﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة. في موطأ الامام ابن عبد مالك بن انس المدني الى صبحي رحمه الله عشاء الاربعاء الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زلنا في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخيار والقراءة مع الشيخ يوسف. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. من يساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الله تعالى انه من قال في كتابه الموطأ باب ما جاء في الخيار وعن مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
لحم فقرب اليه بخبز وادم من اذن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق تصدق به

5
00:01:10.050 --> 00:01:20.050
وانت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليه صدقة ولنا هدية وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وانه كان يقول في الامة تكون تحت العبد

6
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
انها لها الخيار ما لم يمسها. وعلى ما يكون فان مسها زودها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار. فانها تتهم ولا تصدق فان فيما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان مسها وعن مالك يعني مشيها من عروة ابن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبرا اخبرته انها كانت تحت عبد

7
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وهي امة يومئذ فاعتقت قالت فارسلت الي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعت لي قالت اني مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك فان مسك فائز لك من الامر شيء فقال قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق

8
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
فارقته ثلاثا. وعن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قرت. وان شاء فارغت وقال مالك في الأمل فيكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداق لها وهي دقيقة وذلك الأمر

9
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عن مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول اذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق وقال مالك وذلك احسن ما سمعت قال مالك في المخيرة اذا خيرها اختارت المسابقة فقد تنقط ثلاثة فان قال زوجها لم يخيرك الا واحدة فليس له ذلك وذلك احسن ما سمعت. قال مالك وان

10
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا. باب ما جاء في الخلع وعن مالك عن ابن سعيد ابن عمرة ابن كعب الرحمن انها اخبرته عن حبيبة بنت سهيل الانصاري انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس

11
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
كأنها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغنس. فقال رسول الله ما اجمل من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا انا ولا ثابت ابن قيس من زوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له

12
00:03:20.050 --> 00:03:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت لسان قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر. قالت حبيبتي يا رسول الله كل ما اعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت ابن قيس خذ منها

13
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
فاخذ منها وجلست في اهلها وعن مالك عنا فعل مولاته صفية بنت ابي عبيد انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله ابن قال مالك في المفتدية التي تبتدي من زوجها اذا علم ان زوجها ضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها غضب

14
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ولا ورد عليها مالها؟ قال وهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا قال مالك لا بأس ان تفتدي المرأة من زوجها باكثر مما طه باب طلاق المختلعة. وعن مالك عناف ان مضيعة بنت معوذ بنت عفراء جاءت هي وعمها الى عبد الله ابن عمر فاخبرته انها

15
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اقتنعت منهجها في زمن عثمان ابن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكرهما قال عبد الله بن عمر عدة مطلقة وعن مالك انه بلغهم وسلم نبينا وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة ثلاثة قروء. قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى

16
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الا بالكاح عند دين فان هو نكحها ففارضها قبل ان يمسها. لم يكن له عدة معانيها من الطاق الاخر وتبني على عدتها الاولى. قال مالك وهذا احسن ما بذلك قال مالك اذا اقتدت المرأة بزوجها بشيء على ان يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت ثابت عليه. فان كان بين ذلك

17
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نيعان وعن وعن مالك وعن مالك عن ابن شهاب ان سهلة بن سعد ساعديني اخبره ان عويمرا العدلاني جاء الى عاصي بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا ايقتله فيقتلونه ام كيف

18
00:05:10.050 --> 00:05:20.050
انصلي سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها حتى

19
00:05:20.050 --> 00:05:30.050
يبغى على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعوينه لم تأتيه

20
00:05:30.050 --> 00:05:40.050
قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سألته عنها فقال عميمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس

21
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبك يأتيك فاذهب فاتي بها فقال سهل فتاعنا فتاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال

22
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
كذبت عليها يا رسول الله اني امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد المتلاعنين متلاعنين وعن مالك عن نافع عن ابي الامين عمران رجل لا لاعن امرأة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغها رسول الله

23
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وزن بينهما والحق الولد بالمرأة. وعلى مالك فقال الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان

24
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قال مالك السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان ابدا وان اكذب نفسه جلد الحد

25
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. قال مالك وعلى هذه السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك. واذا فرغ رجل امرأته فرقا بينا باتا. ليس عليه دين رجعتهم ثم انكر حملها لعنها اذا كانت حميا الموتى لحمها يشبه ان يكون منه اذا ادعت ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي لا يشك

26
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ويعرف انه منه قال فهذا الامر عندنا والذي سمعت. قال مالك واذا قال فالرجل امرأته بعد ان يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه قد رأى تزني قبل ان يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها فينكر حملها بعد ان يطلقها ثلاثا لعنها قال وهذا الذي سمعت قال مالك

27
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
بمنزلة الحر في قلبه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته. غير انه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك الامة المسلمة الحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم الى الزوجة احداهن باصابها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون ازواجهم فهن من الازواج قال مالك وعلى هذا الامر عند قال

28
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
العبد اذا تزوج المرأة الحرمة المسلمة الى متى المسلمة داوي حرمة النصرانية لعنها؟ قال خامس الهيبة انه اذا نزع قبل ان يلتئم جرد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك في رجل يطلق امرأته فاذا مضت الثلاثة الاشهر. قالت المرأة انا

29
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ان انكر زوجها حملها لعنها. قال مالك في الامثل للملكة يلاعنها زوجها ثم يستنيها انه لا يطأها وان لكها وذلك ان السنة قد مضت ان المتلاعين لا تراجعان ابدا. وعن مالك اذا لعن الرجل وامرأة قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق. باب ميراث ولدي الملاعنة. وعن مالك انه

30
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وبلغهم ان عروة ابن الزبير كان يقوم في ولده مناعنة من ولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله في كتاب الله كان واخوته لامه حقوق اللهم يرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت غريبة غريبة ورثت حقها وورث اخوتهم لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال

31
00:09:00.050 --> 00:09:13.750
ذلك وبلغني عن سليمان لم ينساني مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. باب طلاق النسخة وان كانت غريبة. الصواب وان كانت ورثت حقها عربية يعني مسلمة

32
00:09:13.900 --> 00:09:35.450
نعم احسن الله اليكم قال وان كانت عربية اخوته لامه حقوقهم وكان وبقي المسلمين طالما يكون ذلك طالما ادركت اهل العلم قال رحمه الله بابو طلاق بكر وعن مالك عن عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن ياسر المكين انه قال طلق رجل امرأة وثلاثا قبل ان يدخل

33
00:09:35.450 --> 00:09:45.450
بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي وذهبت معه واسأل له فسأل عبدالله ابن عباس وابو هريرة ذلك فقال الا نرى ان تنكحها حتى تنكهز من غيرك؟ قال وان

34
00:09:45.450 --> 00:10:15.450
انما طاغية واحدة قال ابن عباس ان كرسة من يدك ما كان ما كان من فضل. وعن ما لك عن يحيى ابن سعيد المكير ابن اشد عن الانصاري العاصي انما انت قاص الواحد تبينها والثلاثة يحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه

35
00:10:15.450 --> 00:10:25.450
عن معاوية ابن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصي بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن ياسر المكيري فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها

36
00:10:25.450 --> 00:10:45.450
فماذا تريان؟ فقال عبد الله ابن الزبير ان هذا الامر ما لا ما لنا فيه قوم فاذهب الى عبد الله بن عباس وابي هريرة فاني تركتهما لعائشة فسله فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا فذهب وسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة افتني يا ابا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرة الواحدة

37
00:10:45.450 --> 00:11:05.450
تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنجح بغيرهم وقال ابن عباس مثل ذلك ايضا. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. قال مالك والثيب واذا ملكها رجل ولم يدخل بها انها تجيب مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاثة تهرمها والثلاثة تحرمها حتى تجدها زوجا غيره. باب طلاق المريض. وعن ما لك عن قال

38
00:11:05.450 --> 00:11:25.450
انه قال وكان اعلمهم بذلك عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الرحمن ان عبدالرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثت فورثها عثمان وعفان امنه بعد انقضاء عدتها وعن مالك بن عبد الله عن الاعرج ان عثمان بن عفان ورث لساد مكمل وكان طلقهن وهو مريض. وعن مالك

39
00:11:25.450 --> 00:11:45.450
انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن يقول بلغني ان امرأة ان امرأة عبدالرحمن بن عوف سألته ان يطلقها. يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن ابن ان زانته ان يطلقها فقائم اذا ثم طهرت فاذنين فلم تحظ حتى عبد الرحمن ابن عوف فلما اعطاه رتدته فطلقها البتة او تطبيقة لم يكن له عليها

40
00:11:45.450 --> 00:12:05.450
غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وعن مالك عن سعيد محمد ابن يحيى ابن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأة هاشمية وانصارية وطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحظ فقال

41
00:12:05.450 --> 00:12:25.450
فاختصمتها الى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن هذا عمل ابن عمك هو دار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فانها

42
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
اتاريثها وعلى مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداغين ولها الميراث ولا عدت عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث هو الطيب في هذا سواء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في متعة الطلاق وعن مالك انه بلغ ان عبدالرحمن بن عوف ظل امواتا فما

43
00:12:45.450 --> 00:13:05.450
فمتع بوليدة وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصفها ففرض لها وعن مالكعبسها من اوقات كل مطلقة متعة قال مالك وبالغني ان القاسم ومحمد مثله وبلغني عن القاسم ابن محمد مثله مثل ذلك قال مالك ليس للمتعة

44
00:13:05.450 --> 00:13:25.450
عندنا الحج معروف في قلتها ولا في كثرتها. باب ما جاء في طلاق العبد. وعن مالك عليهم بالزناد عن سليمان ابن يسار مكاتبا ان ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبدا كانت تحته امرأة حرة ثم طلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها

45
00:13:25.450 --> 00:13:45.450
امره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان ويسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند عند الدرج اخذا بيد زيد ابن ثابت فسأله جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك وعن ما لك عن هشام ابن سعيد ابن المسيب ان نفيعا كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة طلقتين فاستاذ عثمان

46
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
قال حرمت عليك وعن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي انه نفع مكاتبا كان لام سامة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم اني طلقت امرأة حرة ان عمر كان يقول اذا بلغ العبد امرأته

47
00:14:05.450 --> 00:14:25.450
فقد حرمت عليه حتى حرة كان توأمة وعدة للحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضة حيضتان وعن مالك وكان يقول من اذن لعبده لانكهاب الطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فاما ان يأخذ الرجل امة غلامه او امة والدته فلا جناح عليه. قال رحمه الله

48
00:14:25.450 --> 00:14:35.450
الله تعالى باب نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وان نفقة وان

49
00:14:35.450 --> 00:14:55.450
كانت حاملة اذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك وليس ناحي انني استرجع لابنه وهو عبد قوم اخرين. ولا على عبد ان ينفق من ماله على ما يملك سيده الا باذن سيده. باب عدة التي تفقد زوجها. سيد المسيب ان عمر بن الخطاب قال اي ما امرأة

50
00:14:55.450 --> 00:15:15.450
اخذت زوجها فلم تدري اين هو فانها تدل اربع سنين ثم تعد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل. قال مالك وان تزوجت بعد رمضان عدة دخل بها زوجها ولم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول اليها قال مالك ما ذلك الامر عندنا فندركها زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها قال مالك وادركت الناس ينكرون الذي قال

51
00:15:15.450 --> 00:15:25.450
بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجنا الاول اذا جاء في صداقها وفي امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم

52
00:15:25.450 --> 00:15:45.450
لا يبلغ فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه يا من زوجت انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل الاول الذي طلقها اليها. قال مالك وما ذلك احب ما سمعت الي في هذا وفيك. وفي المفقود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاقواء في عدة الطلاق

53
00:15:45.450 --> 00:15:55.450
طلاق الحائض. وعن مالك عن نافع عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:15:55.450 --> 00:16:15.450
مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شمسك وان شاطن قبل ان يمسها تلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وعن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ان انتقلت حفص انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة

55
00:16:15.450 --> 00:16:35.450
وقال مالك قال ابن شيهاء لذكر ذلك لعمرة في عبد الرحمن فقالت صدق عروة ابن الزبير وقد جادلها بذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الاقراء انما الاقراء الاطهار وعن مالك عن ابن شهام انه قال سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن

56
00:16:35.450 --> 00:16:55.450
واحدة من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة وعن مالك عن نافع وزينه اسلم عن سليمان ابن يسار عن الاحواص عن الاحوص ان الاحوص بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فكتب اليه زيد انها اذا دخلت في الدم من الحيض الثالثة فقد ولئت

57
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
وبرئ منها ولا تيثم ولا يرثها وعن مالك انه بلغه عن الغاسولين محمد وابي بكر ابن عبد الرحمن وسليمان ابن حسان وابن شياب انهم كانوا يقولون اذا دخل المطلقة في الدين من الحيضة الثانية فقد مات من زوجها ولم يراث بينهما ولا رجعة له عليها وعن مالك عن نافع عن عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا طلق

58
00:17:15.450 --> 00:17:35.450
رجل امرأته فدخلت في الحيض الثالثة فقد برأت منه وبرئ منها. قال ما لكم وهذا الامر عند مالك عن الفضيل بن عبدالله مولى مهريا ان سيدنا محمد وسائر ابن عبدالله كانا يقولان اذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيض الثاني فقد بات منه واهمت وعن مالك انه بلغه عن سيده

59
00:17:35.450 --> 00:17:55.450
وسليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون عدة المختلعات ثلاثة قروء. وعن بالنسبة للمرأة اذا دخلت في ايضا الثالثة حلت للازواج لكن بشرط ان تكون طلقت في طهر لم تجامع. هذه لا تنسه. لانه لابد ثلاثة اطهار عند من يقول

60
00:17:55.450 --> 00:18:17.050
طهر لم يجامع ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. فدخلت في الحيضة الثالثة خرجت من العدة. عند من يقول الاطهار الثلاث وعند من يقول بثلاث حيض الحيضة الاولى ثم الطهر ثم الحيضة الثانية ثم الطهر ثم اذا خرجت من الحيضة الثالثة ودخلت في الطهر حلت

61
00:18:17.050 --> 00:18:38.200
الازواج وهذا اقرب والله اعلم. نعم. وعن مالك يقول عدة مطلقة وان تباعدت عدة المطلقة الاقراء وان تباعلت وعن مالك يعني رجل من انصارنا امرأة سألته الطلاق فقال لها اذا حبطي فانذريني فلما عرضت اذنته فقال لها اذا طهرت فاديني فلما طهرت اذننته فدنقها قال مالك وهذا احسن

62
00:18:38.200 --> 00:18:58.200
سمعت بذلك باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا اطلقت فيه وعن ما لك انه سمعهما يذكران ان يحيى ابن بعيد ابن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن ابن الحكم البتة فانتقل فانتقلها عبد الرحمن ابن الحكم. فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان ابن الحاكم

63
00:18:58.200 --> 00:19:17.600
وهو يومين امير المدينة فقالت له اتق الله واردد المراة الى بيتها فقال مروان في حديث سليمان ان ان عبد الرحمن غلبني وقال مروان في في حديث القاسم اوما بلغك او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة؟ فقال

64
00:19:17.600 --> 00:19:37.600
ان كان بك ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. وعن مالك عن نافع ان بنت سعيد ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل ان كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان فبلغها البتة فانتقلت فانكر ذلك عليها عبدالله بن عمر

65
00:19:37.600 --> 00:19:57.600
حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسرق الطريق الاخرى من ادنى البيوت كراهية يستأذن عليها حتى راجعها وعن مالك انعم يحيى ابن اسماعيل المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء وهي في بيت بكراء على مني الكراء

66
00:19:57.600 --> 00:20:17.600
فقال سعيد على زوجها قال فان لم يكن عند زوجها قال فعليها. قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير. باب ما جاء في نفقة المطلقة وعن مالك بن عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس لما با عمرو ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو

67
00:20:17.600 --> 00:20:37.600
وهو غائب من الشام فارسل اليها وكيله بشيء فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك قال ليس لك ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند عبد الله ابن ام مكتوم فانه

68
00:20:37.600 --> 00:20:57.600
رجل اعمى طواعين ثيابك فاذا حللت فهذه قالت فلما حللت فذكرت ذلك ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم بن هشام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع رأسه على عاتقه واما معاوية فصعل اسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال اسامة ابن زيد

69
00:20:57.600 --> 00:21:21.150
نكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت فيه وعن مالك انه سيعمل شهاب في المبتوتة في مبتوت في المبتوتة في المبتوتة. احسن الله اليكم. هذا خطأ. نعم احسن الله اليكم وعن مالك انه سمع من الشهاب في مبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق فينفق

70
00:21:21.150 --> 00:21:31.150
فينفق عليها حتى تضع حملها. قال ما اكرم وهذا الامر عندنا. باب ما جاء في عدة الامة من طلاق زوجها. قال ما لك الامر عندنا في طلاق العبد الامتى. اذا

71
00:21:31.150 --> 00:21:51.150
طلقها ونيابة ثم عتقت ثم اعتقت بعده فعدتها عدة الامة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة معدتها قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد ان يقع عليه الحج فانما حجه حج عبد. قال مالك الحر يطلق الامل

72
00:21:51.150 --> 00:22:11.150
ثلاثا وتعتد حيضتين والعبد يطلق الحرة تطبيقتين وتعتد ثلاث قرون. قال ما يكن في الرجل تكون تحته الامة ثم يبتاعها فيعتقها انها تعتد عدة الامة حينما لم يصبها فان اصابها بعد ملكه يا قبل عتاقها. لم يكن عليها الا الاستبراء بحيضة. باب

73
00:22:11.150 --> 00:22:31.150
قال رحمه الله جامع عدة الطلاق وعن مالكان يحب سعيد وعن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط الليثي عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب طلقت فهاضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها ثم رفعتها حيضتها فانها تنبغي تسعة اشهر فان بان بها حمل فذلك

74
00:22:31.150 --> 00:22:51.150
اعتدت بعد التسعة اشهر ثلاثة اشهر ثم حلت. وعن مالك ابن يحي ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال عدة المستحبة سنة قال ما لك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حفظتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فان لم

75
00:22:51.150 --> 00:23:11.150
فيهن اعتدت بثلاثة اشهر فان حاولت قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيضة استقبلت الحيض. فان مرت منها تسعة وعشرين قبل ان تحيض واعتدت بثلاثة اشهر فان حوت الثانية قبل ان تستكمل الاشواط ثلاثة استقويات الحيض. فان مرت بها تسعة وعشرين قبل ان تنتهي واعتدت بثلاثة اشهر. فان حاضت الثالثة كانت قد استجبت

76
00:23:11.150 --> 00:23:31.150
عدة الحيض فان لم تحض باستقبال ثلاثة اشهر ثم حلت ولزوجها عليها وفي ذلك رجعت وقبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها. قال والسنة عندنا ان الرجل اذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فرغها قبل ان يمسها انها لا تغني امام المؤمنين وانها تستأنف من

77
00:23:31.150 --> 00:23:51.150
يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه واخطأ. وان كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وعلى مالك عندنا ان المرأتين اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو احق بها ما دامت في عدة هافين انقضت عدتها فلا سبيل لها عليها. وان تزوجها بعد انطباع عدتها لم

78
00:23:51.150 --> 00:24:11.150
عد ذلك طلاقا وانما فسخها وانما فسخها من الاسلام بغير طلاق. باب ما جاء في الحكمين وعن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ليريدا

79
00:24:11.150 --> 00:24:31.150
يا حي وفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا. ان اليهما الفرقة والاستماع. قال وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع باب يمين الرجل بطلاق بطلاق ما لم ينكح وعن ما ذكره

80
00:24:31.150 --> 00:24:41.150
عبدالله بن عمر وعبد الله بن مسعود وساني بن عبدالله والقاسم بن محمد وابن شهاب بن سليمان بن سان كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطاق امرأته قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك

81
00:24:41.150 --> 00:25:01.150
كان لازم له اذا نكحها. وعن ما لك انه بلغهن عند الله كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي ضلال فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة ولا امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال ما يكون هذا احسن ما سمعت. قال ما يكون في الرغيب يقول لامرأتي عندي الطلاق وكل امرأة ينكحها فان طارق

82
00:25:01.150 --> 00:25:21.150
صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنف. قال واما نساؤه فطلاق كما قال واما قلوب كل امرأة ينكحها طالق فانه اذا لم يسمي امرأة بعينها وقينتنا وارضا او نحو ذلك بني سيندم ذلك وليتزوج ما شاء واما ماله فليتصدق بثلثه. باب اجل الذي لا يمس امرأته. وعن

83
00:25:21.150 --> 00:25:41.150
عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ومن تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما وعن مالك الناموس يبني بها ام من يوم ترافعه يا سلطان فقال بل من يومي ترافعه

84
00:25:41.150 --> 00:26:01.150
قال مالك فما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له اجرا ولا يفرق بينهما باب جامع الطلاق وعن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلم وعنده عشر نسوة حين اسلمت ربي يمسك منهن اربعا وفارق سائرهن

85
00:26:01.150 --> 00:26:11.150
وعن مالك عن ابن هشام انه قال سمعت سعيد ابن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وبين الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان ابن يسار كلهم يقول سمعت اباهم

86
00:26:11.150 --> 00:26:31.150
هريرة يقول سمعت وما هو الخطاب يقول اي ما امرأة طلقها زوجها اطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحن وتنكها زوجا غيره فيموت عنها ثم ينكحها الاول فانها تكون عندهم على ما بقي من طلاق اقام عليكم وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. وعن مالك عن ثابت من الاحنف انه تزوج امة

87
00:26:31.150 --> 00:26:51.150
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد فاجلسهما فقال طلقها والا والا والذي يحلف بي فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا. قال

88
00:26:51.150 --> 00:27:11.150
خرجت بيده فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة فاخبرته بالذي كان من شأنه فتغيض عبدالله وقال ليس لذلك بطلاق وانها لم تحرم عليك فارجع الى اهلك قال فلم نفسي حتى اتيت عبد الله ابن الزبير وهو يومين من مكة امير عليها فاخبرته بالذي كان ابن تيمية والذي قال لي عبد الله ابن عمر وقال فقال لي عبد الله ابن زين لم تحرم

89
00:27:11.150 --> 00:27:31.150
عليك الفرض الى اهلك وكتب الى جابر من الاسر الزهري وهو امير المدينة يأمره ان يعاقب عبدالله ابن عبدالرحمن وان يخلي بيني وبين اهله قال فقد في المدينة فجهزوا فجهزت فجهزت صفينة امرأة عبدالله بن عمر امرأتي حتى ادخل حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر ثم دعوت عبد الله ابن

90
00:27:31.150 --> 00:27:51.200
عمر يوم عرسه لوليمتي فجاءني يعني طلاق المكره لا يقع. هذا قول الجمهور خلافا للحنفي نعم قال رحمه الله تعالى وعن مالك بن عبدالله بن رياء انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ

91
00:27:51.200 --> 00:28:11.200
طلقوهن لعدتهن. قال مالك يعني بذلك ان يطلقا في كل طهر مرة. وعن مالك بن هشام رضي الله تعالى عنه انه قال كان الرجل اذا طلق امراة ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدة ما كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها. حتى انصرفت انقضاء عدتها راجعها ثم

92
00:28:11.200 --> 00:28:31.200
ثم قال لا والله لا اويك الي ولا تحيدين ابدا فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق وعن مالك عن ثور ابن زيد الديني ان رجلا

93
00:28:31.200 --> 00:28:51.200
ان يطلقوا امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها كيما يطول عليها بذلك عدة يضارها. فانزل الله تبارك وتعالى لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك. وعن ما لقينا انه بلغهن سيد

94
00:28:51.200 --> 00:29:11.350
مصيبة بلسان سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاد طلاقه وان قتل قتل وذلك الامر عندنا وعن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيم كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق عن امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا قال رحمه الله

95
00:29:11.350 --> 00:29:21.350
دعم باب عدة وتوفانا زوجها اذا كانت حاملة وعن ملكنا بربه ابن سعيد ابن قيس عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله ابن عباس ابو هريرة عن امرأة

96
00:29:21.350 --> 00:29:41.350
قال ابن عباس اخر الاجلين فقد حنت فدخل ابو سلمة ابن عبدالرحمن على ام سلمة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك فقالتم صلبة ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاء. ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كان

97
00:29:41.350 --> 00:30:01.350
حطت الى الشاب فقال الشيخ لم تحل لي بعد ما كان اهلها غيبا غيبا ورجى اذا جاء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حللت فانكحي من شئت. وعن مالكها النافع عن عبدالله بن عمر انه سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال عبدالله ابن عمر انها وضع

98
00:30:01.350 --> 00:30:21.350
حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعته وزوجها على سريره لم يدفن بعد بعد لحلت عن انه اخبره ان سبيعة الاسلمية نفست بعد زوجها بليال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:30:21.350 --> 00:30:41.350
حللتي منكه من شئت وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن عبد الله ابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وان وابا سلمة ابن عبد ابن عوف اختلف في الماضي تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حنت وقال ابن عباس اخر الاجلين فجاء ابو هريرة

100
00:30:41.350 --> 00:31:01.350
انا مع ابن اخي يعني يا ابا سلامة العلماء الزموا بها بليال فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حللت بنكحي من شئت قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا ببلدنا

101
00:31:01.350 --> 00:31:21.350
قال رحمه الله تعالى باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل وعن مالك عن سعيد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته بنت كعب بن عجرة الفريعة بنت مالك بن سيناء وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى

102
00:31:21.350 --> 00:31:41.350
في بني خضرة فان زوجها خرج في طاب اعبد له له ابقوا ابى احسن الله اليكم. خرج بطلب اعبد الله وحتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسادت فسادت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خضرة فان زوجي لم يتركني لمسك يملكه ولا نفق

103
00:31:41.350 --> 00:31:51.350
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت وانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له فقال كيف قلت فرددت

104
00:31:51.350 --> 00:32:01.350
اي القصة التي ذكرت لهم من شأن زوجي؟ فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت في اربعة اسماء وعشرا. قالت فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي

105
00:32:01.350 --> 00:32:15.350
عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به وعن مالك عن عمر ابن قيس عن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن ازواجهن من البيداء

106
00:32:15.350 --> 00:32:55.350
الحج رجله تدخل المدينة فتبيت في بيتها اذا امست وعن مالك عن ابيه انه كان يقول في المرأة البدوية يتوفنا زوجها انها تنتوي حيث حيث انتوى اهلها قال مالك ما هذا الامر عند وعن مالك عن عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا

107
00:32:55.350 --> 00:33:05.350
ممتوتة الا في بيتها. قال رحمه الله تعالى باب عدة امه ولدينا توفي عنها سيدها. وعن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول ان يزيد ابن

108
00:33:05.350 --> 00:33:35.350
الملك فرق بين رجال ونساء وكن امهات اولاد رجال هل لكم فتزوجوا؟ فتزوجوهن بعد حيضة او او حيضتين ففرق بينهن حتى يعتدلن اربعة يقول الله تبارك وتعالى عبدالله ابن عمر انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. وعن ما لكان ابن سعيد عن القاسم ابن احمد انه كان يقوم عدة ام

109
00:33:35.350 --> 00:34:05.350
توفي عنها سيدها حيضة قال وهذا الامر عندنا قال مالك وان لم تكن ممن تحيد فعدتها ثلاثة اشهر باب عدة لمتناته وزوجها وعن مالك انه بلغهما ما يكون في العبد يطلق الامد ظنا طنايا لم يبتها فيه. له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق انها تعد عدة الامة المتوفى عنها

110
00:34:05.350 --> 00:34:25.350
واشهرين وخمس ليال ان عتقت وله عليها رجعة ثم لم ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاق عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة وذلك انها انما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما اعتقت. فعدتها عدة حرة. قال مالك وهذا

111
00:34:25.350 --> 00:34:50.300
عندنا باب بارك الله فيك كرامة الشيخ عبد السلام نعم  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في العزل عن ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيروزين انه قال دخلت المسجد

112
00:34:50.300 --> 00:35:10.300
سيد الخدري فجلست اليه فسألته عن العزل. فقال ابو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من المصطلح اذا اصبنا سبيلا من سبيل العرب بين النساء واشتدت علينا العزبة واحوالنا الفدا فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله بين اظهرنا قبل ان نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم

113
00:35:10.300 --> 00:35:20.300
والا تفعلوا ما من نسمة ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة. وعن ما لكان بالنظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه

114
00:35:20.300 --> 00:35:30.300
انه كان يعزل عن مالك عن نظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن مفهوم عن ابن افلح مولى ابي ايوب الانصاري عن امي ولد لابي ايوب الانصاري انه كان

115
00:35:30.300 --> 00:36:00.300
انه كان جالسا لديه ابن ثابت فجاءه ابن ابن قهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري لي ليس نساء ليس نسائي اللاتي اكن احسن الله اليك. ليسا نسائيا لاتي يكن باعجب الي من

116
00:36:00.300 --> 00:36:20.300
منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني فاعزل. فقال زيد ابن ثابت افتي يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك انما نجس عندك تعلم بك قال افتي فقال فقلت هو حرثك ان شئت سقيته وان شئت عطشته. قال وكنت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق

117
00:36:20.300 --> 00:36:40.300
انه قال سئل ابن عباس عن جارية انها استحيت فقال هو ذلك اما اما انا فافعل. يعني انه يعزل. قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة الا باذنها ولا بأس

118
00:36:40.300 --> 00:36:56.850
ان يعزل عن امته بغير اذنها. قال مالك من كانت تحته غامة امة قوم فلا يعزل الا باذنهم. بعض ما جاء هذا بالنسبة لاكثر الحبوب التي تؤخر الحمل لا يجوز للمرأة ان تأخذ الحبوب الا باذن الزوج

119
00:36:57.150 --> 00:37:22.100
ولا يجوز للزوج ان يأخذ موانع الحمل او يعطيها موانع الحمل الا باذنها. اذا كانت حرة وهو حر. اما اذا كانت امة فلا خيار لها. الخيار للرجل. نعم باب ما جاء في الاحداث عن مالك عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن الحميد ابن نافع عن زينب ابن ابي اسلمت انها اخبرته هذه

120
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
حادثة ثلاثة قالت زينب ودخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن الحرب فدعتم حبيبة ابي طبيب بطيب هي صهرة خلوقنا وغيرها دهنت منه جارية ثم مسحت بعارضها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
ويقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميته فوق ثلاث عيال الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا. قالت زينب ثم دخلت زينب بنت بنت جحش حين توفي اخوها بدأت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم

122
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
يا اخي تحل على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت امي وسمعت امي ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهم

123
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
وافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين وثلاثا كل ذلك يقولا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الهية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد ابن نافع فقلت لزينب وما ترميه البعرة على رأس الحول فقالت زينب

124
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
وكانت المرأة زوجها دخلت ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي ثم يؤتى بدابة حماء او شاة او طير فتفض فيه فقل ما تفض. فقلما تهتض بشيء الا مات ثم تخرجه

125
00:39:02.100 --> 00:39:22.100
وتعطى بهرة فترمي بها ثم تراجع ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. قال مالك والحج البيت الرديء تمسح به جلدها كالنشرة. النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه

126
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
وسلم قال يحل امرأته تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج. وبلغهن يوم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حادة على حادة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء

127
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
بكل جرائم الليل وامسحيه بالنهار وعن مالك انه بلغ عن سليمان ويسأل انه ما كان يقول ان في المرأة يتوفى على زوجها انها اذا خشيت على بصرها من رمد بها او الشكر او شكوا اصابها انها تكتحل وتتداوى بدواء او كحل وان كان فيه وقال ما لك وان كانت

128
00:40:02.100 --> 00:40:25.500
في الضرورة فان دين الله يسر عن ما لك عن اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمسان قال مالك تدهن المتوفى انا زوجها بالزيت والشجرة وما اشبه ذلك اذا لم يكن فيه طيب قال مالك ولا تلبس نمرة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتمة ولا

129
00:40:25.500 --> 00:40:45.500
قلاخيل ولا غير ذلك من الحلول ولا تلوي شيئا من العصب الا ان يكون الا ان يكون عصبا غليظا ولا تلبس الشيطان مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد ولا تمتشط الا بالسدر وما اشبه مما لا يختمر في رأسها. وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل

130
00:40:45.500 --> 00:40:55.500
قال ام سلمة وهي حاد على ابي سعد قد جالت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقالت انما هو صبر يا رسول الله قال اجعلي في الليل امسحيه بالنهار. قال

131
00:40:55.500 --> 00:41:15.500
على الصبية التي لم تبلغ المحيض كان يأتي على التي قد بلغت المحيض في الجنة وماتت الجنة والمرأة بالغت اذا هلك عنها زوجها قال مالك تحد الامة اذا توفي زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. وقال مالك ليس على ام الولد احدانا اذا هلك عنها زوجها ولا على امة يموت على سيدها

132
00:41:15.500 --> 00:41:35.500
وانما نحتاج على ذات ذوات الازواج وحده مالك عنه. قال وعن مالك انه بلغه انه من سأل عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاج رأسها بالسدر والزيت. كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير عن مالك عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عشت ام المؤمنين اخبرت ان

133
00:41:35.500 --> 00:41:45.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيته حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله اوراه فلانا

134
00:41:45.500 --> 00:41:59.150
لعم لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من رضاة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضا تحرم ما تحرم الولادة

135
00:41:59.500 --> 00:42:29.500
وعن مالك عن ذلك فقال انه العلم كذبني له. قال فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال انه عمك ليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

136
00:42:29.500 --> 00:42:49.500
رضي الله تعالى عنها انها اخبرت ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من رضاعة بدن انزل الحجاب قالت ابيتنا له علي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له علي ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس انه كان يقول ما كان في

137
00:42:49.500 --> 00:43:09.500
وان كان نصة واحدة فهو يحرم عن مالك عن ان عبد الله ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية جارية فقال فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية

138
00:43:09.500 --> 00:43:29.500
فقال لا اللقاح واحد عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا ولا رضاعة لكبيره ام كلثوم بنت ابي بكر

139
00:43:29.500 --> 00:43:49.500
فقال ترضيه عشر ضاعت حتى يدخل عليه. قال سالم فارضعته ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت ولم ترني غيره ثلاث مرات فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم ترضعني عشر رضاعات. يعني ام المؤمنين عائشة كانت ترى ان آآ الرضاع الكبير يمكن ان يحرم به

140
00:43:50.000 --> 00:44:10.600
وهذه من فتاواها التي انفردت بها رضي الله تعالى عنها وجمهور الصحابة وجمهور الفقهاء بعد على خلاف قولها. نعم عن مالك انا فان صفية بن تابع اخبرته انها اختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضيه عشر دعوات يدخل عليها

141
00:44:10.600 --> 00:44:26.150
يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. عن مالك عبدالرحمن ابن ابي قاسم عن ابيه انه اخبر ان كان يدخل عليها من ارضعته واخواتها مات اخيها ولا يدخل عليها من اوضعته نساء اخوتها

142
00:44:26.350 --> 00:44:36.350
عن مالك ابراهيم عقبة انه سأل سعيدا نسيب عن رضاعته فقال كل ما كان في الحولين وان كان قدرة واحدة فهي تحرم ما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله

143
00:44:36.350 --> 00:44:46.350
قال ابراهيم بن عقبة ثم سألته عروة الجير فقال مثلما قال سعيد ابن المسيب. انه قال سمعت سعيد ابن نسيب يقول لرضاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت

144
00:44:46.350 --> 00:45:06.500
اللحم والدم عن مالك بن ابي شهاب انه كان يقول الرضا تقللها وكثيرات تحرم الرضاعة من قبل الرجال تحرم قال يحيى سمعت مالكا يقول الرضا اتقليلها وكثيرها اذا كان من حولين يحر قال اما ما كان بعد الحولين فان قليله كثير ولا يحرم شيئا وانما هو منزلة الطعام

145
00:45:06.900 --> 00:45:26.900
بعض ما جاء في الرضاعة بعد الكبر عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن اضاءة الكبير فقال وكان من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا

146
00:45:26.900 --> 00:45:46.900
الثالثة وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه من تأخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. وهي من المهاجرات الاول وهي يومئذ من افضل ايام قريش فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد ابن حارثة انزل فقال ادعوه

147
00:45:46.900 --> 00:46:06.900
لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. رد كل واحد من اولئك الى ابيه فان لم يعلم ابوه ورد الى منى فجأة سهيلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة وهي من بني العين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كنا نرى

148
00:46:06.900 --> 00:46:16.900
سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ارضعيه ارضعيه خمس رضعات فيحر

149
00:46:16.900 --> 00:46:36.900
بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة المؤمنة فيمن كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اختها امك بنت ابي بكر الصديق وبنات اخيها ان يرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال. وبسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلا عليه النبي

150
00:46:36.900 --> 00:46:56.900
بتلك الرضاعة احد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل سهلة بنت سهيل الا رخصة من رسول صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضعة احد فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير

151
00:46:56.900 --> 00:47:08.100
عن مالك عبد الله بن عن مالك بن عبدالله بن ذيان انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر وانا معه عند دار القضاء فسأل عن رضاته فقال عبد الله ابن

152
00:47:08.100 --> 00:47:28.100
جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت فعمدت امرأتي لي فعمدت امرأة لي فارضعتها فدخل عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها. فقال عمر اوجعها وائت جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير

153
00:47:28.100 --> 00:47:48.100
فقال عبد الله ابن انظر ماذا به الرجل فقال ابو موسى فما تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولي فقال ابو موسى لا تسأله

154
00:47:48.100 --> 00:48:08.100
عن شيء ما كان هذا الحبل بين اظهركم. باب جامع ما جاء في الرضاعة عن ما لك عبد الله ابن ابي سأل عن عن عروة ابن الزبير عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم رضاية ما يحرم من الولادة عن مالك عن محمد عبد الرحمن ابن اوفل انه قال اخبرني

155
00:48:08.100 --> 00:48:28.100
يا عائشة بنت وهب من الاسدية انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد همت ان اهنأ عن الغيبة حتى حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم. قال مالك والغيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع

156
00:48:28.100 --> 00:48:38.100
عن مالك عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبد بنت عبد الرحمن عشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان فيما نزل من قرن عشر ضعات معلومات

157
00:48:38.100 --> 00:49:00.400
وسيحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى قال مالك وليس على هذا يعني لاهل المدينة فقهاؤهم لم يكن عملهم على هذا كانوا يرون ان اي رضعة في حال الصغر آآ يحرم

158
00:49:00.400 --> 00:49:21.300
وهو قول مالك والحنفية والجمهور على خلاف هذا القول وان الذي يحرم خمس رضعات مشبعات. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع بما جاء في بيع العربان عن مالك عن الثقة عنده عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه

159
00:49:21.300 --> 00:49:41.300
نهى عن بيع العربان قال مالك فيما يرى والله اعلم ان يشتري الرجل عبده والوليدة ويتكار الدابة ثم يقول الذي اشترى منه اعطيك دينارا او او اكثر من ذلك وقل على اني ان اخذت السلعة وركبت ما تكاريت منك فالذي يعطيك لك باطلا هو من ثمن السلعة او من

160
00:49:41.300 --> 00:50:01.300
وان تركت ابتلاء سلعة او كراء الدابة فما فما اعطيتك لك باطلا بغير شيء. قال وعدتني مالك وامر عندنا انه لا بأس بان يبتعد العبد ان بان يبتاع العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس او جنس من الاجناس ليسوا مثله

161
00:50:01.300 --> 00:50:21.300
وفي الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا ان يشتري منه العبد بالعددين او بالاعبد الى اجل معلوم اذا اختلف فبان اختلافه. فان اشبه بعض وذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين الواحد الى اجل اختلفت اجناسهم قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه

162
00:50:21.300 --> 00:50:41.300
اذا انتقدت ثمنه من اجل صاحبه الذي اشتريته منه. قال ما لك ولا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى وذكره موسى حسنا قبيحا مناقص لو كان حي ام ميت وذلك يضع من ثمنها. قال مالكه الرجل يبتاع العبد او الوليدة مائة دينار الى اجره ثم يندم

163
00:50:41.300 --> 00:51:01.300
ثم يندم البائع فيسأل يقي له بعشرة دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل ويمحو عنه مائة دينار التي كانت عليه قال مالك لا بأس بذلك وان ندم الموتى وسأل البائع ان يوقظه في جاريته العبد ويزيده عشر دنانير نقدا او الى اجل اجل ابعد من الاجل الذي اشترى العبد او الوليد فان ذلك لا ينبغي

164
00:51:01.300 --> 00:51:16.300
وانما كره ذلك لان البائع كانه باع منه مائة دينار له الى سنة قبل ان تحل بجارية وبعشرة هذه نقدا او الى اجل من ابعد من السنة ودخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل

165
00:51:16.700 --> 00:51:26.700
قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية مئة جنيه لاجله ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك لجأ الذي باعها اليه ان ذلك

166
00:51:26.700 --> 00:51:46.700
الا يصلح وتفسير ما كره وتفسير ما كره من ذلك الاجل ان يبيع الرجل الجارية الى اجله ثم الى اجل منه يبيعها بثلاثين دينارا الى شهرين ثم يبتاعها بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة. فصار ان رجعت الي سلعة

167
00:51:46.700 --> 00:52:04.950
بعينها واعطاه صاحبه ثلاثين دينار الى شهر بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فهذا لا ينبغي. هذا من بيع الربا تأخير في الوقت مع الزيادة والسلعة صورة نعم

168
00:52:05.250 --> 00:52:25.250
باب مجاهم الملوك عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمران عمر الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع قال مالك عندنا ان المتاع اذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينه عرضا يعلم او لا يعلم وان كان للعبد من من المال اكثر مما اشترى به

169
00:52:25.250 --> 00:52:45.250
كان ثمنه نقدا او دينا او عرضا وذلك انما للعبد ليس على سيده فيه زكاة وان كانت للعبد جارية استحل فرضها بملكه اياها ان عتق العبد او كاتب تبعه ماله. وان افلس اخذ الغرماء ماله ولم ولم يتبع سيده بشيء من دينه

170
00:52:45.250 --> 00:53:05.250
باب ما جاء في العهدة عن ما لك عبدالله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم ان ابانا بن عثام عثمان وهشام الاسماعيلي كان كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاث من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة. قال مالك ما

171
00:53:05.250 --> 00:53:25.250
العبد او الوليدة في الايام الثلاثة من حين يمشي يشتريان حتى تنقضي الايام الصلاة فهو من البائع وان عهدة السنة من جنون والجذام والبرص فاذا فقد برئ البائع من العهدة كلها. ومن باع عبدا وليس من اهل الميراث او غيره من البراءات فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه الا ان يكون

172
00:53:25.250 --> 00:53:45.250
وان كان علم عينا فكتب ولم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق. باب العيب في الرقيق الملائكة يحيى بن سعيد عليه السلام ان عبدالله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتعد بالغلام

173
00:53:45.250 --> 00:54:07.850
نداء لم تسمه لما اختصم الى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه. فقال عبد الله بعته بالبراءة فغضب عثمان على عبدالله بن   فقضى عثمان على عبد الله ابن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فابا عبدالله ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه

174
00:54:07.850 --> 00:54:27.850
وعبدالله بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم. قال ما لك وامر ما اجتمع عليه عندنا ان كل من ابتعى وليدة فحملته عبدا فاعتقه وكل وكل امر ان دخل فيه الفوات حتى لا يستطاع رده فقامت البينة انه كان به عند الذي باعه او علم ذلك بل ترا فيها او غيره فان العبد والوليدة يقوم

175
00:54:27.850 --> 00:54:47.850
وبه العيب الذي كان به يوم اشترى فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العين. قال الامر وتب عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيبه يرد منه وقد حدث به عند المشتريين اخرا انه اذا كان العيب الذي

176
00:54:47.850 --> 00:55:07.850
به مفسدا مثل القطع والعوض. وما اشبه ذلك من عيوب المفسدين فان الذي اشترى العبد بخير نظرين احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر ليس العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد عنده. وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد عنده ثم

177
00:55:07.850 --> 00:55:27.850
العبد فذلك وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشترى فينظر كم ثمنه وان كانت قيمة العبد وبشره بغير عيب مئة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينار ووضع للمشتري ما بين القيمتين وانما تكون قيمته يوم اشترى العبد

178
00:55:27.850 --> 00:55:47.850
قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان من رد وليدة من عيب وجده بها وقد اصابها انها ان كانت بكرا فعليهما من ثمانية وان كان ثيما فليس عليه فاصابته اياها شيء لانه كان ضامنا لها. قال مالك امر مجتمع عليه عندنا في من باع عبده

179
00:55:47.850 --> 00:55:57.850
وليدة وحيوانا بالبراءة من اهل الميراث او غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع الا ان يكون علم في ذلك علما فكتمه فان كان علم علما فكتمه ولم تنفعه تبرئته

180
00:55:57.850 --> 00:56:17.850
وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك في الجارية تباع في جاريتين ثم يوجد باحد الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجرئة التي كانت قيمتها الجارية قال تقام الدارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجارية جاريتان بغير العيب الذي

181
00:56:17.850 --> 00:56:37.850
باحداه وتقام صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجائزة التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما. حتى يقع على كل واحدة منهم احصاد من ذلك المرتفعة بقدر اتباعها والاخرى بقدرها ثم ينظر الى التي بها العين. فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك

182
00:56:37.850 --> 00:56:57.850
ان كانت كثيرة وان كانت قليلة وانما تكون قيمته الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك هو الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالايجار العظيم ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرده بذلك العيب ويكون له اجارته وغلته وذلك الامر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو ان

183
00:56:57.850 --> 00:57:17.850
ان رجل ابتاع عبدا فبنى له دار قيمة بنائها سمن العبد اضعا. ثمن العبد. احسن الله اليك. قيمة ابنائيها ثمن العبد اضعافا ثم يوجد به عيب يرد منه ولا يحسب للعبد عليه جارة فيما عمل له فكذلك يكون له اجارته اذا اجره من غير

184
00:57:17.850 --> 00:57:37.850
انه ضامن له قال مالك وهذا الامر عندنا قال مالك الامر عندنا في من ابتعى رضيا في صفقة واحدة فيوجد في ذلك الرغي عبدا مسروقا او ولد بعبد منهم عباد قال ينظر فيما وجد مسروقا وجد به عيبا فان كان هو فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ثمنا

185
00:57:37.850 --> 00:57:57.850
او من اجله اشترى وهو الذي فيه الفصل. وهو الذي فيه الفصل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله قال وان كان الذي ولد مسروقا وجد به العيب من ذلك الرقي في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشتري ولا فيه الفضل فيما فيما يرى الناس

186
00:57:57.850 --> 00:58:17.850
رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به اولئك الرقيق. بال ما يفعل بالوليد التي اذا بيعت والشرط فيها عن ما لك ابي الشهاب ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اخبره ان عبد الله بن مسعود ابتاع جارية امرأته زينب الثقفية

187
00:58:17.850 --> 00:58:37.850
واشترطت عليه انك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبدالله بن مسعود عن ذلك بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لاحد عن ما لك ان ابن عبد الله ابن عمر انه كان يقول يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان

188
00:58:37.850 --> 00:58:47.850
فامسكها وان شاء صنع بها ما شاء. قال مالك في من اشترى جارية علشان لا يبيعها ولا يهبها وما اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطأ وذلك

189
00:58:47.850 --> 00:59:07.850
وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها اذا كان لا يملك ذلك منها. واذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لانه قد استثن قد استغني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فاذا دخل هذا الشرط لم يصح وكان بيعا مكروها. باب النهي عن ان يطأ الرجل

190
00:59:07.850 --> 00:59:17.850
ولها زوجا عن ما لك عن ابي شهاب ابن عبد الله ابن عامر اهدى لعثمان ابن عفان جليسا ونهى زوجا بالبصر فقال عثمان لا يقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن

191
00:59:17.850 --> 00:59:37.850
زوجها ففارقها عن مالك عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف فوجدها ذات زوج فردها يباع اصل عملها فان ابن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للباع الا

192
00:59:37.850 --> 00:59:47.850
يشترط المبتاع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه عن مالك عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يرجع صلاحها نهى البائع

193
00:59:47.850 --> 00:59:57.850
والمشتري عن مالك عن حميد الطويل عن اليس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهيه؟ قال حتى

194
00:59:57.850 --> 01:00:15.950
رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه وعن ما كان من رجال محمد بن عبد الرحمن ابن حارث عن امه عن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو

195
01:00:15.950 --> 01:00:25.950
ومن الغاية قال مالك وابي عثمان قبل ان يبدو الصلاح عن بيع الغرض وعن مالك عن خالد فمن زيد عن زيد ابن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع

196
01:00:25.950 --> 01:00:45.950
الثريا قال مالك والامر عندنا في بيع البطيخ والغثاء والخربز والجزر ان بيعه ان بيعه اذا بدا صلاحه حلالا ثم يكون المشتري ما يموت حتى ينقطع اثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك ان وقته معروف عند الناس وربما دخلت الآيات فقطعت

197
01:00:45.950 --> 01:01:05.950
ثمرة قبل ان يأتي ذلك الوقت فاذا دخلته العاهة بجائحة فبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاع باب ما جاء في بيع العرية عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها

198
01:01:05.950 --> 01:01:25.950
عن داود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا ما دون خمسة او سقنا في خمسة او سقيا يشك داوود قال خمسة او دون خمسة. قال مالك وانما تباع العرائها بخرصها من

199
01:01:25.950 --> 01:01:45.950
من التمر يتحرى ذلك ويخرس في رؤوس النخل وليست له مكيلة وليست له مكينة وانما اخلص فيه لانه انزل بمنزلة التولية والاقالة والشرك والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما اشرك احد احدا في طعامه

200
01:01:45.950 --> 01:02:02.000
حتى يستوفيهم ولا اقاله منه ولا ولاه احد حتى يقبضه المبتاع باب الجائحة لبيع الثمار والزرع عن ذلك من رجال محمد عبدالرحمن عن امه عمرة عبدالرحمن انه سمعها تقول ابتاع رجل ثم حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

201
01:02:02.000 --> 01:02:22.000
فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحياة ان يضع له او ان يقيله فحلف الا يفعله فذهبت ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحياة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

202
01:02:22.000 --> 01:02:38.150
هو له عن ما لك انه بلغ ان عمر عبد العزيز قضاء بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال مالك والجائحة التي عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دبابا دون ذلك جائحة

203
01:02:38.550 --> 01:02:58.550
باب ما يجوز في استثناء الثمن عن ما لك عن ربيعة عبدالرحمن القاسم محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه عن مالك عبد الله بن ابي بكر ان جده الحج من باع ثمر حائط له يقال له الافرط. يقال له الافرق باربعة الاف درهم واستثنى من

204
01:02:58.550 --> 01:03:08.550
ثمانمائة درهم تمرا. عن ما لك ما من رجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ان امه عمرة بنت عبد الرحمن كان تبيع ثمارها وتستثني منها. قال ما لك امر

205
01:03:08.550 --> 01:03:28.550
عليه عندنا نوضع اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون ذلك فلا بأس به. قال مالك رجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حياته ثمر نخلة او نخلات يختارها ويسمي عدتها. ويسمي ويسمي عيدتها فلا ارى

206
01:03:28.550 --> 01:03:48.550
وبذلك بأسا لان رب الحياة انما استثنى شيئا من حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه ولم يبعه. وباع من ما سوى ذلك باب ما يكره من بيع التمر عن مالك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثله فقيل

207
01:03:48.550 --> 01:03:58.550
على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأخذ الصاعين بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا

208
01:03:58.550 --> 01:04:18.550
الجليب بالجمع صاعا بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الجمع بالدراهم يسمى بالدراهم جنيبا عن مالك عن عن عبد الحميد بن ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن سعيد خضري عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل

209
01:04:18.550 --> 01:04:32.800
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل تمر خيبر هكذا فقال والله يا رسول الله انا لن اخو الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل

210
01:04:32.800 --> 01:04:52.800
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. عن ما لك عبدالله بن يزين ابا عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي قاسم عن البيضاء بالسلت فقال وله شأن ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله

211
01:04:52.800 --> 01:05:09.600
عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك بعض ما جاء في المزامنة والمحاقلة عن مالك عن ابي عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه المزامنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيل وبيع

212
01:05:09.600 --> 01:05:26.350
والكرم كظم للزبيب كيلا. هذا من تفسير نافع للحديث نعم عن مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخيان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحاقلة المزاملة اجتراء الثمر من تمر من رؤوس

213
01:05:26.350 --> 01:05:46.350
ومحاقلة كرام الارض بالحنطة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزامنة المحاقبة والمزامنة اشترى التمر بالتمر والمحاطلة اشترى الزرع بالحضة واستكراء الارض بالحنطة. قال ابن فسألت سعيد ابن المسيب عن استقرار الارض بالذهب والورق فقال لا بأس بها. قال ما لك ولا

214
01:05:46.350 --> 01:06:06.350
الله صلى الله عليه وسلم على المزابلة وتفسيروا مزابلتنا كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او والعدد وذلك ان يقول الرجل ان يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحيطة او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمة او يكون الرجل السلعة من الحنطة او النوى او القضب او

215
01:06:06.350 --> 01:06:16.350
العصفر او الكرسي او او الكتان او القزية او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل يا ربي تلك السلعة

216
01:06:16.350 --> 01:06:36.350
سلعتك هذه او مر ومن يكيلها كل سلعته. احسن الله اليك. فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعة هذه اول مرة او مر من يكيلها او زن من ذلك ما يوزن او عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيد كذا وكذا

217
01:06:36.350 --> 01:06:56.350
اصاع لتسمية يسميها او وزن كذا وكذا رطبا او عدد كذا وكذا ما نقص من ذلك فليغروه حتى وفيك تلك التسمية ما زاد على تلك التسمية باول اضمن لك ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد فليس ذلك ولكنه مخاطرة الغرب والقمر ويدخل هذا

218
01:06:56.350 --> 01:07:06.350
لم يشتري منه شيئا من شيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك فان نقصت تلك

219
01:07:06.350 --> 01:07:23.900
تلك التسمية اخذ من مال صاحبهما نقص نقص بغير ثمن ولا هبة اخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا طيبة بها نسوف هذا يشبه القمار وما كان مثل ذلك من الشأن فذلك يدخل

220
01:07:24.600 --> 01:07:44.600
قال مالك ومن ذلك ايضا يقول الرجل لرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنصوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء نسميه فما نقص من ذلك فعليه غرمه حتى هو اوفيك هو ما زاد او ان يقول الرجل

221
01:07:44.600 --> 01:08:04.600
ولك من ثيابك هذه كذا وكذا قميص ذرع كل قميص كذا وكذا من ذلك فعليه غربه على ذلك فليا او ان يقول الرجل له جنود من جنود البقر والابل اقطع جنودك هذه نعالا على اذى على ما من يريه اياه فما نقص من

222
01:08:04.600 --> 01:08:24.600
مئة زوجة فعالية غرمها وما زادها فهو لي بما ضمنت لك. وما يشبه ذلك ان يقول مما يشبه ذلك ان يقول الرجل والرجل عنده حباني اعصر حبة ما نقص من كذا وكذا ربا فعالي ان اعطيك وما زاد فهو لي. فهذا كله وما اشبه من اشياء او ضارعه من المزابنة التي لا

223
01:08:24.600 --> 01:08:44.600
اصلحوا ولا تجوز وكذلك اذا قال الرجل للرجل له الكرسي او الكتان او القضب او العصفر كذا وكذا من خبط يخبط مثل خبط او هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثلي او في العصفر والكرسي والكتان والقدم مثل ذلك

224
01:08:44.600 --> 01:09:05.650
كله يرجع الى ما وصفنا من المزامنة. لعل نقف على هذا ان شاء الله كان بودي غدا نبدأ الساعة الثالثة لكن المشكلة عندي ارتباط لكن نبدأ بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة العصر مباشرة ان شاء الله نسأل الله ان يبارك لنا ولكم في الوقت وان يعينا واياكم واصبروا

225
01:09:05.650 --> 01:09:14.600
ورابطوا لعلكم تفلحون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك