﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
فان الله عز وجل قال يا ابن زرير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من ما لله الا قصرتان قصعة يأكلها درجة عبد الله بن عهد ما ما هي؟ صحيح مبتقان

2
00:00:30.100 --> 00:01:10.100
قال صلى الله عليه وسلم في عينه درجة موسى الشريف لكن هل ثبت ان في عينه من روى الحديث؟ متفق عليه في حديث سهل ابن سعد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في اول الليل وفي وسطه وفي اخره ثم ثبت له الوتر في اخره

3
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
صحيح. قد جاء ايضا من حديث عائشة في كل الليل قد اوتر النبي صلى الله عليه وسلم. الا نستفيد من الخبر من قد يعطي ابا خليفة ان الافضل في حقه يقوم اخر الليل. ومن لم يصمه فان له ان يقوم وسط الليل له يقوم اول آآ

4
00:01:30.100 --> 00:02:20.100
الليل قال لا تديموا النظر الى المجذمين واذا واذا كلمتموهم فليكن بينكم نعم. درجته؟ صحيح. هذا خبر منكر. لا يحتج به. نعم. محمد بن ابي بكر المقدم قاسم وان شق عليك ولا تأكل الصدقة ولا ولا تنزل حميرا على الخير ولا تجالس اصحاب النجوم. درجة

5
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
نعم. نعم. لكن له طرق عند ابي داوود. من العلم ان حسنه بمجموعة من لكن الفقهاء يكرهون نزاع الحمر على اه البغال على الخيل لان هذا يتولد منه البغل نعم

6
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
رضي الله عنه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل درجته؟ صحيح. صحيح. ماذا نستفيد منه؟ انا لكن لابد من اسباغ فيه. نعم. نعم

7
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
يجب الاسباغ ولو قيل عنه بانه مخفض. ولا لا يسمى وضوءا حتى يسبغ آآ الوضوء. بمعنى الاسباغ ان يوصل الماء الى كل الاعضاء نعم؟ مسح وجهه وذراعه مسح لان المسح بدون ما لا يصح لابد من

8
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
فاغسلوا وجوهكم. ما قال فامس امسحوا وجوه وجوهكم. فمسح الوجه بلا ماء لا يصح ولا يجزيه. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

9
00:03:50.100 --> 00:04:30.100
نعم. وان كان متن متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان اخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم صحيح ان يجعل خاتمي في هذه السباحة وامتي تليها. نعم درجة صحيحة

10
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
خبر؟ مع انه مختلف فيه طبعا الحديث وان كان في مسلم لكن في من طعن فيه لكن ماذا ليس فينا الخبر يعني الوسطى اي نعم من العلماء نهى عن وظع الخاتم في السباحة والوصول

11
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
الحديث هذا وبلغنا جزم بان هذا حرام وانه لا يجوز حتى بالغ بعض اهل الظاهر فقال لو وضع السبابة الخاتم في السبابة صلى به بطل صلاته. هذا من اقوال الشاذة. نعم. نعم. اي نعم. او في الليل

12
00:05:10.100 --> 00:05:50.100
قال ثم شهدت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم احد من نسكه من نسكه شيئا فوق ثلاثة ايام. درجته؟ صحيح. خبر الناسفة المنسوخ وايضا ماذا يستفيد ايضا؟ طبعا كان النصر نعم ان صلاة العيد قبل الخطبة وهذه السنة متواترة

13
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن عمر ابن علي ابن حسين عن ابيه عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء الدنيا والاخرة ولم يخيرن النطق ولم يخيرن الطلاق

14
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
نعم هذا السناب ضعيف ولكن لا شك انه خيرهم كما هو نص القرآن ولم يكن خيار طلاقة كما قالت عائشة وجماعة من الصحابة. نعم وقال خير نساءه بين الدنيا والاخرة ولم يخيرهن الطلاق. نعم

15
00:06:40.100 --> 00:07:20.100
جارنا قال رسول الله درجته؟ نعم. ومتفق عليه من حديث ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص. وعند اهل السنن حديث سعيد ابن زيد وسلم قال يوم الاحزاب ملأ الله بيوتهم قبورهم نارا. كما شغلونا عن الصلاة حتى عابت الشمس

16
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
طيب ماذا نستفيد من الخبر؟ نعم فضيلة صلاة العصر وقد جزدنا الجماعة من العلماء بان هي الصلاة الوسطى لان هذا في مصحف عائشة حافظوا صلواتي والصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم

17
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
وكان حسن ارضاهما في انفسنا ان علي قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح نعم ماذا نستفيد من الخبر نعم تحريم المتعة وانها محرمة. وقد دل حديث الربيع بن صبرة عن ابيه ان محرم الى يوم القيامة وهي متعة النكاح

18
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
تحريم لحوم الحمر الاهلية. نعم. ابن عباس واصحابه يرون هذا اه احتمال انه ما بالغاتم والاحاديث او غير ذلك. نعم قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقسم بدنه واقوم عليها وان اقسم جنودها وجلالها وامرني الا اعطي الجزار منها شيئا

19
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
وقال نحن نعطيه من عندنا اذا غير مخصوم من المال. مثال استأجر جزارا بمئة ريال. ثم لما ذهب قال اعطيك اه اه عن المئة اه فخذا هذا محرم ولا يجوز. واذا اعطاه المئة ريال واعطاه لفقره فهذا

20
00:09:10.100 --> 00:09:14.829
جيد وحسن لان ما بارخصه حقه ولا جعل العطاء مقابل المال