليمه واجب والجهل به يمنعه. واذا لم يتعلق علم المجهول كتركة باقية صالحة الورثة الزوجة

111
00:47:09.700 --> 00:47:39.700
ان يستطيع بنا وعن جانبها فكبراءة من مجهول جزم به في التلقيح وقدمه في الفروع. اذا لم يتعذر علم المجهول فكبراءة المجهول هذا اما ان يتعذر علمه فهذا لا شك انه يصح الصلح عليه. المسألة اللي فيها خلاف

112
00:47:39.700 --> 00:47:59.700
اذا لم يتعذر العلم بالمجهول بيني وبينك دين نجهلهما لكن في ورقة في عند فلان تبين هذا الدين وقلنا خلاص دعوة الطلعة اللي ورا. خلنا نتصالح الان. فهل يصح الصلح؟ او لا يصح؟ الصاحب منتهى يقول فكبراءة

113
00:47:59.700 --> 00:48:29.700
من مجهول؟ احال على لاحق احال في السابق على الله البراء المجهول تذكر وين فيه؟ في الهبة. والصلح على المجهول تذكر فيه بعض الصلح توسط ايش؟ فهو يقول اذا لم يتعذر علم مجهول

114
00:48:29.700 --> 00:48:59.700
فكبراءة من مجهول. يعني اذا صح البراءة من البراء في المجهول صح الصلح على المجهول الذي لم يتعذر علمه. وهذا هو المذهب. طبعا هذا اسلوب يستخدمه اصحاب المتون لكي يجعل وتونهم لا يأتيها الا من هو اهله. اما الشخص اللي ها يأخذ وهو يدرس دراسة سطحية

115
00:48:59.700 --> 00:49:19.700
فالاولى له الانصراف عن دراسة المتون الفقهية. شف كيف البراعة في صاحب منتهى. واذا لم يتعذر كبراءة مجهولة سكت فانت يلزمك ايها الشارح ان تتعب شويا الطالب تتعب وتعرف ما الحكم هنا حتى تعرف

116
00:49:19.700 --> 00:49:39.700
والمذهب انه يصح البراء المجهول وبناء عليه يصح الصلح على المجهول الذي لم الذي لم يتعدى؟ علمه. علمه. يقول جزم به في التلقيح وقدمه في الفروع. يعني الجزم والتلقيح مع الان انه لم الا هذا القول احسنت. التلقيح طبعا في اقوال كثيرة

117
00:49:39.700 --> 00:49:59.700
الرسالة الواحدة يذكر فيها قوله في التنقيح ما ذكر في هذه المسألة الا قوله وحده هو الصحة وقدمه بفروع يدل على انه فروع ذكر من قولة قدم القول بالصحة. ففي ففي التنقيح ففي التنقيح ذكره مختصر عليه ولم يثبت

118
00:49:59.700 --> 00:50:19.700
قولا غيره وهذه عبارته في التلقيح قال ويصح الصلح على المجهول بمعلوم اذا كان مما لا تمكن معرفته نصا بنقد ونسيئة فان لم يتعذر فكبراء هذا مسألته الاخيرة فان لم يتعذر فكبراء من الجهاد مسألة

119
00:50:19.700 --> 00:50:39.700
اذا الصلح على المجهول له صورتان الصورة الاولى ان يتعذر العلم بهذا المجهود هذا لا شك ان الصلح فيه صحيح ما نقدر نعرف. المسألة الثانية والصورة الثانية المجهول الذي لا يتعذر العلم به. فهل يصح الصلح فيه؟ المذهب انه

120
00:50:39.700 --> 00:50:59.700
يصح كالبراءة عن ايش؟ المجهولات وفي الفروع وفي الفروع ذكر من خلال الصحة الصحة لكنه قدم الصحة ثم عقبها بالقول الثاني وانه لا يصح. ومن هذا يؤخذ معنى قولهم وقدموا وعبارته بالفروع قال ويصح الصلح

121
00:50:59.700 --> 00:51:19.700
مجهول يتعذر علمه بمعلوم النص عليه بنقد ونسيئا. فان لم يتعلق كبراءة من مجهول الفروع. فان لم يتعذر ايوه هذا ايش؟ يعني معناها انه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح شكله مو بمعنى يا شيخ

122
00:51:19.700 --> 00:51:49.700
طبعا القارئ غالبا ما صحيح القارئ ما يلام يعني لانه واحد على الجملة الكلمة الاولى. فان لم يتعذر فكبراء المجهول. هذا اللي قدمه والقول الثاني معناه انه يصح. ثم قال وجزم صاحب المحرم. وغيره او غيره بالمنع لعدم

123
00:51:49.700 --> 00:52:09.700
الحاجة يا خي انتظروا لا تصلحون. روحوا شوفوا المجهول. خلص كل واحد يؤدي الثاني حقه. كالبيع وهو ظاهر الامام احمد نعم؟ لو كانت كبراء مجهول معناها انه لا يصح ليش تحط الواو؟ شنهي

124
00:52:09.700 --> 00:52:29.700
يعني معناها ان هنا لعدم الصحة لان الاول كان الصحة. ايه احسنت. هنا ليش المفروض نقول لا هذا الثاني القول الثاني هو جزم به على صاحب الفروق. وجزم صاحب محرم غير المانع. هذا قول الثاني ايش فيه؟ هو على

125
00:52:29.700 --> 00:52:49.700
دي في اللي بيتعذب فكونه مجهول هذا يصح يعني. ها؟ هذا اللي كان في الاول. طيب يعني اذا كلمة مجهول الان هو حكي قبل واحد. لا قولين ذكره الان. لا لا هذا للقول الثاني. ايش

126
00:52:49.700 --> 00:53:09.700
يعني يستفاد من كلام اه الفروع من قوله المجهول. حتى الان هو ما حكى الا قول واحد. ما بعد يعني يجيب الخبز. ايوه بعد يجيب الخبز الثاني اذا القول الاول اذا يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح والقول الثاني؟ المحرر المنع لازم وجزم به ايضا

127
00:53:09.700 --> 00:53:29.700
يعني ما ذكر غيره يعني معناها انه جزم به معناه انه اقتصر على المنع المنع اقتصر على المنع هذا اي قوة الخلاف. ايش؟ وهذي اية قوة الان محررة اكيد. محررة. احسنت. اذا اختلف فيه الترجيح. وقوي فيه الترجيح

128
00:53:29.700 --> 00:53:49.700
طيب والجزم صاحب المحرم وغيره من المرء لعدم الحاجة كالبيع وهو ظاهر النصوص الفرع الخامس عشر مصطلح القمح وهو كالجزم في المعنى القاطع ايضا اذا قالوا قطع بفلان نفس الشيء نفس مصطلح الجزم

129
00:53:49.700 --> 00:54:09.700
فيذكر فيذكر العالم المسألة بقول واحد مقتصر عليه وهو اسلوب من اساليب التصحيح. ومن امثلته قوله في شرح المنتهى وان وان حلف على شيء ليفعلنه ليقومن فتركهم مكرها على تركه لم يحنز لان

130
00:54:09.700 --> 00:54:29.700
لا يضاف اليه او تركه ناسيا لم يحنث قطع به في التلقيح والمقتضى كلام جماعة يحنث في طلاق وعتق كالتي قبلها وقطع به في الاقلاع هذا في البتهاء وشرحه له. وهوتي حلف على شيء

131
00:54:29.700 --> 00:54:59.700
ليفعلنه فتركه مكرها او ناسيا المذهب انه هي ست احوال فيها ست احوال اه وهذا فرق فقهي توني انا كاتبه البارح لو حلف على شيء ليفعلنه فتركه مكرها. او حلف على ترك شيء ففعله. مسألتين وهو مسألته. المسألة اللي معنى

132
00:54:59.700 --> 00:55:19.700
حدثوا على فعل شيء؟ فتركه مكرها. او ناسيا او نائما او مغمى عليه او جاهلا هي ست احوال ست سور فهل يحنث لو تركه في هذه الست صور من هذه الاكراه والنسيان؟ المذهب انه لا يحنث

133
00:55:19.700 --> 00:55:49.700
في الاقناع قال لا يحنث الا اذا كانت هذه اليمين لا اذا كانت طلاقا او عتقا اما في الايمان العادية مكفرة فانه لا يحنف. فانه من اصعب مسائل الحقيقة التي يعني يحتاج الى الوقوف مع الفرد فيها. نعم. وقطع به في الاقناع

134
00:55:49.700 --> 00:56:19.700
فتركه نكرها او ناسيا لم يحنث. وقطعا في الاقناع لا يحنز اذا كان مكران ويحنز اذا كان ناسيا او جاهلا في طلاقه وعتاد فقط. وعبارتنا. وعبارته في الاقناع وان حدث لا يفعل النوم اين يفعلن شيئا فتركه تكرها لم يحمس لان الترك لا ينسب اليه اي بتركه وناسيا يحدث في طلاق وعتق فقط في وجه قال في

135
00:56:19.700 --> 00:56:39.700
تصحيح الفروع وهو قوي تقال وناسيا ها شف كيف تصرف شيخ منصور ايش قال الشيخ؟ يحنث؟ يحنث في طلاق وعتق فقط في وجهه في وجه ايش معنى في وجه؟ يعني في وجه اخر

136
00:56:39.700 --> 00:56:59.700
اه؟ يعني ترى مذهب انه ما يحدث. الاقناع يقول يحلف قال ترى انتبه ترى في وجه معناها ان مذهب خلاف هذا الوجه خلاف هذا الوجه وهو انه لا يحلف انه

137
00:56:59.700 --> 00:57:29.700
لا اله الا الله نعم؟ ايه. هذا ايضا تضعيف. قال في وهو تضعيف لهذا الوجه. ضعفه يعني باسلوب اه رائع مهذب لكن هذا وما يعقدها الا العالم. وما نعقلها الا العالم. وهذا فائدة التعلم والاخذ والرد. حضور مجالس العلم

138
00:57:29.700 --> 00:58:09.700
كيف اجتهاد؟ كيلو؟ اجتهاد منه لكنه ليس ليس هو المذهب ليس هو. نعم. المذهب لا يستثمر يدخل طبعا في هذه يستثنى يستثنى فيما لو حلف على آآ عدم الفعل ففعله. فاذا فعله ناسيا او مكرها

139
00:58:09.700 --> 00:58:29.700
يحلف ولكم العتاب بس. اما هنا لا يحلف. ايه. ايه. لا هنا ايه المذهب لو حمل الفعل تركه لاحظه فقط لا في طلاق ولا الاقناع قال لا يا احمد اذا كان ناسيا. فالطلاق اعتق ايظا. مسألة فيها دقة شوي لكن

140
00:58:29.700 --> 00:58:49.700
يعني يحتاج الانسان ان يتأنى في بعض ان تركه عامدا مم يحرص تركه عمدا المذهب؟ ايه معتمد نعم نعم قال تصحيح الفروع؟ قال في تصحيح الفروع وهو قوي والوجه الثاني لا يحنث فيه

141
00:58:49.700 --> 00:59:09.700
ما يقارب في تصحيح الفروع وهو الصواب المقطعة به في التنكيح وقطع به في التنقيح. وتبعه في؟ منتهى. انتهى. قطع. لانه لا يحلم او تركه او تركه جاهلا في طلاق وعدت فقط. يعني لو

142
00:59:09.700 --> 00:59:29.700
وتركه ناسيا او جاهلا فانه يحنث آآ في طلاق وعتق فقط هذا على الاقناع انه لا يحلف مطلقا لا في ذكراه النسيان ولا في الجهل. سبحان الله معاني انا امس البارح اكتب الفارق

143
00:59:29.700 --> 00:59:59.700
وقلت ان الجهل لم يتطرق اليه في الاقناع وهذا موجود غريب والله. غريب والله اذا ذكرت النسيان فقط. هنا النسيان والجهل ولا لا؟ كله كلام الانصار والاقناع للشرح ها؟ ايش

144
00:59:59.700 --> 01:00:19.700
اللي فوق ويحرص اذا كان ناسيا او جاهلا في ضراب وعتاب فقط. هاي وحدة؟ الجبل هو عبارة الاقناع. لا احنا كلامنا طبعا عندك وناسية. اقرأ كلام الاقناع فقط وناسيا كمل الاقناع وناسيا وناسيا لا الاقناع برضو بس ايه

145
01:00:19.700 --> 01:00:39.700
ايه؟ شفت وناسيا او جاهلا؟ انا البارح قلت الجهل سكت عنه في الاغنام. لا لا يمكن سكت عنه في المنتهى في المنتهى لا لا هو جزم جزمنا لا لا جزم فاللي انتهى هو اللي سكت عن الجهل. يكون المظهر هنا

146
01:00:39.700 --> 01:00:59.700
المنتهى ما ذكر الجهة شوف ها؟ ليفعلنه فتركه مكرها او ناسيا. الجهل سكت عنه في المنتهى ما ادري ايش السبب لانه زيادة واذا كان على المصطلح الذكر وعدم الذكر المذهب ما في قناعة يكون. هم

147
01:00:59.700 --> 01:01:29.700
جهل؟ ليفعلن ترك. ايه ايه. هذا مسألتنا. لا يفعلنه وتركه وينه؟ او جاهلا حي احنث شف وين كلام متى ترى الاقلاع الحين طالع اخر شي ختم به الشيخ منصور. فقطعت التنقيح

148
01:01:29.700 --> 01:01:59.700
اذا حلف ناسيا فانه لا يحنث. طيب وجاهلا؟ اسكتوا عنه ما ادري ايش السبب؟ ها اي والله دقيقة. والله دقيق صحيح. البارحة اسألوني عاد في احد المشايخ كلمة الزاد في السلم وان عقد ببر او بحر فانه يشترى ايه يشترطون

149
01:01:59.700 --> 01:02:19.700
المكان الوفاء استلم. فجه الشيخ منصور قال وان عقد ببر يتن يتن يعني البرية فقال له ليه زار الشيخ منصور الحرفي؟ خلها في بر وانتهى الموضوع له معنى مختلف. ايه

150
01:02:19.700 --> 01:02:49.700
هم بعضهم قال ببار البر اللي هو ضد البحر فيشمل اليابس اللي فيه والمدن اما البرية قالوا لا تطلق على الصحراء الصحراء احدهم قال لا لانه تابع في عبارته القناع والمنتهى اما ببر كذا في الوجيز فقط فشف كيف دقة يعني دقائق ينتبه لها احنا ما ندري

151
01:02:49.700 --> 01:03:09.700
ما نشعر صراحة. هذا الفرق بين العالم المدقق واللي مثلنا احنا. اللي ناخذ العلم. نعم مصطلح قلتم حفظكم الله الفرع السادس عشر آآ مصطلح التقديم هو ان ينصر العالم الخلافة في الفترة المقدمة احد الاقوال واذا خرج بمسألته

152
01:03:09.700 --> 01:03:39.700
الاولى كذا والثانية كذا فالاصل انه ليس تقديم. وكذا لو صنع مثل هذا وقال في وجهان وفي الحقيقة يحتاج يحتاجون. يحتاج مصلحة التقديم تحرير قدم قولا واخر قولا متى يعتبر من هذا التقديم؟ تقديم متى يعتبر تقديم؟ نعم. وفي الغالب؟ وفي الغالب ان الذي يقدمه العالم من الاقوال لا يدل على

153
01:03:39.700 --> 01:04:09.700
الا ينبه كصاحب ايش؟ فروع فروع يقول اللي قدمت راتبه اي مسألة قدت هي قول فهي المذهب اكيد اذا ما قال المقنع الكافي اذا لم يقل المغني يذكر ما هو المذهب طيب؟ نعم. الا ان ينبه العالم على هذا في اول مصلى فيه كصاحب الفروض. نعم

154
01:04:09.700 --> 01:04:59.700
ايش يقول؟ ايه عجيب! عجيب والله هذا كلام نفيس! يا شيخ فهو سنقرأه الان شبه اليوسف وافضل ظالما الراجح في المذهب. قال المهزاوي وقد التزم فيه ان يقدم غالبا غالبا المزهب. وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما

155
01:04:59.700 --> 01:05:19.700
قاله صحيحا ومن التزمه صريحا. اذا ما قاله يعني ذكره ابن مغلي في كلام على بن مفلح رحمه الله وانه لم يبيضه وتعقبه له كثيرا هذا غير صحيح من اللي تتبعوه في كتابه هو المرداوي تتبعن كتابه فوجدنا

156
01:05:19.700 --> 01:05:39.700
وقاله صحيحا وما التزمه صريحا رحمه الله. فالكتاب الذي يتعاقب عليه العلماء وينظرون فيه ويصححون ويعدلون هذا حتى لو لم يبينه صاحبه يعطيه ايش؟ قوة. ويعطيه اعتمادا ايضا نعم. السابع عشر مصطلح في الاصح او على الاصح

157
01:05:39.700 --> 01:05:59.700
وهي من اساليب التصحيح بالمذهب وهذا الابن مفلح في الفروع وتبعه للنجار في شرقه. رحمه الله ثم اعلم ان ما في هذا الشرح على الاصح فهو في من الروايتين او الروايات عن الامام احمد رضي الله عنه. ومن قوله في الاصح فمن الوجهين او الاوجه للاصحاب. اذا قال العالم على الاصح

158
01:05:59.700 --> 01:06:19.700
المراد بها من ايش؟ الروايات. الروايتين. واذا قال في الاصح فهي من ايش؟ الاوجه. الا وجه يعني تخريجات الاصحاب. نعم. واما الانتاج؟ نعم ايه بس هذي اذا اصطلح الان اذا قال لك هو قال لك في البداية وهذا ما رأيت الا بمفلح ابن النجار فقط. اذا قال على

159
01:06:19.700 --> 01:06:39.700
صح فبالرواية في الاصح؟ بالاوجه والوجهين. وهذا يدلك ايضا على ان مسائل المذهب ليست هي منصوصة على الامام احمد كلها. كثير منها ليس منصوصا بل هي اجتهادات بين اصحابه. واصحابه من تلاميذه الى ما ننهاه

160
01:06:39.700 --> 01:06:59.700
ابن تيمية ابن القيم ابن رجب المجد الموفق نعم نعم واما الانتاج هذه الطريقة قبله الشيخ المبدع في الفروع حيث قال في مقدمته واقدم غالبا الراجح في المذهب في ان يختلف التضييع واطلقت الخلاف وعلى الاصح

161
01:06:59.700 --> 01:07:08.035
اي اصح الروايتين وفي الاصح اي اصح الوجهين. والله تعالى جزاك الله خير