ثم ساق من طريق عاصم نبي النجود عن زر بن حبيش الاسدي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها واذن لها ان يؤذن لها وان تؤم اهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن فهذه تضاف الى من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهي لماذا ما ترك يتأخر؟ كما ترك في قصة بني عمرو بن عوف يا شيخ حسن في قصة بني عمرو بن عوف امره ان يبقى فالصديق ابى الا ان يتأخر فتأخر فتقدم عليه الصلاة والسلام فصلوا جلوسا. واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما تفعلوا اهل فارس بعظمائها نعم فهذا ليس من سنة المسلمين وانما من سنة الكافرين نعوذ بالله من ذلك نعم لان الناس سواسية احشمت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على النبي الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اما بعد فقال الامام ابو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الامام للحاجة تبدو لهم من امور الدنيا اذا طول الصلاة فلبس للمأموم ان ينوي ان ينوي الانفراد اذا احتاج الى ذلك نعم فاذا خشي من امر من الامور مثلا عنده مريظ في البيت وجاء ليصلي جماعة واطال الامام فخشي على مريضه او خشي على بيته او ماله وما شابه ذلك فلا بأس ان ينوي الانفراد يكمل صلاته وينصرف نعم ثم ساق حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح متفق على صحته وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتان انت يا معاذ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا فقلنا لعمرو اي اي عمرو بن دينار ان ابا الزبير يقول سبح اسم ربك الاعلى والسماء والطابق. فقال هو نحو هذا وهذا يدل على حفظ ابي الزبير رحمه الله نعم قال باب الامر بائتمام اهل الصفوف الاواخر باهل الصفوف الاول ثم ذكر من حديث ابي الاشهب وهو جعفر بن حيان السعدي وهو ثقة قال حدثنا ابو نظرة وهو العبد وهو ثقة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه تأخرا فقال تقدموا واتموا بي والياءتم بكم من بعدكم ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله نعم والحديث صحيح وقد خرجه مسلم وتقدم ثم قال باب امر المأموم بالصلاة جالسا اذا صلى امامه جالسا فذكر حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح خرجه البخاري قال عن ابي هريرة رواية اي رفعه ان الامام امين او امير فان صلى قاعدا فصلوا قعودا يعني امير او امين على الجماعة الذي الذين يصلي بهم والله تعالى اعلم. قال فاذا صلى فان صلى قاعدا فصلوا قعودا وان صلى قائما فصلوا قياما ثم قال باب امر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما اذا صلى الامام قاعدا يعني اذا علم الامام ان هناك من خلفه يصلي قائما وهو جالس اي الامام فهنا لا بأس ان يشير اليهم بالامر بالجلوس نعم ثم ذكر حديث عائشة وهو ايضا حديث صحيح متفق على صحته قالت ان ان الناس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فصلى بهم جالسا فصلوا قياما فاشار اليهم ان يجلسوا تجلى هذا على وجوب ذلك. يجب عليهم ان يصلي جلوسا ثم قال انما الامام ليؤتم به فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا امر واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا وقع فوقع واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوك نعم ثم قال باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الامام قاعدا فذكر حديث جابر وهو صحيح في مسلم وفيه قال فوجدناه في مشغبة لعائشة يسبح المشوبة العلية يسبح جالسا وقمنا خلفه يسبح جالسا هذه ليست صلاة فريضة وانما صلاة نافلة واشار الينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا نعم الناس سواسية كاسنان المشط. كما جاء في الحديث الذي اخرجه احمد ثم قال باب زكر اخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا اذا فصلى امامه جالسا تقدم الكلام على هذه المسألة زهب بعض اهل العلم الى ان الامر بالصلاة جالسا منسوخ وهذا ذهب اليه الشافعي والحميدي والبخاري وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس بمنسوخ وانه هناك فوق بين ان يبدأ الصلاة جالسا فعليهم ماذا؟ ان يصلوا جلوسا. هذه صورة. الصورة الثانية ان يبدأ الامام بالصلاة قائما ثم يطرأ عليه ما يفيد جلوسه فهنا يستمر من خلفه بماذا بالقيام يستمر من كان خلفه بالقيام وهو يصلي وهو جالس فهذا فيه الجمع ما بين الاحاديث او اذا صلى الامام جالسا ثم جاء اذا صلى النائب نائب الامام قائما عفوا اذا صلى نائب الامام قائما ثم جاء الامام وصلى جالسا فيستمر نائب الامام ومن خلفه بماذا بالقيام نعم فهذا اولى في الجمع بين الاحاديث من القول بالنسخ. وهذا ما ذهب اليه الامام احمد. اما الامام ابو بكر خزيمة فقال لم قال ان في قصة الصديق في قصة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اوتي به واجلس عند الصديق قال يعني لم يثبت عنده من هو الامام؟ هل هو الرسول عليه الصلاة والسلام او الامام ابو بكر فاذا كان عنده الامام ابو بكر خلاص المسألة ماذا الاشكال واما اذا كان الامام والرسول عليه الصلاة والسلام الاشكال باقي فهو تردد قال جاءت الاخبار بهذا وذاك والصواب ان الامام هو من او سود صلى الله عليه وسلم هو الامام ولم يشر اليهم بالجلوس لانهم ابتدأوا الصلاة ماذا وهم قيام نعم ثم ساق من طريق وكيع وابن معاوية كلاهما انا لا عملت عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مر ابا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله نعم ان ابا بكر رجل اسيف ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو امرت عمر ان يصلي بالناس قال مر ابو بكر فليصلي بالناس ثلاث مرات فان ان صواع صواحبات يوسف نعم يعني اه زوجة العزيز احتالت عليهن فاعمدة الحيلة حتى يعذرون يعذرونها في التعلق بيوسف نعوذ بالله من ذلك وقد تابت كما تعلمون نعم فعائشة كان لها مقصد رضي الله تعالى عنها فقالت لحفصة وهي تقصد ماذا تقصد شيئا اخر تقصد الناس لا يتشائمون بابيها ابو بكر فلم تكن يعني لها مقصد اخر. قالت فارسلنا الى ابي بكر فصلى بالناس فوجد عليكم السلام. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض الرجلان هما علي والعباس رضي الله تعالى عنهما فلما حس به ابو بكر ذهب ليتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك فهنا اراد بوكو ان يتأخر فاشار اليها نجلس ان ابقى في مكانك عفوا فلماذا لم يتركه يتأخر قال نعم تفضل والله الذي يبدو انه ما جعل انه امر ان يبقى لانه عليه الصلاة والسلام كان مريضا لم يكن في نشاطه فالظاهر انما راح يسمعهم وبالتالي الصفوف الخلفية ايضا ما راح تحسن الاقتداء قد يفوته شيء من الصلاة نعم قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يهتمون بابي بكر رضوان الله عليه. قال هذا حديث وكيع وفي حديث ابي معاوية وكان عليه الصلاة والسلام قاعدا وابو بكر قائما ثم ذكر الخلاف الذي تقدم قبل قليل في من هو الامام والاقرب ان بل الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الامام نعم ثم زكر حديث هشام عن ابيه عن عائشة وهو خبر صحيح وحديث عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وتقدم هو صحيح وايضا نعم ثم ذكر قال وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومسوق من الاجدع عن عائشة ان ابا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف هذا نعم يحمل على ما تقدم وان الامام هو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ثم عشاق المصنف هذا الخبر نعم قال ابو بكر فلم يصح الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام في المرض الذي توفي فيه نعم والراجح والله اعلم هو الامام عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال باب ادراك المأموم الامام ساجدا والامر بالاقتداء به في السجود والا يعتد به. اذا مدرك انما يكون بادراك الركوع قبلها لا تكن مدركا للسجود حتى تدرك ماذا او ركعة او ركوع واما اذا فات الركوع فقد فات السجود لكن تدخل مع الامام نعم ثم ساق من طريق يحيى بن ابي سليمان. ويحيى ابن ابي سليمان هذا قال عنه البخاري منكر الحديث نعم وقد روى عنه شعبة فهو به يعني لا يحتج به قال عن زيد ابن ابي العتاب وهو شامي ثقة وابن المقبرة وهو سعيد. المقبري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة هذا الخبر صحيح من غير هذا الوجه. واما الاسناد الذي معنا ففيه اياه يا ابن ابي سليمان نعم ثم قال في القلب من هذا الاسناد فاني كنت لا اعرف يحيى ابن ابي سليمان هذا بعدالة ولا بجرح قال نعم نظرت فاذا ابو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى ابن ابي سليمان هذا اخبارا ذوات عدد فاستدل بهذا على قوة من الا قوة يحي ابن ابي سليمان ولكن البخاري يقول منكر الحديث نعم ثم قال باب اجازة الصلاة الواحدة بامامين احدهما بعد الاخر ليس امامين في وقت واحد لا وانما المقصود ان قد يصلي شخص امام بالناس ثم يأتي الامام فيتأخر الامام الاول ويتقدم ماذا الامام الثاني او ان الامام الاول يحدث فيقدم اماما ويذهب فهذا هو مقصود المصنف وليس بامامين في وقت واحد ولذا قال احدهما بعد الاخر من غير حدث الاول. نعم نفهم مسألة الحدث لكن الصورة الاولى التي تقدمت نعم داخلة في ذلك قال فيتقدم بالثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى اليه الاول نعم هذا طبعا يعني قد يكون الامام الذي جاء قد يكون سبقه الناس بماذا بركعة او اكثر فهنا في هذه الحال اذا تموا صلاتهم يجلسون هم بالخيار ان شاعوا سلموا وان شاءوا انتظروا من انتظروا الامام وان شاءوا انتظروا الامام نعم نعم ذكر ابو محمد ابن حزم رحمه الله ان هناك اربع حالات ممكن للمأموم ان يتقدم الامام في التكبير منها هذه الحالة هناك اربع حالات ممكن للمأموم ان يتقدم الامام في التكبير الاصل من الذي يتقدم في التكبير؟ الامام اذا كبر فكبروا الامام الاصل تصلي الإمام نعم لكن في حالات يتقدم ممكن ان يتقدم المأموم الامام وهذه من الحالات ذكر ذلك في المحلق نعم وقول المصنف فيتم الصلاة من الموضع الذي كان قد انتهى اليه الاول هذا فيه تفصيل ان كان المأموم خلف الامام كبر الامام وبدأ بالصلاة المأموم بدأ معه او المأمومين بدأوا معه ثم طرا عليه شيء قرأ الفاتحة وهو ثم قرأ سورة بعدها وهو في نصف السورة احدث مثلا الامام الذي قدم يبدأ من ماذا نعم يبدأ من حيث انتهى من حيث انتهى الامام الاول اذا كان خلفه اما اذا كان لا تو الان جاء اذا قرأ فاتحة ولا ولا شيء فهنا في هذه الحالة ان بدأ ان لم يقع بالفاتحة وبدا من حيث انتهى الامام تحسب له ولا ما تحسب هذه الركعة تحسب له او لا تحسب اذا كان قبل الركوع تحسب اذا كان قبل وقوع تحسب واذا كان بعد ركوع لا تحسب لا شك اذا كان بعد الركوع لا تحسب الركعة قد فاتته في هذه الحالة. الركعة في هذه الحالة قد فاتته. نعم قال واجازة صلاة المصلي ان يكون اماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها واجازة ائتمام المرء بامام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل امامه نعم ثم ذكر حديث عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد في قصة بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة هناك في قبيلة حرب الان فرع منهم يقال لهم بنو عوف وهم هؤلاء الاقرب هم هؤلاء العلاقة هم هؤلاء لان الانصار والله اعلم دخلوا في حرب نعم ولذا الان ما في احد من الانصار في المدينة الا يعني ما اعرف احد من الانصار في المدينة باقي لم يخرج يعني اجداده باقين في المدينة كثير من الانصار الذين فيها الان هم جايين من خارج المدينة يعني خرجوا ثم عادوا الا اناس قلة يدري ابو ناصر بعض هؤلاء القلة نعم هذا الاسناد لا يصح من اجل حميد الباب مئة واربعة وخمسين. لا لا حميد بن الربيع الخزاز نقرأ الى الجمعة؟ لا لم نقف هنا قال ليصلح بينهم فحانت الصلاة وجاء المؤذن الى ابي بكر اي بلال. فقال تصلي بالناس فاقيم فقال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم هذا خاص انه خاص به عليه الصلاة والسلام يعني شق الصفوف نعم الناس عند الصحابة عندما يرون الرسول عليه الصلاة والسلام يفتحون له المجال واما لو جاء واحد من الناس فبيشق الصفوف الناس ما راح يفتحون له نعم وهل حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكتوى الناس التصفيق فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يمكث مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا يفيد ان الانسان اذا بلغ خبر خبر مفرح انه لا بأس ان يحمد الله وهو في الصلاة ثم استأخر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزا يؤيد ما تقدم ان الامام في مرض موته عليه الصلاة والسلام هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء من صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء وهذا اخذ منه بعض اهل العلم ان المرأة ان عفوا الرجل لا يصفق في الصلاة جزما وحتى خارج ماذا وحتى خارج الصلاة وها مرة من المرات كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يلقي كلمة بحضرة الملك فهد بن عبد العزيز فاخذ الناس يصفقون فقال لهم الشيخ رحمه الله لا تصفقون وانما اذا الانسان اعجب شيء فليكبر كما حصل له للصحابة نعم قال في هذا الخبر دلالة على ان المصلي اذا سبح به فجائز له ان يلتفت الى المسبح نعم تقدم لنا يجوز للانسان اذا احتاج ان يلتفت يلتفت. لكن لا يخرج عن وسام عن استقبال القبلة ان يكون للقبلة قال باب استخلاف الامام الاعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الامامة بالناس وهذا يعني التبويب يعني واضح ما يحتاج الى ان يبوب رحمه الله على ذلك يعني المسألة هذه واضحة اذا الامام محتاج انه ينيب من يعني يراه اهلا نعم ثم قال عبدالله بن داود وهو الخريبي ثقة جليل. قال حدثنا سلمة بن نبي الاشجعي الكوفي وهو ثقة ان نعيمنا بهند الاشجعي وهو ثقة عن نبيط بن شريط الاشجعي وهو صحابي صغير عن سالم بن عبيد وهو الاشجعي من اهل الصفة صحابي قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغمي عليه ثم افاق فقال حضرت الصلاة؟ قلنا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا وابا بكر فليصلي بالناس ثم اغمي عليه عليه الصلاة والسلام ثم افاق فقال حضرت الصلاة؟ قلنا نعم. قال مروا مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي بالناس ثم اغمي عليه عليه الصلاة والسلام ثم افاق فقالت عائشة ان ابي رجل اسيف فلو امرت غيره ثم افاق فقال حضرت الصلاة؟ قلنا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة ان ابي رجل اسيف فلو امرت غيره فقال انكن صواحبات يوسف مروا بلالا فليؤذن وامروا فليصلي بالناس ثم اغمي عليه فامروا بلالا فاذن وقام وامروا ابا بكر ان يصلي بالناس ثم افاق فقال اا اقيمت اقيمت الصلاة؟ قلت نعم. قال جاءوني بانسان اعتمد عليه فجاؤوا ببريرة ورجل اخر فاعتمد عليهما ثم خرج الى الصلاة فاجلس الى جنب ابي بكر فذهب ابو بكر نتنحى فامسكه حتى فرغ من الصلاة نعم وهذا الاسناد اسناد جيد وقصة عائشة في هذه القصة اصح نعم في الصحيح قال باب ذكر استخلاف الامام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو امامه عند الحاجة تبدو له نعم ثم زكر الخبر المتقدم ثم قال باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا ولا ينوي امامة المقتدي او المقتدي نعم به. ولا ينوي امامة المقتدي به نعم يعني لو دخل وهو منفرد ثم جاء شخص يريد ان يهتم به هل هناك مانع نعم ليس هناك مانع يهتم به ثم ساقه من طريق ابن عجلان عن المقبرة عن ابي سلمة عن سعيد المقبوري عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان لنا حصير نبسطه بالنهار ويتحجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فيصلي فيه فتتبع له ناس من المسلمين يصلون بصلاته هذا في رمضان عندما كان معتكفا صلى الله عليه وسلم فعلم بهم فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا فصلى بهم ليلتين وفي الليلة الثالثة لم نعم في الليلة الرابعة لم يخوض اليهم عليه الصلاة والسلام او في الثالثة لم يخرج اليهم وقال اني خشيت ان اؤمر فيكم بامر لا تطيقونه. وهو ان تفرظ عليهم هذه الصلاة وهي صلاة قيام الليل صلاة التراويح نعم ثم ذكر حديث حميد عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجره فجاء ناس من المسلمين يصلون صلاته فلما حس بمكانهم تجوز في صلاته ثم دخل البيت فصلى ما شاء الله ثم خرج فعل ذلك مرارا فلما اصبحوا قالوا يا رسول الله صلينا بصلاتك الليلة ونحن نحب ان تبسط قال عمدا فعلت ذلك. نعم وهذا اسناد صحيح قال باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الامام وذكره انه غير طاهر بعد الافتتاح وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم نعم ثم ساق من طريق عمو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر الزهراني وهو ثقة جليل قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قالوا قيمة الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرجا الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه زكر انه جنب فاومأ الينا هنا ما ذكر انه كبر لكن قوله فاومى الينا يعني كانه استدل به انه بعد تكبيرة المهم اختلف هذا قبل التكبير او بعده والاقرب انه قبل التكبير وقال مكانكم ثم دخل فاغتسل فخرج فصلى بنا. نعم قال ابو بكر في خبر حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكرة وحماد بن سلمة رحمه الله تكلم في روايته عن زياد الاعلم ولكن الاصل فيها الصحة والحسن الراجح انه سمع من ابي بكرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يعني كبر ثم اومأ اليهم ان مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم اذا كان ثبت انه كبر واشار اليهم ثم خرج واكمل الصلاة يكونون قد سبقوه في ماذا في التكبير يكونون قد سبقوه في التكبير. لا شك عندما عاد عليه الصلاة والسلام سوف يكبر فيكونون هنا قد سبقوه في التكبير قال فلما قضى صلاته قال انما انا بشر واني كنت جنبا نعم الله اعلم ان هذا قبل ان يكبر ولعل عبد الرحمن يراجع كلام بن حجر نعم ثم ساق طريق من طريق عمارة ابن القعقاع او قبل ذلك قال باب الرخصة في خصوصية الامام نفسه بالدعاء دون المأمومين هذا طبعا فيه تفصيل ان كان الدعاء سرا تدعو في السجود مثلا او تدعو اذا كبرت في دعاء الاستفتاح تخص نفسك ولا ما تخص نفسك تخص نفسك لكن اذا كنت تقنط تدعو الناس خلفك يقول اللهم اغفر لي والناس يؤمنون ولا تدعو لهم لا نعم قال بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد خانهم اذا خص نفسه بالدعاء دونهم هو يظعف هذا الحديث رحمه الله ثم ساقه من طريق عمر ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة وتقدم ان هذا صح وحديث في الاستفتاح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة فقلت يا رسول الله بابي وامي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهذا يفيد انه عليه الصلاة والسلام له خطايا صلى الله عليه وسلم ولكنها مغفورة كما قال الله عز وجل ليغفر هداك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخروا كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي الثلج والماء والبرد قال ابو بكر خبر علي بن ابي طالب في افتتاح الصلاة خرجته في الكتاب الكبير وحديث علي في مسلم وهذا في البخاري. نعم قال باب رخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم انهم يصلون فرادى اذا صلى في المسجد جماعة موه نعم حتى لو صلي في هذا المسجد مية جماعة وجاءت جماعة بعد المئة يصلون ماذا يصلون جماعة وليس هناك دليل البتة على انهم لا يصلون جماعة ما في دليل ما في دليل البتة على انهم كما ذهب بعض اهل العلم انهم لا يصلون ما في دليل. الدليل على خلاف ذلك يصلون جماعة نعم ثم ذكر حديث سليمان الناجي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخضري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم يتجر على هذا فقام رجل من القوم فصلى معه طبعا جاء بان الذي قام هو ابو بكر رضي الله عنه نعم وهذا خبر اسناده جيد لا بأس به ثم طال باب اباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة ضد قول من زعم من العراقيين هو ذكر العراقيين اكثر من مرة لان المذاهب كانت اما مذهب اهل الحجاز واما مذهب اهل العراق نعم قال ضد قول من زعم من العراقيين انه غير جائز ان يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة. ويقصد هنا طبعا بالعراقيين اهل نعم ثم ساق من طريق ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبدالله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هذا خبر لا بأس باسناده وتقدم من الحديث في الصحيحين نعم ومعاذ كان الصلاة بالجماعة هو نافلة بالنسبة له ولا فريضة نافذة لان الفريضة قد صلاها مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت فلا يمكن ان يصلي خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة ثم يذهب ويصلي الفريضة ثم ذكر خال ابن الحارث الهجيمي وهو ثقة سبت. عن محمد بن عجزان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر الحديث المتقدم. ساقه هنا مطولة نعم وان هذا الفتى قد استشهد نعم وطبعا الحديث القصة في الصحيحين ليس فيها بعض هذا التفصيل نعم قال باب ذكر البيان ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين واستدل على ذلك ان معاذ يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء. ثم يرجع فيصلي باصحابه وايضا اوضح من هذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة ماذا؟ الا التي اقيمت ثم لا يمكن لمعاذ ان يدع الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام يدع الفريضة ويذهب ويصلي بعد ذلك الفريضة ما يدع هذا يفوته نعم وايضا في صلاة الخوف نعم في في بعض سور صلاة الخوف يصلي بالطائفة الاولى ثم يسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ثم يسلم الصلاة الثانية نافلة ولا فريضة نافلة قال باب الامر بالصلاة منفردا عند تأخير الامام الصلاة جماعة يعني لو جاء الانسان له حاجة والامام اخر الصلاة هل يصلون لا يصلوا لا يفتأت على الامام يعني شخص والجماعة ينتظرون شخص هو محتاج الى ان يصلي ويذهب فيصلي منفرد ويذهب نعم ثم ساكم من طريق عيسى بن يونس عن الاعمى عشان ابراهيم عن الاسود قال دخلت انا وعلقم على ابن مسعود فقال صلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا قال فقوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فاخذ بايدينا وقام احدنا عن يمينه واقام احدا عن يمينه والاخر عن شماله فصلى بغير اذان ولا اقامة فجعل اذا ركع يشبك اصابعه وجعلها بين رجليه. طبعا هذا قد نسخ. هذا قد نسخ يفعل هكذا ويضعهم بين فخذيه هذا قد نسخ كما في حديث سعد وايضا صلى بدون اذان ولا اقامة السنة الاذان والاقامة اذا حضرت الصلاة فاذن واقيما نعم. وايضا السنة ان يتقدمهم ويكونون ماذا؟ خلفه نعم فهذا منسوخ والله اعلم يقول هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. صادق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عالم الصحابة لكن هذا قد نسخ ثم قال انها ستكون امراء يميتون الصلاة يخنقونها الى شرف الموتى فمن ادرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها شرك الموت يعني اخر الوقت عند المغيب نعم فمن ادرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سبحة طبعا كلامي المتقدم هذا اذا كان التأخير لا زال في في الوقت واما اذا خشي ذهاب الوقت فهنا يصلون ولا ينتظرون هنا يصلون ولا ينتظرون ولكن هذا كان في عهد بني امية لا يستطيعون ان يقيمون الصلاة ويصلون جماعة فكانوا يخشون من العقاب فكانوا يصلون كل واحد يصلي منفرد وهذا طبعا في صلاة الجمعة هذا كان يعني في صلاة الجمعة يؤخرون الجمعة حتى يصلونها عند العصر او بعد العصر فماذا كان يفعل الناس؟ كانوا يصلون. يصلون الظهر يصلون ظهرا نعم ثم قال باب الامر بالصلاة جماعة بعد اداء الفرض منفردا عند تأخير الامام الصلاة والبيان ان الاولى تكون فرضا منفردا والثانية نافلة في جماعة ضد قول من زعم ان الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا الصلاة الاولى هي الفريضة هو صلى ناوي الفريظة خلاص والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الامام المصلي فريضة وان اخر الصلاة عن وقتها ثم ساق من طريق ابي العالي البراق وهو ثقة قال اخرب ابن زياد الصلاة هذا في عهد بني امية فاتاني عبدالله بن الصامت الغفاري وهو ثقة. قال فالقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتيه ثم ضرب يده على فخذي وقال اني سألت ابا زوج فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال اني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني وضرب وضرب فخذي. هذا قد يستدل به من وان الفخذ ليس بعورة والصواب ان الفخذ عورة كما ثبت بذلك الحديث وهنا ظرب فخذه وهو مستور مغطر كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فان ادركتك ادركتك معهم فصلي ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي نعم تكون الصلاة الثانية معهم نافلة نعم قال باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة والدليل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام هنا الصلاة بعد الصبح لها سبب. فاذا كانت الصلاة لها سبب فلا بأس بذلك فهذا مستثنى من النهي ثم ساق من طريقه يعلى بن عطاء جابه بن يزيد بن الاسود عن ابيه العامري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيفي يعني مسجد منى فلما قضى صلاته اذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا ولم يصليا معه. فقال علي بهما فاوتي بهما فرائسهما لان الاصل الذي لا يصلي هذا كافر ليس بمسلم. فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله كنا قد طلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة فهذا يدل والله اعلم على ان ذلك على ان هذا الامر للوجوب وقوله نافلة يعني ليست فريضة تكون لكم نافلة زيادة في الاجر يعني لا يجوز ان تجلسون في المسجد والناس يصلون بحجة انكم ماذا قد صليت فعليكم ان تصلوا. فاذا جاء الانسان والناس يصلون فعليه ان يدخل معهم حتى ولو كان ماذا؟ حتى ولو كان قد صلى نعم وهذا الخبر اسناده؟ نعم. حسن لا بأس به قال وزاد صنعاني والناس يأخذون بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ويمسحون بها وجوههم فاذا هي ابرد من تلجي واطيب ريحا من المسك عليه الصلاة والسلام قال باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا في فريضة. ثم ذكر حديث ابي ذر المتقدم وفيه ما يؤكد ما سبق قال فصل معهم ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي نعم ثم قال باب زكر الدليل على ان الصلاة الاولى التي يصليها المرء في وقته تكون فريضة هي الفريضة لانه صلاها بنية الفريضة هذا حصل في عهد بني امية فان ادركتموهم فصلوا في بيوتكم يا ابا عمرو افتح الباب فان ادركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة نعم وهذا يؤكد ما تقدم قال ثم صلوا معهم قال فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفونه ثم صلوا معهم يعني هذه المسألة لها عدة صور. الصورة الاولى ان تصلي وتأتي. والناس يصلون فهنا تدخل معه الحال الحالة الثانية انتقد صليت ولكنك صليت في البيت ولا نعم صليت في البيت وانتهيت ثم سمعت الاقامة صليت في البيت وانتهيت لان مأخر الصلاة اقم الصلاة حتى اصفرت الشمس مثلا بالنسبة للعصر وسمعت الاقامة هل يلزمك انك تأتي ابا عبدالرحمن الله اعلم والله هنا قد امر عليه الصلاة والسلام اما اذا كانوا هم في المسجد فعليهم ان يصلون مع معهم يعني جاء عن بعض التابعين كما تقدم كانوا يأخذون في عهد بني امية احيانا الجمعة فكانوا يصلون الظهر فاذا اقيمت الصلاة يصلون معه. نعم هذه السورة واضحة الصورة الثانية اخروا الصلاة مثلا صلاة العصر فانت صليت في البيت وسمعت بعد اصفرار الشمس قبل الغروب اقيمت الصلاة. هل يلزمك انك تأتي والله هنا ظاهر الحديث قال فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ولعل الحكمة في ذلك والله اعلم يعني لا يأتي شخص يحتج شخص لم يصلي فاذا قيل له لماذا ما تيجي وتصلي مع الناس؟ ماذا يقول يزعم انه انه صلى في البيت يزعم انه صلى في البيت فيقال حتى لو صليت في البيت فعليك ماذا عليك ان تأتي والله اعلم قال باب نهى النهي عن اعادة الصلاة على نية الفرض نهى عليه الصلاة والسلام ان تعاد الصلاة مرتين على نية الفرض. صليت الظهر خلاص ما تقول صليت الظهر ثم جئت ووجدت جماعة كبيرة فتقول ابصلي ايضا الظهر. نقول لا. الظهر صليته ولكن تصلي بنية ماذا النافلة ثم ساقه من طريق ابي اسامة عن حسين بن واقد تظاهروا بنواقد عن عمرو بن شعيب او لعله بن واقد عن عمرو بن شعيب عن سليمان ابن يسار. عمرو بن شعيب يكون اقوى اذا لم يروي عن ابيه عن جده وهنا ليس كذلك عن سليمان ابن يسار قال اتيت على ابن عمر وهو قاعد على البلاط والناس في الصلاة فقلت ولا تصلي؟ قال قد صليت. قلت الا تصلي معهم؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلوا صلاة في يوم مرتين نعم عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خفي عليه الى حديث ماذا المتقدمة قفي عليه الاحاديث المتقدمة فيقال له صلي هنا لكن ليس بنية ماذا ليس بنية الفوز وبالتالي ما صليت الصلاة مرتين بالتالي تكون لم تصلي الصلاة مرتين نعم نعم هذا عفوا حسين بن ذكوان المعلم. هذا حسين بن ذكوان ظنيت يا حسين بن واكد حسين بن ذكوان المعلم نعم فهذا الاسناد اسناد جيد لا بأس به قال ابو عمر بن عبدالبر اتفق احمد بن حنبل واسحاق على ان معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في من مرتين ان ذلك ان يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يكون بعد الفراغ الفراغ منها فيعيدها لجهة الفرض ايضا نعم هذا لا يجوز قال واما من صلى الثاني مع الجماعة على انه نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك ممن اعاد الصلاة في يوم مرتين نعم ثم قال باب المدرك وترا من صلاة الامام وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالمأموم نعم يدخل مع الامام فيما ادركه ويتابع فيما فعله ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة في قصته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وانهم قدموا عبدالرحمن ابن عوف فصلى عليه الصلاة والسلام خلف عبدالرحمن بن عوف وكان قد فاتته ماذا وقعة نعم الشاهد عندما جلس عبد الرحمن بن عوف اقتدى عليه الصلاة والسلام فيه ولا لم يقتدي؟ اقتدى وان كان هذا الجلوس بالنسبة له في الاصل ليس في محله لكن اقتداء بالامام فعلى المأموم ان يتابع الامام ثم قال باب امامة المسافر المقيمين واتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الامام من ان ثبت الخبر فان في القلب من علي بن زيد بن جدعان. طبعا علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف علي بن علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي البصري فيه ضعف نعم ولكن ثبت عن عمر انه كان يصلي باهل مكة ويقول اتموا صلاتكم فان قوم صفو رواه مالك الموطأ نعم ثم قال باب المسبوق ببعض الصلاة والامر بالاقتداء بالامام فيما يدرك واتمامه ما سبق بعد فراغ الامام من الصلاة نعم اذا جئتم والامام ما ادركتم فماذا فصلوا ما ادركتم فصلوا. سواء ادركت في الاولى او في الاخيرة ما ادركتم فصلوا ثم ذكر حديث عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه وهو حديث في الصحيح قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة فما تركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا نعم ثم زكره عن عمرو بن وهب وعمو بن وهب يعني قال ابن حجر ثقة نعم وهو كذلك قوي. قال الذهبي والثق قال سمعت المغيرة ابن شعبة يقول خصلتان لا اسأل عنهما احدا بعدما قد شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسى على خفيه قال وصلاة الامام نعم هذه مسألة قال والثاني هو صلاة الامام خلف الرجل مع رعيته. نعم وشهدتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم بعض الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من صلاته. عليه الصلاة والسلام نعم وهذا الاسناد اسناد جيد طبعا يقول ابو بكر بن خزيمة يقول ان صح الخبر قوله حدثني عن نعم يعني قوله حدثني عمرو بن وهب فان حماد بن زيد رواه عن ايوب رواه عن ايوب عن ابن سيرين قال حدثني رجل يكنى ابا عبد الله عن عمرو بن وهب نعم طبعا يعني الاصل الزيادة للمزيد الحكم لمن زاد وحماد ابن زيد حافظ وهو من اثبت الناس في ايوب ولكن الاول ايظا قد رواه يونس ابن عبيد يونس وهو ابن عبيد البصري وهو من اثبت الناس وقال ان ابن سيرين قال اخبرني عمرو بن وهب فهذا يراجع زيادة هذا يراجع الخبر زيادة يراجع ويتأكد منه نعم ثم زكره من طريق الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فاتوه وعليكم السكينة والوقار فصلوا وما ادركتم واتموا فصلوا ما ادركتم واتموا ما فاتكم. تقدم حديث ابي هريرة انه صحيح واما هذا الاسناد معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير لا اعرفه واما الباقون فهم ثقات قال باب تلقين الامام اذا تعاي او ترك شيئا من القرآن نعم في رد على الامام اذا اخطأ او نسي يرد عليه. نعم فذكر حديث ابي بن كعب فترك اية قال وفي القوم ابي بن كعب فقال يا رسول الله نسيت اية كذا وكذا او نسخت قال نسيتها نعم نعم وهذا اسناد صحيح ورجاله ثقات نعم وفي رواية اخرى قال لا بل نسيتها نعم يعني من الشيطان النسيان نعم ثم عشاق من طريق يحيى بن كثير الكاهلي ويهب بن كثير الكاحل لا لا يحتج به قال عن مسوغ ابن يزيد الاسيدي وقال محمد ابن يحيى الاسدي وهذا هو الاقرب. الاقرب الاسدي الاسيدي هذا بطن من تميم الا اذا كان يعني في اسيد بعد في بني اسد لا ادري والان العقب انه وايد محمد بن يحيى الاسدي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال رجل يا رسول الله تركت اية كذا وكذا قال فهلا ادركتمونيها نعم المهم هذا الاسناد لا يصح نعم ثم قال باب وظع الامام نعليه عن يساره هذا الباب ايضا لا ليس له علاقة. ذكر هنا طبعا اشياء ليس لها علاقة في جماع ابواب قيام المأمومين خلف الامام وما فيه من السنن هذا الباب ليس له علاقة والله اعلم. نعم يسجله ابو عبدالرحمن ثم ساقه من طريق ابن جريج عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن ابي سلمة ابن سفيان عن عبد الله ابن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلى الصبح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره وهذا تقدم وان الخبر لا بأس به نعم الحديث الف وست مئة وثمانية وعشرين فتن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كبر او قبل ان يكبر. نعم قال قوله حتى قام في مصلاه زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل ان يكبر. ايه. فانصرف حتى اذا قام في مصلاه زاد مسلما من طريق يونس عن الزهري قبل ان يكبر انصرف وقد تقدم في الباب وذكر اسم الباب من ابواب الغسل في وجه اخر. مم عن يونس بلفظ فلما قام في مصلاه ذكر ففيه دليل على انه صنف قبل ان يدخل في الصلاة وهو معارض لما رواه ابو داوود وابن حبان عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومى اليهم ولمالك من طريق عطاء ابن يسار مرسلا انه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار بيده ان يمكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على اراد ان يكبر او بانهما واطعتان ابداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي انه الاظهر وجزم به ابن حبان كعادته فان ثبت والا فما في الصحيح اصح والذي في الصحيح انه قبل ان يكلم. قبل ان يكبر. نعم هذا هو او واجه انها حادثة واحدة وما قبل ان يكبر. والله لو قبلنا حادثة واحدة لانه يقعد وتتكوم يبعد انها تتكرر. نعم يدل على انه لا هو هو يظن عليه الصلاة والسلام انه ليس على جنابة تذكر بعدين لكن المقصود انه دخل في الصلاة كبوا قلنا لم يكبر لا لا بس هو جاء في روايات انه لكن الراجح انه لم يكبر مثل في الصحيح ايه خلص الاسدي. ايه هو راجع نعم الاسدي هو متوجم الاسدي نعب هو ذكر انه الكاهلي وكاهل من بني اسد. كاهلة من بني اسد قال جماع ابواب العذر نعم هذا اللي تقدم اخر شيء لا بأس باسناده. اسناده حسن والجماع وابواب العذر بارك الله فيك الذي يجوز فيه ترك اتيان الجماعة الجماعة واجبة ولكن هناك اعذار يرخص للانسان في ان يدع الجماعة وابن حبان ذكر عشرة اعذار وابن قدامة ذكر سبعة في المغني. واما ابن حبان فذكى عشرة في كتابه التقاسيم والانواع قال باب الرخصة للمريض في ترك اتيان الجماعة. المرض احيانا يمنع من الجماعة. فيرخص للمريض فزكوا قصة الرسول عليه الصلاة والسلام وانه لم يأخذ اليهم عدة صلوات لكن الاسناد الذي ساقه لا يصح تقدم الكلام عليه آآ نعم الذي ساقه الاسناد الثاني قال محمد ابن عزيز الايلي ان سلامة بن رو حدثهم قيل نعم لم يثبت ان محمد ابن عزير سمع من سلامه ولا سلام من عمه طيب لكن يكفينا الاسناد الاول وهو اسناد صحيح والقصة في الصحيح ثم قال باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء. هذا من ايضا رخص في ترك الجماعة نعم الانسان يتعشى او يتغدى واقيم صلاة الظهر او اقيمت للتعشي واقيمت صلاة المغرب او العشاء. فهنا يكمل ثم ماذا ثم يذهب ان ادرك والا معذوب لا لا يعني الافطار وغيره. نعم ثم ذكر حديث انس بن مالك وهو حديث ثابت في الصحيح اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. يعني حتى الانسان يأتي وهو ماذا قلبه فارغ لا يكون معلق بالاكل نعم ثم قال باب الرخصة في ترك الجماعة اذا كان المرء حاقنا هذه العلة الثالثة او العذر الثالث ثم مساكم حماد بن زيد عن هشام بن عضو عن ابيه ان ان عبد الله ابن الاوكم كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به قال وكان لاصحابه ويؤمهم قال فنودي بالصلاة يوما ثم قال يؤمكم احدكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى احدكم يخلعه واقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء طبعا هذا الحديث اختلف فيه على هشام بن عروة جه في بعض الروايات عن عروة عن رجل وفي اكثر الروايات وهي رواية مالك وغيبة بدون رجل وهي اوجه والله اعلم نعم قال بابا رخصة في ترك العميان الجماعة في الامطار والسيول وهذا رابع ثم زكر حديس محمود ابن الربيع ان عتبان ابن مالك والحديث في الصحيحين ولكن الاسناد الذي ساق كما تقدم فيه نظر قد يقول قائل كيف الجمع بين قصة عتبان وقصة عبدالله ابن ام مكتوم عندما قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب لا اجد لك رخصة وابنا امي مكتوم اعمى فتقدم لنا ان العميان على قسمين اناشد يعني لا من العميان لا يصعب عليهم الاتيان الى المسجد. فهؤلاء يجب عليهم واما اناس يصعب عليهم فهؤلاء معذورين نعم ثم قال باب اباحة ترك الجماعة في السفر والامر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة نعم ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر انه اذن بضجنان ليلة العشاء ثم قال صلوا في رحالكم ثم حدث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في الليلة مطيرة والبارودة في الصفوت نعم قال هذه تحتمل معنيين احدهما تكون ليلة مطيرة وباردة جميعا هذا واضح يعني عندنا ثلاث سور. السورة الاولى ليلة باردة ومطيرة. فيعذر الانسان في ماذا في توك الجماعة الصورة الثانية تكون مطيرة ايضا يعذر الثالث ان تكون باردة فقط قال ان تكون الليلة مطيرة وباردة جميعا. هذا واضح وتحتمل ان يكون اراد الليل المطيرة والليلة الباردة ايضا وان لم تجتمع العلتان في جميعا في ليلة واحدة جميعا في ليلة واحدة وقال وخبر حماد بن زيد دال على انه اراد احد المعنيين نعم اذا كان يعني احيانا البرد الشديد قد يؤثر على الانسان اكثر مما يؤثر المطر. الناس احيانا في المطر يخرجون لكن اذا كان برد شديد يعني قد ما يأخذون يبحثون عن الدفء تا والله اعلم كما ذكر ابو بكر بن خزيمة يعني ايضا يرخص الانسان في البرد الشديد والناس يختلفون منهم من يتأثروا يعني إنسان ليس عنده ما يلبس او برد شديد وهو يتأثر فيعذر نعم ثم قال باب الباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة وان لم تكن باردة ولا مطيرة هذي الان نعم السادس وما المقصود بالمظلمة كيف والله ما اظن يقصد هذا. نعم يعني يعني هناك يعني عجوا هوى وبرد ممتازة يا شيخ. يعني بحيث تظلم بها الدنيا. او كسور مثلا لا كسوف ما يمنع الانسان من الخروج يعني الكسوف ده المأموم الانسان في الكسوف. مأموم بان يخرج مأمور بان يخرج الظلام لا يمنع الانسان من الاتيان مجود الظلام اعذار لا يمنع الانسان من ان يأتي الى المسجد يعني هو في الاصل غير مانع في الاصل غير مانع في الاصل غير مانع اللهم الا اذا كان يعني هناك مثلا يعني حفريات وما شابه ذلك هذا شيء اخر. ولا الاصل الظلام الناس لا لم يزالوا يخرجون في ماذا؟ في الظلام حتى قال الصحابي لا يعرفن النساء من الغلس خرجنا بظلام وعدنا ايضا الناس الغلام الظلام لا لا يمنع لكن هنا ليلة مظلمة ان ثبتت هذه اللفظة وهي مرواية جرير منحة جوي بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن قاسم بن محمد عن ابن عمر قال كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء. ظلماء يعني هناك ريح فاظلمت السماء او ليلة مطيرة اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم او نادى مناديه ان صلوا في رحالكم وواجه طبعا ليلى الظلمة هذه غير محفوظة لان الحديث في الصحيحين ما فيه ظلماء فهذه العقب هل لفظة غير محفوظة وتقدم لنا فيما سبق ان يجوز الجمع عند العج والغبار الشديد وانه اذا كان يجوز الجمع من اجل المطر فمن باب اولى ماذا من باب اولى اذا كان غبار شديد هناك من الناس ممن يتأثروا في الغبار الشديد نعم واما المطع كما تقدم الناس يفرحون ويخرجون وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل عن ثوبه. ويقول انه حديث عهد بربه ثم قال باب اباحة ترك الجماعة في السفر والامر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرته قبل طبعا لم يثبت انه عليه الصلاة والسلام جمع من اجل المطر وانما جاء عن ابن عمر اذا جمع اهل المدينة في الليلة المطيرة جمع معهم ولكن الغالب كان يأمر المنادي ان يقول ماذا؟ صلوا في رحالكم. نعم ثم ذكر حديث ابي قلابة عن ابي المليح عن ابيه قال خرجت في ليلة مظلمة الى المسجد صلاة العشاء فلما رجعت استفتحت فقال ابي من هذا؟ قالوا ابو مليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية واصابتنا سماء لم تبل اسفل نعالنا فنادى المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلوا في رحالكم نعم فالمطر وان كان قليلا يشفع للانسان ان يصلي في رحله قال باب اباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مت مثل اللفظة التي اللفظة التي ذكرت قبل والدليل على ان حكم النهار في باحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء ثم ذكر حديث ابن المليح قال الصلاة في الرحال. وطبعا هذا يعني كان في سفر والامر في السفر ليس مثل الحطب لان السفر فيه يعني رخص فيه اكتب ثم قال ام والنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال والدليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك امر اباحة لامر عزم فعندما يقال صلوا في رحالكم عزيمة ولا اباحة؟ اباحة. اباحة. والافظل انك تأتي نعم ثم ذكر حديث جابر قال فيكن في سفر فمطلن فقالوا يصلي من شاء منكم في رحله والاسناد الاول اسناد صحيح واما الثاني ابن ابو ظاهر فما ادري من هو سنان ابن مظاهر ليس هو من الرجال الستة نعم ثم قال باب اتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة والدليل على ان الامر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة ام اباحة له ام اباحة له؟ لا حتم نعم ثم ذكر فليح عن سعيد بن الحارث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال توفي ابو هريرة قلت والله لو جئت ابا سعيد الخدري فاتيته طبعا كان ابو سلمة صديق لابي سعيد الخدومي كان ابو سلمة صديق لابي سعيد الخدوي فطبعا هو طلب العلم عن ابي هريرة واكمله على ابي سعيد واما ابن عباس فاختلف معه فلذا يعني ما واصل العلم عليه كان يتناظر معه فلذا يعني حصل بعض النفرة نعم قال فذكر حديثا طويلا في قصة العراجين قال ثم هاجت السماء من تلك الليلة هاجت الرياح والغيوم وما شابه ذلك فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء برقت بوقة فرأى قتادة ابن النعمان فرأى قتادة ابن النعماني فقال ما السرى يا قتادة اي ما الامر وقال علمت يا رسول الله ان شاهد صلاة الليل قليل فاحببت ان عليكم السلام ان اشهدها اي معك قال فاذا صليت فاثبت حتى امر بك فلما انصرف اعطاه الارجون. فقال خذ هذا فسيضيء لك امامك عشرا وخلفك عشرا نعم يعني عشرة اذرع ونحو ذلك فاذا دخلت بيتك فرأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل ان تكلم فانه الشيطان قال ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك هذا اسناد لا بأس به والله اعلم وفليح له اوهام قال باب النهي عن اتيان الجماعة لاكل الثوم هذا كم السابع ولا التاسع؟ عندي العاشر اه؟ العاشر عندي ثلاثة عشر عضو اي لكن بالنسبة للمطر هذه تعتبر باب واحد المطر تعتبر باب واحد المهم ذكر حديث ابن عمر قال من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد حديث ابن عمر حديث صحيح ثابت في الصحيح متفق عليه والانسان اذا اكل الثوم او الكوراث او البصل يرخص له في ترك الجماعة لم يقال سألت الدور القطني عن سيناريو فقال ثقة احسنت من اللي يقول سألته؟ الحاكم ها؟ السلم يا ابو عبدالرحمن اي نعم لا ما ياثم الا اذا تعمد. واحد تعمد قال انا بترك الجماعة اذا بروح باكل بصل او ثوم هنا نعم. واما انسان جاء في غداه ولا عشاه واكل مع محبة للبصل تم ليس عليه شيء والله على الدوام يعني هذي اكيد هذا متعمد والله غالبا يبقى اذا كنت اكلت بعد الظهر غالبا يبقى الى العصر ما يذهب سقة نعم والله كلام يعني ابو ناصر هو طبعا في ناس يعني معروفين غالبا في اكلهم ماذا البصل الني كذا ابو عمر ما هم معروفين بعض الناس مع طعامهم. نعم نعم نعم ثم ذكرهم طيق الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه قال من اكل من هذه البقلة فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا نعم وهذا ايضا نعم لا بأس باسناده قف حميد بن الربيع قال باب توقيت النهي عن اتيان الجماعة لاكل الثوم ثم ساقوا من طريق ابي اسحاق الشيباني عن ابي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. هذا محمول والله اعلم على في الصلاة ومن اكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا نعم وهذا اسناده جيد قال الناهي عن اتيان المساجد لاكل الثوم نعم ثم ذكر حديث جابر وحديث جابر صحيح ولكن قلت هذا الاسناد فيه نظر ولكن حديث جابر في الاسناد الثاني قال من اكل من هذه الشجرة والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. وهذه الثلاثة حتى لا يحسبها ابو عبد الرحمن كل وحدة اعوذ بالله الثلاثة هذي كلها عذر واحد يعني الاكل الذي له رائحة نعم ثم قال باب الدليل نعم الرائحة نعم وهذا وهذا خبث ليس الخبث خبثان خبث تحريم خبث تحريم خبيث خبيث تحويم نعم وخبث لا مثل بارك الله فيك آآ نعم كسب الحجام خبيث وقال اطعمه ناضحك فليس خبيث التحريم والله اعلم الكراهية نعم وهي مباحة لكن هذا الخبث من اجل الرائحة قال باب الدليل على ان النهي عن اتيان المساجد لاكلهن نيئا غير مطبوخ لانها في حالة طبخ الرائحة تذهب في حالة طبخ الرائحة تذهب ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح قال ميتوهما طبخا. نعم ثم قال باب الدليل على ان النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لاكله ثم ذكر حديث ابي سعيد وهو ايضا ثابت في الصحيح صحيح من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن او لا يقربن في مسجدنا فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة اكره ريحها نعم قال باب ذكر الدليل على النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه اذا الناس يتأذون به ثم ذكر حديث ابي الزبير وهو حديث صحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل البصل والكراث ثم قال بابناء اتيان المسجد لاكل الثوم والبصل والكراث فذكر حديث ابي سعيد الخدري وهذا فيه ابا نجيب وهو فيه جهالة قال كلوه ومن اكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه نعم ثم قال هذا الحديث فيه ضعف لما تقدم ثم قال باب ذكر ما خص الله به نبيهم من ترك اكل الثوم والبصل والكرات مطبوخا ثم ذكر حديث ابي ايوب فقال ابو ايوب ما منعك ان تأكل يا رسول الله فقال اني استحي من ملائكة الله وليس بمحوم نعم وهذا اسناد جيد قال باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك اكلهن لمناجاة الملائكة نعم نعم ثم ذكر الضيق عبد الله عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عنهم ما ايوب قال اتنازل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما في بعض البقول فلما وضع بين يديه قال لاصحابه كلوا فاني لست كاحد منكم اني اخاف ان اؤذي صاحبي نعم هذا لا بأس باسناد صالح وان كان ابو يزيد ليس بالمشهور ولكن تقدم باسناد اخر في اكله عند الضرورة والحاجة اليه نعم خاصة اذا كان الانسان ما عنده الا هذا نعم ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة وهو حديث صحيح. نعم ثم قال باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك هذا هل له دخل في الاعذار ولا ليس له دخل ليس له دخل هذا سجله ابو عبد الرحمن. نعم هو في توكتيان الجماعة هذا ليس له دخل؟ هو ما بعده هو جماعة جماعة لكن حنا الان في الاعذار وجماعة ابواب اجتماع وباب الاعذار ايه بس هذا ليس ليس له دخل في الاعذار هذا التطوع الان ان التطوع جماعة بالنهار مشغول كما في الليل من الجماعة وهو يرد عليهم يمنعهم من الجماعة لا بس هذا لا ليس منع الجماعة في النهار. اي بس ما له دخل في الاحزاب الاحزاب التي يعذر بها الانسان في توك الفريضة هذا ليس له علاقة لا الجماعة الفريضة المقصود بالجماعة الفريضة الجماعات الاخرى ليست فريضة ثم ذكر حديث عتبان وهو ثابت في الصحيحين. تقدم قال باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمظان ظد مذهب من كره ذلك وهذا ليس له دخل فيما تقدم نعم ثم ذكر عن سعيد بن ابي هلال عن عمرو بن ابي سعيد انه قال دخلت على جابر ابن عبد الله انا وابو سلمة بن عبد الرحمن فوجدناه قائما يصلي. فذكر الحديث وفيه انه صلوا مع صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة وهذا لا بأس به كيف وهذي والله ما يستبعد لان هذا ليس له علاقة بما تقدم. نعم قال باب الوتر جماعة في غير رمضان ثم ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح ثم قال جماع صلاة النساء في الجماعة فذكر عن الوليد بن جميع وهو الوليد بن عبدالله بن جميع لا بأس به عن ليلة بنت مالك المعروف ليس عن ابيه عن ام ورقة عن امي ورقة وايضا الوليد ابن جميل عن عبد الرحمن بن خلات عن ام ورقة فيتأكد ابو عبد الرحمن ليس عن ابيها. المعروف ليلى بنت مالك عن ام ورقة وليلى ليست بالمشهورة وعبد الرحمن بن خلاد ليس بالمشهور ولكن هذا الاسناد من هذين الطريقين ان يحدهما يقول اخر فهذا الخبر لا بأس به والله اعلم انطلقوا بنا نزور الشهيدة ليس انا ابيها عن ابيها نعم الصواب ليس عن ابيه عن ليلى بنت مالك عن ام ورقة نعم الحديث ها؟ الحديث ثبتت الحديث احدث في قول اخر انا عندي لا بأس به اتمنى لمن هو الشهيدة هي ام بركة قتلت رضي الله عنها قتلها يعني دبرت عبد لها وايضا امة اجتمعوا على قتلها حتى يعتقون في عهد عمر فكان يسميها شهيدا لانها قتلت مظلومة رضي الله عنه وهذه يعني علامة من علامات النبوة تخبر عن شيء ثم وقع بعدما اخبروا. الله اكبر نعم كيف احسنت هذا وبدون ابيها مم فهذا فيه مشروعية ان المرأة تصلي بناءة تصلي يعني امامة ولكن طبعا ما تتقدم تصلي بالناس وطبعا جاء عند ابي داوود ان مؤذنها رجل فهل هذا المؤذن الرجل يؤذن ويطلع ما يصلي معاها ولا يؤذن ويقيم ويصلي معها نعم هو هذا الاقرب ان هذا خدم لها لو صلت بخدمها وان كانوا رجالا خدمها اللي تملكهم. طبعا ولو صلت باولادها يعني واحد عمره سبع وثمان فلا بأس واما رجال بالغين وليسوا لا لا يجوز ان تصلي المرأة بالرجال نعم ثم ذكرها حديث باب الاذن للنساء في اتيان المساجد حديث ابن عمر وهو ثابت في الصحيح وفي هذه الروايات بالليل وما اعرف انها ثبت هل تعرفون ثبت ان النساء اتينا في صلاة الظهر او العصر معه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا ذهب بعض اهل العلم ان المرأة لا تصلي مع الجماعة الا في الليل حتى يكون استر لها. يعني صلاة الفجر او صلاة المغرب والعشاء. قد يقال الاعتكاف احسن الله اليك. ان النساء معه في العشر الاواخر فيقال ان الظهر والعصر اذا كانوا معتكفين لا نقول حنا خروجها من بيتها اذا كانوا في عهد الاعتكاف لا يعني هي في المسجد. صحيح هي في المسجد وغير العيد في العيد نعم هذا امر خاص في العيد نعم الكسوف هذا امر خاص نعم قال النهي عن منع النساء في الخروج الى المساجد بالليل لا تمنعوا نسائكم المساجد بالليل. وحديث ابن عمر في الصحيح وحديث ما قال ياللي يخرجن تفلات يعني بدون طيب لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن اذا خرجن تفلات وهذا اسناد حسن قال باب الزجر عن شهود المرأة للمسجد متعطرة ثم ذكروا عن زينب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا نعم وهذا رجاله ثقات ثم باب تسميتها زانية اذا استعطرت فذكروا من طريق ابي موسى الاشعري وهذا الحديث اسناده حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية عين اذا نظرت الى ما لا يحل لها فهي زانية وهذا الاسناد لا بأس به قال باب جاب الغسل على المتطيبة للخروج الى المسجد ونفي قبول صلاتها ان صلت قبل ان تغتسل ربما تعيد الصلاة لكن الاجر ليس لها اجر الصلاة يعني الفريضة تسقط عنها كيف بقى والله لا يجوز انت طيبة لا يجوز ومع الاسف احيانا يؤتى بالبخور الى المسجد عند النساء نعم ثم من طريق الاوزاعي قال حدثني موسى بن يسار عن ابي هريرة قال مرت بابي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال الى اين تريدين امة الجبار؟ قالت الى المسجد قالت تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي نعم الى اخر الحديث هذا منقطع ما بين موسى بن يسار وابي هريرة ثم ساق من طريق ثم ذكر صلاة المرأة في بيتها افضل قال ان ثبت الخبر فاني لا اعرف الشائب مولى ام سلمة بعدالة ولا جرح كما ان فيه دواج ايضا دواج لا يعتد به خير مساجد النساء قعر بيوتهن نعم فهذا فيه اكثر من علة ثم ذكر حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر وهذا عله بالانقطاع قال لا اعكف على سماع حبيبنا ابي ثابت هذا الخبر من ابن عمر نعم ولكن الخبر ثابت بدون هالاسناد نعم ثم ذكر حديث ابي لهب عبد الله ان المرء عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان واقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. الراجح ان هذا الخبر موقوف على عبد الله بن مسعود ومر علينا في كتاب التوحيد لابن خزيمة ثم ذكر هذا الحديث قال ان كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق وقال قبل ذلك قال وانما شككت ايضا في صحتي لاني لا اقف على سماع قتادة هذا الخبر من موقوق نعم ثم ذكر قال اختيار صلاة المرأة في حجرته على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومه على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت صلاتهم في مسجد النبي تعدل الف صلاة في غيرها من المساجد هذا خاص المضاعفة خاصة بمن بالرجال خاصة في الرجال نعم ثم زكر المضيق عبدالله بن سويد عن عمته امرأة ابي حميد الساعدي وآآ عبد الله بن سويد ليس بالمشهور ولكن هذا الاسناد لا بأس به وقد ذكر قد ذكر انه قد توبع عبد الله بن سويد ثم قال باب اختيار صلاة المرء يعني هذا الاسناد صالح. باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها. وذكر حديث ابي الاحوص كيف يعني كلما كان الداخل داخل البيت كل ما كان هذا اولى قال ان احب صلاة تصليها المرأة الى الله في اشد مكان في بيتها ظلمة قال له العيال اللي تفاجئني ماذا قلت انا على الحديث في التوحيد لابن خزيمة لعل يراجع ان شاء الله. يراجع ابو عبده الرزاق نعم كيف ايه خاصة بالرجال مسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم ثم قال وروى عبدالله بن جعفر. عبدالله بن جعفر هذا والد علي بن المديني لا يحتج به قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب صلاة تصليها المرأة الى الله ان تصلي في اشد مكان من بيتها ظلمة نعم وهذا فيه والد علي ابن المديني ثم ذكروا حديث العلام بن عبدالرحمن عن ابيه قال علي عن ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام خير صفوفي الرجال اولها وشوها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشوه اولها وهو حديث صحيح وتقدم لنا ذكر الصوب في هذه المسألة وانها ثلاثة صور اما ان تصلي او النساء مع الرجال والحديث منطبق هنا اذا كان في مكان واحد واما ان يكون في مكانين فيرجى انه لا ينطبق الحديث واما ان تصلي النساء لوحدهن. فهنا الحديث لا ينتظر يعني لوحدهن تكون الامامة منهن فهنا لا ينتظر قال باب عمو النساء بخفظ ابصارهن اذا صلين مع الرجال الى اخره. ثم ذكر الحديث الذي مر علينا من قبل يا معشر النساء اذا سجد الرجال فاحفظن ابصاركن وفي رواية فاخفضن فاخفضن او ممكن ان تقرأ ايضا فاخفضنا نعم ثم قال باب الزجر باب وزوجي على رفع النساء واوسهن من السجود اذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا نعم ثم ساقه من طريق بشر بن معاذ قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن اسحاق عن ابي حازم عن سهل قال كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يرفعنا ابصارهن نعم هذا لا بأس به شوف عبد الرحمن في هذا المدني لا بأس به. ليس الواسط الضعيف ثم ذكرهم طريق عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء ابن عباس وفيه قال كانت تصلي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة حسناء من احسن الناس. فكان بعض القوم يتقدم في الصف الاول لئلا يراها استأخروا بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فاذا وقع نظرا من تحت ابطه فانزل الله عز وجل في شأنها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا حديث هذه الاية الكريمة في سورة ماذا ايه في الحجر والحجر مكية ولا مدنية مكية قبل صلاة الجماعة حجر مكية قبل صلاة الجماعة فاخطأ بعض المعاصرين ممن صححه قال ابن كثير غريب جدا وفيه نكارة شديدة ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين السياق يدل على ان الله عز وجل قد علم من تقدم من الناس ومن ماذا؟ ومن تأخر وانه سوف يحشرهم ماذا؟ جميعا. سبحانه وتعالى فليس له علاقة بالصلاة ليس له علاقة بالصلاة والله تعالى اعلم قال باب زكري الدليل على ان النهي عن منع النساء المساجد كان اذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج الى المساجد ثم ذكر حديث عائشة وهو ثابت في الصحيح قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعد لمنعهن المساجد المهم اذا المرأة تطيبت او لبست ثياب يعني تزينت فتثير الناس فهنا تمنع. هنا تمنع في مثل هذه الحالة وكما هو الحاصل مع الاسف في المسجد الحرام يدخل نساء كاشفات عن وجوههن فينبغي مثل هؤلاء ان ان يمنعن من الدخول حتى يتغطين قال باب ذكر احداث الذكر باب ذكر بعض احداث نسائه بني اسرائيل الذي من اجله منعنا المساجد نعم ثم ذكر حديث ابي نظر عن ابي سعيد وهو حديث صحيح ان الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني اسرائيل امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة. لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب وصاقت خاتما فحشته من اطيب الطيب المسك وجعلت له غلقا او غلقا فاذا مرت بالمسجد او بالملأ قالت بهما فتحته ففاح ريحه نعم ثم روى باسناد صحيح ان عبد الله بن مسعود كان اذا رأى النساء قال اخروهن حيث جعلهن الله وقال انهن مع بني اسرائيل يصفن مع الرجال. كانت المرأة تلبس القالب تطال لخليلها قد سلطت عليهن الحيضة وحرمت عليهن المساجد وكان عبد الله اذا رآهن قال اخروهن جعلهن حيث جعلهن الله نعم يصلون في الصفوف الاخيرة قالوا بكم خبر موقوف غير غير مسند ثم ذكر حديث ابي نضر عن ابي سعيد اذا اجتمع ثلاثة امهم احدهم احق بالامام اقرعهم نعم وهذا اسناد لا بأس به قال باب الصلاة جماعة في الاسفار وكل هذا هذه الابواب ما لها دخل في صلاة النساء هذه ليس لها دخل في هذا الان هالباب باب باب باب مئة وستة وثمانين عندي والذي بعده واللي بعده ماذا دخل في صلاة النسا ثم ذكر حديث حارثة بن وهب وهو في البخاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى اكثر ما كنا وامنه ركعتين نعم الجماعة في السفر لا يسقط الجماعة المسافرون يصلون جماعة قال باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها فذكر قصة الخندق فكل هذا يدل على اهمية الجماعة نعم وقصة الخندق هذا نعم حديث صحيح قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قوله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والظهر كاحسن ما كان يصليها ثم قام فصلى العصر مثل ذلك ثم قام فصلى المغرب مثل ذلك ثم قام فصلى العشاء طبعا يعني جاء الاصح بان العصر الظهر ليس مع مع معهن ثم قال باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر هذا كله اشر عليه ابو عبد الرحمن ان ليس له علاقة بصلاة النساء. نعم ثم ذكر حديث ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل وفيه الجمع بين صلاة الظهر والعصر. والمغرب والعشاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء هذا يدل على مشروعية الجمع بالسفر وهو نازل وهو نازل عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح قد خرجه مسلم ثم قال باب الامر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام او الخروج ثم ذكر حديث السائب بن يزيد قال اسأله فسألته قال نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلم قمت اصلي فارسل الي فاتيته فقال اذا صليت الجمعة لا تصلي فلا تصلها بصلاة الا ان تخرج او تتكلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك. والحديث صحيح قد خرجه مسلم وعمر بن عطاء بن ابي الخوار ثقة بخلاف عمر بن عطاء بن وغاز فهو ضعيف ونقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق امين. امين بالنسبة لحميد بن الربيع الخزاز. اي نعم. مية وثمانية وخمسين. ايه قال النسائي ليس بشيء. مم. وقال عبدالله بن احمد كان ابي يحسن القول في حميد الخزاز. ايه. وقال كان يطلب معنا الحديث في التراحمين جده ايضا هو حميد بن الربيع بن حميد الخزاز ايه وقال كان يطلب معنا الحديث وقال ابو بكر المرودي سألت احمد عنه فقلت ان يحيى يتكلم فيه قال ما علمت الا ثقة قد كنا نقدم عليه الى الكوفة فننزل عنده فيفيدنا عن المحدثين ثم قدم الى بغداد ليسمع التفسير من حسين المغوزي فنزل عندي وقال ابو بكر المرودي يكتب عنه قال ارجو واثنى عليه قال ابن ابي حاتم سمعت منه ببغداد تكلم الناس فيه فتركت التحديث عنه ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطأ قال ابن عديم الكامل كوفي كان يسرق الحديث كان يسبق الحديث ويرفع احاديث وروى احاديث عن ائمة الناس غير محفوظة عنهم الذكر في الكامل عن ابن معين انه قال عن والدهم جدي كذاب لا يلد الا كذابا وقال انه كذابا كذابا كذاب اعوذ بالله كم وكمة صفحة مئة وثمانية وخمسين مئة وثمانية وخمسين اول سطر احسنت بس ما ادري كلام احمد فيه او في جدة مقال حميد الخزاز حميد الخزاز ها نعم كلاهما حميد وخزاز هو وجده انت بتقصي كلام بن معين مما يتكلم فيه وفي الجد وفي جدة الا احمد وثقه. احمد وثق ايه بس انت بتشكك في من؟ هل هو حميد ابن الربيع ابن حميد الخزاز اوجد حميد الخزاز لا لا كلام احمد يقول يطلب معنا فيقصد هذا الشيخ ابن خزيمة. ايه. ايه فاذا هذا سجل في الف وست مئة واثنين وستين ان هذا الاسناد لا يصح