﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وكذلك تقدم قوله المبارك ان ما روي له حديث عن حديث عن الحجاج ابن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجاج بن دينار وبين ابن النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل. وقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان. وكذلك ذكر اصحاب الشافعي ان مذهب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ان المراسيل ليست ليست حجة واستثنى بعضهم براسيل سعيد ابن المسيب ابن مسيب وقال هي حجة عنده قال ابو الطيب الطبري وعلى ذلك يدل كلام الشافعي ومن اصحابه ومن اصحابه من قال انما تصلح للترجيح لا غير. وقال يونس ابن عبد الاعلى قال

3
00:00:40.100 --> 00:00:54.500
الشافعي ليس منقطع بشيء ما عدا منقطع ابن مسيب. اخرجه ابن ابي حاتم في اول كتاب المراسيل عن ابيه عن عن يونس ما تقدم من المقاصد انه يقصد بمرسل هو

4
00:00:54.600 --> 00:01:20.700
المنقطع. سنتحدث عن المنقطع. والمراسيل تقدم بالامس وسيتقدم الان منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود فلا يرد المرسل مطلقا ولا يقبل مطلقا. وسيذكر المؤلف رحمه تعالى كلاما عن الائمة

5
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
لانه قد يقبلون المرسل تقدم عندنا بالامس قول الحافظ ابن جرير وان رد المرسل مطلقا بدعة حدثت بعد المائتين بدعة حدثت بعد المائتين. بمعنى انه قبل المئتين كان الاوائل يفصلون في المرسل

6
00:01:41.500 --> 00:02:01.500
وتأوله عن ان مراده ان يعتبر ان يعتبر بمراسيد بمراسيل سعيد ابن المسيب وخرجه عبد الغني ابن عبده ابن سعيد عن طريق محمد ابن سفيان ابن سعيد المؤذن عن يونس به قال ابن ابي حاتم وسمعت ابي وابي

7
00:02:01.500 --> 00:02:22.350
ويقول ان لا يحتج بالمراسيل. ولا تقوم الحجة الا بالاسانيد الصحاح. وكذلك قال دار قطني المرسل. نحن نشترط في اه في الحديث  ماذا اشرت في الحديث؟ اتصال الاسناد. شروط الحديث الصحيح خمسة بنقل عدد تام الظبط تصل السند

8
00:02:22.350 --> 00:02:42.050
غير معلل ولا شاذ. فيقولون هذا يناقض. هذه الشروط فلا نقبله مطلقا  لاننا لا نعلم الواسطة. واذا كنا لنا عالواسطة لا نقبله. وهذا صحيح اذا كنا لنا على الوصية مطلقا ونجهلها. لكن نحن لا

9
00:02:42.050 --> 00:02:58.000
هذا في هذا. انما نقول في الرجل الذي لا يرسل الا عن ثقة. او نعلم الواسطة التي بينهما. او الرجل لا يروي عن الضعفاء ولا عن المجاهيل لا يروى عن الضعفاء ولا عن المجاهيل

10
00:02:58.150 --> 00:03:21.900
نعم وكذلك قالت دار قطني المرسل لا تقوم بحجة. وخرج مسلم في هذا الاصل. نعم وهذا الاصل ان مرسلة تقوم به الحجاج الاصل ومنهج جماهير العلماء ولكن فصل فيك ما تقدم. كما سيأتي ايضا زيادة تفصيل. ونحتاج الى المرسل احيانا اذا ورد الحديث من طريقين. مرسل

11
00:03:21.900 --> 00:03:39.750
صحيح الى من ارسل ثم جاء الخبر من وجه اخر في اسناد الصدوق سيد الحفظ ونحو ذلك فنقوي هذا بهذا. ما لم يكن اصلا في الباب. اذا كان اصلا في الباب فلا نقبله

12
00:03:39.800 --> 00:03:58.500
اما اذا لم يكن اصلا فنقبله لان هذا المرسل الصحيح تقوى في الطريق الاخر خرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس ابن سعد عن مجاهد قال جاء بالشبشير ابن كعب العدوي الى ابن عباس وجعل يحدث

13
00:03:58.500 --> 00:04:08.500
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس لا يأذن بحديثه ولا ينظر اليه فقال يا ابن عباس ما لي اراك لا تسمع لحديثي؟ قال احدثك عن رسول

14
00:04:08.500 --> 00:04:25.100
الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته ابصارنا اليه باذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ صعبة والصعبة

15
00:04:25.500 --> 00:04:45.500
خليكم هكذا ما في الصعبة والدول لم نأخذ من الناس الا بما نعرف ثم قال مسلم في اثناء كلامه المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس ليس بحجة. القول الثاني في مسألة الاحتجاج المرسل وحكاوى الترمذي

16
00:04:45.500 --> 00:05:05.100
عن بعض اصحاب العلم وذكر كلام ابن ابراهيم النخاعي انه كان اذا ارسل فقد حدثه به غير واحد وان اسند لم يكن عنده الا من ارسل عمن سماه. وتقيدنا هذا بالامس ان هذا خاص بمرسلاته عن عبد الله ابن مسعود ليس عاما

17
00:05:05.800 --> 00:05:31.800
وان مراسيل ابراهيم النخعي عن عائشة غير مقبولة  واذا ارسل ابراهيم عن ابن مسعود قبل وهذا ذكره غير واحد تقدم كلام الائمة بحروفه في هذه المسألة فهل هذا تكون مراسيل ابراهيم قوية عن ابن مسعود؟ كمراسيل بعبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه كما رسل

18
00:05:31.800 --> 00:05:54.850
علي ابن طلحة عن ابن عباس سعيد بن المسيب عن عمر. نعم. كان اذا ارسل وقد حدثه بغير السادة لم يكن عنده الا عمن سماه وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند على المسند. لكن عن لكن عن النخعي خاصة فيما ارسله عن ابن مسعود

19
00:05:54.850 --> 00:06:14.850
وقد قال احمد في مراسيل النخعي لا بأس بها. وقال ابن معين مرسلات مرسلات ابن ابن مسيب احب الي من الحسن ومرسلات إبراهيم الصحيح الا حديث تاجر البحرين وحديث الظاحي في الصلاة. وقال ايضا ابراهيم

20
00:06:14.850 --> 00:06:34.000
عجبوا الي موب عن ابن مسعود نعم وقال ايضا ابراهيم واعجب الي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد ابن مسيب قال البيهقي والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره

21
00:06:34.050 --> 00:06:56.400
مثل مثل مثل مثل هاني ابن ابن نويرة وخزامى الخطائي وقرصع الظبي ويزيد ابن اوس نبني او صغيرهم وقال وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل الا صحيحا. وقال الحسن ابن شجاع البلخي سمعت علي ابن المدينة

22
00:06:56.400 --> 00:07:10.550
الشعبي وسعيد وسعيد المسيب ابن مسيب احب الي من داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وقد استدل كثير من تقدم عندنا داوود ابن حصين عن عكرمة فيه نظر

23
00:07:11.150 --> 00:07:49.000
قد كان علي ابن مدين رحمه الله يقول داوود ابن حصين عن عكرمة مضطرب قال مرة احاديث من كرة وهذا من دقائق علم الرجال والعلل هذا يكون الحافظ ثقة  لكل الرجال ضعيفا في فلان. وهذا من الاسباب ذكرتها لكم بالامس

24
00:07:49.100 --> 00:08:18.650
في معنا على شرطهما اننا لا نقبل الراوي اذا كان موجودا في الصحيحين ما لم يكن على نفق واحد ذكرت ثلاثة اقاويل في معنى شرطين معي كمان على شرطينا القول الاول انه يكون رجال الاسناد هم رجال البخاري ومسلم

25
00:08:19.150 --> 00:08:35.400
هذا القول الاول. قلنا هذا القول ضعيف لانه لا معنى هذا قد تكون في علة وضربنا مثلا في حديث همام بن يحيى وام رجال الستة عن ابن جريج ومن رجال الستة عن الزوري ورجال الستة عن

26
00:08:35.400 --> 00:09:04.650
الصحابي كان قد ظلم اذا اراد ان يدخل الخلاء وضع خاتمه قلنا هو معلول قال ابو داوود عقب في سنننا خبر منكر. القول الثاني  هو نفسه القوة نعم ان هؤلاء في القوة والضبط كرجال الشيخين قلنا ايضا هذا ضعيف يقول

27
00:09:05.100 --> 00:09:24.200
وهذا قول الثاني في القول الثالث. الاسباب نفسي اسباب السعادة. نعم اي يوجد هذا الاسناد على نسق واحد في الصحيحين وهذا اصح الاقوال حينئذ نعلم انه قد انتفت علته البخاري قد خرج له من هذا الطريق بنفس هذا الاسناد

28
00:09:24.700 --> 00:09:38.450
البخاري قد يتقي فلانا عن فلان. من ذلك ابو معاوية محمد ابن خازم الظرير ثقة في الاعمش بل هو ما يوثق الناس في الاعمش بل هو من اوثق الناس في الاعمال

29
00:09:38.650 --> 00:09:52.000
ولكنه في غير اللاعب ايش؟ في كلام المرويات عن فيها كلام. مرويات عن عباد الله ابن عمر العمري فيها كلام. فهو ثقة في الاعمش. اذا روى عنها من غير الاعمش

30
00:09:52.000 --> 00:10:06.300
من رواية فلا نقول اذا رأينا ابن معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة نقول هذا على شرط الشيخين وما الذي قال لك ان الشيخين قد احتجبا بمعاوية عن هشام

31
00:10:06.350 --> 00:10:29.150
هذا غلط قد احتج الشيخان بابي معاوية عن الاعمش ولم يحتج شيخان لابي معاوية وذاك الرواية اللي في البخاري وقعت توظأ لكل صلاة قلنا بانها معلولة من روايات اللي وقعت في مسند الرواية وهو حديث في باب غسل الجنابة

32
00:10:29.200 --> 00:10:50.200
ايوا لان من رواية بن معاوية عن هشام بن عروة ولم يروي هذا اللفظ غير ابي اه معاوية ولهذا نظائر. ولهذا نظائر. نعم. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره اصحابنا عن انه الصحيح عن الامام

33
00:10:50.200 --> 00:11:09.050
احمد وهو قول ابي حنيفة واصحابه واصحاب مالك ايضا هكذا اطلقوه. وبذلك نظر سنبين علته ان شاء الله تعالى. وحكي الاحتجاج بالمرسل عن اهل وعلى اهله العراق يعود جملة. واتاه الحاكم عن ابراهيم النخاعي. سليمان

34
00:11:09.150 --> 00:11:26.700
وابي حنيفة وابي حنيفة وصاحبيه. وقال ابو داوود السجستاني في رسالة الى اهل مكة. المؤلف رحمه الله تعالى يورد احيانا قول بعض الفقهاء ملي سلم عمق في علم الحديث في مثل قبول المرسل هنا يرد حديثها القول في حماد بن ابي سليمان

35
00:11:26.900 --> 00:11:40.700
وان كان من اهل الحديث لكن الصدوق سيء الحكم ثم اورد ابا حنيفة وصاحبيه وهذا فقهاء ليس من اهل الحديث. وهذا مجال مجال علل كان المفروض يقتصر على قوله كافر اهل العلم واهل العلل

36
00:11:40.700 --> 00:12:01.450
المعرفة ما تدرج اقاويل الفقهاء في ذلك ولا هذا الذي نعيبه حنا وبسبب ادخال المذاهب المتأخرين في اقاويل المتقدمين. يريد كلام الفقهاء واقول المتأخرين في كلام اهل الحديث   ولذلك حماد بن ابي سليمان هذا سيء الحفظ. وكانت له عناية بالفقه

37
00:12:01.550 --> 00:12:18.950
وذاك من تلاميذه حماد ابن زيد. وكان حماد بن زايد اذا اتى اليه لا يسأله الا عن الحديث. ولا يطالبه الا بالحديث مكان حماد ابن ابي سليمان تضايق من محمد ابن زيد فاذا جاء قدم من بعيد قال من هذا

38
00:12:19.200 --> 00:12:39.550
فاذا قيل له حماد ابن زيد قال لا حياه الله ولا بياه. فليتضايق منه. يعني لا يقرر المسألة الا يطالب بالدليل ويسأل عن مستندة وعن هذا الحديث وممن اخذ. نعم. وقال ابو داوود السجستاني في رسالته الى اهل مكة. واما المراسيل فقد كان يحتج

39
00:12:39.550 --> 00:12:54.100
بها العلماء فيما مضى مثله مثل سفيان الثوري سفيان الثوري ومالك ومالك بن انس والاوزاعي حتى جاء الشافعي وتكلم فيه. وتابعوا على ذلك احمد ابن حنبل وغيره. قال ابو داوود فاذا لم يكن مسند

40
00:12:54.100 --> 00:13:10.650
مسند ضد المرسل ولم يوجد مسند. فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في قوته انتهى ولا شك انه ليس بمنتهى متصلة لا نزاع فيه. وتقدم لا نزاعا لا يقبل مطلقا. هذا متفق عليه

41
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
قلنا ما يقبل بشروط ويرد بشروط. نعم. واعلم انه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب. فان الحفاظ انما يريدون صحة الحديث سؤال معين اذا كان مرسلا وليس وليس وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما الفقهاء

42
00:13:31.300 --> 00:13:47.350
مرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث. فاذا عضد عضد ذلك المرسل قرائن تدل تدل على ان لا وصف. قوي الظن بصحته بصحة ما دل عليه. فاحتج به مع ما احتف به من قرائن

43
00:13:47.400 --> 00:14:05.350
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج ابن مرسل عند الائمة كالشافعي واحمد وغيرهما مع مع ان في كلام الشافعي ما يقتضيه صحة المرسل عند حين وقد سبق قول قول احمد في مرسلات ابن المسيب صحاح ووقع مثله في كلام ابن مدين وغيره

44
00:14:05.450 --> 00:14:21.750
قال ابن المدين في حديث يرويه ابو عبيدة ابن ابن عبد الله ابن ابن مسعود عن ابيه هو منقطع وهو حديث ثبت. نعم حديث ثبت يعني بيته وهذا دليل على وجبة التثبت في مروية أبي عبيدة

45
00:14:22.050 --> 00:14:41.450
يا ابي عبيدة عن ابيه كان في التشهد الاول كانه على حجارة المحماة هذا منقطع لكنه مقبول لان مرويات ابي عبيدة قوية هذا علي مدينة يحتج بها يعقوب يحتج بها. الدار القطني يحتج بها

46
00:14:42.000 --> 00:15:02.000
نعم قال يعقوب ابن شيبة انما استجاز اصحابنا ان يدخلوا حديث ابن ابي عبيدة عن ابيه في المسند يعني في الحديث المتصل لمعرفة ابي عبيدة ابي عبيدة بحديث ابيه وصحتها وانه لم لم يأتي فيها بحديث منكر. وقد ذكر ابن جرير وغيره ان اطلاق

47
00:15:02.000 --> 00:15:13.450
بان المرسل ليس بحجة من تفصل من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المئتين. ونحن نذكر كلام الشافعي واحمد في في ذلك بحروفه على هذا