فاذا ضمه الجنين وقطعت في ثمن المهجن. ولا تقاوم فيه حريصة الجبل فاذا اوى الملاح قطعت في قال باب الثمر يسرق بعد ان بعد ان يؤويه يؤويه بعد ان يؤويه الجليل. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس آآ الرابع والثلاثون عشاء الخميس الخامس من الخامس من عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على كتاب القساوة من باب القوت في الطعنة. وقبل ان يقرأ اخونا ابو ذر اه اذكر لكم امرين انبه على امرين. الاول انكم بعد السلام لا ترفعون اصواتكم بالذكر. فادنى همسة يسمع وعندكم الاخوات والبناتنا فوق يرفعون اصواتهم بالكلام وبالقيل والقال الله اعلم. فالواجب عليهن ان احفظنا اصواتكم وانتم عليكم ترفعوا صوتكم شوي حتى لو تكلموا ما تسمعون اما انتوا كأن رؤوسكم على الطير وهم كأنه على رؤوسهم الصقور ما يصير ها؟ يعني ما ينبغي ارفع صوتك شوي صحيح ما نقول تصرخ لكن ارفع صوتك شوي في حتى تشغل اذنك عن سماع شيء اخر. بارك الله فيكم. القراءة مع شيخ ابو ذحنان. احسن الله اليكم. الحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتة وعلى المقتتنين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة. باب من قتل بحجر او صوم. قال قال حدثنا سعيد سليمان قال حدثنا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في في غنيا او واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن اليكم شيخنا ورحمكم الله وغفر لكم لجميع السامعين وباساليدكم المتصلة والنسائي رحمه الله قال باب قوله الطعنة. قال اخبرنا وهم نبيان قال حتى انا ابن وهب قال اخبرني يا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا يقبل رجل فاكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجول كان معه فخرج الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعالى فاستقد. قال بل قد عفوت يا رسول الله. قال اخبرنا احد المساعدين الرباطي قال حدثنا هذا الحديث يعني هذا الحديث اه اش قال الشيخ الالباني عنه؟ هذا حديث ضعيف وله قصة وقصته ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا اذا صح طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طعنه قال تعالى فاستقم. قال لا يا رسول الله فان عليك الثور. وانه لم يكن علي ثوب. قال فازاح النبي صلى الله الله عليه وسلم الرداء عن بطنه حتى رأيناك شح بطني. قال فالتزمه الرجل وهو يبكي وقال انما اردت ان يلامس جسدي جسدك يا رسول الله. نعم. قال اخبرنا احد السائلين من رباطه قال احدانا قال انبا نامي قال سمعت يحيى يحدث عن دكير بن عبدالله عن عقيدة بن موسى عن ابي سعيد القدسي رضي الله عنه انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا اذا كب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجول كان معهم فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقدم قال قال بل عفوك يا رسول الله؟ قال باب الكود من اللطمة. قال اخبرناه سليمان قال امتنا عبيد الله عن اسرائيل عن عبد الله انه سمع سعيد بن جبير يقول ابن عباس ان رجلا وقع في اب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا فقالوا ليلقمنه ما لطمه فلبسوا فلبسوا السلاح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصائص المنبر فقال ايها الناس اي اهل الارض تعلمون على الله عز وجل فقال انت فقال ان عباس مني وانا منه لا تسبوا موتانا فدودوا احيائنا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من بك يستغفر لنا. قال باب القول من الجبدة. ولكن لا يجوز. الحديث ضعيف ولكن لا لا يجوز سب الاموات فان ذلك يضر الاحياء ويورد الظغماء. المعنى صحيح. لان الله يقول ولا فلا تسبوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا اذا كان سب الاصنام والاوثان تعبد من دون الله ما يجوز حتى لا يقعوا في رب العالمين فكيف تؤذي الموتى المشركين يمكن يحصل شحناء وبغضاء؟ قد افضوا الى ما قدموا كما جاء في القرآن علمنا الله قال تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ولا تسألون عما هذا تأديب الله لنا نعم قال اخبرني محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثني عن ابيه وقال حدثني محمد هلال عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وسط المسجد فهل نرى رقبته؟ فقال يا رسول الله احملني على هذين فانك لا تحمل من مالك ولا من مال ابيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر الله لا احمل لك حتى تقيدني مما جبزت برقبتي. فقال الاعرابي لا والله لا اقيلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا اقيضك فلما سمعنا قول الاعرابي اقبلنا لاسراع فالتفدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على من سمع كلامي الا يبرحن قلبه حتى اذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعير وعلى بعير جبرا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف قال بعض القصاص من السلاطين قال اخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ابن مسعود سعيد ابن ياسين جري عن ابي نظرة عن ابي فراس ان عمر قال رأيت رسول الله وسلم يقص من نفسه. قال يصاب على يديه. قال اخبرنا محمد الرافعي قال حدثنا عبدالرزاق رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فلا فلاحه رجل في صدقته فضربه جميل فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوت يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا الم يرضوا به فقال لهم كذا وكذا فرضوا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اخاطب مع الناس لنخبرهم برضاهم. قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم علينا هؤلاء كونهم يريدون القول فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قالوا لا. فهم المهاجرون بهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا فكفوا ثم دعاهم قال ارضيتهم؟ قالوا نعم. قال فاني خاطب برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب الناس ثم قال ارضيتم؟ قال نعم. وانما قالوا لا زيادة في الطمع كما قال بعض الشراه. وفي الحديث دلالة انه لا يجوز الطعن على امراء الامراء. لا يجوز الطعن والكلام على امراء الامراء مثل امراء المناطق وامراء البلدان والوزراء ونحوهم فان هذا الطعن يشوش امر سياسة البلاد. نعم. قال باب الكون بغير حديدة. قال اخبرني اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام لزايد عن يهودي بها النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق فقال قتلك فلان فشار شعبة برأسه يحكيها ام لا قال قتلك فلان فاشار الشباب المدرسي يحكيها قال قتلتك النار فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين قال احضرنا ليس لمجرد اشارتها قتلة بل لاقراره لانه اخذ فاقر هذه مسألة مهمة لانه اخذ ولو لم يقر فان اشارتها غير كافية. لان القصاص لا يتم الا بشاهديه. او اقرار نعم قال اخبرنا محمد عليه قال حدثنا بقليل عن اسماعيل عن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية لقوم خدع من فس فاستعصموا بالسجود جودي فقتلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل. وقال اني بريء من كل مسلم مع مشرك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا ترى ان اراهما؟ قال باب الدار قوله عز وجل ثمن عدي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف واداءه اليه باحسان. قال تسكين قراءة عليه وانا اسمع وعن سفيان عن امر عن مجاهد ابن عباس قال كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيه مبدية فانزل الله وعز وجل كتب عليكم القصاص بالقتلى. الحر بالحر والعمود بالعبد والانثى بالانثى الى قولهم العفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه قال فالعفو ان ان يقبل النية في العمد والاتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف واداهم باحسان يؤدي الانسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم منه وهو القصاص ليس الدية. قال اخبرنا محمد اسماعيل يعني من قبلنا كانوا بين الشدة وبين العفو وما يوجد شيء اخر. فاليهود ما عندهم الا القصاص والنصارى ما عندهم الا العافية. فجاء هذه الشرعة التي اراد الله ان تكون خاتمة الديانات جعل الله عز فيها القصاص والعفو والدية. انت مخير بما تريد. نعم. قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا عن عمل عن مجاهد قال كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر. قال كان بنو اسرائيل عليهم القصاص ولسانهم الدية فانزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الامة تخفيفا على ما كان على بني اسرائيل قال باب الامين بالعافية عن القصاصة. قال اخبرنا ابراهيم قال حدثنا عبد الله وهو ابن بكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن ابي ميمونة عن قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فامر به بالعفو. قال اخبرنا عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وباز بن اسد قال حدثنا عبدالله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن ابي ميمونة ولا اعلمه الا عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ما اودي النبي صلى الله عليه وسلم في شيخه قصاص الامر به العفو. قال باب هل يوقد من قاتل عمد الدية اذا عفا ولي المقصود عن الخوت؟ قال محمد عبدالرحمن ابن يا شعثة قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل وهو ابن عبد الله ابن سماع قال بنى سعيد قال اخبرني يحيى قال احد ابن يا موسى لم تلقى احدا ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضي له قادما فوق خير نظريهما يقال مما يهدى قال اخبرنا عباس بن الوليد بن ماء بن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزعي قال حدثني يا حي ابن ابي كثير. قال حدثني ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال مما يهدى. قال ابرناه بابراهيم ابن محمد؟ قال ابن علي. قال عددناها وهو ابن حمزة. قال حدثنا الاوزاعي. قال حدثنا يحي ابن ابي كريم. قال قال من قتل هو قدير مرسل. قال قال ابو اسحاق ابراهيم قال قال حدثني في علي او ريمية تكون بينهم بحاجة او صوت او باعصا. فعقله عقله عقله خطأ ومن قتل عمدا فقاودوه فقبضوا يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس ان يعين لا يقبل منه صدقا ولا عدل. عميا من قتل في عمية يعني مثل مظاهرات انسان يذهب في المظاهرات يقتل هذا يسمى قتل علمي او رمية يعني ناس موت ولا يعرف من قتل فلان فيموت احدهم. نعم. قال اخبرنا محمد ابن عمر قال حدثنا محمد كثيرا قال احدثنا سليمان كثيرا عن عبد الله ابن عباس يرفع قال من قتل في علمية او ذهنية فعقله عقل الخطأ من قتل نعم فهو قبل ومن علينا وبينه فعليه. بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه شرفا ولا عدلا. قال اب كبدية شبه العمد وذكر الخلاف على ايوب في حديث القاسم ابن ربيعة دي. قال اخبرنا قال احد ابن عبد الرحمن قال احدث اجابة عن اي النبي صلى الله عليه وسلم قال في بطونها اولادها قال اخبرني مع اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثني يونس وقال ابراهيم قاسم ربيعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح موسى. قال باب ذكر الاختلاف على خالد الحداد وعلى بنى حماد ما كان للصوت والعصا مئات من الابل اربعون في بطونها اولادها. قال حدثنا قال حدثنا وجوه عن خالد بن قاسم رضيعة عن عقبة ابن يابس عن رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح من كتف قال الا وان قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والاعصاب والحجر مئة من الابل فيها اربع ثنية الى بازل عامها كلهن خليفة. قال اخبرنا قال عن ابن ابي علي اربعون ثنية الى باز لعامها يعني اكملت الخامسة ودخلت في السادسة. نعم. قال اخبرنا انه قال الوضوء في بطونها اولادها. قال اخبرني ابن مسعود قال احدثنا عن القاسم ربيعة عن يعقوب وابن اوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا يزيد قال حدثنا قال عن القاسمي ربيعة عن يعقوب ابن اوس ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا عن الفتح قال الا وان قدير منها اربعون في بطونها اولادها عن يعقوب ابن اوس ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان قضية خطأ العبد قتيل الصوت والعصا منها في بطونها اولادها قال اخبرنا عن رسل قال عدد ابن سفيان قال حدث ابن جنان سمعه من القاسم ربيعة عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله واثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان قتيل عند الخطأ بالصوت منها اربعون خليفة في بطونها اولادها. قال اخبرنا قال حدثنا سهل ابن يوسف قال حدثنا عن ما يريدون عن القاسم ربيعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد يعني في العصا والصوت مئة من الهجر منها اربعون ذي مرونها اولادها قال هو من سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطب لي خطأ فدي من قتل خطأ خطأ فديته مائة من الابل. ثلاثون بنت مهران وثلاثون بنت لهن وثلاثون حقاب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على اهل القرى اربعمائة اربعمائة دينار او عيد لها من ويقومه على اني لا ولد رفع في قيمتها واذا هانت نقص من قيمة على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه ما بين الارض ما بين الاربع مئة دينار الى ثمانية دينار او عدها من الوريد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ان من كان عقله في البقر على اهل البقر مئتي بقرة في الشاة الفيشة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على ميراث بين ورثة القتل على فرائضهم. فما فضلت للعصبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل عن المرأة عقبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا الا ما قدر على ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. قال باب ذكر الخطر قال اخبرنا عن ابن سعيد قال حدثنا احد زكريا ابن ابي زائدة عن حجاج عن زيد ابن جبير عن الخشب ابن مالك قال ابن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية القطع عشرين بنتاما وعشرين ابننا خال ذكورا وعشرين بنت لبن وعشرين يدعى وعشرين قال باب ذكر قال عنه قال حدثني محمد مسلم قال حدثنا عن جنود قال واخبرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا وذكر قوله الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله في اخذهم الدية لابي داوود قال اخبرناه المؤمنون قال حدثنا سفيان عنها من الذكر متى؟ قال سمعناه مرة يقول عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرب اثني عشر الفا يعني اثني عشر يعني درهم. وليس دينار قطعا. ولذلك من فقه الامام النسائي نص على الورق وهو الفظة نعم اذا استلموها وحال عليها الحول يزكونها. نعم. باب عقل المرأة قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال احدنا نورد عن اسماعيل ابن عياش لم يبين عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عقل الاراد مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها؟ باب قرنية الكافر قال اخبرنا قال حدثنا عبد الرحمن عن نوح راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناها عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى قال قال رسول الله وصلى الله وسلم قال عقلك هذا نصف عقل المؤمن قال اخبرنا محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن ابيه مات عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما عدل. قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبدالرحمن الطائفي. قال حدثنا عن ابن عباس نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى ان يؤدى بقدر ما اعتق منه دية الحفر. قال حدثنا محمد اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا الحجاج الصواب عن يحيى عن عكري مات عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يؤدي يؤدى بقدر ما ادى من مكاتبته وما بقي نية العبد؟ يودى يودى من الدية. نعم نعم احسن الله اليكم يهدى بقدر ما ادى من مكاتبته الحل ما بقي نية العبد. لان من ودى ودى يدي يودا نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا محمد عيسى ابن النقاش قال لا يزيد يعني ان هارون قلم بنى حمدنا القتادة عن خلاف نهى عن علي وعلي عن عقيدة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاتبوا يعتق يعتق بقدر ما عليه الحد بقدر ما اعتق منه ويرث بقدر ما اعتق منه. قال احد ابن سعيد ابن قال حدثنا حمال ابن زيد عن ايوب عن فيما تعني احد ابن ابي كثير عن ابن عباس رضي الله عنه انه كاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تامر عليه ما ادى دية مملوكة. قال امرأة قال ابراهيم قال وابراهيم يونس ابن محمد قال حدثنا بيت الله ابن موسى قال حدثنا يوسف ابن صهيب عن عبد الله ابن بريدة عن ابيا امرأة حذفت امرأة فاسقطت فجأة رسول الله خمسين شهادة ولها يومئذ عن الخلف ارسله معكم قال اخبرنا قال احدنا قال عددنا يوسف قال عددني عبد الله بن هريرة ان امرأة حدثت امرأة فاسقطت المحذوفة فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل عقل ولدها مئات من الاردن قد قال ابو عبدالرحمن هذا وهما ينبغي ان يكون اراد مائة من الغر وقد روي النهي عن عبدالله ابن عن عبدالله ابن المغفل. هو الصواب والخذف بالخاء المعجمة. وليس الحذف. الحذف يعتبر قتل آآ عمد الحذف بالعصا او بالصخرة تعتبر قتل عمد. اما الخذف فهذا يعتبر قتل خطأ. نعم. قال سليمان قال عددنا يزيد قال من بنى الكعبة عن عبدالله جوريدة عن عبدالله ابن مغفل انه رأى رجل يخدف فقال تخدف. فان نبي الله صلى الله ولو سلم كان ينهى عن الخلف او يقرأه للخلف فشككه مسك. قال اخبرنا قريبته قال حدثنا حماد عن عبد الله عن طاووس ان عمر الناس في الجنين فقال حمل بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل غرة قال طاووس ان الفرس والرحم يمكن ان يقال ان الفرس يساوي العبد والا فاصل الغرة معناها العبد. يعني رقبة عبد. نعم. قال اخبرنا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبني لبني لبنيها وزوجها ان العقل على عقبتها قال اخبرنا احدنا في السر قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس ابن عن ابي سلمة وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأته من هذيل فرمت احداهما ولم يقرأ بحجة وذكر كلمة معها فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها قرة عبد نومه او وليدة وقضى بنية المرأة على عقيدتها وورثتها وورثها ولدها ومن معه. وورث ولدها من معه فقال قال حمد بن مالك بن النابغة يا رسول الله كيف اغرم من لا شريك كيفه غرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل ساكعيه الذي سيرى. قالوا سجع لابطال للحق فهذا من اقوال الكهان. وكل سجع احقاق الحق فهذا الذي يدخل تحت ان من البيان لسحرا نعم قال اخبرنا احمد ابن الصلح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن هشام ابن ابي سلمة افعل به سلمة ابن عبد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت احداه الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة عبد او وليدة. قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدث الامام ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالجنين يقتل بمخنومه مرة فقال الذي قضى عليه كيفه غرم من لا شرب ولا اكل ولا استحل ولا نظر فمثل ذلك يقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من الكهان. قال اخبرنا عن ابن محمد ابن علي قال حدثنا خلف وهو ابن تميم. قال عددنا الزائدة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن المغيرة عن المغيرة لشعبة ان امرأة ضربت درتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي فاوتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة النية وفي الجنين غرة قال عصبتها من لا طعم ولا شرب ولا صحة فاستهلك مثل هذا يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجن كسيء الاعراب. فمصيبة شبه وعلى من وعلى مندجة الاجنة وشبه العمد وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن النغيرة قال اخبرنا محمد ابن قدامة قال احدثنا جيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن المضينة الخزاعي عن ابن جبل ابن مغرد ابن جعبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاصمة القبلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من الباطلة من لا اكل ولا شرب ولا استعلم مثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعرابي فجعل عليه الدية. قال اخبرني قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا ابراهيم معنا رسول الله صلى الله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنها بغربة فقال اعرابي تغنمني من لا اكل ولا شرب ولا ما زال منذ ذلك فيقال فقال الجاهلية وقال لما في بطنها بغرة قال اخبرناني ابن سعيد بن المسروق قال حدثنا عن ابي سعيد عن اسرائيل عن منصور عن عن المغيرة ابن شعبة قال ضربة رات من بني يحيى مرتا بعمود الفسطاط فقتلتا وكان بالمقتولة حمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة في بطنها بغرة. قال اخبرنا عبد الله ابن عن شعبة عنه سئل عن ابراهيم عن عبيده عن البغاة ان امرأتين كانتا تحت رجل بن هديل. النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف لدي من لا صاحب ولا لسان ولا كذب ولا قال النبي المرأة قال حدثنا ابو داوود قال احد ابناء شعبة عنه رسول قال سمعت ابراهيم عن شعبة ان رجلا من هذين كان له امرأتان. فرمت احداهما الاخرى في عمود الفسطاط فاسقطت فقيل ارأيت من لا اكل ولا شرب ولا صحة الا فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت على عاقيلة المرأة ارسله الاعمش قال قال حدثنا داود عن الاعمشي عن ابراهيم قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حفلة فقد لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنها غرة وجعل عقلها على عصبتها. فقالوا نغرم من لا شرب ولا اكل ولا استهل مثل ذلك يقال فقال نعم قال اخبرنا عن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمر عن اسباب عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت امرأة جاريتان كان بينهما صاخب فرمت احداهما غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المراة. فقطع العاقلة الدية فقال عمها انها قد اسقطت يا رسول الله من قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكهانتها ان في الصبي مرا. قال ابن عباس كانت احداهما ام اليك. والاخرى ام لطيف. قال ابن عباس ابن عبد العظيم قال احدنا ضحاكم بمخلد عن ابي هريرة قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جبرا يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ولا لمولانا ان يتولى مسلما. قال اخبرنا ابن عثمان ومحمد مصفى. قال عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. قال اخبرني محمد ابن خالد مثله سواء. قال باب هل يؤخذ احد بجريرة غيره؟ التطبب انتبهوا لمسائل الطب. ان كان الرجل يتطبب طب وليس بطبيب يعني شهادته زور مثلا او كذاب فهذا يظمن باي حال فرط ولا ما فرط؟ واضح؟ اما ان كان يشهد له الاطباء بانه طبيب. ثم اخطأ فقتل او قطع فينظر ان كان هذا حصل عن تقصير فانه يظمن. التقصير وافراط يظمن. ان حصل ذلك منه بلا تقصير ولا افراط لا يضمن لانه تصرف في مأذون فيه. واضح؟ نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرني هارون عبدالله قال احدنا زهيان وقال حدثني عبد الملك بن جر عن مياد ابن لقيط عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي فقال من هذا معه قال اني اشهد لي قال انا انك لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال اخبرنا عنه وبين ان قال حدثنا بهم قال احد ابن سفيان وعن اشاعتنا عن ثعلبة بني زهد بن اليربوعي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في اناس من فقالوا يا رسول الله هؤلاء المتعذبات قتلوا فلانا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهاتوا بصوته الا لا تجني نفس على ولا فرق بين الخنصر والابهام. ولا بين البنصر والمسبح. ما في فرق. كل اصبع منها فيه عشر من الابل كل سن في خمس من الابل. نعم. قال اخبرنا قال احدثنا يزيد قال احدثنا سيدنا اخرى قال اخبرنا سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عن ثعلبة ابن زادة قال انتهى قوم من بني ثعلبة الى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال رجل يا رسول الله هؤلاء يؤمنون ثعلب بني يربوع قتلوا فلان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدوا سنان اخرى هذه هي هذا هو الدين لا تجني نفس على اخرى. يعني انسان قتل لا يقتل الا القاتل. ما يجوز ان الانسان يقول والله نقتل حتى وحتى ابوه حتى عمه هذا ما يجوز هذه جاهلية هذه موجودة اظن في دارفور وفي الصعيد ها اذا واحد قتل يجي اي واحد قدامه يقتله. طيب هذا ما يجوز. هذه شريعة الغاب هذه ما هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم قال اخبار قال حدثنا ابو داوود قال اما انا شعبة عنا اشاعات الشعثاء. قال سمعت الاسود ابن هلال يحدثه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوعين انناس من بني ثعلبة فاتوه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا رجل يا رسول الله فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنوت على بن ربوع قتلوا فلانا رجل من اصحاب صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد نفس على اخرى. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا ابن عتاب قال حدثنا شربة عن الاشعث ابن سليم عن اسود ابن هلال وكان قد اتى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من من بني ثعلبة ابن يرع ان ناسا من بني ثعلبة اصابوا رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من اصحاب رسول الله صلى وسلم يا رسول الله هؤلاء المتعابدة قتلت فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيني نفس على اخرى قالت اي لا يؤخذ بها احد باحد والله تعالى اعلم. قال اخبرني الخطيبة قال احدثنا عن ابيه عن رجل من بني ثعلبة بنربوع قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين اصابوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تجني نفس على نفس. قال اخبرنا من سري في في حديثه عن ابي الاحوص عن ابيه عن رجل من بني قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس فقال اليه ناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء منو فلان الذين قتلوا فلانا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيني نفس على قال قال يا رسول الله هؤلاء مثل الذين قتلوا فلانا في الجاهلية. فخذ لنا مثالنا فرفع يديه حتى راية الله اعضاءه وهو يقول لاتيني امنا وبعث بهما عمل لحزم فقرأت على اهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم الى الى شرح به الى عبدي فلان وانا ونعيم ابن عبد فلان والحارث ابن عبد فلان الذي رعيت. قيلي قيل. وصف وصف على ولد مرتين. قال باب العين العوراء الساد السادة لمكانها اذا قمست. قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن محمد قال اندال ابن عيري قال حدثنا الهيثم ابن حميد. قال اخبرني على وهو ابن الحارث عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين سادة مكانها اذا قمست بثلث نيتها وفي اليد الشلال اذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء اذا نزعت في ثلث نيتها العين العوراء السادة ما فيها منفعة. لكن لانها سادة المحل لانها سادة المحل ففيها ثلث ولكن لو كانت صالحة ففيها نصف الدية والقاعدة في الدية لتحفظوها كل منفعة في الانسان لا يتجزأ اذا ذهب فيه الدية كامل. مثل العقل. اللسان مثل اذا ذهب آآ شيء شيء واحد كل شيء في الانسان الواحد اذا ذهبت من فاته ففي كامل. اذا ذهبت منفعته وبقي اثره. انسان ضرب انسان اصبح لا يتكلم اللسان موجود لا يتكلم فمن من مثل هذه قالوا اذا ذهب النطق واللسان موجود قالوا فيه ثلث الدية. طيب اذا كان في الانسان شيئان شيئان في ذياب احدهما نصف الدية انسان له يدان فقطعت احدى يديه ففيه نصف الدية. قطع احدى اذنيه ففيه نصف الدية قطع طرف من انفه ولكنه يشم مثلا. او طرف من خيشومي او احدى عينيه او احدى شفتيه مع بقاء المنفعة. المهم ان نحفظ القاعدة ما كان في الانسان منه شيئان فذهاب احدهما نصف وما كان في شيء واحد فذهاب ودي كامل. والتفاصيل الاخرى فيها خلاف. نعم. احسن الله اليكم. قال قال اخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا عبادنا الحسين عمرو بن شعيب بن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسنان خمس من الابل يعني في كل سن يعني في كل سن خمس من الابل. نعم. قال اخبرهم قال حدثنا حفص بن عبدالرحمن قال عددنا سعيد بن ابي قال حدثنا عن سعيد عن قتالة عن مسروق بن اوس عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاصابع عشرا عشرا. قال اصبع في عشر من الابل عن مسوق قال الاصابع سواء عشرة. قال حدثنا حصن وهو ابن عبدالرحمن بخيل عن سعيد عن غالبه التمار عن حميد ابن هلال عن مسروق ابن اوس عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاصابع سواء عشرا عشرا قال احمد حسين قال حدثنا عن الله النميري ابن نميري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه لما ولد الكتاب الذي عند ال الذي ذكر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم وجدوا فيه وفيما هنالك من الاصابع عشرة عشرة. قال اخبرنا عن المعاني قال قال احدثنا شعبة قال حدثني قد اتته عن عكره مات عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والامام قال قال احدثنا يزيد ابن زريل قال احدثنا شعبة عن قتلة ابن عباس فهذه وهذه سواء الابهام والخيصة. قال اخبرنا قال حدثنا يزيد قال حدثنا اسماعيل عن قتادة رضي الله عنهما قال الاصابع قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حسين ابن علي قال لما فتح رسول الله وسلم كذا قال في خطبتي وفي الاصابع عشر قال اخبرني عبد الله ابن الهيثمي قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال عددنا حسين المعلم وابن جريد عن عبد ابن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسجد ظهره الى الكعبة الاصابع سواء قال باب النواضح قال اخبرني اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين بن علي بن شعيب النبأ حدثه عن عبدالله بن عمرو قال ما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي المواضع خمس خمس قال باب ذكر حديث عمرو ابن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. قال عبدالناصر قال حدثا حكمنا موسى قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن المواظح جمع موظحة المواظح جمعه موضحة والمقصود بها الشجة التي توضح العظم. نعم. الشجة التي توضح العظم يعني ضرب انسان اخر بحيث انشق الجلد واللحم فظهر العظم هذه تسمى الموظحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المواظح خمس خمس خمس ولم يبين اينما كانت الموظحة. كانت الموظحة في الرأس او في الوجه او في البطن او في الصدر او في الرجل. نعم. احسن الله اليكم. قال حدثني يحيى ابن حمزة عن سليمان ابن داود قال حدثني زهري وعن ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والحارث ابن عبد كلال قيل ذي رعين. احسن الله اليكم. والحارث ابن عبد فلان قيل ذي وعين ومعافر اما بعد وكان في كتابه ان من اعتبق مؤمنا قتلا عن بينة فانه قبض الا ان يرضى اولياء الامور وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا وديا. اذا ام آآ وفي الانف اذا اوعب جدعه او جذعه الدية يعني اذا ذهبت الارنبة بالكامل ما بقي الا العظم. نعم. وفي اللسان وفي وفي البيضتين الدية وفي المقصود بالبيضتين خصيتي الرجل. نعم. وفي الذكر الدية وفي صلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل وفي الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المقصود بالمأمومة هي الجرح التي اتصلوا الى ام الدماغ اي بمعنى ظهر المخ. هذي تسمى المأمومة. وهل هي خاصة بالرأس؟ او اي مأمومة؟ الظاهر خاصة بالرأس نعم وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة هو الجرح الذي يصل الى الجوف الجرح الذي يصل الى الجوف يعني انجرح انسان انسان ظهر قلبه ظهرت رئته وفي المنقلة خمس كعشرة من الابل المنقبة كسر يحصل معه ان العظام خرج من اماكنها. هذي تسمى المنقلة. نعم. وفي المنقبة خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من ابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار خالفه محمد. فكأني باليد. قال اخبرنا الحيث ابن مروان ابن الهيد ابن عمران العزي قال حدثنا محمد البكار ابن هلال ابن بلال قال حكثنا يحيى قال حدثنا سليمان قال حدثني الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات. وبعث بهما عن ابن حزم فقرأ على اهل اليمن هذه نسخته فذكر مثله الا انه قال وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف قال ابو عبدالرحمن هذا والله اعلم وسليمان ابن الارض وسليمان ابن الارقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس وعن الزوري مرسلا. على كل حال وان كان متروك الحديث لكن هذه الالفاظ لها شواهد هذه الالفاظ لها شواهد. نعم قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الشرق قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند وتر عند ابي بكر ابن حزم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله رسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكتب الايات منها حتى بلغ ان الله سريع الحساب ثم كذب. هذا كتاب الجراح في النفس مئات من الابل نحوه. قال اخبرنا احمد بن عبدالواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد وهو ابن عبدالعزيز عن قال جائني ابو بكر ابن حزم بكتاب في رقعة من ادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود بدل منها اياته ثم قال في النفس مئة من الابل وفي العيد خمسون وفي اليد خمسون وفي الليل خمسون وفي المأموم ثلث الدية وفي ثلث الدية خمس خمس عشرة خمس عشرة فريضة وفي الاصابع عشر عشر وفي الاسنان خمس ما بين الموضع الخمس. قال الحاكم مسكين قراءة نعليه وانا اسمع عن ابي القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه قال الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ابن حزم في العقول ان في النفس مئاتا من الابل وفي الانف اذا مئة من الابل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي اليد خمسون وفي العين خمسون وفي الليل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك وعاش الملك وفي سن خمس وفي الموضحة خمس قال اخبرنا عن الرسول قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن اسحاق ابن ابراهيم ابن عبد الله النبي طلحة انس ابن مالك رضي الله عنه اعرابيا اتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقم عينه خصاصة له. فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاوا بحديدتنا وعود ليبقى عينه فلما انبصر القمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو ثبت عينا يعني هذا الحديث واللي بعده لا علاقة له بالباب الظاهر انه متعلق بالباب الذي بعده. فحصل يعني من في التبويب نعم. قال اخبرنا حذيفة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب ان سألن السعدي الساعدي اخبره ان رجلا طلع من جحر في باب في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له علمت انك تنظرني لفعلت بي بعينك. انما ادعو الى الاذن من اجل البصر. قال باب من اقتص واخذ حقه دون السلطان قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدث ان ينقتل عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير اذن ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. قال اخبرنا قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرا اطلع عليك بغير ففقعت عنهما كان عليك من حرج مخرجنا قال اخبرنا محمد قال عبد الامام المبارك قال حدثنا عبد العزيز محمد عن صفوان ابن سليمان عن طريق ابن يسار عن ابي سليم الخدري انه كان يصلي فاذا يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع. فضربه فخرج الغلام يبكي حتى اتى مروان فاخرة. فقال مروان لابي سعيد ابن اخيه فقال ما ضربته انما ضربت الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احدكم في صلاته فاراد انسان يمر بين يديه فليدراه استطاع فان ابى فليقاتله فانه شيطان. مراده رحمه الله انه اذا كان يضرب صدر الرجل الذي يريد ان يمر من بين يدي المصلي دفعا لصائله عن الصلاة فالذي ينظر للعورات ايضا دفعا لصائله يجوز للانسان ان يقتص لكن هذا لابد ان يكون دفع الصائل باخف ما يمكن. نعم. قال ابن سني باب ما جاء في كتاب القصاص من المتبع مما ليس في سننه لقول الله عز وجل ومن يقتله من المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال حدثنا ابو عبد الرحمن لفظا قال انبا قال حددنا محمد قال حدثنا شعبة عن معصوم عن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن ابزى ان انسى ابن عباس عن هاتين الايتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الاية والذي لا يدعون مع الله لانا اخر ولا يقتلون الناس الذي حرم الله الا بالحق قال نزلت في اهل الشرك قال ابو عبدالرحمن قال اخبرنا الازهر ابن جميل قال حدثنا قال قال حدثنا شعبة عن الوضوء عن المغيرة من نعمان عن سيد جبير قال اختلف اهل الكوفة في هذه الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت الى فسألته فقال نزلت به يا اخي ما انزلت وما نسخها شيئا. يعني هذه الزيادات بعض ما جاء في كتاب الخصاص للمجتبى مما ليس في السنن يفهم منك انه من زادها ابن السني. مع ان هذه الاحاديث كلها موجودة في السنن. فكيف يقول مما ليس في السنن ثم لماذا يعني يزيدها وهي قد مرت كلها؟ قد مرت كلها فهذا من باب التكرار والله اعلم لكن من باب الامانة بين لنا انه هو الذي زاد. نعم. قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال احد الامام ابن قال اخبرني القاسم ابنه ابي عن سعيد ابن جبير قال قتل ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. وقرأت عليه الاية التي في الفرقان. والذين يدعون مع الله الها اخر ولا النفس التي حرم الله الا بالحق قال هذه اية مكية نسختها اية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال اخبرتنا خطيبة قال احدثنا سفيان عن عماره الدهني عن ساري ابن ابي الجعد عن ابن عباس سئل عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وعمل وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن وانى له التوبة؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب اوداجه دما يقول سل هذا في ثم قال والله لقد انزلها وما نسخها قال حددنا شهود عن عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا محمد محمد ابن عقل قال حدثنا خالد قال حدثنا عن عبيد الله ابن ابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا يشرك بالله وعقوق الوالدين من قتل نفسه وقول الزور. قال اخبرنا عبدة بن عبدالرحيم قال انبر ابن سمير قال حدثنا شعبة قال انبنى فراس قال عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الواقوس. قال اخبرنا الامام وذكر قال وذكر لاختلاف وذكر الاختلاف على عطائه في حديث صفوان ابن امية فيه قال اخبرنا هلال ابن العايل قال حدثني ابي قال حدثنا يد بن جري عن سعيد عن قتلنا عن عطاء ابن ميتة ان رجلا سرق بردة له فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الرحمان بن محمد بن سلمان قال حدثنا اسحاق الاسحاق الازرق عن المغير غزوا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهموما ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. قال كتاب وعلى باب تعظيم السرقة. قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليثي قال حدثنا الليث عن ابن عدنان عن القعقاع عن ابي صالح ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق الزارق حين يسرق وهو مميت ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليها ابصارهم وهو مؤمن. في فايدة في كتاب قطع طريق كان هناك رجل يعني فيه نوع من الالحاد وهو ابو فراس الهمداني. فكان يقول في ابيات له اه معترظا على الشرع يد بخمسين اه بخمس مئينا عسجد اوديت يعني اليد الواحدة قطعت في خمسين من الابل. فما بالها قطعت في ربع دينار. هذا اعتراض تناقض كانه يقول اشلون ديته خمسين ها وقطعه بايش؟ قطعه لاجل ربع دينار. فرد عليه احد علماء اهل السنة فقال عز الامانة اغلاها ها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري واضح؟ لذلك كان شيخنا دايم يقول اه نفع الله به العباد والبلاد يقول لما كانت ثمينة كانت ثمينة ولما صارت رخيصة صارت رخيصة. نعم. احسن الله اليكم ورزيق صاحب ليلة انهم سمعوا عمرك عن عائشة قالت عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن يحيى يسعدنا مرضانا عائشة رضي الله عنها قالت ما طال عادتنا قال علي ولا نسيت باب ذكر اختلاف ابي بكر ابن محمد قال اخبرنا عن مثنى قال عن شعبة عن سليمان قال حدثنا عبد الله ابن عوف ابن عثمان عن ابي صالح ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال احمد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن حين يزني وهو حين ابو علي قال حدثنا حمزة عن يزيد وهو ابن ابي زياد عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو هو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فاذا فعل ذلك خلع رقية الاسلام من عنقه فان تاب تاب الله عليه قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك للمخرمي قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا عن سحاء قال وامانا عن ابن حرب عن ابي معاوية عن العامة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال باب امتحان الساري الضرب والحبس قال اخبرنا اسحاق ابراهيم قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا عن ابن عامر قال حدثني ازهب ابن عبدالله الحار الحرازي عن ابن لانه رفع اليه نفر من الكلاعين من الكلاعيين ان ان حافة سرقوا متاعا فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم. فاتوه فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضم؟ فقال انه ما ما شئتم ان شئتم ان شئت مع الضريب اضربهم فان فان اخرج الله متاعكم فذاك والا اخذت من ظهوركم مثله. قالوا هذا حكمك قاله هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الظرب والحبس الا مع وجود التهمة. اما مجرد الظن لا يجوز معه الضرب ولا الحبس. نعم. قال اخبرنا عبد الرحمن ابن محمد سلام قال حدثنا ابو اسامة قال اخبرني ابن المبارك عن ما عمل عن باز ابن حكيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة. قال اخبرنا عن ابن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر ابن عباس نبيع جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في دبره ثم خلى سبيله. قال باب تلقين السارق قال اخبرنا قال حدثنا عبدالله المبارك عن حمال ابن هذا تاني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي امية المخزومي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اي خالك سرقت؟ قال بلى قال اذهبوا به فاقطعوه ثم فقطعوه ثم جاءوا به فقال له قل استغفر الله واتوب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه قال اللهم تب عليه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت؟ قال تلقين له لينكر. حتى لا يقطع يده. لان الشريعة تسعى الى درء الحدود. نعم. قال باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد ان يأتي به فقال يا رسول الله قد تجاوزت عني. فقال ابا وهب افلا كان قبل ان تأتينا به فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد جابر قال انا سعيد من قتلنا فانا مربع عن سخونة وميتة نريد ان رجلا سرق بردة فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بخطئه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه؟ فقال قال فلولا كان قبل ان تأتيني به يا ابا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله هو له قال فهلا قبل الان؟ باب ما يكون حرزا وما لا يكون. قال قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال مر معنا حديث قال السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل البيضة والصحيح في تفسيرها هي خوذة القتال. يعني يصنع من الحديد يوضع على الرأس قتال منهم من فسرها بالترس لكن الاشهر ان البيضة هي خوذة القتال. واما الحبل الحبل معروف. يسرق الحبل واذا كان الحبل يساوي ربع دينار فصاعدا يقطع به. نعم. قال اخبرني قال احدثنا حسنا قال حدثنا زهير قال عبد الملك هو ان ابن امية انه قام بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأس المنام فاتاه لصه فاستله من تحت رأسه فاخذه فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا سرق لله فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صدقت لله هذا؟ قال نعم. قال اذهب به فاقطع يده قال سوءا ما كنت تريد ان تقطع يده في ردائي فقال له فلوما قبلها قال فهو اشعث ابن زواق قال اخبرنا عن ابن ابي خيرا قال حدثنا الفضل يعني ان العلاء الكوفي قال عن ابن عباس قال كان في المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فادركه فاخذه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقضاءه. قال سبعة يا رسول الله لما بلغ ردائي ان يقطع به رجل. قال هلا كان هذا قبل ان تأتين ابي. قال ابو اشعث وضعيف. يعني ان الردا كانت تساوي اكثر من ذلك. السرقة لا تسمى سرقة الا اذا كان في حرص. لو ان صفوان رمى رداه في المسجد ونام في جهة اخرى فاخذه الرجل لا يقطع يده. لانه ليس في حزب لكنه لفها على يده ووضع تحت رأسه فنام هذا حرز نعم. قال اخبرني احمد عثمان ابن حكيم قال حدثنا عبد عن اسباط عن سماد عن حميد عن حميد بن مخت صبوان عن صفوان ابن امية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما. فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين درهما انا ابيعه وانسئه ثمنها. قال فهلا كان هذا قبل ان قال محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم قال حدثنا انس بن موسى قال حدثنا وذكر حماد بن سلامة وذكر حماد بن سلمة عن عمر بن دينار انه من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ اللص فجابه الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بقبره فقال فهلا قبل ان تأتيني به تركتها. قال اخبرنا ابن هاشم قال عن عبد ابن شعيب عن ابيه عن يده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود قبل ان تأتوني به فما اتاني من حد فقد قال الحارث انقرادا عليه وانا اسمع عن ابن ابي قال سمعت ابن ابي ريد يحدث عن عمر ابن ابيه عن عبدالله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. قال اخبرنا محمود وغيرنا هذا ينزل هذا ايضا على اليوم انه احنا نسميه مخفر انتوا ايش تسمونه؟ مكان الشرطة مركز شرطة لا مركز تحقيق والشرطة من يبادر بالعفو فاذا وصل الى القاضي لا يجوز لهم التنازل حينئذ. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا محمود النويلان قال حدثنا عبد الرزاق قال رضي الله عنهما ان امرأة مخزومية كانت تستعر ما تعهد جحاده فامره فامر النبي قال السنة جاراتها وتجحده. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبيلها. قال اخبرنا عثمان بن عبدالله قال حدثنا حسن ابن محمد كيف يعني متاع لارساء تيجي عند جارتها تقول ان فلانة تريد منك القدر. فهي تعطيه القدر. بعدين هي تذهب الى الجارة تقول انا ارسلت لك القدر قال انا ما طلبت. تجي عندها هي تقول عطني خدتك انا ما طلبت هذا معنى الكلام. نعم. قال ابن عبد الله قال عددنا حسن بن حماد قال حدثنا عمرو بن هاشم الجندي ابو مالك بيت الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة كانت تستعير الحورية الحورية للناس ثم تمسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتب هذه المرأة دعاء الى الله ورسوله وتردها تأخذ على الخمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ لي قال اخبرني محمد خليلي عن شعيب ابن اسحاق عن عبيد الله عن نافعين ان امرأة كانت تستعير الحورية في زمان الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم امسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكته هذه المرأة وتؤدي عندها مرارا فلم تفعل فامر بها فقطعت. دل على ان التوبة واظهار التوبة قبل الوصول الى الامام نافلة نعم. قال اخبرنا عن ابن عيسى قال حدثنا حسن ابن معين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر عن امرأة من المخزون سرقك فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا لام سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وضعت يدها قال اخبرنا محمدا قال حدثنا معاذ ابن جهل قال حدثني رضيعا سعيد ابن يزيد عن سعيد ابن المسيب ان امرأة من بني مخزوم فجاهدتها فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطع. قال اخبرنا محمد بن موسى فقال اخبرنا عن موسى قال حدثنا عن الصمد احدثنا همام قال حدثنا عن داوود ابن ابي عاصم عن سعيد المسير ان يحدثه نحوه قال باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر زهري عن المخزونية التي سرقت قال والرئيس متاع وتجحده فرفعت الى النبي الى رسول الله صلى الله وكل ما فيها. فقال وكانت فاطمة لقطعت لقطعت يدها. قيل سفيان من ذكرها؟ قال اي ابن موسى عن الزهري عن رواد عن عائشة ان شاء الله وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من يجتلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون اسامة فكلموا اسامة فكلمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى انما اهلكت بنو اسرائيل حين كان اذا اصاب الشريف بهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه واذا اصاب الوضيع واقاموا عليه لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها قال اخبرنا رزق الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اوتي النبي صلى قالوا ما كنا نريد ان يبلغ منه هذا قال وان كانت فاراضي ما تلقى بعضها. قال اخبرنا عن ابن سعيد المسروق عدد ابن زكريا ابن ابي زائدة عن سفيان ابن عيينة عن زهري امرأة سرقت عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نكلمه يا ما من احد يكلمني الا حبه لسانه فكلمه فقال يا اسامة ان بني اسرائيل هلكوا مثل هذا كان اذا سرق فيهم شريف وتركوه واذا وان سرق فيهم الدون قطعوا. وانا لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. قال اخبرنا الامام المبكر قال حدثنا ابن شعيب قال استعارت امرأة على السنة اناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فبعث واخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعى اهلها الى اسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع لي في حد من حدود الله؟ فقال اسامة استووا استغفر لي يا رسول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية اذ فاثنى على الله عز وجل بما هو اهله. ثم قال اما بعد فانما اهلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريك فيهم تركوه واذا سرق الضعيف فيما قاموا عليه الحج. والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطع تلك المرأة. قال اخبرنا كتبت قال حدثنا ليث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان قريشا اهمهم شأنا مخزومية التي فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن يجترئ عليه الا وسامة بن زهيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم موسى فقال رسول الله نسأل الله عز وجل في حد من حدود الله ثم قام وخطب فقال انما هلك مؤمن انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق بهم شريك وتركوه واذا سرق واي والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق قال حدثنا ابو الجواد قال حدثنا عمار ابن وزيطين عن محمد بن عبدالرحمن النبي ليلى عن اسماعيل ابن امية عن محمد المسلمين عن عروة عن عائشة لقد قالت سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكلمه فيها؟ قالوا اسامة بن زيد فاتاه فكلمه فزبره وقال ان بني اسرائيل كانوا اذا سرق وتركه واذا سرق الوضيع قطعوا. والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها. قال اخبرنا محمد بن قال حدثناه عن موسى ان اعين قال حدثنا به عن اسحاق ابن ابن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة ان قريش اهمهم شادا شاب المخزومية التي لقد فقالوا من يكلمه فيها قالوا من يجترئ عليه الا اسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق بهم الشريب تركوه واذا سرق بهم الضعيف واقاموا عليه الحد وايم الله لو سرقت فاطمة محمد لقطعت يدها قال الحارث مسكين قراءة عليه ونسله عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عروة ابن الزبيري اخبره عن عائشة ان امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. فاوتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه في اسامة ابن زيد فلما كلمه كلامنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في احد من حدود الله؟ فقاله اسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتنى على الله ما هو اهله ثم قال اما بعد انما هلك انما هلك الناس قبلكم ان بن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة في هذا الحديث. قال اخبرناه في صالح محمد بن زنبور قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد ابن عبد الله عن ابي بكر ابن محمد كانوا اذا سرق فيهم الشريب تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه احد ثم قال والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد قطعت يدها قال اخبرنا زويد قال عن بنى عبد الله عن يونس عن زهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح مرسلا فبزع قومها الى اسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة فلما كلمه اسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تكلموني في من حدود الله قال وسمه استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فاثنى على الله ما هو اهله ثم قال اما بعد فانما هلك الناس قبل رغم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريب تركوه واذا سرق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تأتيه بعد ذلك فارفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الترجي في اقامة الحج. قال اخبرنا سؤال النصر. ليزيد اقال حدثني ابن يزيد انه سمع ابا زرعة ابن عمرو ابن جرير يحدث ان موسى انه سمع ابو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا ثلاثين صباحا. قال اخبرنا عنه اقامة الحد فيه زجر للمفسدين اقامة للامن في البلاد. واما امطار ثلاثين صباحا ففيه الزرع فقط والزروع والثمار والاموال مع عدم وجود الامن لا قيمة لها. بل ربما تكون وبالا على اصحابها. نعم. احسن الله قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال من بني اسماعيل؟ قال احدثنا يونس بن عبيد عن جرير ابن يزيد عن ابي زراعة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه اقامة حد في ارض المطر يرفعون ليلة. قال باب القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلدا قال ولا حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جن. قيمته خمسة دراهم كذا قال قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حنظلة ان نافعا حدثهم ان عبد الله ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم. قال ابو عبد الرحمن هذا الصواب. قال ثلاثة دراهم قال حدثني في سرقة من النساء ثمنه ثلاثة دراهم. قال اخبرناهم اسماعيل ابن وهب قال احدثنا ابناء عن سفيان عن ايوب واسماعيل ابن امية ابو عبيد الله وموسى ابن عقبة عنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعته قيمته ثلاثة دراهم. قال اخبرنا عبد الله ابن صرباح قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن انس ابن مالك قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ. قال اخبرنا احمد المصري قال حدثنا عبد الله ابن الوليد قال احدثنا سفيان عن شعبة عن انس قال خمسة دراهم قال هذا الصواب. قال اخبرنا عن ابي داوود قال حدثنا شعبة عن قال قال حدثنا جاهر بن سليمان عن ابن حسان عن عروة عن قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. قال انبأنا هارون ابن سعيدة قال حدثني خلف قال حدث بن ابن مبرور عن يونس عن ابن شادي قال افضل ابن عمر وعن عائشة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد الا في جني ثلث دينار. او نصف دينار فصاعده. قال اخبرنا قال عن بنا حبان بن موسى قال حدثنا عن الله عن يونس عن الزورية قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق بربع دينار قال الحارث المسكين قراءة عليه ونسمعه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار قال اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن معمر عن الزهري عن عن قالت القائد السارق كثير في دينار فصاعدا. قال قال بنى عبد الرزاق قال عائشة قالت كان النبي يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني يزيد ابن محمد ابن خضيل قال حدثنا بان حدثنا يحل سيدنا نمرة انشد النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قول اخبرنا محمد عليه قال حدثنا ابن ادريس عن يحيى ابنه سعيد عن عمرة عنزة قالت القبر فصاعدا قال اخبرت الخطيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد وعبد ربه عن عمرة عن عائشة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله سمعها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السارق الا في ربه قال احد النوابين قال اخبرني عبد الرحيم بن سلمان عن ابن الحاج عن ابي بكر ابن محمد ابن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله المثل الاول قال قال الحارث المسكين قراءة عليهما انا اسمع عن ابي القاسم قال حدثني مالك عن عبدالله بن محمد ابي بكر عن عمرة قالت قال سيد القبر في ربع دينار فصاعدا قال اخبرني ابراهيم نوح يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن رجال عن ابيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ثمان مئة وثمانون مليار قال حدثنا ابنه اسماعيل قال حدثنا احدنا ان محمدا عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يده في القصائد قال قال حدثنا حسين عن احد نبيك دينان محمد ابن الرحمان ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت تقطع لا تقطع اليد الا بربع دينار. قال عبرنا محمد بن اسماعيل الطبراني قال حدثنا عبدالرحمن بن بحر ابو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عكرمة انه انا اخبرت ان عند ام المؤمنين اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اقطع اليد في الميت. قال حدثنا عبيد الله بن سعد ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال عن ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب ابن عبد الله ابن حدث وان سليمان ابن يسر حدث ان عمرة ابنة عبدالرحمن حدثته ان سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق بما دون قيل قالت ربع دينارا. قال اخبرني احمد بن عبد الصرحي قال حدثنا المؤذي قال اخبرني به عن سليمان ابن يسار عن عمرة عن عائشة انها سمعت رسول الله فاسلم يقول لا تقطعوا يد السارق قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حتى تناق دامة ابن محمد قال ان بان المخرمة عن ابيه قال سمعت عثمان ابن ابي الوليد مولى الاخنس اذا يقول سمعت عروة ابن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع ايده الا في المجلة قال اخبر ابو بكر ابن اسحاق قال عددنا قدامة ابن محمد قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه قال سمعت عثمان ابن ابي الوليد يقول سمعت عروة ابن الزبير ابن يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطع يده الا في المجني او ثمنه والزعم ان عروة قال المجن اربعة دراهم لو سمعت سليمان ابن يسار يزعم انه سمع عورة تقول سمعت عائشة يحدثها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا الا في ربع دينار فما فوقها قال اخبرنا عنه ابن علي قال حدثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا همام عن قتل بن عبد الله الدانج. عن سليمان ابن يسار قال لا تقطع الخمس لكن خمس قال همام فلقيت عبدالله ادانا عن سليمان ابن يسار قال تقطع الخمس الا بالخمس. قال اخبرنا قال بنى عبد الله عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في ادنى منه الحج او درس وكل واحد منهما ذو ثمن قال اخبرنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم. قال قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان وعمر سفيان المجاهدين قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق الا في ثمن بجن مدمجا قال اخبرنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن قال تكن تقطع اليد على عهد رسول الله وقيمة يومئذ دينار. قال حدثنا عن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن جاهزين على ايمانك؟ قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ذبح المجني وقيمة المجني يومئذ دينار. قال حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن علي ابن صالح عن سرور عن الحكم عن مجاهد وعطاء لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بتميم الجن والتمن يومئذ دينار. قال اخبرنا ابن عبدالله قال احد ابن اسود ابن عبد قال بل الحسن ابن حي. عن من صنع الحكم عن عطاء ومجاهد عن ايمانه قال يقطع السائق على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا او عشرة دراهم. قال اخبرنا علي ابن حجر قال بنا شريك عن من صنع عن طائل مجاهد عن ايمن ابن وامي ابن امي ايمن قال لا تقطع اليد الا في ثمن بجني وثمنه يومين دينار. قال اخبرنا القريبة قال احدثنا جريمة قال يقطع لا يقطع السارق وفي اقل من تمانين مليار قال اخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا عن ميم حدثنا عمي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عمرو ابن شعيب ان عطاء ابن ابي رباح حدث وان عبد الله ابن عباس كان يقول فمن هو يومئذ عشرة عشرة دراهم قال اخبرني احد موسى البلخي قال حدثنا ابن نميري قال حدثنا عن اسحاق عن ايوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله كان ثمن للجنة على عهد رسول يقوم عشرة دراهم قال اخواني قال حدثنا محمد سلمة قال حدث ابن اسحاق عن ايوب ابن موسى عن احقاء مرسل قال اخبرني حميد بن مسعد وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء قال ادنى ما يقطع فيه ثوب المجني قال وثمن مجني يومئذ عشرة قال ابو عبدالرحمن وايمن الذي تقدم ذكرنا لحديثهما ان له صحبة وقد روي عنه حديث اخر يدل على ما قلناه قال حدثنا سوار ابن عبد الله ابن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبدالملك حاء قال وانبانا عبد الرحمن بن محمد سلام قال ابانا اسحاق هو الازرق قال حدثنا بك عن رأينا ايمن مولى بن الزبير وقال خالد في حديث مولى الزبير عن تبيع عن كعب قال من توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى وقال عبد الرحمن فصل العشاء الاخرة ثم صلى بعدها اربع ركعات فاتم وقال سواء يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقتربن وقال صور يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر. قال اخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلف قال حدثنا المجرمين عن عن ايمن مولد ابني عمر عن دبي عن كعب قال من توضأ فاحسنوا ضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى اليها اربعا مثلها يقرأوا فيها ويتم الربوع وسجودها اقل من الاجر مثل ليلة القدر. قال اخبرنا عن عبد الله ابن ادريس ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه قال كان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. نص حديث رسول الله لا قطع الا في ربع دينار. هذا نص حديث بعدين المجن كم يساوي اكثر اقل؟ مو مهم لان المهم النص القولي حكايات الافعال تختلف يمكن المجن الذي قطع به كان يساوي خمسة دراهم في اخر الامر لما زاد المال ها كان يساوي اقل يمكن كان يساوي اكثر لكن لا قطع الا في ربع دينار وهو مضطرد. ربع دينار لا يتغير لانه ذهب. نعم احسن الله اليكم. قال باب الثمن المعلق يسرق. قال اخبرنا خطيبته قال حدثنا معاونة عن عبيد الله للاخنسى قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم تقطع اليد. قال لا تقطع اليد في ثمر معلق فاذا ضمه فاذا ضمه الجر. الجريء الجريء قطعت. شنو الجنين قلنا؟ فسرناه لكم. الجنين. صرنا كم مر معنا؟ قلنا الموضع الذي في البستان يجمع فيه الثمر. اه صحيح. اه. الله. مرت مر معنا البيدر صح؟ هو البيدر بمعنى واحد صح؟ في واحد قال شيخ عمر صح مر معنا بياخذ البيدر نعم احسن الله اليكم عن عمر من ذي حاجة غير متخر فلا شيء عليه. ومن خرج من شيء فعليه غرامة مثل مثليه والعقوبة. ومن خلق شيئا بعده ومن ومن سرق شيئا منه بعد ان يؤويه الجليل فبلغ ثمن المجن فعليه الخطأ. ومن سرق دون ذلك عليه غرامة مثليه والعقوبة. قال الحارث المسكين قراءة نعليه عن ابن وهب قال اخبرني عن الحارث وهشام ابن سعد عن عمرو ابن شعيب ابن ابي بن عبدالله بن علي ان رجلا من هذينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريشة الجبل؟ قال هي ومثلها والنكاد وليس بي شيء من الماشية قطني الا فيما الا فيما اواه المراح فبلغ ثمن ففيه قطع اليد. وما لم يبلغ ثمن المجنب فيه غرامة مثليه وجلداته وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف ترى في زمن معلق قال هو مثله معه النكال وليس في شيء من الثمن المعلق قطعا لله ماواه الجن في مأواه الجليل. قال فما اخذ من الجنين فبلغ ثمنه قال قال حدثنا به قال حدثنا سلامة عن ابن عبدالملك العاصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى ابن سعد ابن القاسم ابن محمد عن رافع خديجة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع فيه ثمر ولا ولا كثر المقصود الثمر معروف اما الكثر فهو جمار النخل جمار النخل او اذا اردنا ان نعممه فالمقصود لقاح الزرع. لقاح اي زرع اذا سرقه الانسان فيه التعزير ولا قطع فيه. نعم. قال قال قال اخبرنا يحيى بن حبيب عربي قال حدثنا حمد بن يحيى بن محمد بن حبان عواد حبان عوافع بن خديجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في تمر ولا قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بذر. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال عددنا مخلد. قال عددنا سفيان عن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن رافع ابن خديه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقطع في ثور ولا تذهب. قال اخبرنا محمد اسماعيل قال قال حدثنا؟ قال اخبرنا محمد اسماعيل ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن صديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيه ثمن ولا كذب. قال اخبرنا احمد محمد بن عبيد الله ابن ابي رجاء قال حدثنا مقيم عن عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع عن رافع ابن خديل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع في ثمن ولا تذر قال اخبرنا خزيبة قال احدنا الليل عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه ان رافع ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اطع في تمر ولا تذر والكدر الجمار. قال اخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد ابن منصور قال احدثنا عبد العزيز بن محمد عن يهدي سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي ميمون عن رافع ابن خديجة ان رسول الله وسلم قال قطع في تمر ولا كثر قال ابوه عبد الرحمن هذا خطأ هذا خطأ. ابو ميمون لا يعرفه. قال اخبرنا الحسين المنصوري قال احدنا موسى ماذا؟ قال حدثنا ابن سعيد عن المؤمن يحيى ابن حثنان عن رجل من قومه عن رافع ابن خديم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا قضى منه ولا كدر قال اخبرنا عمرو بن علي قال احدثنا بشر قال احدثنا اهل قومه حدثهما عمي لو ان ربي قال اخبرنا عبد الله ابن عبد الصمد ابن علي ابن عن مخلد عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال ليس على ليس على خائن ولا منتهي ولا مفترس قطع لم يسمعه سفيان بن ابي الزبير. قال اخبرنا محمد وغير ان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن ابن جرير عن ابي زبير عن جبل قال ولم يسمعه هذا من ابن جريم امين ابن الزبير. قال اخبرني ابراهيم ابن عن حجاج قال ابن قال قال ابن جرير قال ابو زبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس قطعا. قال اخبرني الحسن عن حجاج قال قال ابن جريد قال ابو الزبير قال جبر ليس عن خالد قطعا قال ابو عبدالرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى ابن يونس والفضل ابن موسى وابن وهب نوح ابن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلامة بن سعيد بصري ثقة. قال قال ابن ابي صبران وكان خير اهل زمانه فلم يقل احد منهم حدثني يمز بيته فلا احسبه سمعه من ابي الزبير والله تعالى اعلم. قال اخبرنا خالد بن روحي الدمشقي قال حدثنا يزيد يعني بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب. قال حدثنا شبابه عن المغيرة بن المسلم عن ابي عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا منتهب ولا انقطع. قال اخبرنا محمد عليه قد حدثنا اشاعتنا عن ابي الزبير عن جاء به قال ليس على خال قطع قال ابو عبد الرحمن اشعث ضعيف. قال باب قطع الرجل من السارق بعد اليد قال اخبرني باب قطع الرجل. قال باب قطع رجل من السائلة بعد اليد. قال اخبرني سليمان بالنسبة لليد اولا الصحيح ان اليد يقطع من الرسغ فقط. اليد يقطع من الرسغ فقط نعم يقطع اليمين الذي به يسرق نعم ها؟ محمد ابن يحيى ابن حبان. نعم. قال اخبرنا سليمان ابن سالم المصاحبي قلب الخير قال عندنا قال حدثنا حماد قال انبنى يوسف عن الحارث بن حارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرقك فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرقت فقال اقطعوا يده. قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد ابي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق يده الخامسة فقال عمر رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعوا من قريش ليقتلوه منهم عبدالله بن الزبير. وكانوا يحبوا الامارة فقال امروني عليكم فامروه عليهم فكان اذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. قال باب قطع اليدين والرجلين من السارق. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن ابن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى ابن ثابت عن محمد ابن خذل عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول قال يا رسول الله قال يا رسول الله انما سرق فقالت دعوه ثم اوتي به الرابعة. فقال اقتلوه قال يا رسول الله انما سرق؟ قال اقطعوه. اوتي به الخامسة قال اقتلوه. قال جابر فانطلقنا الى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصطعت الابل ثم حملوا عليه ثانية ففعل مثل ذلك ثم حمل حمدوا عليه ثالثا فرميناه بالحجارة. فقتلناه ثم القيناه في بئره ثم رمينا عليه الحجاب قال ابو عبدالرحمن هذا وهذا حديث منكر ومصعب ابن ثابت ليس بالقول في الحديث والله تعالى اعلم. الظاهر ان هذه قصة اخرى والشيخ الالباني نعم. لا ما صحة؟ ما مذكور شيء هنا ها الثاني ولا الاول؟ هل الاول منكر؟ لا ان الثاني الاول منكر الثاني الثاني ما ذكر فيه شيء الاسناد صحيح ما في اشكال. نعم. احسن الله اليكم. قال باب القطع في السفر قال اخبرنا ابن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني عن عياش ابن عباس عن جنادة ابن ابي امية قال سمعتوه اسر ابن ابي ارضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقرع الايدي في السفر قال اخبرنا حسن المدرك قال حدث ابن حمام ابن حماد قال حدثنا ابو عوادة عن عمر وهو ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق العبد فابيعه ولو بنش. قال ابو عبدالرحمن عمر ابن ابي سلمة ليس بالقول في الحديث. قال باب حد البلوغ وذكر السن الذي اذا بلغها الرجل والمرأة اقيم عليهما الحد. قال احدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير عن عطية انه اخبره قال كنت من في سبيل قريظة وكان ينظر فمن خرج من خرج شعرته قتل ومن لم تخرج تحيي ولم يقتل. قال باب تعليق الرسالة في عنقه. قال اخبرنا سؤال مسلم قال عبدالله عن ابي بكر عن مكحول عن ابن محيري عن ابن محيرز قال سألت فضالة ابن عبيد عن تعليقه رسالة في عنقه قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سارق وعلق يده في عنقه قال اخبرنا محمد الشامي قال حدثني عمر ابن علي المقدم قال حدثنا احد الحجاج قال حدثنا الحجاج قال نعم اوتي رسول الله لم يثبت تعليق اليد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخنا العباد ان قطع اليد كاف وبه ينزجر الناس عن السرقة. نعم. احسن الله اليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه قال ابو عبدالرحمن الحجاج ابن الله ضعيف ولا بحديث. قال اخبرنا عن ابن منصور قال حدثنا حسن ابن عبد الله قال حدثنا المفضل فضلت عن يونس ابن يزيد عن قال سمعت سعد بن ابراهيم يحدث عن مسور ابن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغر من صاحب سرقته اذا اقيم عليه الحد. قال ابو عبدالرحمن وهذا مرسل وليس بثابت. احسنت نكتفي بهذا ان شاء الله غدا بعد صلاة الفجر نكمل ما بقي نسأل الله العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد