وعشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل اصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما باب ما يقتل المحرم من الدوام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس مجالس القراءة والتعليق على موطن الامام ابي عبد الله مالك ابن انس الاصبحي المدني رحمه الله ونحن في عصر الاربعاء الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على كتاب الحج باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يبارك لنا في وقتنا وقراءتنا وعلمنا حتى ننهي الكتاب والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى انه قال في كتاب الموطأ باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد. وعن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب الجثامة الليثي انه واهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لنرده عليك الا انا حرم. قال وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن عبدالله بن عمرو بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرض وهو محرم في يوم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكل وانت فقال اني لست كأن يأتكم انما صيد من اجلي. وعن مالك عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت له يا ابن يا ابن اختي انما هي عشر وليال فان تقلجت فان تخلج في نفسك شيء فدعه تعني اكل لحم الصيد. وعن مالك قال قال يحيى وحدثني ما لكم في رجل محرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله قال وسئل مالك عن رجل فيه دلالة انه لا يجوز الرضا بالصيد. لانه اذا صيد من اجله فاخذ فكأنه رضي. نعم قال وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه على حال من الاحوال قد ارخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك واما ما قلت واما ما قاتل وابو ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. لانه ليس بذكي لانه ليس بذكي كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل قال مالك سمعت ذلك من غير واحد قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه باب امر الصيد في الحرم قال قال مالك كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل. فانه لا يحل اكله على من فعل ذلك او ذلك الصيني فاما الذي يبصر كلبهم على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرم فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. قال رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتموا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم ان يصلي المغرب لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب وداع البيت وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله سأل عنه ما قال يصدر لا. ولا يصدرن احد من الحاج حتى يطوي البيت فان اخر النسك الطواف بالبيت فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك والامر عند ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذين صاموا فينظر كم ثمنه يطعن في طعم كل مسكين مدا او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فان وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح غراب حين اتى والعقرب والفأرة والكلب العقور وعن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسمئة دعاء بمن قتل وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارة والغراب والحدات والكلب العقور. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحداد والكلب عقور وعن مالك عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم قال ما يكون في الكلب العقول الذي امر بقتله في الحرم ان كلما عقر الناس وعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والبهد والذئب فهو الكلب العقوق اما ما كان اين يعدو مثل الضبع والثعلب والهدر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان فان قتله فداه. المقصود بالظبع هنا الظبع اه عادي ولا شك لكن المقصود بالظبع هنا هو الظبع الطيني الذي لا يعدو على الناس وانما يأكل انواعا من العشب هذا كان موجودا في الجزيرة الى عهد قريب ثم الان لا يعلم له بقاء. اما الظبع العادي فحاله حال الكلب العقول. نعم. قال مالك رحمه الله وما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدات وان قتل المحرم شيئا الطير سواهما فداه باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة بن ابي عبدالله الهديري انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال مالك وانا اكرهه وعن مالك عن عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده فقالت نعم وليسجد قالت عائشة ولو ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت. وعن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر في المرآة فيه شكوى كان بعينيه وهو محرم وعن مالك عنافي ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره ينزع المحرم عن بعيره الي في ذلك وعن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي من ريما انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له كسرة وهو محرم فقال سعيد اقطعه قال وسئل مالك عن رجل يشتكي اذنه ايقطن في اذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم بأس قال مالك لا بأس ان ان يبط المحرم خراجه ويفقأ دم له ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه وعن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول رسول الله انها فريضة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت عن راحلته افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة وداع قال رحمه الله تعالى فهو جاء فيمن احصر بعدو قال مالك من حوثي بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر وهدي ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي. ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احد من اصحابه ولا ممن كان معه وان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعن كما صنعنا مع الله صلى الله عليه وسلم فهلى بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال فقال ما مأموم الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه واهداه قال مالك فهذا الامر عندنا فيمن احسن بعدو كما احسن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال مالك فاما من غير عدو فانه لا يحل دون البيت. باب ما جاء فيمن بغير عدو. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال المحصن بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى والمروة بين الطمأنينة لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت. وعن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخفيان عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فرست الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فمرخص لي احد انا احل فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بعمرة. وعن مالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبدالله بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت بين الصف وبين الصفا والمروة. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن ان سعيد ابن حوزة ابن حزابة مخزومين صنع ببعض ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير ومروان ابن الحكم فذكر لهم ان يعرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتديه. فاذا صح اعتمد فحل من احرامه ثم عليه حج قابل. ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا في من احصر بغير عدو. قال مالك وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهباء وهبار بن الاسود حين حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم واما بمرض بغيره او بخطأ من العدد او خفي عليه فهو محصن عليه ما على المحصر. قال يحيى سئل مالك عن من نهل من اهل مكة بالحديث ثم اصابه كسم او بطن نوح او نون متحرك او امرأة تطلق؟ قال من اصابه هذا منهم فهو محسر يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم محصرون. قال مالك في رجل قدم في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرة واهل بالحج من مكة ثم كسب وصاموا ما لا يقدر على ان يحضر مع الناس موقف قال مالك ارى ان يقيم حتى اذا برأ اخرج الى ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك في من هل بالحج من مكة ثم قام بيته وسعى بين مرضي ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك اذا بات الحج فان استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة البيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا فلذلك يعمل بهذا وعنيه حج قابل والهدي. قال مالك وان كان من غير علم ما كتب اصابه مرض حال بينه وبين الحج اهل البيت وسعى بين الصلاة والمرتبة حل بعمرة وطهر بيت طواف اخر والهدي باب ما جاء في بناء الكعبة. وعن ما لك عن ابن شهاب عن سام بن عبدالله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبره اخبر عبدالله ابن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتر ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قالت قلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت انا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم وعن مالك عيسى ابن عروة عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ابالي صليت في الحجر ام في البيت وعن مالك انه سمع من يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. باب الرمل في الطواف وعن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر الاسود حتى اليه ثلاثة اطواف قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي. وسئل ما لك عن رجل يلقى الرجل بين السماء والموت فيقف معه محدثه فقال لا احب له ذلك. قال مالك ومن نسي اهل العلم ببلدنا وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمي من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف كان اذا طاف للبيت ساعة الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته وعن مالك عن ابيه انه رأى عبد الله ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيت من يسعى حول البيت الاشواط الثلاثة وعن مالك عن نافل عن عبدالله بن عمر كان اذا احرم من مكة ان يضف بالبيت وما بين الصلاة والموت حتى يرجع من منى وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة. باب الاستلام في الطواف. وعن مالك انه بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى البيت وركع الركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروة استلم الركن الاسود استلم الاسود قبل ان يخرج وعن مالك عنيفة ابن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا ابا محمد في استلام الركن قال عبدالرحمن استأمت وتركته فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابته يماني الا ان يغلب عليه. باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام. لا لا يستلم الاركان كلها. يعني الركن الحجر الاسود اما الركنان الشاميان فلا يستلمان. وقد كان معاوية رضي الله عنه يستلمهما فنبهه ابن عباس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يستلمهما. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاوية رضي الله عنه اصبت فترك استلامهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام وعن مالك الملك الاسود انما انت حجر ولولا اني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف البيت يده عن الركن اليماني ان يضع على فيه. قال رحمه الله تعالى باب ركعتا الطواف. وعن ما لك انه كان لا يجمع بين السبع. السبعين لا يصلي ولكنه كان يصلي بعد كل سوء بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام وعند غيره وسئل مالك عن طواف ان كان اخف على رجل اسبوعين او اكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال فلا ينبغي ذلك وانما السنة ان ان يتبع كل سبع بركعتين قال مالك ابن رجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد ويعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حين حتى يصلي سبعين جميعا. لان السنة في الطواف ان يتبع ان يتبع كل سبع ركعتين قال مالك ومن شك فيما يركع من ركعتين الطواف وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة طواف الا بعد اكمال السوبع قال مالك ومن اصابه شيء بنقض وضوءه وهو يطوف في البيت وهو يسعى بين ذلك فانه من اصامه ذلك او طاف بعد الطواف او كله ولم يركع قال باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف وعن مالك عن عوف ابن عبد الرحمن ابن عبد القادر اخبره انه طاغ البيت مع عمر ابن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه ونبرة فلم يرى الشمس فواكب حتى ناق به طوى فصلى ركعتين. وعن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال رأيت عبد ابن عباس بعد صلاة العصر ثم يدخل في حجرته عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بين صلاة الصبح ما يطوف به احد. قال مالك من طام البيت بعد اصبعه ثم اقيم صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل اسبوعا. ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس او حتى تغرب قال وان اخرها وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طواف واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويوقر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء اخرهما حتى قال ما يكون في قول عمر بن الخطاب فان اغنى المسك للطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها الى البيت العتيق. فمحل الشعير كلها وانقضاء وفي محل فمحل الشعائر كلها وانتظارها الى البيت العتيق. يعني ابتداء ابتداء وانتهاء. ابتداء بالبيت العتيق الى البيت العتيق هذا ابتداء. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاذا كان الابتداء بالبيت العتيق فالانتهاء من البيت العتيق. هذا مراد مالك. نعم. احسن الله اليكم قال وعن مالك من مر من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع وعن مالك فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حكيم وان يكن اخر عهده الطواف بالبيت وان حبسه فينا وعرضنا قال مالك ولو ان رجلا جاهلا ان يكون اخر عهده الطواف للبيت حتى صدر لم ارى عليه شيئا الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوب للبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض باب جامع الطواف عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء البيت وانت ومن وراء الناس وانت راكبة؟ قال قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب مسكور وعن مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا معز عبد الله بن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقال اني اقبلت او اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت هربت هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب عني ذلك ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب مثل هرقت هرقت الدماء فراجعت حتى ذهب ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء فقال عبد الله ابن عمر انما ذلك انما ذلك رطبة من الشيطان فاغتسلي ثم استثثري بثوب ثم ثم طوفي وعن مالك انه بلغه ان سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع ذلك واسع ان شاء الله سئل مالك هل يقف الرجل في الطواف في البيت الواجب عليه الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا احب ذلك له قال لا يطوف واحد من البيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر. قول سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة. فيه دلالة على جواز الافراد اذا جاء متأخر وهو متعب ما يمديه يعتمر مباشرة يذهب الى عرفات ويجعلها حجا مفردا. نعم قال رحمه الله تعالى باب البدء بالصفاء في الساعي وعن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول ونبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وعن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المرة مثل ذلك وعن مالك عن نافع انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صغير ويقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك ما هديت للانسان الا تنزعه مني حتى تتوفاني مسلم قال رحمه الله تعالى باب جامع السعي تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان وبهما فما على الرجل شيء ان لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لك انت فلا جناح عليه اي الا يتطوف بهما انما اوزنت هذه الاية الانصاري كانوا يهلون لما لا؟ وكانوا وكانت مناة حذو قدير وكانوا يتحرجون يطوفوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما انزل الله تبارك وتعالى وعن مالك عيسى ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت تحت عمرة ابن الزبير فخرجت تطوف بين في حج او عمرة ماشية وكانت امرأة طيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح فقدت طافا فيما بينها وبينه. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي فيعتلونه بالماضي حياء منه فيقول لا فيقولون فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال ما اكل والناس فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن ويركع ركعتين ركعتين طواف ثم يبتدأ سعيه بين الصفا والمروة. وعن ما لك عن جعفر ومحمد ابي هجى ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جهل فبدأ به السعير بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف ثم ليسعى بين الصفا والمروة وان جيل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة ما يضم في البيت ويسعى بها الصلاة والمرة وان كان اصاب النساء رجع فالله الى بيته وسعى قال رحمه الله تعالى صيام يوم عرفة وعن مالك عن ابي بالنظر مولانا عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث اننا سنتماره عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم صائمون قال بعضهم ليس بصائما فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب وعن مالك سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة ام المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة والقاسم الغدري وعشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض. ثم تدعو من شراب فتفطر في صيام ايام منى وعن مالك الاعمى ابن عبيد الله عن سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى وعن مالك عن ابن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن حذافة ايام من ان يطوفوا ويقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وعن مالك عن محمد ابن ابن يحيى ابن حبان عن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فوجده يأكل فدعاني قال فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهاها رسول الله الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطرهن قال مالك هي ايام التشريق باب ما يجوز من الهدي وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جبلا كان يبي جهل ابن هشام في حج او عمرة. وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا ماذا قال يا رسول الله ان ابا ذر فقال اركبها ويلك. في الثانية او الثالثة وعن مالك ابن عبد الله ابن انه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدلتين وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر ودنه وهي قائمة في دار خالد ابن ابن ياسين وكان فيها منزله قال وقد رأيته طعنا في لبة بذنته حتى خرجت الحرة من تحت كتفها وعن مالك عن يحيى بن سعيد انه عمر ابن عبد العزيز في حج او عمرة وعن مالك عن ابي جعفر ان عبد الله ابن عياش ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بذلتين احداهما وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر كان يقول اذا نتجت البدلة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يولد لها محمل حمل على امه حتى ينحر معها وعن مالك فاركبها ركوبا غير فادح ويطويتان بنيها فاشرب بعدما بعدما تفاصيلها فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الهدي حين يساق وعن مالك عن نافع ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده ويشعره بالشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس يوم عرفة ثم يدفع بهم ثم يدفع به معهم اذا دفعوا الى قيمنا غداة النحل نحره قبل ان يحلق مقصرا وكان هو ينحر هديه بيده فيصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم كلوا ويطعم وعن مالك عن نافع وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة اياها وعن مالك انه عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدقوا بها وعن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني في فما فوقه وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كما يشق جلال بدنه فيدللها حتى يغدو من منى الى عرفة. وعن مالك هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول لبني يا بني لا لا يهدين احدكم لله من شيء يستحي في ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واهله واحق من اختير له. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الذي اذا عقب او وعن مالك رسول الله كل بدلة عظمت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال من ساق بدل تقوم عنه فعطبت فنهرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها. وعن ما لك عن زايدين ديني عن ابي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وعن مالك عن قال من اهدى بدنة جزاءنا ونذرا او هدي تمتع فانصب في الطريق فعليه البدل وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كان تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء ترك وعن مالك انه سمع عن العلم يقول لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. قال رحمه الله تعالى باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. وعن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب واباه حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي ابي طالب واذا هل بالحج من عام قابل تفرغا حتى يقضي حجهما وعن مالك عن يحيى ابن سعيد هذه رواية تفرقا حتى يقضي حجهما اذا ثبت فيها دلالة على جواز تفرق الزوجين عقوبة. هذه عقوبة. نعم قال رحمه الله تعالى وعن مالك مدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل فقال سعيد بنسيبا لوجههما فليتما حجهما الذي فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بهجهما الذي افسداهما يتفرقان حتى يقضيها حجهما. قال مالك يهديان جميعا بناتا قال مالك في رجل وقع من امرأته في الحج وما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قابل قال وان كانت اصابته اهله بعض فان معايير فان معايير العمرة ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك الذي يرسل الحج او العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهجر في الحج او العمرة التقاء الختام وان لم يكن ماء دافئ. قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان من المباشرة فاما رجل حتى يخرج منه ماء دافق فلا يرى عليه شيئا. قال ما يك لو ان رجلا ولم يكن من ذلك ما امداه كن لم يكن عليه في ذلك الا للهدي مرارا في الحج والعمرة وهي له في ذلك مطاعة الى الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج قال وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة التي افسدت والهدي قال رحمه الله تعالى باب هدي من فاته للحج وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان بانصاري خرج حتى اذا كان بالناسية من ضيق مكة ظل رواحل وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع ما يصنع معتمر ثم قد ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. وعن مالك عن نافع عن سليمان بانسان هبى ربن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة اخطانا العدة فكنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب الى مكة فطف انت معك وانحره هديا ان كان معكم تمحنقه وقصروا وارجعوا. فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذارا وانا مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قبر ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه هديا لقرانه لقرانه الحج مع العمرة وهدي لما فاته من الحج. قال رحمه الله تعالى باب هدي من اصاب اهله قبل ان يفيض. وعن مالك عن عن عبد الله بن عباس انه قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهديه عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول كلمتان عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك مع رجل حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء وان كان اصاب النساء فليضع فليبض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحليب فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها. يعني الجمهور الفقهاء يفرقون بين من اتى اهله قبل الوقوف بعرفة. ومن اتى اهله بعد الوقوف بعرفة. فمن اتى اهله بعد قبل الوقوف بعرفة فقد افسد حج. وان وقف بعرفات وقبل التحلل الاول اتى اهله فعند جمع من اهل العلم ايضا افسد حجه ولكن ان اتى اهله بعد التحلل الاول وقبل التحلل الكامل لا يفسد الحج وانما عليه البدن فقط. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما استيسر من الهدي. وعن مالك عن محمد عن ابيه ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول ما استيسر من الهديشة ان عبد الله ابن عباس كان يقول مسيس ولم يهدي شاة. قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين امنوا لا تقتروا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماه الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك وكل شيء ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيشة. وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشارة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين. وعن ما لك لان ابن عبد الله ابن عمر كانه كان يقول ما استيسر من الهدي مدنة او بقرة. وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت ابي الرحمن الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت البيت وبين الصفا والمروة ثم دخل صفة المسجد فقالت امعك مقصان؟ فقلت لا؟ فقالت فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به. فاخذت من قرون رأسها فلما كان يوم ذبحت شاة قال رحمه الله تعالى جامع الهدي وعن مالك عن صدقة ابن يسار رجلا من اهل اليمن رأسه رأسه فقال يا ابا عمر وقد بطن رأسه فقال يا ابا عبدالرحمن اني قدمت بعمرة منفردة قاله عبد الله ابن عمر لو كنت معك ان تقرن فقال اليماني قد كان ذلك. قال عبدالله بن عمر خذ ما طائر رأسك واهلك. فقالت امرأة من اهل العراق ما هدم يا ابا عبدالرحمن فقال هديهم فقالت له ما هذه؟ فقال عبد الله ابن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم. وعن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر كان يقول امرأة محرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان هاجر لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم وامرأته في بذلة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل هل ينحره اذا حل؟ ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته قال مالك في الذي يحكم عليه بالذي في قدر الصيد او يجب عليه هجر في غير ذلك قال هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى واما ما عدي به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بين مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. وعن ما لك عن يحيى ابن سعيد المخزومي عن ابن اسمى مولى عبد الله ابن جعفر انه اخبره انه كان بعبدالله بن جعفر وخرج معه من الودية فمروا على حسين ابن علي وهو مريض في السقيا فاقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا غاب الفؤاد خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسماء بنت عميس اشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم مسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان ابن عفان مع عثمان ابن عفان في سفره الى مكة قال رحمه الله تعالى عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر. قال وعن مالك كلها موقف الا بطن عرنة. وان المزدلفة وان المزدلفة كلها. وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسن. قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال قال فالرافض لصمت نسائي والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى الصيام الرفث الى نسائكم قال الله تبارك وتعالى او فسقا اهل لغير الله سمعنا به ان الناس كانوا اذا رموا الجبار مشوا دائما وراجعين واول من ركب معاوية بن ابي سفيان عن مالك انه سأل عبد الرحمن القاسم من اين كان القاسم يرمي جارة والجدال في الحد ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام من مزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعربة وكانوا يتجادلون يقولون هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء فقال الله تعالى انك لعلى هدى مستقيم. فهذا جدال في الحج فيما نرى والله اعلم. وقد سمعت ذلك من اهل العلم. قال رحمه الله تعالى باب وقوف بعرفة وهو غير ظاهر ووقوفه على دابته. وسئل ما لك هل يقف الرجل بعرفته في مزدلفة او يرمي جماره او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير ضائع تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. ثم لا يكون عليه شيء بذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة واعذر بالعذر. فالله اعذر بالعذر. قال رحمه الله تعالى ما موقوف من فاته الحج بعرفة وعن مالك عن نافع يقول من لم يقف في عرفة من ليلة المزدلفة قولا يطلع الفجر فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج لكن عيسى بن عروة انه قال من ادركه الفجر من ليلة من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك وانا مالك في العبد يعتق في موقف من عرفة فان ذلك لا يجزي عنه من حجة الاسلام الا فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزى عنه وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان كان بمنزلة من فاته حتى اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها. احسنت. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام يعني الفاصل في اعمال الحج الوقوف بعرفات. والفاصل في اعمال العمرة الطواف. فمن افسد عمرته قبل الطواف فله حكم. ومن افسد العمرة بعد الطواف له حكم اخر وهكذا الوقوف بعرفات قبل الوقوف له حكم وبعد الوقوف له حكم كما مر معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع سائر بن عبيد الله بني عبد الله بن عمران اباهما عبد الله بن عمر كان يقدم اهله صبيانهم من مزدلفة الى منى حتى يصلوا الصبح ويضمو قبل ان ياتي الناس وعن مالك يحيى بن سعيد عن طريق ابن رباح ان مولاه لاسماء بنت هيبة اخبرته قالت جئنا مع اسماء ابنتي ابي بكر منى بغرس قالت فقلت لها لقد جئنا من ابي غلس فقال قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني وعن ما ذكر انه بلغ وان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساؤه وصبيانه من المزدلفة الى منى. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم فقد حل له النحر. وعن ما لك عن شيء عورة ان فاطمة بنت المنذرة اخبرته انها كانت ترى اسمها بنت ابي بكر المزدلفة تأمر الذي صلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهن الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير الى منى ولا تقف. باب السير في الدفعة قال عن ما لك عن انه قال سئل سعد بن زيد وانا جالس معه كيفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير على فإذا وجد فرجة النص قال مالك؟ قال هشام والنص شيء فوق العنق. وحدثته قال وعن مالك عن ان عبد الله بن عمر كان يحرك ببطن محسن قدر رمية بحجر. يعني اطعن ما لك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنا هذا كل منا من حر وقال في العمرة هذا المبحر يعني المروة وكل زجاج مكة والطرق وعن والفين ابي سعيد قال اخبرتني عن رجل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج من مكة انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج اذا طال البيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم فقط قلت ما هذا؟ فقالوا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث لقال القاسم محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهك وعن ما لك عن ابي عبد الله ابن عمر وعن حفصة رضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلو ولم تحلل انت من عمرتك فقال اني رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر باب العمل في النحل عن مالك. عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه نحر بعض هديه بيدك وعن مالك ان عبد الله ابن عمر قال فنظر بداءة فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل والبقر فلينحرها حيث شاء. وعن ما لك عن هشام بن عورة ان اباه كان ودنه قياما قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هذه هو لا ينبغي لاحد انحى قبل الفجر من يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح خصوصيات وايقاف التفك والحلاق لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر باب الحلاق عن ما لك عدنان حمدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين عن مالك عبدالرحمن القاسم عن ابيه لأنه كان يدخل مكة ليلة وهو معتمرا فيطوف بيته بين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت العقوبي حتى يحلق رأسه قال وما دخل المسجد فاوتر فيه ثم انصرف ولم يفطر بالبيت قال مالك التفذ حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك وسئل مالك عن رجل هي الحلاقة بمنى ذي الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب الي. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه حتى ينحر هديا كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بنا يوم نحو ذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. باب التقصير عن مالك الا في ان عبد الله ابن عمر كان اذا افطر رمظان هو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحذيته وشاربه عن مالك عن ربيعة فقال اني اخذت واخذت معي باخيه ثم عدلت الى شعري فذهبت لادنوا. فذهبت لادنوا من اهلها. فقالت اني لم اقصر من شعري بعدها اخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القسم وقال مرها بل تأخذ من شعرها من بالجلمين. قال مالك استحب في مثل هذا ان يهري قدما وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من نسي من فليهن قدما. وعن ما لك عن ابي عبد الله ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال والمجبر قد افاض ولم يحلق ولم يقصر جاهل كذلك ما امر عبد الله ان يرجع يحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وعن مالك انه بلغه ان كان اذا اراد ان فدعا بالجلمين فقص شاربا واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. باب التلبيد عن ما لك عن ابي عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من ظفر فليحل فليحلق ولا تشبهوا بالتلميذ. وعن مالك بان عمر الخطاب قال من عطصر او ظفر او لبد فقد وجب عليه حلاق. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة عن مالك عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكبد هو واسامة انزلي بلال مرباح وعثمان ابن طلحة الحجري فاغلقها عليه ومكث فيها عبد الله ابن سألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء العمود عن علم يساري وعمودين عن يمينه وثلاث اعمدة وراءه وكان البيت وان على ستة اعمدة ثم صلى وعن ذلك الحجاج ابن يوسف. الا تخالف عبدالله بن امر بشيء من ابي الحج قال فلما كانوا من عرفة جاء عبد الله بن عوف حين زالت الشمس وانا معه فصاح به عند عند سرادقه اين هذا؟ فخرج اليه زادوا عليه ملحمة وعصفرة فقال ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال اهذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى في علي رأى ثم اخرج فنزل عبدالله حتى اخرج الحجاج وسار بيني وبين ابي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فجعل ينظر الى عبد الله ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة يفعل المالك عن نافعا ان عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اذا طلعت الشمس الى عرفة قال ذلكم الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة انما هي ظهر وان وافقت الجمعة فان ما هي ظهر ولكنها قصرت من اجل السبق. قال مالك امام الحاج اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة. او يوم النحر بعض ايام التشريق ان انه لا يوجد انه لا يجمع في شيء من تلك الايام. بعد صلاة المزدلفة عن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وعشاء مزدلفة جميع موسى بن عقبة عن ابن عباس عن اسامة بن زيد وسمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشيعة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك ولم يصلي بينهما شيئا عن مالك ابن سعيد عن عدي ابن ثابت انصاري ان عبد الله ابن يزيد الخطبي اخبر انصار اخبر انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الفجر والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال ما لكم فانهم يصلون بنا اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة وعن يحيى. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بنا ركعتين وابا بكر صلاها بغرقة او عمر صلاها بلا ركعة ان عثمان صلاها ركعتين الشطر عمارته ثم اتمها بعده. وعن ذلك عن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم صلى فقال اتموا صلاتكم فانها ثم صلى عمر فقال بركعتين بنا ولم يبلغن انه قال ركعتين منها ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا سئل ما لك عن كيف صلاتهم بعرفتا ركعتان ام اربعا وكيف بابي لحاج كان من اهل مكة يصلي وعصوا بعرفة اربع ركعات او ركعتين وخير صلاة واهل من كتب الله في اقامة فقال ما لك. يصلي اهل مكة بعرفة وهنا ما قومهما ركعتي ركعتين ويقصرون الى مكة قالوها من كان من اهل مكة قصر الصلاة بعرفة وهي امينة قال الملك وان كان احد ساكنا بمن مقيما بها فان ذلك قال وان كان احدا ساكنا في عرفة مقيم فيها فان ذلك يتم الصلاة ايضا باب صلاة المقيم فيقصر ذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليال. باب تكبير التشريق عن مالك انه بلغها ان عمر بن الخطاب خرج من اهل خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية بيوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس وبتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ الميت في علم ان عمر قد خرج قال مالك يوم عندنا ان التكبير في ايام تشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام والناس مع دبر صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبيرة الامام والناس معه دون صلاة الصبح من اخر ايام تشريقه ثم يقطع التكبير. قال والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء ما كان في جماعة وحدهم هواتف وانما يأتم الناس بذلك بامام الحاج بالناس. وانما يهتم الناس بذلك بامام الحاج وبالناس بمنى لانهم اذا رجعوا الاحرام واتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فان فاما من لم يكن حاجا فانه لا يأتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال مالك ايام معدودات ايام التشريق التكبير التكبير المقيد ادبار الصلوات بالنسبة ما ذكره الامام رحمه الله هو بالنسبة حجاج فانهم يشتغلون بالتهليل حتى يرموا فاذا رموا يشتغلون بالتكبير. اما التكبير المقيد بعد الصلوات فمن اهل علم من يرى انه يبدأ من يوم من يوم عرفة من يوم عرفة من عشية يوم عرفة فيكبرون نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة عن عبدالله بن احمد قال عن ما لك عن نافع بالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء من ذي الحليفة فصلى بها قال نبغى كان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز اذا قفل حتى يصلي فيه مر به في غير وقت صلاة فليوقهم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وان عبد الله ابن عمر به احد ابن ما لك عن نافعة ابن عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت باب البيتوتة في مكة ليالي منى عن مالك عن نافع لانه قال زعما عمر الخطاب كان يبعث رجال يدخلون الناس من وراء العقبة عن مالك عن نافع عن عبدالله عمران عمر باب رمي الجمار عن مالك انه بلغ عند نمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم عن نافع عن مالك عن نافع كان يقف عند زمرتين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبح ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة عن مالك انا كان عبد الله ابن عمر كان يحبه عند رمي الجمرة كل ما رواه بحصاد عن ما لك لانه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخزف قال مالك واكبر من ذلك قد اعجبك اليه جعلنا ذكرنا بان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسطها فتجري قوم منها فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. عن ما لك يا عبدالرحمن القاسم العقبة ما قال من حيث تيسر وسئل مالك اليوم ما عن الصبي والمريض قال ويتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبره في منزله ويهرق دما نصح مريض بايام صيغ الذي رمي عنه واهدى. قال مالك لا ارى العمل الذي يرمي الجمار وغير متوضأ واعادة ولكن لا يتعمد ذلك وعن ذلك ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الايام الثلاث حتى تزول الشمس باب الرخصة برمي الجمار عن مالك عن عبدالله بن ابي حزم عن ابيه ان ابا عن ابيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل رعاء الابل في بيتوتة عن منى يقومون يوم النحر ثم يرمون ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون فيوما ناخد وعن مالك ابن سينا يذكر انه ارخص للرعاية اليوم بالليل يقول في الزمان الاول قال مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم ليرمونني لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ليومهم ذلك لانه لا يقضى لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه فاذا وجب عليه وقضاء كان القضاء بعد ذلك اذا بدا لهم النخل فقد فرغوا مع الناس يوم النثر الاخر ونفروا. وعن من كان يذكر نافعنا بهان ابنة اخ لصغير فتخلفت هي وصفيته حتى اتت منها بعد ضربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبد الله بن ترمي الجمرة حين اتت ولم ير عليهما شيئا سئل مالك عن من نسي جمرة من الجبال في بعض الايام حتى يمسي قال ليرمي اية ساعة ذكر بليل ونهار كما يصلي الصلاة اذا نسي ثم ذكر ليلا او نهارا. فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة وبعد ما يخرج منها فعليه الهدي باب الافاضة يعني عن مالك عن عبدالله ابن عن نافع عن وعبدالله بن ذيان عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب خطر الناس امر الحج وقالوا فيما قال اذا جئتم بنا فمر من زمرة قد حل لهما حرم على الحال الا النساء والطيب لا احد النساء ولاطنا حتى يطوف بالبيت عن مالك عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الخطاب رضي الله عنه عن عبدالله عمر ابن عمر الخطاب قال من رمى الجمرة ونحر هادي هي ان كان معه فما حلق او قصر فقد حلله ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت باب دخول الحائض مكة يعني كذلك عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة امه انها قالت خرجت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداعية اهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليؤمن الا بالحج العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وانحلت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأس انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا حج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم ذات وقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلو ثم طابوا طوافا اخر بعد ان رجع عود بنا لحدهم واما الذي هنا كان مؤهل بالحج وجمعوا الحج والعمرة. فانما طافوا طوافا واحدا وعن ما يفعل شارع عائشة بمثل ذلك وعن مالك عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة ابنها قالت قدمت مكة وانا حاج ولم اكن في البيت ولا غير الصفا والمروة. فشكوت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلم يفعل الحج ايضا لا تصوم البيت ولا بين الصفا والمروة قال ما لكم في المرة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة للحج وهي حائض بيته منها اذا خشية فوات اهلت بالعد واهدت مثل من قرن الحج بعمرة واجز عنها طواف واحد والمرأة الحادثة كانت قد طافت البيت وصلت قبل ان تحفيظه الا تساوي الجبال غير انها لا تفيض حتى تظهر من حيضها طبعا في خلاف بين العلماء كبير جدا عائشة رضي الله عنها بعد ما دخل عليها الحي جاء الحيض هل حجت قارنة او مفردة او متمتعة؟ اما التمتع فبعيد. بقي الخلاف بين العلما هل كانت مفردة او كانت قارنة. فهي تقول يا رسول الله ان نساءك يرجعن يرجعن بحج وعمرة وارجعوا بحج وفي اللفظ الذي في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهلي بالحج ودعي العمرة. اذا هذه الالفاظ تؤكد انها كانت مفردة وفي الفاظ اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها آآ يكفيك طوافك وسعيك عن حجتك وعمرتك على كل حال الظاهر والله اعلم انها افردت الحج ولم تكن قارنة لانها لم تسق الهدي. نعم قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتي وعلى رأسه لم يغفر ولم نزعه وجاءه رجل قال رحمه الله تعالى باب افاضة الحائض عن مالك عبد الرحمن القاسم عن ابيه عائشة حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال انها قد افاضت فقال قال فلا اذا وعن ما لك عبدالله ابن بك ابن حزم عن ابيه عن العمرة عبدالرحمن عائشة تؤمنين انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ قلنا بلى قال خروجنا وعن مالك عن ابي الرجال محمد عبد الرحمن عن عمرة بن عبد الرحمن عائشة المؤمنين. كانت اذا حجت ومعها الاسلام تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر بعد ذلك لم تنتظرن فتذكروا بهن وهن حيض اذا كنا قد افضنا عن ما لك عن شانع وتعلمين عائشة المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فلا اذا قال قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نسائهم ان كان ذلك لا ينفعن ولو كان الذي يقولون لاصبح بميناء اكثر من ستة الاف جاء في امرأة حائض كلهن قد افاضت وعن مالك عبدالله بن ابي بكر عن ابيهن بسمت عبدالرحمن اخبره انه سليمان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادثة ولدت بعدما افاوت يوم النحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة اليه تحيض بنا تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها ذلك وان كان قد فاض فعوض بعد الفرض فانتصر الى بلدها فانها قد بلغ فانه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحائط قال وان حاضت المرأة بنا قبل ان تفيض فانك فانك ربها فان كربها يحبس عليها اكثر ما يحبس النساء الدم نعم. باب فدية ما اصيب من الطير والوحش وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكين ابن الخطاب قضى في الضبع بكبش او بالغد وفي الوقوع بجخرة. عن عبدالملك بن قرين عن محمد ان رجلا جائع خطايا قال اني اجريت انا وصاحب لي فرسي نستمع الى ثغرة ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن تعالى حتى احكم انا وانت فقال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه قول الرجل فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال له فقال اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة اودعتك ضربا ثم قال ان الله تعالى يقول في كتابي يحكم اذا وعد مكراجا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن ابن اذا قتل شاة وقال ما لك بالرجل من اهل مكة يحرم بالحج والعمرة لبيته فراس من حمائم كتب يغلق عليه فتموت فقال مالك ارى ان ذلك عن كل ضخ بشاة قال مالك ولم يزال يسمعن في النعامة اذا قتل وحري وبدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد او وليدة قال مالك وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية امه وكل شيء من والعقبانية والمزاة فانه صيد فانه صيد يهدى كما يهدى الصيد اذا قتله نحن قال ما لكل شيء فدي ففي صغاره فما يكون في كبار وانما مثل ذلك وانما مثل ذلك مثل الدية حب الصغير والكبير فهو منزلة واحدة سواء باب فدية لمن اصاب شيئا من الجراد وهو محرم عن مالك عن زيد بن اسلمان رجل عمر بن الخطاب قال يا امير المؤمنين اصبت جرادات بسوط اني اصبت جرادات في السوق بصوتي وانا محرم فقال عمر اطعم قبضة من طعام عن مالك فقال عمرو لكعب تعالى نحكم فقال كعب الدرهم فقال عمرك بانك لتجد الدراهم لثورة خير من جرادة. وقد مر معنا ان كعب لم يرى في الجراد شيء فالذي يظهر والله اعلم انه رجع الى فتوى عمر. كان ذاك في الاول وهنا رجع الى فتوى عمر. نعم الحالة الظن ان يحرظ عن مالك عن ابن كريم مالك الجزري عن ابن ابي ليلى عن كعبة ابن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا فاذاه القلب في رأسه امر رسول الله نسأل الله ان يحرق رسوله وقال له صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين. اوصك بشاة اي ذلك فعلت عنك عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد ابي حجاج عن ابي ليل عن عن ابن ابي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علك هذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله قال رسول الله احرق رأسك وصم ثلاثة ايام واضرب ستة مساكن او ثبت عن ما لك عطاء ابن عبد الله عبد الله الخرساني انه قال حدثني حدثني شيخ بسوق البرم بالكوب بالسوق سوق البرم. قال حدثني شيخ بسوق البرؤ بالكوبة عن كعب بن عجرة انه قال جاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفق تحت قدر لاصحابي قد ابتلى ورأسي ولحيتي قبلها اخذ بجبهتي وقال احلق هذا الشعراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به قال مالك من فدية الاذى ان الامر فيه ان لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان وان الكفارة انما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع فديته حيث ما شاء. النسك او الصيام قدرة مكة وبغيرها من البلاد قال مالك لا يسعى لوحده ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقص ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه كما قال الله تبارك وتعالى ولا يصلح له ان يقلب ظاهره ولا يقتل قبله ولا يطرحه من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه من اضطرحه المحرم من جلده او من ثوبه ليطعم حفنة من طعام. قال مالك من نتف شعرا منه بطه او او طلا جسده بنورة او يحلق لموضع المحاجم وهو محرم الناس انما فعل شيئا فعليه في ذلك كني الفدية ولا يدل له ان يحدث موضع المحاجم قال مالك ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة تحت باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا عن مالك تميمة عن سعيد الجبير عن عبدالله بن عباس قال من نسي من نسك شيء وتركه فليهرق دمه قال قال تركه ونسي قال مالك وما كان من ذلك هديا فلا يكون الا لمن كثر وما كان بذلك نسك فهو يكون حيث احب صاحب النسك. باب جامع الفدية من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم ان يقصر شعره يمس طيبا من غير ضرورة لي سارة مؤنة ليسارة لاساوة مؤنة عليه قال انبغي لاحد ان يفعل ذلك وانما ارخص به للضرورة وعلى ما فعل ذلك الفدية. قال وسئل مالك عن الفدية من قال كفارة كذا وكذا فصاحبه خير في ذلك. اي ذلك فعل الصيام ثلاثة ايام واهل الطعام ستة مساكين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا اصاب شيئا وكذلك قال مالك في قوم الصيد جميعا ومحرمون وفي الحرم قد ارى ان على كل انسان منهم جزاؤه ان حكم عليه ما على كل انسان من مهدي ومن حكم عليه سالم كان على كل انسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون ظلم الخطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان وصيام شهرين التابعة على كل انسان منهم. قال مالك بعد رميه تبارك وتعالى الا واذا حللتم اصطادوا قالوا من لم يفد فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغون ان احدا حكم عليه فيه شيء وبئس ما صنع. قال ما لك الذي يجهل وينسى صيام ثلاثة ايام الحج او يمرض فيها فلا يصوم حتى يخدم بلده قال لي مجتهد والا فليصم ثلاثة ايام في اليوم سبعة بعد ذلك له جامع الحج انه قال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها قال يا رسول الله لم اشعر فحلفت قبل ان احرث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحر ولا حرج ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخره الا قال افعل ولا حرج. وعن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزونا وحجنا وعمرة يكبر على كل تكبيرة ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هنا روي بالجيم المهملة ساجدون وفي بعض الروايات سائحون بدل ساجدون. نعم. عن مالك ابراهيم وعقبة عن ابن عباس عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بطبعه وبه كان معها مقالتها لهذا احب يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر. عن ما لك عن ابراهيم عبدالله ابن ابي عودة عن طلحة ابن عبيد الله كريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو اصغر فيه ولا يدحر ولا احقر ولا ابغض منه بيوم عرفة وما ذاك الا لما رأى من تلذذ الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال اما انه قد رأى جبريل ينزع الملأ يزع الملائكة. وعما عن ابي زياد عن مولاي عبد الله ابن عياش ابن ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة فقال يا رسول الله ان ابن خطر متعلق باسكار الكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما والله اعلم ومالك نافع بن عبدالله بن عمر اقبل من مكة حتى اذا كان من قديد جاءه خبر من المدينة فرجع ولما دخل مكة بغير احرام وحدث عن محمد عن ابن عمر ابن حلحلة عن محمد ابن عمران فتحة السراحات بضمير من كتب قال ما انزلك تحت هذه السرعة. فقلت اردت ظلها فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما دليل ذلك؟ فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فانه لا جواد قاله السور. فان هناك فان هناك واد من يقال اسرار به صرحة سر تحتها سبعون نبيا وعما بحمد الله ان يعني هذا فيه دلالة ان مسجد الخيف قد شهده سبعون نبيا مسجد الخيف شهده سبعون نبيا صلى في مكان مسجد الخيف سبعون نبيا نعم وعن مالك عبد الله ابن ابي بكر حزن عن ابن ابي مليكة ان عمر الخطاب مر بامرأة مجذومة ويتطوف بيته فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس ولو جلست في بيتك لجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال ان الذي كان قد نهاك قد مات فخر لي فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا وعن مالك ابن عبد الله ابن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم وعن مالك سيدنا محمد ابن يحيى ابن حبان لو سمعه يذكر ان رجلا مر على ابيه قال هل نزعك غيره؟ فقال لا. قال فائتني في العمل. قال اخرت حتى اتيت مكث وما شاء ثم اذا ثم اذا بالناس منقصفين على رد القضاء قضاء فضغطت عليه حضارت عليه الناس فاذا بالشيخ الذي وجدت برغبة قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثته كانه سبب نهجها مع الاستثناء في الحج فقال اويصنع ذلك احدا انكر ذلكم هل يحتش الرجل لدابة شيئا فقال لا باب حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في في السرور في السرورة من النساء التي لم تحج انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها وكان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك بيضة الله بالحج عليها لتخرج بجماعة من النساء هذا قول الامام مالك وهو رواية عن الشافعي ان المرأة اذا لم تكن لها ذات محرم انها تخرج مع آآ جماعة من النساء والجمهور على انها لا تخرج الا مع ذي محرم لنص الحديث. لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي حاج واني اكتتبت في غزوة كذا وما قال له والله امرأتك مع رفقة طيبة قال الحق باهلك. نعم. باب صيام تمتع عن ما لك عن هشام معروف انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة في الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يقل بالحج الى يوم عرفة فان لم يصم صام ايام منى عن ما لك عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كتاب الجهاد باب الترغيب والجهاد عن مالك عن ابي زناد عن عرض ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صلاة ولا من صيام حتى يرجع المالك عن رجل ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا من بيته لا الجهاد في سبيله والتصديق كلماته ان يدخله الجنة ويمده الى مسكنه الذي خرج منهم اعمال ال من اجل غنيمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه الصالح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لرجل اجر ولرجل سترا على وعلى رجل وزر فاما الذي هي لهوة فرج ربطها في سبيل الله في فرج او روضة بما صابت في فما اصابت في في طيلها ذلك من المرء والرزق كان له حسنات ولو انها ذلك فاستنت الشرف لو شرفين كانت اثارها وارث حسنات له ولو انها مرت من اهل الفجر ولم يرد ان لم يرد ان يسقي به كان له ذلك عسى ان تبينه اجرا وربطها تغنيا وتعففا ولم يستحق الله في عقابها ولا في ظهورها فهي فان ذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر وسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يلزم علي بها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراء يره وعن ذلك الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشافيهم الدم. ولا خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت اني اقاتل في سبيل الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ورد ومعتزلا في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعبدوا الله لا يشرك به شيئا الصلاة على ابيه عن جده قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذى الناس على امر اهله وان نقول او نقوم بالحق حيثما حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم عن ما لك عن زيد ويسر مباركته لعمر الخطاب يذكر له جمعا من الربع ما يتفوق منه ما كتب عمر بن الخطاب اما بعد فانه مهما ينزل بعد مؤمن منزلة شدة يجعل الله يجعل الله له بعده فرجا وانه لن يغلب عسر العسر ان الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون باب النهي عن ان يسافر بالقرآن الى اضع جوعا ما نفعنا في عبد الله بن عمران وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو قال مالك وانما ذلك مخافة يناله العدو باب النهي عن قتل النساء ابن لكعب قال حسبت انه قال عبد الرحمن ابن كعب قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقيقع قتل النساء والعدال. قال فكان رجلا منهم يقول بل رحت بينا واحد بنا امرأة ثم اذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكف ولولا ذلك استرحنا منها. عن ما لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في بعض الغازين امرأة مقتولة ما انكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعدم قتل النساء. المرأة هذي تصرخ وتولول ومع ذلك يمتثلون امر النبي صلى الله عليه وسلم. اما اليوم يأتي احدهم يزعم انه يريد ان يجاهد في سبيله يفجر في الامنين نساء واطفالا وكبارا وصغارا ويقول هذا جهاد. اي جهاد هذا؟ نعم. وعن مالك الصديق بعثت جيوشا الى فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان وكان ابي رب وضع من تلك ربع ربع من تلك الاربع فزعوا ان يزيد قال لبكر اما انت اما فقال ابو بكر ما انت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال لو انك ومن زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فذرهم وما زعموا وانهم حبسوا انفسهم له وسجدوا وستجدوا قوما فحصوا فحصوا رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف واني اوصيك بعشر لتقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هارما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تقربن عذرا ولا تعذرن ولا بعير الا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن وعمالك انه بلغ ابن عمر ابن انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تقدروا ولا تمسلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله والسلام. باب ما جاء في الوفاء بالامان عن ما لك عن اهلك الخطابي كتب الى عمل جيشه كان عامل جيشه كان يبعث رجالا منكم يطلبون العلة حتى اذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل من هم امك يقول هكذا يكتبون مطرس والصواب ان تكتب بالتاء مترس يعني لا تخف وهي كلمة فارسية اصلها مترس يعني لا تخف اما مطرس بالطاء فهذه ليست فارسية. نعم. قال رجل منهم مترس يقول لا تخف اذا ادركه قتله اني والذي نفسي بيده لاعلى المكان احد ان فعل ذلك الا ضربت عنقه. قال سمعت مالك يقول ليس هذا الحديث مجتمع عليه وليس عليه العمل يعني لا يجوز اعطاء الامان ثم الخيانة. هذا المقصود عمر رضي الله عنه. هذا ليس من سمات اهل الايمان والتقى. نعم قال سليمان مالك عن الاشارة بالامانة هي منزلة الاماني فقال نعم واني ارى ليتقدم في ذلك يجوز شيئا لا يقتل احدا اشاروا اليه لما جاء الاشارة عندي بزيارة الامان انه بلغ الاعتبار والنفس قال ما ختر قوم العهد الا سلط عليهم العدو. باب العمل لمن اعطى شيئا في سبيل الله عن مالك عن نافع عبد الله بن عمران انه كان هذا اعطى شيء في سبيل الله يقول يا صاحبي اذا بلغت به وادي القرى فشأنك به عن مالك به رأس مغزى وسئل مالك عن رجل او دب على نفسه تجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما فقال ان كادهما ولكن اخر ذلك الى الجهاز فان يرى ان يرفعه حتى يخرج به فان خشي ان يفسد معه وامسكه وامسك ذلك حتى يشتري بهما يصبح ما يصلحه للغزو فان كان مصرا يجد مثل جهازه اذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. باب جامع النفن في الغزو عن مالك عن نافع عمرا رسول الله صلى الله عليه فغنموا ابلا كثيرة فكان السهمان اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونهفلوا ونفلوا بعيرا بعيرا وعن ذلك عن سعيد انه سمع سعيد ابن سعيد يقول كان الناس بقت اذا اقتسموا البعير بعشر شياه قالوا وقال سمعت مالكا يقول فيأتيه في الغزو انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فلا تسموا وان لم يفعل ذلك فلا سام له. قال يحيى وسمعت ذلك يقول وارى ان لا يبطل السماء الا لمن شهد القتال من الاحرار. باب ما لا يجد فيه الخبز. قال يا حاسبت مالكا يقول فيمن وجد من العدو على سائر بارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا ان مراكبهم تكسرت او عطشوا من ارى ان ذلك ان الامام يرى فيهم رؤية ولا ارى لمن اخذهم فيه خمسا. باب ما يجوز للمسلمين اكلهم قبل الخمس قال يحيى سمعت مالكا يقول طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تقع في المقاسم قال مالك وانا راكب الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا وضربوا كما يكون من الطعام قال مالك ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضرا حتى يحضر الناس مقاسم القسم يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله الى ما لك عوض يوسف يكون منه ويتزود فيقبل منه شيء لا يصلح له ان يحبسه فيأكله في اهله او يبيعه قبل ان يغدو بلاده فينتفع مثل ما يقال. مالك في الغزو فاني ارى ان يجعل ثناء غلاء المسلمين. وان بلغ به بلده فلا رافع سنة ان يأكلها وينتفع به اذا كان يسير التافه قبل ان يقع القصر مما صعد عن ذلك انه بلغه العبد عبدا لعبدالله ابن عمر ابي وان فرس له عار فاصابه ويشركون ثم غشيهم سوف رد على عبد الله ابن عمر وذلك قبل ان يصيبهم المقاسم قال يحيى سمعت ذلك يقول فيما يصيب العدو من اموال المسلم فيما يصيب العدو من اموال المسلمين انه انه اذا ادرك قبل ان تقل على اهله واما ما وقعت فيه المخازن فلا يرد على احد. وسئل ما لك عن ربع الحاز المشركون غلامه ايها المسلمون قال ما يصاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمة المقاس المقال فان وقعت فيه المقاصدين يرى ان يكون الغلام لسيدي بالثمن انشاء قال مالك في ام ولده لرجل المسلمين حازها المشركون ثم غلب المسلمون فقسمت في المقاصد ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لا تسترق واراد ان يبتدئ الامام لسيدها فان لم يفعل فعلها سيدها يفتديها ولا يدعها ولا يرضى للذي صلاة لا يسترقها ولا يستحل فوتها وانما هي منزلة حرة. لان سيدها يكلف ان يفتديها اذا اذا جرح اذا جرحت فهذا بمنزلة يسلم ام ولده تسترق ويستحل فوجهها. قال يخرج العدو في المفاداة او والتجارة ويشتري الحضارة العداوية فقال اما الحر فانما اشتراه به دين عليه وهو ولا يشترى. وان كان وهب له وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيء مكافأة اعطى فيه شيئا مكافأة فهو دليل على حب منزلة بمنزلة مشتوري به واما العبد فان سيده اولى سيده الاول المخير فيه فان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشترى ثمنه فله فلذلك فذلك له ان ان يسلمه اسلم وان كان وهب له فسيده الاول احق به ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيئا وكفاة فيكون ما اعطى على سيدنا احب ان يفديه. باب ما جاء في السر في النفل عن ما لك عن ابن سعيد عمرو ابن كثير افلح عن ابي محمد مولاي ابي عن ابي قتادة وربعه انه قال خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين قال واستدرت منه حتى اتيت من وراءت بالسيف على حد عاتق اذا اقبل علي فضمني امة وجدت منها ريحا ثم ادركه الموت ارسلني فقال هلقيت عمر بن الخطاب؟ قلت له ما بال الناس؟ قال امر امر الله ثمان الناس رجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بلغ سلفه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتل له بين عليه بينة فلو سلبا قال فقلت ثم قلت من يشهد لي ثم جلس ثم قال ذلك الثالثة قال فقلت فقال رسول الله فما لك يا ابا قتادة قفا؟ قال فاقتصت عليه القصة فقال رجل من قوم صدق يا رسول ذلك القتيل عندي فارضه منه يا رسول الله فقال اغك الله الله. اذا لا يعمدوا الى اسد نعم. لا يعمد الى اسد من اسد الله. اذا لا يعمد الى اسد اسد من اسد الله يقاطع رسول الله فيعطيك وقال رسول الله صدق فاعطه اياه واعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة. في بني سلمة فانه اول ما من تأثمت في الاسلام. وعن ما لك من شارع القاسم ابن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الفارق قال عبد الله ابن عباس ويجعل الاكبر مما الى القبلة. قال وعن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال قدم على ابي بكر الصديق مال من البحرين. فقال من كان له عند رسول الله الفرس من النفل والسند والنفل قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال عن ابن عباس ذلك انه قال ابنتي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي؟ قال القاسم يسأله حتى كاد ان يحرجه ثم قال ابن عباس لا تدروا ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال يحيى وسئل فقال لا يكون ذلك لاحد من غير ما ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا بناه سلفه الا يمحوني باب ما جاء في اعطاء النفل من الخمس عن ما لك ام الزناجر انه قال كانس يعطون كان الناس يعطون النفل من الخبز قال مالك وذلك احسن ما سمعت ما سمعت الي في ذلك قال عن النفل هل يكون من اول المغضب؟ هل يكون من اول مغنم؟ قال ذلك على وجه اجتهادهم لما وليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بمغازيه كلها. وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين وانما ذلك على وجه الاجتهاد بالامام في اول مغنم وفيما بعده باب القسم للخير في الغزو عن مالك قال بلغني عن عمر عبد العزيز كان يقوم الفرس نسمع ذلك سئل مالك عن رجل يحضر بان يحضر وتمل يقسم لها كلها؟ فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم لي الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه قال مالك لا ارى البرازيل والموجون الا من خير الله تبارك وتعالى قال واعدوا لهم ما صفات من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله يوعدكم قال يحيى قال مالك ها انا ارى البرازيل والهجن من الخير اذا اجازها الوالي. وقد قال سعيد المسيب وسئل عن البرازيل هل فيها من صدقة قال وهل في الخير صدقة باب ما جاء في الغلول عن في الغلول عن ما لك عن عبد ربه لسعيد عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر رسالة والناس حتى دنت به ناقة من شجرة فشبكت بردائها حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي اتخافون ان لا بينكما اخفى الله عليكم والذي نفسي بيدي لوفاه الله عليكم مثل السمر تهامة نعما نعما لقسمته بينك ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبالا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالناس فقال ادوا الخائط فان الغلول عذاب ونار وشنار على اهله يوم القيامة. قال ثم تلا من الارض وبرت وبرت من بعير او شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي بما فعل الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم وعمالك يا سيدنا محمد يحيى الاحباء ان زيد ابن اخرجوا عنه قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبه تغيرت وجوه الناس بذلك فزعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبه قل في سبيل الله قال افتحنا متاعه خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. وعن ما لك بن المغيرة بن ابي انه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لقبائلهم يدعوا لهم وانه ترك قبيلة فقال وان القبيلة قال وان القبيلة وجدوا في رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه كما يكبر على الميت عن ثور بزين بالغيث سال مولى ابن ابي مطيع عن ابي هريرة انه قال خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلم نظلم ذهبا ولا ورقا الا من قال ثياب ومتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له متعب فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى يذاكرنا بوادي القرى بين يحط وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم عائر فاصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا هو الذي يأتي بيده الا الشملة التي اخذ يوم خيبر من غنم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراء شراكة او شراكة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان النار واقتل ثم احيا فاقتل وكان ابو هريرة فيقول ثلاثة اشهد بالله. رضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله تبارك وتعالى تلاحظون الاخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل اذان سبيل فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي به لا يكلف لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم ما في سبيله يوم القيامة وتحوي يبعث دما اللون لون دم والريح ريح مسك عن مالك عن زيد من اسلم ان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة يحاجني بها عندك يوم القيامة وعن ما لك سيدنا النبي سعيد المقبوري عن عبدالله انه قال جار ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صاد ان قتلت في سبيل الله صابر محتسبا مقبلا غير مضيعا يكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه فاعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الا الدين كذلك قال لي جبريل عمر ابن عبيد الله انه بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق السنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي. قال فبكى وبكى ثم بكى ثم قال فانا لكائنون بعدك وعما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر ولده فاطلع رجل في القبر فقال موضع المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت وقال الرجل اني لم ارد هذا يا رسول الله انما اردت القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقتل في سبيل الله ما على ارض بقعة هي احب الي هي احب الي ان يكون قبري بها منها ثلاث مرات يعني المدينة باب ما تكون فيه الشهادة عن مالك عمر الخطاب كان يقول اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك ووفاء ببالة رسولك وعمالك تقواه ودينه حسبه وامرؤته خلقه والجرأة والجبن غرائز ويضعه الله حيث شاء. فالجبان يفر عن ابيه وامه والجليل يقاتل ما لا يقوم به الى رحله والقتل حتم الحتوف والشهيد من احتسب نفسه لله. باب العمل في غسل الشهيد عما عمران ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه غسل وكفن وصنع عليه وكان شهيدا يرحمه الله عن مالك وبلغه عن اهل العبادة وكان يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على حبيبنا وانهم يسألون الثياب الذي التي قتلوا بها قال ما لكم تلك السنة عندنا في من قتل بالمعترك فلم يدرك حتى فلم يدرك حتى ماتوا اما من حمل منه فعاش ما شاء بعد ذلك فان يغسل ويصلى عليه فرعون ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله عن مالك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان تحميله في العام الواحد على اربعين الف بعير يحمل الرجل على الشام على بعير ويحمل دنيا بعين فتاة فقال احملني وسحيمة اطال عمر شدتك الله يا سحيم زق زق قال له نعم. احسنت بارك الله فيك قراءة مع الشيخ يوسف يعني العلماء رحمهم الله يجعلون الجهاد بعد الصلاة والزكاة والصوم والحج. وذلك لان من لم يحسن مجاهدة نفسه في الصلاة والصوم والزكاة والحج لا يحسن الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الجهاد وعن مالك ابن اسحاق ابن ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكالة ام حرام تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وجلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكه؟ قال فقلت ما يا رسول الله فقالت ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثلج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة يشك اسحاق الغالات فقل قلت له يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه ثم نام ثم استيقظ يضحك قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس امتي عرضوا علي مزاة في سبيل الله ملوكا عاشرة او مثل الملوك عن الاسرة كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت من قال فركبت قالت قال فركبت فركبت البحر في البحر. قالت فركبت البحر قال فركبت البحر في زمان معاوية ابن ابن ابي سفيان فصرعت عن دابة حين خرجت من البحر فهلكت وعن مالك عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا اشقنا يا امتي لا احببت ان لا اتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله. ولكني لا اجد ما احملهم عليه ولا اجد ما يحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم ان يتخلفوا وبعدين فوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. وعن وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال لما كان يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد ابن ربيع الانصاري فقال رجل انا يا رسول الله فذهب رجل يطوف بين الدخلة فقال له سعد بن ربيع ما شأنك؟ فقال له رجل بعث اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيه لاتيه بخبرك. قال فاذهب اليه فاقربهم السلام. واخبره اني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة واني قد انفذت نفذت مقاتل واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله. واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد منهم حي وعن مالك بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الانصار يأكل تمرات في يده فقال اني قيل حريص على الدنيا ان جلست حتى افرغ منهن فرمى ما في يده فحمل فحمل سيفه فقاتل حتى قتل وعن مالك عن سعيد عن معذب جبل وقال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة ويناسب فيه الشريك ويطاع فيه ذو الامر ويجتنب فيه الفساد. فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكلمة ولا يواسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع فيه صاحبه كفافا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخير بينهما والنفخة في الغزو وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير الى يوم القيامة وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي قد امرت من الحفياء وكان امادها ثنية الوداع وسامغ بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وان عبد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ممن سابق وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يكون ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل فان سبق اخذ السبق فان سبق لم يكن عليه شيء. وعن ما لك عن يحيى بن سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي وهو يمسح وجهه وجه فرسه برداءه فسأل عن ذلك فقال ان لم ينظر حتى يصبح فاما اصبح خرجت اليهود بمزاحهم وكاتلهم فلما رأوا رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر اكبر خربت خيبر وانا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وعن مالك عن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم قال رحمه الله تعالى باب احراز من اسلم من اهل الذمة قال يحيى سئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها رأيت من اسلم منهم اتكم له ارضه او تكون للمسلمين ويكون لهم ما له؟ فقال ما لك ذلك يختلف اما للصلح فان من اسلم منهم فهو ما حق يرضيه وماله ومال العنوة الذين اخذوا عنوة فمن اسلم منهم فان ارضهم وما لهم من المسلمين لان اهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فان للمسلمين واما فانهم قد منعوا اموالهم انفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه. فرحمه الله باب الدفن في قبر واحد ما من داركم. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة ان عمرو بن الجموهي وعبدالله بن علي الانصاريين ثم ثم السليمين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان وكان وكان في قبر واحد وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد في يوم احد فحفر عنهما فحفر عنهما ليغيرا من مكان او ولدا لم يتغيرا ان ما مات بالامس وكان احدهما رجلها فوضع يده على جحره فدفن وهو كذلك فاميضت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت كما كانت وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما ست واربعون سنة. الله اكبر. قال مالك لا بأس ان يدفن الرجل ان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل ويجعل الاكبر الله وسلم ديننا وعدة فليأتني فجاء مجابر بن عبدالله فحسن له ثلاث حسنات. الامام ما لك اختار ان الاكبر يقدم. وجمهور العلماء على ان الاحفظ والاعلم يقدم الى جهة القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النذور والايمان بالمشي وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد من عتبة ابن مسعود فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها ندر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها وعن مالك انها عدت وان جددت عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضيه فافتى عبدالله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها وقال يحيى سمعت مالكا يقول لا يمشي احد عن احد. وعن مالك بن عبدالله بن ابي حبيبة انه قال قلت لرجل وانا ما على رجل ان يقول علي مشي الى بيت الله ولم يقل علي ندر مشي فقال رجل هل لك ان اعطيك هذا لجروي في يده وتكون عليه مشي الى بيت الله؟ قال فقلت نعم فقلتم وانا حديث السن ثم مكثت حتى عقيدة فقيل له ان عليك مشيا فجئت سعيد ابن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت. قال مالك وهو الامر عندنا باب ما جاء فيمن مشيا الى بيت الله وعن مالك العمرة ابن اذينة الليثية انه قال خرجت مع جدتي لي عليها مشي الى بيت الله حتى اذا كنا في بعض الطريق عجزت عجزت صار صلة مولى مولى لها يسأل عبد الله ابن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله فسأل عبد الله ابن عمر فقال عبد الله مرها فلتركب ثم ملكا ثم تمشي من حيث عجزت قال وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي وعن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وابا سلمة بن عبدالرحمن كان يقول ان مثل قول عبد الله ابن عمر وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان علي كان علي مشي فاصابتني خاصرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت عطاء ابي رباح وغيرهم فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجز من حيث عجزت فما شئت. قال يحيى سمعت مالكا يقول عندنا في من يقول علي مسن الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز. فان كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركبوا عليه هدي بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي. وسئل مالك عن رجل يقول لرجل انا احملك الى بيت الله فقال ملك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس عليه فليس ذلك عليه وليمشي على رجليه وليهدي وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجز بذلك الرجل معه انه قال انا احملك الى بيت الله فان نبأ ان يحج معه فليس عليه شيء وقد وقد قضى ما عليه. قال قال يحيى وسئل مالك عن رجل يحلف الى بيت الله الا يكلم اخاه واباه بكذا وكذا ندرا من شيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على ذلك فقيل له ان يجزيه ذلك نذر واحد او دور مسماة فقال مالك ما اعلمه يجزيه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه فليمس ما قدر عليه من الزمان والتقرب الى الله تعالى باصبع من الخير. قال رحمه الله باب العمل في المشي الى الكعبة وعن مالك ان احسن ما سمع من اهل العلم في الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله والمرأة او تحنس فانه ان مشى الحانث منهما في عمرة فانه يمشي على حتى يسعى بين الصفا والمروة. فاذا سعى فقد فرغ وانه ان جعل على نفسه مشيا في فانه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي الا في حج او عمرة. باب ما لا يجوز من النذور في انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة يمين اعطوا مد من حيطة بالموت الاصل ورأوا ذلك مجزيا عنهم. قال اذا سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت بالذي يكفر معصية الله وعن مالك ابن حميد ابن قيس وثور ابن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث عن صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذرا لا يتكلم ولا يستضل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امروه بل يتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك لم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وعن ما لك عن يحيى بن سعيد عن القاسم محمد انه سمعه الى عبد الله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابنك ان انحر ابني؟ فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفي عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في في هذه كفارة فقال ابن عباس ان الله تبارك وتعالى قال الذين يضاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت قال يحيى لو سمعت مالك يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ان ينظر ان ينذر الرجل وان يمشي الى الشام او الى الربدة او الى مصر او ما اشبه ذلك ما ليس لله بطاعة ان كلم فلان وما اشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك شيء ان هو كلمه بما حلف عليه انه ليس لله في هذه الاشياء طاعة كما يوفى لله ما له فيه طاعة باب النوم في اليمين وعن ما لك ام المؤمنين انها كانت تقول لفظ اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله قال ما لكم ان احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حليف الانسان على الشيء يستيقظ انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال ما يكن وعقد اليمين ان يحلف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرة بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه او نحو ذلك فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس من له كفارة قال مالك فما الذي يحلف على شيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ان يرضي به احدا او ليعتذر به الى او ان يقطع به مالا فهو اعظم من ان يكون فيه كفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين وعن مالك عن نافع عبدالله بن عمران كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه ان لم يحنث قال مالك احسن ما سمعت في في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا. قبل ان يسكت بين سكت وقطع كلامه فما سني اله. قال مالك في رجل يقول كفر بالله وسرة بالله ثم يحنث وانه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مسكين حتى يكون قلبه مبلغ على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما رحمه الله تعالى ويفعل الذي هو خير. وانا يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان علي كفارة يمين. قال مالك فاما التوكيد فهو حليف الانسان على شيء واحد يردد الي ما انا يمينا بعد يمين بقوله والله لا انقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا او اكثر من ذلك قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين قال مالك حلف رجل فقال والله لا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا يدخل هذا البيت اذا كان هذا في يمين واحدة. فانما عليه كفارة واحدة وانما ذلك في قول الرجل لامرأته انفطان اذا اذا كسوتك هذا الثوب او اذنت لك في المسجد او اذنت لك الى المسجد ويكون ذلك لصقا متتابعا في كلام واحد فان حنيت في شيء من ذلك وقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك عنتر انما الحند في ذلك عنث واحد. قال مالك اللغم عندنا في نذر المرأة انه جائز عليها بغير اذنك عليها ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وان كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه وكان وكان ذلك عليها حتى تقضيه باب العمل في كفارة اليمين وعن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر انه كان يقول من حلف بيمين ثم مساكين ومن حلف بهم فلم يؤكدها ثم حلف عليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجر صيام ثلاثة ايام عن مالك عن نافع عبد الله بن عمران رضي الله تعالى عنه انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدوا من حنطة وكان يعتق مرارا اذا وكل اليمين وعن مالك عن يحيى بن سعيد بن سليمان وعن يمينه بالكسوة انه اذا انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا ثوبا. وان كسا النساء كساهم ثوبين ثوبين درعا وخمارا. وذلك ادنى ما يجزيكم كلا في صلاته باب جامع الايمان وعن ما نفع عن نافع عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير بركب وهو يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف الله او ليصمت وحدثني عن مالك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب وعن مالك عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب انه بلغه ان ابا لهبة بن عبدالمنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله زوروا دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاملك واتخانع من مالي صدقة الى الله ولا رسوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث وعن مالك عن ابيه عن ايوب موسى عن اصول الحجبي عن امه عن عائشة ام المؤمنين سئلت عن رجل قال ما لي في ريتاج الكعبة؟ فقالت عائشة اليمين قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي لبابة قال رحمه الله تعالى كتاب الضحايا عنه من الضحايا وعن مالك المسؤولية ماذا ينتظر من الضحى بيده وقال اربعة وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقسم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة مرضها والعجفان التي لا تنقي. عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتخذ الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. ولما يكون هذا احب ما سمعت الي في ذلك باب ما يستحب من الضحايا وعن مالك ضحى مرة بالمدينة قال نافعني ان اشتري كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قاما وكان عبد الله ابن يقول ليس حلق الرأس من واجب على من ضحى وقد فعله عبد الله ابن عمر باب النهي عن ذبح الضحية باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام وعن مالك نعود بضحية اخرى طال عمرة لا اجد الا جذع. قال وان لم تجد الا جدعا فاذبح عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عباد دابا ذبح وحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى باب ادخار لحوم الاضاحي وعن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة اعوام ثم قال بعد كونوا وادخروا وتزودوا وتصالحوا عن مالك بن عبد الله بن ابي بكر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن ابي بكر تذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدق سمعت عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا كان بعد ذلك ويتخذون منها الاسقية صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم لأذ الدابة التي دفت عليكم فكونوا وادخروا يعني بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة. وعن مالك عن ربيعة عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قدم من سفر فقدم اهله لحما فقال انظروا اين ان يكون هذا منهم يا ضاحي؟ فقالوا ومنها فقال ابو سعيد الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقالوا انه قد ما فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك امره. فخرج موسى فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث. فكونوا وتصدقوا ونهيتكم عن الانتباه فانتبهوا كل مسك حرام ونهيته عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة. يعني لا تقولوا سوءا البقرة والبدنة وعن مالك عن ابي الزبير انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدلة عن سبعة والبقرة عن سبعة وعن مالك عن عمر الى الصين حتى لا يشك احد في انه وقت لو انه لا يكون للصيد حياة بعده. وان غاب عنك مصرعوه وان وجدت وان وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات فانه يكره اكله. قال رحمه الله تعالى ابن صياد ابن اعطى ابن انسان اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك احسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان رجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ويملكها ويذبحها عنهم وايش؟ ويشركهم فيها. قال ويشركهم فيها وما واما ان يستني النفر البدنة او البقرة ومن شاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل انسان منهم حصته من ثماني او يكون له حصته من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعتم الحديث انه انه لا يشترط في النسك وانما يكون عن البيت الواحد وعن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بذرة واحدة او بقرة واحدة قال مالك ابنتهما قال ابن شهاب باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاضحى وعن مالك عن نافعا عند الله ان عمر قال الاضحى يوم ان بعد يوم الاضحى وعن مالك انه بلغهما مثل ذلك وعن مالك النافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها. قال رحمه الله تعالى كتاب الدبائح باب ما جاء في التسمية عن وعن مالك سموا هل سموا الله ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال قال مالك وذلك في اول اسلام وعن مالك ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبحها قال له الغام قد سميت فقال ويحك سم الله فقال قد سميته وقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا باب ما يجوز ان الزكاة في حال الضرورة وعن مالك عن زيد رجلا من انصاره من بني حنيفة كان يرعى اللقحة لقحة له باحد. فاصابها الموت فزكاها بشضاض فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. وعن مالك عن نافع عن رجل من انصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى ظلما لها بسلع فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا بأس بها فكنوها وعن مالك عن ثوب ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن ذبائح حين صار العرب فقال لا بأسني اوتنا هذه الاية. وعن مالك انه عبد الله بن عباس كان يقول ما الاوداج فكله. وعن ما لك سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطربت اليه. قال رحمه الله باب ما يكره من الذبيحة للذكاة ذبحت فتحرك بعضها ثم سيزيد من زمنهم قال ان الميتة لا تتحرك ونهاها عن ذلك. وسئل مالك عن شأن ترددت فتكسرت فادركها صاحبها فذبحها فساد الدم منها ولم تتحرك ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي وهي تطرف فليأكلها. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اذا نحرت الناقة فذكاتها في بطنها في زكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدوم من جوفه. وعن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط الليثي عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ذكاة ما فيهم ذبيحة في ذكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد باب ترك اكل ما قتل المعراج والحجر. وعن مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بحزن وانا بالجرف فاصابتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبد الله ابن عمر واما الاخر فذهب عبدالله بن عمر يزكيه بقدوم مات قبل ان يذكيه فطرحه عبد الله رضا وعن مالك انه لو ان محمد كان يكره ما قتل المعراج كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه. قال مالك لا ارى بأسا مما صام المعراج اذا خسى. اذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم قال فكل شيء بيده او رمحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله. وحدثني عن وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب رجل الصيد باعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله وبلغ في صيد في صيد المعلمات وعن مالك عن نافع عن عمر انه كان يقوم بالكلب المعلم كل ما امسك عليك كل ما امسك عليك ان قتل وان لم وعن مالك عن من سمع نافعا يقول قال عبد الله ابن عمر وان اكل وان لم يأكل وعن مالك انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل سعد قل وان لم يبقى الا بضعة واحدة. وعن ما لك انه سمع اهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصبر وما اشبه ذلك انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت من مصاص اذا ذكر اسم الله على ارسائها قال ما يكون احسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او من او من او من او من ذي الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله. وقال مالك المركز يعني كل ما قدر على ذبحه وهو في مخائب الباز او في او في فيه فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب فانه لا يحل اكله. قال مالك ما كذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرق في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل وطنه فاكلوا ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة وجوسية ويومه بقوسه او بابله فيقتل بها ذلك وذبيحته حلال لا بأس به لا بأس بأكله قالب المسلم الضائع الضار على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى مثل ذلك مثل قوس مسلم ونبله يأخذها المجوسي في امره احباب ما جاء في صيد البحر وعن مالك عن عبد الله ان عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي هريرة سأل عبدالله ابن عمر ما هو عن اكله؟ قال النبي ثم انقلب عبد الله اذا دعا بمصحف فقال احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابي هريرة انه لا بأس بأكله. وعن ما لك العزيز عن سعد الجاري عن مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال سألت عبد الله بن عمر عن عن بعضها بعض او او تموت صردا فقال ليس منها بأس قال سعد ثم ساد وعبدالله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة عبد الرحمن ابي هريرة ناس من اهل الجار قدموا فسألوا فقال لا بأس به فاتأمرون بالحكيم فاخبروه فقال مروان قد قلت لكم وانا مالك لا بأس به في الحيتان يصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر والطموح والحل ميتته. قال مالك واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع وعن مالك عن ابن شهاب عن ابيد النبي ثعلبة الخشمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام وعن ما لك ان اسماعيل ابن ابي حكيم عن عن الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجر كل ديناب من السباع حرام قال مالك وهذا الامر عندنا باب ما يكره من نقل الدواب المالكين ان احسن ما سمع بالخير والبغال والحمير انها لا تؤكل من الله تبارك وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا ومنها تأكلون. وقال تعالى يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر قال مالك سمعت ان البائس هو الفقير وان المعتبر والزائر قام ايضا فذكر الله خيرا ونحمل الركوب والزينة وذكر ان عن الركوب التي قال مالك هو القانعون هو الفقير باب مجاهد الميتة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصريين عن عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دوغ الاياب فقد طهر. وعن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن عن امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان ان ان يستمتع بجنود الميتة اذا دبغت. قال رحمه الله تعالى ومنها حتى يسمع ويتزود فاذا وجد عنها غنى طرحها من مكانه ذلك قال مالك من ظن ان اهل ذلك الثمر او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده وانما يرد جوعا ولا يحمل منه شيئا. وذلك احب الي مما من ان يأكل الميتة وان هو خشيان الا يصدقوه الا يصدقونه ردوه سائغا ما اصعب من ذلك. فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميت على هذا الوجه سعة مع اني اخاف ان يعدو ممن لم يضطر الى الميتة يريد ان يريد السجادة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك وهذا احسن ما سمعت. احسنت بارك الله فيكم. نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب