﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب المسح على الخطبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
المقدسي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. هذا الباب هو الباب الثالث. من ابواب وبكتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والخفان جمع خف وجرى ذكره مثنى في كلام

5
00:01:40.000 --> 00:02:20.000
من فقهاء تبعا للقدمين وجرى ذكره مثنى في كتب الفقهاء طبعا للقدمين. فانه ملبوسهما. فالخف فوق اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. فان كان من غيره

6
00:02:20.000 --> 00:03:00.000
من انواع الاكسية سمي جوربا. والمسح على الخفين شرعا عن هو امرار اليد مبلولة هو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف فوق اي خف ملبوس بقدم على صفة معلومة

7
00:03:00.000 --> 00:03:50.000
فهو يجمع خمسة امور. الاول وقوع امرار اليدين وقوع امرار اليدين على الخفين والامرار اجراء شيء على شيء. والامرار اجراء شيء على شيء فيقال مر بالنهر على ارض فلان اي سيق الماء اليه. فاجري عليها. والثاني كون اليد حينئذ مبلولة

8
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
دماء كون اليد حينئذ مبلولة بماء والبل هو التندية ترطيب هو التندية والترطيب. فيؤخذ ماء يسير يعلق باليد. ثم يمر على الخفين والثالث كون المسح متعلقا باعلى الخف الملبوس بقدم. كون المسح

9
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
متعلقا باعلى الخف الملبوس بقدم. فلا يقع على غير اعلى الخف فلا يقع على غير اعلى الخف. والرابع كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف. كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف

10
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
لا ما نقص عن الاكثر. لا ما نقص عن الاكثر. فانه يطلب وقوع المسح على الاكثر فانه يطلب وقوع المسح على الاكثر. والخامس ان له صفة معلومة والخامس ان له صفة معلومة. اي كيفية مبينة

11
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
مذكورة عند الفقهاء. نعم. احسن الله اليكم. عن المغيرات بن شعبان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال

12
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسحى على خفيه مختصر. ذكر تصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين. ولبيانهما موردان المولد الاول مورد الرواية. والقول فيه من ثلاثة وجوه

13
00:06:30.000 --> 00:07:10.000
الوجه الاول قال الزركشي في النكت على العمدة حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا حفظه في الصحيحين عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:07:10.000 --> 00:07:50.000
فانتهى الى سباقة قوم فانتهى الى سباقة قوم فبال قائما. فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه. حتى او قمت عند عقبه حتى كنت عند عقبه. فتوضأ

15
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه. زاد مسلم فمسح على خفيه قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. ثم قال الزركشي

16
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه فعل هذا وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. انتهى كلام الزركشي. ونقله عنه

17
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
معاني في العدة ولم يعقب ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب. ونقع قال ابن الملقن كلام عبد الحق الاشبيلي ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه الاعلام كلام عبد الحق الاشبيلي وما ذهب اليه الزركشي

18
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر. انه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما. فانه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما. فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك. فاذا اريد تمييز

19
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
اللفظ جيء بما يدل على ذلك. فيقال متفق عليه فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم. فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم فيكفي في عزو الحديث اليهما وجود الاصل. ولو اختلفت الالفاظ بينهم

20
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
فيصح ان يقال من المتفق عليه. فاذا اريد تحقيق الامر كما هو ميز اللفظ لايهما؟ فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف. وتارة كونوا مع اختلاف يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه. وتارة يكون مع اختلاف ظاهر

21
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
مؤثر كالحديث المذكور هنا فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ لمسلم وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه ان يسوق احدهما الاسناد ويحيل باللفظ على متن قبله. فمثلا حديث ما لك بن الحويل

22
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. فان اصل الحديث عند مسلم. وقد رواه بالاسناد نفسه الذي به البخاري لكن لم يثق لفظه. فالبخاري رواه من حديث ايوب السختياني عن ابي قلابة الجرمي

23
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
عن ما لك بن الحويت ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. واما مسلم فساق الحديث من غير طريق ايوب بلفظ اتم ليس فيه الزيادة ثم ساقه من حديث ايوب ولم يذكر لفظه واحال على

24
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
ما قبله. فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. والوجه الثاني وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في

25
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
وهو خطأ. فليس قوله في سفر ثابتا. فليس قوله في سفر ثابتا. بل الثابت ان ذلك كان في المدينة. بل الثابت ان ذلك كان في المدينة قاله صاحب تنبيه الافهام قاله صاحب تنبيه الافهام في شرح

26
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
عمدة الاحكام. وما ذكره من كون ذكر السفر خطأ صحيح وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح اذ لم يقع في نسخ العمدة القناة ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما. فادراج جملة في سفر لا

27
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
اصل له. اما الجزم بان الحديث كان في المدينة ففيه نظر. اما الجزم بان الحديث كان في المدينة ففيه نظر لانها لفظة مروية خارج الصحيحين. لانها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره

28
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره وهي شاذة لا تصح. وهي شاذة لا تصح خلافا لما نحى اليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري خلاف لما نحى اليه ابن عبدالبر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري

29
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
هذه الجملة ان التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض طرق الحديث. فرواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره وفيه ان حذيفة ذكر انه في المدينة وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين. ومن القواعد النافعة

30
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
ان الزيادات المحتاجة اليها في الاحكام. في احاديث اذا فقدت منهما فهي شاذة. ان الزيادات المحتاجة اليها في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شاذة. اي اذا وقع حديث مروي

31
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
في الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين. وكانت الزيادة محتاجا اليها في الاحكام فهي شاذة. واما ان كانت غير اليها في الاحكام فقد تكون شادة وقد لا تكون شاذة. لانهما معا

32
00:16:10.000 --> 00:16:38.150
اشارا الى ترك الى ترك بعض الالفاظ عندهما ما تعلق بالاحكام. وليس ما مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام بخلاف ما كان فيه قدر زائد على الذكاء. فانه قد يكون شادا وقد لا يكون

33
00:16:38.150 --> 00:17:12.900
شاذا. وهذه قاعدة الاشارة اليها في تصرف بعض وابي ام غير محتاج اليها؟ ما الجواب مع التعليل نعم احسنت هذه الزيادة محتاج اليها لانها من جملة الذكر المطلوب شرعا الذي ساق البخاري الحديث لاجله ببيان ما يقال بعد

34
00:17:12.900 --> 00:17:32.900
الاذان فلما اعرض عنها البخاري علم ان هذه الزيادة شادة والامر كذلك. واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباطة. واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من

35
00:17:32.900 --> 00:18:02.900
السباتة. وهي ايش السباطة؟ وهي المزبلة كفاية وهي المزبلة والنفاية. وانها لا تكون الا في الحضر. وانها لا تكون الا في الحضر وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما

36
00:18:02.900 --> 00:18:22.900
ابن عبدالبر في الاستذكار بكون ذلك تحكما. وانها يمكن ان تكون في الحظر وفي البادية. وانها ان تكون في الحضر وفي البادية. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع

37
00:18:22.900 --> 00:18:52.900
عليه البول عليها. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها فالاظهر والله اعلم انه ليس في الفاظ الحديث ما يدل على كون تلك الواقعة في المدينة لا تصريحا ولا تلميحا. والوجه

38
00:18:52.900 --> 00:19:22.900
الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر. وان دفتره انت اللي تكتب فيه. ايش؟ كيف تكتب هنا؟ هذا كتاب ايش

39
00:19:22.900 --> 00:19:42.900
كتاب ايش هذا؟ احكام هذا شرح والشرح ما يحظر به ابدا. ان تحظر المتن واحضر اوراق تكتب فيها لان هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الاحكام ولا في غيره. فاحرص على الفائدة لا تمر عليه. اكتب في في الحاشية

40
00:19:42.900 --> 00:20:02.900
ولا في غيره ما يسع هذا مكتوب في الاوراق الخلفية ولا الامامية. الوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة كفتاه اتبعه بقوله مختصر. اي انه ساق الحديث مختصر لا بتمامه. انه

41
00:20:02.900 --> 00:20:37.550
الحديث مختصرا لا بتمامه اختصار للاصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وذكر هذه الكلمة مختصر. للاشارة الى

42
00:20:37.550 --> 00:21:17.550
وقوع تغيير بالنقص موجود في الكتب المسندة كالبخاري ومسلم والكتب المجردة المنتقى ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام احد من الحفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر وربما يقع في كلام احد من الحفاظ وصف حديث ما بانه مختصر

43
00:21:17.550 --> 00:21:47.550
مريدا جعل ذلك علة له. مريدا جعل ذلك علة له. وان من من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا. وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا. فغيره الى متن اخر. فغيره

44
00:21:47.550 --> 00:22:17.550
الى متن اخر. وهذا موجود في كلام جماعة من الحفاظ. منه ابو عبدالله البخاري وابو حاتم الرازي. فمثلا حديث لا وضوء الا من صوت او ريح. قال ابو حاتم هذا حديث مختصر

45
00:22:17.550 --> 00:22:38.391
هذا حديث مختصر. معنى هنا مختصر انه حديث لا يصح. لان الراوي اختصره فعدل به عن لفظه الى لفظ اخر. فهو في اصله حديث عبد الله بن زيد انه الى النبي