﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس مجالس القراءة والتعليق على موطن الامام ابي عبد الله مالك ابن انس الاصبحي المدني رحمه الله

2
00:00:18.800 --> 00:00:38.800
ونحن في عصر الاربعاء الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على كتاب الحج باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا

3
00:00:38.800 --> 00:00:57.500
ان يبارك لنا في وقتنا وقراءتنا وعلمنا حتى ننهي الكتاب والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين

4
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى انه قال في كتاب الموطأ باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد. وعن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب الجثامة الليثي انه

5
00:01:17.500 --> 00:01:27.500
واهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في

6
00:01:27.500 --> 00:01:47.500
وجهه قال انا لنرده عليك الا انا حرم. قال وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن عبدالله بن عمرو بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرض وهو محرم في يوم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكل وانت

7
00:01:47.500 --> 00:02:07.500
فقال اني لست كأن يأتكم انما صيد من اجلي. وعن مالك عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت له يا ابن يا ابن اختي انما هي عشر وليال فان تقلجت فان تخلج في نفسك شيء فدعه تعني اكل لحم الصيد. وعن مالك قال قال يحيى وحدثني

8
00:02:07.500 --> 00:02:27.500
ما لكم في رجل محرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله قال وسئل مالك عن رجل فيه دلالة انه لا يجوز الرضا بالصيد. لانه اذا صيد من اجله فاخذ فكأنه رضي. نعم

9
00:02:27.500 --> 00:02:47.500
قال وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه على حال من الاحوال قد ارخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك واما ما قلت واما ما قاتل

10
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
وابو ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. لانه ليس بذكي لانه ليس بذكي كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل قال مالك سمعت ذلك من غير واحد قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه باب امر الصيد

11
00:03:07.500 --> 00:03:27.500
في الحرم قال قال مالك كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل. فانه لا يحل اكله على من فعل ذلك او ذلك الصيني فاما الذي يبصر كلبهم على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون ارسله

12
00:03:27.500 --> 00:03:47.500
عليه وهو قريب من الحرم فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. قال رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتموا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم

13
00:03:47.500 --> 00:04:17.500
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك والامر عند

14
00:04:17.500 --> 00:04:37.500
ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذين صاموا فينظر كم ثمنه يطعن في طعم كل مسكين مدا او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فان

15
00:04:37.500 --> 00:04:57.500
وعشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل اصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما باب ما يقتل المحرم من الدوام

16
00:04:57.500 --> 00:05:07.500
وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح غراب

17
00:05:07.500 --> 00:05:17.500
حين اتى والعقرب والفأرة والكلب العقور وعن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسمئة دعاء بمن قتل

18
00:05:17.500 --> 00:05:37.500
وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارة والغراب والحدات والكلب العقور. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحداد والكلب عقور وعن مالك عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم قال

19
00:05:37.500 --> 00:05:57.500
ما يكون في الكلب العقول الذي امر بقتله في الحرم ان كلما عقر الناس وعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والبهد والذئب فهو الكلب العقوق اما ما كان اين يعدو مثل الضبع والثعلب والهدر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان فان قتله فداه. المقصود بالظبع هنا

20
00:05:57.500 --> 00:06:17.500
الظبع اه عادي ولا شك لكن المقصود بالظبع هنا هو الظبع الطيني الذي لا يعدو على الناس وانما يأكل انواعا من العشب هذا كان موجودا في الجزيرة الى عهد قريب ثم الان لا يعلم له بقاء. اما الظبع العادي فحاله حال الكلب

21
00:06:17.500 --> 00:06:37.500
العقول. نعم. قال مالك رحمه الله وما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدات وان قتل المحرم شيئا الطير سواهما فداه باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة بن ابي عبدالله

22
00:06:37.500 --> 00:06:57.500
الهديري انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال مالك وانا اكرهه وعن مالك عن عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده فقالت نعم وليسجد

23
00:06:57.500 --> 00:07:17.500
قالت عائشة ولو ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت. وعن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر في المرآة فيه شكوى كان بعينيه وهو محرم وعن مالك عنافي ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره ينزع المحرم عن بعيره

24
00:07:17.500 --> 00:07:37.500
الي في ذلك وعن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي من ريما انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له كسرة وهو محرم فقال سعيد اقطعه قال وسئل مالك عن رجل يشتكي اذنه ايقطن في اذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم

25
00:07:37.500 --> 00:07:57.500
بأس قال مالك لا بأس ان ان يبط المحرم خراجه ويفقأ دم له ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه وعن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله

26
00:07:57.500 --> 00:08:07.500
صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول

27
00:08:07.500 --> 00:08:27.500
رسول الله انها فريضة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت عن راحلته افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة وداع قال رحمه الله تعالى فهو جاء فيمن احصر بعدو قال مالك من حوثي بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر وهدي

28
00:08:27.500 --> 00:08:47.500
ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي. ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احد من اصحابه ولا ممن كان معه

29
00:08:47.500 --> 00:09:01.250
وان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعن كما صنعنا مع

30
00:09:01.250 --> 00:09:21.250
الله صلى الله عليه وسلم فهلى بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال فقال ما مأموم الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه واهداه

31
00:09:21.250 --> 00:09:31.250
قال مالك فهذا الامر عندنا فيمن احسن بعدو كما احسن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال مالك فاما من غير عدو فانه لا يحل دون البيت. باب ما جاء فيمن

32
00:09:31.250 --> 00:09:51.250
بغير عدو. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال المحصن بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى والمروة بين الطمأنينة لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله

33
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت. وعن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخفيان عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فرست الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فمرخص لي احد

34
00:10:11.250 --> 00:10:21.250
انا احل فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بعمرة. وعن مالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبدالله بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال

35
00:10:21.250 --> 00:10:41.250
فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت بين الصف وبين الصفا والمروة. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن ان سعيد ابن حوزة ابن حزابة مخزومين صنع ببعض ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير ومروان ابن الحكم فذكر لهم

36
00:10:41.250 --> 00:11:01.250
ان يعرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتديه. فاذا صح اعتمد فحل من احرامه ثم عليه حج قابل. ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا في من احصر بغير عدو. قال مالك وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهباء وهبار بن الاسود

37
00:11:01.250 --> 00:11:21.250
حين حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم واما بمرض

38
00:11:21.250 --> 00:11:31.250
بغيره او بخطأ من العدد او خفي عليه فهو محصن عليه ما على المحصر. قال يحيى سئل مالك عن من نهل من اهل مكة بالحديث ثم اصابه كسم او بطن نوح او

39
00:11:31.250 --> 00:11:51.250
نون متحرك او امرأة تطلق؟ قال من اصابه هذا منهم فهو محسر يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم محصرون. قال مالك في رجل قدم في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرة واهل بالحج من مكة ثم كسب وصاموا ما لا يقدر على ان يحضر مع الناس موقف قال مالك ارى ان يقيم حتى اذا برأ اخرج الى

40
00:11:51.250 --> 00:12:01.250
ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك في من هل بالحج من مكة ثم قام بيته وسعى بين

41
00:12:01.250 --> 00:12:21.250
مرضي ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك اذا بات الحج فان استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة البيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا فلذلك يعمل بهذا وعنيه حج قابل والهدي. قال مالك وان كان من غير علم ما كتب اصابه مرض حال بينه وبين الحج

42
00:12:21.250 --> 00:12:41.250
اهل البيت وسعى بين الصلاة والمرتبة حل بعمرة وطهر بيت طواف اخر والهدي باب ما جاء في بناء الكعبة. وعن ما لك عن ابن شهاب عن سام بن عبدالله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبره

43
00:12:41.250 --> 00:12:51.250
اخبر عبدالله ابن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتر ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قالت

44
00:12:51.250 --> 00:13:01.250
قلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة

45
00:13:01.250 --> 00:13:11.250
سمعت انا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد

46
00:13:11.250 --> 00:13:21.250
ابراهيم وعن مالك عيسى ابن عروة عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ابالي صليت في الحجر ام في البيت وعن مالك انه سمع من يقول سمعت بعض علمائنا

47
00:13:21.250 --> 00:13:41.250
يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. باب الرمل في الطواف وعن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر الاسود حتى اليه ثلاثة اطواف قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل

48
00:13:41.250 --> 00:14:01.250
اهل العلم ببلدنا وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمي من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف كان اذا طاف للبيت ساعة الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته

49
00:14:01.250 --> 00:14:11.250
وعن مالك عن ابيه انه رأى عبد الله ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيت من يسعى حول البيت الاشواط الثلاثة وعن مالك عن نافل عن عبدالله بن عمر كان اذا احرم من مكة

50
00:14:11.250 --> 00:14:21.250
ان يضف بالبيت وما بين الصلاة والموت حتى يرجع من منى وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة. باب الاستلام في الطواف. وعن مالك انه بلغه

51
00:14:21.250 --> 00:14:41.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى البيت وركع الركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروة استلم الركن الاسود استلم الاسود قبل ان يخرج وعن مالك عنيفة ابن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا ابا محمد في استلام الركن

52
00:14:41.250 --> 00:15:01.250
قال عبدالرحمن استأمت وتركته فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابته يماني الا ان يغلب عليه. باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام. لا لا يستلم الاركان كلها. يعني الركن الحجر الاسود

53
00:15:01.250 --> 00:15:21.250
اما الركنان الشاميان فلا يستلمان. وقد كان معاوية رضي الله عنه يستلمهما فنبهه ابن عباس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يستلمهما. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله

54
00:15:21.250 --> 00:15:38.200
اسوة حسنة فقال معاوية رضي الله عنه اصبت فترك استلامهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام وعن مالك الملك الاسود انما انت حجر ولولا اني

55
00:15:38.200 --> 00:15:58.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف البيت يده عن الركن اليماني ان يضع على فيه. قال رحمه الله تعالى باب ركعتا الطواف. وعن ما لك انه كان لا يجمع بين السبع. السبعين لا يصلي

56
00:15:58.200 --> 00:16:18.200
ولكنه كان يصلي بعد كل سوء بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام وعند غيره وسئل مالك عن طواف ان كان اخف على رجل اسبوعين او اكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال فلا ينبغي ذلك وانما السنة ان ان يتبع كل

57
00:16:18.200 --> 00:16:38.200
سبع بركعتين قال مالك ابن رجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد ويعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حين حتى يصلي سبعين جميعا. لان السنة في الطواف ان يتبع ان يتبع كل سبع

58
00:16:38.200 --> 00:16:58.200
ركعتين قال مالك ومن شك فيما يركع من ركعتين الطواف وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة طواف الا بعد اكمال السوبع قال مالك ومن اصابه شيء بنقض وضوءه وهو يطوف في البيت وهو يسعى بين ذلك فانه من اصامه ذلك او طاف بعد الطواف او كله ولم يركع

59
00:16:58.200 --> 00:17:28.200
قال باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف وعن مالك عن عوف ابن عبد الرحمن ابن عبد القادر اخبره انه طاغ البيت مع عمر ابن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه ونبرة فلم يرى الشمس فواكب حتى ناق به طوى فصلى ركعتين. وعن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال رأيت عبد

60
00:17:28.200 --> 00:17:48.200
ابن عباس بعد صلاة العصر ثم يدخل في حجرته عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بين صلاة الصبح ما يطوف به احد. قال مالك من طام البيت بعد اصبعه ثم اقيم صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل اسبوعا. ثم لا يصلي حتى

61
00:17:48.200 --> 00:18:08.200
تطلع الشمس او حتى تغرب قال وان اخرها وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طواف واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويوقر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء اخرهما حتى

62
00:18:08.200 --> 00:18:28.200
ان يصلي المغرب لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب وداع البيت وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله سأل عنه ما قال يصدر لا. ولا يصدرن احد من الحاج حتى يطوي البيت فان اخر النسك الطواف بالبيت

63
00:18:28.200 --> 00:18:48.200
قال ما يكون في قول عمر بن الخطاب فان اغنى المسك للطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها الى البيت العتيق. فمحل الشعير

64
00:18:48.200 --> 00:19:08.200
كلها وانقضاء وفي محل فمحل الشعائر كلها وانتظارها الى البيت العتيق. يعني ابتداء ابتداء وانتهاء. ابتداء بالبيت العتيق الى البيت العتيق هذا ابتداء. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاذا كان الابتداء بالبيت العتيق فالانتهاء من البيت العتيق. هذا مراد

65
00:19:08.200 --> 00:19:28.200
مالك. نعم. احسن الله اليكم قال وعن مالك من مر من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع وعن مالك فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حكيم وان يكن اخر عهده الطواف بالبيت

66
00:19:28.200 --> 00:19:48.200
وان حبسه فينا وعرضنا قال مالك ولو ان رجلا جاهلا ان يكون اخر عهده الطواف للبيت حتى صدر لم ارى عليه شيئا الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوب للبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض باب جامع الطواف عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت

67
00:19:48.200 --> 00:19:58.200
بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء البيت وانت ومن وراء الناس

68
00:19:58.200 --> 00:20:08.200
وانت راكبة؟ قال قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب مسكور وعن مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا معز

69
00:20:08.200 --> 00:20:18.200
عبد الله بن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقال اني اقبلت او اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت

70
00:20:18.200 --> 00:20:38.200
هربت هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب عني ذلك ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب مثل هرقت هرقت الدماء فراجعت حتى ذهب ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء فقال عبد الله ابن عمر انما ذلك انما ذلك رطبة من الشيطان فاغتسلي ثم استثثري بثوب ثم

71
00:20:38.200 --> 00:20:48.200
ثم طوفي وعن مالك انه بلغه ان سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع

72
00:20:48.200 --> 00:21:08.200
ذلك واسع ان شاء الله سئل مالك هل يقف الرجل في الطواف في البيت الواجب عليه الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا احب ذلك له قال لا يطوف واحد من البيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر. قول سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة. فيه دلالة

73
00:21:08.200 --> 00:21:28.550
على جواز الافراد اذا جاء متأخر وهو متعب ما يمديه يعتمر مباشرة يذهب الى عرفات ويجعلها حجا مفردا. نعم قال رحمه الله تعالى باب البدء بالصفاء في الساعي وعن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول

74
00:21:28.550 --> 00:21:38.550
ونبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وعن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله

75
00:21:38.550 --> 00:21:48.550
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المرة مثل ذلك وعن مالك عن نافع انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه

76
00:21:48.550 --> 00:22:08.550
وهو صغير ويقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك ما هديت للانسان الا تنزعه مني حتى تتوفاني مسلم قال رحمه الله تعالى باب جامع السعي

77
00:22:08.550 --> 00:22:28.550
تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان وبهما فما على الرجل شيء ان لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لك انت فلا جناح عليه اي الا يتطوف بهما انما اوزنت هذه الاية

78
00:22:28.550 --> 00:22:58.550
الانصاري كانوا يهلون لما لا؟ وكانوا وكانت مناة حذو قدير وكانوا يتحرجون يطوفوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما انزل الله تبارك وتعالى وعن مالك عيسى ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت تحت عمرة ابن الزبير فخرجت تطوف بين في حج او عمرة ماشية وكانت امرأة

79
00:22:58.550 --> 00:23:09.900
طيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح فقدت طافا فيما بينها وبينه. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي

80
00:23:09.900 --> 00:23:29.900
فيعتلونه بالماضي حياء منه فيقول لا فيقولون فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال ما اكل والناس فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه

81
00:23:29.900 --> 00:23:39.900
من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي. وسئل ما لك عن رجل يلقى الرجل بين السماء والموت فيقف معه محدثه فقال لا احب له ذلك. قال مالك ومن نسي

82
00:23:39.900 --> 00:23:59.900
من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن ويركع ركعتين ركعتين طواف ثم يبتدأ سعيه بين الصفا والمروة. وعن ما لك عن جعفر ومحمد ابي هجى ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا مشى

83
00:23:59.900 --> 00:24:19.900
حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جهل فبدأ به السعير بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف ثم ليسعى بين الصفا والمروة وان جيل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة ما يضم في البيت ويسعى بها الصلاة والمرة وان كان اصاب النساء

84
00:24:19.900 --> 00:24:39.900
رجع فالله الى بيته وسعى قال رحمه الله تعالى صيام يوم عرفة وعن مالك عن ابي بالنظر مولانا عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث اننا سنتماره عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم

85
00:24:39.900 --> 00:24:59.900
صائمون قال بعضهم ليس بصائما فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب وعن مالك سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة ام المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة والقاسم الغدري وعشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض. ثم تدعو من شراب فتفطر

86
00:24:59.900 --> 00:25:19.900
في صيام ايام منى وعن مالك الاعمى ابن عبيد الله عن سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى وعن مالك عن ابن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن حذافة ايام من ان يطوفوا ويقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وعن مالك عن محمد ابن ابن يحيى ابن حبان عن

87
00:25:19.900 --> 00:25:39.900
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فوجده يأكل فدعاني قال فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهاها رسول الله

88
00:25:39.900 --> 00:25:49.900
الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطرهن قال مالك هي ايام التشريق باب ما يجوز من الهدي وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

89
00:25:49.900 --> 00:25:59.900
مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جبلا كان يبي جهل ابن هشام في حج او عمرة. وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا

90
00:25:59.900 --> 00:26:09.900
ماذا قال يا رسول الله ان ابا ذر فقال اركبها ويلك. في الثانية او الثالثة وعن مالك ابن عبد الله ابن انه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدلتين

91
00:26:09.900 --> 00:26:29.100
وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر ودنه وهي قائمة في دار خالد ابن ابن ياسين وكان فيها منزله قال وقد رأيته طعنا في لبة بذنته حتى خرجت الحرة من تحت كتفها وعن مالك عن يحيى بن سعيد انه عمر ابن عبد العزيز

92
00:26:29.100 --> 00:26:49.100
في حج او عمرة وعن مالك عن ابي جعفر ان عبد الله ابن عياش ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بذلتين احداهما وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر كان يقول اذا نتجت البدلة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يولد لها محمل حمل على

93
00:26:49.100 --> 00:27:07.900
امه حتى ينحر معها وعن مالك فاركبها ركوبا غير فادح ويطويتان بنيها فاشرب بعدما بعدما تفاصيلها فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الهدي حين يساق

94
00:27:08.050 --> 00:27:28.050
وعن مالك عن نافع ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده ويشعره بالشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس يوم عرفة ثم يدفع بهم ثم يدفع به معهم اذا دفعوا

95
00:27:28.050 --> 00:27:48.050
الى قيمنا غداة النحل نحره قبل ان يحلق مقصرا وكان هو ينحر هديه بيده فيصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم كلوا ويطعم وعن مالك عن نافع وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول

96
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة اياها وعن مالك انه عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة

97
00:28:08.050 --> 00:28:20.250
تصدقوا بها وعن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني في فما فوقه وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كما يشق جلال بدنه

98
00:28:20.250 --> 00:28:40.250
فيدللها حتى يغدو من منى الى عرفة. وعن مالك هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول لبني يا بني لا لا يهدين احدكم لله من شيء يستحي في ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واهله واحق من اختير له. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الذي اذا عقب او

99
00:28:40.250 --> 00:29:00.250
وعن مالك رسول الله كل بدلة عظمت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال من ساق بدل

100
00:29:00.250 --> 00:29:20.250
تقوم عنه فعطبت فنهرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها. وعن ما لك عن زايدين ديني عن ابي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وعن مالك عن قال من اهدى بدنة جزاءنا ونذرا او هدي تمتع فانصب في الطريق

101
00:29:20.250 --> 00:29:30.250
فعليه البدل وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كان تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء ترك

102
00:29:30.250 --> 00:29:50.250
وعن مالك انه سمع عن العلم يقول لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. قال رحمه الله تعالى باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. وعن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب واباه حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي

103
00:29:50.250 --> 00:30:10.250
ابي طالب واذا هل بالحج من عام قابل تفرغا حتى يقضي حجهما وعن مالك عن يحيى ابن سعيد هذه رواية تفرقا حتى يقضي حجهما اذا ثبت فيها دلالة على جواز تفرق الزوجين عقوبة. هذه عقوبة. نعم

104
00:30:11.400 --> 00:30:41.400
قال رحمه الله تعالى وعن مالك مدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل فقال سعيد بنسيبا لوجههما فليتما حجهما الذي فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بهجهما الذي افسداهما يتفرقان حتى يقضيها حجهما. قال مالك يهديان جميعا بناتا

105
00:30:41.400 --> 00:30:51.400
قال مالك في رجل وقع من امرأته في الحج وما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قابل قال وان كانت اصابته اهله بعض

106
00:30:51.400 --> 00:31:11.400
فان معايير فان معايير العمرة ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك الذي يرسل الحج او العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهجر في الحج او العمرة التقاء الختام وان لم يكن ماء دافئ. قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان من المباشرة فاما رجل

107
00:31:11.400 --> 00:31:31.400
حتى يخرج منه ماء دافق فلا يرى عليه شيئا. قال ما يك لو ان رجلا ولم يكن من ذلك ما امداه كن لم يكن عليه في ذلك الا للهدي مرارا في الحج والعمرة وهي له في ذلك مطاعة الى الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج قال وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة

108
00:31:31.400 --> 00:31:51.400
التي افسدت والهدي قال رحمه الله تعالى باب هدي من فاته للحج وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان بانصاري خرج حتى اذا كان بالناسية من ضيق مكة ظل رواحل وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع ما يصنع معتمر ثم قد ثم قد حللت

109
00:31:51.400 --> 00:32:11.400
فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. وعن مالك عن نافع عن سليمان بانسان هبى ربن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة اخطانا العدة فكنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب الى مكة فطف انت

110
00:32:11.400 --> 00:32:31.400
معك وانحره هديا ان كان معكم تمحنقه وقصروا وارجعوا. فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذارا وانا مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قبر ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه

111
00:32:31.400 --> 00:32:51.400
هديا لقرانه لقرانه الحج مع العمرة وهدي لما فاته من الحج. قال رحمه الله تعالى باب هدي من اصاب اهله قبل ان يفيض. وعن مالك عن عن عبد الله بن عباس

112
00:32:51.400 --> 00:33:01.400
انه قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهديه عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول

113
00:33:01.400 --> 00:33:11.400
كلمتان عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك مع رجل حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء

114
00:33:11.400 --> 00:33:31.400
وان كان اصاب النساء فليضع فليبض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحليب فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها. يعني الجمهور

115
00:33:31.400 --> 00:33:51.400
الفقهاء يفرقون بين من اتى اهله قبل الوقوف بعرفة. ومن اتى اهله بعد الوقوف بعرفة. فمن اتى اهله بعد قبل الوقوف بعرفة فقد افسد حج. وان وقف بعرفات وقبل التحلل الاول اتى اهله فعند

116
00:33:51.400 --> 00:34:13.800
جمع من اهل العلم ايضا افسد حجه ولكن ان اتى اهله بعد التحلل الاول وقبل التحلل الكامل لا يفسد الحج وانما عليه البدن فقط. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما استيسر من الهدي. وعن مالك عن محمد عن ابيه ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول ما استيسر من الهديشة

117
00:34:13.800 --> 00:34:33.800
ان عبد الله ابن عباس كان يقول مسيس ولم يهدي شاة. قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين امنوا لا تقتروا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما

118
00:34:33.800 --> 00:34:53.800
من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماه الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك وكل شيء

119
00:34:53.800 --> 00:35:13.800
ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيشة. وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشارة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين. وعن ما لك لان ابن عبد الله ابن عمر كانه كان يقول ما استيسر من الهدي مدنة او بقرة. وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية

120
00:35:13.800 --> 00:35:33.800
اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت ابي الرحمن الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت البيت وبين الصفا والمروة ثم دخل صفة المسجد فقالت امعك مقصان؟ فقلت لا؟ فقالت فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به. فاخذت من قرون رأسها فلما كان يوم

121
00:35:33.800 --> 00:35:53.800
ذبحت شاة قال رحمه الله تعالى جامع الهدي وعن مالك عن صدقة ابن يسار رجلا من اهل اليمن رأسه رأسه فقال يا ابا عمر وقد بطن رأسه فقال يا ابا عبدالرحمن اني قدمت بعمرة منفردة قاله عبد الله ابن عمر لو كنت معك

122
00:35:53.800 --> 00:36:13.800
ان تقرن فقال اليماني قد كان ذلك. قال عبدالله بن عمر خذ ما طائر رأسك واهلك. فقالت امرأة من اهل العراق ما هدم يا ابا عبدالرحمن فقال هديهم فقالت له ما هذه؟ فقال عبد الله ابن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم. وعن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر كان يقول

123
00:36:13.800 --> 00:36:33.800
امرأة محرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان هاجر لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم وامرأته في بذلة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل

124
00:36:33.800 --> 00:36:54.450
هل ينحره اذا حل؟ ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته قال مالك في الذي يحكم عليه بالذي في قدر الصيد او يجب عليه هجر في غير ذلك قال هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى

125
00:36:54.450 --> 00:37:04.450
واما ما عدي به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بين مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. وعن ما لك عن يحيى ابن سعيد المخزومي عن ابن

126
00:37:04.450 --> 00:37:14.450
اسمى مولى عبد الله ابن جعفر انه اخبره انه كان بعبدالله بن جعفر وخرج معه من الودية فمروا على حسين ابن علي وهو مريض في السقيا فاقام عليه عبدالله بن جعفر

127
00:37:14.450 --> 00:37:34.050
حتى اذا غاب الفؤاد خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسماء بنت عميس اشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم مسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان ابن عفان مع عثمان ابن عفان في سفره الى مكة

128
00:37:34.350 --> 00:38:04.350
قال رحمه الله تعالى عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر. قال وعن مالك كلها موقف الا بطن عرنة. وان المزدلفة وان المزدلفة كلها. وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسن. قال مالك قال الله

129
00:38:04.350 --> 00:38:24.350
تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال قال فالرافض لصمت نسائي والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى الصيام الرفث الى نسائكم قال الله تبارك وتعالى او فسقا اهل لغير الله

130
00:38:24.350 --> 00:38:54.350
والجدال في الحد ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام من مزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعربة وكانوا يتجادلون يقولون هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء فقال الله تعالى انك لعلى هدى مستقيم. فهذا جدال في الحج فيما نرى والله اعلم. وقد سمعت ذلك من اهل العلم. قال رحمه الله تعالى باب وقوف

131
00:38:54.350 --> 00:39:14.350
بعرفة وهو غير ظاهر ووقوفه على دابته. وسئل ما لك هل يقف الرجل بعرفته في مزدلفة او يرمي جماره او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير ضائع تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. ثم لا يكون عليه شيء بذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله

132
00:39:14.350 --> 00:39:34.350
ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة واعذر بالعذر. فالله اعذر بالعذر. قال رحمه الله تعالى ما موقوف من فاته الحج بعرفة وعن مالك عن نافع

133
00:39:34.350 --> 00:39:54.350
يقول من لم يقف في عرفة من ليلة المزدلفة قولا يطلع الفجر فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج لكن عيسى بن عروة انه قال من ادركه الفجر من ليلة من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك

134
00:39:54.350 --> 00:40:13.400
وانا مالك في العبد يعتق في موقف من عرفة فان ذلك لا يجزي عنه من حجة الاسلام الا فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزى عنه وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان كان بمنزلة من فاته حتى اذا لم يدرك

135
00:40:13.400 --> 00:40:33.200
الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها. احسنت. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام يعني الفاصل في اعمال الحج الوقوف بعرفات. والفاصل في اعمال العمرة الطواف. فمن

136
00:40:33.200 --> 00:40:49.600
افسد عمرته قبل الطواف فله حكم. ومن افسد العمرة بعد الطواف له حكم اخر وهكذا الوقوف بعرفات قبل الوقوف له حكم وبعد الوقوف له حكم كما مر معنا. نعم. قال

137
00:40:49.600 --> 00:40:59.600
رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع سائر بن عبيد الله بني عبد الله بن عمران اباهما عبد الله بن عمر كان يقدم اهله صبيانهم من مزدلفة الى منى حتى يصلوا الصبح

138
00:40:59.600 --> 00:41:19.600
ويضمو قبل ان ياتي الناس وعن مالك يحيى بن سعيد عن طريق ابن رباح ان مولاه لاسماء بنت هيبة اخبرته قالت جئنا مع اسماء ابنتي ابي بكر منى بغرس قالت فقلت لها لقد جئنا من ابي غلس فقال قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني وعن ما ذكر انه بلغ

139
00:41:19.600 --> 00:41:39.600
وان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساؤه وصبيانه من المزدلفة الى منى. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم فقد حل له النحر. وعن ما لك عن شيء عورة ان فاطمة بنت المنذرة اخبرته انها كانت ترى اسمها بنت ابي بكر المزدلفة تأمر الذي

140
00:41:39.600 --> 00:41:59.600
صلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهن الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير الى منى ولا تقف. باب السير في الدفعة قال عن ما لك عن انه قال سئل سعد بن زيد وانا جالس معه كيفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير على

141
00:41:59.600 --> 00:42:19.600
فإذا وجد فرجة النص قال مالك؟ قال هشام والنص شيء فوق العنق. وحدثته قال وعن مالك عن ان عبد الله بن عمر كان يحرك ببطن محسن قدر رمية بحجر. يعني اطعن ما لك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنا هذا

142
00:42:19.600 --> 00:42:39.600
كل منا من حر وقال في العمرة هذا المبحر يعني المروة وكل زجاج مكة والطرق وعن والفين ابي سعيد قال اخبرتني عن رجل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج

143
00:42:39.600 --> 00:42:49.600
من مكة انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج اذا طال البيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم فقط

144
00:42:49.600 --> 00:43:09.600
قلت ما هذا؟ فقالوا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث لقال القاسم محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهك وعن ما لك عن ابي عبد الله ابن عمر وعن حفصة رضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلو ولم تحلل انت من عمرتك فقال اني

145
00:43:09.600 --> 00:43:29.600
رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر باب العمل في النحل عن مالك. عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه نحر بعض هديه بيدك وعن مالك ان عبد الله ابن عمر قال فنظر بداءة فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت يوم النحر ليس لها

146
00:43:29.600 --> 00:43:49.600
محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل والبقر فلينحرها حيث شاء. وعن ما لك عن هشام بن عورة ان اباه كان ودنه قياما قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هذه هو لا ينبغي لاحد انحى قبل الفجر من يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح

147
00:43:49.600 --> 00:44:09.600
خصوصيات وايقاف التفك والحلاق لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر باب الحلاق عن ما لك عدنان حمدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين عن مالك عبدالرحمن القاسم عن ابيه

148
00:44:09.600 --> 00:44:29.600
لأنه كان يدخل مكة ليلة وهو معتمرا فيطوف بيته بين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت العقوبي حتى يحلق رأسه قال وما دخل المسجد فاوتر فيه ثم انصرف ولم يفطر بالبيت قال مالك التفذ حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك وسئل مالك عن رجل

149
00:44:29.600 --> 00:44:39.600
هي الحلاقة بمنى ذي الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب الي. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا

150
00:44:39.600 --> 00:44:59.600
لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه حتى ينحر هديا كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بنا يوم نحو ذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. باب التقصير عن مالك الا في ان عبد الله ابن عمر كان اذا افطر

151
00:44:59.600 --> 00:45:09.600
رمظان هو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة

152
00:45:09.600 --> 00:45:29.600
اخذ من لحذيته وشاربه عن مالك عن ربيعة فقال اني اخذت واخذت معي باخيه ثم عدلت الى شعري فذهبت لادنوا. فذهبت لادنوا من اهلها. فقالت اني لم اقصر من شعري بعدها اخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القسم

153
00:45:29.600 --> 00:45:49.600
وقال مرها بل تأخذ من شعرها من بالجلمين. قال مالك استحب في مثل هذا ان يهري قدما وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من نسي من فليهن قدما. وعن ما لك عن ابي عبد الله ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال والمجبر قد افاض ولم يحلق ولم يقصر جاهل

154
00:45:49.600 --> 00:46:09.600
كذلك ما امر عبد الله ان يرجع يحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وعن مالك انه بلغه ان كان اذا اراد ان فدعا بالجلمين فقص شاربا واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. باب التلبيد عن ما لك عن ابي عبد الله بن عمران

155
00:46:09.600 --> 00:46:29.600
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من ظفر فليحل فليحلق ولا تشبهوا بالتلميذ. وعن مالك بان عمر الخطاب قال من عطصر او ظفر او لبد فقد وجب عليه حلاق. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة عن مالك عن

156
00:46:29.600 --> 00:46:49.600
عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكبد هو واسامة انزلي بلال مرباح وعثمان ابن طلحة الحجري فاغلقها عليه ومكث فيها عبد الله ابن سألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء العمود عن علم يساري وعمودين عن يمينه وثلاث اعمدة وراءه وكان البيت

157
00:46:49.600 --> 00:47:09.600
وان على ستة اعمدة ثم صلى وعن ذلك الحجاج ابن يوسف. الا تخالف عبدالله بن امر بشيء من ابي الحج قال فلما كانوا من عرفة جاء عبد الله بن عوف حين زالت الشمس وانا معه فصاح به عند عند سرادقه اين هذا؟ فخرج اليه

158
00:47:09.600 --> 00:47:29.600
زادوا عليه ملحمة وعصفرة فقال ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال اهذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى في علي رأى ثم اخرج فنزل عبدالله حتى اخرج الحجاج وسار بيني وبين ابي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة

159
00:47:29.600 --> 00:47:49.600
فجعل ينظر الى عبد الله ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة يفعل المالك عن نافعا ان عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اذا طلعت الشمس الى عرفة قال ذلكم

160
00:47:49.600 --> 00:47:59.600
الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة انما هي ظهر وان وافقت الجمعة فان

161
00:47:59.600 --> 00:48:19.600
ما هي ظهر ولكنها قصرت من اجل السبق. قال مالك امام الحاج اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة. او يوم النحر بعض ايام التشريق ان انه لا يوجد انه لا يجمع في شيء من تلك الايام. بعد صلاة المزدلفة عن

162
00:48:19.600 --> 00:48:39.600
عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وعشاء مزدلفة جميع موسى بن عقبة عن ابن عباس عن اسامة بن زيد وسمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشيعة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله

163
00:48:39.600 --> 00:48:59.600
قال الصلاة امامك ولم يصلي بينهما شيئا عن مالك ابن سعيد عن عدي ابن ثابت انصاري ان عبد الله ابن يزيد الخطبي اخبر انصار اخبر انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة

164
00:48:59.600 --> 00:49:19.600
الفجر والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال ما لكم فانهم يصلون بنا اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة وعن يحيى. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بنا

165
00:49:19.600 --> 00:49:39.600
ركعتين وابا بكر صلاها بغرقة او عمر صلاها بلا ركعة ان عثمان صلاها ركعتين الشطر عمارته ثم اتمها بعده. وعن ذلك عن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم صلى فقال اتموا صلاتكم فانها ثم صلى عمر فقال بركعتين بنا ولم يبلغن انه قال

166
00:49:39.600 --> 00:50:09.600
ركعتين منها ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا سئل ما لك عن كيف صلاتهم بعرفتا ركعتان ام اربعا وكيف بابي لحاج كان من اهل مكة يصلي وعصوا بعرفة اربع ركعات او ركعتين وخير صلاة واهل من كتب الله في اقامة فقال ما لك. يصلي اهل مكة بعرفة وهنا ما قومهما ركعتي ركعتين ويقصرون

167
00:50:09.600 --> 00:50:25.550
الى مكة قالوها من كان من اهل مكة قصر الصلاة بعرفة وهي امينة قال الملك وان كان احد ساكنا بمن مقيما بها فان ذلك قال وان كان احدا ساكنا في عرفة مقيم فيها فان ذلك يتم الصلاة ايضا

168
00:50:26.100 --> 00:50:56.100
باب صلاة المقيم فيقصر ذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليال. باب تكبير التشريق عن مالك انه بلغها ان عمر بن الخطاب خرج من اهل خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية بيوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس

169
00:50:56.100 --> 00:51:16.100
وبتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ الميت في علم ان عمر قد خرج قال مالك يوم عندنا ان التكبير في ايام تشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام والناس مع دبر صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبيرة

170
00:51:16.100 --> 00:51:36.100
الامام والناس معه دون صلاة الصبح من اخر ايام تشريقه ثم يقطع التكبير. قال والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء ما كان في جماعة وحدهم هواتف وانما يأتم الناس بذلك بامام الحاج بالناس. وانما يهتم الناس بذلك بامام الحاج وبالناس بمنى لانهم اذا رجعوا

171
00:51:36.100 --> 00:51:56.100
الاحرام واتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فان فاما من لم يكن حاجا فانه لا يأتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال مالك ايام معدودات ايام التشريق التكبير التكبير المقيد ادبار الصلوات بالنسبة ما ذكره الامام رحمه الله هو بالنسبة

172
00:51:56.100 --> 00:52:16.100
حجاج فانهم يشتغلون بالتهليل حتى يرموا فاذا رموا يشتغلون بالتكبير. اما التكبير المقيد بعد الصلوات فمن اهل علم من يرى انه يبدأ من يوم من يوم عرفة من يوم عرفة من عشية يوم عرفة

173
00:52:16.100 --> 00:52:29.450
فيكبرون نعم  قال رحمه الله تعالى باب صلاة عن عبدالله بن احمد قال عن ما لك عن نافع بالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء

174
00:52:29.450 --> 00:52:49.450
من ذي الحليفة فصلى بها قال نبغى كان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز اذا قفل حتى يصلي فيه مر به في غير وقت صلاة فليوقهم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وان عبد الله ابن عمر

175
00:52:49.450 --> 00:53:09.850
به احد ابن ما لك عن نافعة ابن عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت باب البيتوتة في مكة ليالي منى عن مالك عن نافع لانه قال زعما عمر الخطاب كان يبعث رجال يدخلون الناس من وراء العقبة عن مالك عن نافع عن عبدالله

176
00:53:09.850 --> 00:53:39.850
عمران عمر باب رمي الجمار عن مالك انه بلغ عند نمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم عن نافع عن مالك عن نافع كان يقف عند زمرتين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبح ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة عن مالك انا كان عبد الله ابن عمر كان يحبه عند رمي الجمرة

177
00:53:39.850 --> 00:53:59.850
كل ما رواه بحصاد عن ما لك لانه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخزف قال مالك واكبر من ذلك قد اعجبك اليه جعلنا ذكرنا بان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسطها فتجري قوم منها فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. عن ما لك يا عبدالرحمن القاسم

178
00:53:59.850 --> 00:54:09.850
سمعنا به ان الناس كانوا اذا رموا الجبار مشوا دائما وراجعين واول من ركب معاوية بن ابي سفيان عن مالك انه سأل عبد الرحمن القاسم من اين كان القاسم يرمي جارة

179
00:54:09.850 --> 00:54:29.850
العقبة ما قال من حيث تيسر وسئل مالك اليوم ما عن الصبي والمريض قال ويتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبره في منزله ويهرق دما نصح مريض بايام صيغ الذي رمي عنه واهدى. قال مالك لا ارى العمل الذي يرمي الجمار

180
00:54:29.850 --> 00:54:49.850
وغير متوضأ واعادة ولكن لا يتعمد ذلك وعن ذلك ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الايام الثلاث حتى تزول الشمس باب الرخصة برمي الجمار عن مالك عن عبدالله بن ابي حزم عن ابيه ان ابا عن ابيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

181
00:54:49.850 --> 00:55:09.850
وصل رعاء الابل في بيتوتة عن منى يقومون يوم النحر ثم يرمون ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون فيوما ناخد وعن مالك ابن سينا يذكر انه ارخص للرعاية اليوم بالليل يقول في الزمان الاول قال مالك

182
00:55:09.850 --> 00:55:29.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم ليرمونني لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ليومهم ذلك لانه لا يقضى لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه فاذا وجب عليه وقضاء كان القضاء بعد ذلك

183
00:55:29.850 --> 00:55:49.850
اذا بدا لهم النخل فقد فرغوا مع الناس يوم النثر الاخر ونفروا. وعن من كان يذكر نافعنا بهان ابنة اخ لصغير فتخلفت هي وصفيته حتى اتت منها بعد ضربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبد الله بن

184
00:55:49.850 --> 00:56:09.850
ترمي الجمرة حين اتت ولم ير عليهما شيئا سئل مالك عن من نسي جمرة من الجبال في بعض الايام حتى يمسي قال ليرمي اية ساعة ذكر بليل ونهار كما يصلي الصلاة اذا نسي ثم ذكر ليلا او نهارا. فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة وبعد ما يخرج منها فعليه الهدي

185
00:56:09.850 --> 00:56:29.850
باب الافاضة يعني عن مالك عن عبدالله ابن عن نافع عن وعبدالله بن ذيان عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب خطر الناس امر الحج وقالوا فيما قال اذا جئتم بنا فمر من زمرة قد حل لهما حرم على الحال الا النساء والطيب لا

186
00:56:29.850 --> 00:56:39.850
احد النساء ولاطنا حتى يطوف بالبيت عن مالك عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الخطاب رضي الله عنه عن عبدالله عمر ابن عمر الخطاب قال من رمى الجمرة ونحر

187
00:56:39.850 --> 00:56:59.850
هادي هي ان كان معه فما حلق او قصر فقد حلله ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت باب دخول الحائض مكة يعني كذلك عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة امه انها قالت خرجت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداعية اهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليؤمن الا بالحج

188
00:56:59.850 --> 00:57:19.850
العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وانحلت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأس انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا حج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم ذات

189
00:57:19.850 --> 00:57:39.850
وقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلو ثم طابوا طوافا اخر بعد ان رجع عود بنا لحدهم واما الذي هنا كان مؤهل بالحج وجمعوا الحج والعمرة. فانما طافوا طوافا واحدا وعن ما يفعل شارع عائشة بمثل ذلك وعن مالك عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة

190
00:57:39.850 --> 00:57:49.850
ابنها قالت قدمت مكة وانا حاج ولم اكن في البيت ولا غير الصفا والمروة. فشكوت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلم يفعل الحج ايضا لا تصوم البيت ولا بين الصفا والمروة

191
00:57:49.850 --> 00:58:09.850
قال ما لكم في المرة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة للحج وهي حائض بيته منها اذا خشية فوات اهلت بالعد واهدت مثل من قرن الحج بعمرة واجز عنها طواف واحد والمرأة الحادثة كانت قد طافت البيت وصلت قبل ان تحفيظه الا تساوي الجبال

192
00:58:09.850 --> 00:58:34.700
غير انها لا تفيض حتى تظهر من حيضها طبعا في خلاف بين العلماء كبير جدا عائشة رضي الله عنها بعد ما دخل عليها الحي جاء الحيض هل حجت قارنة او مفردة او متمتعة؟ اما التمتع فبعيد. بقي الخلاف بين العلما هل

193
00:58:34.700 --> 00:58:56.350
كانت مفردة او كانت قارنة. فهي تقول يا رسول الله ان نساءك يرجعن يرجعن بحج وعمرة وارجعوا بحج وفي اللفظ الذي في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهلي بالحج ودعي العمرة. اذا هذه الالفاظ تؤكد انها كانت

194
00:58:56.500 --> 00:59:19.950
مفردة وفي الفاظ اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها آآ يكفيك طوافك وسعيك عن حجتك وعمرتك على كل حال الظاهر والله اعلم انها افردت الحج ولم تكن قارنة لانها لم تسق الهدي. نعم

195
00:59:20.950 --> 00:59:40.950
قال رحمه الله تعالى باب افاضة الحائض عن مالك عبد الرحمن القاسم عن ابيه عائشة حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال انها قد افاضت فقال قال فلا اذا وعن ما لك عبدالله ابن بك ابن حزم عن ابيه عن العمرة

196
00:59:40.950 --> 01:00:00.950
عبدالرحمن عائشة تؤمنين انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ قلنا بلى قال خروجنا وعن مالك عن ابي الرجال محمد عبد الرحمن عن عمرة بن عبد الرحمن عائشة المؤمنين. كانت اذا حجت ومعها الاسلام تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر

197
01:00:00.950 --> 01:00:20.950
بعد ذلك لم تنتظرن فتذكروا بهن وهن حيض اذا كنا قد افضنا عن ما لك عن شانع وتعلمين عائشة المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فلا اذا قال

198
01:00:20.950 --> 01:00:40.950
قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نسائهم ان كان ذلك لا ينفعن ولو كان الذي يقولون لاصبح بميناء اكثر من ستة الاف جاء في امرأة حائض كلهن قد افاضت وعن مالك عبدالله بن ابي بكر عن ابيهن بسمت عبدالرحمن اخبره انه سليمان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم

199
01:00:40.950 --> 01:01:00.950
الحادثة ولدت بعدما افاوت يوم النحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة اليه تحيض بنا تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها ذلك وان كان قد فاض فعوض بعد الفرض فانتصر الى بلدها فانها قد بلغ فانه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحائط قال وان

200
01:01:00.950 --> 01:01:22.100
حاضت المرأة بنا قبل ان تفيض فانك فانك ربها فان كربها يحبس عليها اكثر ما يحبس النساء الدم  نعم. باب فدية ما اصيب من الطير والوحش وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكين ابن الخطاب قضى في الضبع بكبش او بالغد

201
01:01:22.100 --> 01:01:52.100
وفي الوقوع بجخرة. عن عبدالملك بن قرين عن محمد ان رجلا جائع خطايا قال اني اجريت انا وصاحب لي فرسي نستمع الى ثغرة ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن تعالى حتى احكم انا وانت فقال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي

202
01:01:52.100 --> 01:02:12.100
حتى دعا رجلا يحكم معه قول الرجل فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال له فقال اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة اودعتك ضربا ثم قال ان الله تعالى يقول في كتابي يحكم اذا وعد مكراجا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن ابن

203
01:02:12.100 --> 01:02:42.100
اذا قتل شاة وقال ما لك بالرجل من اهل مكة يحرم بالحج والعمرة لبيته فراس من حمائم كتب يغلق عليه فتموت فقال مالك ارى ان ذلك عن كل ضخ بشاة قال مالك ولم يزال يسمعن في النعامة اذا قتل وحري وبدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما

204
01:02:42.100 --> 01:03:02.100
في جنين الحرة غرة عبد او وليدة قال مالك وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية امه وكل شيء من والعقبانية والمزاة فانه صيد فانه صيد يهدى كما يهدى الصيد اذا قتله نحن قال ما لكل شيء فدي ففي صغاره

205
01:03:02.100 --> 01:03:22.100
فما يكون في كبار وانما مثل ذلك وانما مثل ذلك مثل الدية حب الصغير والكبير فهو منزلة واحدة سواء باب فدية لمن اصاب شيئا من الجراد وهو محرم عن مالك عن زيد بن اسلمان رجل عمر بن الخطاب قال يا امير المؤمنين اصبت جرادات بسوط اني اصبت جرادات في السوق

206
01:03:22.100 --> 01:03:42.100
بصوتي وانا محرم فقال عمر اطعم قبضة من طعام عن مالك فقال عمرو لكعب تعالى نحكم فقال كعب الدرهم فقال عمرك بانك لتجد الدراهم لثورة خير من جرادة. وقد مر معنا ان كعب لم يرى في الجراد شيء

207
01:03:42.100 --> 01:04:02.100
فالذي يظهر والله اعلم انه رجع الى فتوى عمر. كان ذاك في الاول وهنا رجع الى فتوى عمر. نعم الحالة الظن ان يحرظ عن مالك عن ابن كريم مالك الجزري عن ابن ابي ليلى عن كعبة ابن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا فاذاه القلب في رأسه امر رسول الله

208
01:04:02.100 --> 01:04:22.100
نسأل الله ان يحرق رسوله وقال له صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين. اوصك بشاة اي ذلك فعلت عنك عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد ابي حجاج عن ابي ليل عن عن ابن ابي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علك هذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله

209
01:04:22.100 --> 01:04:42.100
قال رسول الله احرق رأسك وصم ثلاثة ايام واضرب ستة مساكن او ثبت عن ما لك عطاء ابن عبد الله عبد الله الخرساني انه قال حدثني حدثني شيخ بسوق البرم بالكوب بالسوق سوق البرم. قال حدثني شيخ بسوق البرؤ بالكوبة

210
01:04:42.100 --> 01:05:02.100
عن كعب بن عجرة انه قال جاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفق تحت قدر لاصحابي قد ابتلى ورأسي ولحيتي قبلها اخذ بجبهتي وقال احلق هذا الشعراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به قال مالك من فدية الاذى ان الامر فيه ان

211
01:05:02.100 --> 01:05:22.100
لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان وان الكفارة انما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع فديته حيث ما شاء. النسك او الصيام قدرة مكة وبغيرها من البلاد قال مالك لا يسعى لوحده ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقص ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه

212
01:05:22.100 --> 01:05:32.100
كما قال الله تبارك وتعالى ولا يصلح له ان يقلب ظاهره ولا يقتل قبله ولا يطرحه من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه من اضطرحه المحرم من جلده او من ثوبه

213
01:05:32.100 --> 01:06:02.100
ليطعم حفنة من طعام. قال مالك من نتف شعرا منه بطه او او طلا جسده بنورة او يحلق لموضع المحاجم وهو محرم الناس انما فعل شيئا فعليه في ذلك كني الفدية ولا يدل له ان يحدث موضع المحاجم قال مالك ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة تحت باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا

214
01:06:02.100 --> 01:06:22.100
عن مالك تميمة عن سعيد الجبير عن عبدالله بن عباس قال من نسي من نسك شيء وتركه فليهرق دمه قال قال تركه ونسي قال مالك وما كان من ذلك هديا فلا يكون الا لمن كثر وما كان بذلك نسك فهو يكون حيث احب صاحب النسك. باب جامع الفدية

215
01:06:22.100 --> 01:06:42.100
من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم ان يقصر شعره يمس طيبا من غير ضرورة لي سارة مؤنة ليسارة لاساوة مؤنة عليه قال انبغي لاحد ان يفعل ذلك وانما ارخص به للضرورة وعلى ما فعل ذلك الفدية. قال وسئل مالك عن الفدية من

216
01:06:42.100 --> 01:07:12.100
قال كفارة كذا وكذا فصاحبه خير في ذلك. اي ذلك فعل الصيام ثلاثة ايام واهل الطعام ستة مساكين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا اصاب شيئا

217
01:07:12.100 --> 01:07:32.100
وكذلك قال مالك في قوم الصيد جميعا ومحرمون وفي الحرم قد ارى ان على كل انسان منهم جزاؤه ان حكم عليه ما على كل انسان من مهدي ومن حكم عليه سالم كان

218
01:07:32.100 --> 01:07:52.100
على كل انسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون ظلم الخطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان وصيام شهرين التابعة على كل انسان منهم. قال مالك بعد رميه تبارك وتعالى

219
01:07:52.100 --> 01:08:12.100
الا واذا حللتم اصطادوا قالوا من لم يفد فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغون ان احدا حكم عليه فيه شيء وبئس ما صنع. قال ما لك الذي يجهل وينسى صيام ثلاثة ايام الحج او يمرض فيها فلا يصوم حتى

220
01:08:12.100 --> 01:08:32.100
يخدم بلده قال لي مجتهد والا فليصم ثلاثة ايام في اليوم سبعة بعد ذلك له جامع الحج انه قال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها قال يا رسول الله لم اشعر فحلفت قبل ان احرث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحر ولا حرج ثم جاء

221
01:08:32.100 --> 01:08:52.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخره الا قال افعل ولا حرج. وعن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزونا وحجنا وعمرة يكبر على كل تكبيرة ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد

222
01:08:52.100 --> 01:09:12.100
وهو على كل شيء قدير ايون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هنا روي بالجيم المهملة ساجدون وفي بعض الروايات سائحون بدل ساجدون. نعم. عن مالك ابراهيم وعقبة عن

223
01:09:12.100 --> 01:09:32.100
ابن عباس عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بطبعه وبه كان معها مقالتها لهذا احب يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر. عن ما لك عن ابراهيم عبدالله ابن ابي عودة عن طلحة ابن عبيد الله كريم

224
01:09:32.100 --> 01:09:42.100
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو اصغر فيه ولا يدحر ولا احقر ولا ابغض منه بيوم عرفة وما ذاك الا لما رأى من تلذذ الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب

225
01:09:42.100 --> 01:10:02.100
العظام الا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال اما انه قد رأى جبريل ينزع الملأ يزع الملائكة. وعما عن ابي زياد عن مولاي عبد الله ابن عياش ابن ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة

226
01:10:02.100 --> 01:10:12.100
قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتي وعلى رأسه لم يغفر ولم نزعه وجاءه رجل

227
01:10:12.100 --> 01:10:22.100
فقال يا رسول الله ان ابن خطر متعلق باسكار الكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما والله اعلم

228
01:10:22.100 --> 01:10:42.100
ومالك نافع بن عبدالله بن عمر اقبل من مكة حتى اذا كان من قديد جاءه خبر من المدينة فرجع ولما دخل مكة بغير احرام وحدث عن محمد عن ابن عمر ابن حلحلة عن محمد ابن عمران

229
01:10:42.100 --> 01:11:02.100
فتحة السراحات بضمير من كتب قال ما انزلك تحت هذه السرعة. فقلت اردت ظلها فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما دليل ذلك؟ فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فانه لا جواد قاله السور. فان هناك

230
01:11:02.100 --> 01:11:25.250
فان هناك واد من يقال اسرار به صرحة سر تحتها سبعون نبيا  وعما بحمد الله ان يعني هذا فيه دلالة ان مسجد الخيف قد شهده سبعون نبيا مسجد الخيف شهده سبعون نبيا صلى في مكان مسجد الخيف سبعون نبيا

231
01:11:25.250 --> 01:11:46.300
نعم وعن مالك عبد الله ابن ابي بكر حزن عن ابن ابي مليكة ان عمر الخطاب مر بامرأة مجذومة ويتطوف بيته فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس ولو جلست في بيتك لجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال ان الذي كان قد نهاك قد مات فخر لي فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا

232
01:11:46.300 --> 01:11:56.300
وعن مالك ابن عبد الله ابن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم وعن مالك سيدنا محمد ابن يحيى ابن حبان لو سمعه يذكر ان رجلا مر على ابيه

233
01:11:56.300 --> 01:12:26.300
قال هل نزعك غيره؟ فقال لا. قال فائتني في العمل. قال اخرت حتى اتيت مكث وما شاء ثم اذا ثم اذا بالناس منقصفين على رد القضاء قضاء فضغطت عليه حضارت عليه الناس فاذا بالشيخ الذي وجدت برغبة قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثته

234
01:12:26.300 --> 01:12:46.300
كانه سبب نهجها مع الاستثناء في الحج فقال اويصنع ذلك احدا انكر ذلكم هل يحتش الرجل لدابة شيئا فقال لا باب حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في في السرور في السرورة من النساء التي لم تحج

235
01:12:46.300 --> 01:13:06.300
انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها وكان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك بيضة الله بالحج عليها لتخرج بجماعة من النساء هذا قول الامام مالك وهو رواية عن الشافعي ان المرأة اذا لم تكن لها ذات محرم انها تخرج مع

236
01:13:06.300 --> 01:13:29.000
آآ جماعة من النساء والجمهور على انها لا تخرج الا مع ذي محرم لنص الحديث. لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي حاج

237
01:13:29.000 --> 01:13:49.000
واني اكتتبت في غزوة كذا وما قال له والله امرأتك مع رفقة طيبة قال الحق باهلك. نعم. باب صيام تمتع عن ما لك عن هشام معروف انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة في الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يقل بالحج الى يوم عرفة

238
01:13:49.000 --> 01:14:09.000
فان لم يصم صام ايام منى عن ما لك عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كتاب الجهاد باب الترغيب والجهاد عن مالك عن ابي زناد عن عرض ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الصائم القائم

239
01:14:09.000 --> 01:14:29.000
الذي لا يفتر من صلاة ولا من صيام حتى يرجع المالك عن رجل ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا من بيته لا الجهاد في سبيله والتصديق كلماته ان يدخله الجنة ويمده الى مسكنه الذي خرج منهم اعمال ال من اجل غنيمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه الصالح

240
01:14:29.000 --> 01:14:49.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لرجل اجر ولرجل سترا على وعلى رجل وزر فاما الذي هي لهوة فرج ربطها في سبيل الله في فرج او روضة بما صابت في فما اصابت في في طيلها ذلك من المرء والرزق كان له حسنات ولو انها

241
01:14:49.000 --> 01:15:09.000
ذلك فاستنت الشرف لو شرفين كانت اثارها وارث حسنات له ولو انها مرت من اهل الفجر ولم يرد ان لم يرد ان يسقي به كان له ذلك عسى ان تبينه اجرا وربطها تغنيا وتعففا ولم يستحق الله في عقابها ولا في ظهورها فهي

242
01:15:09.000 --> 01:15:29.000
فان ذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر وسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يلزم علي بها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراء يره

243
01:15:29.000 --> 01:15:59.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ورد ومعتزلا في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعبدوا الله لا يشرك به شيئا الصلاة على ابيه عن جده قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذى الناس على امر اهله وان نقول او نقوم بالحق حيثما

244
01:15:59.000 --> 01:16:19.000
حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم عن ما لك عن زيد ويسر مباركته لعمر الخطاب يذكر له جمعا من الربع ما يتفوق منه ما كتب عمر بن الخطاب اما بعد فانه مهما ينزل بعد مؤمن منزلة شدة يجعل الله يجعل الله له بعده فرجا وانه لن يغلب عسر العسر

245
01:16:19.000 --> 01:16:37.550
ان الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون باب النهي عن ان يسافر بالقرآن الى اضع جوعا ما نفعنا في عبد الله بن عمران وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو قال مالك وانما ذلك مخافة

246
01:16:37.550 --> 01:16:57.550
يناله العدو باب النهي عن قتل النساء ابن لكعب قال حسبت انه قال عبد الرحمن ابن كعب قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقيقع قتل النساء والعدال. قال فكان رجلا منهم يقول بل رحت بينا

247
01:16:57.550 --> 01:17:17.550
واحد بنا امرأة ثم اذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكف ولولا ذلك استرحنا منها. عن ما لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في بعض الغازين امرأة مقتولة ما انكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعدم قتل النساء. المرأة هذي

248
01:17:17.550 --> 01:17:37.550
تصرخ وتولول ومع ذلك يمتثلون امر النبي صلى الله عليه وسلم. اما اليوم يأتي احدهم يزعم انه يريد ان يجاهد في سبيله يفجر في الامنين نساء واطفالا وكبارا وصغارا ويقول هذا جهاد. اي جهاد هذا؟ نعم. وعن مالك الصديق بعثت جيوشا الى

249
01:17:37.550 --> 01:17:57.550
فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان وكان ابي رب وضع من تلك ربع ربع من تلك الاربع فزعوا ان يزيد قال لبكر اما انت اما فقال ابو بكر ما انت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال لو انك

250
01:17:57.550 --> 01:18:17.550
ومن زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فذرهم وما زعموا وانهم حبسوا انفسهم له وسجدوا وستجدوا قوما فحصوا فحصوا رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف واني اوصيك بعشر لتقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هارما ولا تقطعن شجرا مثمرا

251
01:18:17.550 --> 01:18:37.550
ولا تقربن عذرا ولا تعذرن ولا بعير الا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن وعمالك انه بلغ ابن عمر ابن انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا

252
01:18:37.550 --> 01:18:57.550
تقدروا ولا تمسلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله والسلام. باب ما جاء في الوفاء بالامان عن ما لك عن اهلك الخطابي كتب الى عمل جيشه كان عامل جيشه كان يبعث رجالا منكم يطلبون العلة حتى اذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل من هم امك

253
01:18:57.550 --> 01:19:17.550
يقول هكذا يكتبون مطرس والصواب ان تكتب بالتاء مترس يعني لا تخف وهي كلمة فارسية اصلها مترس يعني لا تخف اما مطرس بالطاء فهذه ليست فارسية. نعم. قال رجل منهم مترس يقول لا تخف اذا ادركه قتله

254
01:19:17.550 --> 01:19:35.750
اني والذي نفسي بيده لاعلى المكان احد ان فعل ذلك الا ضربت عنقه. قال سمعت مالك يقول ليس هذا الحديث مجتمع عليه وليس عليه العمل يعني لا يجوز اعطاء الامان ثم الخيانة. هذا المقصود عمر رضي الله عنه. هذا ليس من سمات اهل الايمان والتقى. نعم

255
01:19:36.850 --> 01:19:56.850
قال سليمان مالك عن الاشارة بالامانة هي منزلة الاماني فقال نعم واني ارى ليتقدم في ذلك يجوز شيئا لا يقتل احدا اشاروا اليه لما جاء الاشارة عندي بزيارة الامان انه بلغ الاعتبار والنفس قال ما ختر قوم العهد الا سلط عليهم العدو. باب العمل لمن اعطى شيئا في سبيل الله عن مالك عن نافع عبد الله بن عمران انه كان

256
01:19:56.850 --> 01:20:16.850
هذا اعطى شيء في سبيل الله يقول يا صاحبي اذا بلغت به وادي القرى فشأنك به عن مالك به رأس مغزى وسئل مالك عن رجل او دب على نفسه تجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما فقال ان كادهما ولكن اخر ذلك الى

257
01:20:16.850 --> 01:20:36.850
الجهاز فان يرى ان يرفعه حتى يخرج به فان خشي ان يفسد معه وامسكه وامسك ذلك حتى يشتري بهما يصبح ما يصلحه للغزو فان كان مصرا يجد مثل جهازه اذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. باب جامع النفن في الغزو عن مالك عن نافع

258
01:20:36.850 --> 01:21:00.400
عمرا رسول الله صلى الله عليه فغنموا ابلا كثيرة فكان السهمان اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونهفلوا ونفلوا بعيرا بعيرا وعن ذلك عن سعيد انه سمع سعيد ابن سعيد يقول كان الناس بقت اذا اقتسموا البعير بعشر شياه قالوا وقال سمعت

259
01:21:00.400 --> 01:21:10.400
مالكا يقول فيأتيه في الغزو انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فلا تسموا وان لم يفعل ذلك فلا سام له. قال يحيى وسمعت ذلك

260
01:21:10.400 --> 01:21:30.400
يقول وارى ان لا يبطل السماء الا لمن شهد القتال من الاحرار. باب ما لا يجد فيه الخبز. قال يا حاسبت مالكا يقول فيمن وجد من العدو على سائر بارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا ان مراكبهم تكسرت او عطشوا

261
01:21:30.400 --> 01:21:50.400
من ارى ان ذلك ان الامام يرى فيهم رؤية ولا ارى لمن اخذهم فيه خمسا. باب ما يجوز للمسلمين اكلهم قبل الخمس قال يحيى سمعت مالكا يقول طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تقع في المقاسم قال مالك وانا راكب

262
01:21:50.400 --> 01:22:10.400
الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا وضربوا كما يكون من الطعام قال مالك ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضرا حتى يحضر الناس مقاسم القسم يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله

263
01:22:10.400 --> 01:22:20.400
الى ما لك عوض يوسف يكون منه ويتزود فيقبل منه شيء لا يصلح له ان يحبسه فيأكله في اهله او يبيعه قبل ان يغدو بلاده فينتفع مثل ما يقال. مالك

264
01:22:20.400 --> 01:22:40.400
في الغزو فاني ارى ان يجعل ثناء غلاء المسلمين. وان بلغ به بلده فلا رافع سنة ان يأكلها وينتفع به اذا كان يسير التافه قبل ان يقع القصر مما صعد عن ذلك انه بلغه العبد عبدا لعبدالله ابن عمر ابي

265
01:22:40.400 --> 01:23:00.650
وان فرس له عار فاصابه ويشركون ثم غشيهم سوف رد على عبد الله ابن عمر وذلك قبل ان يصيبهم المقاسم قال يحيى سمعت ذلك يقول فيما يصيب العدو من اموال المسلم فيما يصيب العدو من اموال المسلمين انه انه اذا ادرك قبل ان تقل

266
01:23:00.650 --> 01:23:10.650
على اهله واما ما وقعت فيه المخازن فلا يرد على احد. وسئل ما لك عن ربع الحاز المشركون غلامه ايها المسلمون قال ما يصاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمة

267
01:23:10.650 --> 01:23:30.650
المقاس المقال فان وقعت فيه المقاصدين يرى ان يكون الغلام لسيدي بالثمن انشاء قال مالك في ام ولده لرجل المسلمين حازها المشركون ثم غلب المسلمون فقسمت في المقاصد ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لا تسترق واراد ان يبتدئ الامام لسيدها فان لم يفعل فعلها سيدها يفتديها ولا يدعها ولا يرضى للذي

268
01:23:30.650 --> 01:23:50.650
صلاة لا يسترقها ولا يستحل فوتها وانما هي منزلة حرة. لان سيدها يكلف ان يفتديها اذا اذا جرح اذا جرحت فهذا بمنزلة يسلم ام ولده تسترق ويستحل فوجهها. قال يخرج العدو في المفاداة او

269
01:23:50.650 --> 01:24:10.650
والتجارة ويشتري الحضارة العداوية فقال اما الحر فانما اشتراه به دين عليه وهو ولا يشترى. وان كان وهب له وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيء مكافأة اعطى فيه شيئا مكافأة فهو دليل على حب منزلة بمنزلة مشتوري به

270
01:24:10.650 --> 01:24:30.650
واما العبد فان سيده اولى سيده الاول المخير فيه فان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشترى ثمنه فله فلذلك فذلك له ان ان يسلمه اسلم وان كان وهب له فسيده الاول احق به ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيئا وكفاة فيكون ما اعطى

271
01:24:30.650 --> 01:24:50.650
على سيدنا احب ان يفديه. باب ما جاء في السر في النفل عن ما لك عن ابن سعيد عمرو ابن كثير افلح عن ابي محمد مولاي ابي عن ابي قتادة وربعه انه قال خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين

272
01:24:50.650 --> 01:25:10.650
قال واستدرت منه حتى اتيت من وراءت بالسيف على حد عاتق اذا اقبل علي فضمني امة وجدت منها ريحا ثم ادركه الموت ارسلني فقال هلقيت عمر بن الخطاب؟ قلت له ما بال الناس؟ قال امر امر الله ثمان الناس رجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه

273
01:25:10.650 --> 01:25:20.650
بلغ سلفه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتل له بين عليه بينة فلو سلبا قال فقلت ثم قلت من يشهد لي ثم جلس ثم

274
01:25:20.650 --> 01:25:40.650
قال ذلك الثالثة قال فقلت فقال رسول الله فما لك يا ابا قتادة قفا؟ قال فاقتصت عليه القصة فقال رجل من قوم صدق يا رسول ذلك القتيل عندي فارضه منه يا رسول الله فقال اغك الله الله. اذا لا يعمدوا الى

275
01:25:40.650 --> 01:26:01.700
اسد نعم. لا يعمد الى اسد من اسد الله. اذا لا يعمد الى اسد اسد من اسد الله يقاطع رسول الله فيعطيك وقال رسول الله صدق فاعطه اياه واعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة. في بني سلمة فانه

276
01:26:01.700 --> 01:26:11.700
اول ما من تأثمت في الاسلام. وعن ما لك من شارع القاسم ابن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الفارق قال عبد الله ابن عباس

277
01:26:11.700 --> 01:26:31.700
الفرس من النفل والسند والنفل قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال عن ابن عباس ذلك انه قال ابنتي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي؟ قال القاسم يسأله حتى كاد ان يحرجه ثم قال ابن عباس لا تدروا ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال يحيى وسئل

278
01:26:31.700 --> 01:26:51.700
فقال لا يكون ذلك لاحد من غير ما ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا بناه سلفه الا يمحوني باب ما جاء في اعطاء النفل من الخمس عن ما لك ام الزناجر

279
01:26:51.700 --> 01:27:11.700
انه قال كانس يعطون كان الناس يعطون النفل من الخبز قال مالك وذلك احسن ما سمعت ما سمعت الي في ذلك قال عن النفل هل يكون من اول المغضب؟ هل يكون من اول مغنم؟ قال ذلك على وجه اجتهادهم لما وليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغنا

280
01:27:11.700 --> 01:27:31.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بمغازيه كلها. وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين وانما ذلك على وجه الاجتهاد بالامام في اول مغنم وفيما بعده باب القسم للخير في الغزو عن مالك قال بلغني عن عمر عبد العزيز كان يقوم الفرس نسمع ذلك سئل مالك عن رجل يحضر بان يحضر

281
01:27:31.700 --> 01:27:51.700
وتمل يقسم لها كلها؟ فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم لي الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه قال مالك لا ارى البرازيل والموجون الا من خير الله تبارك وتعالى قال واعدوا لهم ما صفات من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله

282
01:27:51.700 --> 01:28:04.700
يوعدكم قال يحيى قال مالك ها انا ارى البرازيل والهجن من الخير اذا اجازها الوالي. وقد قال سعيد المسيب وسئل عن البرازيل هل فيها من صدقة قال وهل في الخير صدقة

283
01:28:04.800 --> 01:28:24.800
باب ما جاء في الغلول عن في الغلول عن ما لك عن عبد ربه لسعيد عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر رسالة والناس حتى دنت به ناقة من شجرة فشبكت بردائها حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي اتخافون ان لا

284
01:28:24.800 --> 01:28:44.800
بينكما اخفى الله عليكم والذي نفسي بيدي لوفاه الله عليكم مثل السمر تهامة نعما نعما لقسمته بينك ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبالا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالناس فقال ادوا الخائط فان الغلول عذاب ونار وشنار على اهله يوم القيامة. قال ثم تلا

285
01:28:44.800 --> 01:29:04.800
من الارض وبرت وبرت من بعير او شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي بما فعل الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم وعمالك يا سيدنا محمد يحيى الاحباء ان زيد ابن اخرجوا عنه قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

286
01:29:04.800 --> 01:29:14.800
زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبه تغيرت وجوه الناس بذلك فزعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبه قل في سبيل الله قال افتحنا متاعه

287
01:29:14.800 --> 01:29:34.800
خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. وعن ما لك بن المغيرة بن ابي انه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لقبائلهم يدعوا لهم وانه ترك قبيلة فقال وان القبيلة قال وان القبيلة وجدوا في

288
01:29:34.800 --> 01:29:54.800
رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه كما يكبر على الميت عن ثور بزين بالغيث سال مولى ابن ابي مطيع عن ابي هريرة انه قال خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلم نظلم ذهبا ولا ورقا الا من قال ثياب ومتاع

289
01:29:54.800 --> 01:30:14.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له متعب فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى يذاكرنا بوادي القرى بين يحط وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم عائر فاصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا

290
01:30:14.800 --> 01:30:31.700
هو الذي يأتي بيده الا الشملة التي اخذ يوم خيبر من غنم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراء شراكة او شراكة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان النار

291
01:30:31.950 --> 01:31:01.950
وعن ذلك الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشافيهم الدم. ولا خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت اني اقاتل في سبيل الله ثم

292
01:31:01.950 --> 01:31:21.950
واقتل ثم احيا فاقتل وكان ابو هريرة فيقول ثلاثة اشهد بالله. رضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله تبارك وتعالى تلاحظون الاخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل اذان سبيل فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويقاتل

293
01:31:21.950 --> 01:31:41.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي به لا يكلف لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم ما في سبيله يوم القيامة وتحوي يبعث دما اللون لون دم والريح ريح مسك عن مالك عن زيد من اسلم ان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك

294
01:31:41.950 --> 01:32:01.950
اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة يحاجني بها عندك يوم القيامة وعن ما لك سيدنا النبي سعيد المقبوري عن عبدالله انه قال جار ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صاد ان قتلت في سبيل الله

295
01:32:01.950 --> 01:32:11.950
صابر محتسبا مقبلا غير مضيعا يكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه

296
01:32:11.950 --> 01:32:31.950
فاعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الا الدين كذلك قال لي جبريل عمر ابن عبيد الله انه بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق السنا

297
01:32:31.950 --> 01:32:51.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي. قال فبكى وبكى ثم بكى ثم قال فانا لكائنون بعدك وعما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر ولده فاطلع رجل في القبر فقال

298
01:32:51.950 --> 01:33:01.950
موضع المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت وقال الرجل اني لم ارد هذا يا رسول الله انما اردت القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

299
01:33:01.950 --> 01:33:23.350
بالنسبة للقتل في سبيل الله ما على ارض بقعة هي احب الي هي احب الي ان يكون قبري بها منها ثلاث مرات يعني المدينة  باب ما تكون فيه الشهادة عن مالك عمر الخطاب كان يقول اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك ووفاء ببالة رسولك وعمالك

300
01:33:23.350 --> 01:33:43.350
تقواه ودينه حسبه وامرؤته خلقه والجرأة والجبن غرائز ويضعه الله حيث شاء. فالجبان يفر عن ابيه وامه والجليل يقاتل ما لا يقوم به الى رحله والقتل حتم الحتوف والشهيد من احتسب نفسه لله. باب العمل في غسل الشهيد عما عمران ابن الخطاب

301
01:33:43.350 --> 01:33:53.350
رضي الله تعالى عنه غسل وكفن وصنع عليه وكان شهيدا يرحمه الله عن مالك وبلغه عن اهل العبادة وكان يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على حبيبنا وانهم يسألون الثياب الذي

302
01:33:53.350 --> 01:34:03.350
التي قتلوا بها قال ما لكم تلك السنة عندنا في من قتل بالمعترك فلم يدرك حتى فلم يدرك حتى ماتوا اما من حمل منه فعاش ما شاء بعد ذلك فان

303
01:34:03.350 --> 01:34:13.350
يغسل ويصلى عليه فرعون ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله عن مالك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان

304
01:34:13.350 --> 01:34:30.600
تحميله في العام الواحد على اربعين الف بعير يحمل الرجل على الشام على بعير ويحمل دنيا بعين فتاة فقال احملني وسحيمة اطال عمر شدتك الله يا سحيم زق زق قال له نعم. احسنت بارك الله فيك

305
01:34:30.650 --> 01:34:52.650
قراءة مع الشيخ يوسف يعني العلماء رحمهم الله يجعلون الجهاد بعد الصلاة والزكاة والصوم والحج. وذلك لان من لم يحسن مجاهدة نفسه في الصلاة والصوم والزكاة والحج لا يحسن الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

306
01:34:52.650 --> 01:35:02.650
في الجهاد وعن مالك ابن اسحاق ابن ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء

307
01:35:02.650 --> 01:35:22.650
يدخل على ام حرام على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكالة ام حرام تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وجلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكه؟ قال فقلت ما

308
01:35:22.650 --> 01:35:42.650
يا رسول الله فقالت ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثلج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة يشك اسحاق الغالات فقل قلت له يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه ثم نام ثم استيقظ يضحك قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس

309
01:35:42.650 --> 01:35:52.650
امتي عرضوا علي مزاة في سبيل الله ملوكا عاشرة او مثل الملوك عن الاسرة كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت من

310
01:35:52.650 --> 01:36:12.650
قال فركبت قالت قال فركبت فركبت البحر في البحر. قالت فركبت البحر قال فركبت البحر في زمان معاوية ابن ابن ابي سفيان فصرعت عن دابة حين خرجت من البحر فهلكت وعن مالك عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا اشقنا

311
01:36:12.650 --> 01:36:32.650
يا امتي لا احببت ان لا اتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله. ولكني لا اجد ما احملهم عليه ولا اجد ما يحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم ان يتخلفوا وبعدين فوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. وعن وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال لما كان يوم احد

312
01:36:32.650 --> 01:36:42.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد ابن ربيع الانصاري فقال رجل انا يا رسول الله فذهب رجل يطوف بين الدخلة فقال له سعد بن ربيع ما شأنك؟ فقال له رجل بعث

313
01:36:42.650 --> 01:37:02.650
اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيه لاتيه بخبرك. قال فاذهب اليه فاقربهم السلام. واخبره اني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة واني قد انفذت نفذت مقاتل واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله. واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله ان قتل

314
01:37:02.650 --> 01:37:12.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد منهم حي وعن مالك بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الانصار يأكل تمرات في يده فقال اني

315
01:37:12.650 --> 01:37:32.650
قيل حريص على الدنيا ان جلست حتى افرغ منهن فرمى ما في يده فحمل فحمل سيفه فقاتل حتى قتل وعن مالك عن سعيد عن معذب جبل وقال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة ويناسب فيه الشريك ويطاع فيه ذو الامر ويجتنب فيه الفساد. فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكلمة

316
01:37:32.650 --> 01:37:52.650
ولا يواسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع فيه صاحبه كفافا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخير بينهما والنفخة في الغزو وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير الى يوم القيامة وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله

317
01:37:52.650 --> 01:38:02.650
صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي قد امرت من الحفياء وكان امادها ثنية الوداع وسامغ بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وان عبد

318
01:38:02.650 --> 01:38:22.650
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ممن سابق وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يكون ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل فان سبق اخذ السبق فان سبق لم يكن عليه شيء. وعن ما لك عن يحيى بن سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي وهو يمسح وجهه وجه فرسه برداءه فسأل عن ذلك

319
01:38:22.650 --> 01:38:52.650
فقال ان لم ينظر حتى يصبح فاما اصبح خرجت اليهود بمزاحهم وكاتلهم فلما رأوا رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر اكبر خربت خيبر وانا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وعن مالك عن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله

320
01:38:52.650 --> 01:39:02.650
وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة

321
01:39:02.650 --> 01:39:22.650
فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم قال رحمه الله تعالى باب احراز من اسلم من اهل الذمة قال يحيى سئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم

322
01:39:22.650 --> 01:39:42.650
فكانوا يعطونها رأيت من اسلم منهم اتكم له ارضه او تكون للمسلمين ويكون لهم ما له؟ فقال ما لك ذلك يختلف اما للصلح فان من اسلم منهم فهو ما حق يرضيه وماله ومال العنوة الذين اخذوا عنوة فمن اسلم منهم فان ارضهم وما لهم من المسلمين لان اهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فان للمسلمين واما

323
01:39:42.650 --> 01:40:02.650
فانهم قد منعوا اموالهم انفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه. فرحمه الله باب الدفن في قبر واحد ما من داركم. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة

324
01:40:02.650 --> 01:40:22.650
ان عمرو بن الجموهي وعبدالله بن علي الانصاريين ثم ثم السليمين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان وكان وكان في قبر واحد وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد في يوم احد فحفر عنهما فحفر عنهما ليغيرا من مكان او ولدا لم يتغيرا

325
01:40:22.650 --> 01:40:42.650
ان ما مات بالامس وكان احدهما رجلها فوضع يده على جحره فدفن وهو كذلك فاميضت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت كما كانت وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما ست واربعون سنة. الله اكبر. قال مالك لا بأس ان يدفن الرجل ان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل ويجعل الاكبر

326
01:40:42.650 --> 01:40:52.650
ويجعل الاكبر مما الى القبلة. قال وعن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال قدم على ابي بكر الصديق مال من البحرين. فقال من كان له عند رسول الله

327
01:40:52.650 --> 01:41:12.650
الله وسلم ديننا وعدة فليأتني فجاء مجابر بن عبدالله فحسن له ثلاث حسنات. الامام ما لك اختار ان الاكبر يقدم. وجمهور العلماء على ان الاحفظ والاعلم يقدم الى جهة القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النذور والايمان بالمشي وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد

328
01:41:12.650 --> 01:41:22.650
من عتبة ابن مسعود فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها ندر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها وعن مالك

329
01:41:22.650 --> 01:41:42.650
انها عدت وان جددت عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضيه فافتى عبدالله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها وقال يحيى سمعت مالكا يقول لا يمشي احد عن احد. وعن مالك بن عبدالله بن ابي حبيبة انه قال قلت لرجل وانا ما على رجل ان يقول علي مشي الى بيت الله

330
01:41:42.650 --> 01:42:02.650
ولم يقل علي ندر مشي فقال رجل هل لك ان اعطيك هذا لجروي في يده وتكون عليه مشي الى بيت الله؟ قال فقلت نعم فقلتم وانا حديث السن ثم مكثت حتى عقيدة فقيل له ان عليك مشيا فجئت سعيد ابن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت. قال مالك وهو الامر عندنا باب ما جاء فيمن

331
01:42:02.650 --> 01:42:22.650
مشيا الى بيت الله وعن مالك العمرة ابن اذينة الليثية انه قال خرجت مع جدتي لي عليها مشي الى بيت الله حتى اذا كنا في بعض الطريق عجزت عجزت صار صلة مولى مولى لها يسأل عبد الله ابن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله فسأل عبد الله ابن عمر فقال عبد الله مرها فلتركب ثم ملكا ثم

332
01:42:22.650 --> 01:42:42.650
تمشي من حيث عجزت قال وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي وعن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وابا سلمة بن عبدالرحمن كان يقول ان مثل قول عبد الله ابن عمر وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان علي كان علي مشي فاصابتني خاصرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت عطاء

333
01:42:42.650 --> 01:43:02.650
ابي رباح وغيرهم فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجز من حيث عجزت فما شئت. قال يحيى سمعت مالكا يقول عندنا في من يقول علي مسن الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز. فان كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركبوا عليه

334
01:43:02.650 --> 01:43:12.650
هدي بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي. وسئل مالك عن رجل يقول لرجل انا احملك الى بيت الله فقال ملك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة

335
01:43:12.650 --> 01:43:32.650
وتعب نفسه فليس عليه فليس ذلك عليه وليمشي على رجليه وليهدي وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجز بذلك الرجل معه انه قال انا احملك الى بيت الله فان نبأ ان يحج معه فليس عليه شيء وقد وقد قضى ما عليه. قال قال يحيى وسئل مالك عن رجل يحلف

336
01:43:32.650 --> 01:43:52.650
الى بيت الله الا يكلم اخاه واباه بكذا وكذا ندرا من شيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على ذلك فقيل له ان يجزيه ذلك نذر واحد او دور مسماة فقال مالك ما اعلمه يجزيه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه فليمس ما قدر عليه من الزمان والتقرب

337
01:43:52.650 --> 01:44:02.650
الى الله تعالى باصبع من الخير. قال رحمه الله باب العمل في المشي الى الكعبة وعن مالك ان احسن ما سمع من اهل العلم في الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله والمرأة

338
01:44:02.650 --> 01:44:22.650
او تحنس فانه ان مشى الحانث منهما في عمرة فانه يمشي على حتى يسعى بين الصفا والمروة. فاذا سعى فقد فرغ وانه ان جعل على نفسه مشيا في فانه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي الا في حج او عمرة. باب ما لا يجوز من النذور في

339
01:44:22.650 --> 01:44:32.650
معصية الله وعن مالك ابن حميد ابن قيس وثور ابن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث عن صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال

340
01:44:32.650 --> 01:44:52.650
ما بال هذا؟ قالوا نذرا لا يتكلم ولا يستضل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امروه بل يتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك لم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وعن ما لك عن يحيى بن سعيد عن القاسم محمد انه سمعه

341
01:44:52.650 --> 01:45:02.650
الى عبد الله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابنك ان انحر ابني؟ فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفي عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في

342
01:45:02.650 --> 01:45:22.650
في هذه كفارة فقال ابن عباس ان الله تبارك وتعالى قال الذين يضاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت قال يحيى لو سمعت مالك يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ان ينظر ان ينذر الرجل وان يمشي الى الشام او الى الربدة او الى مصر او ما اشبه ذلك

343
01:45:22.650 --> 01:45:42.650
ما ليس لله بطاعة ان كلم فلان وما اشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك شيء ان هو كلمه بما حلف عليه انه ليس لله في هذه الاشياء طاعة كما يوفى لله ما له فيه طاعة باب النوم في اليمين وعن ما لك ام المؤمنين انها كانت تقول لفظ اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله

344
01:45:42.650 --> 01:45:52.650
قال ما لكم ان احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حليف الانسان على الشيء يستيقظ انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال ما يكن وعقد اليمين ان يحلف الرجل

345
01:45:52.650 --> 01:46:12.650
الا يبيع ثوبه بعشرة بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه او نحو ذلك فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس من له كفارة قال مالك فما الذي يحلف على شيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ان يرضي به احدا او ليعتذر به الى

346
01:46:12.650 --> 01:46:32.650
او ان يقطع به مالا فهو اعظم من ان يكون فيه كفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين وعن مالك عن نافع عبدالله بن عمران كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه ان لم يحنث قال مالك احسن ما سمعت في في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع

347
01:46:32.650 --> 01:46:42.650
كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا. قبل ان يسكت بين سكت وقطع كلامه فما سني اله. قال مالك في رجل يقول كفر بالله وسرة بالله ثم يحنث

348
01:46:42.650 --> 01:47:02.650
وانه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مسكين حتى يكون قلبه مبلغ على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما رحمه الله تعالى

349
01:47:02.650 --> 01:47:12.650
ويفعل الذي هو خير. وانا يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان علي كفارة يمين. قال مالك فاما التوكيد فهو حليف الانسان على شيء واحد يردد

350
01:47:12.650 --> 01:47:22.650
الي ما انا يمينا بعد يمين بقوله والله لا انقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا او اكثر من ذلك قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين قال مالك

351
01:47:22.650 --> 01:47:32.650
حلف رجل فقال والله لا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا يدخل هذا البيت اذا كان هذا في يمين واحدة. فانما عليه كفارة واحدة وانما ذلك في قول الرجل لامرأته انفطان

352
01:47:32.650 --> 01:47:52.650
اذا اذا كسوتك هذا الثوب او اذنت لك في المسجد او اذنت لك الى المسجد ويكون ذلك لصقا متتابعا في كلام واحد فان حنيت في شيء من ذلك وقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك عنتر انما الحند في ذلك عنث واحد. قال مالك اللغم عندنا في نذر المرأة انه جائز عليها بغير اذنك عليها

353
01:47:52.650 --> 01:48:12.650
ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وان كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه وكان وكان ذلك عليها حتى تقضيه باب العمل في كفارة اليمين وعن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر انه كان يقول من حلف بيمين ثم

354
01:48:12.650 --> 01:48:22.650
مساكين ومن حلف بهم فلم يؤكدها ثم حلف عليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجر صيام ثلاثة ايام عن مالك عن نافع عبد الله بن عمران

355
01:48:22.650 --> 01:48:32.650
رضي الله تعالى عنه انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدوا من حنطة وكان يعتق مرارا اذا وكل اليمين وعن مالك عن يحيى بن سعيد بن سليمان

356
01:48:32.650 --> 01:48:42.650
انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة يمين اعطوا مد من حيطة بالموت الاصل ورأوا ذلك مجزيا عنهم. قال اذا سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت بالذي يكفر

357
01:48:42.650 --> 01:49:02.650
وعن يمينه بالكسوة انه اذا انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا ثوبا. وان كسا النساء كساهم ثوبين ثوبين درعا وخمارا. وذلك ادنى ما يجزيكم كلا في صلاته باب جامع الايمان وعن ما نفع عن نافع عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير بركب وهو يحلف

358
01:49:02.650 --> 01:49:12.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف الله او ليصمت وحدثني عن مالك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول

359
01:49:12.650 --> 01:49:22.650
لا ومقلب القلوب وعن مالك عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب انه بلغه ان ابا لهبة بن عبدالمنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله

360
01:49:22.650 --> 01:49:32.650
زوروا دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاملك واتخانع من مالي صدقة الى الله ولا رسوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث وعن مالك عن ابيه

361
01:49:32.650 --> 01:49:52.650
عن ايوب موسى عن اصول الحجبي عن امه عن عائشة ام المؤمنين سئلت عن رجل قال ما لي في ريتاج الكعبة؟ فقالت عائشة اليمين قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

362
01:49:52.650 --> 01:50:12.650
ابي لبابة قال رحمه الله تعالى كتاب الضحايا عنه من الضحايا وعن مالك المسؤولية ماذا ينتظر من الضحى بيده وقال اربعة وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقسم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة

363
01:50:12.650 --> 01:50:32.650
مرضها والعجفان التي لا تنقي. عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتخذ الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. ولما يكون هذا احب ما سمعت الي في ذلك باب ما يستحب من الضحايا وعن مالك ضحى مرة بالمدينة قال نافعني ان اشتري كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه

364
01:50:32.650 --> 01:50:52.650
يوم الاضحى في مصلى الناس حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قاما وكان عبد الله ابن يقول ليس حلق الرأس من واجب على من ضحى وقد فعله عبد الله ابن عمر باب النهي عن ذبح الضحية باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام

365
01:50:52.650 --> 01:51:22.650
وعن مالك نعود بضحية اخرى طال عمرة لا اجد الا جذع. قال وان لم تجد الا جدعا فاذبح عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عباد دابا ذبح وحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى باب ادخار لحوم الاضاحي

366
01:51:22.650 --> 01:51:32.650
وعن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة اعوام ثم قال بعد كونوا وادخروا وتزودوا وتصالحوا

367
01:51:32.650 --> 01:51:42.650
عن مالك بن عبد الله بن ابي بكر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن ابي بكر تذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدق سمعت عن

368
01:51:42.650 --> 01:51:52.650
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا

369
01:51:52.650 --> 01:52:12.650
كان بعد ذلك ويتخذون منها الاسقية صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم لأذ الدابة التي دفت عليكم فكونوا

370
01:52:12.650 --> 01:52:32.650
وادخروا يعني بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة. وعن مالك عن ربيعة عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قدم من سفر فقدم اهله لحما فقال انظروا اين ان يكون هذا منهم يا ضاحي؟ فقالوا ومنها فقال ابو سعيد الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقالوا انه قد

371
01:52:32.650 --> 01:52:42.650
ما فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك امره. فخرج موسى فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث. فكونوا وتصدقوا ونهيتكم عن الانتباه فانتبهوا

372
01:52:42.650 --> 01:53:02.650
كل مسك حرام ونهيته عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة. يعني لا تقولوا سوءا البقرة والبدنة وعن مالك عن ابي الزبير انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدلة عن سبعة والبقرة عن سبعة وعن مالك عن عمر

373
01:53:02.650 --> 01:53:22.650
ابن صياد ابن اعطى ابن انسان اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك احسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان رجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ويملكها

374
01:53:22.650 --> 01:53:42.650
ويذبحها عنهم وايش؟ ويشركهم فيها. قال ويشركهم فيها وما واما ان يستني النفر البدنة او البقرة ومن شاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل انسان منهم حصته من ثماني او يكون له حصته من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعتم الحديث

375
01:53:42.650 --> 01:54:02.650
انه انه لا يشترط في النسك وانما يكون عن البيت الواحد وعن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بذرة واحدة او بقرة واحدة قال مالك ابنتهما قال ابن شهاب باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاضحى وعن مالك عن

376
01:54:02.650 --> 01:54:12.650
نافعا عند الله ان عمر قال الاضحى يوم ان بعد يوم الاضحى وعن مالك انه بلغهما مثل ذلك وعن مالك النافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة

377
01:54:12.650 --> 01:54:32.650
قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها. قال رحمه الله تعالى كتاب الدبائح باب ما جاء في التسمية عن وعن مالك سموا هل سموا الله

378
01:54:32.650 --> 01:54:52.650
ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال قال مالك وذلك في اول اسلام وعن مالك ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبحها قال له الغام قد سميت فقال ويحك سم الله

379
01:54:52.650 --> 01:55:12.650
فقال قد سميته وقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا باب ما يجوز ان الزكاة في حال الضرورة وعن مالك عن زيد رجلا من انصاره من بني حنيفة كان يرعى اللقحة لقحة له باحد. فاصابها الموت فزكاها بشضاض فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس

380
01:55:12.650 --> 01:55:32.650
بها بأس فكلوها. وعن مالك عن نافع عن رجل من انصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى ظلما لها بسلع فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا بأس بها فكنوها وعن مالك عن ثوب ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن ذبائح حين صار

381
01:55:32.650 --> 01:55:52.650
العرب فقال لا بأسني اوتنا هذه الاية. وعن مالك انه عبد الله بن عباس كان يقول ما الاوداج فكله. وعن ما لك سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطربت اليه. قال رحمه الله

382
01:55:52.650 --> 01:56:12.650
باب ما يكره من الذبيحة للذكاة ذبحت فتحرك بعضها ثم سيزيد من زمنهم قال ان الميتة لا تتحرك ونهاها عن ذلك. وسئل مالك عن شأن ترددت فتكسرت فادركها صاحبها فذبحها فساد الدم منها ولم تتحرك

383
01:56:12.650 --> 01:56:22.650
ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي وهي تطرف فليأكلها. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول

384
01:56:22.650 --> 01:56:42.650
اذا نحرت الناقة فذكاتها في بطنها في زكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدوم من جوفه. وعن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط الليثي عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ذكاة ما فيهم ذبيحة في ذكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره

385
01:56:42.650 --> 01:57:05.000
قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد باب ترك اكل ما قتل المعراج والحجر. وعن مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بحزن وانا بالجرف فاصابتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبد الله ابن عمر واما الاخر فذهب عبدالله بن عمر يزكيه بقدوم

386
01:57:05.000 --> 01:57:25.000
مات قبل ان يذكيه فطرحه عبد الله رضا وعن مالك انه لو ان محمد كان يكره ما قتل المعراج كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه. قال مالك لا ارى بأسا مما صام المعراج اذا خسى. اذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال

387
01:57:25.000 --> 01:57:45.000
يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم قال فكل شيء بيده او رمحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله. وحدثني عن وعن مالك

388
01:57:45.000 --> 01:57:55.000
انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب رجل الصيد باعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله وبلغ

389
01:57:55.000 --> 01:58:15.000
الى الصين حتى لا يشك احد في انه وقت لو انه لا يكون للصيد حياة بعده. وان غاب عنك مصرعوه وان وجدت وان وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات فانه يكره اكله. قال رحمه الله تعالى

390
01:58:15.000 --> 01:58:35.000
في صيد في صيد المعلمات وعن مالك عن نافع عن عمر انه كان يقوم بالكلب المعلم كل ما امسك عليك كل ما امسك عليك ان قتل وان لم وعن مالك عن من سمع نافعا يقول قال عبد الله ابن عمر وان اكل وان لم يأكل وعن مالك انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل سعد

391
01:58:35.000 --> 01:58:45.000
قل وان لم يبقى الا بضعة واحدة. وعن ما لك انه سمع اهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصبر وما اشبه ذلك انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة

392
01:58:45.000 --> 01:58:55.000
فلا بأس بأكل ما قتلت من مصاص اذا ذكر اسم الله على ارسائها قال ما يكون احسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او من او من

393
01:58:55.000 --> 01:59:05.000
او من او من ذي الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله. وقال مالك المركز يعني كل ما قدر على ذبحه وهو في مخائب الباز او في او في فيه

394
01:59:05.000 --> 01:59:25.000
فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب فانه لا يحل اكله. قال مالك ما كذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرق في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل وطنه

395
01:59:25.000 --> 01:59:45.000
فاكلوا ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة وجوسية ويومه بقوسه او بابله فيقتل بها ذلك وذبيحته حلال لا بأس به لا بأس بأكله قالب المسلم الضائع الضار على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى

396
01:59:45.000 --> 02:00:05.000
مثل ذلك مثل قوس مسلم ونبله يأخذها المجوسي في امره احباب ما جاء في صيد البحر وعن مالك عن عبد الله ان عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي هريرة سأل عبدالله ابن عمر

397
02:00:05.000 --> 02:00:25.000
ما هو عن اكله؟ قال النبي ثم انقلب عبد الله اذا دعا بمصحف فقال احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابي هريرة انه لا بأس بأكله. وعن ما لك العزيز عن سعد الجاري عن مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال سألت عبد الله بن عمر عن عن

398
02:00:25.000 --> 02:00:45.000
بعضها بعض او او تموت صردا فقال ليس منها بأس قال سعد ثم ساد وعبدالله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة عبد الرحمن ابي هريرة

399
02:00:45.000 --> 02:01:05.000
ناس من اهل الجار قدموا فسألوا فقال لا بأس به فاتأمرون بالحكيم فاخبروه فقال مروان قد قلت لكم وانا مالك لا بأس به في الحيتان يصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم

400
02:01:05.000 --> 02:01:15.000
قال في البحر والطموح والحل ميتته. قال مالك واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع وعن مالك عن ابن شهاب عن ابيد

401
02:01:15.000 --> 02:01:35.000
النبي ثعلبة الخشمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام وعن ما لك ان اسماعيل ابن ابي حكيم عن عن الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجر كل ديناب من السباع حرام قال مالك وهذا الامر عندنا باب ما يكره من نقل الدواب

402
02:01:35.000 --> 02:01:55.000
المالكين ان احسن ما سمع بالخير والبغال والحمير انها لا تؤكل من الله تبارك وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا ومنها تأكلون. وقال تعالى يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر

403
02:01:55.000 --> 02:02:15.000
قال مالك سمعت ان البائس هو الفقير وان المعتبر والزائر قام ايضا فذكر الله خيرا ونحمل الركوب والزينة وذكر ان عن الركوب التي قال مالك هو القانعون هو الفقير باب مجاهد الميتة

404
02:02:15.000 --> 02:02:35.000
كزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصريين عن عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دوغ الاياب فقد طهر. وعن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن

405
02:02:35.000 --> 02:02:51.150
عن امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان ان ان يستمتع بجنود الميتة اذا دبغت. قال رحمه الله تعالى

406
02:02:51.150 --> 02:03:11.150
ومنها حتى يسمع ويتزود فاذا وجد عنها غنى طرحها من مكانه ذلك قال مالك من ظن ان اهل ذلك الثمر او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده

407
02:03:11.150 --> 02:03:31.150
وانما يرد جوعا ولا يحمل منه شيئا. وذلك احب الي مما من ان يأكل الميتة وان هو خشيان الا يصدقوه الا يصدقونه ردوه سائغا ما اصعب من ذلك. فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميت على هذا الوجه سعة مع اني اخاف ان يعدو

408
02:03:31.150 --> 02:03:44.500
ممن لم يضطر الى الميتة يريد ان يريد السجادة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك وهذا احسن ما سمعت. احسنت بارك الله فيكم. نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب