﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:40.350
اه تقدم لنا شيء من احكام زكاة الفطر فذكرنا من ذلك تعريفها حكمها كذلك ايضا من تجب عليه وآآ ايضا الجنس الذي يجب اخراجه ومن ما هو مقدار الواجب؟ وما هو وقت الوجوب الى اخره؟ آآ

2
00:00:40.350 --> 00:01:10.350
وتوقفنا على ما يتعلق بوقت زكاة الفطر. وذكرنا ان زكاة الفطر لها خمسة اوقات. الوقت الاول وقت الوجوب وذكرنا ان اهل العلم اختلفوا في ذلك. فجماهير العلماء ان وقت وجوه زكاة

3
00:01:10.350 --> 00:01:40.350
الفطر يكون بغروب الشمس. من اخر يوم من ايام رمضان وعند ابي حنيفة ان وقت الوجوب يكون بطلوع الفجر من يوم الفطر. وذكرنا ما يترتب على ذلك. وكذلك ايضا ذكرنا الوقت الثاني وهو وقت الاستحباب. وان السنة

4
00:01:40.350 --> 00:02:10.350
ان تخرج زكاة الفطر صبح يوم العيد قبل الصلاة. وذكرنا ايضا يقول المؤلف ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. وان فقهاء رحمهم الله قالوا يكره وقت الثالث وقت الكراهية في يوم العيد ويحرم بعد غروب الشمس من يوم العيد. ويجوز قبل العيد

5
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
بيوم او يومين هذه خمسة اوقات. وقلنا الصواب انه لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة كما هو اختيار شيخ اسلام تيمية رحمه الله تعالى. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه

6
00:02:30.350 --> 00:03:00.350
سلم قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. آآ واما بالنسبة وقت الجواز فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز تقديمها عليه اي على يوم العيد بيوم او

7
00:03:00.350 --> 00:03:30.350
يومين هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ايضا قال به الامام ما لك انه يجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين. والرأي الثاني قال به الشافعية وايضا الحنفية انه يجوز تقديمها من اول الشهر

8
00:03:30.350 --> 00:04:00.350
من اول شهر رمظان يجوز تقديمها والاقرب في ذلك ما ذهب الشافعية والمذهب الى الحنابلة. وقال به الامام ما لك انها تقدم قبل العيد بيوم او يومين لان هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال نافع رحمه الله كان ابن عمر

9
00:04:00.350 --> 00:04:20.350
اعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن بلية وكان يعطيها الذي يقبلون انتهى وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. يقول نافع كان ابن عمر يعطي عن الصغير

10
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
والكبير حتى ان كان يعطي عنبرية وكان يعطيها الذين يقبلونها. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين هذا في البخاري فقوله وكانوا يهتون قبل فطر بيوم او يومين هذا حكاية

11
00:04:40.350 --> 00:05:10.350
عن فعلهم رضي الله عنهم قال ويجوز ان يعطي ان يعطي واحدا يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. يجوز يقول المؤلف رحمه الله يجوز ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة فلا بأس ان تعطي شخصا واحدا ما يلزم جماعة

12
00:05:10.350 --> 00:05:40.350
فاذا كان هناك جماعة ثلاثة عليهم ثلاثة اصوات فلا بأس ان تعطي هذه الاصوات في واحد لو كان هناك اهل بيت عشرة يلزمهم عشرة اصواع لا بأس ان تعطي في هذه الاصوات لوحد والعكس بالعكس ايضا لا بأس

13
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
ان تعطي الصاع الواحد اثنين. فمثلا انسان تجب عليه زكاة الفطر وزكاة مقدارها صعب فلا بأس ان يعطيها اثنين او ان يعطيها ثلاثة او ان يعطيها اربعة يعطي كل واحد مدا يقول بان هذا لا بأس به ان شاء

14
00:06:10.350 --> 00:06:50.350
الله والدليل على هذا ان الشارع قدر الفطرة ولم يقدر المعظم قدر الواجب ولم يقدر من يعطى هذا الواجب. الواجب صام سواء اعطيته واحدا او اعطيته اكثر من واحد هذا جائز. كذلك ايضا لو ان جماعة

15
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
اعطوا فطرهم لشخص واحد فان هذا ايضا لا بأس به. لكن قال العلماء رحمهم الله اذا اعطى الفقير دون الصاع. فليخبره بذلك. لانه قد يخرج هذه الفطرة. عن نفسي على انها صاع وليست صاع. فمثلا لو اعطى فقيرا ثلثي صاع. او

16
00:07:20.350 --> 00:07:50.350
اعطاه ثلاثة ارباع الصاع لم يعطه صاعا كاملا فانه يخبره بذلك. لانه كما سلف قد هذا الفقير عن نفسه على انها ص وليست صاء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اخراج الزكاة. قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. اذا امكن

17
00:07:50.350 --> 00:08:20.350
وقت الوجوب كما تقدم اذا حال الحوض التي يشترط لها الحول وقت الوجوب اذا حان الحوض. فاذا حان الحول يجب على الانسان ان يخرج الزكاة والدير على هذا قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر والاصل

18
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
في اوامر الشارع انها على الفور. هذا الاصل. ولهذا يدل لهذا حديث عائشة حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة في الحديبية لما امر الصحابة

19
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
رضي الله تعالى عنهم ان يحلوا من احرامه. وان يحلقوا تباطؤوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا في عائشة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الصحابة ان يحل وان

20
00:09:00.350 --> 00:09:30.350
يقلب حجه الى عمرة فتباطأ الصحابة في ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ثالث على ان الاصل في اوامر الشارع انها على الفور. قال لا نستقرها عن وقت وجوبها اذا امكن اخراج وذكرنا الدليل على ذلك. وايضا بان حاجة الفقير حاضرة. فلا يجوز الاخراج

21
00:09:30.350 --> 00:10:00.350
الا انه يستثنى من ذلك مساء. يجوز فيها تأخير الاخراج. المسألة الاولى الظرر اذا خشي الانسان على نفسه ظررا فلا بأس ان يؤخر اخراجها. كما لو خشي ان يهجم عليه السراق لصوص او غير ذلك فاخرها. اخر اخراجها

22
00:10:00.350 --> 00:10:30.350
فان هذا لا بأس به. لو اخرجها علم اللصوص ان لديه مالا فهجموا عليه تقول في هذه الحالة لا بأس ان يؤخر الاخراج. الثاني اذا لم يتمكن من الاخراج لكون المال ليس عنده. كما لو كان المال دينا او كان

23
00:10:30.350 --> 00:11:00.350
غائبا ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه الاخراج حتى يتمكن منه حتى يعود المال الغائب ويعود الدين الثالثة اذا كان في تأخير مصلحة. فاذا كان في تأخير اخراج الزكاة مصلحة للفقير فان هذا لا

24
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
لا بأس به كما لو اخر اخراجها بزمن حاجة او لاشد حاجة او لقريب او او بطالب علم ونحو ذلك فان هذا لا بأس به. لكن قال العلماء رحمهم الله اذا اخرها

25
00:11:20.350 --> 00:11:50.350
قريب او لشديد الحاجة او لجار ونحو ذلك. فانه يفرزها عن ما له. يخرجها عن ما له ويبين انها صدقة. قال فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. يعني

26
00:11:50.350 --> 00:12:20.350
اذا اخراجها بلا عذر ثم بعد ذلك تلف المال. احترق مثلا وجبت عليه الزكاة في رمضان مثلا واخر اخراجها حتى تلفت مثلا احترق الدكان او سرقت الاموال ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله يقول مؤلف رحمه الله

27
00:12:20.350 --> 00:12:50.350
الله تعالى لم تسقط عنه الزكاة. لانه فرط بترك الواجب عليه. الواجب ان يبادر بالاخراج. فما دام انه فرط في ترك المبادرة في ترك فانه يظمن. اللهم الا اذا كان التأخير

28
00:12:50.350 --> 00:13:10.350
لمسألة او او في احد المسائل التي بينا انها تستثنى. اذا كان هناك مصلحة اذا كان هناك الظرر اذا كان المال غائبا فاخر الاخراج فهنا نقول لا شيء عليه لا ترث المال. اما

29
00:13:10.350 --> 00:13:40.350
اذا اخرها لغير هذه المسائل ثم ترث المال فان الزكاة لا تسقط عنه لانه فرط ترك الواجب عليه. قال وان تلفت قبله سقطت. يعني اذا تلفت الزكاة قبل الاخراج قبل ان يخرجها

30
00:13:40.350 --> 00:14:10.350
اذا تلفت الزكاة اه قبل ان يؤخرها من قبل التأخير فيقول المؤلف رحمه الله سقطت بانه لم يفرط بالتأخير قال قال ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب. يقول المؤلف رحمه الله لا بأس. ان

31
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
عجلها اذا اكتمل النصاب. اذا اكتمل النصاب لا بأس. ان تعجلها لعامين او عام. فمثلا انسان تجب عليه الزكاة في رمضان الحول يحول عليه في شهر رمضان فاخر الاخراج فقدم

32
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
هو الان في شهر ربيع الاول. والزكاة لا تجد الا في رمظان. فقال اريد ان الزكاة لان هناك رجلا محتاجا او انسانا يريد ان يتزوج او مريض ونحو ذلك فعجل

33
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
ذات مال ونقول لا بأس لا بأس لا بأس ان تعجل زكاة المال لعام او عامين طيب رمضان في عام الف واربع مئة واربعة وعشرين لا بأس انك تعدل زكاتك في ربيع حق

34
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
سنة طيب زكاة الف واربع مئة وخمسة وعشرين. لا بأس ان تعجلها لعامين انا بخرج زكاة عام الف واربع مئة واربعة وعشرين في ربيع وايظا ابخرج زكاة الف واربع مئة وخمسة وعشرين في ربيع

35
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
كل هذه الزكوات ابجمعها ابعطيها هذا الفقير الذي يريد الزواج مثلا الى اخره. فنقول لا بأس. عمل فرض اربع مئة وخمسة تعجل زكاة خمسة وعشرين وتعجل زكاة اربعة وعشرين وتدفعه في هذا الشهر

36
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
زكاة عام الف واربع مئة وخمسة وعشرين لعامين. وعام الف واربع مئة واربعة وعشرين مرة واحدة. هذا جائز لا بأس به ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا

37
00:16:20.350 --> 00:16:40.350
تجوز قبل ذلك. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. ان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة سنتين

38
00:16:40.350 --> 00:17:00.350
وهذا اخرجه ابو عبيد في الاموال. وحسنه بعض اهل العلم. وكذلك ايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع خالد بن الوليد وابن

39
00:17:00.350 --> 00:17:20.350
والعباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما العباس فهي علي ومثلها معها فهي عليه ومثلها معها. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما العباس فهي علي ومثلها معه

40
00:17:20.350 --> 00:17:50.350
بان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه صدقة عامين. تعجل منه صدقة عامين اه عند الحنفية يجوز تعجيل الزكاة لما شاء الانسان من السنين. يعني لا يقيدونه بعامين عام الف واربع مئة وثلاثين يجوز ان تعجل زكاتها. تعجل عام الف واربع مئة وثلاثين. مثلا لو كان انسان الزكاة تجب عليه

41
00:17:50.350 --> 00:18:10.350
رمضان رمضان عام الف واربع مئة وثلاثين يجوز تعجز زكاته تعجل عن ثلاثين تسعة وعشرين ثمان سبع ست امس اربعة كل هذي سبع سنوات تؤجلها في هذه السنة. هذا رأي الحنفية رحمهم الله

42
00:18:10.350 --> 00:18:30.350
المالكية كرهوا المالكية كرهوا التعجيل. اما الاقرب في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى قال ولا يجوز قبل ذلك. يعني لا يجوز ان تعجل الزكاة قبل اكتمال النصاب. تقدم

43
00:18:30.350 --> 00:18:50.350
ان نصاب الفضة يساوي بالغرامات خمسمائة وخمسة وتسعين غراما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما انسان لم يكتمل هذا المبلغ. لم يملك هذا النصاب. فانه لا يعجل لو كان عنده خمس مئة غرام

44
00:18:50.350 --> 00:19:20.350
اراد التعجيل نقول لا تعجل لا يجوز التعجيل حتى يكمل النصاب. قال فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان صار عند الوجوب من اهلها. اعتبارا الاخراج هذا رجل عجل الزكاة الى غني. وهذا الغني عجل الزكاة في ربيع

45
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
هذا الشهر الى غد. هذا الغني افتقر. اصبح عند وجوب الزكاة فقير. يقول المؤلف رحمه الله لا يجزئه وهذا التعجيل حتى وان كان فقيرا عند وقت الوجود لماذا؟ لان المعتبر هو حال الاخراج وحال

46
00:19:40.350 --> 00:20:10.350
هذا الرجل لا يستحق الزكاة. قال وان دفعها الى مستحقها فمات او استغنى وارتد عنه. اذا دفعها الى مستحقها دفعها الى فقير. في ربيع اجلها ثم مات هذا الفقير. نقول تجزئ. ما نقول يجب عليك انك تخرج مرة ثانية الى حال

47
00:20:10.350 --> 00:20:40.350
دافعها الى فقير في ربيع. ثم اغتنى هذا الفقير. اصبح غنيا ليس مال الزكاة. نقول لا يجب عليك انك تخرج مرة ثانية. دفعها الى مسلم فقير ثم ارتد فاصبح وقت الوجوب في رمظان هو كافر. نقول صحيح. لا يجب عليه ان يخرج مرة اخرى. لان

48
00:20:40.350 --> 00:21:00.350
معتبر هو حال الاخراج. وحال الاخراج ادى ما عليه. والقاعدة ان ان المأذون غير مضمون. ان المأذون غير مضمون. وهذا الرجل قد اذن له في الاخراج. فعل ما امر به

49
00:21:00.350 --> 00:21:30.350
فعل ما امر به فلو ان الاخذ لم يكن من اهلها تغيرت حاله بان اغتنى او ارتد او مات او غير ذلك فانه لا شيء عليه. تجزئ قال وان تلف المال لم يرجع على الاخر. رجل عجل زكاته

50
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
في شهر ربيع والزكاة لا تجب لا يحول عليه الحول الا في رمضان. عنده الف ريال فاخرج زكاته خمس اعطاها خمسة وعشرين ريالا في ربيع. ثمان هذا الالف ترث. وقت الوجوب لا يجب عليه شيء

51
00:21:50.350 --> 00:22:10.350
ترث هذا الالف في في شعبان. جاء رمظان وما عنده شي ما يجب عليه الزكاة. او انه ما عجل ما وجب عليه الزكية. لان انه لا نصاب عنده. لانه لا نصاب عنده. فهل يرجع على من اخذها الفقير؟ والان اعطى

52
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
الفقير خمس دواجن ريالا. هل يرجع عليها ولا يرجع عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله بانه لا يرجع الاخرة من اخذها لفقر او مسكنة او غرب او نحو ذلك كما سيأتي في اهل الزكاة قال

53
00:22:30.350 --> 00:23:00.350
ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها يقول المؤلف رحمه الله لا تنقل الزكاة. الى بلد تقصد اليه الصلاة. نقل الزكاة على المذهب ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. القسم

54
00:23:00.350 --> 00:23:30.350
الاول ان ينقل الزكاة الى دون مسافة قصر. مسافة القصر كما تقدم لنا تساوي ثمانية واربعين ميلا. ثمانية واربعين ميلا. وذكرنا كم متسابق كيلوات في مئة في باب صلاتها الاعذار. المهم انسان نقل الزكاة الى دون مسافة قصر

55
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
مسافة القصر تساوي بالاميال ثمانية واربعين ميل. نقلها الى عشرين ميل الى ثلاثين ميل الى اربعين ميل. هذا لا لا شيء عليه. تجزئ ولا يأثم. القسم الثاني ان ينقلها الى ما تقصر فيه

56
00:23:50.350 --> 00:24:20.350
الصلاة. يعني ان ينقلها الى مسافة قصر. فاكثر. ان ينقلها الى مسافة قصر فاكثر يعني ثمانية واربعين فاكثر. قالوا تجزئ ويأثم. يقولون بانها الزكاة تجزئ وعند الشافعية انهم لا يرون الايدز لكن المذهب يقولون كحكم وضعي تجزم لكن كحكم

57
00:24:20.350 --> 00:24:50.350
تكليفي يقولون بانه يأثم. ويستدلون على هذا بحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوم متابعين ان قال فانهم اجاربوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من

58
00:24:50.350 --> 00:25:20.350
وترد على فقرائهم. فقال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. والرأي الثاني الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى. انه يجوز نقل الزكاة للمصلحة يجوز للانسان ان ينقل الزكاة الى المصلحة سواء فيما دون مسافة قصر او اكثر من مسافة قصر

59
00:25:20.350 --> 00:25:40.350
فاذا كان هناك مجاعة في بلد من بلاد المسلمين او شدة حاجة او جهاد او غير ذلك فانه يجوز فيها يجوز نقل الزكاة. نقل الزكاة هذا جائز ولا بأس بذلك. ويدل لهذا

60
00:25:40.350 --> 00:26:10.350
قبيصة في صحيح مسلم وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة. فدل كذلك ان الصدقات كانت تجبى للنبي عليه الصلاة والسلام وتنقل. وايضا معاذ قال لاهل اليمن ائتوني بلبيس او خميس

61
00:26:10.350 --> 00:26:40.350
ائتوني بلبيس او خميس. آآ فانه وانفع لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الزكاة تنقل. وهذا القول هو الصوم. انه يجوز نقلها اه عند المصلحة اذا ترتب على ذلك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. ايضا من المسائل المتعلقة

62
00:26:40.350 --> 00:27:10.350
الزكاة آآ الافضل للانسان ان يفرق الزكاة بنفسه هذا الافضل الافضل ان يفرقها بنفسه اولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق بنفسه. وثانيا ان التفريق هذا عبادة. يؤجر عليها الانسان

63
00:27:10.350 --> 00:27:40.350
لكي يطمئن الانسان ان هذه الزكاة وقعت في موقعها خذها مستحقها فهذا هو الاولى. اولى بالانسان ان يفرقها بنفسه. الا اذا كان الانسان لا يعرف المستحقين ولا يميز فانه يعطيها من يثق من يثق به

64
00:27:40.350 --> 00:28:20.350
اه المسألة الاخيرة في الزكاة اذا منع افراد الزكاة فنقول اذا منع اخراج الزكاة فله حالتان الحالة الاولى ان يمنع الاخراج جحدا لوجوبها. الحالة الاولى ان يمنع الاخراج جحدا لوجوبها. فهذا اذا منعها جحدا لوجوبها فانه يكفر

65
00:28:20.350 --> 00:28:50.350
انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. الله عز وجل اوجبها في كتابه. ورسوله صلى الله عليه وسلم وجبه في سنته المسلمون مجمعون على فرضيتهم. القسم الثاني ان يمنع الاخراج ليس جحدا بوجوبها وانما بخلا وتهاونا فا

66
00:28:50.350 --> 00:29:10.350
فنقول بانه لا يكفر عند جماهير اهل العلم. جمهور اهل العلم رحمهم الله يرون ان انه لا يكفر ويدل لذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من

67
00:29:10.350 --> 00:29:30.350
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفات من نار فيقوى بها جنبه وجبين وظهر في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى كلما بردت ردت عليه حتى يرضى بين العباد. ثم يرى

68
00:29:30.350 --> 00:30:00.350
اما الى الجنة واما الى النار. فقال يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار لو كان كافرا لم يقل له سبيل الى الجنة. نقول اولا لا يكفر. ثانيا انه يعزر يعزره الامام بما يراه بما يردعه ويزجره. وثالثا انها

69
00:30:00.350 --> 00:30:20.350
تؤخذ منه. ورابعا هل يؤخذ منه شطر ماله او لا؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. هل منه شطر ماله او لا؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. فقال بعض العلماء تؤخذ الزكاة

70
00:30:20.350 --> 00:30:50.350
ويؤخذ ايضا شطر المال الذي منع زكاته. فمثلا لو ان انسان عنده مليون ريال واربعون شاة مليون ريال ادى زكاتها. اربعون شاة منع الزكاة فنأخذ ابن شاة لان في الاربعين شاة. وهل نأخذ شطر المال الذي منع زكاته

71
00:30:50.350 --> 00:31:10.350
او لا؟ قال بعض العلماء يؤخذ منه الشاة ونأخذ نصف من المال. نصف الاربعين التي منع زكاته لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده فان اخذوها وشطر ماله عزما

72
00:31:10.350 --> 00:31:30.350
من عزمات ربنا. فانه عزمة من عزمات ربنا. وقال بعض العلماء لا يؤخذ الا الزكاة فقط. وهو المشهور من المذهب. ودليل ذلك قالوا ان الاصل في مال مسلم الحرمة. كل

73
00:31:30.350 --> 00:32:00.350
المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. حرام ماله ودمه وعرضه وهذا الحديث في اسناده نظر. وعلى كل الكلام على ثبوت الحديث. فان ثبت الحديث انه يؤخذ شطر مالك وان لم يثبت فالاصل حرمة مال المسلم. قال المؤلف رحمه الله

74
00:32:00.350 --> 00:32:30.350
باب من يجوز دفع الزكاة اليه. يعني اهل الزكاة. وهكذا عبر المؤلف رحمه الله وبعض العلماء بقوله باب اهل الزكاة. قال وهم ثمانية. وهذا على سبيل حصر على سبيل حصر فهم ثمانية لان الله عز وجل حصرهم في هؤلاء الثمانية انما الصدقات

75
00:32:30.350 --> 00:33:10.350
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغالبين وفي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية الله عز وجل. وقول المؤلف رحمه الله وهم ثمانية يدل على ان الزكاة لا تصرف الا فيها

76
00:33:10.350 --> 00:33:40.350
هؤلاء الثمانية فقط وانها لا تصرف فيما عدا هؤلاء الثمانية كبناء المساجد والمدارس وتعبيد الطرق. وحفر الابار وغير ذلك هذا سيأتينا ان شاء الله عند قوله وفي سبيل الله ما المراد في سبيل الله؟ هل هو خاص

77
00:33:40.350 --> 00:34:10.350
الجهاد او انه شامل. هذا سيأتي بيانه ان شاء الله. قال وهم ثمانية الاول الف فقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع ما يقع من كفايتهم بكسب ولا غير. الاول الفقراء. والفقر في

78
00:34:10.350 --> 00:34:40.350
الخلو واما في الاصطلاح فهو الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية له ولمن يمونه. نقول هو الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية له ولمن يمونه اه اه مثال ذلك ان

79
00:34:40.350 --> 00:35:00.350
كان كفايته في الشهر الف ريال. كفايته في الشهر الف ريال. له ولعائلته. يحتاج في كل شهر الف ريال. كفايته في السنة كم؟ تساوي اثني عشر الف ريال. مرتب وخمس مئة ريال

80
00:35:00.350 --> 00:35:30.350
ولنقل اه مرتبه اربع مئة ريال اربع مئة كيلو هو يحتاج اثنى عشر واربع مئة ريال بالشهر بس الي كم ها اربعة الاف وثمان مئة. اربعة الاف وثمان مئة. هذا الان ماجد نصف الكفاية. وش نسميه هذا

81
00:35:30.350 --> 00:35:50.350
نسمي فقير ما دام انه ما يجلس في الكباية هذا يسمى الفقيه طيب انسان كفايته هو وعائلته في كل شهر الف ريال. في السنة يساوي اثنا عشر الف اثني عشر الف ريال. ما عنده عمل ابد

82
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
ها هذا يسمى ماذا؟ سمى فقيه. فالذي لا يجد شيء او يجد اقل من النصف هذا نسميه ماذا؟ فقير. طيب كيف نعطي الفقير؟ نقول الفقير هذا نعطيه كفايته. وكفاية من يمون

83
00:36:10.350 --> 00:36:50.350
وان ينفق عليه. مدة عام كامل. من النفقات الشرعية والحق حوائج الاصلية. مدة عام كامل. نعطيه ما يشري الطعام في الصباح طعام الصباح وطعام نصف النهار الغداء والعشاء يعطى ما يشتريه الملابس له ولمن يمونه نعطيه ايضا ما يتعلق نعطيه ايضا اجرة

84
00:36:50.350 --> 00:37:20.350
بيت نعطيه اجرة المركوب. نعطيه ايظا ما يتعلق بالحاجة الاصلية. اذا كان يحتاج الات يحتاج ثلاجة نعطيه ايش هي ثلاجة؟ يحتاج غسالة يحتاج على الطبخ مواعين او فرش هذي كلها نعطيها كل ما يتعلق بالحوائج الاصلية والنفقات الشرعية هذي كلها نعطي

85
00:37:20.350 --> 00:37:50.350
يا هذا الفقير الات كتابية ادوات كتابية فقير ايظا طالب علم يحتاج كتب يقرأ يراجع فيها نعطيه اه فقير ما عنده شي يتزوج فيه يحتاج مهر يقول له اعطيه توه يعطيه لكي يتزوج. هذا الفقير هذا هو الفقير فاصبح عندنا الفقير الذي لا يجد

86
00:37:50.350 --> 00:38:20.350
كي او يجد اقل من النصف فهذا نعطيه كفايته وكفاية من يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية لمدة عام. لمدة عام لان الزكاة تدور في كل عام. فاذا الاخر يأخذ ايظا كفايته وكفاية من يمونه. وفي هذا يظهر التكافل الاجتماعي بين في الاسلام

87
00:38:20.350 --> 00:38:50.350
وانه اذا اخرجت الزكاة يعني لو ان الزكاة تخرج اخراجا صحيحا وتؤدى اداء صحيحا ما بقي بقي يعني لا يبقى فقير في الاسلام. قال المساكين وهم الذين لا يجدون وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون اتمام الكفاية. المسكين هو الذي يجد النصف او اكثر كفاية لكن

88
00:38:50.350 --> 00:39:20.350
لا يجد تمام الكفاية. لا يجد تمام الكفاية. مثال ذلك رجل كفايته وكفاية من يمونه في السنة تساوي اثني عشر الف ريال خمس مئة ريال. كم المرتب في السنة؟ ها؟ شي ثلاثة. كم يبقى عليه

89
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
ستة الاف نعطيه ستة الاف هذا ايش يسمى ماذا؟ هذا يسمى المسكين لانه لا يجد اه اه الكفاية الكاملة يجد نصف الكفاية. فهذا نعطيه مسكين. طيب لو كان مرتبه في السنة يساوي ثمانية الاف

90
00:39:40.350 --> 00:40:10.350
المرتب في السنة يساوي ثمانية الاف. وكفايته تساوي اثنا عشر الف. هذا تسمى مسكين. نعم مسكين. فيبقى عليه اربعة الاف ريال. نعطيه من الزكاة اربعة الاف ريال. نعطيه اذا كانت اربعة الاف ريال. اه والمسكين كالفقير ياخذ تمام الكفاية. من

91
00:40:10.350 --> 00:40:40.350
اتفقت الشرعية والحاضرة الاصلية كما تقدم. قال الثالث العاملون عليها قوم السعاة وهم السعاة عليها. ومن يحتاج اليه فيها. هذا الثالث. من اهل الزكاة العاملون على الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الامام فياخذ الزكاة

92
00:40:40.350 --> 00:41:10.350
وقال المؤلف رحمه الله ومن يحتاج اليه فيها مثل الكتاب الذين يقومون بكتابة الزكاة والقسام الذين يقومون بقسامها و من يكيلها ومن يعدها ومن يزنها وكذلك ايضا يعني كل ما من يحتاج اليه

93
00:41:10.350 --> 00:41:40.350
شافوا القسام والذين يقومون بالكيل وبالوزن الى اخره. فهؤلاء يعطون من الزكاة وما هو ما يأخذون نقول لقدر ما يأخذون قدر الاجرة قدر الاجرة لا ننظر الى كفايتها. هم اذا كانوا فقراء يأخذون من باب الفقر. لكن في باب العمالة

94
00:41:40.350 --> 00:42:00.350
يأخذون بقدر الاجرة. لانهم يعطون لا لحاجتهم. وانما للحاجة اليهم. ولهذا يصح ان يكون العامل عليها غنية حتى لو كان عنده ما عنده من اموال. يصلح ام يصح ان يكون غنيا

95
00:42:00.350 --> 00:42:30.350
ويشترط في العامل عليها شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما. لانها ولاية. والله عز وجل جل قال والمؤمنون بعضهم اولياء بعض. وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والثاني التكليف يكون بالغا عاقلا لان غير المكلف يحتاج

96
00:42:30.350 --> 00:43:00.350
ان ينظر له فلا ينظر على غيره. الثالث الا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم الا يكون من اقارب النبي عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم لحديث الفضل ابن عباس في حديث القبر ابن عباس والمطلب ابن ربيعة لما اراد من النبي صلى الله عليه

97
00:43:00.350 --> 00:43:30.350
وسلم ان يجعلهما عاملين في الزكاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد انها اوساخ الناس. الثالث ان يكون كافي يعني اه عنده قوة وامانة امانة وعنده ايضا قوة على

98
00:43:30.350 --> 00:44:00.350
جبايتها واخذها قال الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى الى اخره. سهم المؤلفة هل هو باق او ليس باقيا ام سهم مؤلفة قلوبهم هل هو باق او ليس باق

99
00:44:00.350 --> 00:44:20.350
هذا فيه رأيان لاهل العلم رحمهم الله. الرأي الاول مذهب الشافعي واحمد رحمهم الله ان سهم المؤلف وانه لا يزال الان يخرج للمؤلف بدليل قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة

100
00:44:20.350 --> 00:44:50.350
قلوبكم وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة فاعطى ابا سفيان وصفوان ابن امية عيينة ابن حصن كذلك ايضا الاخ اقرأ ابن حابس وغير ذلك اعطى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصناديق. والرأي الثاني رأي

101
00:44:50.350 --> 00:45:20.350
ابي حنيفة ومالك ان سهم المؤلفة ليس باقيا. لان عمر لان ابا بكر وعمر لم المؤلفة واجيب عن هذا ان ابا بكر وعمر لم يعطي المؤلفة في عدم الحاجة الى ذلك. لان الاسلام قد انتشر. ودخل الناس في دين الله

102
00:45:20.350 --> 00:45:50.350
الى اخره. طيب المؤلفة قلوبهم يشمل صور. الصورة الاولى قال او قبل ذلك قال المؤلف وهم السادة المطاهون في عشائرهم. اشترط المؤلف رحمه الله في المؤلفة قلوبهم او في مؤلف قلبه ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته. وعلى هذا اذا لم يكن سيدا ما يصح انك تعطيه على سبيل التأليف

103
00:45:50.350 --> 00:46:10.350
نعم لا يصح ان تعطيه على سيدتنا. والصواب ان هذا ليس شرطا مطلقا. الصواب ان هذا ليس شرطا مطلقة. صحيح قد نشترط السيادة وقد لا نشترطها. هذا الصواب. ولهذا ننظر الصور. الصورة الاولى يرجى

104
00:46:10.350 --> 00:46:40.350
بعطيتهم دفع شرهم عن المسلمين. هذا صحيح. نشترط ان يكون سيدا. لان غير فالسيدة افراد الناس ما يكون له شر. لو اصابك منه شر قمعته لكن السيد الذي وراءه اناس هذا اذا خفت شره على المسلمين ما تستطيع

105
00:46:40.350 --> 00:47:00.350
ان ان تقمعه. لانه ينتصر عليك بمن معه. فهذا لا بأس ان تعطيه من الزكاة لدفء شره. هنا نشترط ان يكون سيدا. قال القوة ايمانه او قوة ايمانه. هذي الصورة الثانية. يعني رجل

106
00:47:00.350 --> 00:47:20.350
هل في الاسلام وهو حتى الان ضعيف الاسلام؟ هل نعطيه من الزكاة؟ حتى يتقوى ايمانه؟ او نقول باننا لا نعطي يقول المؤلف رحمه الله يعطى من الزكاة حتى يتقوى ايمانه. لكن اشترط المؤلف ماذا؟ ها؟ ان

107
00:47:20.350 --> 00:47:40.350
سيدا وعلى هذا لو كان عندنا شخص الان اسلم ايمانه ضعيف فا لا نعطيه من الزكاة حتى يتقوى ايمانه الا ان يكون سيدا الى اخره. والصواب ان هذا ليس شرطا. الصواب انه لا يشترط في هذا

108
00:47:40.350 --> 00:48:10.350
في الصورة ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته. قال او دفعهم عن المسلمين. هذه الصورة الثانية ثالثة الدفع عن المسلمين اذا اعطيناه يحصل بعطيته دفع عن المسلمين انا اقول نعطيه. نعم نعطي. وهنا نشترط ايضا ان يكون سيدا. نشترط ان يكون

109
00:48:10.350 --> 00:48:40.350
لان افراد الناس ما يدفع. الذي يدفع هو السيد الذي خلفه من خلفه. قال او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. هذه السورة الرابعة. يعني يعين على اخذ الزكاة ممن منعها. وهنا ايضا نشترط ان يكون سيدا. السورة الخامسة

110
00:48:40.350 --> 00:49:10.350
اسلام هذي ما ذكرها المؤلف الصورة الخامسة اسلام يعني هذا رجل كافر وعرفنا من حاله انه اذا اعطي من الزكاة او من المال انه يسلم بوجود القرائن على انه له رغبة في الاسلام. فهذا لا بأس نعطيه من الزكاة حتى يدخل في الاسلام. وهنا لا نشترط ان

111
00:49:10.350 --> 00:49:40.350
اخونا سيد لا نشترط ان يكون سيدا. السورة السادسة والاخيرة اسلام نظيره. الصورة الثالثة والاخيرة اسلام نظيره. فاذا اعطينا هذا الرجل اسلم نظيره. ايظا هذا لا يشترط ان يكون سيدا. لا نشترط ان يكون سيدا. فاصبح عندنا الصور ست. ثلاث نساء

112
00:49:40.350 --> 00:50:10.350
يشترط فيها ان يكون سيدا واليه تحتاج الى قوة ومنعة وشوكة وثلاث صور لا يحتاج ان يكون سيدة قال المؤلف رحمه الله الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيب. الرقاب دليله قول الله عز وجل وفي الرقاب

113
00:50:10.350 --> 00:50:40.350
اه والرقاب يشتمل على اشياء على صور. الصورة الاولى المكاتب والمكاتب هو الرقيق. الذي اشترى نفسه من سيده. يقول المكاتب هو شقيق الذي اشترى نفسه من سيده. فهذا يعطى من الزكاة

114
00:50:40.350 --> 00:51:10.350
الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده فهذا نقول نعطيه من الزكاة. الرقيق الذي اشترى نفسه من المنجم يعطيه من الزكاة. الصورة الثانية ان نشتري من الزكاة ارق ونعتقهم الصورة الثانية نشتري من الزكاة ارقا ونعتقها الصورة الثالثة

115
00:51:10.350 --> 00:51:40.350
الاسير المسلم. يعني نفك اسأل مسلم من الزكاة. الصورة الرابعة وهو ان يعتق رقيقه عن الزكاة يعني عنده رقيق ويعتقه عن الزكاة. فهل يجزي او لا يجزي؟ المذهب انه لا يجزي والرأي الثاني

116
00:51:40.350 --> 00:51:43.266
اختيار القاضي من الحنابلة انه ينزل