طبعا خبره لا يصح وشحن فيه جهالة ولا يعرف له سماع من سالم فخبر منكر واما خبر ابو زو فهو خبر صحيح ثابت في الصحيح. لما سئل اي وقاب افضل؟ قال وسلم واضعا احدى اصبعيه على الاخرى. فقلت لعمي يا عم ما يقول؟ قال يقول اغموا الجمار وبمثله حصى الخادف. نعم المقصود هكذا. ولكن هذا الخبر فيه بالهند وهو ليس بالمشروب. نعم. والحصى الذي يغمى به حصى الخدف هو على تفرد به. نعم والا فان رجاله كلهم ثقات. ثم قال باب وقت رمي الجبال يوم النحو. ووقتهم للجماه لغير الضعفة. يوم النحو من بعد طلوع طلوع الشمس الى مغيبها من بعد طلوع الشمس الى مغيبها. نعم. واما الضعف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل ونسأله عز وجل والتوفيق والتسديد ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين لما رجعت وقال المصنف رحمه الله تعالى باب قدر الحصى الذي يغمى به الجماه. طبعا تقدم الكلام فيما سبق على الباب الاخير في القراءة باباحة تقديم السفن من جمع الى منى بالليل وذكر المصنف قال دالة على ان خبر مشاش مشاش هذا ليس بالمشهور انا طعن ابن عباس عن الفضل كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لان المقدم مع الضعف من جمعه الى منى هو عبدالله بن العباس لا الفضل. نعم. ثم قال باب قدر الحصى الذي يغمى به الجمار والدليل على ان الرجل بالحصى الكبار من الغلو في الدين. ثم ذكر حديث ابي معبد نافذ عن ابن عباس الفضل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس عليكم بحصى الخلف نعم وهذا خبر صحيح ثم روى من طريق يحيى بن هند وهو ليس بالمشهوب عن حرملة بن عمرو الاسلمي قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه اكبر من الحمص ودون البندق. نعم. ثم ذكر عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بمثل حصى الخدف وهذا طبعا جاله كلهم ثقات ولكن المصنف قال لا هذا خبر غريب غريب. ويبدو ان وسوف يأتي انهم يرمون من حين يصلون الى الجمرة. نعم حتى ولو كان ذلك قبل الفجر. ثم ذكر حديث ابن جبير عن ابي الزبير عن جابر وهو في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يومي يوم النحر ضحا زاد ابن معظم قال واحدا يعني جمرة واحدة. طبعا يوم النحر لا ترمى الا دمة العقبة وقال واما بعد ذلك فعند زوال الشمس. اذا يبدأ برمي الجمر من بعد طلوع شمس الى مغيبها هذا في اليوم الاول واما في اليوم الثاني من بعد طلوع من بعد زوال الشمس. قال باب باحة رمي الجمار يوم النحو راكبا نعم ثم ذكر حديث ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على واحدة يوم النحو وقال لنا خذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. وهذا صحيح في مسلم. قال باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار. ثم روى من طريق معتمر قال سمعت ايمن بن نابل نعم. يقول سمعت قدامة ابن عبد الله وهو ابن عمار يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يرمي الجمار يوم النحو على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. يعني ما يدفع الناس عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الاسناد اسناد حسن من اجل ايمن بن نابل اسناد جيد من اجل ايمن بن نابل له بعض الاوهام وهذا الخبر لعله يكتب ابو عبد الرحمن ان مما يتعجب ان ابا داوود لم يخوض هذا الخبر. وهو على شرطه الله اعلم. قال باب ذكر الموقف الذي ترمى منه الجمار. ثم ذكر حديث ابراهيم قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد ابن الاسود انه كان مع عبد الله بن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي رواها اذا رقاها من بطن الوادي. ثم استعرضها يعلو الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة فقلت ان ناسا يصعدون الجبل فقال ها هنا والذي لا اله غيره رأيت الذي انزلت عليه سورة البقرة وما نعم كان الحجاج يمنع ان يقال سورة البقرة وسورة ال عمران وانما يقول كالصورة التي تذكر فيها البقرة. طبعا وما جاء عن الحجاج ليس بصحيح. بل تسمى سورة البقرة كما في هذا الخبر والحديث في الصحيحين نعم قال باب استقبال الجمعة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة ثم روى ايضا نفس الحديث وهو في الصحيحين نعم الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل جمرة العقبة فجعل جعل منى عن يمينه والبيت عن يساره نعم ثم قال باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار هذه هي السنة ان تكبر مع كل فحصات قال كنت قدف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رماها بسبع حصيات يكبوا مع كل حصاة. نعم هذا الخبر صحيح لكن سوف يأتي ان فيه لفظة فيها نظر وهي انه ما قطع عليه الصلاة والسلام رمي الجمار الا مع اخر حصاة. ما قطع التلبية. وهذا خطأ قال باب ذكري باب الذكر عند رمي الجمار. ثم ذكر حديث عائشة انما جعل الطواف بالبيت تقدم لنا ان الصواب في هذا الخبر ماذا؟ الوقف الراجح وقف هذا الخبر. الصواب انه موقوف على عائشة. قال باب ورخصتي للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الافاضة من جمع بليل في رمي الجيماوي قبل طلوع الشمس تقدم لنا ان الضعف قد رخص لهم الذهاب من مزدلفة قبل الفجر. ولا يكون هذا الذهاب الا بعد غياب القمر اللي بعد غياب القمر. والقمر في ليالي الصيف قد يغيب يعني بعد الواحدة. وفي ليالي الشتاء حول الساعة ثلاث نعم فليس منتصف الليل كما هو المشهور عند الشافعية والحنابلة لا وانما النص جاء في اذا غاب القمظ نعم ثم ذكر حديث سالم عن عبد الله ابن عمر انه كان يقدم ضعفة اهله فمنهم من يقدم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة. نعم. فمنهم من يكتم عند صلاة الفجر في غمون الجمعة لا ينتظرون. ويقول ابن عمر او خص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين قال ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ابني لا توم الجمرة حتى تطلع الشمس نعم. قال ولست احفظ في تلك الاخبار اسنادا ثابتة. نعم هذه الاخبار لا تصح. ضعفها البخاري لا حتى تطلع الشمس ضعفها البخاري. لان الفائدة في تقدمهم حتى قبل ان يأتوا الناس فاذا كان لا يقومون حتى تطلع الشمس الناس قد يدركونهم. نعم قال باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الافاضة من جمع بليل في رمي الجمرة قبل طلوع الفجر ثم ذكر حديث عبد الله مولى اسماء عن اسماء وهو في البخاري. كانت تصلي فقالت يا بني قم فانظر هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ تنتظر غياب القمر؟ قلت لا فصلت. ثم قالت هل هذا القمر؟ قلت نعم قال تمتحر فارتحلن فرمينا الجمرة. ثم صلت الغداة في منزلها متى رمت الجمرة بالليل بالليل نعم فصلت الفجر في منزلها بعد ما غدر نعم فقلت لها يا هنتة لقد رمينا الجمر بديش. قالت كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع من رمي الجمرة بالنسبة للضعف حتى تطلع الشمس هذا خلاف هذه النصوص الصحيحة لا صلاة الفجر ايه ايه طبعا تقدم الكلام على هذا تقدم نعم ان العقب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم بحديث جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر نعم هو حديث اسماك ما تقدم في البخاري وعبدالله هذا ثقة قال باب قطع التلبية اذا وما الحاج جمرة العقبة يوم النحر الحاج لم يزل يلبي حتى يرمي الجمرة. فاذا شرع ابن ظمي هنا يقطع التلبية ويكبر. لعل الاستاذ ياسر هنا يقطع التلبية ويسبب قال الفضل فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. يعني حتى شرع بغسل الجمرة. وحديث ابن عباس ثابت في الصحيح وفي حديث ابن مسعود قال فلم يزل يلبي حتى رمى قامت العقبة باول حصاة. عندما بدأ باول الحصاة قطع التلبية واخذ عليه الصلاة والسلام يكبب مع كل حصاة. وحديث ابن مسعود صحيح. وان كان هنا ساق من طريق شريك فيه ضعف ولكنه قد توضع جاء من وجه اخر نعم. طبعا المصنف كانه يرى ان لا تقطع التلبية حتى اخذ حصاة. والعقرب انه من حين يشرع هنا يقطع التلبية ويبدأ يكبر الله اكبر الله اكبر. نعم قال ثم قطعت تلبية مع اخرها حصاة. وتقدم هذه اللفظة فيها شذوذ. هذه اللفظة فيها ولد نعم والصواب انه عندما شرع عليه الصلاة والسلام قطع التلبية وبدأ بالتكبير نعم ثم قال باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحو ليس هناك وقوف في يوم في جمرة العقبة يوم النحو وانما في ايام التشويق عند الصغرى والوسطى ثم ذكر حديث ابن عمر الاصل في حديث ابن عمر صحيح ولكن هذا من طريق عمرو ابن مجمع وتقدم الكلام على من؟ على عمرو ابن المجمع وانه لا يحتج قال باب الرجوع من الجمرة الى منى بعد رمي الجمرة للنحو والذبح. طبعا دومة العقبة هي اخر منى. اذا تعديت دولة العقبة خلاص دخلت في مكة نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى جومة العقبة رجع وذبح ثم حلق ثم بعد ذلك تحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها ثم اتى الى مكة او اتى الى البيت للطواف. نعم كما سوف ثم ذكر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فرماها ثم اتى المنحرى فقال هذا المنحر ومنى كلها من حول. نعمها حديث علي اسناده حسن وقد خرجه ايضا ابو عيسى التغمدي. وقوله ثم اتى المنحض هاي المكان المخصص لاي شيء؟ للنحو للذبح ليس في كل مكان. هو نعم لا شك منها كما قال عليه كلها منحو نعم لكن ليس معنى هذا ان كل واحد يذبح في كل مكان فبالتالي يتضايق الناس من يعني من الاشياء الباقية من الذبح. وانما الاولى ان يكون في اماكن معينة. ولذا هنا قال هذا ثم قال باب الرخصة في نعم والله تعالى اعلم. ثم قال باب الرخصة في النحو والذبح اين شاء المرء من منى ثم ذكروا حديث حبس بن غياث متقدم ذكره. والذي فيه لفظة غريبة فيها شذوذ وهي التلبية مع اخر حصاد عليه الصلاة والسلام. واما منى كلها من حول فهذا صحيح. قال باب النهي عن احتضار المنازل بمنى ان ثبت الخبر فاني لست اعرف مشيكة بعدالة ولا جرح ولست احفظ لها راويا الا ابنها. نعم ثم روى من طريق ابراهيمنا المهاجر عن يوسف بن ماهك عن امه مسيكة. مسيكة ليست بالمشهوبة فيه ضعفا. عائشة قال قال عليه الصلاة والسلام لا مناخ من سبق نعم هذا الحديث وان كان في اسناده ضعف ولكن المعنى صحيح المعنى صحيح فمنها من اخو من سبق. وهي ولا يجوز البناء فيها بناء خاص لا يجوز نعم بل هي مشعر قال باب استحباب ذبح الانسان ونحو نسيكته بيده مع اباحة دفع نسيكته الى غيره ليذبحها نعم ثم ذكر حديث جابر قال فنحن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين يعني بدنة. فاعطى فنحر ما غبر. نعم وهذا خبر صحيح. نعم وهو جزء من حديث جابر الطويل. المخرج في مسلم قال باب نحو البدن قياما معقولة معقولة يدها اليسرى ضد قول مذهب من كره كذلك وجهل السنة. قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر اتى على رجل قد اناخ بدنته بمنى لينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه عليه وسلم. وهذا خبر صحيح في البخاري. ثم روى من طريق انس قال ونحو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن لكن قياما نعم وهذا ايضا خبر صحيح رواه البخاري. وقوله هنا سبع بدنات ليس معنى ذلك لا اقتصر على السبع وانما هذه جزء من ثلاث وستين بدنة قد ذبحها صلى الله عليه وسلم. نعم قال باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحو. طبعا تعلمون ان التسمية شرط نعم واما التكبير فسنة فيسن للانسان ان يقول مع التسمية التسمية شرط بسم الله والله اكبر وان اتصلوا على التسمية فاتى بالشرط الواجب ثم ذكر حديث انس وهو حديث صحيح اخرجه الشيخان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر. هذا ليس في الحج وانما في المدينة. ثم نعم ويسمي ويكبر ولقد تفضل ولقد رأيت يذبح بيده واضعا قدمه على صحافهما. نعم. والحديث صحيح نعم ثم ساقه من وجه اخر. نعم ثم قال باب اباحة الهدي من الذكران والاناث جميعا نعم يعني الهدي سواء كان ذكرا او انثى ولكن لا شك ان الذكر اطيب لحم نعم ثم قال روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الاسناد لا بأس به من طريق محمد بن اسحاق وقد صرح بالتحديث عند احمد وعبدالله بن ابي نبيح ثقة ومجاهد امام. قال ابن عباس رضي الله عنهما اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمل ابي جهل في هديه عام الحديبية وفي بوة من فضة وكان ابو جهل اسلبه يوم بدر. نعم. وهذا الخبر اسناده حسن قال باب استحباب اهداء ما قد غنم من اموال اهل الشرك والاوثان اهل الحرب منهم مغايضة لهم. من باب غابتهم ثم ذكر الحديث السابق. قال باب استحباب توجيه الذبيحة للقمة والدعاء عند الذبح توجيه الذبيحة للقبلة هذا مستحب ليس بواجب هذا مستحب وليس بواجب نعم ثم قوم سيدنا ابي حبيب عن خالد بن ابي عمران عن ابي عياش. وهو ابن النعمان المعاكمي ليس عن جابر بن عبدالله عن جابر بن عبدالله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين. هذا في غير الحج. ثم قال حين وجههما اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. وما انا من المشركين نعم للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا هنا عفوا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك من محمد وامته للعب ثم قال يعني هذا اسناد صالح ويمضوا في سماء من جابه شف ابو عياش قال باب باحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة نعم ثم من طريق ابن جبير عن ابي الزبير وعن جابر يقول يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة والحديث صحيح ثم روى ايضا هذا الخبر من وجه اخر نعم وهو صحيح في مسلم ثم قال باب الباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة والدليل على ان سبعة سبعة بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي. نعم ثم روى من طريقه هشيم عن قال اخبرني عبد الملك عن عطاء عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح البقرة عن سبعة. نشتبك فيها. يرحمك الله. قال باب اباحة اشتراك اللسان المتمتعات في البقرة الواحدة ثم ذكر حديث ابي هريرة واسناده صحيح. ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. كم كن نساء في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ثم ذكر عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما نزل المحصن ليكون اسمح لخروجه. نعم فمن لا شاء نزل ومن شاء تركه. نعم. اي نعم وهو الان يعني مكان الامارة. نعم كم؟ تسعة فهنا بقرة واحدة عن تسعة نعم يا أستاذ ياسر والله هذا الظاهر كلهن ذهبن معه. نعم يا شيخ حسن. كلهن ذهبن معه. عليه الصلاة والسلام لم ينقل ان من تخلف منهن هل عائشة تخلفت هل صفية تخلفت؟ نعم. نعم. خديجة من تتوفاه الله لا خديجة ذي بس اه لا كنا تسعة تسعة. حججنا تسعة نعد دلوقتي بتعب منك. نعم. وهو عندما قدم المدينة توفي بعد ثلاثة وثمانين يوما عليه الصلاة والسلام نعم طبعا في رواية اخرى ضحى عن نسائه بالبقر الرواية الاخرى ضحى عن نسائه بالبقر. نعم. ولعل ان شاء الله غدا ابو محمد يحضر جواب. ان شاء الله. قال باب الذبح والنحو عن المتمتع بغير امرها وعلمها نعم وهذي قضية مهمة بغير امرها وعلمها. هذي قضية مهمة. والدليل قيل على ما بوب عليه المصنف قالت عائشة فلما كنا بمنى اوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا هذا لحم بقر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر فلم يعلمهم عليه الصلاة والسلام قبل ان يذبح. نعم فما يقول بعض الفقهاء انه لا بد ان يعني يشعر الشخص بان سوف نضحي عنك سوف نهدي عنك هذا ليس بواجبك هذا ليس بواجب. نعم. وطبعا هذا النحر واجب. بالنسبة في حق نسائه عليه الصلاة والسلام نعم وايضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بالبقر عن نسائه هذا دليل ايضا على ان الحديث الذي جاء وهو ان لحمه هادئ ولبنها دواء انه باطل ولا مو باطل؟ باطل كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي ويتقرب الى الله عز وجل؟ بشيء داء هذا فهذا الخبر اصلا يعني كل الطرق الضعيفة وهو منكر. ولو كان للحوم والبقر داء ما اباحها الله عز وجل نعم الله عز وجل حرم علينا ما فيه ظرر علينا. واما ما ليس فيه ضرر فهو مباح فلو كان لحم البقر داء فكيف يكون مباح فهذا الخبر غير صحيح نعم نعم ثم ذكر حديث عائشة وثابت في الصحيح نعم قال باب ذكر الدليل على ان اسماء الضحية قد يفعل الهدي الواجب. اذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كنا متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لادخالها الحج على العمرة. تقدم ان عائشة اصبحت قارنة في الاول متمتعة ثم طوت اسطور جت الى القران ثم ذكر حديث القاسم عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقو نعم والحديث ثابت في الصحيح وقال لها اقضي ما يقضي الحج خيرا لا تطوفي بالبيت تفضل ثم قال باب ذكر الدليل على ان لا حظر في اخبار جابر نحو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة لا تجزئ البدن عن اكثر من سبعة ثم قوم المسربة ومروان بن الحكم انهما حدثا قالا خرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عام الحديدة يريد البيت تريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساكم معه الهدي سبعين بدنة. وكان الناس سبعمائة فكانت كل بدنة عن عشرة نفر نعم فهل البدنة تجزى عن اكثر من سبعة بكرة الفجر. نعم. نعم طبعا هذا يعني المسألة محل خلاف والمشهور ان البدنة عن سبعا والبقرة ايضا عن سبعة هذا المشهور لكن هذا الخبر خبر صحيح. فهذا يتأيد مع الخبر السابق في حديث عائشة نعم قال وخبر المسوى ومروان اشترك عشرة في بدنة. نعم قال وووى الحسين بن واقد عن علباء ابني احمر وعالباء صدوق والحسين صدوق ايضا ان عكم عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحو فاشترك فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة وهذا الاسناد لا بأس به قال وخبر رافع بن خديج في قسم الغنائم فعدد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة نعم وهذا باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه ان كان شهم بن الجاؤود ممن يجوز الاحتجاج بخبره ولها ثمنا وانفسها عند اهلها وامنع خبر شهم بن الجاؤود فهو خبر لا يصح كما قال البخاري نعم البخاري يقول لا لا له سماع من سالم. نعم ويستبعد ان يكون يعني نجيبة واحدة بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي ثلاثمئة دينار. نعم. ثم قال باب ذكر عيوبي التي تكون التي تكون في الانعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا. طبعا يقال هدي يقال اضحية ما يخالف ابو فيصل سكر الباب قال باب ذكر يعني بردنا شوي قال باقي ذكر الدليل على ان الاسم قد ينفى عن الشيء اذا لم يكن واجبا وان كان الفعل مباحا كل هالمعنى واحد اذا كان بها بعض تلك العيوب. المعنى واحد اذا كان هذا في الحج فيقال ضحى ويقال اهدى نعم ثم ذكر حديث البغاء وهو حديث صحيح قال قال عبيد بن فيروز قلت للبغاء حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال اربع لا تجزئ في الاضاحي. العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والفسيرة التي لا تنقي. نعم. قال فاني اكره ان يكون نقص في الاذن والقرن. قال فما كرهت فتحه ولا تحرمه على غيره نعم تبويب ابن خزيمة تبويب جميل وقبله ابو عيسى الترمدي فعل ايضا ذلك. فالتي لا تجزي فقط هذه الاوضاع التي جاءت في الحديث في حديث البغاء طبعا وما كان مثلها. واما اعظم اعظم القرن ومكسور القرن وما شابه ذلك فكلها تجزئ وانما فقط هذه الاربعة قال باب الزج عن ذبح الاضباء في الهدي والاضاحي زج واحتياط. لعن ابو جعفر السعدي ينتبه زجوى اختيار ان صحيح القول والاذن افضل من من الاضباء لا ان الاطباق غير مجزئة. اذ النبي صلى الله عليه وسلم لما اعلم ان اربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول ان ما وتلك الاربع جائز. وهذا ما بوب عليه ايضا ابو عيسى الترمذي ثم قوم من طريق جبي ابن كليب وهو ليس بالمشهور عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعضب القرن والاذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد فقال العظم النصف فما فوق ذلك ثم روى ايضا عن سعيد ابن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب قال العضب القرن الداخل نعم وقول سعيد او لا نعم نعم اي نعم وابو عياش مم. وسماعه جاء في حديث اخراني الا ذكر بالتحديث. واربعة وثمانين ابو عياش عن جابر نعم صالح شيخ؟ ايه هذا نعم صالح فالباب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والاذان في الهدي والضحايا نهيا ندب اذ صحيح العينين والاذنين افضل لا ان النقص اذا لم يكن عور بين غير مجز الا ان ناقص الاذنين غير مجزئ. نعم. ثم روى سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي الكندي يقول سمعت عليا يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. وهذا الخبر لا بأس باسناده. قال باب الرخصة في ذبح الجزعة من الضأن في الهدي والضحايا ثم قوى من طريق عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين اصحابه قال عقبة فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جدعة فقالت ضحي بها. وهذا خبر صحيح. نعم جدع اهلا باشا بالتضحية بها هذا باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي باذن صاحبها. ثم ذكر حديث عبد الله بن قرد وقد تقدم تقدم انه حديث صحيح اسناده جيد اعظم الايام عند الله يوم النحو ثم يوم القول. قال وقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس او ست فطفن يزدلفن اي يتقدمن ايتهن يبدأ بها فلما وجبت ذنوبها قال كلمة خفيفة لم افهمها فسألت بعض من يليه فقالوا من شاء فقال قال من شاء اقتطع. قال باب الدليل على ان الجذع انما تجزئ عند الاعصار من المسن ثم قوم ضيق ابو الزبير عن جابر قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن هذا رواه مسلم. نعم والجمع بين هذا الخبر والخبر الذي سبقه ان من باب العودة من باب الاولى ذبح مسنة والا الجذع فانها تجزئ. تجزئ. قال باب الصدقة بلحوم الهدي وبلال البدن. دلال البدن اي ما جللت به من الاقمشة والجلود نعم فعندما تذبح يتصدق بماذا؟ بهذه الجنود التي دللت بها يصدق بها على الفقراء. نعم ثم جوة من طريق ابن ابي ليلة عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ونتصدق بجلودها ودلالها واراه قال ولحومها نعم والحديث صحيح في الصحيحين قال باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين الى اخره. ثم وهو ايضا نفس الحديث وهنا لفظة وامره ان يقسم بدنه كلها لحوم لحومها وجلودها ودلالها مساكين هو طبعا ثبت انه عليه الصلاة والسلام امر بانقطاع من كل بدنة بضعة كما سوف يأتي نعم يعني المقصود اغلبها قال ولا يعطي في في جزارتها منها شيئا يعني لا يعطي الذابح لا يعطيه شي من لحمها مقابل ماذا؟ مقابل الذبح لا وانما يعطيه هدية او صدقة نعم نعم وتقدم لنا حديث علي في الصحيحين قال باب ذكر الدليل على ان اسم الكل قد يفعل البعض قال اي خلى ان عمر من كل بدنة ببضعة ببضعة فجعلت في قدر فحصيا من المرق واكل من اللحم نعم. وهو خبر صحيح. ايضا قال باب النهي عن اعطاء الجازم اجره الى الهدي ثم ذكر حديث علي السابق ثم ايضا حديث ذكر حديث علي السابق. ثم قال باب الاكل من لحم الهدي اذا كان تطوعا حديث الدادو قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت واكلوا من اللحم وحسوا من المرق ثم ذكر المسألة الفقهية المصنف وهي هل يجوز ان يأكل الانسان من هديه الواجب او لا الصواب انه يأكل منه. نعم فكلوا منها واطعموا نعم اطعموا البئيس والفقيه واطعموا القانع والمعتز اه يؤكل منها وقد اختلف اهل العلم. هل يجب عليه ان يأكل او لا يجب وظاهر نصوص الامر. ظاهر النصوص يعني النصوص مو الظاهر ان نصت على الامر فكلوا منها. نعم نعم ثم قال باب الهدي يضل. فينحر مكانه اخر ثم يوجد الاول فذكر قصة وقعت لعائشة انها اضلت بدنتين ساقتهما فارسل اليه عبد الله بن الزبير ببدنتين وعائشة ماذا تقول لعبدالله؟ خالته فنحرتهما ثم وجدت البدنتين فنحركهما ايضا لانها البدنتين الاوليين قد عينتهما. فعنا وجدتهما ذبحتهما ايضا قال باب صيام متمتع. صحيح يا شيخ. اي نعم صحيح اذا لم يجد الهدي قال جابه كسرت كسرت القالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى لم يكن بيننا وبين ان نحل الا ليال قلائل. امرنا بالاحلال فيروح الى عرفة وفوجه يقطر منيا ثم ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابالله تعلموني ايها الناس فانا والله اعلم بالله واتقاكم له ولو استقبلت من عملي ما استدبرت ما سقت هديا ولا حللت كما احلوا فمن لم يكن معه الهدي فليصم ثلاثة ايام وسبع اذا رجع اذا رجع الى اهله ومن وجد هديا نعم ثم ذكر انه سعد ابن ابي وقاص اصاب تيسا فذبحه عن نفسه. نعم ثم ذكر خطبته عليه الصلاة والسلام نعم قال باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر او الذبح واستحباب قيام في الحلق. هذه السنة يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر نعم ثم هداك هو حديث انس ابن مالك وهو حديث صحيح. فلما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع ونحو هديه هنا ولا الحلاق شقه الايمن فحلقه. ثم ناوله ابا طلحة ثم ناوله الشق الايسر كحلقة ثم ناوله بطلحة ونور يقسم بين الناس اي شعرة عليه الصلاة والسلام قال باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقسيم. الحلق كما تعلمون افضل. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا المخلقين ثلاثا يكون سنة بلا شك هو الافضل والسنة. نعم هو حديث ابن عمر في الصحيحين هذا باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فذكر حديث ابن عمر المتقدم وفيه ان الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة نعم وحديث ابن عمر تقدم انه صحيح هذا باب استحباب تقليم الاظافر ما حلق الرأس نعم فقال وحضر ابي واقب الليث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. خبر ابو وافد الصواب انه امه مسلم لا لا كلها شكلنا ما قطعنا البهيمة وهي حي فهو ميت لا يجوز نعم ثم جوة من طريق ابان ابن يزيد الابطال قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير ان بن عبد الرحمن حدثه ان محمد بن عبد الله بن زيد اخبره ان اباه شهدا نبيا. صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو رجل من الانصار فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه. فاعطاه فقسم منه على رجال وقلم ابصاره اعطاه صاحبه قال فانه عندنا مخضوض بالحناء والكتم او بالكتم والحناء نعم وهذا الخبر نعم اسناده جيد ثم قال باب باحة التطيب يوم النحر بعد الحلق اي بعد الذبح والحلق وقبل زيارة البيت نعم ثم ذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح. نعم ثم ايضا ساق حديث عائشة من وجه اخر. نعم وهو ايضا صحيح ثم قال باب جاحة التطيب يوم النحو قبل الزيارة بالطيب الذي فيه مسك. وذكر خبر منصور بن زادان عن عبدالرحمن القاسم وتقدم وهو صحيح خرجه مسلم. قال باب الرخصة للحائض ان تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف خلا الطواف بالبيت والصلاة. خلى الطواف بالبيت والصلاة. نعم وزكر يتعايشوا وفي الصحيحين قال لها اقضي ما يقضي الحاج فاقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت قال باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحو قبل زيارة البيت وان يصطاد يصطاد في الحرم ولا اين؟ خارج الحرم يصطاد خارج الحرم اذا اراد. نعم ثم ذكر حجاج من عن ابي بكر بن محمد ابن عمو ابن حزم عن عمرو عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب الا وهذا الخبر لا يصح حجاج ابن ارتات لا يحتج به كان من اهل العلم والفقه ولكن ليس بالضابط وايضا قد يدلس في بعض الاحيان ثم روى من طريق سالم عن عائشة قالت انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم احق ان تتبع هذا قول سالم وسنة الرسول حقا تتبع هذا قول سالم نعم عندما قيل له ان اباه لا يرى ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام احق ان تتبع. ثم روى من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال اذ رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق. فقد حل له كل شيء الا النساء وطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شيء الا النساء. هذا صح ولا ليس باصح؟ هذا نعم هذا اصح حل له كل شيء الا النساء. نعم هذا التحلل الاول وهذا الخبر صحيح قال باب ذكري الدليل طبعا بدليل ان عائشة طيبة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يزور البيت قال باب ذكري الدليل على ان التطيب بعد رمي الجماو والنحر والذبح والحلاق انما هو مباح نعم طبعا سنة هو سنة ثم ذكر من طريق ام الزبير بنت عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام انها اخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن اختها ان عباد ابن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولها زاوية تمشطها يوم النحو كانت حاظت يوم قدموا مكة ولم تطب البيت قبل عرفة وكانت قد هلت بحج ودفعت من عرفات وامة الجمعة فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيبة فقال عباد تمس الطيبة ولم تطب البيت قالت عائشة قد امت الجمرة وقصت قال وان فانه لا يحل لها فانكرت ذلك عائشة فارسلت الى عورة فسألته عن ذلك عائشة ليس المقصود بالمؤمنين عائشة بنت عبد الرحمن فقال انه لا يحل الطيب لاحد لم يطف قبل عرفات وان قصر ورمى. قال ابو بكر فعمر ابن الزبير انما يتول بهذه الفتية عند الطيب انما يحل قبل زيارة البيت طبعا هذه المسألة تعلمون وقع فيها خلاف. والقول بان الانسان يتحلل التحلل الاول برمي الجودة وقول قوي هذا قول قوي. انه يتحلل برمي الجمرة. التحلل الاول. لكن لا شك ان والاولى الا يتحلل حتى ينحر ان كان عنده نحو ويدعو عفوا رأسه ثم يتحلل هذه هي السنة. نعم. ومشهور عند جمع من الفقهاء هلأ عم بدافع الاثنين من ثلاثة. نعم وفعل اثنين من ثلاثة اشتراطه هذا لا يصح فيه خبل. لكن اذا احتاط الانسان واو اذا فعل السنة ان بعد ان رمى الجمرة نعم ذبح ثم بعد ذلك حلق. ثم تحلل هذا هو الاولى. قال باب استحباب طواف الزيارة يوم النحو استنانا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابن عمران ان الرسول عليه الصلاة والسلام فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. نعم. وفي حديث جابر وعائشة اين صلى صلى في مكة. ثم قوم عمرو ابن مجمع الكندي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوغ يزوغ البيت فيطوف به اسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له هو هذا عمرو ابن المجمع تقدم من ان لا يحتج به. قال باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقابل وحكم المفرد بهذا كحكم ملقاب تقدم من الرمل انما يكون في الطواف ماذا؟ الاول ثم قال باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة. ثم ذكر حديث جابر قال ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت يوم النحر فاتى بني عبد المطلب وهم يصقون على زمزم. فقال انزعوا او بني عبدالمطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا عليه الصلاة والسلام هذا خبر صحيح. رواه مسلم. ثم روى ابن تفريق عاصم بن سليمان الاحول عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما. وهذا رواه البخاري ومسلم نعم وهذا اما ان يقال يعني الدلو يصعب على الانسان يمسكه وهو جالس ويشرب ويحتاج الى ان يقوم حتى يشرب فيكون هنا الشغل عن قيام لحاجة او يكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جماهير اهل العلم الى ان النهي عن عن قيام انما هو مكروه. والعقبة انه لا يجوز. نعم لانه جاء في الحديث قال امر شخصا شرب قائما قال قه قال ولم يا رسول الله؟ قال تحب ان يشرب معك الهر؟ شرب معك معك من هو اشد منه الشيطان. ولا شك هو معصوم عليه الصلاة والسلام من الشيطان. ثم قال باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم. اذ النبي صلى الله عليه وسلم اعلم انه صالح ثم زكمت خالد بن عبد الله وهو الواسطي عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية تسقى فقال يا عباس فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال قال اسقني بعد انهم يجعلون ايديهم فيه. قال اسقني. فشرب منه عليه الصلاة والسلام. ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا ان تغلبوا لنزعت حتى اضع الحبل على هذه يعني على عاتقه الشريف عليه الصلاة والسلام. والخبر صحيح قال باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية اذ اذا لم يكن المبيد مسكرا. نعم النبيذ ما او عنب او زبيب عفوا او زبيب يوضع فيه الماء ويترك. فاذا اذا لم يكذب بالزبد فلا بأس بشربه. ثم ذكره بكر بن عبدالله المزني. قال عربي فالى السقاية فشرب نبيلا فقال ما بال اهل هذا البيت يسكن النبيذ وبنو عمهم؟ يعني بني امية بني امية يسقون اللبن والعسل امن بخل ام من حاجة؟ فقال ابن عباس لان السقاية عند العباس واله وذاك بعدما ذهب بصره. قال عليه بالرجل فاوتي به فقال انه ليست بنا حاجة ولا بخل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره. وخلفه اسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيلا فشرب ثم ناول فضله سامه. فقال قد احسنتم واجملتم. وكذلك فافعلوا فنحن لا ان نغير ذلك وهذا خبر صحيح. رواه مسلم نعم قال باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع واما القادم والمفرد نعم والرسول عليه الصلاة والسلام لم في يوم النحو بين الصفا والمروة لانه قد قدم ذلك يرحمك الله. قدم ذلك بعد طواف القدوم. نعم. ثم ذكر حديث عائشة في البخاري ان قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت فطاف الذين تهلوا بالعمرة بالبيت يعني الذين تمتعوا وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم هذا الطواف الاخر هو السعي. اما طواف النحو فلا شك كلهم قد طافوا. هم قال باب ترك السعي بين صفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن. نعم قال واما الذين جمعوا هذا حديث جابر بين الحج والعمرة فانهم طافوا طوافا واحدا هو حديث جابر صحيح قال باب ذكر من قدم نسكا قبل نسكا جاهلا. ثم ذاك هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيح جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال وذبحت قبل نرمي قال امي ولا حرج ثم سأله اخر قال حلقت قبل ان اذبح ثم وايضا نحوت قبل ان ارمي هو حديث عبد الله ابن عمه في الصحيح ثم ذكر حديث ابن عباس خالد الحداء عن عثمان ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج. فقال حلقت قبل ان اذبح فقال لا حرج قال رميت بعدما امسيت هذا يوم النحو قال لا حرج والحديث في البخاري. قال باب خطبة الامام بمنى يوم النحو بعد الظهر ثم ذكروا حديث عبد الله بن عمرو قال بينما هو يخطب يوم النحو فقام اليه رجل فقال احسبن كذا وكذا قبل كذا وكذا الى اخره. قال افعل ولا حرج طيب هذا من اين انه بعد الظهر ثم ذكر حديث ابي بكر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحو. وحديث ابي بكر في البخاري ايضا طبعا قوله بعد الظهر هذا فيه نظر. وانما هذا ضحى عند رمي الجمرة خطبهم عليه الصلاة والسلام وهذا كان ضحى فيقيد هذا ابو عبد الرحمن هو بعد الظهر عليه الصلاة والسلام بمكة صلى الظهر وبمكة وهنا يقول بمنى وانما هذا عند رمي الجمرة بعد ان رماها. قال باب خطبة الامام على ارواح له ثم روى من طريق عكرمة بن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس وهو على ناقته العضباء وانا رديف ابي هذا خبر جيد اسناده جيد وعكرمة بن عمار جيد الحديث ولا يعرف العكرمة انه سمع صحابي سوى الهرماس ابن زياد الباهلي. قال باب الرخصة في الجماع يوم النحو بعد رياضة فداك هو حديث عائشة قال تفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اراد من صفية ما يريد رجل من اهله فقيل انها حائض فقال عليه الصلاة والسلام احابستنا هي فقالوا انها قد افاضت فنفر بها. هذا ليس يوم النحو. هذا في اليوم الذي اراد عليه الصلاة والسلام ان ينفر فيه. والله الله اعلم ليس يوم النحر هذا ايضا ابو عبد الرحمن ولذا قال حابيستنا هي هذا في يوم عندما اراد ان ينفخ فلو كانت حائض حبسته قبل ان تنفخ لكنها قد افاضت يوم العيد او يعني في اليوم الذي بعده عليكم السلام قال باب ذكر الناس بعض نسكه يوم النحو ثم يذكره. ثم روى من طريق زياد ابن عن اسامة بن شريك شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب جاه رجل فقال انه نسي ان يرمي قال ارمي ولا حرج الى اخره ثم فيه لقد اذهب الله الحرج الا امرأ افترض اقترض من مسلم فذاك حرج نعم وهذا الخبر لا بأس باسناده وقد جاء من طرق الاخوة فهو خبر صحيح قال باب البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق. البيات في ايام التشريق. واجب نعم ثم ذكر من طريق ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى الليالي ايام التشريق يوم الجمرة اذا زالت الشمس صياد نعم فيكبر مع كل حصاة ويكف عند الاولى وعند الثانية فيأتي القيام يتضرع ثم يوم الثالث ولا يقف عندها. نعم هذا لا بأس باسناده طبعا في حديث ابن عمر ان صلى الظهر بمنى وفي حديث جابر وعائشة صلى الظهر اين؟ بمكة واختلف اهل العلم في التوضيح بينهما. قال باب الرخصة في البيتوتة لال العباس بمكة ايام ايام منى من اجل سقايتهم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن باسم بن عبد المطلب ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فدل هذا على ان البيتوتة واجبة. لان قال رخص فدل على انه واجبة في المرخص له. وطبعا يعني اهل العلم قالوا مثل المريض المرافق للمريض نعم وابو عاد قال باب النهي عن الطيب واللباس اذا امسى الحاج يوم النحو قبل ان يفيض ثم اسحاق هدتني ابو عبيدة بن عبدالله بن زمعة عن ابيه وعن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة الى اخره قالنا فدخل علي وهب ومعه رجال من ال ابي امية متقمصين. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل افاقت باع بعده يا ابا عبد الله؟ قال لا والله. قال فانزع القميص قال فنزعهم من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه قال ولما يا رسول الله؟ قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم جمرة ان تحلوا من كل ما حرمتم منه الا من النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا بهذا البيت صرتم كهيئتكم قبل ان تغم الجمرة هذا اختلف في صحته. ابن خزيمة طبعا صححه النووي جود اسناده وغيرهم ضعفوه وفي طبعا هو الاقرب والله اعلم لا يصح ومخالف للاحاديث الصحيحة وان الانسان اذا تحلل خلاص ما يعود الى لا يشترط الطواف ان يكون في نفس اليوم. ثم قال باب النهي عن يوم الفطر ويوم النحو ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين. ثم ذكر ابو عبيد فقال بعض الرواة انه مولى عبدالرحمن بن عوف وبعضهم قال انه مولى عبدالرحمن بن ازهب والمشهور انه مولى عبدالرحمن بن ازهو قال باب النهي عن صيام ايام التشريق بدلالة لا بتصريح ثم ذكر حديث بشر بن صهيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان ينادى ايام التشويق لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة وانها ايام اكل وشرب. نعم وهذا الخبر صحيح قال باب الزج عن صوم ايام التشريق بتصحيح الله بكناية. فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على ابيه وهو يتغدى فدعانا الى طعام فقال له عبد الله اني صائم فقال عمر اما علمت ان هذه الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وامر بفطرهن نعم. وهذا الخبر اسناده صحيح قال باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير اهل مكة وغير من اقام بمكة قامة يجب عليه اتمام الصلاة اتمام الصلاة ثم ذكر قصة عبد الله بن مسعود مع عثمان قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فودت فودت ان لي من اوجع ركعات ركعتين متقبلتين. والخبر ثابت في الصحيح. رواه البخاري ومسلم وهذا يفيد ان عندما تابع ابن مسعود عثمان رضي الله تعالى عنهما ان والصلاة ركعتين بالنسبة للمسافر ليس فرضا وانما هو السنة. لانه لو كان فرضا ما تاب عبدالله بن مسعود. واللي معه ايضا ونقول للصحابة ما نقل ان احد منهم خالف فصلى ركعتين. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ايضا حديث صحيح نعم في ان ايضا واقعة للمسافر الصلاة رباعية. قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى بها ركعتين. لانه كان مسافرا غير مقيم ثم ذكر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع وخبر ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين نعم وهذا الفرض فرض سنة لا واجب. بدليل ما تقدم وخبر عاشور كل هذه اخبار صحيحة الصلاة اول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحطب. واقرت صلاة السفر على ما هي عليه وجمهور اهل العلم على ان صلاة ركعتين بالنسبة للمسافر سنة وليس بفرض. ثم قال ابو فضل يوم القوي وهو اول ايام التشريق. وتقدم ان حديث عبدالله بن قوت صحيح. قال باب بدء رمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمار والعلة التي رماها بدءا قبل عود. فهداك وابو حمزة سمع من لم يذكر ان ابا حمزة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. فهذا في صحته نضعوه قال باب وقف رمي الجمار ايام التشريق قال واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ثم روى عن ابن دبيج عن عطاء قال لا ارمي حتى ترفع الشمس. ان جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحو قبل الزوال فاما بعد ذلك فعند الزوال طبعا هذا فيه عطاء هذا فيه عفوا حدثنا ابن حميد وهو لا يحتج به لكن حديث جابر ثابت ان رمى بعد الزوال وفي حديث ابن عمر كنا نتحين زواج الشمس فاذا زادت رمينا. فالاقرب انه لا يجوز لا والله اعلم انه لا يجوز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق. فما يرخص في هذه الى اعوام من اعوامه قبل الزوال هذا فيه نظر والله اعلم قال باب ذكر البيان ان رمي الجمار انما اراد به الاقامة ذكر الله. هذا تقدم ان الصواب موقوف على عائشة ثم ذكر واحد من ابناء اسحاق تقدم الكلام عليه ثم قال باب الوقوف عند الجمعة الاولى والثانية بعد رميها ثم ذكر حديث الزهري عن سالم عن عبد الله وهو في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة التي تلي مسجد منى مسجد الخير كوميها سبع حصيات. يعني الجمرة الصغرى فيكب كل من رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمع الثاني فيرميه بسبع كلما رمى حصاد ثم ينحدك ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة. عليه الصلاة والسلام وافعا يديه يد ثم ياتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصى ثم ينصرف. والحديث في الصحيحين قال باب خطبة الامام اوسط ايام التشريق يعني اليوم الحادي عشر. ثم زكر من طريق ربيعة بن عبدالرحمن بن حصن قال حدثتني جدتي سواء بنت نبهان. وكانت ربة بيت في الجاهلية. قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او رؤوس يعني اليوم الحادي عشر كسرة ما يذبح. اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم. قال ليس اشعر الحرام؟ قلنا بلى. قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله والرسول واعلم. قال ليس اوسط ايام التشريق. قلنا بلى. قال فان دمائكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا فليبلغ ابناؤكم تراكم اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت؟ وهذا لا بأس باسناده وان كان ربيعا ليس بالمشهور واما المتن فصحيح. قال باب ذكر تعليم الامام في خطبته يوم النفر الاول كيف ينطقون؟ كيف ينفرون؟ وكيف ثم ذكر عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الزبير امجاده ان الرسول عليه الصلاة والسلام حين رجع من امة الجعوانة بعث ابا بكر على فاقبلنا معه حتى اذا كنا في الارض فوض بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره صوت الناقة فوقف عن التكبير فذكر الحديث وقال فلما كان يوم النفل الاول كان ابو بكر فخطب الناس تحدثهم كيف ينفخون وكيف يغمون فعلمهم مناسكهم نعم هذا طبعا لكن عبد الله بن عثمان بن خثيم يعني طبعا صدوق له اوهام بعض الاوهام ولكن الخبر غبي كما يقول ابن خزيمة رخصة اللقاء في رمي الدماغ بالليل. قال رخص ركعتين يوم بالليل وان يجمعوا رمي. هذا طبعا زيادة الرمي بالليل هنا فيها نظر وانما رخص لهم ان يجمعوا بني يومين في يوم وان كانت جاءت سند اخرى فيها فيها كلام لكن هذا الاسناد شاذ لان اخشى انه من وكيع هذه اللفظة وهي زيادة الليل يسجلها ابو عبد الرحمن. وانما الاحاديث الصحيحة ان يجمع يومين في يوم كما سوف يأتي قال باب الرخصة للرعاة ان ينمو يوما ويدعوا يوما سم زكر حديس سفيان وهو حديث صحيح عن ابي البداح بن عدي عن ابيه ثم ايضا وهو من طريق مأرب تبع رواية مالك اصح من رواية ابن عيينة. رواية مالك اصحب غواية ابن عيينة. عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه ان ابن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوخس للدعاء دعاء الابل في البيتوتة البيتوتة خارج ماذا؟ خارج منها. فيبدو ان الراوي اخطأ وكيع او غيره في ان في بالليل يومون يوم النحو ثم يرمون الغد وان كان هناك كما ذكرت فيها نظر بالليل عند البزار يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد او من بعد الغد ليومين. يغمون يوم النحو الاول ثم الحادي عشر يدعونه ثم يغمون الثاني عشر للحادي عشر للثاني عشر. غواية مالك اصحم غواية ابن عيينة. قال باب وقت النفر من منى اخر ايام التشريق. ثم ذكر حديث قتادة ان انس ابن مالك ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. قال ابو بكر هذا حديث غريب بصري ولا مصري؟ مصري. مصري لم يروه غير عمرو ابن الحارث. هو عمو ابن الحارث مصري ليس بصري وان كان قتادة بصمة لكن الاسناد الى ابو ابن الحارث مصريون كيف بصوا بصوا بصوا بصوا ايه بس هنا يقصد المصنف مصري قال مصري لم يروه غير عمو ابن الحارث. عمو ابن الحارث مصري. ايه نعم هو التفوق عنده. نعم وهذا تفرده لا يقبل عن كتابه لا خطأ قال باب استحباب عمرو ابن الحارث لا عمرو ابن الحارث حافظ لكن وين يعني تفرد عن قتادة فيه نظر وين البصريين من اصحاب قتادة قال باب استحباب النزول بالمحصن استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا اقول بان النزول بالمحصب ليس بسنة لان الاماكن هذه يعني اذا كان ما جاء حث وامر وكذا فالاصل انها يعني اي مكان ينزل الانسان يكون تسمح لخروجه ثم ذكر حديث ابي هريرة نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة نعم هذا ليس في الحج حين تقاسموا على الكفر نعم نعم والخبر في الصحيحين قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعلمهم وهو بمنى ان ينزل الابطح وذكر خبر اب ابي رافع قال ثم ذكر حديث ابي هريرة خبر ابو هريرة سوف يأتي. ثم ذكر حديث ابي هريرة نحن نازلون غدا ان شاء الله بخير بني كنانة حين تقاسموا على الكفر وتقدم ان هذا الاسناد محمد بن حزيز الايمن ان سلام حدثهم هذا السناب فيه نظر في صحته ولكن ثابتة. ثم ذكر المصنف ان هذا الحديث وقع فيه خطأ وان جزء من عند المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عن اسامة والشطر الاول عن ابي عن ابي هريرة. نعم قال فاما اخر القصة لا يورث المسلم بالكافر الى اخره فهو عن اسامة. نعم ومعمر فيما احسب واهم في جمعه بين القصتين. نعم هو حديث اسامة في الصحيحين ثم ذكروا حديث ابي رافع قال ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح ولم يأمرني ان انزل الابطح فجاء فنزل نعم وخبر ابي رافع صحيح. في الصحيح ثم قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نزل بالابطح ليكون اسمح لخروجه مع الدليل على ان نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تعليقه عاصيا او يوجب ترك نزوله هديا ثم ذكر حديث ابن عباس قال ليس المحصب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو حديث ابن عباس صحيح نعم طبعا المصنف اول كلام بن عباس اراد قال ليس بشيء يجب على الناس نزوله نعم لكن يعني هذا تأويل من المصنف والله اعلم ثم ذكر استظحفوا بما جاء عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح نعم وهذا ثابت في الصحيح او هو صحيح عفوا هو صحيح نعم نعم في الصحيح رواه مسلم. نعم قال باب استحباب الصلاة بالمحصب اذا نزله المرء اكيد انه كان اللي نازل فيها بيصلي فيه. نعم ثم جوة منطقة ابي اسحاق عن ابن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالابطح صلاة العصر ركعتين نعم وهذا نعم صحيح حديث ابي جحيفة صحيح نعم فاكيد الانسان اذا نزل في مكان يصلي فيه وهذا طبعا فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتى الى البيت نعم صلى في مكانه في ايام نزوله تشويق صلى في مكانه عليه الصلاة والسلام قال باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالابطح ثم ذكروا حديث ابي جحيفة وتقدم هو في الصحيح قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالابطح وهو في قبة له حمراء قال فخرج بلال من فضل وضوئه فبين ناضح ونائل فاذن بلال كنت اتتبع هكذا وهكذا يمينا وشمالا ثم ركزت له عنزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء او حلة له حمراء فكأني انظر الى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم فصلى الى العنزة الظهر او او العصر نعم صلى الظهر والعصر ركعتين عندكم الظهر او العصر؟ نعم. نعم تمر المرأة والحمار والكلب وراءها لا يمنع. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى اتى المدينة طبعا في هذا انه عليه الصلاة والسلام ما جمع فان نازل الاولى ان يصلي كل صلاة في وقتها لكن لو جمع لا بأس لانه ثبت ايضا انه جمع في في موطن اخر عليه الصلاة والسلام وهو نازل نعم وهذا طبعا فيه ايضا مشروعية لبس الاحمظ وانه لا ينهى عنه وان اللبس الاحمر لا ينهى عنه طبعا هناك من تأول ذلك قال يعني ليس المقصود انها حمراء خالصة. هذه الجبة لكن الراوي يقول حلة حمراء نعم ما قال انها ليست خالصة. قال باب استحباب الادلال بالانتحال من الحصبة اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام نعم ثم ذكر من طريق الاسود عن عائشة قالت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا من الابطح وهو يصعد وانا انزل او ينزل وانا اصعد لان عائشة امرها عليه الصلاة والسلام امر اخوها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم اما واخا عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم. نعم ثم قال باب الامر بطواف الوداع طواف الوداع طبعا واجب والدليل على وجوبه الامر وانه لا يسقط الا عن الحائض. نعم فدل هذا على ان المرأة غير الحائض والرجال من باب اولى انه يجب عليهم قال لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت قاله عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عباس في الصحيحين وفي رواية الشافعي عن ابن عيينة امر الحاج وهذه المسألة وقع فيها الخلاف هل في العمرة يجب طواف الوداع او لا الاقرب ان هذا في الحج فقط وليس في العمرة قال باب الدليل على ان اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام رد خاص والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهد عهده بالبيت خلاء الحيض. الحيض يسقط عنها نعم صب ذكر حديث ابن عمر وهذا في صحته نضعه من حيث الاسناد والا فهو ثابت في الصحيح والا عفوا المتن صحيح. طريق عيسى عن عبيد الله عيسى بن يونس عن عبيد الله هذا خميم هذا فيه نظر في صحته قال باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما واخذ الاضحية في النفر بلا وداع اذا كنا قد افضنا قبل ذلك ثم حزن لا. اذا كان المرء قد افاضت خلاص فيسقط عنها طواف الوداع ثم ذكر القصة صفية وهي في الصحيح تكدب. قال باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها ثم ذكر حديث ابن عباس انما امرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. نعم الانسان مأمور بالطواف بالبيت فهل لم يكن ينهى ينهى عن دخوله اي ابن عباس ولكن سمعته يقول اخبرني اسامة بن زيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت دعا في كلها. نعم ابن عباس يقول ما صلى. الصواب انه صلى عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث اسامة ابن زيد طبعا حديث ابن عباس صحيح ثم قطعوا حديث اسامة بن زيد واسناده جيد نعم قال ثم قام حتى اتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة من الداخل تحمد الله واثنى عليه واستغفر ثم انصرف الى كل ركن الى كل ركن من اركان الكعبة الى عقبه والله عطاء عطاء بينه وبين اسامة بن زيد بن عباس عطاء بينه وبين اسامة بن زيد بن عباس كما تقدم في الخبر السابق فهذا الاسناد وان كان نعم عطاه لم يسمع منقطع منه اسامة لكن بينه وبين عباس هذا نعم هذا خلونا بينهما ابن عباس تقدم في حديث اسامة فالنزاع في نواحيه كلها وهذا في الصحيح ولا شك ان اللفظ الصحيحة صح. طلع لنا اللي في الصحيح وعبد الرحمن ثم زكر ايضا حديث عطاء اسامة. هنا يقول حدثني اسامة ابن زيد. وهذا طبعا فيه نظر بينهما الاصل ابن عباس قال باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء. ثم رواه ابن اسحاق حدثنا ابن ابي نبي مجاهد وعطاء ان ابن عباس كان يقول ولقد حدثني اخي ان رسول الله خير الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل خرج بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم صلي الصواب انه صلى وهذا المتن عليكم السلام فيه نضعه وبين العمودين ساجدا لا ثواب انه صلى عليه الصلاة والسلام ثم ذكر عن ابن عمر عن بلال ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة نعم وهذا خبر صحيح ثم قال باب زكر المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة قال اقبل لو اقبل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح على بعير واسامة كنا زايد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وعثمان بن طلحة فلما جاء البيت اوسل ابن طلحة بمفتاح البيت ففتحه فدخل عليه الصلاة والسلام واسامة بن زيد وعثمان وبلال فمكثوا فيه طويلا واهلكوا عليهم الباب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدوا البيت ابن عمر واخر معه فسأل ابن عمر بلالا اين صلى؟ فاراه اين صلى عليه الصلاة والسلام ولم يسأله كم صلى ثم ذكر هذا الحديث ايوب عن نافع عن ابن عمر وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم قال باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار ايه ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل به دعا في نواحيه كلها هنا زاد في الصحيح ولم يصلي فيه حتى خرج فلما خرج ركعتين وقال الجنة قلت له ما نواحيها؟ في زواياها نعم والصعب انه صلى كما في حديث ابن عمر عن بلال لكن بس تقدم من نواية العطاء عن ابن عباس رواية عطاء عن اسامة يعني فيها شي لم يأتي في الروايات والاخوة التي هي اصح وهو انه فوضع وجهه وجسده على الكعبة هذا جاء في حديث اخر لكن اقصد الان حديث اسامة بن زيد فحمد الله واثنى عليه واستغفر نعم فهذا في هذا الخبر فيه نظر والله اعلم لكن ست الاف عقبة ولكن وضع جبهه وضع جبهته عليه الصلاة والسلام وصدره هذا نعم ثابت في حديث اخر طلع عند النسائي يبوب عليه ثم زكوا طبعا حديث ابن عمر ساقه من طرق فزكوا باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وتقدم هذا ثم ايضا رواه من طريق اخرى قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الفتح وهو على ناقة مسامحة ناخد بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب الى امه ثابت ان تعطيه فقال لتعطيني او ليأخذن السيف من صلبي فدفعته اليه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه عثمان وبلال واسامة. فجافوا الباب مليا. قال ابن عمر وكنت رجلا شابا قويا الناس فبدوتم فوجدت بلالا قائما على الباب قال يا بلال اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين المقدمين ونسيت ان اسأله كم صلى عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح ثم ذكر القدر نعم. قال جعل بينه وبين الحائط ثلاثة اذرع نعم وهذا لا بأس باسناده وقد جاء من وجه اخر مم جلسة بحمد الله واثناءه وسأله واستغفره ثم قام حتى اتى مستقبلا من دبر فوضع وجهه وخدم عليه حمد الله واتى له شأنه واستغفر. نعم. اسناده عطاء اسامة المهم اللي في صحيح مسلم هذا الان هو الاصح اللي في صحيح مسلم هو الاصح ما في شي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا نحو ذلك نعم قال باب الخشوع في الكعبة اذا دخلها المرء والنظر الى موضع سجوده الى الخروج منها ثم روى من طريق عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد البوكي عن موسى بن عقبة عن سالم ان عائشة كانت تقول عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك اجلالا لله وعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساحة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا لا يصح تقدم رؤية عمو بن ابي سلمة عن زهير رواية الشاميين عن زهير لا تصح واحمد ابن عيسى فيه بعض الكلام قال باب استحباب دخول الكعبة اذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سيئة وهذا لا يصح طبعا عبد الله بن المؤمل لا يحتج به قال باب ذكر الدليل ان دخول الكعبة ليس بواجب ثم قوم سيدنا اسماعيل ابن عبد الملك وهو لا لا فيه البعض اسماعيل ابن عبد الملك ابن ابي الصفيلاء فيه ضعف قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع الي وهو حزين فقلت يا رسول الله خواجة من عندي وانت كذا وكذا قال اني دخلت الكعبة ووددت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون قد اتعبت امتي من بعدي. هذا لا يصح ثم ذكر حديث عطاء المتقدم وهو صحيح قال باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وركعتين بعد خروجه من الكعبة. فذكر حديث ابن عمر وهو حديث صحيح ثم قال التزام البيت عند الخروج من الكعبة ان كان يبيد ابن ابيسي ان كان يزيد ابن ابي زياد من الشرط الذي اشترطنا طبعا يزيدنا باجتهاد لا يمتد به ثم قال باب استحباب الصلاة في الحجر اذا لم يمكن دخول الكعبة اذ بعض الحجر من البيت فذكر حديث ابن ابي الزناد عن القم عن امه عن عائشة قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد فادخلني الحجر وقال يا عائشة ابن قومك لما بنوا الكعبة استقسموا فاخرجوا الحجر من البيت. فاذا اردت ان تصلي في البيت فصلي في الحجر فانه قطعة من البيت. هذا لا بأس باسناده ثم ذكر حديث الحديث ايضا بن ابي الزناد عن هشام العوى نبيه عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا حدثان قومكم بالكفر لادخلت الحجر في البيت نعم وهذا لا بأس باسناده واصله في الصحيح. قال باب ذكر البيان ان بعض الحج من البيت لا جميعه هذا اللي في الصحيح يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت حتى ادخل فيه ما اخرج منه في الحجر فانهم عجزوا عن نفقته وجعلت له بابين بابا شوقيا وبابا غربيا والصقته بالارض. ووظعت على اساس ابراهيم وهذا في الصحيح ثم ذكر من طريق ذكروا حديث عائشة من طرق نعم وفيها الناس نحو ستة اذرع ثم قوم طريق ابن خسيم عن ابي الطفيل قالت قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالوظم ليس فيه مدد اي بالحجر نعم قالت صدق الحديث بطوله قال فلما كان جيش الحسين بن نمير فذكر حديقها في زمن ابن الزبير الى اخره وهنا سبعة اذرع. وهذا الخبر ايضا خبر ثابت ثم ذكر حديث الحامث بن عبد الله بن ابي ربيعة وتقدم انه صحيح طال باب الباحة العمر في ذي الحجة بعد مضي ايام التشريق. وهذا اللي تقدم لنا بعضه والله اعلم او في المثل هذا الاسناد عيسى بن يونس عن ابن دبي قال حديث موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر اخبره ان النبي صلى الله عليه ويسلم حالك وعواشر في حجة الوداع قال وكان الناس يهلكون في الحج ثم يعتمون عند النفق هذا لا يصح اي شاب بن يونس وايت هو يوجعني بن جبير او فيها بعظ النظر المهم هذا فيه نظر ثم ذكر حديث جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة. نعم وهذا خبر صحيح ثم ساقه ايضا وهو في مسلم. قال باب ذكر دليل على ان العمرة من الميقات افضل منها من التنعيم. اذ هي اكثر نصبا وافضل نفقة. وما كان اكثر نصبا وافضل نفقة تنفع العدو على قدر النصب والنفقة هذا فيه نظر من كان هاد من كان في مكة نعم يقال اخرج الى الحل لا يعني ليس يعني ما يقال انه يستحب لك تخرج الى المواقيت ثم ذكر حديث عائشة وهو ثابت في الصحيح قال ولكنها على قدر نصبك قال فاذا انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فهل لي منه ثم القينا بجبل كذا وكذا قال اظنه قال كدا ولكنها على صدري نصبك او قدر النفقة في او كما قال عليه الصلاة والسلام قال باب اسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي ايام التشويق وان كان قد حج من عامه ذلك المعتمر لا يجب عليه الهدي ثم زكى حديث عائشة وهو في الصحيح من احب ان يهل بعمرة فليهل ومن احب ان يهل بحج فليهل فلولا فلولا ان لاهللت بعمرة ثم فيه دع عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج دعموها الخبر في الصحيح قال سم لم اهدي شيئا. نعم. ثم ذكر ايضا هذا الخبر وهو تقدم خبر صحيح ثم ذكروا حديث ابن عباس عن الفضل ان موت من خسعن قال يا رسول النبي شيخ كبير وعليه فضيلة الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على الله من بعيره فقال حجي عنه هذا المتن صحيح ونقف عنده هنا هذا وبالله تعالى التوفيق