﻿1
00:00:05.350 --> 00:00:28.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين شوف هذا بالدعاء نقول ومن تبعه باحسان وهناك من يتبع بغير احسان

2
00:00:29.400 --> 00:00:55.250
غلوا افراطا وتفريدا فحتى الانسان لما يدعو للاخرين والذين سيأتون الى يوم القيامة يعني الانسان يستفتي ان الانسان دائما يسعى لان يكون قوله وفعله خالصا لله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم

3
00:00:57.000 --> 00:01:19.400
قال فرع الشك في اثناء الطهارة وبعدها لو ان الانسان قد شك قال لو شك في غسل بعض اعضائه في اثناء الطهارة لم يحسب لهم وبعد الفراغ لا يضر الشك

4
00:01:22.050 --> 00:01:46.200
وده يطهر وشك انه اثناء هالغسل هذا مرتين او ثلاثة او هل انه غسل هذا العضو او لا فهذا لا يحسب ويغسله اذا كان اثناء الطهارة اما بعد الطهارة حينما ينتهي وشكر انه غسل رجله او لا

5
00:01:46.900 --> 00:02:02.850
وهذا لا يعتز به لان الاصل حينما حينما توضأ انه قد غسل قال وبعد الفراغ لا يظر الشك على الراجح يقول لكثرة الشك كان يوجد عند الناس الشك الكثير وقد فعل الفعل ويظن نفسه انه لم يفعل

6
00:02:03.800 --> 00:02:22.950
لماذا هذا العذر؟ لان الظاهر كمال طهارة الظاهر انه توضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ومسح اذنيه وغسل رجليه هذا هو الظاهر. يعني هذا الاصل وعلى ظليغة بقاءه ما كان على ما كان

7
00:02:23.650 --> 00:02:44.200
يرى ان الاصل انسان متعود لكن وحينما ينسى لان الانسان قد يصاب ببلادة الالفا شيء يعرفه ثم يعني قد يفعله وماله سارح. واذا لم نقول نية في كل عمل تعمله تستسلم انك تخلص لله وانك تسير على هدي رسول الله

8
00:02:44.200 --> 00:03:12.250
هذا يدفع الشك ويمنعه لا اثناء الطهارة ولا بعد الطهارة. لكن الغفلة الناس حينما تصيبها الغفلة بالعمل هي هذه التي تؤثر وتؤذي فقال هنا لو شك في غسل بعض اعضاءه نعم قال بعده قال فصلا في الاستنجاء واداب قضاء الحاجة

9
00:03:12.250 --> 00:03:33.150
وهذا من كمال الشريعة ورحمتها ان الشارع الحكيم قد علم الناس كل شيء حتى القراءة والشريعة ما تركت شي والاستنجاء رحمة من رحمة الله ان الانسان يتخلص من الاذى ولذا تسمى يسمى الاستنجاء بالاستطابة

10
00:03:33.450 --> 00:03:55.900
لان الانسان يطيب مواطن الاذى والاستنجاء اذا سمي الاستنجاء ان جاء من النجو لانه معنى القطع لان الانسان يقطع الاذى ويقطع الرائحة الكبيرة يقول احتج له بقوله جاء واجب من البول والغار الاستنجاء واجب

11
00:03:55.950 --> 00:04:26.250
وليس سنة وعند الحنفية هل هو واجب ام  عند الحنفية سنة الاستنجاء لانهم يعفون عن النجاسة اذا كانت يسيرة مبادرة قال لكن اذا كان اكثر من الدرهم يجب ازالتها والصحيح ان الاستنجاء من البول والغائط

12
00:04:26.750 --> 00:04:48.500
واجب قال هنا قال احتج بقوله صلى الله عليه احتج له احتج له بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة احجار يعني هذا الامر والامر ماذا يفيد؟ يفيد النجوم. قال وهو امر وظاهره الوجوب. اي ان ظاهر الامر الوجوب

13
00:04:50.150 --> 00:05:09.750
قالوا عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. رواه داود واحمد والدار قطبي وابن ماجه باسناد حسن صحيح

14
00:05:11.150 --> 00:05:34.100
هذا التخريج بهذه الطريقة هل هو معيب ام ليس بمعيب مم العيب  ايه والدار قطني على ابن ماجع فهو لا رتب على الوفيات ولا رتب على الاصحية فخلط في الامرين

15
00:05:34.800 --> 00:05:51.250
ويظهر انه يعني ليس بصاحب حديث قالوا قوله من البول والقاضي قول صاحب الاستنجاء واجب اي ان الشارع اوجبه من البول والغائط وقوله من البول والغائط يؤخذ منه انه لا يجد من الريح

16
00:05:52.300 --> 00:06:13.800
يعني الانسان جالس في مكان ليس معه احد وخرج منه الريح هل يجب عليه ان يستنجي؟ لا يجب عليه ان يستنجي واذا انت كنت نائما واستيقظت من النوم هل يجب ان تذهب الى الخلوة؟ لا يجب اذا خرجت مباشرة الى المواظع وتوظأت

17
00:06:13.800 --> 00:06:31.750
يجزئ قد يؤخذ منه انه لا يجب من الريح بل قال الاصحاب لا يستحب بل قال الجرجاني انه مكروه عند استنجاء من الريح بل قال الشيخ نصر انه بدعة ويأثم

18
00:06:35.750 --> 00:06:56.950
قال النووي في شرح المهذب قوله بدعة صحيح. واما الاثم فلا. واذا كان بدعة فهو ففيه الاثم الا ان يعتقد وجوههما علمه بعدمه والله اعلم على كل حال الاستنجاء واجب من الوباء القائد ولا يجب من الريح

19
00:06:59.000 --> 00:07:18.500
ولا يجب من الريح وقال ابن الرفعة اذا كان المحل رطبا ينبغي ان يجيء في وجوب استنجاء منه خلاف. اعوذ بالله. لانه ما اجى خلاف ويقول اذا كان الموطن رطب يعني اللباس ما له رطب

20
00:07:19.400 --> 00:07:42.350
يعني ينبغي ان ان يأتي خلاف ينبغي ان يأتي من هناك من اوجبه وهناك من من لم يجبه. لانه لما كان الموطن رطب وخرج الريح يعني هذه آآ تؤثر هذه الريح في الرطوبة فيلصق مع المرطب يلصق الهواء الخارجي

21
00:07:43.400 --> 00:08:03.000
على كل حال هذا يعني لو انه لم يذكر هذا لكان اولى. الشافعي لهم يقول وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم لكان او لا يقول بناء على ان نجاسة دخان النجاسة كما قيل بمثله في تنجيس الثوب الذي يصيبه وهو رطب

22
00:08:03.050 --> 00:08:26.200
ثم قالوا قد يجاب بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار وقد جاء بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار على كل حال اطيحوا لا يستنجى منه سواء كان محل رطبا او ليس برطب

23
00:08:27.500 --> 00:08:46.600
قال والافضل ان يستجمع بالاحجار ثم يتبعها بالماء. الافضل ان بالاحجار ثم يتبعها بالماء طبعا هكذا قال ولا دليل على هذا واذا قلنا بهذا الاستحباب يعني الواحد لما يدخل للخلوي يحتاج يروح يجلس معه حجرات

24
00:08:47.200 --> 00:09:05.350
ويصل معه الخلاء واذا دخل معها الخلاء واتى بالحجرات اين يضعها هل يبقيها ام يخرجها؟ وهل يحملها ام يضعها في ابليس؟ هذا الامر لا دليل له لا دليل له والماء افضل لان الحجارة مزيلة للعين

25
00:09:05.950 --> 00:09:24.650
وليست مزيلة للاثر والماء مزيل للعين والاثر والجمع هذا يحتاج الى دليل لم يرد الدليل بالجمع قالوا ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل. هاي العبارة مهمة. اذا اقتصر على ثلاث

26
00:09:25.600 --> 00:09:54.000
ولم يحصل الانقاع وجب عليه ان يأتي بالرابعة فاذا حصل الذنقاء وجب عليه ان يأتي بالخامس لاجل الايثار فلما قال هنا ينقي بهن المحل عبارة في محلها واذا اراد الاقتصار على احدهما اي على الماء او على الحجارة فالماء افضل لماذا الماء افضل لانه ينقي العين والاثر

27
00:09:54.950 --> 00:10:12.650
يقول الافضل في الاستنجاء هكذا بوب له قال ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه ما في معناه اي من اي شيء مزيل مزيلا للعين مزيل للعين طبعا نشغلاتنا على اساس ان الواحد يستخدم شيء مثل هذا

28
00:10:12.750 --> 00:10:37.300
بازالة النجاسة ما يطيح تاخذ من ثانك يو عملاقة ما يصح شي فيه خشونة من اجل ان ينزل اما الشيء الاملس الناعم فهذا يعم النجاسة ولا يزيلها يقول والافضل في الاثناء ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه لان الله تعالى اثنى على اهل قباء بذلك وانزل

29
00:10:37.550 --> 00:11:06.000
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين طبعا هم نزلت لانهم كانوا يستنجون بالماء. لا لانهم كانوا يتبعون الحجارة للماء يقول فيه من طريق المعنى ان العين تزول بالحجر والاثر يزول بالماء فلا يحتاج الى ملاطفة النجاسة ولهذا يقدم الحجر او لا

30
00:11:13.150 --> 00:11:31.900
يعني نعطيك دليل ثاني على الافضلية ان تستخدم الحجر ثم تستخدمه واذا استخدمت الحجر نزلت العين حينما استخدمت الماء ازلت الاثر وقالت هذا افضل ما تجي انت تلاذق النجاسة. واذا الله علينا بالماء واذا اضخنا النجاسة

31
00:11:32.350 --> 00:11:49.600
تذهب هذه النجاسة لن تبقى في الايدي. نعم ثم افاء الله علينا بالصابون وغيره وهكذا لكن هذا احنا ما دام قالوا بهذا لا بد ان نتعرف على دليلهم. صحيح ان كان او ليس بصحيح

32
00:11:50.850 --> 00:12:11.850
قال ثم قضية التعليل شف عندنا التعليل والاعلال هذا يسمى تعليل وبالحديث ماذا نسميه؟ اعلال لما نعل رواية لكن غلبة عند الناس اطلاق في الحديث الاطلاق على الاعلان تعليل بسبب ما يمر عندنا هذا وخذنا احنا بالابتدائية علل ما يأتي

33
00:12:13.250 --> 00:12:34.400
مرت علينا في الابتدائية يا شيخ وائل جيد قال واعلم ان الحديث ضعفوه يعني الحديث السابق ان اهل القضاة كانوا يجمعون بين الحجر رواه البزار باسناد ضعيف. طبعا مسند البزار

34
00:12:35.400 --> 00:12:53.850
البزار توفي عام تسعين ومائتين له مسند طبع في ستة عشر مجلدا والسابع عشر فهارس وطبع باسم البحر الزخار هو موسم بحر الزهراء اسمه مسند البزار لكن جاء على على بعض المخطوطات هذا بحر زخار

35
00:12:54.400 --> 00:13:13.550
وهل هو بالفعل بحر دخان؟ نعم بحر دخان لماذا بحر دخان؟ لكثرة ما فيه من الاعلالات شوف ابن كثير لما ذكر الحديث المعز باختصار قال ويوجد في مسند البزار من التعاليم ما لا يوجد في مسند غيره

36
00:13:14.450 --> 00:13:52.150
فاذا المسند لا زال فيه اعلالات حديثية كثيرة  رحم الله البزاق      لا هو مسند هو المسند الاحاديث الذي ترتب فيه احاديث كل صحابي على حدة فبعضها معلول حيث هو يعلها ويبين الخطأ فيها

37
00:13:52.650 --> 00:14:13.550
وهذا ناقد من نقاد العلل يقول لفظه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء قال وانكر النووي هذه الرواية في شيخ المهند فقال كذا رواها الفقهاء في كتبهم وليس له اصلا في كتب الحديث

38
00:14:14.650 --> 00:14:33.950
بل المبتور نستنجي بالماء اذا الرواية الصحيحة نستنجي بالماء يقول وليس فيها مع الحجر كذا رواه جماعة منهم الامام احمد وابن خزيمة والله اعلم لان الرواية الصحيحة انهم كانوا يستنجون بالماء

39
00:14:34.400 --> 00:14:51.650
يقول ولو اقتصر على الماء اجزأ لانه يزيل العين والاثر لو اقتصر على الماء لكان افضل لان هذه العين والاثر. وهو الافضل عند الاقتصار على احدهما ويجوز ان يقتصر على ثلاثة احجار

40
00:14:52.000 --> 00:15:10.650
او على حجر له ثلاثة احرف ثلاث احجار او حجر واحد كبير له ثلاثة رؤوس يقول والواجد ثلاث مساحات فان حصل الانقاء بها تم الامر معناها والا وجبت الزيادة الى الانقاء

41
00:15:11.100 --> 00:15:28.200
قال ويستحب الايثار والصحيح انه يجب الايثار لصحة الامر بذلك ولم يرد ما يخرج الامر من من الوجوب الى الندب لانه الاصل لما يأتينا امر فهو الوجوب حتى تأتي قرينة

42
00:15:28.500 --> 00:15:46.300
تصرفه من الوجوب الى الندب يقول واعلم ان كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به وله شروط. يعني كل شيء بمعنى الحجر مزيل ومنقي يصح لكن بشروط سيذكر هذه الشروط يقول

43
00:15:46.750 --> 00:16:09.500
ان يكون طاهرا فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح  هي كيف ان الانسان يثير النجاسة بالنجس الثاني ان يكون ما يستنجأ به قانعا للنجاسة منشفا فلا يسيء الزجاج. لماذا؟ لان الزجاج املس

44
00:16:10.100 --> 00:16:38.150
ولا القصب لان القصب املس ولا التراب لان التراب يلصق على موطن النجاسة. نعم   الحديث هذا ضعيف لكن بالمثل قلت فاتيته بروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفي رواه قال انه رجس اللي هي لغة اهل اليمن

45
00:16:39.400 --> 00:16:57.550
ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب يعني بعدنا تراب واصبح هذا تراب مثل الحجارة يصح يقول فلو استنجى بما لا يقلى يعني لو فرضنا استنجى بشيء املس مثل هذه لو استنجى بشيء املس مثل هذه

46
00:16:58.650 --> 00:17:14.300
لم يجزئ ولو استنجى برطب من حجر او غيره لم يزله على الصحيح يعني اذا تنجب حجارة رطبة او غيره بشيء رطب يقول لم يجزيها على الصحيح معناها ان نسأل فيها خلاف

47
00:17:18.250 --> 00:17:41.900
شوف انت ناعمة شو هذا مقلق خشن هذا اي نعم ويمتص هذا ايضا نعم الشرط الثالث الا يكون محترما يعني ما يصح بالانسان يعني واحد مثلا عنده عرموط تمر كمثرى والعياذ بالله ليس لها نعمة

48
00:17:43.100 --> 00:18:08.400
ان لا يكون محترما فلا يجوز استنجاء بمطعوم كالخبز والعظم الخبز مطعوم لنا والعظم مطعوم لاخواننا الجن ولا بجزء منه فهذه ويد غيره. يعني فرضا جزء مقطوع. ايده او ايد غيره مقطوع. ما من حقه ان يستخدمه في ازالة النجاة

49
00:18:10.750 --> 00:18:29.500
ولا بجزء حيوان متصل بهم ولا بحيوان كيف انت مثل بالعنز وتاخذ يدها او رجلها تستنجي به يقول كذنب البعير لانه محترم واذا استنجى بمحترم عصى لو فظل انسان فعل اتى بالعرموظة والسنجر يعتبر عاصي

50
00:18:29.850 --> 00:18:49.200
بل ليس فقط هذا من باب الكفر بالنعمة الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البرار جهنم يصلونها قال ولا يجزيه على الصحيح يعني هناك اذا استنجى هل يجزيه فيها قولان؟ منهم من قال يجزئه

51
00:18:49.250 --> 00:19:09.500
ومنهم من قال لا يجزئه وصاحب الكتاب يرجح عدم الاجزاء يقول نعم يجوز للحجر بعده بشرط ان لا تنتقل النجاسة يقول واما الجلد فالابهر انه ان كان مدبوغا جاء للاستنجاء به والا فلا

52
00:19:09.700 --> 00:19:25.050
يعني الجلد قال في الابهر يعني فيه قولان الشافعي لانه عند الاطلاق الجن ماذا يراد؟ يراد الجلد الطاهر وليس جلد الميتر اللي هو النجس قال فلم يشترط مع ذلك ان لا يجف الخارج

53
00:19:25.400 --> 00:19:47.850
فان جف تعين الماء طبعا قال هنا ثم يشترط مع ذلك ان لا يجد في الخارج يعني الانسان دخل الخلوة وخرج ولم يستنزف وجف الخارج جسمه هذا الخارج اصبحت هذه العذرة جافة يابسة. يقول تعين الماء

54
00:19:48.450 --> 00:20:14.900
لماذا؟ قال لانه لا يمكن ازالته بذلك والله اعلم قال ويجتنب استقبال القبلة واستزوارها في الصحراء من باب تعظيم القبلة حتى الانسان يدرك اهمية القبلة اذا لم يستتر بشيء كثرة المعتبرة يعني لو فرظنا كان

55
00:20:15.150 --> 00:20:35.650
عند الشافعي مثلا بالمرافق مستقبل القبلة لا اشكال مثل هذا فرضنا بالفيافي او بالساحة او بالصحراء ما مستتار معتبر ما يصح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غاز

56
00:20:36.600 --> 00:20:58.200
ولكن شرقوا او غربوا يعني استثناء قبلتنا هكذا وهذا المشرق وهذا المغرب لا تأتي تعطي القبلة ظهرك ولا تعطيها وجهك عند قضاء الحاجة ولكن صل الى المشرق او الى المغرب

57
00:20:59.150 --> 00:21:16.450
اذا صليت الى المسجد صارت قبلة عن يمينك واذا الى المغرب صارت قبلة عن يسارك والمنهى عنه الاستقبال او الاستدبار فيقبض على الانسان ان يستقبل عورته في غير البنيان بسوءته

58
00:21:20.750 --> 00:21:37.250
رواه الشيخان هنا طوعا ما اذكر اسم الصحابي فلما قال رواه الشيخان ماشي اذا قال متفق عليه ينبغي ان يذكر اسم الصحابي لان معنى متفق عليه اي اتفق البخاري واثم على تخريجه من الصحابي نفسه

59
00:21:38.250 --> 00:21:53.900
يقول نهى عن ذلك وظاهره التحريم واقتلها في علة ذلك. فقيل لان الصحابة لا تخلو عن مصل من ملك او جني او انسي وهذا تعليل عليل والراجح هو تعظيم القبلة

60
00:21:55.400 --> 00:22:15.600
فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى يعني هذا الجني اللي يتعبد قال النظري في شرح التنبيه هذا التعليل ضعيف والتعيين الصحيح ما ذكره القاضي حسين القاضي حسين ذكرنا انه من هارات وانها رات

61
00:22:16.100 --> 00:22:34.350
كانت في مدة من المدد من اجمل ما يكون قال القاضي حسين البغي والروياني الروياني احد علماء الشافعية المشهورين ان جهة القبلة معظمة الصحيح ان جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء

62
00:22:35.000 --> 00:22:53.900
ورخص في في البنيان المشقة. يعني بالصحراء محرمة وبالبنيان رخص الشارع لاجل رفع المشقة وجاءت الشريعة لرفع المشقة عن الناس قلت وقوي هذا التعليل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد

63
00:22:56.050 --> 00:23:10.100
واحتج له بحديث سراقة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا تقبل القبلة. طبعا هذا الحديث ضعيف ايضا

64
00:23:12.650 --> 00:23:27.500
يقول وهذا ظاهر قوي في التعليل بما لك ما يقول هذا اذا صح لكن هذا لا يصح لا يصح التعيين بهم لكن هو التعيل نعم احنا عندنا مصحف امامنا يحرم علينا ان نمدد

65
00:23:28.200 --> 00:23:43.400
ان نمدد امانه يعني انت لو فرضنا كان في تلك الجهة مصاحف احرم عشان تمد رجلك يعني تكون جالس في الارض تمد الارض او انت جالس هنا ترفع رجلك وتجعلها قبل المصحف

66
00:23:43.450 --> 00:24:04.000
لا يجوز شرها هو اذا من الادب ان لا اجلس جلسة والمصاحف هنا مثلا تلفي هذا من الادب ولا نضع نصحف على الارض تقرأ القرآن لا تجعله على الارض في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة

67
00:24:04.200 --> 00:24:31.900
اللهم يا عظيم ارحمنا وارحم امة محمد اجمعين يقول قال النووي ان كان بين يديه ساتر مرتفع هنا لما تحدث عن المسألة بدأ يتحدث عن الساتر المعتبر ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع

68
00:24:33.550 --> 00:24:53.750
احنا عندنا ذراع وعندنا باء. فالباء مد اليدين والذراع من الاصابع الى الكتف يقول ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة اذرع يعني كان غريبا عنده مو ابعد من ثلاثة اذرع

69
00:24:53.900 --> 00:25:10.100
جاز الاستقبال سواء كان في البنيان او في الصحراء يقول هذا هو الصحيح يعني ثمة قول اخر ليس بصحيح ومنهم من حرم في الصحراء مطلقا منهم ابو ايوب الراوي للخبر قل فلننحرف

70
00:25:11.000 --> 00:25:31.400
فنستغفر الله يعني لمن بناها؟ هو ما استقبل القبلة ولا استدبرها لا ننحرف. يعني المرافق هكذا وجلس هكذا ونستصلح ان نستذكر الله لمن بناها لانها جعلها على هيئة محرمة هذا ما ما رواه يعني ما رآه الصحابي

71
00:25:32.050 --> 00:25:55.900
وغيرهم رأى انه في البنيان لا ظير فيه وان المقصود بالنهي هو في البنية اي في الصحاري والفيافي والاماكن المفتوحة يقول وقوله في الصحراء احتفظ به عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدباره في البنيان قال ابن عمر رضي الله عنهما

72
00:25:56.200 --> 00:26:09.750
ارتقيت على ظهر بيت لنا وفي رواية ابي سليم وفي رواية بيتنا وفي رواية بيت حفصة وفي رواية بيت النبي هو كلها صحيحة هو بيت النبي والغرفة التي الحجرة التي فيها حصن

73
00:26:10.750 --> 00:26:31.900
فبيت اخته بيت له فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لابنتين يعني مستقبل بيت المقدس لما تكون مستقبل بيت المقدس ماذا انه مستدبر القبلة في رواية مخالفة رئيس مستدبر القبلة مستقبل الشأن

74
00:26:32.900 --> 00:26:55.650
يقال الشام ويقال الشأن واذا لما كانوا يتشائمون قال النبي اللهم بارك لنا في شامنا قالوا في الماء الراكد تقدير كلام الشيخ ويجب البول ويجتنب البول في الماء الراكب يعني من ضمن الاشياء التي جاء الشرع وبالنهي عنها الفوز بالماء الراكب

75
00:26:56.300 --> 00:27:16.400
وقد عز الرافعي عدم البول فيه من الاداب الرافعي عد عدم البول من الاداب والراجح انه من المنهيات جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتبعه في الروضة واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن

76
00:27:16.500 --> 00:27:43.200
احدكم في الماء الدائم وفي رواية الراكب قال الرافعي وهذا المنع يشمل القليل والكثير بما فيه من الاستقبال والنهي في القليل اشد لما فيه من تنجيس من تنجس الماء وفي الليل اشد ما قيل ان الماء للجن بالليل فلا ينبغي ان يبالى فيه

77
00:27:43.300 --> 00:27:58.750
ولا يغسل فيه خوفا من افة تصيبه منهم يعني هو النهي الصحيح لاجل عدم نهي عن البول فيه من اجل ان لا يفسد. ونحن منهيون عن افساد الماء بل اننا منهيون

78
00:27:58.750 --> 00:28:25.450
عن افساد اي شيء ننتفع به اي شيء ننتفع منه يحرم علينا افساده لان هذا من التبذير اخواني الشياطين والتبذير والاسراف والاضاعة افل للشكر ونحن مأمورون بالشكر ولذا في سورة الاعراف قال ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني هو يسعى ان الانسان لا

79
00:28:25.450 --> 00:28:41.600
فيشكر ربه ولذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسقطت لقمة احدكم فليتناولها وليمط ما كان بها من اذى ولا يدعها للشيطان فانه لا ولا يدعها للشيطان

80
00:28:43.050 --> 00:28:59.400
قالوا اما الماء الزجاج ان الماء جاري لا يتأثر يعني زالت العلة هنا واما الماء قال لا يبولن احلف في الماء الدائم ما الذي لا يجري يعني مفهوم المخالفة انه يجوز في الماء الذي يجري

81
00:28:59.700 --> 00:29:15.900
وهو غير دائم الركن اما الجاري فقال النووي في شرح المهذب قال جماعة ان كان قليلا كره وان كان كثيرا فلا وهذه النجاسة بالماء الكثير يعني تذهب وتتلاشى ويكون كأنها غير موجودة

82
00:29:17.150 --> 00:29:32.250
قال فيه نظر وينبغي ان يحرم البول في القليل قطعا لان فيه اتلافا عليه وعلى غيره. فيه اتلاف للماء عليه لا ينتفع منه هو على غيره لا ينتفع منه غيره

83
00:29:32.800 --> 00:29:56.050
واما الكثير فالاولى اجتنابه فالاولى اجتنابه ليس من الاداب ان الانسان يأتي بالماء الذي قد جعله جعل الله الحياة منه بعضهم يقول الماء هو الحياة فلا تتلف لكن جزم ابن الرفعة بالكراهية في الكثيري طبعا لما جزم في الكراهية فيه نظر لماذا؟ لان

84
00:29:56.050 --> 00:30:14.950
كراهية حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد