لما رواه الامام احمد في مسنده وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا والا ان كانت معه غترة فلا بأس ان يفتح اطراف الغترة هكذا ويتفاهم مع الغترة بعدين ها والا فليبصق في ثوبه بمعنى ان يأخذ طرف ثوبه ويبصق فيه ويرد بعضه على بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث انس اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرزقن بين يديه فانه يناجي ربه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا اي بعد التشهد الاول ها نعم وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط خيزا فاذا احسسته تعوذ بالله منه واتفل عن يسارك وهذا التفل عن اليسار لابد فيه من ماذا طيب هو التفات بالوجه ولحاجة فلا حرج عليك ان تقول يخنس الخبيث واضح وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله والتسليمتان من اركان الصلاة في اصح قول اهل العلم فلا فلا يخرج العبد من الصلاة بالتسليمة الواحدة بل لا بد من التسليمتين جميعا نعم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله بباب شروط الصلاة وتجب نية الامام والائتمام والقول الصحيح انها لا تشترط فلا يشترط في الامام ان ينوي الامامة ولا يشترط في المأموم ان ينوي الاهتمام لان هذا الاشتراط شيء زائد فلا يجوز ان نعمر ذمم المكلفين بامن الا وعليه دليل من الشرع ولان بعض الصحابة ربما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بهم الا بعد الفراغ من الصلاة والصحيح ان الائتمان بين الامام والمأموم صحيح حتى ولو لم حتى ولو لم ينوي الامام الامامة او ينوي المأموم الائتمان نعم وان والمنفرد الائتمان لم يصح وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح بمعنى لو ان انسانا قام يقضي الصلاة لوحده فاته شيء من ركعات الصلاة وقام يقضي الصلاة فانه انقلب من كونه مأموما الى كونه منفردا اليس كذلك ثم نوى بعد ذلك الائتمام بمن على يساره فعند المصنف رحمه الله يقول لم يصح. انه لا يصح لانه لا يصح ان ينقلب من كونه منفردا الى كونه مأموما واللي بجوارك الان يقضي وانت تقضي وكلاكما منفردان فانت نويت الائتمان به فعند المصنف لا يصح والقول الصحيح صحته ولا حرج فيه حتى وان لم يعلم من بجوارك انك مهتم به لان نية الامام للامامة ليست بشرط ونية المأموم للائتمام ليست بشرط هذا على اصح الاقوال. نعم كنية كنية امامته فرضا كنية اي لو انتقل المنفرد الى الامامة في نفل فان صلاته تصح بمعنى انني قمت الليل منفردا فجاء احد اولاده فصلى بجواري فهنا انتقلت من كوني منفردا الى كوني اماما لكنه في نفل ويقول المؤلف يصح في النفل ما في مشكلة ويستدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة القصة معروفة لديكم ولا لا؟ حتى لا نطيل وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه صلاة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة منفردا ثم جاء جابر وصلى معه وهذا في النافلة يصح ولكن لو ان انسانا افتتح الفريضة منفردا ثم جاء معه اخر فانقلب من كونه منفردا الى كونه اماما فيقول كانه في في الفريضة يشدد ويغلظ فيه ولكن هذا على القول المرجوح فالقول الصحيح ان ان الامامة والائتمان في مثل هذه الصور كلها صحيحة فلو ان الانسان قام منفردا في نفل او فرض ثم تم بغير ثم اتم به غيره. فقال بنيته من كونه اماما منفردا الى كونه اماما فان هذا لا حرج عليه فيه فيصح هذا في الفرض والنفل وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت لو ان انسانا من جماعة مسجدنا هذا في صلاة المغرب انفرد لوحده يريد ان يتم الصلاة لوحده ما عاد بيأتم بي فهذا الانفراد لا يخلو من حالتين اما ان يكون لعذر مسوغ شرعي واما ان يكون هكذا شهوة من غير عذر فان خرج احد المأمومين من مقتضى الامامة من مقتضى الائتمان بامامه. واتم الصلاة منفردا بلا عذر بطلت لانه قطع الاقتداء الواجب عليه شرعا ومن قطع الواجب عليه شرعا فصلاته باطلة واما اذا كان لعذر كأن يكون امامه قد اطال اطالة خارجة عن العادة او ذكر له شغلا لابد ان ينهيه بسرعة واراد ان يتم صلاته لنفسه خفيفة فلا حرج عليه ويستدلون على هذا بان معاذا صلى باصحابه العشاء فافتتح بهم سورة البقرة وهم اصحابنا واضح فانفرد رجل منهم وصلى واتم لنفسه ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ اطالته ولم ينكر على هذا خروجه فاقره والاقرار دليل الجواز فالانفراد بالعذر لا بأس به واما بدون عذر فهو محرم لا يجوز ومبطل للصلاة. نعم وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف لو ان الامام صلى محدثا فان صلاته باطلة ومتى ما بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين هذا على ما جرى عليه المصنف فاي خلل يحصل في صلاة الامام ويبطلها فان بطلان صلاته ينجر الى بطلان صلاة من خلفه لانهم مؤتمون ومقتدون به فاذا بطل من يقتدون به بطل اقتداؤهم به ولكن هذا ليس بصحيح والقول الصحيح ان صلاة المأموم تتعلق بصلاة امامه فيما يظهر للمأموم ويمكن العلم به واما ما كان خافيا لا يدري المأموم عنه فلا حرج على على المأموم في صلاته. حتى ولو بطلت صلاة الامام. وذلك يتضح بمثالين المثال الاول لو ان لو ان الامام جاء امام الناس وقال سوف اصلي بكم وانا لم لم اتوضأ وكبر وكبروا خلفه. هل علموا هم بما يبطل صلاته؟ فحينئذ صلاتهم باطلة اذا اقتدوا به. لانهم علموا بما يفسد صلاته لو انه قام الى خامسة امامهم الان الذي يبطل صلاته امامهم شيء معلوم لهم فحينئذ لو اقتدوا به فصلاتهم باطلة الا اذا كان اقتداؤهم به عن جهل او نسيان ففي سجود سهو كما سيأتي ان شاء الله ولكن لو انه صلى بهم وهو جنب ناسيا جنابته وهم لا يدرون وليس المأموم مخولا ولا مفوضا ان يسأل امامه عن طهارته او عن عقيدته لا يبتلى الامام بكثرة السؤال عن ذلك من قراءة الفاتحة اماما كان او مأموما او منفردا ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما فحينئذ صلاته هي التي تبطل فقط واما صلاتهم فصحيحة لان السبب الذي ابطل صلاته ليس ظاهرا يمكن المأموم معرفته وانما هو خفي والمأمور لا يكلف الا بما يظهر ويعلمه. واما ان نبطل صلاته بسبب خفي عن مدركاته. فهذا من تكليف ما لا يطاق هذا من تكليف ما لا يطاق. فاذا علاقة صلاة المأموم بالامام فيما يظهر فقط. فاذا كان الذي افسد صلاته شيء ظاهر فحينئذ المأموم تبطل صلاته اذا تابعه على ذلك واما اذا كان الذي ابطل صلاة الامام شيء خفي غير مرئي. فحينئذ صلاة المأموم صحيحة ولذلك يثبت عن عمر وعن علي ابن ابي طالب انهما صليا وعليهما جنابة ولم يتذكراها الا بعد الفراغ من الصلاة واعاداهما ولم يأمرا من خلفهما بالاعادة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالاجماع فهمتم هذه نعم وان احرم امام وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح لو ان امام الحي وكل احدا بالصلاة وقال ان تأخرت فصلي انت فان امام الحي يتقدم بهم على انه فان الامام النائب يتقدم بهم على انه امام اليس كذلك؟ حضر الامام الاصلي في اثناء الصلاة فالامام الاصلي مخير في هذه الحالة اما ان يرجع ان يصلي مأموما واما ان يأمر النائب بالرجوع ويتم بهم الصلاة هو فهو بالخيار والاولى عندي في هذه المسألة ان ان يصلي مأموما ولا يضطرب الناس لانه ليس كل الناس فقهاء يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه الامور. لكن على كل حال لو ان الامام قال انا لا اتنازل عن سجادتي في هذه الصلاة بما ان الله يسرها لي فارجع بارك الله فيك. فرأى النائب الامام جاي فمباشرة يرجع النائب. فينقلب النائب من كونه اماما الى كونه هذا صحيح هذا لا بأس به والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر مع ان ابا بكر ان افتتح صلاتك وكان اماما وفي اثناء الصلاة جاء الامام الاصلي عليه الصلاة والسلام وانت قلت الامامة من ابي بكر اليه. قال فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه الامام. ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر لانه كان جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فلا يرى فانتقل الامام من كونه اماما الى كونه مأموما هذا لا حرج فيه لكن هناك تفصيلات في هذه المسألة ارى ان الوقت يضيق عن ذكرها وهي مهمة في الحقيقة لكن الوقت ضيق عن ذكرها فعلى كل حال خلنا نتابع المصنف ونستدل لقوله ان كان راجحا او نرجح ونستدل لقولنا ان كان راجحا حتى نقطع المتن باذن الله مم باب صفة الصلاة نعم المتقرر عند العلماء ان صفة الصلاة توقيفية على النص فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان ان يثبت في الصلاة صفة واجبة او صفة مستحبة قولية كانت او عملية الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع لان الاصل في العبادات التوقيف على النصوص والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وصفة الصلاة مكونة من عدة امور مكونة من اركان ومكونة من واجبات او مكونة من سنن وكلها اما ان تكون قولية او او عملية ولن نطيل في التعليق عليها لوظوحها باذن الله عز وجل نشوفه عاد يلا يسن القيام عند قدم اقامتها. عند قد من اقامة من اقامتها يعني اذا قال المقيم قد قامت الصلاة فيشرع لمن في المسجد كلهم ان يقوموا عند هذه اللفظة فلا يقوموا في ابتدائها في ابتداء الاقامة ولا يقوموا عند انتهائها ولا يؤخر القيام عند انتهائها وانما يقومون عند قدر من اقامتها. يعني قد قامت الصلاة والقول الصحيح ها هنا هو التفصيل اما ان تقام الصلاة والامام في المسجد حضر واما ان تقام الصلاة والامام لا يزال خارج المسجد فان كانت الصلاة قد اقيمت والامام لم يخرج من بيته بعد فان السنة للجميع ان يبقوا جالسين حتى وان انتهت الاقامة انتظارا للامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد فاذا نكس الايات فانه حينئذ لا يعتبر قد قرأ الفاتحة المأمور بقرائتها شرعا. نعم. لزم غير مأموم اعادتها. ماشي. ويجهر الكل بامين في الجهر يجهر الكل بامين. اجمع العلماء على مشروعية قول امين اذا فرغ الانسان خرجت فان بلادا كان يقيم احيانا ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد اخذ الناس مصافهم وربما تعدل الصفوف ولم يخرج بعد لكن هذه في هذا الزمان قد قد لا تكون متصورة ولا لا؟ لكن انتوا صورت فلا يقوم الناس بمجرد الاقامة بل ينتظرون الامام حتى يخرج. واما اذا كان الامام في المسجد واقيمت الصلاة فالقول الصحيح عندي ان الامر في في قيام المأموم واسع ان قام من اولها فله ذلك وان قام عند قد من اقامتها فله ذلك. وان اخر القيام الى انتهائها انتهاء الاقامة فله ذلك ولا حرج عليه. لكن كلما كلما تقدم قيامه كلما كان ادعى لاستواء المأمومين تراصي صفوف واستقامتها قبل تكبيرة الاحرام. فهمتم ماذا؟ ليس هناك دليل يقيد قيام المأموم بقوله قد من اقامتها وتسوية الصف واما قوله تسوية الصف القول الصحيح عندي ان تسوية الصفوف واستقامتها من الواجبات. وليست من مجرد السنن المندوبة فقوله وتسن هذا فيه نظر بل هي من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. ففي الصحيحين من حديث انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراصوا وقال صلى الله عليه وسلم عفوا وفي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى ان قد عقلنا فخرج ذات يوم فقط. فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم فهل يمكن ان يقال في هذا الكلام في امر مندوب الجواب لا وانما لا يقال الا في الامر الواجب. فان قلت وكيف تسوية الصفوف؟ فاقول تسوية الصفوف لها فيها عدة امور. الامر الاول تراصها الامر الثاني سد الخلل فيها الامر الثالث استقامتها وعدم اعوجاجها الامر الرابع المحاذاة بالمناكب والاكعب اذا استقام الصف على هذه الصورة فانه حينئذ يعتبر يعتبر ماذا يعتبر صفا مستويا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تصفونا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون بالصف. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وحاذوا بالاعناق ولا ادلة كثيرة ويقول الله اكبر هذه هي تكبيرة الاحرام لا يجزئ غيرها مقامها خلافا للحنفية الذين يقولون تنعقد الصلاة باي ذكر منبئ عن تعظيم الله عز وجل كقوله الله اعظم. الله اجل لا اله الا الله سبحان الله كل قول ينبئ عن تعظيم الله فتنعقد به الصلاة عند الحنفية لعموم قول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى فبأي شيء يذكر الله عز وجل ويعظم فتنعقد به الصلاة ولكن هذا القول باطل لا اقول مرجوح فقط بل هو قول باطل. الائمة الشافعية رحمهم الله وان قالوا قولا ضعيفا لكنه اخف من ضعف قول الحنفية وهي انهم قالوا لو عرف اكبر فقال الله الاكبر لانعقدت الصلاة وهذا ليس بصحيح. فالصحيح ان الصلاة لا تنعقد الا بقول الله اكبر اماما كان او مأموما او منفردا لا يجزئ غيرها مقامها هذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رافعا يديه رافعا يديه وهذا الرفع متفق عليه بين العلماء عند تكبيرة الاحرام ولكن اختلف العلماء في رفع اليدين في المواضع الاربعة الثلاثة الباقية والقول الصحيح سنية رفع اليدين مع التكبير في اربع مواضع عند تكبيرة الاحرام وهو متفق عليه وعند الهوي للركوع والرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول ودليلها ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. هذه رواية الصحيحين وفي رواية الامام البخاري وكان ابن عمر اذا قام من الثنتين رفع يديه ويرفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرفع له صفتان اما ان يرفعها الى حيال منكبيه او الى فروع اذنيه وهما سنتان ثابتتان. فالى حيال منكبيه لحديث ابن عمر في الصحيحين. والى فروع اذنيه لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن الحويرث قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه ثم يكبر. وهما سنتان والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة رافعا يديه مضمومة الاصابع. واضح مضمومة الاصابع بمعنى ليس ليست مفرجة ليس المقصود مضمومة يعني مغلقة لا وانما ها هكذا قائمة ومغلقة. هم ممدودا ممدودة حذو منكبيه كالسجود نعم ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين يجب على الامام ان يسمع من خلفه التكبير والقراءة الواجبة واضح. هم وغيره نفسه وغيره نفسه غير الامام من المأموم والمنفرد فالقراءة الواجبة عليهما والتي تصح صلاتهما بها هي ان يسمع نفسه وهذا الاسماع في اصح القولين ليس بواجب وانما اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية ان الواجب انما هو حركة اللسان والشفتين بالقراءة سواء اسمع نفسه او لم يسمع نفسه فمثلا انا مسمعتشي ولكنني قرأت متى ما تحرك اللسان والشفتان فان الانسان يعتبر قارئا. سواء اسمع نفسه او لم يسمع نفسه واما الامام فلابد ان يسمع من خلفه لان حقيقة الامام ها وجوب اقتداء من خلفه به فكيف يقتدون به اذا لم يكن له صوت يصلهم نعم ثم يقبض كوع يسراه حتى تحت سرته تحت سرته اما قبض اليد اليمنى على اليسرى فهذا ثابت وله ثلاثة اوجه ثابتة في السنة الاولى ان يضع باطن كفه اليمنى على ظاهري كفه اليسرى هكذا الثاني ان يضع باطن كفه اليمنى على رسغ الرسغ رسغ يده اليسرى. الثالث ان يضع يده اليمنى على ساعده تعد اليسرى وكلها صفات وردت ولها ادلة صحيحة والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة نعم وينظر مسجدا واما قوله تحت سرته فهذا فيه نظر وكل حديث يثبت وضع اليدين في الصلاة تحت السرة فضعيف فالقول الصحيح انها على صدره على صدره لما رواه ابن خزيمة من حديث وائل ابن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره نعم وينظر مسجده ولا اعلم لذلك سنة صحيحة لا اعلم عن انه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى موضع السجود. لكنه اخشع للقلب اخشع للقلب وابعد عن اطالة النظر لشيء يشغل القلب في الصلاة. والا فلا اعلم في الحقيقة دليلا يدل على استحباب موضع العينين في حال القيام فلو انه نظر الى ما امامه فلا حرج. لكن المنهي عنه هو ان ينظر الى السماء ان يرفع رأسه لما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاة او لا ترجع اليهم وله من حديث ابي هريرة او لتخطفن ابصارهم نعم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا الحديث حديث حسن وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول هذا ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا الحديث رواه الامام مسلم بسند منقطع ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا ونحوه للخمسة من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وخلاصة طرقه انه حديث حسن. وهذا يسمى بدعاء الاستفتاح ويسميه اخواننا اليمنيون التوجه تقرأونها في كتب الامير الصنعاني في سبل السلام والشوكاني قال ويتوجه يعني دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح مشروع على اوجه كثيرة وكلها تدخل تحت العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وانا اريد منكم الان ان نستجمع ولو ثلاثة اوجه الوجه الاول هذا والوجه الثاني ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وجهت اللهم باعد بيني وبين خطاياي والوجه الثالث ما رواه الامام مسلم من حديث علي وجهت وجهي والوجه الرابع ما رواه الامام مسلم من حديث عائشة قيام الليل اللهم رب جبريل الى وميكائيل والوجه الخامس ما رواه في الصحيحين من حديث ابن عباس واغلبها في قيام الليل اغلبها في قيام الليل انت اللهم رب انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور الى اخر الحديث المعروف وكلها اذا استفتح الانسان بها في صلاة فرض او نفل فقد جاء بالاستفتاح المأمور به شرعا ويستحب للانسان ان يفعل هذا تارة وهذا تارة من باب احياء السنة وتنشيط النفس بفعل الشيء الجديد نعم ثم يستعيذ نعم ثم يبشمل سره. اما اما الاستعاذة فلعموم قول الله عز وجل واذا قرأتم فاذا قرأتم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه تدخل فيها القراءة في الصلاة وروى الخمسة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه في حديث حسن واما البسملة فلقول ابي هريرة اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها رواه الدار قطني وصوب وقفه وفي النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث انس من حديث نعيم المجمر قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن الحديث فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول ان قوله لا يذكرون اي لا يجهرون. لما رواه الامام احمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه قال وكانوا لا اه يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية كانوا يسرون قال الامام الحافظ رحمه الله في في الفتح وفي بلوغ المرام. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم وها على هذا يحمل النفي في رواية مسلم اي نفي في قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن اي لا يجهرونه وخير ما فسرت به السنة هو السنة نعم ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. في اصح القولين ان البسملة ليست اية من الفاتحة وانما هي اية من مجمل القرآن فاذا عددت ايات القرآن فزد عليها اية يقال لها اية بسم الله الرحمن الرحيم فهي ليست اية من الفاتحة بخصوصها ولا اية في اول كل سورة وانما هي اية واحدة اعيدت في افتتاح كل سورة للفصل بين سور القرآن فقط فهي اية واحدة فهي اية واحدة نزلت للفصل بين السور الا في سورة براءة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن باجماع العلماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة اه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية ابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة من صلى مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها هناك اشياء تبطل قراءة الانسان في الصلاة للفاتحة من هذه الاشياء الفصل بين اياتها بفصل طويل جدا. فصل سكوتي طويل فاذا فصل بينها بفاصل طويل جدا فانه لا بد من استئناف قراءتها من جديد. هذا اولا الامر الثاني ان يتكلم في ثناياها بكلام اجنبي ولو كان يسيرا فان تكلم في اثنائها بكلام اجنبي يسيرا حتى ولو كان فاصل يسير لكنه فاصل كلامي فانه لا بد من استئنافها من جديد الامر الثالث اذا ترك تشديدة من تشديداتها وفيها احد عشر تشديد. احدى عشر تشديدة لان الحرف المشدد بحرفين فاذا قرأ الحرف المشدد مخففا فكأنه اسقط من الفاتحة حرفا ومن اسقط منها حرفا او ترك تشديدة من تشديداتها فانه لا يعتبر قارئا للفاتحة المأمور بقراءتها شرعا فلابد من من اعادتها لكن هناك اشياء من الاخطاء في قراءة الفاتحة مما يتحملها الامام عن المأموم فلو ان المأموم ترك تشديدة من تشديدات الفاتحة او حرفا من حروفها في قراءته هو بنفسه للفاتحة في الصلاة الجهرية او السرية فانه حينئذ في هذه الحالة من الامور والاخطاء التي يتحملها الامام عنه فالامام ظامن يظمن مثل هذه الاخطاء التي يقع فيها المأموم. مثل لو ان المأموم سجد ولم يسبح او ان المأموم سجد ركع ولم يسبح. او جلس بين السجدتين ولم يقل اللهم اغفر لي فترك واجب من فما تركه المأموم من الواجبات فان الامام يتحمله عنه فان الامام يتحمله عنه لكن الامام لا يتحمل الاركان. وقراءة الفاتحة ركن بالنظر الى الامام وركن بالنظر الى المنفرد لكنها في حكم المأموم ليس تتركنا وانما هي من جملة واجبات الصلاة اذا اخل المأموم بشيء من تشديداتها او ترك شيئا من حروفها فانه لا تبطل صلاته وانما يتحملها عنه الامام. نعم او ترتيبا او ترتيبا بمعنى قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفي رواية قدر ثلاثين اية وفي الاخريين على النصف من ذلك فهذا دليل على انه قرأ قراءة زائدة على الفاتحة نعم ثم يجلس في ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا متوركا تقدم من ذنبه وفي مستدرك الامام الحاكم بسند جيد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته نعم ثم يقرأ بعدها ولكنها ليست من الفاتحة باتفاق العلماء لكنها ليست من الفاتحة باجماع العلماء. بل ويستحب التأمين بعد قراءة الفاتحة حتى ولو في غير الصلاة حتى القراء الذين يقرأون القرآن على الجن اذا قرأوا الفاتحة فيستحب لهم ان يقولوا امين طيب واذا قرأت على الخطوبة او يستحب ان نقول بعدها امين؟ الجواب ها ايه قراءتها اصلا عند الخطوبة بدعة طيب على روح الميت نقول عليها امين ايضا لانها بدعة اصلا امين معناها استجب ولا تكون مشددة الميم لانك اذا شددتها صارت قاصدين ولامين البيت الحرام اي قاصدين نعم ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصور. ثم يقرأ بعدها سورة اجمع العلماء على مشروعية قراءة شيء زائد على الفاتحة في الركعتين الاوليين هذا باجماع العلماء ولله الحمد والمنة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عفوا من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا لكن يستحب تنويع القراءة بمعنى ان السنة الثابتة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العشاء والظهر والعصر بماذا بابساط المفصل وفي المغرب بقصاره وفي الصبح بطواله. والمفصل يبدأ من سورة قاف الى الناس ويبدأ اوسطه من سورة عما الى الضحى واما صغار المفصل فهي من الضحى الى الناس هذا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديده. وبرهان هذا ما في ما في ما في صحيح ابن ما في سنن النسائي صححه ابن خزيمة من حديث سليمان ابن يسار قال قال ابو هريرة ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال وكان فلان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. وقد ثبت عن النبي وسلم انه كان يقرأ في الصبح بالستين الى المئة كما في الصحيح من حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه وان قرأ احيانا في المغرب بطوال المفصل فهو من السنة لان الاستدامة على قراءة قصار السور هذا من بدع بني امية. والا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الطوال احيانا. فقد ثبت عنه انه قرأ فيها بالمرسلات وهي من طوال المفصل كما في الصحيح من حديث ميمونة وثبت عنه ايضا انه قرأ فيها بالصافات كما في الصحيح من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. وثبت عنه انه قرأ الاعراف قسمها في الركعتين نعم ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان القراءة التي تصح بها الصلاة عند الحنابلة هي القراءة المتواترة فالقراءة الاحادية الشاذة لا تصح بها الصلاة عندنا ولا توصف القراءة بانها متواترة الا اذا توفر فيها عدة شروط الشرط الاول ان توافق وجها في العربية والشرط الثاني ان تكون من قراءة العشرة والشرط الثالث ان توافق المصحف العثماني فاي قراءة خرجت عن هذه الشروط فانها تعتبر قراءة احادية والقول الصحيح الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية ان القراءة اذا صح سندها عن الصحابي صحت الصلاة بها. حتى وان كانت احادية غير متواترة حتى وان كانت احادية غير متواترة كقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فلو ان انسانا قرأ بهذه الاية وقال متتابعات على انها من قراءة ابن مسعود لعددنا صلاته صحيحة لصحة سند هذه القراءة عن ابن مسعود. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام من اراد ان يقرأ القرآن غظا طريا كما انزل فليقرأه بقراءة ابن ام عبد ابن مسعود والاقرب في هذا هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فلا يشترط التواتر التواتر ليس بشرط بل اذا صحت تلك القراءة الاحدية عن الصحابي صح سندها فانها تعتبر قرآنا تصح الصلاة به. نعم ثم يركع مكبرا وهذا ركن بالاجماع لا تصح الصلاة بدونه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. رافعا يديه تقدم ذكره. ويضعهما على ركبتيه اما وضعهما على الركبتين فالسنة فيها التفريج كالقابض على الركبتين بهذه الطريقة كالقابض عليهما وبرهان هذا ما في مستدرك الامام الحاكم بسند لا بأس به. من حديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج بين يديه. واذا سجد ظمة عفوا فرج بين اصابعه واذا سجد ظم اصابعه وقد كان في اول الاسلام يشرع التطبيق وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى ها ووضعهما بين الركبتين ولكن هذا نسخ وامر الناس بان يضربوا بالاكف على الركب نعم دراجتي الاصابع. نعم. مستويا ظهره. مستويا ظهره. حتى لو اريق عليه الماء لما صب من على يمينه وعلى شماله فلا يكون الانسان رافعا ظهره في الركوع كفعل المتكبرين الذين لا يريدون ان يطأطئوا ظهورهم في الركوع ولا ينبغي له ان يطأطأ طأطأة الموسوسين وانما يكون ظهره مستويا وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال فاذا ركع ها امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. وفي بعض الروايات حتى لو اريق الماء على ظهره لاستقر نعم ويقول سبحان ربي العظيم وهذا عندنا في المذهب انه من الواجبات نعم ثم لانه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ثم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وهذا الرفع ركن من اركان الصلاة باجماع العلماء وهو ركن الاعتدال من الركوع وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن او قال حتى تعتدل قائما وهل يرفع يديه معه؟ الجواب نعم لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر وتلوته عليكم قبل قليل ما هو ذكر الرفع من الركوع قال اما بالنسبة للامام والمنفرد فالواجب عليهما ان يقولا سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهي واجبة في اصح قول اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها دائما في صلاته لم يخرم عنها مرة واحدة واذا قارنت هذا الفعل الدائم بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي افادك الوجوب. الوجوب واما ما زاد على ذلك فان المصنف عندكم نوع فيه قال فليقل الجميع اربنا ولك الحمد فقول ربنا ولك الحمد يقولها الامام والمنفرد والمأموم لكن هل يقول شيئا زائدا على ذلك يقول هنا نفرق بين المصلين فاما الامام فيصح له ان يزيد على قول ربنا ولك الحمد ما ثبتت به السنة والمنفرد كذلك يجوز ان يزيد على ربنا ولك الحمد واما المأموم فلا يجوز له ان يزيد على قول ربنا ولك الحمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بشيء زائد ولكن هذا خلاف الراجح بل الراجح مشروعية كل ذكر في هذا الموضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاذكار التي ثبتت قوله لربي الحمد لربي الحمد كما ثبت ذلك في الصحيح ومنها كذلك ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. الحديث بتمامه وكلمة ربنا ولك الحمد ثبتت على اربعة اوجه كلها في الصحيح ثبتت باثبات اللهم والواو وثبتت بحذفهما وثبتت باثبات احداهما في موضع الاخرى بقول اللهم ربنا ولك الحمد انتم معي وثبتت ربنا لا لك الحمد وثبتت اللهم ربنا لا لك الحمد وثبتت ربنا ولك الحمد باثبات اللهم والواو فيهما او بحذفهما او باثبات احداهما دون الاخرى فيدخل ذلك تحت قولنا العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه في اوقات مختلفة. وبالمناسبة ترى هذه القاعدة اصل من اصول طالب العلم اصل من اصول طالب العلم لابد ان تفهمها. ولي فيها رسالة مختصرة فرعت عليها اكثر من مئة فرع. مما يدلك على اهمية هذه القاعدة فعليكم بمراجعتها نعم وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وقد رجحنا غير ذلك. نعم. ثم يخر مكبرا ثم يخر مكبرا اي يقولوا الله اكبر لكن لا يرفع يديه في الهوي للسجود لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود وقد اجمع العلماء على ان السجود في الصلاة ركن من اركانها لقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم ساجدا على سبعة اعضاء. على سبعة اعضاء وهي المبينة في الصحيحين من حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم وامرت ان اسجد على سبعة اراب وفي رواية على سبعة اعظم على الجبهة والانف على اليدين عفوا على على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين فمن لم يسجد على هذه الاراضي السبعة فان سجوده يعتبر باطلا نعم ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده. ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده اذا سجد الانسان على حائل بينه وبين مصلاه فلا يخلو بينه وبين الارض عفوا بينه وبين الارض اي حالة مباشرة اعضاء السجود للارض فاما اذا كان في الركبتين فالحائل المتصل جائز بالاجماع ماذا يفعل بركبتيه واذا كانت قدمه في الخفين فان الحائل في هذه الحالة جائز بالاجماع مع انه متصل فاذا الركبتين الركبتان واطراف الاصابع اصابع القدمين ما فيها اشكال لكن بقينا فيه اليدين والجبهة والانف قال هذا نفصل فيه فان كان الحائل منفصلا عن المصلي فهو جائز ولا حرج فيه. بل اجمع العلماء على جواز السجود على حائل بينه وبين الارض اذا كان منفصلا عنه. فقد ثبت عن النبي وسلم انه كان يصلي على الخمرة والخمرة قطعة صغيرة من القطعة الصغيرة اتسع وجه الانسان قال يا عائشة تناولين الخمرة من المسجد حتى يسود عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الان هل نباشر الارض باعضائنا؟ الجواب لا. لا وانما نسجد لكن هذه الحائل هذا الحائل منفصل عنا واما اذا كان الحائل متصلا كالعمامة او الطاقية او الغترة ها فان هذا يكره ان لم يكن ثمة حاجة تدعو له لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فمتى يبسط ثوبه؟ اذا احتاج. لم يستطع مما يدل على ان الحالة المعروفة الدائمة عندهم هي هي الافضاء والمباشرة هذه الاعضاء على الارظ من غير حائل بينها. انتم فهمتم فاذا الحائل اذا كان متصلا فيجوز بالاجماع. واما اذا كان منفصلا عفوا اذا كان الحائل منفصلا فيجوز بالاجماع واما اذا كان متصلا فان كان في الركبتين فجائز اجماعا او في اطراف القدمين اذا كانت في خف او كنادر فجائز لا بأس اجماعا واما في اليدين والجبهة فان كان لحاجة فلا بأس وان لم يكن ثمة حاجة فهو مكروه فهو مكروه والله اعلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. الحديث الطويل هذا اخره ووقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين صبيحة احدى وعشرين فكانوا يفضون بهذه لانه من من عظم التواضع لله عز وجل ان لا تجعل ثمة المتصل نعم ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه. هذا هو طريقة السجود السجود ان يمكن جبهته وانفه من الارض والشيء الثاني ان يضع يديه مستقبلة القبلة مضمومة الاصابع للحديث الذي ذكرته ومن السنة ان ان يرفع مرفقيه عن الارض لماذا؟ لانه لو وضع مرفقيه على الارض فهذا هو افتراش السبع وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث البراء ابن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ومن السنة مجافاة المرفقين عن الجنبين حتى لو شاءت بهمة صغيرة ان تدخل تحت عضدك لدخلت ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. اللي صلي خلفه بيشوف بياض ابطيه من شدة تفريج عضديه وفي صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة ان تمر من بين يديه لمرت بطنه عن فخذيه واضح ويفرق ركبتيه. واضح. ويقول سبحان ربي الاعلى والاذكار في الركوع والسجود وردت على اوجه متنوعة فان قال سبحان ربي الاعلى فحسن وان قال في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة بهذا اللفظ وان قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن وان قال في الركوع اللهم لك ركعت وبك امنت وعليك توكلت خشع لك مخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري فلا حرج لما لما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث علي ابن ابي طالب وان قال في السجود اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك الى اخر الحديث المعروف وهو حسن لما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها والمستحب في السجود كثرة الدعاء لانه من اعظم المواضع التي يكون فيها العبد قريبا جدا من الله عز وجل قربا يليق بجلال الله وعظمته ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي وسلم الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. وهي من المواضع التي تحزن الشيطان تحزن الشيطان صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة وسجد اي اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار وان قال ما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره اوله واخرة فحسن على كل حال هي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. نعم ثم يرفع رأسه مكبرا. وهذا الرفع من السجود والاعتدال منه ركن باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع اي من سجودك حتى تطمئن جالسا نعم ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا سجد في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وفي الصحيح اي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقول ربي اغفر لي لما رواه الامام النسائي والترمذي وغيرهما بسند جيد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس بين السجدتين قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وفي رواية واجبرني ويسجد الثانية كالاولى ثم يرفع مكبرا ناهظا على صدور قدميه معتمدا على بقينا في قضية الهوي للسجود هل السنة ان يهوي ساجدا مقدما ركبتيه ثم يديه ام يهوي على يديه ثم ركبتيه هذا فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح عندي سنية تقديم اليدين على الركبتين حال الهوي للسجود لمن قدر على ذلك لما رواه الثلاثة باسناد صحيح من حديث عبدالعزيز الدراوردي ان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه من حديث ابي هريرة طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وهو اقوى من حديث وائل ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه فان للاول اي لحديث ابي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر اخرجه البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم وصححه ابن خزيمة فهذا هو الاصح لمن قدر على ذلك نعم ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نعم. معتمدا على ركبتيه ان سهل. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. اما اما عدم تكرار التحريمة فمن المعلوم ان التحريم تركن لا يتكرر في الصلاة كالركوع والسجود واما قوله الاستفتاح فمن المعلوم ان الركعة الثانية لا يحصل بها استفتاح الصلاة فاذا التحريمة والاستفتاح هي التي تختلف فيما بين الركعة الاولى والركعات التي بعدها واما الاستعاذة والبسملة فاصح القولين ان شاء الله انه يشرع الاستعاذة قبل كل قراءة قبل كل قراءة. فالمشروع للمصلي في الركعة الثانية قبل استفتاء قبل قراءة الفاتحة ان يستعيذ بالله عز وجل ويبسمل فلا تختلف الركعات في مسألة الاستعاذة والاستفتاح وانما تختلف الركعات عن الركعة الاولى بمسألة في مسألة تكبيرة الاحرام والاستفتاح فقط. نعم. وتجديد النية ثم نعم ثم يجلس مفترا. وتجديد النية لماذا لا تجب نية جديدة للركعة الثانية لان العبادة ذات اجزاء متعددة لا يصح اولها الا بصحة اخره فهي كالجزء الواحد فلا تصح الركعة الاولى الا اذا صحت الركعة الرابعة واضح؟ والعبادات ذات الاجزاء اذا تعلق اولها باخرها فهي عبادة واحدة. فبما انها عبادة واحدة فيكفيها نية واحدة والعكس بالعكس العبادات التي ذات مركبة من اجزاء ها كالصيام شهر رمظان عبادة مركبة من اجزاء من ثلاثين يوما او تسعا وعشرين يوما هل تكفيه نية واحدة من اول الشهر الجواب لا لابد في كل يوم من نية خاصة قالوا لماذا قالوا لان العبادة وان كانت ذات اجزاء الا ان اولها لا يتعلق بصحة اخرها فلو انك صمت اليوم الاول صحيحا ثم ابطلت صيام اليوم الثاني هل يتأثر اليوم الاول؟ الجواب الانفصاله فبما انه عبادة مستقلة فلابد فيها من خاصة والنية تتبع العلم فاذا لا يجدد النية في الركعة الثانية لماذا؟ لان الصلاة كلها عبارة عن عبادة واحدة لتعلق اولها بصحة اخرها ثم ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه نعم يقبض يقبض خنصر اليمنى وبنصرها. نعم. هذا هو المشروع في جلوس التشهد ان يقبض الانسان خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق بالسباب ويحلق بالوسطى والابهام ثم يشير باصبعه السجاد السبابة. وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين. ايش معنى ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة. ثلاثة وخمسين وفي رواية قال وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام فهي عبادات واردات على وجوه متنوعة فالسنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. نعم ويحلق ابهامها مع الوسطى. نعم. ويشير بسباحتها في تشهده. والقول الصحيح عندي انه لا يحرك اصبعه في التشهد وانما تبقى اصبعه ثابتة من اول التشهد الى اخره وان حركها فلا حرج لان المسألة اجتهاد فلا تضيق ولا خلاف قلوب في مثل هذه المسألة. ولا ينبغي ان نجعلها مسألة موالاة ومعاداة او مسألة يتشقق فيها الكلام ويكثر فيها التراشق بالتهم فالامر اخف من ان يفسد اخوة الايمان فيما بيننا نعم. ويبسط اليسرى لا يقبض شيئا من اصابع اليسرى مطلقا لعدم ورود ذلك ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في نفس الفاظ التشهد هذا وهناك الفاظ اخرى كثيرة للتشهد والذي يختلف في الفاظه انما هي اربع كلمات. التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه وردت على وجوه متنوعة ففي صحيح الامام مسلم مثلا من حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات واما ما بقية الفاظ التشهد فهي على ما هي عليه ومنها ما ثبت في الصحيح التحيات الزاكيات الصلوات المباركات والعبادات الواردات على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة نعم هذا التشهد الاول نعم ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. لما في الصحيحين من حديث عبد الله عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة. فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فانذها فقال اخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ انتبهوا وفي رواية للنساء فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فهنا اثبت ال ابراهيم في الحالتين وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليكم اهل البيت قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم. وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما باركت على ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داوود قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته كما صليت كما صليت على ال ابراهيم وبارك نفس اللفظ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة على النبي وسلم في التشهد والقول الصحيح عندي انها واجبة ليست ركنا ولا سنة بل هي واجبة في حق الثلاثة في حق الامام والمنفرد والمأموم افهمتم ماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ها والامر يقتضي الوجوب والقول الصحيح عندي ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغة تجزئ في الصلاة ولكن كلما كانت الصيغة ثابتة كلما كان ادعى للمتابعة والقول الصحيح عندي ان الصلاة مشروعة في التشهد الاول كما انها مشروعة في التشهد الثاني لكنها في التشهد الاول سنة كما قال شيخنا الشيخ ابن باز. واما في التشهد ولكنها في التشهد الاول سنة والتشهد الثاني واجبة. من الواجبات. نعم ويستعيذ من عذاب جهنم لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد وفي رواية لمسلم من التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نعم ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. وكلما كان بعد الفراغ من التشهد واردا في السنة الصحيحة كلما كان افضل. فمن الدعاء الوارد ما في الصحيحين من حديث ابي بكر قال قلت يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي مغفرة من عندك ارحمني انك انت الغفور الرحيم. ومنها ايضا قول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. ومنها ايضا ما في الصحيح اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت الى الى اخرها. وان دعوت بخير الدنيا والاخرة مما لم يرد في السنة فلا حرج عليك لان هذا موضع من مواضع الدعاء في الصلاة ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وهذا باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عامر بن سعد عن ابيه كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده اي ملتفتا وفي صحيح وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وفي رواية وبركاته بالحمد فقط لقول ابي قتادة في الصحيحين وفي الاخريين بفاتحة الكتاب لكن وردت السنة انه ان قرأ سورة زائدة على الفاتحة في الركعتين الاخيرتين فلا حرج عليه فلا حرج عليه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس على وجه الديمومة والاستمرار لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فاحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي في صفة النبي صلى الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. وانتم تعرفون ان التبرك ثبت بثلاثة اوجه كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من يمثلها لنا من يمثلها لنا صفة التورك يلا بدون حياء بدون خجل قصدي نعم يا شيخ تعال نعم يا خالد تبغى شيء اه هيثم الصفة الاولى هذه في في حديث ابي حميد الساعدي ثابتة تنت والصفة الثانية هي عين الصفة الاولى ولكن يبسط يبسط اليمنى كما في حديث مالك ابن الحوير والصفة الثالثة ان مع بسط اليمنى مع بسط اليمنى يخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساق وساقه يخرج هذا بين قدمه وساقه وكلها ثابتة في الصحيح ايش ينصب القدم الثانية الثالثة نعم نعم والمرأة مثله لكن ايه والمرأة مثله القاعدة المتقررة عندنا ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء الا بدليل الاختصاص ولا لا فاذا جميع ما يستثنيه المصنف نحن لا نوافقه فيه واستثنى التورك وفي السجود المجافاة في السجود لا لانه ليس هناك دليل يدل على ان المرأة ممنوعة من ذلك. والاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية والاصل في التشريع التعميم فكل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص واصل والمرأة مثله لكن تضم نفسها والصحيح انه لا تظم نفسها بل تجافي عن عضديها طبعا ما لم يكن ثمة من ثمة فتنة. هم اسدل رجليها في جانب يمينها ليس هذا بصحيح بل تتورك ما يتبرك الرجل وتفترش في التشهد الاول كما يفترش الرجل نعم فصل ويكره في الصلاة التفاته الالتفات في الصلاة لا يخلو من حالتين اما ان يكون التفاتا يقتضي خروج الوجه والصدر عن مساندة القبلة مطلقا واما ان يكون التفاتا بالوجه فقط ولكن الصدر متجه الى القبلة فاما الاول فهو مبطل للصلاة باجماع العلماء الا لعذر شرعي مبطل للصلاة باجماع العلماء الا لعذر شرعي انتهينا من هذا فالالتفات الكلي عن القبلة مبطل للصلاة لكن من لم يستطع ان يصلي الا هكذا فحينئذ صلاته صحيحة لان الواجبات تسقط بالعجز واما الالتفات بالوجه فقط يمينا وشمالا وصدره الى جهة القبلة هذا لا يخلو من حالتين اما ان يكون انتبه عن غفلة ونسيان عن غفلة ونسيان واما ان يكون عن عمد فان كان عن غفلة ونسيان فلا حرج على الانسان فيه مطلقا ولا سجود للسهو عليه لما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد انت تحصل احيانا ها واما الالتفات الاختياري بالوجه فلا يخلو من حالتين اما ان يكون التفاتا لحاجة واما ان يكون التفات عباطة بدون حاجة البطة ذي من عندنا ها بلا حاجة فان كان التفاتا لحاجة بالوجه فهذا لا حرج فيه ولا يبطل الصلاة وليس بمكروه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض وقد بعث طليعة الى جيش الكفار فكان يصلي ويلتفت الى ناحية الشعب تارة وتارة هذا التفات مقصود ولكنه بالوجه فقط وفي صحيح الامام مسلم من حديث عثمان ابن ابي العاص قال شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عفريتا تفلت علي البارحة وحال بيني وبين صلاتي وقرائتي البسها علي. فقال ذاك شيطان يقال له واما اذا كان التفاتا بالوجه وبلا حاجة فهو مكروه فهو مكروه لكنه لا يبطل الصلاة لانه لم يخرج المصلي عن مسامتة القبلة فهو مستقبل القبلة حتى وان كان ملتفتا افهمت افهمت؟ نعم عطني الثاني ورفع بصره الى السماء. والقول الصحيح انه ليس مكروها فقط بل محرم لحديث جابر بن سمرة لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاة اي الى السماء في الصلاة او لا ترجعوا اليهم ولمسلم من حديث ابي هريرة نحوه ولكن قال او لتخطفن ابصارهم. هل مثل هذا التهديد والوعيد يقال في شيء مكروه؟ الجواب لا بل ان مما يعرف به الحرام الوعيد على الفعل فالصحيح ان رفعهما محرم وليس مجرد كراهة نعم واقعه اما اقعاؤه فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره والاقرب عندي ان شاء الله مثلها يلا ها لا لا تعال هنا تعال تعال جنبي معليش احتسب الاجر هذا هو الاطعاء المكروه ولكنه ليس اقعائا مكروها في في اي جلسة وانما هو اطعاء مكروه في غير الجلوس بين السجدتين لان في الجلوس بين السجدتين قد ورد في صحيح الامام مسلم ان ابن عباس قال في نفس هذه الصفة قال تلك السنة. واذا قال الصحابي تلك السنة فان له حكم الرفع. فاذا هذه الجلسة مكروهة في التشهد الاول والثاني ولكنها مستحبة في الجلسة بين السجدتين نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كاقعاء الكلب. نعم فراشه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وافتراش ذراعيه ساجدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلبي نعم وعبثه وعبثه اي حركته بلحيته وغترته وعقاله وتعديل شخصيته نعم وتخصره. قال وعبثه لانه كلما كانت حركات المصلي التي لا يحتاج اليها اقل كلما كان اجر صلاته وخشوع قلبه اتم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة فكل حركة في الصلاة تستطيع ان تستغني عنها فاتركها. حتى يكون اعظم اعظم لاجرك واخشع لقلبك نعم. وتخصره. اما تخصره فهو ان يضع يديه على خاصرته هذا في الصلاة منهي عنه لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصص في الصلاة ومعناه ان يجعل يديه على خاصرته فان قلت وما العلة العلة في ذلك افصحت عنها عائشة رضي الله عنها في صحيح الامام البخاري وكان ذلك فعل اليهود في صلاتهم اي منهي عن التخصر من باب التشبه باليهود نعم والصحيح انه محرم وليس مجرد مكروه الصحيح ان التخصر محرم وليس مجرد كراهة نعم وتروحه وتروحه اي انه يأخذ مروحة ثم يقول هكذا في الصلاة او يقول بغترته هكذا هذا يسمونه تروحه لماذا كان مكروها في الصلاة؟ لانه يوجب يوجب حركة كثيرة ليست من جنس الصلاة وكلما كان ومناف للسكون والهدوء وهدوء الجوارح في الصلاة نعم وفرقعة اصابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة الاصابع في الصلاة وفرقعته ها هو غمز ها بنانها حتى يصدر صوتا نعم وتشبيكها. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ايضا عن التشبيك في حال المجيء الى المسجد وفي الصلاة والقول الاقرب ان شاء الله ان فرقعتها وتشبيكها في الصلاة من المحرمات وليست من مجرد المكروهات لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها نهيا مجردا عن قرينة تصرف هذا النهي عن بابه الى الى الكراهة نعم وان يكون حاقنا حاقدا اي حاصرا لبوله وحقيبا اي حاصرا لغائطه وحازقا اي حاصرا للريح فالانسان قد يحصر بوله فيسمى حاء قنا بالنون او قد يحبس غائطه فيسمى حاقبا بالباء او قد يحبس الريح فيسمى حازقا. وكلها مما لا ينبغي للمسلم ان يقدم على الصلاة وهو يعاني شيئا من ذلك لانها تذهب خشوع القلب ولما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ويدافعه الاخبثان فان كانت مدافعته للاخبثين قوية تذهب خشوعه فصلاته محرمة في هذه الحالة واما اذا كانت مدافعة خفيفة تحتمل فصلاته مكروهة. فاذا كراهتها او تحريمها يختلف باختلاف نوع هذه المدافعة قوة و يسرا نعم او بحضرة طعام يشتهيه اذا قدم الطعام وكنت مشتهيا له فان الافضل لك ان تقدم شيئا عن ان تقدم الاكل حتى ولو فاتتك الجماعة لماذا؟ للدليل الاثري والنظري اما من الاثر ففي الصحيحين من حديثه انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه ليسمع قراءة الامام واما اذا وضع الطعام ونفسه غير فائقة له او فيه مانع من موانع تناوله كان يكون صائما والناس قد وضعوا الطعام ليأكلوا هذا اول شيء وان تكون كثيرة والشرط الثالث ان تكون متوالية فاي مصل تحرك حركة ليست من جنس الصلاة وكانت الحركة كثيرة وكانت حركة متوالية فان صلاته تبطل باجماع العلماء فهذا لا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة لانه ممنوع من تناوله شرعا نعم وتكرار الفاتحة ان يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين هذا مكروه قالوا لم؟ قالوا لانه فعل شيء ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن يقرأ الفاتحة في الركعة الا مرة واحدة وقد زعم بعض اهل العلم ان تكرار الفاتحة يبطل الصلاة ولكن هذا ليس بصواب فاقل احوالها ان توصف بانها مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لا جمع سورة في فرض كنفل لا لا جمع سورة في فرض كنفل. عندك جمع سورة ولا سورتين؟ عندي عندي سور او سور نعم يعني ان يقرأ في الفرض الفاتحة ثم يقرأ سورتين بعدها فهذا لا حرج فيه فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في النفل وقد تقرر عندنا قاعدة ما هي؟ ان كل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرض الا بدليل الاختصاص بل وقد ثبت في الفرض لكن من غيره صلى الله عليه وسلم ولكن باقراره عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يصلي باصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله احد فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لاي شيء يفعل ذلك؟ قال لانها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها فقال اخبروه ان الله عز وجل يحبه فهو يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها ولا يختم الا بقل هو الله احد. كم قرأ الان من سورة؟ سورتين فلو كان قراءة في الفرض ممنوعة لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقره دل على انه امر جائز. لان المتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. نعم وله رد المار بين يديه. قوله وله كأن فيها تبسيط بل اقول ويجب عليه ان يرد المار بين يديه. فيما بينه وبين سترته. ولا يجوز ان ان يسمح لاحد ان يمر بينه وبين سترته لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين اليه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر فان معه القرين. واجمع على حرمة المرور بين المصلي وسترته. وان المار عليه من العذاب ما الله به عليم. ففي الصحيحين من حديث ابي جهم ابن الحارث ابن الصمة قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه؟ قال ابو النظر لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنة ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا. يعني اربعين سنة نعم وعدوا الاية ان يعد الايات التي يقرأها امامه بمعنى ان الامام شرع في قراءة سورة تبارك فهو كلما انتهى الامام من اية قال باصبعه هكذا يعدها فهذا لا حرج عليه لا سيما ان كان له مقصود صحيح والله اعلم نعم والفتح على امامه اذا غلط الامام او ارتجى او ارتج عليه بمعنى انه نسي اية فاذا كان من خلفه يحفظها فلا بأس عليه ان يفتح على امامه هذا لا حرج عليه لانها حركة وقول ترجع مصلحته للصلاة والله اعلم نعم ولبس الثوب كمل والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل ولا وعندك ملف ولا ولبسه ايه كون الانسان يلبس ثوبه في الصلاة اذا كانت حركة يسيرة فله ذلك لان الممنوع في الصلاة انما هي الحركات الكثيرة كما سيأتينا بيانه وظبطه باصوله وقواعده ان شاء الله واما قتل الحية والعقرب فان الانسان ينبغي له من باب الوجوب اذا كان قادرا. اذا مرت عليه حية او عقرب ان يقتلها حتى وان ادى قتلها الى حركات كثيرة وان لم يكن عنده شيء يقتلها من خشبة او نعل فليذهب وليأتي بالخشبة وهو يصلي ما لم ما لم يستدبر القبلة فهذا لا حرج عليه. لماذا رواه الاربعة باسناد صحيح من حديث ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب فقوله اقتلوا هذا امر والامر يفيد الوجوب ولا صارف له. نعم ان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا الحركة التي تبطل الصلاة بالاجماع هي الحركة التي توفر فيها عدة اشياء ان تكون من غير جنس الصلاة وعندنا قاعدة تقول كل حركة في الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حركة يسيرة لا كثيرة وقد ثبت عنه انه كان يحمل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض. فاذا سجد وظعها واذا قام حملها كما في الصحيح من حديث ابي قتادة، فتلك الحركة من الحركات اليسيرة ليست الكثيرة وكذلك الحركة في فتح الباب. فقد طرقت عائشة الباب وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لها الباب فتلك الحركة يسيرة لا كثيرة وكذلك اشارة الانسان لمن خلفه ان اجلسوا بسبب يجيز لهم الجلوس خلفه هذه حركة يسيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما في الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه فالحركات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة خذوا فيها قاعدة انها حركات يسيرة يسيرة لا كثيرة نعم وتباح وتباح قراءة اواخر السور واظحة واظحة وتباح قراءة اواخر السور كأن يقرأ اخر سورة الكهف واخر سورة مريم في ركعتين منفصلتين. نعم واواسطها لا حرج واذا واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة قوله من نابه شيء اي شيء سواء خطأ امامه او شيء يحتاج له في الصلاة بل حتى لو رن جوالك في جيبك فلك ان تفتحه ثم ها ترد على المتصل لكن الو كيف حالك لا وانما تقول سبحان الله ثم تعيده في جيبك مرة اخرى هذا شيء نابك في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء نعم وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا لماذا؟ لان التصفيق بباطن الكفين يصدر صوتا موسيقيا يلهب المشاعر لا طبعا انا كفي انا لو اصفق دختو لكن قصدي كف النساء كف النساء ولكن لو صفقت على ظهرها فلا يصدر ذلك الصوت. نعم ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه عن يساره هذه البسطة اذا كانت في المسجد فلا يجوز ان البصاق في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها طيب انسان في فمه نخامة الان وهو في المسجد كيف يخرجها؟ ان كان معه من دين فليخرجها من دينه ولكن عن شماله او تحت قدمه. زاد البخاري او ليفعل هكذا. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ورد اطراف بعضه على بعض نعم تسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل. كمؤخرة ايه طيب ماشي على كل حال اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية صلاة الانسان الى سترة. اذا كان اماما او منفردا. واما فان سترة الامام سترة له ولمن؟ ولمن خلفه والقول الصحيح عندي وجوب اتخاذها وجوب اتخاذها. فقوله ويسن هذا ليس بصحيح والقول الصحيح وجوب اتخاذها فقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم واقل ما تكون سترة مؤخرة الرحل ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل وروى الامام الحاكم باسناد صحيح من حديث سبرة بن معبد الجهني. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو ولو بسهم واما المأموم فانه لا يجب عليه اتخاذ السترة ولا يضره من مر بين يديه. لان سترة الامام سترة لمن خلفه. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف والاتان تقطع الصلاة. الحمار يقطع الصلاة. لكن مروره لم يكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كان مرورا بين يدي بعض المأمومين قال ثم نزلت وارسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. فهذا دليل على ان سترة الايمان سترة له ولمن خلفه. فاذا مرت بين يديك ايها المأموم كلبة سوداء او حمار او امرأة فانها لا تقطع صلاتك. لان سترة امامك تكفيك. نعم فان لم يجد شاخصا فالى خط نعم وتبطل فان لم يجد كمؤخرة الرحل قال فليخط خطا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليخط خطا اما على شكل القمر او مستقيما ولا يضر من مر بين يديه. هذا الحديث قال عنه الحافظ رحمه الله ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة المتقررة انه لا يقطع الصلاة شيء اي شيء مر بين يديك وسترتك فانه لا يقطع صلاتك ولكن هذا قد استثنى العلماء منه ما دل الدليل على انه قاطع للصلاة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد