قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين اصحابه. قال اخوة فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال اضحي بها. قال ابو بكر خرجت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما فعلنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد الامام ابن خزيمة رحمنا الله واياه قال باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار والدليل على ان الرمي بالحصى الكبار من الغدوة في الدين وتخويفه في الهلاك بالغلو في الدين في قبر ابن عباس بامثال هؤلاء واياكم الغلو في الدين. حدثنا محمد بن العلاء وهارون ابن اسحاق فقال حدثنا عن بخاري قال حدثنا من جريج عن ابي زبيد معبد عن ابن عباس عن الفضل قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط بطن مخسر قال ايها الناس على ويشير بيده حذف حذف الرجل. وقال هارون علي ابن جريج حدثنا ابو الخطاب زياد ابن يحيى وبشر ابن معاذ قال وهو ابن المفضل قال حدثنا عبدالرحمن وهو ابن حرملة. عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمر الى اسلم. قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا احدى اصبعيه على الاخرى فقلت لعمي يا عمي ما يقول؟ قال يقول ارموا ارموا الجمار وبمثله حصل خالف. وقال بشر بن معاذ حدثني يحيى ابن هند قال الحرمات قال حججت. قال ابو بكر عمه حرمنة ابن عمر سنان ابن سنة ما هو هيبة؟ حدثنا محمد ابن علاء ابن خبر غريب غريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرات مثل حصل باب وقت رمي الجمار يوم النحل حدثنا عن عيسى عن ابن جرى جرحى وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد يعني ابن بكر قال اخبرنا ابن قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى زاد ابن معمل واحدا يعني جمرة واحدة وقالا واما بعد ذلك فعند زوال الشمس باب اباحة رمي الجمال يوم النحر راتما حدثنا حدثنا علي ابن خشعم قال اخبر ان عيسى عن ابن جريج وحدثنا محمد بن معبد قال حدثنا محمد وقال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم الذي وقال لنا خذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. باب الزج عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمال. حدثنا محمد ابن عبد الاعلى يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمار يوم النحر على ناقة صعبة الا ضربة ولا طرد ولا اليك اليك. باب ذكر الموقف الذي ترمى منه الجمار. وحدثنا يعقوب دورته وقال حدثنا ابن ابي زائدة حدثنا الاعمى شحاء وحدثنا قال حدثنا. سفيان عن العامش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة. قولوا سورة التي تذكر فيها البقرة ابراهيم فقال عبد الرحمن ابن يزيد انه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستقام الوادي ثم استعرضها يعني الجمرة. فرماها بسبع وصاياه وكبر مع كل حصاة فقلت ان الناس يصعدون الجبل فقال ها هنا والذي لا اله غيره راية الذي انزلت عليه سورة البقرة رمى هذا لفظ حديث دراكين. باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عند عن يسار القبلة تحدثنا محمد ابن هشام قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم. وحدثنا زعفراني وقال حدثنا محمد ابن ابي عن شعبة عن الحكم منصور ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع عبد الله وانه رمى الجمرات من سبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه. وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة لم يقل الزعفراني وانه حج مع عبد الله. وقال وما عبد الله جمرة باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار. حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني عن جابر محمد عن ابيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن اخيه الفضل بن عباس قال كنت اريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال ابو بكر لخبر عمر ابن حفص الشيباني عن حفص بالغياط باب غير هذا. باب الذكر عند رمي الجمار علي بن خسرن قال حدثنا عيسى بن موسى عن عباد الله وابن ابي زياد قال حدثنا القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لاقامة ذكر الله باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الافاضة من جمع بليل في رمي الجبال فقد طلوع الشمس حدثنا يونس بن عبد الاعلى وعيسى بن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شاب ان سالم ابن عبد الله اخبره ان عبد الله ابن عمر كان يقدم ضعفة اهله. فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من واندموا بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قد الرجل عمر ابن عباس في كتاب كبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي نية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولست احفظ في تلك الاخبار اسنادا ثابتة من جهة النقد. فان اسناد واحد منها فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم زجرا مذكورا ممن قدمهم تلك الليلة اعظم الجبال قبل لا عم قبل عمر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لضعفة النساء في رمي الجمال قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس ان ثبت الخبر عن ابن عباس من جهة النقل على ان رمي الجمال مضعفة النساء بالليل قبل طلوع الفجر. ايضا عندي لان جابر قد اعلم انه قد نحر بيده ثلاثة وستين من بدنه. باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر حدثنا محمد بن ميشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال سمعتم جائز للخبر الذي اذكره في الباب الذي يلي هذا ان شاء الله. باب رخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الافاضة من جمع بليل في رمي الجبال قبل طلوع الفجر حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا يحيى عن ابن جرة جحا وحدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا محمد وقال اخبار عن ابن جراج قال حدثنا عبد الله مولى اسماء الناس ما نزلت ليلة جمع دار فقامت تصلي فقالت يا بني قم فانظر هل غاب القمر قم انظر هل غاب القمر؟ قلت لا فصلت ثم قالت يا بني انظر هل غاب قمر قلت نعم قال ارتحل فارتحل نفر من الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها قال فقلت لا يا هنتاه. لقد رمينا الجمرة بليل قالت كنا نصنع هذا مع الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث ابو الدار وقال ابن معمر نافورا يا عبد الله مولى اسماء عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه انها قالت اي بني هل غاب القمر فقلت فقلت نعم. قال فارتحل قالت فارتحلوا قال ثم رضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت فقلت لها يا انتهوا لقد غسلنا قالت هلا يا بني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذنا للضأن. قال ابو بكر فهذا الخبر دالنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون الدخول هذا قد روى عنه عطاء بن ابي رباح ايضا قد ارتفع عنه اسم جهالة. باب قطع التلبية اذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد وهو ابن ابي حرملة عن قريب مولى ابن عباس قال قريب عبدالله ابن العباس ان الفضل اكبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة قال ابو بكر خرجت طرقات اهل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتاب كبير اللفظة دالة على انه لم يزال يلبيها كرم الجمرة بسبع حصيلة عند هذه اللفظة واحترام الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة. وظاهرها حتى رمى جمرة العقبة من تمامها اذ غير جائز مجلس العربية اذا رمى الرامي حصاة واحدة ان يقال رمى المرأة وانما يقال رمى جمرة اذا رماها بسبع حصيات. وروي عن ابن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حصاة حدثنا علي بن حجر قالت ولنا شريك عن عابد عن ابي وائل عن عبد الله قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة من اول الحصى قال ابو بكر ولعله يخطر ببال بعض العلماء ان في هذا الخبر دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع التلبية عند اول حصاة يرميها من جمرة العقبة وهذا عندي من الجنس الذي اعلمته في غير موضع من كتبنا ان الامر قد يكون الى وقت مؤقت في الخبر والزجر يكون الى وقت مؤقت في الخبر ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على ان الامر وبعد ذلك الوقت ساقط ولا ان الزجرة بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ولم يكن في قوله دلالة على ان الشمس اذا طلت في الصلاة وهي جائزة عند طلوعها الى النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر ان يتحرى بصلاة طلوع الشمس طلوع الشمس وغروبها والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عندكم من شمس وقال فاذا ارتفعت فاغرقها. فدله بها. فدله بهذه المخاطبة ان الصلاة عند طلوع غير جائزة حتى ترتفع الشمس وقد امنيت من هذا الجنس مسائل كثيرة. في الكتب المصنفة والدليل على صحة هذا التهويل الحديث المصرح. والذي حدثناه عمر بن حفص قال حدثنا حفص بن غيات قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن اخيه الفضل قال افضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطعت المئة مع اخيها حصانة قال ابو بكر فهذا الخبر يصرح انه قطع التلبية مع اخر حصانة لا مع اولها فان لم يفهم بعض مطالبات العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فاكثر ما في هذين الخبرين آآ امراس لو قال لم يولد بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد اول حصاة قربناها وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من يفهمه العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند. علم ان الخبر هو من يخبر بكون شيء او بسماعه لا ممن يدفع شيء وينكره وقد بينت هذه المسألة بمواضع من كتبنا باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر فرأت على احمد بن ابي سرية ان عمر ابن مجمع اخباره عن موسى ابن عقمة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجتنا وعمرتنا هلا فذكر الحديث بطوله وقال فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ولا يقف ثم ينصرف باب رجوع من الجمرة الى منى بعد رمي الجمرة للنحل والذبح. حدثنا محمد ابن شأن قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن الحارث من عن ابي ربيعة عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها هواء ثم اتى المنحرف قال هذا المنحر هو منى ومنحر لا برخصة بالنحل والذبح اين شاء المرء من منا حدثنا عبد الله بن سعيد بن حدث عبدالله بن سعيد الاشج. قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وقال ومنى كلها من حركها قال ابو بكر هذه اللفظة ومنها كلها من حر من الجنس الذي اعلمته في غير موضع من كتبي ان الحكم بالنظير والشبيه واجب لان بقوله صلى الله عليه وسلم اذا كلها منحر دلالة. على انه الاباح الذبح ايضا اين شاء ذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا كالحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض اصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة. وزعم ان الدليل الذي لا يحتمل غيره انه اذا خص فيه باحد شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم ان ما كان غير ذلك شيء بعينه محظور كان في قوله صلى الله وسلمينا كلها منحى الدلالة على ان كلها ليس بمذبح. واتفاق الجميع من العلماء على ان الجميع من المذبح كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان منحى دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفين اذ محال ان يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز غيره باب النهي عن اختبار المنازل. باب النهي عن احتضار المنازل بمن ان ثبت الخبر فاني لست اعرف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست احفظ لها غاويا لبناها حدثنا سلم ابن جلادة قال حدثنا مكنون عن اسرائيل. عن ابراهيم ابن مهاجر عن يوسف ابن ماهك عن امه مسيكة عن عائشة قالت قال تعني رجل يا نبي الله الا نبني بمنى بناء فيضلك قال لا منى مناخ من سبق؟ باب استحباب ذبح الانسان ونحر نسلكته بيده مع اباحة دفع نسيكه. مع اباحة دفع نسيكه الى ليذبحها او ينحرها. حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن جابر ابن عبد وحدثنا محمد حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا جعفر. قال حدثني ابي قال اتينا جابر بن عبدالله قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين يعني فاعطى عليا فنحر ما غبر. وقال علي ابن حجر ونحر علي ما بقي. باب نحر البدن قياما اولى ضد قول من ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهله بالسنة. حدثنا محمد ابن من شأنه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس وحدثنا الصنعاني وقال حدثنا يزيد ابن جرين فقال حدثنا يونس وحدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن قال حدثنا يونس ابن عبيد وحدثنا الدبرافي ومحمد قال عدد ما هو شيء. قال اخبرنا يونس قال اخبرني زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر اتي على رجل قد اناق بدنته بممن لينحرها ثم قال فقال بعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث الجهاد ابن ايوب. حدثنا علي ابن شعيب قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا بهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما. قال ابو بكر خبر انس من الجنس الذي اعلنت في غير موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي الذين يكونوا نفيا عما زاد على ذلك العدد وليس في قول انس. نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات لانه لم ينحر بيده اكثر من سبع بدنات قتادة يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسميهما يكبر ولقد رأيته ويذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك يقول فقعت له انت سمعته؟ قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بمثله. باب واباحة النهي من الذكران والاناث جميعا حدثنا الفضل ابن يعقوب الجزني وقال حدثنا عبد الاعلى عن محمد عن عبد الله بن ابي نجيه عن مجاهد عن ابن عباس قال اهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع ابي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة كان ابو جهل اسلبه يوم بدر. قال ابو بكر هذه اللفظة جمل ابي من الجنس الذي كنت اعلمته في كتاب البيوع في ابواب الافلاس ان المال قد يضاف الى المالك الذي قد ملكه. في بعض الاوقات في بعض الاوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى اجعلوا بضاعة في رحالهم فاضاف البضاعة اليهم بعد اجترائهم بها طعاما وانما كنت احتجت احتجت بها. لان بعض المخالفين زعمة ان قول النبي اذا فس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو احق به من سائر الغرماء فزعم ان هذا المال هو مال الوديعة والرشد. وما لم يجن منه صاحب عنه وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع. قد غنم من اموال اهل الشرك والاوثان اهل الحرب منها مغايظة لهم محدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة قال قال محمد حدثنا عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد. عن مجاهد عن ابن عباس قال اهدى رسول الله صلى الله عليه مسلا عامل الحديمية في هداياه جملا لابي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك. باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء دعائي عند الذبح. حدثنا احمد ابن الازلي وكتبته من اصله. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق. قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب المصلي عن خالد ابن ابي عمران عن ابي عياش عن ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين. ثم قال حين وجههما اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. وما انا من المشركين ان صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرجما اول المسلمين بسم الله والله اكبر. اللهم منك ولك من محمد وامته. اباحة اشتراك النفر في بدانتي والبقرة الواحدة وان كان من يشترك في البقرة والواحدة او البدنة الواحدة من قبائل شتى. ليسوا من اهل بيت واحد مع دليل ان سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شلشاة في الهدي. حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى عن ابن جراجحة وحدثنا محمد بن معبر القيس قال حدثنا محمد يعني ابن البكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. زاد عبد الرحمن في حديث ونحرنا يومئذ سبعين بدنة وقال جميعا فقال له رجل ارى اية البقرة شارك فيها من يشترك في الجزور فقال ما هي الا من البدل. وخص جابر الحديبية قال عبدالرحمن فانحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة وقال ابن معمر قال وقال ابن معمر قال اشتركنا كل سبعة في بدنة ولا سبعين بدنة يومئذ والباقين واحدة. حدثنا يونس ابن عبدالعال قال اخبرنا ابن وفي قال اخبرني عمرو ابن الحارث ومالك ابن انس عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال ان حظنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة والبقرات عن سبعة باب اباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة واحدة والبقرة الواحدة والدليل على ان سبع بدنة وسبع مما استيسر من الهدي الله عز وجل اوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي اذا وجده. حدثنا ابو داوود قال حدثنا عن عبد المالك وحدثنا يقول وقال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبد المالك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بندار قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح المطارات عن سبعة نشترك فيها ما هو اباحة اشتراك النساء المتمتعات بالبقرات الواحدة حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون بالاسكندرية قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال رافع بن خديج في قسم الغنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرات من الغنم بجزور. فالدليل على صحة هذه المسألة باب استحباب المغالاة من الهدي وكرائمه ان كان شهم ابن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبين. في عقب خبر ابي ذر عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. باب اجازة الذبح والنحل عن المتمتعة بغير امرها وعلمها حدثنا عبد الجبار بما معناه قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت عمرة تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول فلما كنا بمنى اتيت اتيت فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لحم بقر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب ذكر الدليل على ان اسم الضحية قد يقع على الهدي اذ نساء نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة كن متمتعات. قال عائشة التي صارت قارنة لادخالها الحج على العمرة لما لم يمكنها الطواف وسعي العلة الحيضة التي كيف حالك؟ قبل ان تطوف وتسعى لعمرتها حدث العبد الجبار ابن علاء قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم حاء وحدثنا علي بن الخشرمي قال اخبرنا ابن عيينة كما عبد الرحمن ابن القاسم حاء وحدثنا ابو موسى قال حدثنا ابن عيينة عن ابن قاسم عن ابيه عن عائشة قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا لفظ ابي الجبار وعلي فاما ابو موسى فانه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحاظت فقبل ان تدخل مكة فقال لها اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. قالت فلما كنا بمنى اوتيت بلحمي بقر فقلت ما هذا؟ قالوا. ضحى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم على ازواجه بالمقار. باب ذكر الدليل على ان لا حضر في اخبار جابر نحرناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة على الا تجزيء عن اكثر من سبعة. وهذا من الجنس الذي كنت بغير موضع من كتبنا ان العرب قد تذكر عدد شيء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد ابن اسعاف عن محمد ابن الزبير ابن الحكم انهما حدثاه قالا خرج رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عثيمين يريد زيارة البيت. لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر قال محمد فحدثني الا عن شعر عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله الانصاري قال كنا اصحاب الحديبية اربع عشرة مئة. حدثنا جابر عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان علي بن خشرم قال عثمان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن يوسف ابن المقامة ورمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الحديمية في بضاعته مائة مائة من اصحابه فلما كان بذي حنيفة قلد الهدي واشعره فاحرم منها. فذكر الحديث. قال ابو بكر في خبر ابن اسحاق ساق معه الهدي سبعين بدنة وكان الناس بسبعمئة في رجل يريد سبعمائة رجل للذين نحر عنه من السبعين البدنة. لا ان جميع اصحابه الذين كانوا معه في الحديمة كانوا سبعمائة رجل وهذا من الجنس الذي نقول ان اسم الناس قد يقع على بعض الناس فقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. فالعلم محيط ان كل الناس لم يقولوا ولا كل الناس قد جمعوا لهم كذلك قوله ثم افيضوا من حيث افهم الناس. فالعلم محيط لنا جميع الناس لم يفيضوا من عرفات وانما اراد بقول افاض الناس. بعض الى جميعهم وهذا باب طويل ليس هذا موضعه هو خبر ابن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل الا تسمعه؟ قال في الخبر. وكانوا بضعة عشر مائة فاعلم ان جميع اهل حديبية كانوا اكثر من الف وثلاثمائة. اذ البضع ما بين ثلاث الى العشر. وهذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر ابي سفيان عن جابر انهم كانوا حديمية اربع عشرة تميلة فهذا الخبر يصرح عن ايضا انهم كانوا الفا واربعمائة. فدلت هذه اللفظة فدلت هذه اللفظة على ان قوله في قبره ابن اسحاق وكان الناس سبعمائة رجل كان بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبتنا جميعهم. فعلى هذا التأويل وهذه الادلة قد نحر عن بعضهم عن كل عشرة منهن بدنة. ونحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة او بقرة فقول جابر شاركنا في الجزور سبعة وفي البقرة سبعة يريده. بعض اهل الحديبية. وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنتنا سبعمائة منهم وهم نصف اهل الحديبية كلهم. وقد روى الحسين بن معاطي عن الباب احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر واشتركن في البقرة سبعة. وفي البعير عشرها وحدثناه ابو عمان قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد حاء. وخبر صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها فقال في عقب هذا الخبر والفعل مضطر الى ان يعلم ان كلما عظمت رزيته عند المرء ان كان اعظم لثواب الله اذ اذا اخرجه لله. حدثنا احمد بن ابي الحرب البغدادي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عن ابيه قال اهدى عمر بن الخطاب نجيبة له اعطي بها ثلاث مئة دينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اني اهديت نجيبة واني اعطيت بها ثلاثة مئة ثلاث مئة دينار اف ابيعها واشتري بثمنها بدون فانحرها قال لا انحرها هي انحرها اياها قال ابو بكر هذا الشيخ اختلف اصحاب محمد ابن سلمة باسمه فقال بعضهم جهم ابن الجارون وقال بعضهم شهم وعليكم السلام باب ذكر العيوب التي اذا كونوا في الانعام الا فلا تجزئوا هديا ولا ضحايا اذا كان بها بعض تلك العيوب حدثنا محمد بن كان حدثنا محمد يعني ابن جعفر ويحيى. ابن سعيد وابو داوود الرحمن المهدي وابن ابي عدن وابو الوليد قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء. حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويد اقصر من يد رسول الله. صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عمره مريضة البين مرضها بالعرج والبين وضلاعها والكسيرة التي لا تلقي قال فاني اكره ان يكون نقص في الاذن والقطن قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك باب الزج عندك العضباء في الهدي والاضاحي زجر زجر اختيار ان صحيح القرن والاذن افضل من العضباء لا ان العضباء غير جزيئة اذ النبي صلى الله عليه وسلم لما اعلم ان اربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول ان ما سوى تلك الاربع جائع وحدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جريج ابن كليب رجلا منهم عن علي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم القرن والاذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العض النصف فما فوق ذلك حدثنا بندان وقال حدثنا محمد بن خالد بن عثى ماتى او عتمة قال عن سعيد بن بشير عن سعيد بن بشير ان قتادة عن شهرين حول شاب قال العضو القرن الداخل باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والاذان في الهدي والضحايا نهي ندب وارشاد صحيح العينين والاذنين افضل لان النقص اذا لم يكن عور بين غير مجزئ ولا ان ناقص الاذنين غير مجزئ. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد علي ابن الحارث وحدثنا محمد البشير قال حدثنا محمد قال حدثنا اشعبة وحدثنا ابو موسى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان والشعوبة وهذا حديث صنعاني ان سلمة ابن كهيل اخبره قال سمعت حجية بن عدي كندي يقول سمعت عليا يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. اذ هنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا وهب بن جرين قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن سلمة بن كهيل عن حزينة بن عدين ان رجلا سأل عليا عن البقرة فقال عن سبعة فقال لا يضرك قال العرج قال اذا بلغت المنسك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستجب العين والاذن. ما رخصتي في ذبح الجذعة من الظأن في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر. حدثنا ابو موسى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني بعجة ابن عبد الله ابن بدر الجهني عن عقبة ابن عامر تماما وبضحايا في كتاب الضحايا. وانما خرجت هذه الاخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لان العلماء لم يختلفوا ان كلما جاز في الضحية فهو جائز في الهدي باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي باذن صاحبه حدثنا محمد بن شانق قال حدثنا قال حدثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم وقدم الى الى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس او ستلفن ايتهن يبدأ بهن فلما وجدت فلما وجبت جنوبه وقال كلمة خفيفة لما فما فسألت بعض من يديه فقال قال من شاء اقتطع. باب الدليل على ان الجذعة انما تجزئ عند من المسن. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير وحدثنا محمد وعلى آل بن قريب قال حدثنا مضاهين عن جهيل عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. باب الصدقة من لحوم الهدي وجودها وجلال البدن بذكر قبر مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي قال امرني النبي صلى الله عليه نقوم على بدنه وان اتصدق بجلودنا وجنانها ولحومها باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكن والدليل على ان اخبر ابن عيينة مجبر وغير مفسر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بخصم لحوم بدونه وجلودها وجنته على المشاكل دون الاغنياء والدليل على ان اسم الكل قد يقع البعض حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن مكر قال اخبرنا ابن جرني قال اخبرني الحسن ابن مسلم ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن ابن ابي ليلى اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره وان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وامره ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلانها للمساكين ولا يعطي في جزارة فيها منها شيئا قلت للحسن ان سمى فيه من يقسم ذلك؟ قال لا. باب ذكر الدليل على ان اسم الكل قد يقع على البعض والدليل على ان علي بن ابي طالب كما اراد بقوله امرني ان اقسم مدونه كلها اي قل ما امر من كل بدنة ببضعة رجولة قدر فحسيا. فحسيها من المرق واكل من اللحم. قال ابو بكر ابو جابر ابن عبد الله امر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدانة ببضعة الحديث باب النهي عن اعطاء الجاز اجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير المفسرين حدثنا علي ابن خشع عينت عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن ان قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وامرني ان اعطي الجازر منها شيئا. باب ذكر الخبر المفسر للفظة التي ذكرتها والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما زجر عن اعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا. لا ان يتصدق من لحومه على الجازر لو كان الجازر مسكين حدثنا محمد المشاني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحاء وحدثنا سلمون جنادة قال حدثنا ماكين عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي. ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ان يقوم على البدن وامره الا يعطي الجزار من جزارتها شيئا وفي حديث وكيل على جزارتها شيئا. لابد من هديه اذا كان تطوعا حدثنا من داره قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني ابي قال اتينا جابر بن عبدالله وحدثنا عبد الجبار ابن علاء والزعفراني وقال احدنا سفيان عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور بمضعة فجعلت من حجر فطبخت واكلوا من اللحم وحصوا من المرض. هذا الحسن الزعفراني قال ابو بكر سأل سائل عن الاكل من الهدي الواجب لا يكون صاحبها منها فقلت اذا نحر القارن والمتمتع بدنة او بقرة او او شركاء في بدنة او بقرة اكثر من شموعها. فله ان يأتون مما زاد على سبع البدنة او البقرة لان الواجب عليه في هدي القران والتمتع في صبعه احديهما الا عند من يجيز البدنة على عشرة على ما بينت في خبر مسواري ومروان وخبر عكرمة عن ابن عباس او شاة تامة فما زاد على سبع بدناتنا وبقرة فهو متطوع به ولو ان يأكل مما هو متطوع به من الزيادة. كما يضحي متطوعا بالاضحية فله ان يكون من ضحيته. وعلى هذا المعنى علمي واضيف الفعل اليه اذ هو الآمر به احباب تقديم الاظفار مع حلق الرأس مع الدليل على ان الاظفار واذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا كما توهم بعض اهل العلم. انما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحومه بدنه لانه نحر مائة بدنة وانما كان الواجب عليه ان كان قارنا سبع بدنة الا عند من يجيز البدنة عن عشرة طب وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير مضغة في قدر فحسن من المرة واكل من اللحم. وان ذبح لتمتعه او لقرانه لم يكن عندي ان منها والعلم عندي كالمحيط ان كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الاسباب. لم يجز له ان ينتفع بما وجب عليه في ماله ولا لقول قائل ان قال يجب عليه هدي وله ان يأكل وله ان يأكل او بعضه لان المرء ان ما له ان يأكل امال نفسه او مال غيره باذن من مالكه فان كان الهدي واجبا عليه فمحال لمن قال واجب عليه وهو مال له يأكله وقود هذه المقالة يوجب ان المرأة اذا وجبت عليه صدقة في ماشيته ان له ان يذبحها فيأكلها وان وجب عليه عشر حب فله ان يطحنه ويأكله من وجب عليه عشر ثمار فله ان يقوله هذا لا يقوله من يحسن الفقه باب الهدي يضل فينحر مكانه او فينحر مكانه اخر ثم يوجد الاول. حدثنا سلم ابن جلادة قال حدثنا ابو معمر عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت ساقت انها ساقت بدنتين فاضلتهما فارسل اليها ابن الزبير ببدنتين. فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الاولتين ثم ايضا ثم قالت هكذا السنة في البدن. حدثنا يعقوب قال حدثنا سعد بن سعيد عن القاسم ابن محمد قال ساقت عائشة بدنتين بمثله سواء باب صيام المتمتع اذا لم يجد الهدي حدثنا احمد قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا جرير ابن حازم عن محمد ابن اسحاق قال حدثني ابن ابي ناجي مع مجاهد وعطاء تابر ابن عبد الله قال كثرت قانة من الناس فخرجنا حجاجا حتى لم يكن بيننا وبين ان نحل الى ليالي قلائل. امرنا بالاحلال فيروح احدنا الى عرفة وفرجه هناك قطور المدينة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام خطيبا فقال ابالله تعلموني ايها الناس فانا والله اعلم بالله ولقاكم له لو استقبلتم من امري ما استدبرتم ما سقت هديا. ولحلمت كما احلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله ومن وجد هديا وكنا ننحر الجزور عن سبعة وقال عطاء قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في اصحابه غنما فاصاب سعد بن ابي منقاص تيسا ذبحه عن نفسه فلما وقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرب بعرفة امر ربيعة بن امية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرخ ايها الناس هل تدرون اي شهر هذا قالوا شهر حرام؟ قال فهل تدرون اي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام قال فهل تدرون اي يوم هذا؟ قالوا الحج الاكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد حرم عليكم دمائكم واموالكم كحرمة شهر كم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم وقال حين وقف بعرفة هذا الموقف كل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح. هذا الموقف وكل مزدلفة موقف باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحل او الذبح واستحباب التيامن في الحلق. مع الدليل على ان شعر بني ادم ليس بنجس بعد الحلق او التقصير حدثنا ابو الخطاب زياد ابن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن انس ابن مالك انه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة ونحر هديه هنا ولا الحلاق شقه لهنا فحلقه ثم ناول ابا طلحة ثم ناول الشق الايسر فحلقه ثم ناول ثم ناوله ابا طلحة وامره ان يقسم او يقسم بين الناس باب فضل الحق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وان كان التقصير جاهزا حدثنا محمد بن مشانا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقافي قال حدثنا عبيد الله عن عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها ثلاثا ثم قال والمقصرين وتسميتي من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حدثنا محمد بن شانق قال حدثنا محمد ابن متنه قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة في حجة الوداع وزعموا ان الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر ابن عبد الله ابن نضلة ابن عوف ابن عبيد ابن عويد ابن عدي ابن كعب قال ابو بكر قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق من الجنس الذي نقول ان العرب تضيف الفعل الى الامن كما تضيف الى الفاعل ذي العلم محيط ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى حلق رأس نفسه بيده بل امر غيره فحلق قطع من الحي فهو ميت ابي مقد ليثي. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. عند ذكر اهل الجاهلية بطبعهم الايات الغنم وجبهم اسنمة الابل فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابنا هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معاني ابي بكرة عن ابيه وحميد ابن عبد الرحمن عن ابي بكرة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث بطوله. حدثنا ابو دانون قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد والله اعلم. حدثنا محمد ابن ابانا قال حدثنا بشر ابن سيرية عن عن ابان العطار عن يحيى ابن كثير وحدثنا محمد ابن رافع قال موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابانا قال حدثنا يحيى ان ابا سلمة حدثه ان محمد ابن عبد الله ابن زيد اخبره وان اباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر. عند المنحر هو هو رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطاه فقسم منه او فقسم منه على رجال. وقل ما اظفاره فاعطاه صاحبه قال فانه عندنا مخضوض بالحناء والكتم او بالكتم والحناء حدثنا احمد بن سعيد حدثنا حبان يعلمناه لا نفعل حدثنا ابانا قال حدثنا يحيى بهذا الاسناد مثل اوحى وحدثنا دارم يقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابانا قال حدثنا حدثنا ابو سلمة ان محمدا ابن عبد الله ابن زيد حدثه ان اباه حدثه قال الدارمي فذكر القصة. قال ابو بكر لم يقل احد ان اباه حدثه غير عبد الصمد باب اباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم ان التطيب محظور حتى يزور البيت حدثنا عبد الجبار بن مع لا يفعل حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه سمع عائشة تقول وبسطت يديها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه بالبيت. حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد الحاو حدثنا احمد بن مقدام قال حدثنا حماد عن عامر ابن دينار عن ساري بن عبدالله عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل ان يزور البيت او اباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارات بطيب الذي فيه مسك قال ابو بكر خبر منصور بن زيدان الرحمن ابن القاسم قد امليت في اول الكتاب باب التطيب عند الاحرام. باب رخصة للحائض ان ان تنسوا كالمناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة حديث عن عبد الجبار ابن قال حدثنا سفيان وقال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم يخبر عن ابيه عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فحصت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال مالك يا نفستي؟ انا انا فستي. قلت نعم. قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج. غير الا تطوفي بالبيت. باب الرخصة وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت ان ثبتت هذه اللفظة في قبر عمرة عن عائشة. عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دال على ان الاصطياد جائز اذ جاز اذا جاز التطيب وخبر ام سلمة يصدق ان الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا من كل ما من كل ما حرمتم منه الا من النساء. خرجوا هذا الباب في موضعه بعد قبر عكاشة بن محصن في هذا الباب ايضا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد ابن هارون فقال اخبرنا الحجاج ابن عن ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارى منكم احدكم فقد حل لكم الطيب والثياب الا النكاح. قال ابو بكر قوله الا النكاح يريد ان النكاح الذي هو الوطء وكنت. وقد كنت اعلمت في كتاب معاني القرآن ان اسم النكاح عند العرب يقع على العقل وعلى البطن جميعا. حدثنا عبدالجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة انا طيبت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع حدثنا محمد ابن راشد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال اذا رجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحذق فقد احل له كل شيء الا النساء والطيب. قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل لهم كل شيء الا النساء وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سلمة عن ام سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت لما كانت ليلتي التي يسير اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مساء يوم النحر صار الي فقالت فدخل علي وهب قال ابو بكر في اخوان عائشة يتطيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلي قبل ان يطوف بالبيت دلالة على انه اذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل ان يطوف بالبيت. قال ما زجر عنه من الانسان الذي لم يختلف لم يختلف العلماء فيه انه ممنوع من وطن النساء حتى يطوف طواف الزيارة. باب ذكر الدليل على ان مبادرة من الجمال والنحل والذبح والحلاق انما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطوف بالبيت قبل الوقوف بعرفة حدثنا محمد قال حدثنا شعيب يعني من ابن اسحاق عن هشام وهو من عروة عن ام الزبير بنت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام انها اخبرته عن عائشة بنت في عبدالرحمن اختها ان عباد ابن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولها جارية تمشطها يوم النحر كانت حاظت يوم خادم مكة ولم تدخل بالبيت قبل عرفة وقد كانت هل بحج ودفعت من عرفات ورمت جمرة. فدخل عليه عباد وهي تمشطها وتمس الطيب فقال عبادنا تمس الطيب ولم تطف بالبيت قالت عائشة قد رمت جمرة وقصت قال وان فانه لا يحل لها فانكرت ذلك عائشة فارسلت الى عروة فسألته عن ذلك فقال انه لا يحل الطيب لاحد ان يطوف قبل عرفات وان قصر ورمى. قال ابو بكر فعروة بن الزبير لما يتأول بهذا الفتية ان الطيب انما يحل قبل زيارة الملك لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ولو ثبت خبر عمرة مرفوعا اذا رميتم حدائقكم فقد حل لكم الطيب والثياب الا النكاح. لكانت هذه اللفظة تبيح الطيما والثياب لجميع الحجاج بعد الربع والحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطوف الا ان رواية الحجاج عن ابي بكر من محمد وانا سأقف على سماع الحجاج هذا الخبر من ابي بكر محمد الا ان في خبر ام سلمة عتاب مرسل. عكاشة ابن محصان ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا من كل ما حرمتم منه. من كل ما حرمتم الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا بالميت صفا كهيئتكم قبل ان تحرموا قبل ان ترموا الجمرة. وهذا لفظ خبر ام سلمة وخبر عكاشة مثله في المعنى فاذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على العروة الذي ذكرته باب سحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم مبادرة بقضاء الواجب من الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف ان يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه وان كان تأخير الافاضة عن يوم النحر جائزة. حدثنا محمد ابن راشد قال عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله عناف عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي يعني بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وابو بكر دليل على ان وطن الانسان يحل بعد ركعتي طواف الزيارة وان كان طائف من مكة قبل ان يرجع الى منى. قرأت على احمد بن ابي ان عمر ابن مجمع الكندي اخبره عن موسى ابن عوفة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور بيتا ويطوف فيه ويسمع ويصلي ركعتين. ركعتين وتحل له النساء باب ترك الرمن في طواف الزيارتين القادم وحكم المفرد في هذا كحكم القارئ حدثني يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن نواب قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرغم في السبع الذي افاض فيه وقال عطاء لا رمل فيه. باب استحباب الشرب باب استحباب شرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة. تحدثنا محمد ابن يحيى قال عبدالله بن محمد النفيني يقال حدثنا حاتم واسماعيل قال حدثنا جعفر عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبدالله فذكر الحديث بطوله وقال ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت يعني يوم النحر فاتى بني عبد المطلب وهم يصفون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه فناولوه هدى تاني يبقى منها حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن الشعبية عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شارب دلوء من ماء زمزم قائما قال ابو بكر اراد شرب من دلو لانه شرب الدلو كله وهذا من الجنس الذي قد علمته في غير موضع. من كتبنا ان اسم شيء قد يقع على بعض اجزائه كقوله ولا تجر بصلاته فاوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة. وكقول النبي عليه السلام قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فانقسم الصلاة على فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة فامس احباب الاستقاء من ماء زمزم النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم انه عمل صالح واعلم ان لولا ان يغلب المستقيم لنزع معهم. حدثنا ابو بكر خالد ابن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية واستسقى فقال العباس من الفضل. اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله تنام بشراب من عندها فقال فقال اسقيني فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه فقال اسقني فشرب منه ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعمل فانكم على عمل صالح ثم قال لولا ان تغلبوا لنزعته حتى اضع الحبل على هذه. يعني عاتقه واشار الى عاتقه. قال ابو بكر هذا الجنس الذي نقول ان الاشارة تقوم مقاما نطقا. باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية اذا لم يكن النبيذ مسكرا. حدثنا محمد ابن اباني قال حدثنا محمد ابراهيم ابن ابي وحدثنا ابو بكر حدثنا خالد عن حميد عن بكر وهذا حديث بن ابي عدي. جاء اعرابي الى السقاية فشر من ابينا فقال ما بال اهل هذا البيت يسكن النبيذ وابن عمهم يسقون اللبن والعسل. امن بخل ام من حاجة؟ فقال ابن عباس وذاك بعدما ذهب بصره؟ علي بالرجل. فاوتي به فقال ان انه ليست منها حاجة ولا بخل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره. وخلفه اسامة ابن زيد فاستسقى فسقيناه نبينا فشرب ثم ناول فضله اسامة قال قد احسنتم واجملتم وكذلك فافعلوا. فنحن لا نريد ان نغير ذلك. قال ابو بكر ما هذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا ان الله عز وجل بذكر مجمل ويبين في اية اخرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عندما اباحه بذكر مجمل اراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا. مجملا لا جميع وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يبيح شيئا بذكر مجبر ويبين في وقت ثان على ان ما اجمل ذكره اراد به بعض ذلك شيء لا جميعهم كقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض فاجمل في هذه الاية ذكرى المأكول والمشروب بين في غير هذا الموضع انه انما اباح بعض المأكول وبعض المشروبين جميعا وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع منك من كتبنا فالنبي صلى الله الله عليه وسلم انما اباح الشرب من نبيه اذا لم يكن مشكرا لانه اعلم ان المسكر حرام. باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة تحدث من ان مالك حدثنا الفضل من يعقوب الجزائري وقال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن اشهد انها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله وسلم في حجة الوداع فقالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارئ قال ابو بكر خبر يونس بن عبدالاعلى بن وهب عن مالك في الباب قبل هذا وقال فيه. واما الذين يا شباب الحج والعمرة فانهم طافوا طوافا واحدا. باب ذكر من قدم نسكا قبل نسكا جاهلا بذكر خير مختص غير متخصصا والدليل على ان على ان حدثنا عبد الجبار ابن على ابن العلاء وسعيد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم كيف قال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. قال وذبحت قبل ان ارميه قال ارمي ولا حرج وقال المخزومي في حديثه ان رجلا سأل نبيه صلى الله عليه وسلم سأل النبي عليه السلام فقال حلقت قبل ان اذبح فقال ايضا ثم سأله اخر فقال انحرت قبل ان ارمي حدثنا بشر بن معاذ من اخذه وصنعني وقال حدثنا يزيد بن جبران قال حدثنا قال عن ابن باسم قادم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوما من فيقول لا حرج لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبحه فقال لا حرج قال رميت بعدما امسيت قال لا حرج حدثنا عن يفعل اخبارنا يزيد بنزوعا بمثله وقال اذبح ولا حرج باب قدوة الامام بمنى يوم النحر بعد الظهر حدثنا عليم عيسى عن ابن يونس عن ابن جريج وعددنا محمد بن مؤمن قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جورين قال سمعت من شيابا يقول حدثني عيسى ابن طلحة يقول حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال يا رسول الله ما كنت احسب ان كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم اخره فقال يا رسول الله ما كنت احسب ان كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاثة فقال افعل ولا حرج. هذا حديث عيسى زاد ابن معمر في حديث فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. قال ابو بكر في خبر ابن سيدنا عبد الرحمن ابن ابي نفعل حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر اتى عن ابيه وحميد ابن عبد الرحمن عن ابي بكرة باب الامام عن الراحلة حدثنا العباس ابن عبد العظيم العن بني وقال حدثنا محمد قال حدثنا بكلمة وهو ابن عمار قال حدثنا هرماس ابن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن لم يحكم الناس وهو على ناقته العظمى وانا راضي فؤادي باب الرخصة يوم النحر بعد الزيارة تحدثنا قال حدثنا بشر ابن بكر عن الاوزاعي قال حدثنا محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي قال حدثني ابو سلمة لقد حدثتني عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اراد من سفينة ما يريد الرجل من اله فقيل انها حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي فقالوا انها قد افاضت قال فنثر رسول الله فنثر بها رسول الله عليه السلام باب ذكر الناس بعض نسكه يوم النحر ثم يذكر حدثنا محمد بن شانق قال حدثني عمرو ابن عاصم قال حدثنا ابو العوام هو عمران بن داوود الخطاب قال حدثني محمد ابن جحاثة عن زياد ابن علاقة عن اسامة ابن شريك قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب جاءه رجل فقال انه نسي ان يرمي قال ارمي ولا حرج ثم اتاه اخر فقال انه نسي ان يطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوف ولا حرج فمات واخر فقال ان نسيت ان اذبح قال اذبح ولا حرج فما سئل عن شيء يومئذ الا قال لا حرج وقال لقد اثاب الله الحرج الا امرءا اقترض من مسلم فذاك الحرج باب البيتوتة بمنى الليالي ايام التشريق. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد سليمان لم نحيانا عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث به من الليالي اي من تشريق يرمي الجمرة حتى اذا زالت الشمس كل كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيامة ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها قال ابو بكر هذه اللفظة حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى واحسن ان معنى هذه اللفظة لا تضاد قبر ابن عمر لعل عائشة ارادت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه الى منى فاذا حمل خبر على هذا المعنى لم يكن مخالفا لقبر ابن عمر وخبر ابن عمر واثبتوا اسنادا من هذا الخبر. وخبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول ان الكلام ومقدم ومؤخر كقوله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم يقل ولم يجعل له عوجا ومثل هذا في القرآن كثير قد بينت بعضه في كتاب معاني القرآن وسأبين باقيه ان شاء الله وهذا كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة تسجدوا لادم. فمعنى قول عائشة على هذا السوين افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه ثم رجع حين صلى الله فقدم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما كما قدم الله عز وجل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم والمعنى صورناكم ثم خلقناكم فقدنا فقدم حين صندوقه وقدم نعم. فقدم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع. نعم. باب الرخصة بالميتوتة لآل العباس بمكة ايام منى من اجل سقايتهم ليقوموا باسقاء الناس منها حدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله ابن عمر عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس بن عبد المطلب استأذن النبي استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمنى استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. باب النهي عن الطيب واللباس اذا مس الحاج يوم النحر قبل ان يفيض وكل ما الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر. حدثنا محمد ابن المشايخ قال حدثنا ابن ابي عدي قال اخبرنا محمد بن يساق. فقال حدثني ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه وعن امه زينب بنت ومعه رجال من ال ابي امية متقمصين فقالت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل افضت يا بعد يا ابا عبدالله؟ قال لا والله يا رسول الله قال فانزع القميص فنزعه قال ونزع صاحبه قميص من رأسه قالوا ولا ولم يا رسول الله؟ قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة ان تحجوا من كل ما حرمتم منه الا من نساء فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا بهذا البيت صرتم كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر حدثنا عبدالجبار بن علاء وسعيد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي عبيد وقال المخزومي ومولى ابن ازهر وقال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين اما يوم الفطر ففطركم من صيامكم واما الاضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم قرص هذا الباب بتمامه. في كتاب صيام كتاب كبير. قال ابو بكر ابو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولاءه فقال بعض رواة مولى عبد الرحمن بن عوف ومثل هذا لا يكون عندي متضاد قد يجوز ان يكون ابن ازهر وعبد الرحمن ابن عوف اشترك في عتقه فقال بعض المولى عبدالرحمن بن عوف وقال بعضهم مولى ابن ازهرا لان ولاءه لمعتقيه جميعا. باب النهي عن صيام ايام التشريق بدلالة لا بتصريح حدثنا احمد بن عبدة قال عن حماد وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن شحيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي ايام التشريق ان ينادي ايام المخزومي بعثه ايام منى ان ينادي لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة وانها ايام ارض وشرب قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصوم باب الزجلة نصوم ايام التشريح بتصليح لا بكناية ولا بدلالة من غير تصريح. حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب كان اخبرني ابن لاهيعة ومالك من انس عن ابن الهادي عن عن ابي مرة مولى عقيد ابن ابي طالب انه قال دخلت مع عبد الله بن عمرو بن العاص على ابيه فهي مستشرق فاذا هو يتغدى فدعانا الى طعامه فقال له عبدالله بن عمرو اني صائم فقال له عبد اما علمت ان هذه الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وامر بفطرهن فامرهم فافطروا احدهما يزيد على الاخر. باب سنة الصلاة في منام الحاج من غير اهل مكة وغير من قال قام بمكة اقامة يجب على عليه اتمام الصلاة بذكر قبر غالطا. للاحتجاج به بعض اهل العلم مما زعم ان سنة الصلاة بمنن لاهل الافاق واهل في مكة جميع الركعتين كصلاة المسافر سواء. حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا ابن المينحة وحدثنا علي بن خشم قال حدثنا قال اخبرنا عيسى قال حاء وحدثنا قال حدثنا ابو معاوية وحدثنا محمد ابن شاني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو معاوية وجرير كلهم عن العمل غير ان في حديث ثوري عن سليمان وهو الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن ابن يزيد قال صلى عثمان بمن الاربعة فقال عبدالله نجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق. فوددت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين هذا لفظ حديث سمي ابن جنادة. حدثنا محمد عن قال حدثنا ابو خالد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر بمنى ركعتين صدرا من اماراته. وهو ذكر دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى بها ركعتين الا انه كان مسافرا غير مقيم اذ هو صلى الله عليه وسلم كان من اهل المدينة وانما قد من مكة حاجا لم بها اقامة يجب عليه اهتمام الصلاة قال ابو بكر الخبر يحيى ابن ابي اسحاق عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع قبر ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي سبع ركعتين فصرح ان فرض الصلاة بمن على المقيم اربعا كهو على غير من هو مما سواه وخبر عائشة فرضت الصلاة اول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر يصرح ان الحاضر بمنى عليه اتمام الصلاة ليس له قصر صلاة اذا كان ان مسافرا قال ابو بكر وقد كنت بينت في كتاب الصلاة على قبر يحيى بن ابي اسحاق عن انس. وفي خبر ابن عباس وعائشة دلالة بينة على ان الواجب على اهل مكة ومن اقام بها فمن غير اهلها اقامة يجب عليه اتمام الصلاة بمنى. اذ هو مقيم لا مسافر لان فرضا مقيم اربعة. فلا يجوز لغير المسافر ولا غير خالف في القتال قصر الصلاة واهل مكة ومن قد اقام بها من غير اهله اي قامة يجب عليه اتمام صلاته اذا خرجوا الى منى ومن الرجوع الى مكة غير مسافرين غير جائز لهم قصر الصلاة بمنى باب فضلي فهو على غير من هو بمنى سواء. باب فضل يوم القرد وهو اول ايام التشريق حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى قال حدثنا ثور عن راشد بن سعد عن يحيى عن عبد الله ابن لحي عن عبد الله ابن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم قد باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدءا قبل عود حدثنا. حدثنا احمد ابن سعيد قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق كان حدثنا ابو حمزة عفوا ابن سعد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به ليريه المناسك فانفرج له كبير فدخل منى فرآه فاراه الجمار ثم اراه عرفات فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم عند الجمعة فرمى بسبع حصيات حتى ساق. ثم نبغى له في الجمرة الثانية حتى ساخ ثم نبغى لهم في الجمرة في جمرة العقبة فرماهم بسبع حصيات. حتى ذهب. باب وقت رمي الجمال ايام تجري حدثنا عن ابن خشم قال اخبرنا عيسى عن ابن جرى جنحة وحدثنا ابو بكر حدثنا ابو خالد حدثنا عبد الله بن سعيد الاشجع وكان حدثني وحدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا محمد يعني من البكر جميعا عن ابن جيران يقول كان النبي عليه السلام يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فما بعد زوال الشمس. قال مقرب ولا شجع عن ابي الزبير عن جابر حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عن حميدة الكوفي عن ابن جرج عن عطاء قال لا ارمي حتى ترفع الشمس وان جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال. فاما بعد ذلك فعند الزوال فقال ابو بكر هذا حديث غريب ان كان ابن خوار حفظ عطاء في هذا الاسناد. باب ذكر البيان ان رمي الجمار انما اراد مني اقامة ذكره لله لا لرمي فقط حدثنا علي ابن خشلب فقال اخبرنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله وابن ابي زياد قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من جعل الطواف في البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لاقامة ذكر الله. باب التدبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمال والوقوف عند الجمرة الاولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها اياما من عبدالله بن سعيد بن قال حدثنا ابو خالد وهو سليمان حيا عن محمد ابن اسحاق عن احمد ابن قاسم عن ابيه عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث به من الليالي ايام التشريق. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة بسمع وصاياة يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيامة ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. باب الوقوف عند الجمرة الاولى والثانية بعد رميها دليل على ان الوقوف بعد رمي الاولى منهما امامها لا خلفها انا ولا عن يمينها ولا عن شمالها والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا ورفع اليدين في الوقفين جميعا. حدثنا محمد ابن يحيى والحسين ابن عيسى البسطامي وقال حدثنا عثمان بن عمر فقال حدثنا يونس عن الزهري عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي التي تلي مسجدا من يرميها سبع حصيات فيكبره كلما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو وكانوا ينقل الوقوف ثم ياتي الجمرة الثانية فيرمينها بسبع حصيات يكفر كل ما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال زوري. سمعت سالم عن عبد الله يحدث بمثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يفعله. قال بالصمعي قال اخبرنا يونس قال في في جمرة العقبة يكبر كل ما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا عندها وقال يحدث بمثل هذا الحديث عن ابيه والباقي مثل لفظ محمد ابن يحيى سواء. باب خطبة الامام اوسط ايام التشريق حدثنا محمد ابن زياد ابن يزيد العطاء وهذا حديث ممدان قال حدثنا ابو عاصم. قال حدثنا عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبها وكان ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم. قال اليس المشعر الحرام قلنا ما يوم هذا قال قل ان الله ورسوله عنه قال اليس اوسط ايام التشريق؟ قلنا بلى. قال فان دمائكم زاد يسحق واعراضكم وقال واموالكم عليكم حرام يومكم هذا في شأنكم هذا. وفي بلدكم هذا زاد يسحق فليبلغ ادناكم اقصاكم. هل بل اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت باب ذكر تعليم الامام في خطبته يوم النهر الاول كيف ينفرون وكيف يرمون وتعليمهم باقي مناسكهم حدثنا محمد ابن يحيى بحديث غريب غريب قال حدثني اسحاق ابن إبراهيم قال قرأت على ابي قرة موسى ابن طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله ابن عفان ابن خثيم عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعد ابا بكر على الحج. فاقبلنا معه حتى اذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير. فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم النفل الاول قام ابو بكر. قام ابو بكر فخطب الناس فحدثهم فينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قوم علي. فقرأ براءة على الناس حتى ختمها باب الرخصة للرعاة او للرعاء في رمي الجمال بالليل حدثنا سلمون الجنازة قال حدثنا وكيل عن مالك بن انس عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابي بداع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصا رعايا يرموا بالليل وان يضموا وان يجمعوا الرمي ان يرموا يوما ويدعوا يوما حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح ابن عدي عن ابيه. ان النبي صلى الله عليه كنسلم على الخصوصا للدعاية ان يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا علي بن خشل قال اخبرنا ابن عيينة عن عبدالله بن ابي بكر بن ابي بكر عن ابي البداح عن ابيه بمثل هذا الحديث حدثنا يقول ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علي فقال حدثنا الروح ابن القاسم عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن ابن البداح ابن عدي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملخصا للدعاية ان يرموا الجمار يوما ويدعوا يوما. باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص للرعاية في ترك رم الجمال يوما ويدعو يوما في يوم يوم من ايام تشريق اليوم الاول يرعوا فيه يرعوا فيه يرعوا فيه. ويرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفل لا انه رخص لهم في ترك رمي الجمال بيوم النهر يوم النحر ولا يوم النفل الاخر. وان وانهم انما يجمعون بين رمي اول يوم من ايام التشريق واليوم الثاني فيرمونهما في احد طيب اما يوم الاول واما يوم الثاني من ايام التشريق. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا اخبره عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد عن ابيه ان ابن عاصم ابن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لدعاء الابل في الميتوتة يرمون يوم النحر. ثم يرمون الغد او من بعد الغد يومين ثم يرونا يوم النفل قال ابو بكر ابو البداح هو ابن عاصم نادين ومن قال عن ابي البداح بن عدي نسبه الى جده وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب قصة لعال المذكور في قبر سعد بن سعد باب وقت النفر من منى اخر ايام التشريق. حدثنا يونس ابن عبد الله عن الصدفة قال اخبرنا قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان ختاما لان قتادة متى اخبره؟ عن انس بن مالك انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصن. ثم ركب الى البيت به قال ابو بكر هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو ابن الحارث. قال ابو بكر قرأ عليه ابو موسى هذا قال كتب الي احمد بن صالح عن ابن وهب باب استحباب النزول بالمحصن اسنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو عمار الحسين ابن حورث قال حدثني الوليد بن المسلم قال حدثني الاوزاعي وقال حدثني الزهري وقال حدثني ابو ابن عبدالرحمن قال حدثنا ابو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة قال لنا بندار حين نتقاسم وانما هو حيث يتقاسم على كفرا وذلك ان قريشا وكنانة تتحالف على بني هاشم وبني المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني بذلك المحصل هدانا يونس ابن عبدالاعلى وبحر من نصر قال حدثنا بشر ابن بكر قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن ابي سلمة. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله قال حدثنا الربيع قال حدثنا بشر بن بكر قال اخبرني الاوزاعي عن ابن شهاب بمثله وانهم قالوا لا الا تنكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء. حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس حيث تقاسموا على الكفر وقال بحر اقسموا على الكفر. باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان اعلمهم وهو ان ينزل الاقفاح. وان ابا رافع اراد بقوله انا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فجاء فنزل اي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع الى ان واراد ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الامر وطاح لعلة ضرب القبة. حدثنا محمد بن عجيز الاهلي ان سلامة حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب. عن ابي هريرة وعن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اراد ان ينفر من منى نحن نازلون غدا ان شاء الله بخيف بنيكانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواء. قال ابو بكر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان اين ينزل غدا في حجته؟ انما هو عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة فاما اخر القصة لا يدرك المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهو عن علي ابن حسين عن عبد ابن عثمان عن عن اسامة. ومعمر فيما احسبه واهم في جمعه قصتين في هذا اسناد وقد بينت علة هذا الخبر في كتاب كبير. محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال والله ما عمرنا نزهري انا علي بن حسين عن ابن عثمان عن اسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا وذلك في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاس حيث قاسمت قريش على الكفر. وذلك ان بني كنانة حلبة قريش على بني هاشم الا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم قال مع مر قال الزهري والخيف الوادي قال ثم قال لا كافر المسلم ولا المسلم كافر. حدثنا بخبر ابي رافع اني ذكرت نصر بن علي من الجهظمي وعبد الجبار بن علاء وعلي بن خشمي قال عبد الجبار حدثنا سفيان وقال نصر اخبرنا سفيان بن عينة وقال ابن خشرم اخبر عن ابن عيينة عن صالح ابن كيسان عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع قال ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني ان انزل الابطح فجاء هذا حديث نصر وقال علي اقال ابو هريرة فان لم يأمرني ان انزل الابطح. وانما جئت فضربت قبته فجاء فنزل وقال عبد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان اضرب قبة وانما ضربت قبة النبي صلى الله عليه وسلم بالابطح فنزل وزاد عبد الجبار قال وكان ابو رافع على ثقلي وكان النبي النبي صلى الله عليه وسلم منزله حين جاء من المدينة باعلى مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منزله حين جاء بمكة باعلى من المدينة باعلى مكة قال ابو رافع فجئت فضربت قنبته فجاء فنزل. نعم. باب وذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نزل بالابطح ليكون اسمح لخروجه وان كان قد اعلمه. وان كان قد اعلمهم وهو بمنى انه نازل بها به مع الدليل على ان نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا. او يوجب ترك نزوله هديا. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا قال حدثنا هشام وقال حدثني ابي عن عائشة قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصن ليكون اسمح لخروجه فمن شاء نزل ومن شاء تركه حدثنا قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت نزول المحصب ليس من السنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون اسمح لخروجه. قال ابو بكر قولها ليس من انك تريد ليس من السنة التي يجب على الناس الاهتمام بفعله صلى الله عليه وسلم يدخل ما فعله صلى الله عليه وسلم وان كان من فعل مباح فقد يقع عليه اسم السنة اي ان للناس اسنان به اذ هو مباح وان لم يكن وان لم يكن عليهم ان يفعلوا ذلك الفعل. باب ذكر الدليل على ان الاسم قد فينفعني شيء اذا لم يكن واجبا وان كان الفعل مباحا. حدثنا عبد الجبار بن علاء وسعيد بن عبد الرحمن واحمد بن ماليا وعلي قال علي اكبرنا قال الاخرون حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن اطعام ابن عباس قال ليس المحصب من شيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قول ابن عباس ليس ما حصل بشيء اراد ليس بشيء يجب على الناس نجومه فنفس الشيء عنه على المعنى الذي ترجمت الباب اذ العلم محيط ان نزول المحصن بفعل اسم الشيء واقع على الفعل وان كان الفعل مباحا لا واجبا. فاستحباب النزول بالمحصب وان لم يكن ذلك واجب الخلفاء الراشدون المهديون الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجب على سنة وسنة قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنزول به. حدثنا محمد ابن رافع محمد ابن يحيى ومحمد ابن سعد ابن عسكر قالوا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله عنا في عهد ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يزنون لابي طه وحدثنا محمد ابن يحيى ومحمد ابن ومحمد ابن شهد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال اخرنا معمر عن ايوب عناف عن ابن عمر مثله. باب استحباب الصلاة بالمحصب اذا نزله المرء. قال ابو بكر خبر الثوري عن عن انس من هذا الباب لقد امليته قبل. وروى عبدالله بن عمر العمري عناف عن ابن عمران نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل البقاء عشية النفل وعن ابا بكر وعمر كانا يفعلانه وكان ابن عمر يفعله حتى هلك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء حدثنا صنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله حدثنا احمد بن منير قال اذا الحسن ابن ايوب قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابن ابي جحيفة عن ابيه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأمر فحص صلاة العصر ركعتين من هذا الباب. باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة من ابو طه بعد ما نفر من منى ضد قول من يحكى لنا من اهل عصرنا ان الحاج اذا قبل راجعا الى بلده عليه اتمام الصلاة حدثنا يعقوب ابن ابراهيم دورته قال حدثنا واقع قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمر بن ابي جحيفة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم من ابا رحم وهو في قبة له حمراء قال فخرج بلال بفضل وضوءه فبين ناضح ونائل بلال فكنت اتتبع فهو هكذا وهكذا يعني يمينا وشمالا قال ثم ركزت له عنزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة له حمراء او حلة له حمراء كأني انظر الى بريق ساقيه وصلى الى مع نزلت الظهر والعصر وركعتين تمر المرأة والحمار والكلب وراءها لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى المدينة قال ابو بكر خرجت طرق خبر يحيى خرجت طرق خبر يحيى ابن ابي اسحاق عن انس في غير هذا الموضع. حدثنا احمد بن عودة قال اخبرنا عبد الوارث ان يحيى وهو ابن ابي اسحاق عن انس ابن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وكان يصلي بنا ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قال قلت له هل قمت بمكة شيئا قال اقمنا بها عشرا. باب سحب باب الادلاج بالارتحال من الحصبة اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام. حدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا زياد عن ابن الحمد لله قال حدثنا منصورا عن ابراهيم قال قال نسجد قالت عائشة لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا من وهو يصعد وانا انزل او او ينزل وانا اصعد حدثناهم النار قال حدثنا ابو بكر عن الحنفي قال حدثنا افلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فاذن بالرحيل في اصحابه يعني من المحصب فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها الى المدينة باب النبي طافل ودعا بلفظ عام من مراده خاص. حدثنا عبد الجبار ابن علاء قال حدثنا سفيان علي ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال امر النبي يأمر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الاحوال عن طاووس علي ابن عباس قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. باب الدليل على ان اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظا من مراده خاص والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده من بيت خلل الحيض بذكر لفظة عامة قادها خاص في ذكر الحيض. حدثنا عن ابن حصن قال ابن عمر قال من حج فليكن اخر عهده بالموت الا الحيض. فان رسول الله صلى الله المرخص لهن. باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للحيض في النثر بلا وداعا اذا كن قد افضنا قبل ذلك ثم حضن. حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عائشة ان صفية حاوت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فحابسة ناهية فقلت انها حاضت بعد ما افاضت قال فلا تنفذ تنفر. لا ابو استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها. حدثنا محمد ابن معمر ابن ربعين قال حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني. قال اخبرنا ابن جهرج قال قلت ان سمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف ولم تأمروا بدخوله. قال لم يكن ينهى او ينهى عن دخوله. ولكن سمعته يقول اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها قلت في نواحيها ازواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار حدثنا محمد ابن بشأن قال حدثنا يحيى ابن شاهين قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سلمة نقل حدثنا عطاء عن اسامة بن زيد انه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فامر بلالا فاجاف الباب. والبيت اذ ذاك على ستة اعمدة فمضى حتى اكلوا اسطوانتين اللتين تليان الباب. باب الكعبة فحمد الله واثنى عليه وسأله واستغفر. ثم قام حتى اتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على فحمد الله واثنى عليه واستغفر ثم انصرف الى كل ركن من اركان الكعبة واستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح فعمد الله واثنى عليه بالمثلة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة خارجا من البيت وقال هذه القبلة هذه القبلة حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبر ان عيسى ابن يونس عن عبد الملك العرزمي يحا وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا اسحاق بن يوسف. قال حدثنا عبد الملك حاء وحدثنا وقال حدثنا بشيء قال اخبرنا عبد الملك حاء وحدثنا علي بن المنذر عن عن ابن فضيل قال حدثنا عبد الملك. فذكروا الحديث بطوله وربما اختلفوا في الحرف والشيء باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من اركان الكعبة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثني اسامة ابن زيد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم انصرف الى اركان البيت يستقبل كل ركن. كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتمجيد سأل الله واستغفره وذكر ذاك الحديث. باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء. حدثنا الفضل ابن يعقوب الجزائري قال حدث العبد الاعلى عن محمد وهو ابن يسعى قال حدثنا عبد الله ابن ابي نجيح عن مجاهد وعطاء. ان ابن عباس كان يقول ولقد حدثني اخي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها فر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصل. باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت وهذا من مجلس الذي اعلنته في غير موضع كتبنا ان الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي شيئا ويدفعه والفضل ابن عباس في قوله ولم يصل لنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا مثبت ولا مثبت خبرا ومن اخبر. ومن اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب من طريق العلم والوقف قبول خبر من اعلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها دون من نفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فيها وهذه مسألة طويلة قد بينتها بغير موضع من كتبنا ان اهل العلم لم نختلف في جملة هذا القول. اخبرنا حبيبنا الحارثي. وهل حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عمران بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة وحدثنا احمد بن بلال قال اخبرنا حماد عن عمرو بن دينار. ان ابن عمر حدث عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة تحدثنا الحسن وابن القزعة قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقوبات قال اخبرني نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه انما اقبل يوم الفتح على بعير موسى رسول الله. رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وعثمان ابن طلحة. فلما جاء البيت ارسل ابن بمفتاح البيت ففتحه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسامة بن زيد بن عثمان بن طلحة وبلال فمكة فيه طويلا واغلقوا عليهم الباب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت فسبقهم ابن عمر واخروا معه فسأل ابن عمر بلالا. اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاراه اين صلى ولم كم صلى؟ حدثنا عبد الجبار ابن علاء ومحمد ابن عبد ابن عباس قال احدنا سفيان عن عبده قال عبد الجبار قال حدثنا ايوب انه سمعه من نافع ابن عمر وقال محمد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة يؤسامة. حتى ناق بفناء الكعبة ثم دعى عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب الى امه. فابت ان تعطيه فقال لتعطيني او ليخرجن السيف من صلبي فدفعته اليه ففتح الباب دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه عثمان وبلال واسامة. فاجافوا الباب مليا. قال ابن عمر وكنت رجلا شابا قويا. فبدر الناس فبدر الناس فبادرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب قال يا بلال اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين المقدمين ونسيت ان اسألهم كم صلى هذا لفظ حديث محمد بن عمرو وذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار حدثنا سلموا ابن جنادة قال حدثنا موقعنا عن هشام ابن سعد النافع ابن عمر قال سألت اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في مقدم البيت بينه وبين الحائط ثلاثة اذرع او قدرات او قدر ثلاثة اذرع شك ابو عامر باب الخشوع في الكعبة اذا دخل المرء والنظر الى موضع السجود الى الخروج منها حدثنا احمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك الاخمي التنيسي قال حدثنا عمرو بن ابي اللخمي التنيسي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد المكي وعن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ان عائشة كانت تقول عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف؟ يدع ذلك اجلالا لله وعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فما خلف بصره موقع سجوده. حتى خرج منها بدخول الكعبة اذ دخولها دخولا حسنا. اذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سيئة مغفورا للداخل حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمن قال حدثنا عمر بن محمد بن محيص عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل واذا دخل في حسنة ومن خرج وخرج من سيئة مغفورا له. بعض ذكر الدليل ان دخول الكعبة ليس بواجب النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم بعد دخوله اياها انه ود ان لم يكن دخلها مخافة اتعاب امته بعده. وهذا كتركه بعض التطوع الذي كان يحب ان يفعله لارادة للتخفيف على امته صلى الله عليه وسلم. حدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا واسماعيل ابن عبد المالك عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع الي وهو حزين فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وانت كذا وكذا فقال اني دخلت الكعبة وودت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون قد اتعبت امتي من بعدي. فاستحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قال حدثنا محمد عن ابي بكر البرشاني قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال لم يكن ينهاها عن دخوله ولكن سمعته يقول اخبرني اسامة ابن زيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت فلم ما خرج ركع في قبور البيت ركعتين وقال هذه القبلة. باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والركعتين بعد خروجه من الكعبة حدثنا عمرو ابن علي. قال حدثنا ابو قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فجئت فاذا هو قد خرج واذا بلال قائم عند باب قال قلت يا بلال واين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ها هنا. قال ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر بين الحجر والباب ماشي. قال فكان مجاهد يصفها بين الاسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم. قال ابو بكر يريد فكان مجاهد يصفه اي صلاة في الكعبة انه صلى بين الاسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم. باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة ان كان يزيد ابن ابي زياد من الشرط الذي شرطناه في اول الكتاب حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ابن ابي عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكتاب قال قلت لالبسن ثيابي. وحدثنا علي ابن مدرك وفي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن او صفاني ابن عبد الرحمن وحدثنا ابو عشرين الواسطي يقال حدثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن سعوان. فصفوان ابن عبد الرحمن او عبدالرحمن بن صفوان قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فلبست ثيابي وانطلقت. وقال خرج من البيت هو واصحابه مستلبين ما بين الحجر الى الحجر. واضع خدودهم على البيت. واذا النبي صلى الله عليه وسلم اقربهم من فدخلت بين رجلين فقلت كيف اصنع النبي؟ كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا صلى ركعتين عند السارية التي قبالة البيت هذا ابن فضيل. باب استحباب صلاته من الحجر ان لم اذا لم يمكن دخول الكعبة. اذ بعض الحجر من البيت بذكر خبر لفظه لفظ عام مراد خاص انا خائف ان يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت ان لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم ان جميع الحجر من الكعبة الى بعضه. حدثنا الربيع بن سليمان نصرف على حدثنا من نوافل من ابي الزناد عن العلقمة عن عن امه عن عائشة قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فادخلني فقال يا عائشة ان قومك لما بنوا الكعبة استقصروا فاخرجوا الحجر من البيت فاذا اردت ان تصلي في البيت فصلي في الحجر. فانما هو قطعة من وحدثنا ربيع وقال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن هشام عروة قال لنا بحر ابن نصر في عقب حديثه. قال ابن ابي الزناد وحدثني هشام ابن عروة عن ابي هي ناشط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان قومك بالكفر لادخلت الحجر في البيت. قال ابو بكر ما يشبه هذه اللفظة التي من لفظ عام مراد خاص في كتاب كبير. باب ذكر البيان ان بعض الحجر من البيت لا جميعه والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد بقوله واخرجوا واخرجوا واخرجوا الحجر من البيت بعضه لا جميعه وهذا من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبنا ان الاسم باسم المعرفة بالالف واللام قد يقع على بعض الشيء. حدثنا عن محمد ابن عبد الله ابن مبارك المقدمي وقال حدثنا واه ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يزيد ابن الروماني يحدث عن عبد الله ابن الزبير قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت. حتى ادخل فيه ما اخرجوا منه في الحجر فانهم عجزوا عن نفقته وجعلت له بابين بابا شرقي وبابا غربي ما الصقته بالارض. ووضعته على اساس ابراهيم قال فكان ذاك الذي دعا ابن الزبير الى هدمه وبنائه قال فشهدته حين هدمه وبناه فاستخرج اساس البيت كاسنمة البخت. متلاحكة قال ابي فقلت ليزيد ابني رومان وانا يومئذ اطوف معه ارني ما اخرج من الحجر منه قال اريكه الان. فلما انتهى اليه قال هذا الموضع قال ابي فحجرته ونحو من ستة اذرع وهكذا روى موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا يزيد ابن رومان عن عبد الله ابن الزبير. حدثنا محمد ابن يحيى طبعا حدثنا موسى ابن اسماعيل ورواه يزيد ابن هارون قال حدثنا جليل ابن حازم. قال حدثنا يزيد ابن الرومان عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فذكر الحديث. فقال قال قد شهدت من الزبير حين هدم محدثنا ابو زعفراني قال حدثنا يزيد. قال ابو بكر في رواية يزيد ابن هارون دالة على ان يزيد منه ما نقص من خبر ومنهما جميعا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابي الطفيل قالت قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيه مدر وكان وكانت قدر ما يقتحمها العناق. فذكر الحديث بطوله في قصة بناء الكعبة قال وقال فلما كان جيش الحصين ابن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير ان عائشة اخبرتني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة قومك بالكفر لهذامتوا الكعبة فانهم تركوا منها اذرع في الحجر ضاقت بهم النفقات والخشب. وقال ابن وقال ابن خثيم. واخبر ابن ابي مليكة عن عائشة انها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في فترة طويلة حددنا الفضل يعقوب الجزري وقال حدثنا ابن بكر يعني محمد يعني محمدا قال اخبرنا قال سمعت عبدالله بن عبيد بن عمير والوليد بن والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبدالله بن ابي ربيعة. قال قال عبدالله بن عبيد بن عمير وقد وفد الحارث بن عبد الله عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما اظن ابا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يذكر انه سمعه منها قال الحارث بلى انا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قومك استقصروهم من بنيان البيت واني لولا حداثة عهدهم بشرك اعدت ما تركوا منه. فان بدا لقومك من بعدي ان يبنوه فهلم لاوليك ما تركوا. منه فاراها قريبا من سبعة اذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد هو ذكر الحديث بطوله باب اباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي ايام التشريق حدثنا عن ابن خشر قال اخبرنا عن ابن جرجير قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف رأسه في حجة الوداع قال وكان الناس يحلقون في الحج يعتمرون عند النثر فيقول ما يحلق هذا. فنقول لاحدهم امر الموسى على رأسك. باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام من زعم ان العمرة غير جائزة الا من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت فقال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة. الاخبار بتمامها. حدثنا يونس بن عبد اشهب ان الليث اخبره انما الزبير اخبره عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عائشة من التنعيم فيه دين في ذي الحجة. حددنا يونس وابن وهب قال اخبرني الليث عن ابا الزبير اخبره عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة باب ذكر الدليل على ان العمرة من الميقات افضل منها من التنعيم. اذ فيها اكثر نصبا وافضل نفقة وما كان اكثر نصبا وافضل نفقة فالاجر على قدر النصب والنفقة. حدثنا ابو موسى محمد والحسن ابن محمد ابن جعفر ان يقال حدثنا حسين وقال الزعفراني من الحسن قال حدثنا ابن عمر عن إبراهيم والقاسم عن ام المؤمنين يقال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن ام المؤمنين وعن القاسم عن ام المؤمنين. قال قالت عائشة يا رسول الله وفي حديث الحسين بن الحسن انها قالت يا رسول الله ايصدر الناس بنسكين واصدر بنسك واحد؟ قال انتظري. فاذا طهرت فاخرجي من الى التنعيم فاهني منهم ثم القينا بجبل كذا وكذا. قال قال كل ولكنها على قدر نصبك او على قدر نفقتك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خبر الحسين ابن الحسن وكأنه على قدر او نصبك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي ايام التشريق وان كان قضى حجا من عامه ذلك حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا حدث ان شاء الله هل حدثني ابي قال اخبرتني عائشة؟ قالت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافينا لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل. ومن احب ان يهل بحجة فليهل ولولا اني اهديت لاهللت بعمرة فمنهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل بحجة فحط قبل ان ادعو طول مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشي واهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة ارسل من عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم. فاردفها فاهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في ذلك من في شيء من ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال ابو بكر قد كنت بينت في المسألة التي كنت امنيتها في التأليف بين الاخبار التي رويت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة انما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكن هل ضاع الطواف لها ببيت نعلة الحيضة؟ التي حاضتها لا انها رفضت تلك العمرة وبينت في ذلك الموضع ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها طوافك يكفيك بحجك وعمرتك دلالة على انها لم تنهض عمرته وانما تركت العمل لها ان كانت عائضا ولم يكن ولم يمكنها الطواف فلان وبينت ان قوله ولم يكن فيه شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صيام انها ارادت. لم يكن في عمرة التي اعتمرتها بعد الحج هد ولا صدقة ولا صيام والدليل على صحة هذا التأويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر عن نسائه البقرة قبل ان تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم الم اسمع قولها فلما كان يوم النحر ادخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هذا بقي؟ لنحر النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء البقر. فقد خبرت عائشة حيث انه قد كان في حجها هدي قبل ان تعتمر من التنعيم. وفي خبر محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة قالت في اخر الخبر قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه مع عبدالرحمن فاهني بعمرتك ففعل ففعلت ثم لم ثم لم اهدي شيئا ها تحدثنا محمد ابن عمر ابن تمام قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن ابن بكير قال حدثني ميمون ابن مخرمة عن ابيه قال وسمعت محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل ولنقول سمعت عائشة ابن سمعت هشام ابن عروة يحدث عن عروة يقول سمعت عائشة فذكر قصة طويلة وذكرها هذا الكلام الذي ذكرته في اخر الخبر ثم قال وقال سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عورة انها حدثتهم عن عمرتهم بعد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حطوا فاتمرتم بعد الحج ثم لم اصم ولم اهدي. قال ابو بكر فهذا الخبر يبين انها ارادت انها لم تصم ولم تهدي بعد تلك العمرة التي اعتمرت من التنعيم طب لا باب اباحة الحج عن من لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر والدليل على ان الله عز وجل ولى نبيه بيان ما انزل عليه من الوحي عام. خاصا وعامة النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرد بقوله وان ليس للانسان الا ما سعى جميع الاعمال وان الله انما اراد بعض السعي لا جميع. اذ لو كان الله اراد جميع سعيه لم يكن الحج الا الحج بنفسه لم يسقط فرض الحج عن المرء اذ اذا حج عنه. ولم يكتب للمحجوج عنه سعي غيره اذا لم يسع هو بنفسه سعي العمل حدثنا علي اخبرنا عيسى عن ابن جورج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل ان امرأة من خثعمة قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير علي فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. ما هو ذكر الدليل على ان الشيخ الكبير