﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
الثامنة احدى واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله الله باب التيمم. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب التيمم هو الباب السادس. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله والتيمم شرعا استعمال تراب

5
00:01:40.200 --> 00:02:19.700
معلوم لمسح وجه ويديه. استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور الاول انه مشتمل على عمل. انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. اشير اليه بقولهم استعمال

6
00:02:19.750 --> 00:02:49.750
اي طلب اعمال شيء اي طلب اعمال شيء. والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غيره. ان المستعمل فيه تراب دون غيره فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب

7
00:02:49.750 --> 00:03:25.500
فقط. والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به ان التراب المستعمل فيه له صفة تختص به. فهو تراب معلوم فهو تراب معلوم. اي مبين الصفة. اي مبين الصفة وصفته عند الحنابلة انه

8
00:03:25.900 --> 00:04:05.900
طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والرابع ان ممسوحة في التيمم هو الوجه واليدان. ان الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان

9
00:04:05.900 --> 00:04:40.000
فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين. فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين فلا ذكر فيه لبقية اعضاء الوضوء او الغسل. فلا ذكر فيه لبقية اعضاء وضوء او الغسل. والخامس ان المسح فيه يقع على صفة معلومة

10
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
ان المسح فيه يقع على صفة معلومة هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. وسيأتي بيانها. وسيأتي بيانها ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة المذكور في صفات الاحكام. ومن موارد الابحاث

11
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
الفقهية معرفة صفة المذكور في الاحكام. فان الحنابلة وغيرهم يذكرون في جملة من الابواب صفة شيء ما. فمن موارد الفقه ضم هذه النظائر بعضها بعضها الى بعض. كأن يجمع احد كتاب الصفة على مذهب الامام احمد

12
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
فيذكر فيه صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة الى اخر ما يذكر عند الحنابلة باسم الصفة. نعم احسن الله اليكم. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

13
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
كلما رأى رجلا معتزلا رضي الله عنهما. احسن الله اليكم. عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان

14
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
طلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته

15
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال انما كان يكفيك ان انما يكفيك. احسن الله اليكم. فقال انما

16
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال هذا الباب كم في الصحابي رواته؟ ثلاثة لنقول

17
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
قبل النظر في الرواة ثلاثة هؤلاء الثلاثة المذكورون لهم خصيصة لم تقع في بقية ابواب العمدة وهي احسنت. وهي ان الصحابي واباه كلاهما صحابي فعمران صحابي وابوه حصين صحابي. وعمار صحابي وابوه ياسر صحابي. وهو جابر صحابي وابوه

18
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
الله ابن عمرو ابن حرام صحابي ايضا. هذا من فوائد ما ذكرناه في مقدمات الدرس العلمي. نعم احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت

19
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
وسلم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد مقابل الغنائم. احسن الله اليكم

20
00:09:00.000 --> 00:09:29.750
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا حديث جابر رضي الله عنه الاخير

21
00:09:30.750 --> 00:10:09.400
والاحكام المتعلقة بباب التيمم الواردة في الاحاديث المذكورة سبعة احكام  فالحكم الاول انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر. انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر

22
00:10:09.450 --> 00:10:43.150
لحديث عمران وعمار رضي الله عنهما. المذكورين. فاما حديث عمران رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا ماء فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا ماء. مع قوله صلى الله عليه

23
00:10:43.150 --> 00:11:20.650
وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك بالصعيد فانه يكفيك واما حديث عمار رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول عمار فاجنبت فلم اجد ماء فاجنبت فلم اجد ماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فتمرغت

24
00:11:20.650 --> 00:11:40.650
وفي الصعيد كما تمرغوا الدابة. مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وذكر له

25
00:11:40.650 --> 00:12:18.850
صفة التيمم ومعنى قول عمار رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت فيه اي تقلبت فيه. كما تتقلب الدابة. كما تتقلب الدابة فان دواب الارض تتقلب عليها تارة لدفع علة

26
00:12:19.000 --> 00:12:49.000
وتارة لمرح ونحوه. فشبه ما فعله بحال الدابة اذا تقلبت في الارض وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين يكفيك اي عن استعمال الماء في غسل استباحة الصلاة. اي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة

27
00:12:50.300 --> 00:13:20.000
وهو في حفر الجنب. وحدثه اكبر. وهو في حق الجنب وحدثه اكبر صحة التيمم للحدث الاصغر اولى. لانه اخف. فصحة التيمم للحج الاصغر اولى. لانه اخف. فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر

28
00:13:20.250 --> 00:13:56.950
فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. والحائض والنفساء اذا قطع دمهما والكافر اذا اسلم كالجنب. والحائض والنفساء اذا انقطع دم والكافر اذا اسلم كالجنب واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح ايضا التيمم لكل نجاسة بدن

29
00:13:56.950 --> 00:14:27.950
واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح التيمم ايضا لكل نجاسة بدن. قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب. وسيأتي مزيد بيان لذلك. وسيأتي مزيد بيان لذلك

30
00:14:28.400 --> 00:15:09.650
فالحديثان المذكوران عن عمران وعمار رضي الله عنهما يدلان على ثلاث مسائل يدلان على ثلاث مسائل تتعلق بما ذكر تتعلق بما ذكر فالمسألة الاولى صحة التيمم للحدث الاكبر صحة التيمم للحدث الاكبر

31
00:15:11.300 --> 00:15:50.350
وهو الحكم الوارد فيهما وهو الحكم الوارد فيهما لتعلقهما بالجنب لتعلقهما بالجنب. والمسألة الثانية صحة التيمم للحدث الاصغر صحة التيمم للحدث الاصغر لما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر لما تقدم ذكره من كونه اخف من

32
00:15:50.350 --> 00:16:26.600
اكبر فصحة التيمم له اولى. وصحة التيمم له اولى والمسألة الثالثة صحة التيمم لكل نجاسة بدن صحة التيمم لكل نجاسة بدن الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر

33
00:16:26.650 --> 00:16:55.450
وسيأتي مزيد بيان لها في موضعه والحكم الثاني ان التيمم يكون بالتراب. ان التيمم يكون بالتراب. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه عليك بالصعيد عليك بالصعيد

34
00:16:56.100 --> 00:17:20.100
ودلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمرانا ان يتيمم بالصعيد دلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمران ان يتيمم بالصعيد. وهو عند قبيلة التراب الذي له غبار

35
00:17:20.200 --> 00:17:56.200
وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار. فلا يصح تيمم بغيره. فلا يصح تيمم بغيره. كرمل وحجر ولو دق كرمل وحجر ولو دق. اي لو قدر ان الحجر نحت ودق دقا شديدا حتى يكون ذريرا اي شيئا

36
00:17:56.550 --> 00:18:32.200
لطيفا يزر فلا يصح التيمم به عندهم. وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها كتراب ورمل وحجر كتراب ورمل وحجر. لان الصعيد يقع أسماء لما صعد على وجه الأرض لأن الصعيد يقع أسماء لكل ما صعد على

37
00:18:32.200 --> 00:19:01.700
وجه الارض من اجزائها. وهو المختار من اجزائها وهو المختار. وهاتان الروايتان اشتركتا في  وافترقتا في الحكم المرتب عليه فالدليل في الروايتين هو قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد

38
00:19:02.600 --> 00:19:34.250
وافترقتا في الحكم المستنبط منه. ففي الرواية الاولى وهي المذهب ان التيمم يختص بالتراب الذي له غبار واما في الرواية الثانية فيكون التيمم باي شيء من اجزاء الارض التي هي من جنسها. كتراب ورمل وحجر

39
00:19:34.250 --> 00:20:13.250
ومنشأ اختلاف الروايتين ايش لماذا اختلفت الروايتين هو الاختلاف في تفسير الصعيد هو الاختلاف في تفسير الصعيد فمن فسره بالتراب ذي الغبار اكتفى بالقول بالرواية الاولى ومن فسره بما ارتفع وصعد على الارض ادرج فيه كل اجزاء الارض

40
00:20:13.250 --> 00:20:46.000
التي هي من جنسها كالتراب والرمل والحجر وغير ذلك والحكم الثالث انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار

41
00:20:46.000 --> 00:21:09.450
رضي الله عنه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب الارض ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة

42
00:21:09.450 --> 00:21:32.900
ايه ده؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما فالمراد بالقول هنا الفعل

43
00:21:33.150 --> 00:22:07.800
فالمراد بالقول هنا الفعل وهذا كثير في كلام العرب يطلقون القول ويريدون الفعل يطلقون القول ويريدون الفعل كقولك مثلا اخذت الرمح فقلت به هكذا. اخذت الرمح فقلت به هكذا فعلت به كذا وكذا

44
00:22:08.550 --> 00:22:52.600
وتكون اليدان مفرجتي الاصابع. وتكون اليدان مفرجتين الاصابع اي متفرقة متباعدة اي متفرقة متباعدة والفرجة في الشيء الشك والفتح فيه والفرجة في الشيء الشق والفتح فيه ليصل التراب الى ما بينها. ليصل التراب الى ما بينها

45
00:22:52.800 --> 00:23:22.100
واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب. فعلق بهما التراب لنعومته  فعلق بهما التراب لنعومته ولصق بمجرد وضع اليدين عليه

46
00:23:22.100 --> 00:23:56.550
اجزأ ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه فالسنة في التيمم ان يكون بضرب الارض فالسنة في التيمم ان يكون بالضرب والضرب فيه اندفاع وقوة. والضرب فيه اندفاع وقوة. فيحض يده من علو

47
00:23:56.800 --> 00:24:23.300
على الارض فيحط يده من علو الى الارض باندفاع وقوة. فيكون ضاربا لها  واذا وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزاء. وان وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزأه

48
00:24:23.900 --> 00:24:50.700
فان لم يكن التراب ناعما لا يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. واذا لم يكن التراب ناعما يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ ويجب نزع خاتم ونحوه. ويجب نزع خاتم ونحوه. ليصل

49
00:24:50.700 --> 00:25:22.600
التراب الى ما تحته ليصل التراب الى ما تحته. اذا ضرب بيديه اذا ضرب بيديه ولا يكفي تحريكه ولا يكفي تحريكه لكثافة التراب لكثافة التراب وعدم تحقق وصوله وعدم تحقق وصوله

50
00:25:22.700 --> 00:25:53.500
بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم. لقوة سراياه الماء لقوة سريان الماء ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه. ويسن نزع الخاتم عند مسح

51
00:25:53.500 --> 00:26:30.650
في وجهه ليمسح جميع وجهه بجميع بيده ليمسح جميع وجهه بجميع يده فنزع الخاتم له حكمان في التيمم فنزع الخاتم له حكمان في التيمم. احدهما الوجوب احدهما الوجوب ومحله متى

52
00:26:31.650 --> 00:27:01.300
عند ضرب الارض بيده. ومحله عند ضرب الارض بيديه في ابتداء تيممه والاخر السنية والاخر السنية ومحله ومحله عند مسح وجهه بعد ضرب يده. عند مسح وجهه بعد ضرب يديه

53
00:27:01.300 --> 00:27:30.000
فلابس الخاتم اذا اراد ان يتيمم ضاربا الارض بيديه يجب عليه ان ينزع قاتمه فيضرب الارض بيديه لا خاتم فيها فلو قدر انه بعد الضرب اعاد الخاتم في اصبعه قبل مسحه على وجهه

54
00:27:30.300 --> 00:28:03.000
فان نزعه لاجل المسح على الوجه يكون سنة لا واجبا وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز

55
00:28:05.000 --> 00:28:48.200
فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة وما زاد عليها بضم ضربة اخرى فهو جائز فهو جائز وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره. واذا وان مسح

56
00:28:48.200 --> 00:29:22.950
باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره ما زاد كره ما زاد عليهما فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة

57
00:29:23.200 --> 00:29:58.950
الاول الوجوب. وذلك في كم ضربة؟ في الضربة الواحدة والثاني ايش؟ الجواز وذلك في الضربتين الجواز وذلك في الضربتين. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط

58
00:30:00.750 --> 00:30:38.750
والثالث ايش؟ الكراهية. الكراهية ومحله ما زاد على الضربتين ومحله ما زاد على الضربتين ان استوعبتا محل الفرض استوعبتا محل الفرض فان زاد للاستيعاب جازا فان زاد للاستيعاب جاز. فاذا ضرب المتيمم الارض

59
00:30:38.750 --> 00:31:18.650
لديه ضربة واحدة ثم مسح بتلك الضربة وجهه واستوعب الوجه. ثم انضرب ضربة ثانية. ومسح بهما يديه واستوعب مسحهما. فان الضربة الثالثة بعدهما مكروهة  وان ضرب ضربتين فلم يستوعب فان الضربة الثالثة واجبة. فان الضربة

60
00:31:18.650 --> 00:31:56.450
الثالثة واجبة لان استيعاب محل الفرض واجب. لان استيعاب محل الفرض واجب فلو قدر ان متيمما ضرب الارض بيديه الضربة الاولى ثم مسح مقصرا شق وجهه الايمن باحدى يديه فانه يكون قد مسح بعض محل الفرض من الوجه. فضرب ضربة ثانية ومسح بقية

61
00:31:56.450 --> 00:32:26.450
وجهه بيده اليسرى. فاستوعب ضرب الوجه في ضربتين. ثم ضرب ثالثة مسح بهما يديه مستوعبا. فان الضربة الثالثة واجبة. فان الضربة الثالثة واجبة فمحل كراهة الزيادة على الاثنتين عند الحنابلة محله اذا استوعب

62
00:32:26.450 --> 00:32:54.100
فمحل كراهة ما زاد على الضربتين عند الحنابلة محله ما زاد على الفرض والحكم الرابع ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه فانه يمسح بهما

63
00:32:54.100 --> 00:33:23.650
فانه يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه لحديث عمار رضي الله عنه لما ذكر تيمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم مسح الشمال على اليمين

64
00:33:23.650 --> 00:33:59.000
وظاهر كفيه ووجهه. فيمسح وجهه ومنه لحيته فيمسح وجهه ومنه لحيته لدخولها عند الحنابلة في اسم الوجه لاجل مواجهة لدخولها عند الحنابلة باسم الوجه لاجل المواجهة بباطن اصابع يديه بباطن اصابع يديه

65
00:33:59.250 --> 00:34:33.850
ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما. فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. يبتدأ من اطراف اصابعه. يبتدأ من اطراف اصابعه وينتهي الى كوعه. وينتهي الى كوعه

66
00:34:34.500 --> 00:35:06.450
وقوع اليد هو العظم الناتئ. اي البارز اسفل الابهام. وكوع اليد هو العظم الناتئ. اي البارز اسفل الابهام ويفعل ذلك باليد الاخرى ويفعل ذلك باليد الاخرى. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها

67
00:35:06.450 --> 00:35:30.400
ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه من الوجه واليدين. من الوجه واليدين كي

68
00:35:30.400 --> 00:36:04.500
لا يخل بالمسح المأمور به. كي لا يخل بالمسح المأمور به. فالمذكور انفا هو صفة التيمم. وتصويرها بانه اذا انضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع فانه يرجع بهما الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه

69
00:36:05.000 --> 00:36:36.250
فيمسح وجهه بباطن اصابعه. ويستوعب محل الفرض. ويتعاهد ما لا يشق الوصول اليه. كانفه فان من الناس من يعمد الى مسح وجهه جعلوا احدى يديه يمنة والاخرى يسرة عن انفه. فلا يكون ماسحا الوجه كله. كان يفعل هكذا

70
00:36:36.600 --> 00:37:06.600
فهذا مسح بعظ الوجه وترك الانف وهو من الوجه. فاذا استوعب مسح وجهه بباطن اصابعه فانه بعد ذلك يمسح ظاهر كفيه بباب يعمد الى اسراه فيجعلها على يمناه. ويمسحها الى

71
00:37:06.600 --> 00:37:48.750
الكوع. ثم يخلل اصابعه ليتحقق وصول المسح بالتراب اليها. ثم يفعل ذلك باليد الاخرى وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء  فان التراب كثيف. ويحتاج تعميم الوسع به ويحتاج تعميم المسح به التخلي

72
00:37:48.750 --> 00:38:15.100
الى اما في الوضوء فالماء قوي السريان. اما في الوضوء فالماء قوي السريان. فهو بمجرد بغسل اليدين يصل الى الاصابع ويكون التخليل للاصابع في الوضوء ايش؟ سنة ويكون تقليل الاصابع في الوضوء سنة

73
00:38:15.100 --> 00:38:50.000
فن ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه. ويمينه بيسراه او عكسه بان مسح وجهه بيسراه. ومسح يسراه بيمينه صح اذا استوعب محل الفرض في المسجد ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه. ويمينه

74
00:38:50.050 --> 00:39:24.650
بيسراها او عكسه بان مسح وجهه بيساره. ومسح يساره بيمينه صح اذا استوعب محل الفرظ بالمسح. فلو قدر ان متيمما بعد ضرب يديه بالارض رد اليمنى وحدها على وجهه فادارها او فاجالها على دارة

75
00:39:24.650 --> 00:39:54.650
وجهه ولحيته واستوعب محل الفرظ. فان ذلك يصح منه. واذا عمد فمسح يسراه بيمينه. مقدما على عكسها. صح ذلك. وكذلك لو مسح وجهه بيسرى واستوعب المحل ثم مسح يسراه بيمينه اجزأه

76
00:39:54.650 --> 00:40:32.900
ذلك بشرط استيعاب محل الفرض. والحكم الخامس ان من فروض التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح الوجه واليدين ان فروظ التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح الوجه واليدين ذكرهما في حديث عمار المتقدم. لذكرهما في حديث عمار المتقدم

77
00:40:32.900 --> 00:41:07.700
واسم الفروض عند الحنابلة  في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة. واسم الفروظ الحنابلة في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة فقولهم فروض الوضوء او فروض التيمم يريدون بذلك الاركان التي

78
00:41:07.700 --> 00:41:45.300
تتركب منها تلك العبادة. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين فيمسح وجهه ثم يمسح يده فيمسح وجهه ثم يمسح ويجب كذلك استيعابهما بالمسح ويجب كذلك استيعابهما بالمسح. اي تكميل مسحهما. اي تكميل مسح

79
00:41:45.300 --> 00:42:16.700
فيهما فيمسح وجهه ولحيته. فيمسح وجهه ولحيته. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخلي فم وانف  وداخل فم وانف. فيكره لما فيه من تقديرهما. فيكره لما فيه

80
00:42:16.700 --> 00:42:46.700
من تقديرهما اي ان الماسح وجهه يمسح دارة الوجه ويمسح لحيته يعني ظاهرها لانها عند الحنابلة مندرجة في اسم الوجه. فاسم الوجه عندهم هو ما تقع المواجهة واللحية من جملة ذلك فيمسح وجهه ولحيته سوى ما تحت شعر اي لا يمسح

81
00:42:46.700 --> 00:43:22.400
هما تحت شعر ولو كان خفيفا وكذلك سوى مضمضة واستنشاق. فلا يجعل في فمه او انفه ترابا عند تيممه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق الان فيكره ذلك لما فيه من تقديرهما. ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه

82
00:43:22.400 --> 00:43:56.900
ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه. ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابع ليتيقن مسح ما بينها ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه ليتيقن مسح ما بينها والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. والواجب هو تعميم المسح

83
00:43:56.900 --> 00:44:25.400
لا تعميم التراب وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز. وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز فلو قدر ان متيمما عند مسحه يده المنتهي الى الكوع

84
00:44:25.400 --> 00:44:55.400
بسط مسحه حتى شرع في ذراعه. جاز ذلك. اما فلا زيادة عليه. اما الوجه فلا زيادة عليه. ويسن اعلى وجهه على اسفله في المسح. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله

85
00:44:55.400 --> 00:45:25.400
في المسح كما في الوضوء. كما في الوضوء. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. وينزل بيده الى اسفله. وينزل بيده الى اسفله. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على يسرى. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على يسرى

86
00:45:25.400 --> 00:45:53.050
في مسح لا في ضربه. في مسح لا في ضرب فاذا انضرب بيديه الارض فانه يبتدأ بعد مسح وجهه بمسح اليد اليمنى بان يمر اليسرى عليها كما تقدم. ثم يمسح يده

87
00:45:53.200 --> 00:46:18.800
اليسرى بامرار اليمين عنها ومعنى قولهم في مسح لا في ضرب انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى

88
00:46:18.800 --> 00:46:52.900
تقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له حالان. فتقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له احداهما تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض. تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض. ولا يسن ولا يسن. فالسنة ان يكون معا

89
00:46:52.900 --> 00:47:25.550
فالسنة ان يكون معا فيضرب بهما جميعا في زمن واحد. فيضرب بهما جميعا في زمن واحد   والاخرى ان يقدم اليمنى على اليسرى في المسح. ان يقدم اليمنى على اليسرى في المسح وهذا ايش؟ سنة وهذا سنة. فان عكس

90
00:47:25.550 --> 00:47:55.250
فانعكس جاز كوضوء كما تقدمت والحكم السادس انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن. انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن لعدم ماء او خوف ضرر. لعدم ماء او خوف ضرر. لقوله صلى الله عليه

91
00:47:55.250 --> 00:48:35.250
في حديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ودلالته على ذلك في قوله طهورا. ودلالته على ذلك في قوله وطهورا الطهور ما يتطهر به. فالطهور ما يتطهر به. فيجزئ التيمم

92
00:48:35.250 --> 00:49:15.250
عن نجاسة البدن. فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن. بعد تخفيفها وجوبا بعد تخفيفها وجوبا ما امكن ما امكن مسح رطبة وحكي يابسة. بمسح رطبة وحك يابسة ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها

93
00:49:15.250 --> 00:49:57.350
انه قادر على ازالته. لانه قادر على ازالتها وبيان هذه الجملة انه لو قدر ان متيمما عند ارادته التيمم لحدثه وجد عالقا به على بدنه الدامون والدم عند الحنابلة من النجاسات. فانه يتيمم لحدثه ويتيمم

94
00:49:57.350 --> 00:50:27.350
تيمموا ايضا عن هذه النجاسة. لانها نجاسة بدن. ويشترط لصحة تيممه عنها ايش؟ ان يخففها ما امكن. اي ان يبالغ في ازالتها قدر وسعه. فان كان الدم يابس فانه يحكه حتى يسقط. وان كان رطبا فانه يمسحه عنه

95
00:50:27.350 --> 00:50:58.850
بحجر ونحوه. فاذا خففه فانه يتيمم   ويختص التيمم عن النجاسة عند الحنابلة بنجاسة البدن فقط. ويختص التيمم عند الحنابلة في النجاسة او عن النجاسة بنجاسة بدن فقط. فلا يتيمم لنجاسة ايش

96
00:50:58.850 --> 00:51:28.850
بقعة ولا ثوب يصلي فيه. فلا يتيمم لنجاسة بقعة ولا ثوب يصلي في وتقدم وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر ذكر في الحكم الاول

97
00:51:28.850 --> 00:52:11.150
وهو انه بمنزلة ايش؟ الجنب وهو انه بمنزلة الجنب فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقة  احدهما طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بين طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما

98
00:52:11.150 --> 00:52:43.550
بينا والاخر طريق غير صريح. والاخر طريق غير صريح وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهم. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله

99
00:52:43.550 --> 00:53:19.800
عنهما فصارت هذه المسألة مذكورا لها من الادلة فيما ساقه المصنف كم دليل  ثلاثة احاديث فصارت هذه المسألة مذكورا لها فيما ساقه المصنف من الاحاديث ثلاثة احاديث. فيدل عليها حديث عمران وحديث عمار وحديث جابر رضي الله عنهم. والحكم السابع

100
00:53:19.950 --> 00:53:49.950
انه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. انه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فأيما رجل فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل

101
00:53:49.950 --> 00:54:20.250
ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. بعد قوله صلى الله عليه وسلم فعلت لي الارض مسجدا. بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وادراك الصلاة الرجل بدخول وقتها. وادراك الصلاة الرجل يكون بدخول وقتها

102
00:54:20.250 --> 00:54:48.350
يكون بدخول وقتها فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. ما معنى نصا

103
00:54:49.050 --> 00:55:21.250
نعم يعني بنص الامام احمد الذي هو قوله بنص الامام احمد الذي هو قوله. وجاز الوضوء قبل وقت وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث. وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث بخلاف التيمم. بخلاف التيمم. اذ يستباح

104
00:55:21.250 --> 00:55:50.500
ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحذر. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحدث فهو طهارة ضرورة. فهو طهارة ضرورة. فلم يجز قبل الوقت فلم يجز قبل الوقت كطهارة من حدثه دائم

105
00:55:50.650 --> 00:56:26.450
كطهارة من حدثه دائم. كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة. كمن به بول وامرأة مستحاضة وعنه انه ان التيمم رافع. وعنه ان التيمم رافع. فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهم. فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهما

106
00:56:26.450 --> 00:57:08.450
وهو المختار وهو المختار وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بانه مبيح. وتارة بانه رافع اصل النشأ من الاختلاف فيه الاختلاف في جملة من مسائل التيمم وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه الى معرفة اصول ابوابه من الاحكام

107
00:57:08.450 --> 00:57:45.700
فمما ينبغي ان يعرفه المتفقه ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول احدهما اصول ادلته  والاخر اصول مسائله احدهما اصول ادلته. والاخر اصول مسائله

108
00:57:46.750 --> 00:58:19.400
فما من باب من ابواب الفقه الا وله ادلة كثيرة. وفيه مسائل كثيرة. وليست تلك الادلة والمسائل على درجة واحدة ففيها ما هو اصل نشأ. منه احكام سواء اتفقت او اختلفت

109
00:58:19.750 --> 00:59:03.700
فمثلا اذا نظرت في كتاب المياه امكنك ان ترد كتاب اه فاذا نظرت في باب المياه امكنك ان ترد ادلته المروية فيه الى  اية وحديثين فالاية قوله تعالى   احسنت. وانزلنا من السماء ماء طهورا

110
00:59:03.750 --> 00:59:31.300
والحديثان قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء من حديث ابي سعيد وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامة ايش الحديث الثالث من باب المياه بلوغ المرام

111
00:59:33.800 --> 01:00:01.950
ايش ها الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهو حديث ضعيف لكنه اصل في الباب لان الاجماع منعقد عليه نقله الشافعي وغيره فذابوا المياه

112
01:00:02.050 --> 01:00:36.300
ترجع ادلته الى هذه الادلة الثلاثة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة وكذلك يمكن رد مسائله الى اصل او اصلين على اختلاف تلك الاصول بين المذاهب المتبوعة. فيمكن ان يقال مثلا

113
01:00:36.300 --> 01:01:01.000
ان اصل باب المياه في الاحكام ان كل ماء فهو طهور واليه اشار ابن سعدي في قوله الاصل في مياهنا الطهارة. والاصل الثاني انه لا يخرج عنها هذا الا بيقين

114
01:01:01.450 --> 01:01:31.000
بان يكون الماء خرج عن اسمه الى اسم اخر كالعصير او الحليب او غير ذلك او تغير بنجاسة فصار نجسا. فالاحاطة بوصول الابواب الفقهية بالنظر الى الادلة او بالنظر الى المسائل يسهل

115
01:01:31.000 --> 01:02:00.200
ذلك الباب ومعرفة مثارات الاختلاف ومواضع الاتفاق فيه. فالمذكور هنا انفا من كون التيمم مبيحا في المذهب وكونه رافعا في رواية اخرى اختارها جماعة من المحققين بنيت عليه جملة من من المسائل منها المسألة المذكورة

116
01:02:00.650 --> 01:02:37.900
وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر. وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر رضي الله عنه بلفظ البخاري بلفظ البخاري وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود بدلا

117
01:02:37.900 --> 01:03:14.100
وبعثت الى الناس عامة  اولى بالذكر بدل وبعدت الى الناس عامة اولى بالذكر. لقوة اسناد مسلم. وكون رواية البخاري بالمعنى لقوة اسناد مسلم وكوني رواية البخاري بالمعنى  وقال ولعل المصنف اغتفر ذلك. ظنا منه ترادفهما

118
01:03:14.100 --> 01:03:50.800
ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما. وقد بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما. وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما. انتهى كلامه  نعم احسن الله اليكم باب الحيض

119
01:03:51.200 --> 01:04:23.900
هذا هو الباب السابع. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله وبه ختم كتاب الطهارة وبه ختم كتاب الطهارة وهو الامر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. وهو الامر الذي استقر

120
01:04:23.900 --> 01:05:03.100
عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة اذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب ايش هذا اللي نقوله تصور الكلي لابواب كتاب ما مم منه توقع اذا جبت احد ختم بابنا واخفضوا لك جائزة

121
01:05:05.750 --> 01:06:05.250
ماذا تتوقعون عبد العزيز فابعدت  ايش الغسل الحمد لله   ما هي مشهورة هي وقعت من واحد بس   ايش   انه في الطهارة تونا ووصلنا الصلاة هذا سهو اه هاه   ما الذي يلحق بالحيض في بابه؟ النفاس

122
01:06:05.300 --> 01:06:38.800
هل ثوب بعيدا فكروا قريبا اذ كان منهم من يختم بباب النفاس كابي الخطاب الكلوزاني في كتاب الهداية. كاب الخطاب الكلوزاني في كتاب الهداية وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه وبمحمد ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه وابي البركات

123
01:06:38.800 --> 01:07:06.750
ابن تيمية الجد في كتاب المحرم وبالبركات ابن تيمية الجد وهو المجد في كتاب المحرر. ثم  ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض. وجعلوه

124
01:07:06.750 --> 01:07:40.250
متابعا له وجعلوه تابعا له ووقع غير هذا نادرا. ووقع غير هذا نادرا. ومنه ان ابن ختم كتاب الطهارة في الكاف بباب احكام النجاسات. ومنه ان ابن قدامة في الكافي ختم كتاب الطهارة بباب احكام النجاسات

125
01:07:40.350 --> 01:08:08.800
وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه. ففي ترتيب ابواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس ووقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن اشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم ادرجت

126
01:08:08.800 --> 01:08:38.800
احكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس والاستحار جامعا لاحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في تصرفهم في الختم اختلاف من وجه اخر وهو الذي وقع في كتاب الكافي ففي كتاب الكافي

127
01:08:38.800 --> 01:09:14.450
لم يذكر الا باب الحيض ثم ختم بباب احكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب يخرج مع صحة من غير سبب ولادة

128
01:09:14.950 --> 01:09:43.450
من قعر الرحم من قعر الرحم. يعتاد انثى اذا بلغت. يعتاد انثى اذا بلغ في ايام معلومة. في ايام معلومة هو دم طبيعة وجبلة تخرج مع صحة من غير سبب ولادة

129
01:09:43.750 --> 01:10:14.050
من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. فهو يجمع فهو يجمع سبعة امور الاول انه دم طبيعة وجبلة انه دم طبيعة وجبلة اي شيء طبعي يقع طبيعة

130
01:10:14.450 --> 01:10:43.400
في خلقة النساء اي شيء طبعي يقع جبلة في خلقة النساء والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني انه يخرج مع صحة لا مرض

131
01:10:43.950 --> 01:11:18.500
انه يخرج مع صحة لا مرض. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاض. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة والثالث انه لا يقترن بولادة. انه لا يقترن بولادة عند الولادة هو دم النفاس. الخارج عند الولادة هو دم النفاس

132
01:11:19.350 --> 01:11:52.800
والرابع ان خروجه من قعر الرحم  والخامس والرابع ان خروجه من قعر الرحم وقعره هو ايش قاعه وقعره هو قاعه فقعر الشيء اسفله. فجاء فقعر الشيء اسفله اي طاعه والمراد بالقعر هنا

133
01:11:53.500 --> 01:12:27.050
اسفل الرحم الكائن في الجهة العلوية ام السفلى في الجهة العليا في الجهة العليا فتصوير الرحم يبدأ من اسفل البدن آآ تجويف الرحم يبدأ من اسفل البدن في صورته فيكون قعره وقاعه الذي هو اسفله

134
01:12:27.400 --> 01:12:51.500
في جهة العلو باعتبار اعلى البدن. في جهة العلو باعتبار اعلى البدن. والخامس انه يعتاد انثى اي يلازم انه يعتاد انثى اي يلازمها وفق عادة تتكرر عليها. وفق تتكرر عليها

135
01:12:51.600 --> 01:13:22.450
والسادس ان طرقه المرأة وطرؤه عليها يكون مع بلوغها لا قبله. ان عروقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها. لا قبله. ولهذا جعل علامة على بلوغ المرء ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم ان بلوع ان بلوغ

136
01:13:24.600 --> 01:14:26.450
المرء شرعا هو ايش   ايش  مم طيب وغيره اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته. اصول العبد الى حد اخذته على سيئاته فان العبد يبتدأ كتابة تبتدأ كتابة حسناته منذ ولادته

137
01:14:26.900 --> 01:14:56.900
فاذا ولد كتب ما له من حسنة. ولو قبل تمييز واما السيئات فلا تكتب الا مع البلوغ. ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء. فجعل البلوغ ان يؤاخذ العبد بالسيئات. فمن ابتداء هذه المدة من عمره

138
01:14:56.900 --> 01:15:29.150
تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الامر. فمنهم من قال في ايام معلومة

139
01:15:29.150 --> 01:16:01.500
ومنهم من قال في اوقات معلومة. فمنهم من قال في ايام معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة فاي اللفظين اولى  هذا اكيد الايام لاني ذكرته في في التاريخ لكن لماذا

140
01:16:02.000 --> 01:16:56.700
ايام تشمل الوقت نعم عبد الله    اللي على يمينه عبد الله لماذا؟ ليه يا مولى هذه متفق عليها؟ الكلام لماذا ندعي    وهو اولى لامرين احدهما تعلق مدة الحيض باليوم فاقله عند الحنابلة يوم وليلة. تعلق مدة الحيض باليوم

141
01:16:56.700 --> 01:17:25.050
اقله عند الحنابلة يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وخمسطعش خمسة عشر يوما والاخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله من دعي صلاتك ايام اقرائك. دع صلاتك ايام اقرائك

142
01:17:28.200 --> 01:17:59.850
وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة كمنصور للبهوت في اراضي المربع وغيره. وغيره ووجهه عندهم تعلق الاحكام الشرعية به تعلق الاحكام الشرعية به

143
01:18:00.300 --> 01:18:35.350
كما يوصف حده بقولنا شرعا فما يوصف حده بقولنا شرعا له مأخذا احدهما ان تكون له حقيقة شرعية احدهما ان تكون له حقيقة شرعية. اي واردة في خطاب الشرع اي والدة في خطاب الشرع. كقولنا مثلا القرآن شرعا. كقولنا مثلا القرآن شرعا

144
01:18:35.350 --> 01:19:02.500
فالقرآن يراد به المقروء لكنه في الشرع له حقيقة مراده وهو كونه كلام الله عز وجل الى اخر اتعلق بحقيقته والاخر تعلق احكام شرعية به تعلق احكام شرعية به. مع صدق المذكور

145
01:19:02.600 --> 01:19:33.300
في حقيقته على اللغة او غيرها مع صدق المذكور فيه على اللغة او غيرها فانه يصح ان يجعل المذكور هنا راجعا الى اللغة. باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء. في الاسلام وقبل الاسلام. وفي العرب وفي

146
01:19:33.300 --> 01:20:02.100
غيرهم لكنه خص شرعا باحكام ليست لغيره. فاذا قيل الحيض شرعا فالمراد به ان له احكاما شرعية وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الاسبوع الماضي. ولا مانع من نقله الى هذا الاسبوع. وهو انا ذكرنا فيما سلت

147
01:20:02.100 --> 01:20:42.450
انه يسن الاغتسال ايش؟ بصاع والوضوء مد فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بايش  بالملي لتر بالملي لتر وليس بالكيلو لان الكيلو اوزان هنا احجام فانتم ابحثوا الملي لتر  المد كم؟ هل يغتسل هل يتوضأ الانسان بربع لتر؟ مئتين وخمسين مليلتر يعني او بنصف لتر او بلتر يتوضأ

148
01:20:42.450 --> 01:21:12.450
يتوضأ وهل يغتسل بكذا وكذا؟ فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها. بهذه الاوزان بهذه المقاييس الحديثة. متى ابتدأت عند علماء الحنابلة او اولا ثم ينظر في الفقهاء غيرهم. ثم كذلك ينتفع بمعرفة اقوالهم. هل هي قول واحد

149
01:21:12.450 --> 01:21:23.482
ام لهم اقوال مختلفة في تقديرها؟ فارجو منكم ان تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الاسبوع القادم وفق الله الجميع يحب الله والحمد لله رب العالمين