﻿1
00:00:03.850 --> 00:00:23.850
وذكر الامام احمد ان في حديثه عن سفيان الثوري خطأ كثير. في حديث عن سفيان الثوري خطأ كثير. طبعا وهذه العبارة ليست على ظاهرة فيقصد الامام احمد ان اخطائه اكثر من اخطاء آآ نعم اكثر من اخطاء يحيى بن سعيد القطان

2
00:00:23.850 --> 00:00:43.850
من عبدالرحمن المهدي يعني يقصد نعم قصده مقاومة آآ ابو احمد الزبيري بيه بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ووقيع وابو نعيم الذين هم من اثبت الناس في سفيان الثوري. هؤلاء الاربعة بالاضافة الى ابن مبارك هم اثبتوا الناس مع ابن مبارك الخامس. اثبت الناس في

3
00:00:43.850 --> 00:01:03.850
سفيان الثوري ثم يأتي بعدهم بالدرجة الثانية آآ ابو احمد الزبيري وايضا محمد بن يوسف الفقيابي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني هؤلاء يأتون بعدهم تكويبا فقصد كسير الخطأ بالنسبة الى من هو احفظ من هذا الشخص في سفيان الثروي كيحيى وعبد الرحمن ابن مهدي ووكيع

4
00:01:03.850 --> 00:01:23.850
من الجراح. فهاي العبارة ليست على ظاهرها فابو احمد الزبيري ما في شك انه ثقة وان حديث صحيح. وخاصة اذا حدث من حفظه خاصة نعم خاصة اذا حدث من كتابه لكن يتبين انه اخطأ فهنا طبعا حديثة يعني يضاعف لانه اخطأ هذا يتبين بالدليل اذا خالف انه

5
00:01:23.850 --> 00:01:43.850
من عنده اذا خالف مثلا يحيى بن سعيد القطان او بن مهدي ما في شك ان هؤلاء مقدمين على على ابي احمد الزبيري فحديث على قسمين وبعض الائمة اطلق توثيقه كالعجل وابن معين اطلقوا توثيق ابو احمد الزبيري. وما في شك انه ثقة ومن الحفاظ. لكن حديثه كما ذكرنا

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.850
على القسمين نعم عن سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبدالله الكوفي وهو ايضا من سادات العلماء ومن كبار علماء الامة وسفيان نسوي الشبهة تغني عن ترجمته وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام واحد وستين ومئة. عن خالد الحزاق خالد

7
00:02:03.850 --> 00:02:23.850
عزاه ابن محضان الحزاء ابو المنازل البصري. ابو المنازل البصري. وخالد الحزام من الطبقة الخامسة وهو كما قال الحافظ ذهبي ثقة الامامة ثقة امام وهو مشهور. واتفق تقريبا الائمة على توثيقه او الجمهور ذهبوا الى توثيق خالد

8
00:02:23.850 --> 00:02:43.850
وجميع من خرج في الصحيح تج بخالد الحداء لكنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما كما قال حماد بن زيد انكرنا عندما عاد خالد الحزام من الشام انكرنا حفظه. فحفظ تغير عندما تقدمت به السن. فحديث ايضا على قسمين. جمع حديث

9
00:02:43.850 --> 00:03:03.850
طبعا صحيح. لكن قسم لكن القسم الاول وهو القديم اصح من القسم المتأخر. فحديث القديم اصح من حديثه المتأخر. وكما سابقا هذا يعرف من خلال اصحابه. اذا روى عنه شخص متقدم ونص على انه من قدماء اصحابه فيكون هذا حمل عنه قديما. ويسأل الله عنه شخص

10
00:03:03.850 --> 00:03:23.850
فيكون حمل عنه اخيرا. وحديث مطلقا حجة وصحيح. وجميع من كتب والف في الصحيح يحتج بخالد الحداد ولا يعرف له اخطاء الا يعني شيء نادر جدا عن ابي قلابة ابو قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي ابو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري وايضا ابو

11
00:03:23.850 --> 00:03:43.850
هذا امام ومن سادات التابعين ومشهود وهو من الطبقة الثالثة وتوفي بعد المئة. توفي بعد المئة عام ثلاث ومئة واربع ومئة. وقد اخرج الجماعة نعم بعضهم وصف ابو قلابة بالتدليس لكن الصحيح ان ابا قلابة يرسل ولا يدلس. الصحيح ان ابا قلابة يغسل ولا

12
00:03:43.850 --> 00:04:03.850
هذا هو الغالب عليه الارسال عن عمرو ابن وجدان عمرو ابن وجدان هو العامري. وعمرو بن بجدان هذا اختلف فيه. فبعضهم ابن حبان والعجلي العجل بن حبان نص على توثيق عمو بن وجدان. وكذلك ايضا ذهب الى توثيقه ابن دقيق العيد رحمه الله

13
00:04:03.850 --> 00:04:23.850
كذلك ايضا الحافظ بن حجر في احد قوليه لانه انكر على من جهله. وذهب الى انه لا يعرف الامام احمد فسأله عبد الله عبد الله ابن الامام احمد عنه سأل اباه عن هذا الشخص وقال لا يعرف وكذلك ايضا ابن القطان الفاسي قال مجهول لا يعرف وكذلك ايضا الحافظ الذهبي قال عن هذا الشاص لا

14
00:04:23.850 --> 00:04:43.850
وكذلك ايضا الحائض بن حجر في التقريب قال عن عمرو ابن بلدان ايضا لا يعرف ولا قابلنه يعني مجهول لا يعرف حاله. لانه آآ اه لم يعرف برواية الحديث ما نعرف له الا هذا الحديث وقد يكون له حديث ثاني او ثالث فحديثه نادرة وقليلة جدا ولم يروي عنه الا ابو قلابة

15
00:04:43.850 --> 00:05:03.850
فهذا الشاص لا يعرف. واما من وثق كالعجل فنظر الى استقامة حديثه. نظر الى استقامة حديثه فوثقه. فتوثيقه منصب على استقامة توثيقه منصب على استقامة حديثه ما في شك ان العجل لا يعرف ان العجل لا يعرف عمود وجدان وكذلك ايضا ابن حبان لكن توثيقه منصب على استقامة

16
00:05:03.850 --> 00:05:23.850
حديثه وان كان ابن حبان عنده قاعدة وهي ان الثقة هو الذي لا يجرح لكن توثيق العجل منصب على استقامة حديث عمر وجدان نعم وتقيدا اتفق الائمة على تصحيح حديث آآ حديث ابو ذر هذا من رواية عمود ابوجدان كما سوف يأتي فتصحيحهم يدل على

17
00:05:23.850 --> 00:05:43.850
اه قوة هذا الشاص وان حديثه مستقيم وان كان لا يعرف وطبعا تقدم للكلام على هذه المسألة قلنا ان الجهالة لا تعتبر جوع. وانما على حسب المتن هي كلمة مستقيم يصحح الحديث. وان كان هذا الشخص لا يعرف. نعم عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب

18
00:05:43.850 --> 00:06:03.850
طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. قال محمود في حديسه ان الصعيد الطيب المسلم. هل المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء؟ ان الشاص اذا اذا كان على جنابة ولم يجد الماء. هل يتيمم ام لا

19
00:06:03.850 --> 00:06:23.850
فزهب جمهور السلف والخلف الى انه يتيمم وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وايضا عن عبدالله بن مسعود كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم انهم منع انهما منعا من هذا الشيء وقالوا لا يتيمم بل ينتظر حتى يجد الماء فيغتسل قالوا بل ينتظر

20
00:06:23.850 --> 00:06:43.850
حتى يجد الماء فيغتسل. لكن السلف والخلف اتفقوا على انه يتيمم والنصوص دلت على انه يتيمم كما في هذا الحديث وكم ايضا كما سوف يأتينا في حديث عمان ابن حصين الذي اخرجه الشيخان ان الرسول عليه الصلاة والسلام في احدى غزوات رأى رجلا معتزل

21
00:06:43.850 --> 00:07:03.850
ولم يصلي مع الجماعة. فسادوا لماذا لم تصلي؟ قال انا على جنابة فقال عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. فالنصوص دلت على ان الجنب ايضا اذا لم يجد الماء يتيمم. وكذلك ايضا الله عز وجل قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا

22
00:07:03.850 --> 00:07:23.850
صعيدا طيبا النصوص دلت على ان الجنب يتيمم ونقل عن عبد الله بن مسعود انه وجع عن هذا القول وان كان هذا ما ثبت عنه لكن نقل ابن ابي شيبة في كتابه المصنف او روى عن ابن مسعود انه وجاء عن هذا القول. واما عمر رضي الله عنه فتأول

23
00:07:23.850 --> 00:07:43.850
فعندهم نعم عندما حدثه نعم هو وقع وقعت هاي القصة ايضا لعمر وعمار بن ياسر وعندما اتى اتيا الى الرسول عليه الصلاة والسلام صوب عمار وخط عمر لكن عمر نسي هذه الحادثة. عمر نسي هذه الحادثة. عمر خفيت عليه النصوص والنصوص التي مرت عليه

24
00:07:43.850 --> 00:08:03.850
نعم فالنصوص دلت على هذا الشيء ثم بعد هذا الخلاف اتفق العلماء على ان الجنب ايضا يتيمم ايضا في مسألة اخرى في هذا الحديث هي الصعيد الطيب ما هو الصعيد الطيب؟ ايضا وقع فيه اختلاف بين العلماء فبعضهم قال ان الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الارض. بعضهم قال ان الصعيد الطيب

25
00:08:03.850 --> 00:08:13.850
هو كل ما صعد على وجه الارض فكل شيء على وجه الارض يعتبر صعيد طيب سواء كان حجارة او من الرمل او اي شيء. وهو على وجه الارض ومن جنس الارض فهذا

26
00:08:13.850 --> 00:08:33.850
يعتبر صعيد طيب ويجوز التيمم به. وممن ذهب الى هذا القول الامام مالك وكذلك سفيان الثوري والاوزاعي. ذهبوا الى هذا القول والقول اخر وهو ان الصعيد الطيب هو التراب. ان الصعيد الطيب هو التراب. وذهب الى هذا القول الامام الشافعي واحمد وداوود ابن علي الظاهري وابو

27
00:08:33.850 --> 00:08:53.850
محمد ابن حزم ذهبوا الى هذا القول. وهالمسألة يعني فيها اشكال او فيها خلاف يعني اه النصوص تقريبا او الادلة يعني اه متكافئة تقضيبا فالذين ذهبوا الى القول الاول قالوا ان النصوص اطلقت وان قالوا معنى الصعيد الطيب في اللغة هو كل ما صعد على وجه الارض حتى ان الزجاج وهم

28
00:08:53.850 --> 00:09:13.850
من ائمة اللغة نفى الخلاف بين علماء اللغة في ان الصعيد الطيب هو ما صعد على وجه الارض. وقابل هذا القول الازهري وهو ايضا من ائمة فقال اكسر نعم قال ان آآ نعم اكثر العلماء زهبوا لان الصعيد الطيب هو التراب. نعم ايضا من

29
00:09:13.850 --> 00:09:33.850
القول الاول قالوا ان النصوص ايضا اطلقت. وانه ثبت في حديث جابر ابن عبد الله الذي في البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فظلنا او قد فظلت على الانبياء السابقين بست وذكروا من هذه الست ان الارض آآ مسجد وطهور له ولامته ان الارض مسجد وطهور له ولامته

30
00:09:33.850 --> 00:09:53.850
فهنا اطلق الارض وايضا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده آآ نعم فعنده طهوره وعنده المكان نعم الذي يصلي به. فهنا يعني ايضا اطلق فهنا ايضا كذلك اطلق

31
00:09:53.850 --> 00:10:13.850
حجة القول الساني ايضا قالوا ان ورد في بعض الاحاديث تقييد آآ الارض بالتراب تقييد الارض بالتراب وتقييد الصعيد الطيب بالتراب ففي نعم ففي حديث حذيفة ابن اليمان الذي خرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما النواسد عليه قال فظلنا على الناس بثلاث وذاك

32
00:10:13.850 --> 00:10:33.850
ان الارض تربتها لنا طهور. ان الارض تربتها لنا طهوق. وهنا قيد آآ الارض بالتراب. وقيد الصعيد الطيب تراب او فسر السعيد الطيب بالتراب وكذلك ايضا في حديث علي رضي الله عنه الذي اخرجه الذي اخرجه الامام احمد والبيهقي ان ايضا

33
00:10:33.850 --> 00:10:53.850
توبتها جعلت لنا طهورا. لكن حديث علي فيه ضعف لنا فيه عبدالله بن محمد بن عقيل. وذكرنا سابقا انه راجح فيه انه لا يحتج به وهو الذي رجح العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الارض كلما صعد على وجه الارض

34
00:10:53.850 --> 00:11:13.850
ايضا استدل قال بان بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو مع اصحابه نعم كانوا يضربون في يضربون الارض كانوا يضربون مشاق الارض ومغاربها وكانوا لا يحملون التراب معهم. وقالوا ان ونعم وذكروا قالوا ان الغالب على ارض الحجاز انها رملية

35
00:11:13.850 --> 00:11:29.550
وما نقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل التراب معاه. وايضا كان لا يحمل ماء او ان الماء معهم قليل فلابد انهم كانوا يستخدمون الرمل اثناء اه حضور الصلاة. في الغالب انها وهنية

36
00:11:29.700 --> 00:11:39.700
والله ابن القيم يقول ان الغالب عليها وملية. لكن حتى اذا كان يعني غير عوض الحجاز او الجزء العربية خاصة مثلا في نجد هواء من اليوم معروف سبت انه الرسول عليه

37
00:11:39.700 --> 00:11:59.700
الى الحجاج سافوا ايضا الى تبوك والغالب على هذه الاراضي انها مبلية. وقال ما ثبت انه كان يحمل التراب معه. نعم نعم قال وفي الباب عن ابي هريرة حديث ابو هريرة اخرجه البزار والطبراني في الاوسط. كلاهما من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي

38
00:11:59.700 --> 00:12:19.700
ويوة كلاه من طريق المقدم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة. وهذا الاسناد وجالس قات كما قال الحافظ الهيثمي ان الرجال الصحيح لكن فيه علة وهي انه اختلف في اسناد هذا الحديث. فبعضهم ارسل هذا الحديث. وآآ

39
00:12:19.700 --> 00:12:39.700
وجه الدعوة قطني الارسال الدواء القطني رجح الارسال. رجح ان هذا الحديث موصل وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر ابو هريرة. وذهب ابن القطان فاشلة تصحيح هذا الحديث. وايضا هذا الحديث علة او علة بعلة اخرى اعل ايضا بعلة اخرى وهي التفوج الذي وقع في اسنادها

40
00:12:39.700 --> 00:12:49.700
هذا الحديث التفاوت الذي وقع في اسناد هذا الحديث فتفاوت برواية المقدمة عن هشام حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة. ما في شك ان التفاوض يعتبر علة عند الائمة

41
00:12:49.700 --> 00:13:09.700
مقدمين من اهل الحديث لكن ما في شك ان هذا الحديث آآ يعتبر شاهد لحديث ابي ذر يعتبر شاهد لحديث وخاصنا في بعض خاصنا في رواية الطبراني في الاوسط ان ابا هويرة قال ان ابا ذر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة

42
00:13:09.700 --> 00:13:29.700
اذا حتى حديث ابو هريرة يرجع الى حديث ابي زوج فيعتبر شاهد لحديث ابي زوج. وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص اخرجه الامام احمد. في مسنده. عن بن سليمان قال حدثنا حجاج بن اوطاط عن عمو بن شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الاسناد ضعيف. هذا الاسناد ضعيف لان فيه حجاج من اوقات

43
00:13:29.700 --> 00:13:49.700
وحجاج بن اقطات الراجح تضعيفه. الراجح في الحجاج انه لا يحتج به. طبعا ليس ضعيف لا ليس ضعيف وانما فيه ضعف فيتفاوت بحديث لا يقبل لان ثبت لدينا انه كثير ما يخالف السقات كثير ما يخالف السقات فقد يرفع الحديث او قد آآ

44
00:13:49.700 --> 00:14:09.700
نعم قد يوفى الحديث او قد يصل الحديث للمرسل فكثير ما يخالف السيقات فراجع في في حجاج بن ابي طالب انه لا يحتج به ففيه ضعف وذلك ايضا هنا عنعن ولم يصرح بالتحديث. كذلك ايضا عن عن ولم يصرح بالتحديث فهو ايضا وايضا لا يعرف. لا يعرف للحجاج من اغطاس سماع من عمو بن شعيب. فالحديث

45
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
معلول بعلتين ان حجاج لم يسمع من عمو بن شعيب وايضا هو فيه ضعف. عن عمر بن حصين حديث عمان اخرجه الشيخان والامام احمد واصحاب السنن ايضا. قال ابو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحزاع عن ابي كلابة عن عمرو ابن وجدان عن ابي ذر. وقد روى هذا

46
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسمه. هذا الحديث رواه ثلاثة من ابواة عن ابي قلابة فالراوي الاول هو ايوب السختياني ايوب بن ابي تميمة كيسان السختياني وهو هذا الحديث عن ابي قلابة. لكن في رواية ابي

47
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
ايوب في رواية ايوب السخطياني كما ذكر ابو عيسى عن رجل عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر وعن ابي ثوب. عن رجل من بني عامر عن ابي ذر وفي بعض الروايات عن رجل من بني قشير في بعض الروايات عن رجل من بني قشير وعند التحقيق ان رواية

48
00:15:09.700 --> 00:15:29.700
ايوب لا تخالف هواية خالد الحزاق. ففي رواية خالد الحزاء كما تقدم انها عن عمو ابن وجدان عن ابي قلابة عن عمو ابن وجدان عن ابي ذر. فرج من بني عامر هو عمرو ابن وجدان. لان عمرنا وجدان من بني عامر ورجل ايضا من بني قشير ايضا بني عامر يرجعون

49
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
الى بني قشير بن عامر يرجعون الى بني قشير. وامن وجدان عامري ايضا. فعند التحقيق ان ليس بين رواية ايوب ورواية خالد الحزاء اختلاف في رواية مخرج ابن يزيد عن سفيان الثوري عن ايوب آآ عن ابي قلابة سمى هذا الرجل فقال عمود

50
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
لكن المشهور من هواية سفيان الثوري والمشهور من واية ايوب السختياني ان ايوب لم يسمي هذا الشاص بل قال عن رجل من بني عامر ومخلد بن يزيد وان كان يراجعا او صدوق لكن عنده بعض الاخطاء والاوهام فيعتبر هذا مما ممن اخطأ فيه. والشخص الثالث الذي روى هذا الحديث هو قتاد ابن دعامة

51
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
وجواية قتادة عند الدارقطني لكن في اسنادها ضعف. لان الراوي عن قتادة سعيد بن بشير وسعيد بن بشير وتكلم فيه بانه يؤوي منكرات المقصود بانه يروي منكرات. وقد قد اخطأ في روايته لهذا الحديث وقال ان قتادة

52
00:16:29.700 --> 00:16:49.700
عن ابي قلابة عن محجن او عن ابي محجن عن ابي زود. فهنا يعني آآ قلب اسم هذا الرجل الى محجن او ابي محجن وفي نعم كما ذكرت وتكلم فيه والاوجح انه لا يحتج به. آآ نعم كما ذكرت ان ليس

53
00:16:49.700 --> 00:17:09.700
هناك خلاف بين رواية خالد الحداء ورواية ايوب. ورواية خالد الحلاق رواية صحيحة. فخالد الحزاق سمى هذا الرجل وخالد الحزاق كما تقدم انه ثقة فاذا الرواية معتبرة ثم قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح طبعا وهو هذا الحديث اصحاب السنن الاربع بالاضافة

54
00:17:09.700 --> 00:17:29.700
الترمذي رواه النسائي وكذلك ايضا ابو داوود وابن ماجة. رواه ايضا الامام احمد. وذكر روايات كثيرة لهذا الحديث. الامام احمد في مسنده وايضا ممن رواه البيهقي وابن حبان والحاكم وايضا ابن ابي شيبة ايضا ابن ابي شيبة روى هذا الحديث والبخاري في تاريخه

55
00:17:29.700 --> 00:17:49.700
وهنا ابو عيسى ذهب الى تصحيح هذا الحديث وايضا كما ذكرت ان جمهور العلماء ذهبوا الى تصحيح هذا الحديث بل لا يعرف بين المتقدمين ضعف هذا الحديث فهنا ابو عيسى صحح هذا الحديث وكذلك ايضا ابن حبان والحاكم نصوا على صحة هذا الحديث ونقل الحائض بن حجر

56
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
في في فتح الباري ان الدار قطني صحح هذا الحديث. ونقل الشوكاني ان باحات مغازي ذهب الى تصحيح هذا الحديث. لكن تصحيح الدعوة قطني في كتابه العلل ما موجود كلامه في السنن او في كتاب اخر له. اما ابو حاتم غازي ايضا راجعنا كتاب

57
00:18:09.700 --> 00:18:29.700
ابنه العلل فايضا ما وجدنا تصحيحه فما ادري ممن نقل الشوكاني تصيح ابو حاتم وغازي وايضا ممن نص على صحة شيخ يقول الاسلام ابن تيمية ففي الفتاوى قال ان هذا الحديث صحيح. وكذلك ايضا نص على صحته من دقيق العيد. وانكر ابن القطان الذي ذهب الى تضعيفه

58
00:18:29.700 --> 00:18:49.700
ذهب الى تضعيف هذا الحديث الا ابن القطان الفاسي. وعله بجهالة عمنا بوجدان وذكرنا سابقا ان الجهالة ليست بعلة بل على حسب باستقامة هذا بل نعم بل على حسب استقامة الحديث. وهذا الحديث مستقيم وله شواهد والائمة تتابع على تصحيحه

59
00:18:49.700 --> 00:19:09.700
نعم وهو قول عامة الفقهاء ان الجنب والحائض اذا لم يجد الماء تيمم وصليا ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى تيمم الجنب وان لم يجد الماء كما ذكرت ان قول ابن مسعود هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويروى عنه انه ودع عن قوله فقال يتيمم اذا لم

60
00:19:09.700 --> 00:19:29.700
الماء كما ذكرت ان ابن ابي شيبة روى عن ابن مسعود انه رجع لكن في الاسناد الى الى ابن مسعود انقطاع وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد واسحاق بعد وجود هذا الخلاف اتفق اهل العلم على على ان الجنب والحائض يتيمم ما اذا

61
00:19:29.700 --> 00:19:49.700
الم يجدا الماء. نعم. ماذا ذكر عنك؟ اقول ماذا ذكر عندك؟ لا من خالد الحزة. لا خطأ خطأ ما في شك اي خطأ في الطبق خطأ في الطبع. خطأ في الطب نعم. والاختلاف الذي وقع في النسخ في تصحيح الترمذي لهذا الحديث في بعض النسخ

62
00:19:49.700 --> 00:20:09.700
قال هذا حديث حسن. ولم يقل صحيح. لكن الراجح ان الترمذي صحح هذا الحديث. هذا هو راجع. ففي اكثر النسخ اللي قال عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح وهذا الذي نقل المجد ابن تيمية في المنتقى وهو ايضا الذي نقله شيخ الاسلام ابن تيمية و

63
00:20:09.700 --> 00:20:32.000
آآ نعم ايضا رأيهم نقلوا هذا الشيء عن الترمذي انه ذهب الى تصحيح هذا الحديث وهذا في اكثر من النسخ فالصحيح ان الترمذي صحح هذا الحديث اي نعم في صحيحه كما ذكرت نعم طبعا يقصد هذا الاسناد من طريق ابي ثوب يقصد ان هذا الحديث من طريق ابي ثوب ضعيف وعل ابن القطان بالجهالة وايضا عل

64
00:20:32.000 --> 00:20:52.000
في اسناده واجبنا عن الاضطراب واجبنا ايضا عن الجهالة وقلنا الجهالة ليست بعلة. ولا تعرف ان الجهالة علة الا عند ابن حزم وعند ابن القطان الفاسي فقط لا اغلب الائمة على ان الجهال ليست بعلة بل على حسب استقامة المتن والقضاء. اي نعم. باب ما جاء في المستحاضة. نعم قال ابو عيسى حدثنا حناد هو ابن الشرق

65
00:20:52.000 --> 00:21:12.000
التميمي قال حدثنا وقيح ابن الجراح الرؤاسي ابو سفيان وهو من كبار الحفاظ وقلنا انه توفي عام سبعة وتسعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وهو من الطبقة التاسعة وعبده وابن سليمان الكلابي عبده بن سليمان الكلابي ابو محمد الكوفي وهو ثقة سبت

66
00:21:12.000 --> 00:21:32.000
من صغار الطبقة الثامنة وتوفي في عام سبعة وثمانين ومئة. وقد اخذ وقد اخرج له الجماعة. وابو معاوية هو محمد ابن خازم التميمي السعدي ابو معاوية وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام خمسة وتسعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وحديث كما ذكرت

67
00:21:32.000 --> 00:21:52.000
سابقا على قسمين اذ روى عن الاعمش فحديث يعتبر من اصح الاحاديث. لانه رحمه الله موصوف بانه من اثبت الناس في الاعمش ولا يقدم عليه الا سفيان الثروي وشعبة ابن الحجاج هؤلاء يقدمون على ابو معاوية فابو معاوية يأتي بالدرجة الثانية

68
00:21:52.000 --> 00:22:12.000
في حديس اللاعب مشؤوا في اسبت الناس كلها عن مشي. وازا روى عن غير الاعمش فحديثه الاصل فيه الصحة. الاصل فيه الصحة. فالامام احمد تكلم في رواية ابي معاوية عن هشام العروة وعن غيرها ايضا فقال مرات يخطئ في رواية عن هشام العوة لكن الاصل في رواية ابو معاوية عن هشام الاصل فيها الصحة

69
00:22:12.000 --> 00:22:29.050
زلك البخاري رحمه الله احتج برواية ابو معاوية عن هشام في صحيحه. في الاصل في روايته الصحة. عن هشام هو ابن عروة ابن العوام هشام ابن عوا ابن الزبير ابن العوام الاسدي

70
00:22:29.150 --> 00:22:49.150
اه القوشي وهشام من الطبقة الخامسة وتوفي في عام خمسة واربعين او ستة واربعين ومئة وقد اخرج له وقد اخرج له نعم وقد اخرج له الجماعة وكما ذكرنا سابقا ان هشام العروة ثقة سبت فقيه. من سادات العلماء في عصره وحديث على قسمين. الحديث القديم والصح من

71
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
حديث المتأخر طبعا وهو حجة مطلقا لكن رحمه الله عندما ذهب الى العراق تساهل في رواية نوعا ما فاصبح حديث القديم اصح من حديث التأخر الذي حدث به في المدينة وهو حجة مطلقا بلا خلاف. طبعا ومن خالف في هذا الوقت فلا يعتبر بخلافه. فبعضهم ذهب الى تضعيف

72
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
رؤية هشام عن ابيه وما في شك ان هذا مصادم لعمل الائمة. فجميع من الف في الصحيح احتج بهشام بن عوه مطلقا وهو حديث عن ابيه من اصح الاسانيد على وجه الارض. عن عروة ابن الزبير وهو ابن العوام الاسدي وهو ثقة فقيه وامام جليل من الطبقة السادسة وتوفي في عام اربعة

73
00:23:29.150 --> 00:23:49.150
تسعين عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا ادخل افدعوا الصلاة افادعوا الصلاة؟ قال لا انما ذلك عوق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادوت فاغسلي عنك الدم وصلي

74
00:23:49.150 --> 00:24:09.150
قال ابن معاوية في حديثه وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طبعا الحيض هو السيلان. الحيض هو السيلان يقال سال يقال حاظ الوادي اي اذا سال. الحيض هو السيلان. ويقال حائض الوادي اذا سال. والحيظ هو دم طبيعي

75
00:24:09.150 --> 00:24:29.150
فوج من فوج المرأة دم طبيعي يخرج من فوج المرأة في اوقات معينة والاستحاضة هي استمرار هذا الدم الاستحاضة هي استمرار هذا الدم والعلماء اهتموا بهذا الباب من ابواب الفقه لان فيه بعض الاشكالات كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في القواعد النوانية ان من

76
00:24:29.150 --> 00:24:49.150
من اشكى المسائل الفقه مسائل الحيض والاستحاضة. يقول شيخ الاسلام ان من اشكل مسائل الحكم مسائل الحيض والاستحاضة كذلك ايضا العلماء ذكروا هذا الشيء. فيقول ان من اشكى المسائل الفقهية مسائل الحيض الاستحاضة. فلذلك العلماء افوجوا

77
00:24:49.150 --> 00:25:09.150
وهذا الباب بتصانيف مستقلة. ويقال ان اول من افرد هذا الباب بتصنيف مستقل هو محمد بن الحسن الشيباني. فالف فيه كتاب وكذلك ايضا ابو الفرج الدائمي وهو من ائمة الشافعية لعل في القول الرابع او في القول الخامس عاش

78
00:25:09.150 --> 00:25:29.150
ايضا الف فيه مجلد الف في هذا الباب مجلد كبير. ويقول الامام النووي انه اتى بهذا المجلد بنفائس اتى بهذا المجلد بنفائس وكذلك ايضا النووي كما ذكر هو عن نفسه انه جمع فيه مجلدا كبيرا. ثم اختصر هذا المجلد

79
00:25:29.150 --> 00:25:49.150
اودع هذا الاختصار في كتابه المجموع شرح مخزب وتكويبا كلامه على هذا الباب بمئتين صفحة في المجموع شرح المهدب وكذلك ايضا قاضي بن العوض المالكي ايضا زكروا ان هذا الباب من آآ من عويس مسائل الفقه وانه جمع فيه خمسمئة

80
00:25:49.150 --> 00:26:09.150
صفحة وان عدد حديث آآ الحيض او الاستحاضة مائة حديث. عدد احاديث الحيض او الاستحاضة مائة حديث وذكر الامام احمد ان احاديث الاستحاضة تدل على ثلاثة احاديث تدل على حديث فاطمة بنت ابي حبيش ولا حديث ام سلمة وعلى حديث ام

81
00:26:09.150 --> 00:26:39.150
وهذا حديث ام حبيبة فالحاصل من هذا ان العلما اهتموا اه مسائل الاستحاضة وافردوها مستقلة. وذكروا العلماء ان اه المرأة المستحاظ على ثلاثة اقسام وبعضهم اوصلها الى اربعة اقسام فقال ان القسم الاول المميزة التي تميز دم الحيض من غيره والقسم الثاني هي المعتادة

82
00:26:39.150 --> 00:26:59.150
التي تعرف او التي معتادة على ايام معينة تحيض فيها التي معتادة على ايام معينة من الشهر تحيض فيها والقسم السادس هي متحيضة والقسم السالس هي المتحيرة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز. التي لها تمييز كما ذكرت الحيز معروف. في الغالب

83
00:26:59.150 --> 00:27:19.150
انه دم اه سخين واسود وله رائحة كريهة بخلاف الدم العادي فانه احمر وليس له رائحة مثل رائحة دم ففي الغالب ان دم الحيض يتميز عن غيره من الدماء. فاذا كانت المرأة تميز فتعمل بهذا التمييز. يعني المرأة

84
00:27:19.150 --> 00:27:39.150
مستحاضة والدم لا ينقطع عنها لكن تميز دم الحيض من غيره تعمل بهذا التمييز. واما اذا كانت غير مميزة بل هي معتادة يعني معتادة على حيض على انها تحيض في الشهر مثلا في يوم معين في اليوم العاشر من الشهر او في اليوم الحادي عشر وتحويل مدة مثلا ستة

85
00:27:39.150 --> 00:27:59.150
ايام او سبعة ايام فتعمل بما اعتادت عليه تعمل بما اعتادت عليه ما اعتادت عليه سابقا يعني اذا استحاضت فيما بعد ولم يتميز من الحيض من غيره تعامل بما اعتادت عليه سابقا. والمتحيضة يقولون هي التي ليس لها تمييز وليس لها عادة. وبعضهم سماه

86
00:27:59.150 --> 00:28:19.150
المبتدأة وبعضهم جاء للمبتدأة قسم رابع بعضهم جعل المبتدأ وقسم رابع. والراجح في آآ المتحيوة كما قال شيخ الاسلام في القواعد النوغانية انها اه تجتهد انها تجتهد وتتحيظ في الشهر نعم تتحيظ في غالب حيظ النساء

87
00:28:19.150 --> 00:28:39.150
انت تتحيض في غالب حيض النسا وهو خمسة ايام او ستة ايام من كل شهر وتجتهد في الايام التي ترى انها تكون حائض تشهد في الايام التي تروا انها تكون حائض. نعم. والشتوي التميمي وهو ثقة مكثر من الحديث. من الطبقة العاشرة وتوفي عام

88
00:28:39.150 --> 00:28:59.150
ثلاثة واربعين ومئتين. وقد اخرج له مسلم وبقية اصحاب السنن. قال حدثنا علي ابن مسعر والقرشي ابو الحسن الكوفي. وتقدم لنا علي بن مسهر بالامس ورجحنا انه ثقة سبت فقلنا ان الجمهور على توثيقه ونص على هذا الشيء ابن معين

89
00:28:59.150 --> 00:29:19.150
والعجل وبزوعة والنسائي. وقال الامام احمد عن علي ابن موسى هو اثبت من ابي معاوية. وابو معاوية ثقة مشهور وقال يحيى بن معين ان علي بن مشهر احب الي من اسحاق الازرق. وكذلك ايضا احب الي من ابي خالد الاحمر

90
00:29:19.150 --> 00:29:39.150
وقال هو مثل اه زكريا ابن يحيى نعم قال هو مثل يحيى بن زكاوي بن ابي زائدة ويحيى بن زكريا ثقة سبت لكن سئل عن الامام احمد في رواية نخوة فقال لا ادري لانه عندما اصيب بالعمى حدث من حفظه. ولم يزد على هذا

91
00:29:39.150 --> 00:29:59.150
لذلك ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء ثم نقل قول الامام احمد هذا وذكر الحافظ ابن رجب في ترجمته في كتابه العلل بعض الاحاديث التي انكرها الامام احمد على علي ابن مسهر. واجبنا عن هذه الاحاديث بالامس ذكروا ثلاثة احاديث واعجبنا عن الحديث الاول

92
00:29:59.150 --> 00:30:19.150
والثاني والثالث ما سمى هذا الحديث. ومن هاي الاحاديث التي انكرت عليه انه زاد في الامر. نعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بان يغسل الاناء سبع مرات. قال فاذا عقبت الحيضة فدعي الصلاة. طبعا اقبال الحيضة كما قلنا اما ان تكون معتادة على ايام معينة

93
00:30:19.150 --> 00:30:39.150
فاذا جاءت هاي الايام فانها آآ تتحيظ تعتبر حائظ. واذا كانت تميز فتعمل بهذا التمييز واختلف العلماء اذا اجتمع تمييز عادة اذا اجتمع تمييز وعادة ايهما يقدم؟ فالمشهور في مذهب الامام احمد انها

94
00:30:39.150 --> 00:30:59.150
تقدم العادة انها تقدم العادة على التمييز وذهب الامام مالك والشافعي الى انها تقدم التمييز ولعل العقبة بانها تقدم التمييز لانها تبين لها ان هذا دم حيظ فلا تعمل بما اعتادت عليه سابقا. فاذا اقبلت الحيض اما اقبال الحيضة بالتمييز واما

95
00:30:59.150 --> 00:31:18.600
بالاعتياد على ايام معينة تحيض فيها. ثم قال واذا ادبت فاصل عنك الدم وصلي. فاذا ادبرت الحيضة يجب عليها ان واغتسل وهذا باتفاق ثم بعد الاغتسال تصلي. قال ابن معاوية في حديثه وقال توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

96
00:31:18.700 --> 00:31:38.250
طبعا الروايات اختلفت هنا الروايات اختلفت هنا. ففي رواية ابو معاوية هنا ذكر ان الرسول عليه ان تغتسل نعم امرها بان تتوضأ لكل صلاة بعد ان تغتسل من اجل الحيض تتوضأ عند كل صلاة وفي اكثر الروايات ما

97
00:31:38.250 --> 00:31:55.300
وانها تتوضأ لكل صلاة بل الرسول عليه تصام امرها بان تغتسل فقط امرها ان تغتسل بدون يعني ان تتوضأ لكل صلاة وبدون ان تغتسل لكل صلاة وفي رواية ثالثة انها تغتسل لكل صلاة. فاختلف في هذا الحديث على

98
00:31:55.300 --> 00:32:15.300
على هاي الالفاظ الثلاثة اما ان تتوضأ عند كل صلاة واما بس ان تغتسل دون ذكر الوضوء والاغتسال واما بان تغتسل عند كل صلاة. لكن طبعا رواية الوضوء عند كل صلاة اخرجها البخاري في صحيحه. اخرجها البخاري في صحيحه. وهنا ابو عيسى التومي ذهب الى تصحيح هذه الرواية

99
00:32:15.300 --> 00:32:35.300
سحب ابو عيسى التنوي الى تصحيح هذه الرواية. وبعضهم طعن في صحة هذه الرواية. قال ان ابو معاوية قال ان ابا معاوية تفرد بهذه الزيادة وان ابا معاوية متكلم في روايته عن هشام العوة كما تقدم سابقا. فهوايته لا يحتج بها. لكن الحظ ابن حجر

100
00:32:35.300 --> 00:32:55.300
فزكر متابعات آآ ابو معاوية. فمن من تاب ابو معاوية على هذه الزيادة حماد بن زيد. واخرج رواية حماد بن جيد النسائي في كتابه السنن. وايضا ممن تابع اه ابو معاوية على هذه الزيادة حماد بن سلمة وغواية حماد بن

101
00:32:55.300 --> 00:33:14.400
عند الداقمي وايضا ممن تابع اه ابو معاوية كذلك ايضا يحيى بن سليم الطائفي عند السواد في مسنده وعزا او ذكر هذا الشيء الحظ من حجمه في الفتح. ذكر رواية بن سليم وعزاه الى مسند السراج

102
00:33:14.400 --> 00:33:34.400
وايضا ابو حنيفة تابع آآ ابو معاوية في رواية عن هشام العمر بذكر الوضوء ورواية ابو حنيفة عند الطحاوي وهذا هو مذهب العلماء جمهور العلماء ذهبوا الى ان المستحاضة تغتسل اذا انتهت الحيضة وبعد ان تغتسل تتوضأ لكل صلاة. وبعضهم اوجب عليها الاغتسال

103
00:33:34.400 --> 00:33:51.700
لكل صلاة بعضهم اوجب عليه الاغتسال لكل صلاة لان جاء في بعض الروايات وبهذا افتى العبادلة الثلاثة. طبعا العباد الاربعة لكن ثلاثة منهم افتوا بهذا وعبدالله بن عمر وعبدالله بن العباس افتوا بان المستحاضة تغتسل لكل صلاة

104
00:33:51.950 --> 00:34:11.950
وبعضهم آآ قال انها تجمع بين الصلاتين. تغتسل وتجمع بين كل صلاتين والجمع بين الصلاتين والاغتسال لها او لهما هذا ايضا ثابت فجاء في بعض الروايات ان الرسول عليه عمر سهلة بن سهيل امرها بان ترى تسل لكل صلاة ثم عندما

105
00:34:11.950 --> 00:34:34.600
عليها امرها بان تغتسل بعد ان شق عليها امرها بان تجمع بين الصلاتين وتغطس وتغتسل لهما غصنا واحدا. لذلك قال الامام احمد انها اذا اغتسلت لكل صلاة يعني هذا من باب الاحتياط. يقول الافضل لها ان تغتسل لكل صلاة لان الرسول ثبت ان امر سهلة بن سهيل كما نعم

106
00:34:34.600 --> 00:34:53.000
حديث سهلة اخرجه ابو داوود وغيبة واسناده حسن. امر بان تغتسل لكل صلاة. وعندما شق عليها امر بان تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غصنا واحدا فلذلك الامام احمد قال اذا اغتسل في كل صلاة فهذا احوط. واذا جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما فهذا جائز

107
00:34:53.050 --> 00:35:12.650
طبعا المقصود بالجمع بين الصلاتين ان تؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها وان تقدم صلاة العصر الى اول وقتها. وتجمع بينهما وتصلي وقال اذا توضأت لكل صلاة وعند كل صلاة فهذا جائز. لان الجميع ثبت به نصوص. فحديس ابو معاوية حديث صحيح لان

108
00:35:12.650 --> 00:35:32.650
البخاري والترمي ذهب الى تصحيحه وايضا ذكرنا من تابعه في رواية هذا الحديث والجمهور ذهبوا الى ان الحائض لا يجب عليها ان المستحاضة لا يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة بل الواجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة وهذا هو القاعدة في هذه المسألة من كان به حدث

109
00:35:32.650 --> 00:35:52.650
دائم يغتسل عند مجيء او عند دخول الصلاة فمن كان به سلس بول او به مريح لا تنقطع فماذا يفعل؟ اذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي ثم يصلي ما شاء من النوافل وعندما يأتي وقت الصلاة الثانية يتوضأ وهكذا لان

110
00:35:52.650 --> 00:36:12.650
الرسول عليه تسمى عمر المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة والمستحاضة هي آآ حدثها دائم. نعم. قال بعثه البابي عن ام حديث ام سلمة اخرجه الامام مالك في الموطأ عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة. قال الاسناد صحيح بل هو من اصح الاسانيد على وجه الارض

111
00:36:12.650 --> 00:36:34.000
ان ابو جهل من كبار الثقات والحفاظ واخرجه ايضا بالاضافة الى الامام مالك الموطأ ابو داوود والنسائي. ثم قال ابو عيسى حديث تعايشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح. طبعا كما تقدم لنا ان حديث آآ عائشة حديث صحيح ان حديث عائشة حديث صحيح

112
00:36:34.000 --> 00:36:54.000
وحديث عائشة اخرجه البخاري ومسلم وايضا ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة والامام مالك الموطأ والامام احمد والبيهقي وغيرهم فاصحاب الكتب الستة والامام احمد والبيهقي وابن حزيم وابن حبان اخرج او اخرجوا هذا الحديث لكن رواية ابن معاوية هي عند البخاري وعند الترمذي

113
00:36:54.000 --> 00:37:10.000
والامام مالك اخرج هذا الحديث طبعا آآ يعني من روايته عن هشام بن عظوة وبعضهم اخرجه آآ عن عمرة عن عائشة فالحديث طرق كثيرة عن عائشة الحديث لو طرق كثيرة عن عائشة وله ايضا طرق كثيرة عن هشام نبوة

114
00:37:10.050 --> 00:37:26.850
سم قاله وقوله غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن مبارك والشافعي ان المستحاض اذا جاوزت ايام اقضائها اغتسلت وتوضت لكل صلاة وكما ذكرت ان هذا هو مذهب الجمهور

115
00:37:26.900 --> 00:37:47.850
نعم اي نعم. الصحيح هم قالوا ان حماد بن زيد تفاوت بها. نعم. لكن كما ذكرنا ان حماد بن زيد متابع تابعه ابو معاوية وتابع حماد بن سلمة وتابع ايضا يحيى بن سليم الطائفي. وايضا هناك متابعته قبل ذلك. ايضا هناك متابعة اخرى لكن من طريق هشام من عبوة. لكن ما ذكرناها اختصارا. ولا

116
00:37:47.850 --> 00:38:01.950
ايضا ممن تابعه كما سوف يأتينا في رواية الشريك حديث قتيبة عن شريكه الحديث اللي بعده ايضا فيه متابعة. وكذلك ايضا آآ وكيعا الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن عبوة. واخرج هذا ابو داوود كذلك ايضا

117
00:38:01.950 --> 00:38:19.450
ان يبنى بمسكين عن الحجاج عن ام كلثوم عن عائشة. لكن هذا موقوف على عائشة. وكذلك ايضا اه في موسى العكرم الذي رواه ابو داوود وهو الصحيح عكرمة ايضا فيها متابعة لرواية حماد بن سلمة وابو معاوية وحماد بن زيد. في الحديث لو قبلناه ثابت

118
00:38:19.600 --> 00:38:37.900
نعم بالنسبة للنسائي رحمه الله بالنسبة للنسائي يعني مرات حتى ولو آآ ان نعم حتى ولو ان آآ  من اتى بهذه الزيادة احفظ ممن لم يزدها يقدم رواية الشخص اللي ما زادها. رواية النسا يفعل هذا الشيء

119
00:38:38.100 --> 00:38:57.300
مع انه ما في شك ان من زاد وهو احفظ يقدم غوايته على حسب القضاء كما ذكرنا سابقا. لكن رواة النسائي يتوقف في هذا الشيء يتوقف في هذا الشيء ففي حديث آآ حديث زكاة الذهب آآ عندما روى هذا الحديث وقع في اسناد اختلاف

120
00:38:57.350 --> 00:39:15.950
فقدم رواية الشاص اللي اللي ما وصل الحديث مع ان هذا الشاص دون دون الشاص اللي وصل الحديث بالحفظ اما الامام مسلم فهو على منهج شيخ البخاري على حسب القظاء في قبول الزيادة. فما ادري عن عن الامام مسلم هنا يعني لعل اجتهد

121
00:39:16.000 --> 00:39:26.000
فطبعا العبوة هي بما سبت بالنصوص ما في شك يعني ما في شك ان الائمة يعني ما في احد معصوم من الخطأ فقد يمكن هنا الامام مسلم اراد ان يحطب

122
00:39:26.000 --> 00:39:45.100
فاشار الى ان حماد تفرد بهذا لكن ثبت ان حماد متابع لكن وين كان المشهور في رواية المشهور في حديث عائشة او المشهور من رواية هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عدم الزيادة هذا هو المشهور اكثر روايات لكن ثبت ان الذين

123
00:39:45.100 --> 00:40:01.750
زادوا هذه الزيادة من الثقال محمد بن زيد وابو معاوية من السيقات محمد بن سلمة ايضا بالاضافة الى من تابعهم نعم باب ما جاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم قال ابو عيسى حدثنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد طريف

124
00:40:01.750 --> 00:40:18.750
ابو رجاء السقفي وهو ثقة سبت مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة وتوفي في عام اربعين ومائتين. وقد اخرج له الجماعة قال حدثنا شريف وابن عبد الله النخعي ابو عبدالله الكوفي القاضي

125
00:40:18.800 --> 00:40:38.800
وهو من سادات العلماء في عصره وامام مشهور من الطبقة الثامنة وتوفي في عام سبعة وسبعين او عام ثمانية وسبعين ومئة. وذكرنا في دوس سابق ان حديس شريك على ثلاثة اقسام اذا حدث من كتابه فحديث يعتبر صحيح. اذا حدث من كتابه فحديس يعتبر صحيح. كما نص على ذلك

126
00:40:38.800 --> 00:40:58.800
عقوبنا شيبة السدوسي فقالنا كتابه صحيح وايضا محمد بن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ايضا قال ان من حدث عن شيخ كتابه فحديثه يعتبر صحيح وذكر انه لم يحدث احد من كتاب الشريك الا اسحاق ابن يوسف الازرق هو الذي تفرد بهذا

127
00:40:58.800 --> 00:41:20.850
تحديث من كتاب الشهيق والقسم الثاني من حديثه آآ حديثه نعم القسم الثاني حديث القديم القسم الثاني حديثه القديم لانه رحمه الله تقدمت به السن وتولى القضاء تغير حفظه وانشغل بالقضاء عن الحديث. فلذلك وقع في بعض الاخطاء والاوهام. في حديثه يعتبر جيد. وبعض

128
00:41:20.850 --> 00:41:37.700
مما اطلق توثيقه بعض الائمة اطلق توثيقه كابن سعد وكذلك ايضا ابن معين وكذلك ايضا ابو داوود الا في رواية عن الاعمش والقسم الثالث من حديثه اذا حدث من حفظه

129
00:41:37.750 --> 00:41:54.050
حدث به اخيرا اذا كان يراوي عنه من المتأخرين من اصحابه وحدث شيك من حفظه فحديث هنا ينزل الى درجة الحسن. حديث هنا ينزل الى درجة الحسن وذكرنا الادلة على هذا القول او على هذا التفصيل الذي يقال او الذي قيل في شبيك

130
00:41:54.100 --> 00:42:14.100
ومن ذهب طبعا الى تضعيف شديد. اه طبعا الا قابلناه يعني هذا ليس بصحيح. ولا قبلناه حديث شريك حجة. ويعطى من القسم الحسن اذا كان حديثه متأخر وحدث من حفظه واذا كان حدث من كتابه فحديس يعتبر صحيح. عن ابي اليقظان هو عثمان ابن عمير الفجلي ابو اليقظان هو عثمان ابن عمير البجلي او اليقظان

131
00:42:14.100 --> 00:42:30.050
وعثمان بن عمير من الطبقة السابعة وتوفي في حدود الخمسين ومئة ابو اليقظان هذا متفق على تضعيفه. حب اليقظان هذا متفق على تضعيفه. فقال عنه الامام احمد منكر الحديث. وقال عنه بن معين ليس بشيء. فمتفق على

132
00:42:30.050 --> 00:42:46.900
ضعيفة عن علي ابن ثابت والانصاري علي بن ثابت الانصاري الكوفي وادي بن ثابت ثقة من الطبقة الرابعة وتوفي عام ستطعش ومئة. وقد اخذ له البخاري ومسلم وغيرهم ممن الف في الصحيح

133
00:42:47.550 --> 00:43:11.400
فضاجح من من حال عدي انه ثقة عن ابيه ابوه ثابت نعم ابوه ثابت وقيل قيس  ابن الحطيم وقيل غير ذلك فوقع في اسم سابت اختلاف وكذلك ايضا وقع في جد عدي اختلاف ايضا وثابت من الطبقة الثالثة وهو لا يعرف ثابت

134
00:43:11.400 --> 00:43:22.650
لا يعرف ويبدو انه لا يعرف الا بهذا الحديث وكذلك ايضا جدة لا يعرف الا بهذا الحديث ومما النص على انه لا يعرف الدواء قطني فان المسؤول عن هذا الاسناد قال

135
00:43:22.650 --> 00:43:37.600
انه ثابت لا يعرف وكذلك ايضا جده لا يعرف وابن ابي داود قال عن هذا الاسناد ان هذا الاسناد معلول. لان هؤلاء لا يعرفون. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:43:37.600 --> 00:43:59.450
انه قاتل مستحاضة تدعو الصلاة ايام قرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي اقوائها التي كانت تحيض فيها يعني الايام التي كانت معتادة على الحيض فيها اذا اتت هذه الايام تدع الصلاة. اذا اتت هذه الايام تدع الصلاة ثم اذا انتهت

137
00:43:59.450 --> 00:44:19.450
الايام تغتسل وتصلي كما تقدم. قال حدثنا علي ابن حجب علي ابن حجب هو ابن اياس السعدي المروزي بغداد ثم مضوا علي ابن حجر ابن اياس علي ابن حجر ابن اياس السعدي المروزي نزل بغداد ثم مرو وعلي بن حجر ثقة سبت فاضل من

138
00:44:19.450 --> 00:44:43.950
الطبقة التاسعة وتوفي في عام اربعة واربعين ومئتين قال اخبرنا شريك شريك تقدم نحوه بمعناه قال ابو عيسى هذا حديث تفاوض به شريكنا باليقظان كما ذكرنا ان حديث شريك ان حديث ابو اليقطان هذا حديث ضعيف وليس بصحيح. ممن ضعف هذا الحديث ادى قطني وكذلك ايضا الحافظ

139
00:44:43.950 --> 00:45:01.500
المنذر  وغيرهم ايضا ممن نص على تضعيف هذا الحديث  قال وسألت محمدا اي البخاري عن هذا الحديث فقلت علي ابن ثابت عن ابيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه

140
00:45:01.500 --> 00:45:18.400
ذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين ان اسمه دينار. فلم يعبأ به كما ذكرت انه وقع في اسم جدة اختلاف وبعضهم قال هو هو اه عبيد بن عاجب وبعضهم قال انه هو قيس من الحطيم فوقع في اسمه اختلاف

141
00:45:18.650 --> 00:45:33.900
قال احمد واسحاق المستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة هو احوط انه سبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر سهل بن سهيل ان تغتسل عند كل صلاة. لها نعم امرها بان تغتسل عند كل صلاة. قال وان توظت لكل صلاة اجزاء

142
00:45:33.900 --> 00:45:53.900
كما تقدم لنا في حديث ابو معاوية وان جمعت بين الصلاتين بغصن واحد اجزأها ايضا كما ثبت ذلك كما ذكرت ايضا ثبت ان الرسول عليه الصلاة اسلام قمر المستحاضة بان تجمع بين امر بان تعطس لكل صلاة وعندما شق عليها امرها بان تجمع بين الصلاتين ان

143
00:45:53.900 --> 00:46:17.950
تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهاتين الصلاتين تغطس الغسل واحد ثم تصلي او تجمع بين صلاتين نعم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وكذلك ايضا ابن ماجة وكذلك ايضا البيهقي وايضا الطحاوي في شرح معاني الاسار. بالاضافة الى الدارمي

144
00:46:18.250 --> 00:46:36.250
واخرج هذا الحديث ابو داوود وابن ماجة والدارمي والطحاوي في شرف معاني الاثار والبيهقي والحديث كما تقدم حديث ضعيف والائمة نصوا على تضعيفه. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كما ذكرنا سابقا

145
00:46:36.250 --> 00:46:57.200
هذا يعرف بثلاثة اشياء اذا نص واوي الحديث ان فلان حدثني من حفظه. كما يفعل البيهقي عندما يروي عن ابي عبد الرحمن السلمي يقول حدثني من كتابه. اذا نص والحديث على ان هذا الشيخ حدث من كتابه. فالبيهقي يقول حدثني ابو عبد الرحمن السلمي من كتابه

146
00:46:57.600 --> 00:47:14.900
هذي واحد والثانية اذا كان يعرف من حالة هذا الشاص انه لا يحدث الا من كتاب كما هو بالنسبة لجريب ابن عبد الحميد الظبي فاتى نعم اتى اهل الحديث الاداوي بن عبد الحميد وقالوا حدثنا قال الى الان

147
00:47:14.900 --> 00:47:34.550
كتبي لم تحظر فيمتنع من تحديثهم. وكذلك ايضا الامام احمد كان يفعل هذا الشيء فكان لا يحدث الا من كتابه. هاي الحالة الثانية والحالة ثالثة اللي كان يعرف عن هذا التلميذ انه لا يحدث عن شيوخه الا من كتبهم. كما هو بالنسبة لكبار الحفاظ

148
00:47:34.700 --> 00:47:44.700
عندما اتى يحيى بن معين الى عبد الرزاق واراد ان يحدث عبد الرزاق من حفظه قال يحيى لا ولا حديث. فلم يقبل منه الا ما حدث به من كتابه. فكبار الحفاظ

149
00:47:44.700 --> 00:48:06.250
من هذا الشيء لا يحدثون لا يقبلون. حديث الشاص الا اذا حدث من كتابه في الغرب يفعل من هذا الشيء خاصة اذا كان غاوي يعني في حفظه شيء ايه في حفظه شيء نعم ما في شك انه من الحفاظ لكن في حفظ الشيء عندما تقدمت به السن واصيب بالعمى اخذ يلقن فمرات يقبل التلقين

150
00:48:06.750 --> 00:48:29.150
نعم رواية احياء قديمة لان يحيى اتى اليه قبل المائتين. وعبدالرزاق من قبل؟ عبدالرزاق من قبل يعني ليس بالمتقن جدا. عبد الرزاق من قبل ليس المتقن جدا انكرت عليه بعض الاحاديث. وان كان هاي الاحاديث قليلة جدا كما تقدم لكن يعني يبدو انه في الحفظ ليس مثل القطان مثلا او ابن

151
00:48:29.150 --> 00:48:47.150
فهؤلاء من قبل الحفاظ فعبد الرزاق ما في شك انه ثقة حافظ لكن يعني قد يقع عندنا في بعض الاخطاء النادرة ابن حجر كان من السابعة والله ما ادري انا اظن في النسخة المصرية من السابعة اللي كانت موجودة الامر واسع. السادسة ومن السابعة

152
00:48:47.600 --> 00:49:11.300
الصحة تأكد راجع النسخة المصرية تأكد  طبعا تقدم لك انا في الدوس السابق لكنا في الدوس السابق ان اذا خرج المني بدون شهوة انه لا يجب على الشاص ان يغتسل اذا خرج منه المني بدون شهوة وذكرت ان هذا تفاوت به الامام احمد وان الجمهور على خلاف هذا القول لكن

153
00:49:11.300 --> 00:49:27.400
نبهني بعض الاخوان وقال ان الجمهور هم على هذا القول والذي تفوت بان آآ المن اذا خرج من الشخص بدون شهوة انه يجب عليه ان يغتسل هو الامام الشافعي والامام مالك وابو حنيفة تابعوا او قالوا بنفس ما قال الامام احمد

154
00:49:28.450 --> 00:49:45.300
وذكر هذا ايضا النووي ذكر هذا الشيء فللتنبيه لك من هذا الشيء فالجمهور على ليس الجمهور هم الذين يقولون بان اذا خرجوا شهوة عليه ان يغتسل لا وانما اه الجمهور على خلاف هذا القول وانه ليس عليه غسل

155
00:49:47.000 --> 00:50:07.700
اي الكوفي. والسالم لابي الجعد متفق على توثيقه كما قال ابراهيم الحربي وهو من الطبقة الثالثة واختلف في وفاته فاخذته في عام سبعة وتسعين وقيل عام ثمانية وتسعين وقيل عام تسعة وتسعين وقيل عام مئة وقيل عام واحد ومئة

156
00:50:07.700 --> 00:50:27.700
لكن الحظ الذهبي جزم بانه توفي في عام مئة. والحافظ بن حجر قال لم يثبت انه تجاوز المئة. وقد اخرج الجماعة لسالم ابي الجعد هو ابن ابي مسلم الهاشمي مولاهم خويلد بن ابي موسم الهاشمي مولاهم وهو ايضا ثقة من الطبقة الثالثة ومتفق على

157
00:50:27.700 --> 00:50:47.700
توثيقه وقد اخرج له الجماعة عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وظاعته للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فاكفى الشمال على يمينه فغسل كفيه ثم ادلى يده في الاناء فافاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط او الارض ثم مضمض واستنشق وغسل

158
00:50:47.700 --> 00:51:07.700
وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه ثلاثا ثم افاض على يسار جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم لنا من خلال توبة من رجال الاسناد ان هذا الحديث اسناده صحيح بل هو من اصح الاسانيد على وجه العود لان وجاء لاصقات

159
00:51:07.700 --> 00:51:27.700
مشهورين واكثرهم من الحفاظ. وقد اخرج هذا الحديث الشيخان وبقية اصحاب السنن والامام احمد وآآ ابن المنذر وابن خزيمة وابو عوانة وغيرهم فهذا الحديث مشهور والشيخان اتفقا على تصحيحه. فاذا هو حديث حسن صحيح وذكرت

160
00:51:27.700 --> 00:51:47.700
معنى حسن صحيح عند الترمذي عن القول الراجح يفيد انه صحيح. هذا هو الراجح في معنى حسن الصحيح عند الترمزي. ثم قال بعثه في الباب عن ام وجابر وابي سعيد وجبير ابن مطعم وابي هويرة حديث ام سلمة سوف يأتينا في الباب الذي بعد هذا وقد اخرج مسلم وبقية اصحاب

161
00:51:47.700 --> 00:52:07.700
وسوف يأتي الكلام عليه باذن الله وحديث جابر اخرجه الشيخان وابن ماجة والنسائي وحديث ابو سعيد الخدري اخرجه ابن ماجة وفي اسناده عطية العوفي وفي اسناده عطية العوف وعطية مختلف فيه ولم يتبين لنا القول الراجح فيه. وهناك احد

162
00:52:07.700 --> 00:52:27.700
وان يجمع حديثه واذا جمع حديثه ان شاء الله يعني يتبين لنا واجح في عطية وان كان الجمهور على تضعيفه لكن لكن اغلب من تكلم فيه تكلم فيه بسبب التدليس وبسبب التشيع. وكما ذكرت سابقا ان هذا لا يعتبر اه علة في حديثه

163
00:52:27.700 --> 00:52:47.700
فالعمل على استقامة حديث اذا ثبت ان حديثه مستقيم فيوسق ولا يلتفت الى البدعة التي وصف فيها وهذه البدعة بينه وبين الله عز وجل وهذا مذهب المتقدمين من اهل الحديث حتى ولو روى فيما يؤيد بدعته القول الراجح

164
00:52:47.700 --> 00:53:07.700
وذكر من الادلة على هذا القول فيما سبق وحديث جبير بن مطعم ايضا اخرجه الشيخان وكذلك ايضا اخرجه ابو داود واحاديث ابو هريرة اخرجه ابن ابي شيبة وكذلك ايضا ابن ماجة والبزار واحمد واسناده حسن لا بأس به. وفي

165
00:53:07.700 --> 00:53:27.700
جميع هذه الاحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه ثلاث حثيات ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه ثلاثة حسيات كما في حديث ميمونة هذا ثم ايضا ايضا كما في حديث عائشة كذلك ايضا. نعم ام حديث عائشة نعم قال

166
00:53:27.700 --> 00:53:47.700
ابو عيسى حدثنا ابي عمر ان ابي عمر هو محمد ابن يحيى العدني المعروف ابن ابي عمر المكي نزيل مكة وهو من الطبق العاشر توفي عام ثلاثة واربعين ومائتين وقد اخرج له مسلم والنسائي والترمذي. وذكرت سابقا ان راجح في ابن ابي عمر انه

167
00:53:47.700 --> 00:54:07.700
هذا هو راجع فيه لكن لعله يصل الى درجة الثقة لان تتبعنا حديثه فوجدناه مستقيم. تتبعنا حديث ابن ابي عمر وجدناه مستقيم اذا لعل الراجح في ابن ابي عمر انه سقة لان حديثه مستقيم ولا يعرف انه له حديث منكرة

168
00:54:07.700 --> 00:54:27.700
نعم قال ابو حاتم غازي رأيت عنده حديثا موضوعا. حديث واحد على كثرة حديث هذا الشاص لا يؤثر عليه كثيرا. فما في احد ما ما ولا يخطئ فكونه اخطأ في حديث لا ينزل آآ نعم لا ينزل حديث هذا الشاص من درجة الصحة الى درجة الحسن. فلعل لقى في ابن ابي عمر

169
00:54:27.700 --> 00:54:47.700
انه ثقة لاستقامة حديثه. وفي تخريج الامام مسلم له وفي تصحيح الترمذي لاحاديثه. ما يفيد هذا الشيء وان كان ما فيه نعم ما ليس هناك قول في ابن ابي عمر الا قول ابو حاتم وهو صدوق لكن التطبيق العملي وتصحيح العلماء لحديثه يفيد بانه ثقة

170
00:54:47.700 --> 00:55:07.700
كما ذكرت حديثه مستقيم. قال حدثنا سفيان بن عيينة هو ابن ابي عمران ميمون الهلالي ابو محمد وهو ايضا امام مشهور ومن الحفاظ ومن كبار علماء الامة. وتوفي سفيان بن عيينة في عام ثمانية وتسعين ومئة. وهو من رؤوس الطبقة الثامنة وقد اخرج له الجماعة وزكوت

171
00:55:07.700 --> 00:55:27.700
سابقا ان حديث سفيان على قسمين طبعا قد يقسم حديث سفيان الى اكثر من قسم. لكن لعل العقبة ان حديث على قسمين حديث متقدم وحديث المتأخر لانه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما وهذا شيء طبيعي في الانسان اذا تقدمت به السنة ان يتغير حفظه نوعا ما

172
00:55:27.700 --> 00:55:47.700
ولذلك تغير حفظ سفيان نوعا ما وهو اشار الى هذا الشيء. فسأله تلميذه علي ابن المديني قال انك تحدثنا باحاديث وكنت قد حدثنا بهاي الاحاديث سابقا على خلاف ما حدثنا الان. قال عليك بالسماع الاول. لكنه ما في شك انه ثقة حجة مطلقة

173
00:55:47.700 --> 00:56:07.700
وان حديث الاحاديث على وجه الارض لكن يعني بس من باب آآ التفريق بين حديث القديم والمتأخر فلو وقع اختلاف بين اصحابه ينظر الى رواية المتقدمين عنه لانه كان اثبت عن هشام ابن عروة هشام ابن عوف ابن العوام

174
00:56:07.700 --> 00:56:27.700
القوشي وهشام من صغار التابعين من الطبقة الخامسة واختلف في وفاته قيلته في عام خمسة واربعين وقيل عام ستة ومئة وقد اخرج الجماعة لهشام العضو ووجهنا سابقا في هشام العضو انه ثقة سبت فقيه. انه ثقة سبت فقيه. وان ايضا

175
00:56:27.700 --> 00:56:47.700
الحديث على قسمين في حديثه في المدينة اصح من حديثه الذي حدث به في العراق لانه رحمه الله عندما ذهب الى العراق تساهل في رواية نوعا ما فلذلك اصبح حديث المتقدم اصح وهو ما في شك حجة مطلقا. وحديث اصح الاحاديث على وجه الارض. عن ابي

176
00:56:47.700 --> 00:57:07.700
هو عوا ابن الزبير الاسدي وهو ايضا امام مشهوب. ومن سادات التابعين في عصره وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام اربعة وتسعين. وقد اخرج له الجماعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثم غسل فرجه ويتوضأ

177
00:57:07.700 --> 00:57:27.700
او وضوءه للصلاة ثم يشوب شعره الماء ثم يحصي على رأسه ثلاث حسيات. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم لنا من تخويج او من تواجم الاسناد وكذلك ايضا المتن المستقيم فالحديث صحيح اسنادا ومثنى

178
00:57:27.700 --> 00:57:47.700
قد اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث واخرجه الشيخان والنسائي في الصوف الكبرى وابو داوود وابن ماجة والامام احمد وابن المنذر وابو عوانة وابن خزيمة وابن الجاود وغيرهم. ثم قال ابو عيسى وهو الذي يختاره نعم وهو الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابة لانه يتوضأ وضوءه

179
00:57:47.700 --> 00:58:07.700
الصلاة طبعا هذا هو الغسل الكامل غسل الجنابة وهو ان يبدأ الشاص فيغسل يديه ثم يغسل فوجهه ثم يغسل يديه ثم يشوق رأسه بالماء ثم يحصي على الشعرة نعم قبل ذلك يتوضأ ثم يشرب رأسه الماء ثم يحصي على رأسه ثلاثة حسيات ثم يفيض

180
00:58:07.700 --> 00:58:27.700
على جسده الماء هذا هو الغسل كامل. وذهب اكثر العلماء الى انه كيفما اغتسل وعمم جسده بالماء يعتبر هذا الغسل مجزئ لكن طبعا يعني بعض مخالف كابي محمد ابن حزم فقال لابد انه يبدأ برأسه اولا. فلو بدأ بقدميهما

181
00:58:27.700 --> 00:58:47.700
مثلا فانه لا يجوز له. لابد يبدأ برأسه اولا. لكن لعلى لقب هو ما ذهب اليه الجمهور. وهو كيف ما عمم بالماء فان هذا مجزئ لغسل الجنابة. لان الله عز وجل امره بالاغتسال والاغتسال هو ان يفيض الانسان على جسده الماء

182
00:58:47.700 --> 00:59:07.700
فاذا فاض على جميع جسد الماء يعتبر هذا مجزئ ويعتبر هذا عمل نعم يعتبر هذا هو الغسل او هو الاغتسال ثم قال والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ان انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ اجزأه كما ذكرت ان هذا ذهب اليه اكثر العلماء

183
00:59:07.700 --> 00:59:27.700
هذا القول وبعضهم اشترط في الاغتسال التدليك فقال لابد ان يدلك جسده بالماء لابد ان يدلك جسده بالماء وذهب الى هذا القول الامام ما لك وذهب الى القول الاخر وهو انه يكتفى بالتعميم جمهور العلماء خلفا وسلفا. وهذا هو الارجح هذا هو

184
00:59:27.700 --> 00:59:47.700
والاوجه من حيث النصوص ان في حديث ام سلمة كما سوف يأتينا عندما سألته عن غسل الجنابة فقال يكفيك ان تحصي على رأسك ثلاثة حسيات ثم تفيضي على جسدك الماء. فلم يشترط هنا التدليك. قال ثم تفيضي على جسدك بالماء. فهنا مشرط التدليك. كذلك ايضا

185
00:59:47.700 --> 01:00:07.700
حديث عائشة هذا قال ثم افاض على نعم. طبعا في حديث عائشة وان كان ليس هنا لكن في الروايات الاخرى وايضا في حديث ميمونة ان افاظ الرسول عليه الصلاة والسلام على سائر جسده بالماء. اذا التدليك لا يشترط في عدم الدليل على هذا الشيء. وايضا من حيث اللغة ذكروا

186
01:00:07.700 --> 01:00:27.700
اهل اللغة ان الاغتسال هو اسالة الماء على العضو المراد غسله. واسالة الماء على العضو المراد غسله. فاذا الشاص اسال على جميع جسده الماء اذا يعتبر اه يعتبر اه اغتسل من الجنابة ويعتبر هذا الغسل مجزئ. وليس

187
01:00:27.700 --> 01:00:47.700
هناك دليل على اشتراط التدليك. في مسألة اخرى ايضا تتعلق بهذا وهو مسألة غسل القدمين. هل يؤخر غسل القدمين ام يقدمهم عندما يتوضأ في حديث عائشة في ظاهره انه توضأ وضوءا كاملا انه توضأ وضوءا كاملا وفي حديث ميمون

188
01:00:47.700 --> 01:01:07.700
انه اخر غسل القدمين. فلذلك اختلف اهل العلم فبعضهم قال ان حديث عائشة مجمل فيحمل على المفسر وهو حديث ميمونة اذا يؤخر غسل القدمين. ولعل هذا هو الاقرب. لان آآ ورد في حديث عائشة انه غسل قدميه بعد ان اغتسل

189
01:01:07.700 --> 01:01:27.700
وكذلك ايضا نعم وان كان هذا التفاوت به ابو معاوية عن هشام العوة وان عكس عبوات مازكة وهذا الشيء لكن هناك طريق اخر من طريق عطاء بن السابع عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما اغتسل غسل قدميه فلعل يقال بهذا

190
01:01:27.700 --> 01:01:47.700
ان حديث عائشة فيه جمال نوعا ما فيحمد على احاديث ميمونة المفصل او المفسر غسل القدمين. وبعضهم يعني ذكر ان هناك علة في تأخير غسل القدمين وهو انه قد يكون آآ فيهما قدر بسبب التراب او الطين الذي آآ يتكون من

191
01:01:47.700 --> 01:02:07.700
نصب الماء فاذا كان طبعا العلة في تأخير غسل القدمين لهذه لهذا الشيء اذا طبعا هنا آآ هاي العلبة توجد بوجودها فاذا لم توجد اذا لا يغسل قدميه مرة اخرى. اذا كان هذا هو السبب في تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام لغسل قدميه هذه العلة

192
01:02:07.700 --> 01:02:27.700
اذا هاي العلة عندما توجد نعم يوجد هذا الحكم وعندما تنتفي ينتفي هذا الحكم فاذا ما كان هناك طين اذا ما في حاجة الى ان يغسل قدميه ثم قال الامام ابو عيسى التركي وهو قول الشافي واحمد واسحاق كما ذكرت ان هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا والقى

193
01:02:27.700 --> 01:02:47.700
منهم من خالف في هذا الشيء لا على حسب القظاء ان ما في شي. جاءت الثقة ليست مقبولة مطلقا على حسب القظايا. كما ذكرت سابقا وكثيرا على حسب القوانين وهذا مذهب جميع اهل الحديث المتقدمين منهم على حسب القظايا الثقة ما تقبل زيادة مطلقا لكن هنا يعني جماعة من

194
01:02:47.700 --> 01:03:07.700
زاد وهذي الزيادة فالقضاء الموجودة وهي كثرة العدد والحفظ ايضا. فالمقصود بالقوائم ولعله لعله يطبق هذا ايضا في في بقية الاغشال. وان كان هذا ما ورد لكن في التاريخ الكبير عن

195
01:03:07.700 --> 01:03:27.700
ابن عمر انه عندما اغتسل الجمعة هكذا اغتسل. ومعروف ان ابن عمر رضي الله عنه كان شديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلعل بقية الاغسال تحمل على هذا الشيء. في شيء. انا زكوت انه من الطبقة الثالثة يعني من الوسطى من التابعين. هنا من الوسطى الطبقة الوسطى من التافهين

196
01:03:27.700 --> 01:03:47.700
بالخمار هذا مروي عن ام سلمة. روي عن ام سلمة انها كانت تمشي على خمارها والاسناد لا بأس به في اسناد جهالة نوعا ما لان ام الحسن رواه الحسن عن امه. خيرة عن ام سلمة. وان كان في ام الحسن

197
01:03:47.700 --> 01:04:07.700
بحالة لكن لكن بما ان من كبار التابعين وكما قال الحافظ الذهبي انه لا يعرف النساء من اتهمت بالكذب وكذلك ايضا وجهنا سابقا ان الجهالة ليست علة مطلقا. الجهاد ليست علة مطلقا على مذهب الجمهور من اهل الحديث المتقدمين منهم. فهذا اسناد لا بأس به

198
01:04:07.700 --> 01:04:27.700
فبعضهم بناء على هذا الشيء اجاز المسح على الخمار. وهو قول في مذهب الامام احمد. وايضا ابو محمد ابن حزم اجاز هذا الشيء طبعا هذا شخص يسأل عن مسألة اه اشتراط الذبابة للعمامة وتقدم الكلام على هذا ذكرت ان ما في دليل على هذا الشيء

199
01:04:27.700 --> 01:04:47.700
ما في دليل على هذا الشيء. ويقول هناك حديث ان الرسول عليه امر بالتلحي ونهى عن الاكتعاظ طبعا هذا الحديث باطل باتفاق اهل الحديث. هذا الحديث باطل باتفاق اهل الحديث. وذكر ايضا عن عمر انه رأى رجلا

200
01:04:47.700 --> 01:05:07.700
ليس تحت حنكه من عمامته شيء فامره نعم فامره بان يحنك. فامره بالتحليك. طبعا هذا ايضا ما يعلم صحة عن عمر رضي الله عنه والكتب التي تروي الاثار كمسمى بشيبة كما ذكرت وعبد الرزاق وكتاب المنذر الاوسط والمحلل بن حزم

201
01:05:07.700 --> 01:05:27.700
وغيرها ما ذكرت هذا الشيء فلا يعلم صحة هذا الشيء عن عمر اما الحديث الاول فباتفاق اهل الحديث انه باطل. اي نعم. هذا في حديث المغيرة في حديث المغيرة وفي الصحيحين انه مسح على الناصية ثم كمل المسح على العمامة. لا ما يخصص لا لا ما يخصص هذا ما

202
01:05:27.700 --> 01:05:48.900
لا يخصص هذا الشيء لان في بقية الاحاديث اطلقت المسح على العمامة. فمثل هذا لا يعتبر مخصص. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد باب في المستحاضة انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

203
01:05:49.200 --> 01:06:08.700
اما بعد فقال ابو عيسى حدثنا محمد بن بشار وابن عثمان العبدي ابو بكر الملقب ببندار محمد بن بشار بن عثمان العبد ابو بكر البصري الملقب ببندار. وهو ثقة مكثر من الحديث وهو ثقة مكثر من الحديث جدا

204
01:06:08.950 --> 01:06:26.450
وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابو عامر العقدي هو عبدالملك بن عمرو. هو عبدالملك بن عمرو العقدي البصري ابو عامر ووثيقة المأمون ووثيقة المأمون كما قال النسائي. وابو عامر متفق على توثيقه

205
01:06:26.500 --> 01:06:47.650
وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام اربعة او خمسة ومئتين. وقد اخرج له الجماعة قال حدثنا زهين محمد هو التميمي زهير محمد هو التميمي ابو المنذر الخواساني وجهيب بن محمد من الطبقة آآ السابعة وتوفي في عام اثنين وستين ومئة

206
01:06:47.750 --> 01:07:06.800
وجهي بن محمد وقع فيه اختلاف فبعضهم ذهب الى توثيقه كما في رواية عن يحيى ابن معين والامام احمد والنسائي وعيسى ابن يونس وغيرهم. وبعضهم ذهب الى تضعيفه. كما في رواية اخرى عن النسائي. وايضا في رواية اخرى عن يحيى ابن معين

207
01:07:06.950 --> 01:07:28.350
وذهب الى هذا ايضا ابو حاتم ابو غازي وبعضهم لينة وبعضهم لينة كابي حاتم غازي فقال كسير الخطأ او له اوهام اذا حدث من حفظه وكذلك ايضا اه ابن حبان رحمه الله عندما ذكر في كتاب السقاط قال يخطئ ويخالف عندما ذكر في كتابه السقات قال يخطئ ويخالف

208
01:07:28.600 --> 01:07:54.250
وهناك قول رابع في اه زهينة محمد التميمي وهو التفصيل في حديثه وهذا التوصيل ذهب اليه بعض الائمة فالامام احمد والبخاري وابن عدي. وكذلك ايضا العجلي فقال الامام احمد آآ كان زهيبن محمد آآ كأن كأن جهينة محمد الذي يروي عنه الشاميين رجل اخر زهير

209
01:07:54.250 --> 01:08:13.250
محمد التميمي وقال البخاري نعم قال نعم تكملة كلام الامام احمد قال واما اصحابنا ابن مهدي والعقدي ابو عامر فروايتهم عنه قيمة لكن تكلم في رواية اهل الشام عنه فقال روى اهل الشام عنه مناكير

210
01:08:13.550 --> 01:08:32.800
وكذلك ايضا بنفس هذا القول قال اه البخاري رحمه الله فقال نواية اهل البصرة صحيحة غاية اهل البصرة صحيحة كابن المهدي نعم كابن مهد كابن مهدي وهو بصوي وايضا ابو عامر العقدي. وقال اما رواية اهل الشام ففيها من

211
01:08:32.800 --> 01:08:47.950
كذلك ايضا آآ نفس هذا القول او قريب من هذا القول قال العجلي قال وايت آآ اهل الشام عنه فيها مناكيب ثم قال او قبل هذا قال جائز الحديث لكن رواية اهل الشام فيها مناكيب

212
01:08:48.200 --> 01:09:02.500
وايضا نفس هذا القول قال ابن عدي فقال ان رواية اهل العراق شبه مستقيمة عنه قالوا واية اهل العراق شبه مستقيمة عنه اما رواية اهل الشام ففيها اغاليط واخطاء وفيها غليظ واخطاء

213
01:09:02.550 --> 01:09:24.450
وقال فيها مناكي واو قوي من هذا القول قال  ويتلخص لنا في حال زهيبنا محمد التميمي ان حديث على قسمين انه اذا روى آآ اذا كان راوي عنه من اهل العراق كابن مهدي او ابو عامر العقدي فحديث هؤلاء صحيح كما قال

214
01:09:24.450 --> 01:09:39.850
قال البخاري وكذلك ايضا اذا حدث من حفظه كذلك ايضا تحدث من كتابه كذلك ايضا اذا حدث من كتابه فأيضا حديث يعتبر مستقيم لان با حاتم غازي قال ان كتابه صالح

215
01:09:40.000 --> 01:09:59.900
والقسم الثاني من حديثه هو اذا حدث عنه اهل الشام فهذا كما سبق لنا ان الائمة قالوا فيه مناكيد كما قال البخاري والامام احمد وابن عدي والعجلي وغيرهم وحديثه او حديث اهل الشام عنه يعني كما قال هؤلاء العلم ان فيه مناكير

216
01:10:00.200 --> 01:10:20.200
لكن الاصل فيه انه حسن الاصل فيه انه حسن. طبعا اذا دلت القظائن اذا دلت القظائن والشواهد على ان هذا الحديث الذي رواه زهير محمد مستقيم وحتى لو كان عنه واو شامي آآ يكون هذا الحديث لا بأس به. لكن كما

217
01:10:20.200 --> 01:10:40.650
فهؤلاء الائمة ان في رواية سهيل ومحمد بن عكيب بل ان الامام احمد قال فيها بواطين فرواه منكرات وهو حديث منكرة من رواية الشاميين عنه لكن بما ان آآ يعني بعضهم ذهب الى توثيق مطلقا وايضا هؤلاء الائمة عندما قالوا فيه مناكي وما قال جميع حديث اهل الشام عنهم منكر

218
01:10:40.650 --> 01:11:00.200
لكن قالوا فيها مناكيب فاذا دلت القرائن والشواهد على ان هذا الحديث مما حفظه زهين محمد فيكون الحديث لا بأس به هذا ما يتعلق في جهيمنا محمد التميمي نعم عن عبدالله بن محمد بن عقيل

219
01:11:00.250 --> 01:11:16.900
عبدالله بن محمد بن عقيل هو اه القرشي الهاشمي عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب القرشي الهاشمي وهو من الطبقة الرابعة وتوفي بعد الاربعين ومئة. واخرج له اصحاب السنن الاربع اخرج له اصحاب السنن الاربع

220
01:11:17.200 --> 01:11:37.000
وتقدم لنا عبدالله بن محمد بن عقيل وذكرنا ان في عبدالله بن محمد بن عقيل فيه خلاف لكن الراجح هو انه لا يحتج بحديثه وانه فيه ضعف او راجح في عبدالله بن محمد بن عقيل انه فيه ضعف ولا يحتج بحديثه وذكرنا سابقا ان احاديث تقريبا

221
01:11:37.000 --> 01:11:57.000
سبعين حديث تقريبا سبعين او ثمانين حديث. واخطأ في عدة احاديث. تتبعنا احاديث ووجدناه ووجدنا له عدة احاديث حديس اخطأ فيها. ومن هاي الاحاديث كما ذكرنا سابقا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة اثواب. وما في شك ان هذا منكر. ولثبت في الصحيحين

222
01:11:57.000 --> 01:12:14.800
بل بالكتب بل في الكتب الستة من حديث عائشة انه كفن في ثلاثة اثواب وكذلك ايضا وهو حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن امته لكن الطواف في هذا الحديث ثم يرويه عن جابر ومرة يرويه عن عائشة ومرة يرويه عن

223
01:12:14.900 --> 01:12:36.150
اه ابي هريرة فيما اظن فاطعوا بطراف فاحش في روايته لهذا الحديث وكذلك ايضا في حديث اخر رواه ابو يعلى وغيره ان جبريل عليه السلام وكان معه ملك اخر قالوا اه نعم نشم من الرسول عليه الصلاة والسلام واحة

224
01:12:36.150 --> 01:12:48.050
الاصنام في الجاهلية قالوا نشم منه رائحة الاصنام يعني كان حديث عهد بالاصنام وما في شك ان هذا منكر كان الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ في جاهليته كما ايضا حفظ في اسلامه

225
01:12:48.700 --> 01:13:05.000
نعم فهذا الحديث منكر وانكره الامام احمد وغيره وكذلك ايضا له احاديث منكر وهو من هذه الاحاديث ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين وهذا منكر رواه ابن عقيل عن اه

226
01:13:05.300 --> 01:13:21.350
عن الربيع بنت معوز ان الرسول عليه الصلاة والسلام مشى على رأسه مرتين والصحيح كما تواتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه مسح مرة واحدة فقط ولم يمسح مرتين فله عدة احاديث منكرة فهذه الاحاديث تدل على تضعيف عبدالله بن محمد بن عقيد

227
01:13:21.850 --> 01:13:34.600
فواضح انه لا يحتج به وفيه ظاف ليس ضعيف وانما فيه ضعف فالحديس يقبل في الشواهد والمتابعات ومن الادلة ايضا على تضعيف حديث عبدالله بن محمد بن عقيل ان الجمهور على تضعيفه

228
01:13:35.050 --> 01:13:57.700
والامر الثالث ايضا انه جرح جرحا مفسرا. فقالوا انه له اوهام واخطاء وساء حفظه بل وصفه ايضا سفيان ابن عيينة بانه قد تغير في نهاية حياته لانه رحمه الله عمر فايضا يقال قد يقال ان الحديث الاخير يكون اضعف بعد اشد يعني اضعف من حديثه

229
01:13:57.700 --> 01:14:17.700
متقدم لان سفيان بن عوينة قال عنه تغير. نعم عن ابراهيم ابن محمد ابن طلحة هو التيمي ابراهيم ابن محمد ابن طلحة التيمي المدني وابراهيم سقة من الطبقة السادسة متفق على توثيقه وثقه العجلي ويعقوب نشيبه السدوسي وابن

230
01:14:17.700 --> 01:14:44.450
واخرج له مسلم ايضا وبقية اصحاب السنن. وهو آآ من الطبقة الثالثة وتوفي عام عشرة ومئة عن عمه عمران ابن طلحة عنوان طلحة هو ابن عبيد الله التيمي وهو ايضا ثقة. آآ وسقه العجلي وابن حبان. وان كان في توثيق العجل وابن حبان فيه نظر. فيه نوعا ما

231
01:14:44.450 --> 01:15:04.450
يعني اه كما كما تقدم لنا سابقا ان العجلي يتساهل شوي في التوثيق ومثله ايضا معه قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل عمران بنطلها عند التحقيق ليس بالمشهور لكن حديثه يعتبر صحيح. لان هؤلاء نصوا على توثيقه ولم يتكلم

232
01:15:04.450 --> 01:15:24.450
لاحد وهو ايضا ولد في عهد الرسول صلى الله عليه فهو من كبار التابعين. عن حملة بنت جحش هي الاسدية. اخت زينب بنت الاسدية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت حملة تحت مصعب تحت مصعب بن عمير ثم بعد وفاة مصعب اصبحت تحت عبدالرحمن بن عوف

233
01:15:24.450 --> 01:15:44.450
نعم كما تقدم لنا سابقا في المصطحاظة ان المستحاظ على ثلاثة اقسام. ذكرنا ان المستحاظ سابقا ثلاث اقسام تكون ان المستحاضة هي التي استمر بها الدم ولم ينقطع. الحيض كما هو معروف يأتي للمرأة في اوقات معينة من الشهر

234
01:15:44.450 --> 01:16:04.450
في اوقات معينة يعني قد قد يكون هذا الوقت اسبوع او اكثر على اختلاف فيما بينهم سوف يأتي. فالحيض له اوقات معينة ثم بعد ذلك ينقطع الحيض عن المرأة وتطفو لكن في بعض النساء يستمر معاها الدم ولا ينقطع فهذه تسمى مستحاضة فالمستحاضة ماذا تفعل

235
01:16:04.450 --> 01:16:28.750
اه كما تقدم لنا سابقا ان المستحاض على ثلاثة اقسام اما ان تكون هذه المستحاضة مميزة. يعني تستطيع ان تميز بين دم الحيض الدم الذي هو استحاضة وليس بحيض فهذه اذا كانت مميزة تجلس في الايام التي اه تميز هذا الدم وتعتب هذا الدم حيث تجلس تجلس مدة هذه الايام حتى ينقطع عنها

236
01:16:28.750 --> 01:16:54.150
الدم الذي هو دم الحيض ويأتي لها دم الاستحاضة تعتبر نفسها طاهرة وتغتسل وتصلي وتصوم  والنساء يعوفون دم الحيض من من دم الاستحاضة فمعروف ان دم الحيض اسود لونه اسود وكذلك ايضا له رائحة كريهة وكذلك ايضا سخين بخلاف الدم العادي فانه احمر

237
01:16:54.150 --> 01:17:15.300
وليس له رائحة مثل رائحة الدم دم الحيض وكذلك ايضا ليس بسخي فاذا كانت المرأة تميز فتعمل بهذا التمييز واما اذا كانت لا تميز لكن لها عادة تسمى المعتادة لها عادة معينة يعني كانت سابقا تحريض سبعة ايام ثم استمر بها الدم

238
01:17:15.400 --> 01:17:39.100
فهذه تستمر على عادتها السابقة فتجلس مدة الايام التي كانت تحيض فيها سابقا قبل ان يأتيها اه دم الاستحاضة ثم اذا انتهت هاي الايام تغتسل وتصلي وتصوم ويدل على هذا حديث حملة بن جحش. حديث حملة وكذلك ايضا اه حديث فاطمة ابي حبيش الذي تقدم لنا سابقا

239
01:17:39.950 --> 01:17:59.250
انها ان اذا اتى اليك الحيض فدعي الصلاة ثم اذا انتهى الحيض فاغتسلي وصلي  والثالثة هي التي تسمى المبتدأة. هي التي ليس لها تمييز وليس لها عادة. كما في حديث حناء حديث حمنة يدل على هذا الشيء

240
01:17:59.250 --> 01:18:19.250
وذكرنا ان التي ليس لها تمييز وليس لها عادة يعني الدم يجتمع معاها من اول شيء. من حين بدأ التحيظ الدم يجتمع معاها ولا ايظا عندها تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فهذه كما على القول واضح انها اه تتحيظ اه سبعة ايام او ستة

241
01:18:19.250 --> 01:18:40.650
ستة ايام على ما يحيض به غالب النساء. غالب النسا يحيضون ستة او سبعة ايام. فتحيض كما يحيض اقضانها من النساء وخاصة من اهل بيتها ستنظر في اقوانها من النساء من اهل بيتها كم يحضن ستة ايام تحيض ستة ايام. سبعة ايام تحيض سبعة ايام ثم اذا انتهت هاي الايام تغتسل

242
01:18:40.650 --> 01:19:05.600
وآآ تصلي تغتسل وتصلي والامام احمد وآآ نعم الامام احمد وايضا هذا الذي وجهه شيخ الاسلام في هذه المسألة يقول بهذا الامام احمد واسحاق وايضا شيخ الاسلام وجه هذا القول ولعل هذا هو واضح ويدل على المبتدأة حديث ابن عقيل هذا وان كان حديث ابن عقيل فيه ضعف

243
01:19:05.600 --> 01:19:19.300
لكن هذا حب من الرأي والاجتهاد كما ذكرنا سابقا قاعدة عند اهل الحديث ان اذا كان الحديث فيه ضعف ولا يوجد في الباب ولا يوجد في الباب غيره هذا حب اليهم من الرواء والاجتهاد

244
01:19:19.600 --> 01:19:36.200
ثم ايضا هذا موافق للقياس. ايضا هذا موافق للقياس. فتقاس على النساء على اقرانها من النساء. قسن هذه المبتدأ على اخوانها من النساء فهذا الامر يدل عليه القياس وكذلك ايضا هذا الحديث الذي فيه ضعف

245
01:19:36.450 --> 01:19:59.050
وللعلماء اقوال اخرى من هذه الاقوال انها تجلس يوم واحد فقط لانهم يقولون ان هذا اقل الحيض فتجلس يوم وليلة ثم بعد ذلك تصل وتصلي وطبعا هذا اجتهاد هذا اجتهاد وليس عليه دليل هذا اجتهاد وليس عليه دليل وهم ايضا اقوال اخرى لكن لعل الاقرب هو هذا ان هذا فيه اثر

246
01:19:59.050 --> 01:20:18.700
وان كان فيه ضعف ويدل عليه ايضا القياس ورجحه وشغل الاسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النوانية نعم طبعا هنا يعني في هذا الحديث اوشدها الى امرين لكن ذاك امر واحد ولم يذكر الامر الثاني وهذا الامر الذي ذكره انها تغتسل

247
01:20:18.700 --> 01:20:33.950
وتجمع بين صلاتين بين صلاة مثلا الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء وتغتسل لها غصن واحدا تغتسل صلاة الظهر والعصر غسل واحد وتغتسل لصلاة المغرب والعشاء غسل واحد ايضا ثم تغتسل للفجر

248
01:20:34.050 --> 01:20:53.200
ولم يذكر الامر الثاني والامر الثاني العلماء اختلفوا في تفسيره فقال الامام الشافعي ان الامر الثاني هو آآ الوضوء يعني اما ان تجمع بين الصلاتين وتغتسل واما ان تتوضأ لكل صلاة. قال هذا هو العمر الثاني الذي سكت عنه في الحديث

249
01:20:53.400 --> 01:21:11.950
وبعضهم قال او قد يقال ان الامر الثاني هو ان تغتسل كل مرة. تغتسل لكل صلاة كما في حديث كما في حديث عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة ان امرأة استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة فامرها بان تجمع

250
01:21:11.950 --> 01:21:31.950
نعم فامرها بان تغتسل امرها بان تغتسل لكل صلاة فعندما شق عليها امر ان تجمع بين الصلاتين في غسل واحد. وايضا في حديس فاطمة حبيش الذي رواه البخاري وغيره انها كانت تغتسل عند كل صلاة. وكما سوف يأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام ما امرها بهذا. لكن هي التي

251
01:21:31.950 --> 01:21:50.750
كانت تفعل هذا الشيء فلعل هذا هو الامر الثاني الذي لم يذكره لها او قد يكون هو الوضوء. فاحاديث المستحاضة فيما يتعلق بالوضوء او الاغتسال  اه ورد فيها ثلاثة اه روايات فيها ثلاثة هوايات في احاديث

252
01:21:51.000 --> 01:22:08.700
انها تتوضأ لكل صلاة تغطس مرة واحدة اذا انقطع الحيض او يعني اذا كانت تميز او انقطع الحيض تعطس مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة وكما مضى علينا في الدرس السابق ان هذا الحديث صحيح رواه البخاري وله آآ ايضا شواهد

253
01:22:08.800 --> 01:22:29.600
وفي احاديث اخرى انها تغتسل لكل صلاة. تغتسل لكل صلاة لكن هاي الاحاديث وان كان اسانيدها قوية. لكن تخالفها احاديث اصح منها تخالف احاديث صح منها. رواية الثالثة انها تجمع بين الصلاتين. تجمع بين الصلاتين وهذا ثابت كما سوف يأتينا في حديث عائشة

254
01:22:29.600 --> 01:22:49.600
تجمع بين الصلاتين في غسل واحد. تجمع بين الصلاتين في غسل واحد. واذا كان سابقا ان الجمهور ذهبوا الى ان المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة. توضأ عند كل صلاة. واذا اغتسلت واذا جمعت بين الصلاتين فهذا ايضا جاز ودلت عليه نصوص. واذا اغتسلت

255
01:22:49.600 --> 01:23:05.300
عند كل صلاة فذهب الامام احمد واسحاق الى ان هزا هو الاحوط لها نعم قال ابو عيسى هذا حدي؟ نعم هذا حديث حسن صحيح. العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث. فذهب الى تصحيح هذا الحديث الامام احمد

256
01:23:05.300 --> 01:23:24.200
فقال عنه عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح كما نقل عنه البخاري. وفي رواية عن الامام احمد قال ان هذا الحديث صحيح  وابو عيسى الترمذي سأل البخاري كما كما هو هنا عن هذا الحديث فقال ايضا هذا حديث حسن صحيح. فهنا هؤلاء

257
01:23:24.200 --> 01:23:41.950
وهم الامام احمد وتلميذ البخاري وتلميذ البخاري الترمذي كلهم نصوا على ان هذا الحديث حسن صحيح وفي العلل الكبير للترمذي انه سأل البخاري عن هذا الحديث وقال هذا حديث حسن واقتصر على قول حسن. ثم تشكك في ثبوته فقال

258
01:23:41.950 --> 01:23:55.550
ابراهيم ان محمد بن طلحة قديم ولا ادري هل سمع ابن عقيل منه ام لا فلم يثبت في جميع روايات ان ابن عقيل صرح بالتحديث وذكر سابقا انه لابد من ثبوت التصويح. ولا يكتفى بالمعاصرة

259
01:23:55.700 --> 01:24:09.800
بعض اهل العلم رد على البخاري بان ابن عقيل قد عاصر ابراهيم بن محمد بل عاصره مدة طويلة  فقالوا اذا سمع منه لان مكتبهم بالمعاصرة وممن ذهب الى هذا او ودع البخاري بهذا ابن التركماني

260
01:24:09.850 --> 01:24:24.650
لكن هذا فيه نظر وراجح لابد من ثبوت اللغية نعم فهؤلاء زهبوا الى ثبوت هذا الحديث وكذلك ايضا ذهب الى تقوية هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية فقواه في القواعد النوغانية

261
01:24:24.800 --> 01:24:40.950
وكذلك ايضا تلميذ العلامة ابن القيم في اه في تلخيصه لسنن ابي داوود في تهذيبه لسنن ابي داوود ايضا تكلم على هذا الحديث وذهب الى تقويته كذلك ايضا ابن الملقن ايضا بالملقن في خلاصة البدو المنير

262
01:24:41.050 --> 01:24:57.600
عندما ذكر قول البيهقي ان فيه بن عقيد وقد تفقد به قال لا يضره لان الاكسويين احتجوا به هذا من ذهب الى تقوية هذا الحديث. اما من ذهب الى تضعيف هذا الحديث وهم ايضا كثيرين. ومن هؤلاء بوحات مغازي فكما في العلن او كما ذكر ابن ابي

263
01:24:57.600 --> 01:25:15.700
في حاجة في العلل عن ابيه ابو حاتم قال سألته عنه عن سألته عن هذا الحديث فقال ان اسناده فنعم قال وخانه قال وخنه وقال ان اسناده ليس بالقوي. قال وخنه وان الاسناد ليس بالقوي طبعا يبدو ان من اجل ابن عقيل انه تفرد به

264
01:25:16.000 --> 01:25:31.850
وايضا ذهب الى تضعيف ابن التركماني كما في الجوخو النقي. على سنن البيهقي. وكذلك ايضا قول ابن تركماني ابو بكر المنذر في كتابه الاوسط في المجلد الثاني فذهب الى تضعيفه علبة بن عقيل وابن ثكمان ايضا علم ابن عقيل

265
01:25:32.200 --> 01:25:49.050
وايضا ذهب الى تضعيف ابن خزيمة وابو محمد ابن حزم. اما ابن خزيمة فعله بعلة اخرى. كما نقل ابن القيم في تهديد السنن انا ما وقفت على كلام الخزيمة لاني ما راجعت يبدو انه في كتابه آآ السنن في كتابه الصحيح لكن ما واجهته

266
01:25:49.350 --> 01:25:59.350
فاللي عرفه من عن ابن خزيمة ان ابن عقيل عنده سيء الحفظ. فيبدو انه ايضا يعلم ابن عقيل. ايضا يبدو ان ابن قصيم يعلم ابن عقيل. وايضا ذهب الى تضعيف

267
01:25:59.350 --> 01:26:09.350
ابو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى فذهب الى تضعيفه وعل بعدة علل خير بن عقيل عل بعدة علل خير بن عقيل لكن ليس فيه علة الا من عقيل

268
01:26:09.350 --> 01:26:23.100
وما قال البخاري ان ابراهيم لم يسمع من آآ ان ابن عقيل لا يعرف لا يعرف له سماع من ابراهيم فهذه العلل التي قد يعد بها هذا الحديث وايضا قد يعد بعلل اخرى وهي فيما يتعلق في المتن

269
01:26:23.200 --> 01:26:42.450
فان فتقدم لنا في احاديث مستحبة ما ذكر هذا التفصيل. تقدم لنا في حديث المصطحابة نماذج هذا التفصيل طعمه هناك اقوال فيما يتعلق في اقل الحيض واكثره هذه مسألة ايضا وقع فيها خلاف. فذهب بعض اهل العلم لان اقل الحيض يوم وليلة

270
01:26:42.500 --> 01:26:57.650
وممن ذهب الى هذا القول الامام الشافعي والامام احمد  وكذلك ايضا هنا ابو عيسى نقل عن عطاء بن ابي رباح وايضا نسب الى الامام مالك والاوزاعي واسحاق وابي عبيد قاسم بن سلام

271
01:26:57.750 --> 01:27:14.750
فهؤلاء ذهبوا الى ان اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما والحنفية وسفيان الصهوي ذهبوا الى ان اقل الحي ثلاثة ايام واكسوه عشرة ايام. وذهب سيدنا جبير الى ان نكسر الحي ثلاثة عشر يوما

272
01:27:14.750 --> 01:27:34.750
وبعضهم ذهبوا الى نكتة الحي سبعة عشر يوما. والصحيح كما رجح شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم. ان ليس لاقله ولا لاكثر حد ليس لاقل ولا لاكثر احد وانما هذا الامر معلق بالدم. اذا وقعت المرأة الدم فهي حائض. اذا انقطع الدم فهي طاهر. نعم. فالشارع ما علق بشيء الا

273
01:27:34.750 --> 01:27:58.550
بالدم فاذا رأت الدم تعتبر حاد واذا انقطع عنها تعتبر طاهر فسواء قل قلت المدة او كثرت فهذا الامر معلق بوجود الدم  وكما قال الامام احمد وغيره انه لم يثبت ولا حديث في تحديد مدة الحيض ولا اقل في عدة احاديث رويت في الباب ان اقل حيث عشرة ايام او خمستاش يوم او

274
01:27:58.550 --> 01:28:12.250
واقل يوم وليلة جميع الاحاديث لا يصح منها شيء. فبما ان ما في هناك حديث يحدد وثبت ايضا في الواقع ان النساء يختلفون. بعض النساء تحديد سبعة ايام وبعض النشاط حيث ستة ايام. بعض النساء تحيد خمسة عشر يوما

275
01:28:12.400 --> 01:28:30.100
بل ذكر ان بعض النساء تحيض سبعة عشر يوما. اذا النساء مختلفين في هذا الشيء. ثم ايضا في اقل الحيض فبعضهم يحضن يوم ليلة وبعضهم يحضن نعم حتى في الاصل وفي الاقل نعم بعضنا يحظنا اقل من بعضهم يوم وليلة وذكر الامام الاوزاعي ان

276
01:28:30.150 --> 01:28:50.150
في امرأة تحيض وتطهو في نفس اليوم. تحيض وتطهر في نفس اليوم. فاذا النساء مختلفات في هذا فالواقع ايضا يؤيد بان آآ ليس هناك تحديد لمدة الحيض لا لقلة ولا لاكثره. نعم. باب ما جاء في المستحاضة انها تغتسل عند كل صلاة. قال ابو عيسى حدثنا

277
01:28:50.150 --> 01:29:09.900
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف وابو وجع السقفي ووثيقة ثبت مكسوا من الحديث اخرج له الجماعة وهو من الطبقة العاشرة في عام اربعين ومائتين قد حدثنا الليث وابن سعد الليث هو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي ابو الحارث المصوي وهو امام مشهور

278
01:29:09.900 --> 01:29:24.200
وهو ثقة سبت امام مشهور. توفي في عام خمسة وسبعين ومئة. وقد اخرج له الجماعة عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ابو بكر الامام الجليل

279
01:29:24.250 --> 01:29:39.600
وهذي شهاب كما ذكرنا سابقا ان كثير من الاحاديث تدور على ابن شهاب وهو من الطبقة الرابعة وتوفي في عام اربعة وعشرين ومئة وقيل عام ثلاثة وعشرين وقيل عام خمسة وعشرين. وقد اخرجه الجماعة وهو غني عن التعويذ مشهور جدا

280
01:29:39.900 --> 01:29:53.850
عن عوة بن الزبير وذكرنا طبعا في بن شهاب ان مواصيله ضعيفة جدا ان مواسيره ضعيفة وليست بصحيحة. كما ذكر الامام الشافعي وغيره. عن عوا ابن الزبير العوام عن عروة بن الزبير بن العوام الاسدي

281
01:29:54.000 --> 01:30:14.350
نعم القوشي نعم الاسدي المدني وعضو ايضا من سادات العلماء في عصر او من سادات التابعين وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام اربعة وتسعين وقد اخرج له الجماعة وكما ذكرنا ان عضوه ثقة سبت فقيه وامام مشهور