﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله ومتى اي انه اذا مسح على الكرسي ونحوه ثم جاء

2
00:00:20.150 --> 00:01:23.150
ثم جاء وقت نهاية مدة  قال الثاني انه مساء  ولكنهم بقي على الطهارة  هو المسجد ليس ناقضا للوضوء وانما هو مبطل للمسح فرق بين الصورتين  ما ينفع ونحوه بعد مسحه

3
00:01:23.150 --> 00:01:53.150
عليه وقبل نهاية مدة المسح فان ظهرك مباشرة. ودليل الطهارة بهاتين المسألتين الطهارة قدميه كلها لانها لا تتجزأ. وذهب بعض اهل العلم الى انه باق على قرارته الحالتين. واستدلوا بان من تظاهر ومسعى الى

4
00:01:53.150 --> 00:02:13.050
قد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدود احدكم وخلع الكف وانتهاء المدة ليس النوافل الوضوء فهو باق على كما لو خلقت على رأسه الذي مسح عليه. وهذا هو الاقرب بهاتين السنتين

5
00:02:13.800 --> 00:02:43.800
فاذا لبس خفة مسافر ثم اقطعها مضى يوم وليلة وينتهى وقت المسجد مباشرة. واذا كان زاد عليهم الليلة خلاص ولا يحل لها مسجد مقيم ثم سافر يكمل المدة. يتناصح يوم يتمسح يوما وليلة ثم سافر يكمل يوم ان

6
00:02:43.800 --> 00:03:15.950
الظهر ثم قدم بلده قبل العصر مثلا فله المسح الى غد قبل الظهر. والدليل على ذلك انه لما انتهى سفره اصبح مقيما فانه يأخذ احكام المقيم وهذا لا يعرف به كلام بين اهل العلم. قال او مسح مقيما ثم

7
00:03:15.950 --> 00:03:39.200
ويمسح يوما وليلة فقط في البداية مدة. واستدل من قال في هذا القول بان هذه العبادة قد وجدت. احد طرفيها قياسا على الصلاة فانه اذا دخل وقتها وهو في الحرم ثم سافر لم يكن له اخر

8
00:03:39.200 --> 00:03:59.200
لانهم يمسح مسح مسافر فيمسح ثلاثة ايام تبدأ من مسحه عليها اول مرة في الهوى. لقوله صلى الله عليه وسلم تنصح النساء ذو ثلاثة ايام. وليال ولياليهن وهذا مسافرهم فيأخذ حكمه. وهذا هو الأفضل

9
00:03:59.650 --> 00:04:20.500
قال ويجوز المسح على العبادة لما روى البخاري عن عمرو ابن امية رضي الله عنه قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عبادته وحبيه قال ولا يجوز النشر على العمامة الا اذا كانت ذات دعافا. في صحيح الامام هو مذهب اهل الحديث

10
00:04:20.950 --> 00:05:00.650
اخو اسحاق واحمد ابن حنبل  واما بقية المذاهب فكثير منهم  يرى على معنى انهم يرون الزواج الاختصار في المسألة بعض الناس بهذا الحديث على المسح على العمامة يجوز للمرأة ان تمشي على خمارها

11
00:05:02.450 --> 00:05:35.700
على العنابة الا اذا كانت ذات بان يكون بان يكون لها طرف متذلل من القلب. شاكرة ساترة لجميع الرأس. الا ما جرت العادة لنفسه يشتركون في الامام ان تكون مهند او تكون ذات

12
00:05:35.750 --> 00:06:30.800
يقولون هذه العماد تسمى عمم لماذا  تسمى  في العمامة الاول الثاني ان تكون امامتي شاكرة لجميع الراشد الا ما يكشف عامة مقدمة الرأس والاذنين ونحوهما من جوانب الرأس. واستدل هي التي يجوز لبسها. اما ما لا تهامة لها فلا لانها لباس الكفار

13
00:06:30.800 --> 00:06:50.800
عليها ودليل شراط ان تكون العمامة شاملة للرأس الا مع كيدة الجوف. ان هذه هي العباءة من التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الاخوة بالمسح عليها. وذهب بعض اهل العلم الى عدد احترام هذين الشرطين لان غيرك

14
00:06:50.800 --> 00:07:13.400
ليست لباسا خاصا بالكفار. فيجوز لبسها ولانه ليس هناك دليل قوي لاشتراط فجر ابدأ الرأس وهذا هو الاثر اما ما يلبس الان فوق الرأس مما يسمى بالشماغ او الضفة. ومثله النفوس فلا يشرع المدح عليها

15
00:07:13.400 --> 00:07:36.400
اما ما يسمى والذي يغطي الرأس والاذنين فانه يجوز المسح عليه  ومن اشترط المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة اي ومن شرط المسح

16
00:07:36.400 --> 00:08:03.750
على كفين والجوارح والجرانيت والعمامة ان يلبسها وهو متظاهر من من الحدثين. بالنسبة للقصين المجمع عليه  فلا يمسح عليه الماء الا اذا صلوا مع طهارة في حديث اما بالنسبة للعبادة

17
00:08:04.000 --> 00:08:42.950
والذي ذهب جمهور من يقول في مسألة اذا على الطهارة وذهب اهل وابن حزم   وافضل وصياد قيادة. والقياس لا يصح ولا يصف قياس الامام مع المشرق. طيب وهذا قول قوي قال الجمهور

18
00:08:46.050 --> 00:09:21.100
اي ومن شرط المسح على الكفار والجوارح والجراثيم والعمامة ان يلبسها وهو متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر طهارة كاملة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لان لانبع خبيه. فقال دعني ومسعى عليهما

19
00:09:21.250 --> 00:09:51.250
قال ويجوز وهي ما يوضع على الكثير من اعواد ونحوها ليتماسك العظم وينتد. ومثلها ما جد فيها مما يسمى او فوضع عليهم ماجد في هذا العصر من لصقات تحتوي على عناد. ومنها اللصقات التي توضع في علاج الظهر ونحو ذلك

20
00:09:51.250 --> 00:10:17.500
فيجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى. وكذلك يجب المسح عليها في وضوء بالطهارة الصغرى. اي اذا كانت على شيء من والدليل على ذلك القياس على كفين والقياس على التيمم قال ولا يجوز المشي على الجبيرة الا اذا لم يتعدى. لم يتعدى بشدها موضعا حادة. وموضع وموضع وموضع الحاجة

21
00:10:17.500 --> 00:10:37.500
موضع الكأس من الجسد. وما يؤتى باليه من زيادة في قول الجبيرة على موضع الكأس من اجل الرب ونحوه. فان كانت الجبيرة قد لم يزوز الناس عليها بل يجب قلبها. وجعلها بقدر الحاجة ودليل هذا الشر ان الزائد من

22
00:10:37.500 --> 00:10:57.500
قد غطى جزءا من غير حاجة وهو مما يجب غسله ولا ضرر في نفعه ولا ضرر في نزعها. فوجب نزع ما عليه درسته. فان تركها من غير عذر لم يصح اذنه. قال ويجوز له ان يمسح على الجبين

23
00:10:57.500 --> 00:11:15.200
في بلا ان يحل فلا توقيت لمدة الناس عليها والدليل ان الجبيرة وضعت للضرورة او حاجة فتقدم بقدرها فيجوز له ان يمسح عليها يستغني عنها وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم

24
00:11:15.500 --> 00:11:35.500
قال والرجل والمرأة في ذلك سواء اي في جواز مدح الخفين وجوارب وجراهميط والجبيرة. والدليل على ذلك القاعدة الشرعية ان كل حكم شرعي خرج الرجال والنساء فيه سواء. الى ما دل الدليل على انه خاص بالرجال او انه خاص بالنساء

25
00:11:35.500 --> 00:11:54.850
ومن ذلك ان يكون الشيء من خصائص النساء او الرجال. فلا يجوز للجنس الاخر فعله. بقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري

26
00:11:55.100 --> 00:12:15.100
قال الا ان المرأة لا تمسح على العناية. اي اي ان المرأة لو لبست عمامة تشبه عمامة رجل لم يجز لها المسح عليها بانه تشبه بالرجال ورخص المسح على العمامة لا يستباح من محرم. هذا وقد

27
00:12:15.100 --> 00:12:35.100
هذا بعض اهل العلم الا انه يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار على خمار الذي تربي به رأسها اذا كانت اذا كان مدارا تحت ويشق نزعه واستدلوا مما ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على النار ولا احوط ان تمسح مع ثمار بعض الرأس

28
00:12:35.100 --> 00:13:02.500
اما الخمار الذي لا وهذا هو حال الغالب خمر النساء اليوم فانه لا لا يمسح عليه لان ولانه لا مشقة في نزعه. واذا لبست المرأة الكلي الذي يسمى الهابة يشد على الرأس فانه يجوز المسح عليه قياسا على الخاتم ولمشقة نزعه

29
00:13:02.700 --> 00:13:32.050
هذا واذا مقطوعا فانه يسقط غسله. فانه يسقط غسله البر واذا اكتب لهم عضو صناعي فلا يجب عليهم المسح عليه عندهم الا لساترا لشيء يجب غسله انه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي قياسا على الجبيرة وعلى المسح على الخفين

30
00:13:32.400 --> 00:14:10.350
قال رحمه الله كما ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للخمار   المرأة تمسح على الحمار كان يشق عليها ولا نتعلم مع هذا مسح جزء من الرأس سواء غطى الخمار كل رأسها او غطى اكثر

31
00:14:13.200 --> 00:14:32.650
ولكن اذا بدأ شيء من الشعر تمسح تبعا للخمار كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع مسح العمامة وعلى الناصية. تبعا لمسح العمامة وفي فرق بين المسألة الكبار والعمامة وبين المسعف. طيب

32
00:14:32.700 --> 00:15:28.900
ان هؤلاء توقيت في مسألة العمامة والقمار من الناحية يشبه الجبيرة الامر الثاني   يقيسونه على الامر الثالث يمسح عليه ظاهرهما الذي يتهيأ بخلاف القوسين اذا لا ينسى على ما يتعلم اصله

33
00:15:29.400 --> 00:15:32.177
