والا تفعلوا ما من نسمة ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة. وعن ما لكان بالنظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت وانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له فقال كيف قلت فرددت اي القصة التي ذكرت لهم من شأن زوجي؟ فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت في اربعة اسماء وعشرا. قالت فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فامسكها وان شاء صنع بها ما شاء. قال مالك في من اشترى جارية علشان لا يبيعها ولا يهبها وما اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطأ وذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة. في موطأ الامام ابن عبد مالك بن انس المدني الى صبحي رحمه الله عشاء الاربعاء الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زلنا في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخيار والقراءة مع الشيخ يوسف. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. من يساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك الله تعالى انه من قال في كتابه الموطأ باب ما جاء في الخيار وعن مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقرب اليه بخبز وادم من اذن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق تصدق به وانت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليه صدقة ولنا هدية وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وانه كان يقول في الامة تكون تحت العبد انها لها الخيار ما لم يمسها. وعلى ما يكون فان مسها زودها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار. فانها تتهم ولا تصدق فان فيما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان مسها وعن مالك يعني مشيها من عروة ابن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبرا اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فاعتقت قالت فارسلت الي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعت لي قالت اني مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك فان مسك فائز لك من الامر شيء فقال قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق فارقته ثلاثا. وعن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قرت. وان شاء فارغت وقال مالك في الأمل فيكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداق لها وهي دقيقة وذلك الأمر عن مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول اذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق وقال مالك وذلك احسن ما سمعت قال مالك في المخيرة اذا خيرها اختارت المسابقة فقد تنقط ثلاثة فان قال زوجها لم يخيرك الا واحدة فليس له ذلك وذلك احسن ما سمعت. قال مالك وان فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا. باب ما جاء في الخلع وعن مالك عن ابن سعيد ابن عمرة ابن كعب الرحمن انها اخبرته عن حبيبة بنت سهيل الانصاري انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس ويعرف انه منه قال فهذا الامر عندنا والذي سمعت. قال مالك واذا قال فالرجل امرأته بعد ان يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه قد رأى تزني قبل ان يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها فينكر حملها بعد ان يطلقها ثلاثا لعنها قال وهذا الذي سمعت قال مالك كأنها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغنس. فقال رسول الله ما اجمل من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا انا ولا ثابت ابن قيس من زوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت لسان قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر. قالت حبيبتي يا رسول الله كل ما اعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت ابن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها وعن مالك عنا فعل مولاته صفية بنت ابي عبيد انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله ابن قال مالك في المفتدية التي تبتدي من زوجها اذا علم ان زوجها ضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها غضب ولا ورد عليها مالها؟ قال وهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا قال مالك لا بأس ان تفتدي المرأة من زوجها باكثر مما طه باب طلاق المختلعة. وعن مالك عناف ان مضيعة بنت معوذ بنت عفراء جاءت هي وعمها الى عبد الله ابن عمر فاخبرته انها اقتنعت منهجها في زمن عثمان ابن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكرهما قال عبد الله بن عمر عدة مطلقة وعن مالك انه بلغهم وسلم نبينا وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة ثلاثة قروء. قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى الا بالكاح عند دين فان هو نكحها ففارضها قبل ان يمسها. لم يكن له عدة معانيها من الطاق الاخر وتبني على عدتها الاولى. قال مالك وهذا احسن ما بذلك قال مالك اذا اقتدت المرأة بزوجها بشيء على ان يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت ثابت عليه. فان كان بين ذلك وما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نيعان وعن وعن مالك وعن مالك عن ابن شهاب ان سهلة بن سعد ساعديني اخبره ان عويمرا العدلاني جاء الى عاصي بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا ايقتله فيقتلونه ام كيف انصلي سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها حتى يبغى على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعوينه لم تأتيه قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سألته عنها فقال عميمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجنا الاول اذا جاء في صداقها وفي امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبك يأتيك فاذهب فاتي بها فقال سهل فتاعنا فتاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله اني امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد المتلاعنين متلاعنين وعن مالك عن نافع عن ابي الامين عمران رجل لا لاعن امرأة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغها رسول الله وزن بينهما والحق الولد بالمرأة. وعلى مالك فقال الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قال مالك السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان ابدا وان اكذب نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. قال مالك وعلى هذه السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك. واذا فرغ رجل امرأته فرقا بينا باتا. ليس عليه دين رجعتهم ثم انكر حملها لعنها اذا كانت حميا الموتى لحمها يشبه ان يكون منه اذا ادعت ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي لا يشك بمنزلة الحر في قلبه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته. غير انه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك الامة المسلمة الحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم الى الزوجة احداهن باصابها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون ازواجهم فهن من الازواج قال مالك وعلى هذا الامر عند قال العبد اذا تزوج المرأة الحرمة المسلمة الى متى المسلمة داوي حرمة النصرانية لعنها؟ قال خامس الهيبة انه اذا نزع قبل ان يلتئم جرد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك في رجل يطلق امرأته فاذا مضت الثلاثة الاشهر. قالت المرأة انا ان انكر زوجها حملها لعنها. قال مالك في الامثل للملكة يلاعنها زوجها ثم يستنيها انه لا يطأها وان لكها وذلك ان السنة قد مضت ان المتلاعين لا تراجعان ابدا. وعن مالك اذا لعن الرجل وامرأة قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق. باب ميراث ولدي الملاعنة. وعن مالك انه وبلغهم ان عروة ابن الزبير كان يقوم في ولده مناعنة من ولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله في كتاب الله كان واخوته لامه حقوق اللهم يرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت غريبة غريبة ورثت حقها وورث اخوتهم لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال ذلك وبلغني عن سليمان لم ينساني مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. باب طلاق النسخة وان كانت غريبة. الصواب وان كانت ورثت حقها عربية يعني مسلمة نعم احسن الله اليكم قال وان كانت عربية اخوته لامه حقوقهم وكان وبقي المسلمين طالما يكون ذلك طالما ادركت اهل العلم قال رحمه الله بابو طلاق بكر وعن مالك عن عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن ياسر المكين انه قال طلق رجل امرأة وثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي وذهبت معه واسأل له فسأل عبدالله ابن عباس وابو هريرة ذلك فقال الا نرى ان تنكحها حتى تنكهز من غيرك؟ قال وان انما طاغية واحدة قال ابن عباس ان كرسة من يدك ما كان ما كان من فضل. وعن ما لك عن يحيى ابن سعيد المكير ابن اشد عن الانصاري العاصي انما انت قاص الواحد تبينها والثلاثة يحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه عن معاوية ابن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصي بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن ياسر المكيري فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله ابن الزبير ان هذا الامر ما لا ما لنا فيه قوم فاذهب الى عبد الله بن عباس وابي هريرة فاني تركتهما لعائشة فسله فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا فذهب وسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة افتني يا ابا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنجح بغيرهم وقال ابن عباس مثل ذلك ايضا. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. قال مالك والثيب واذا ملكها رجل ولم يدخل بها انها تجيب مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاثة تهرمها والثلاثة تحرمها حتى تجدها زوجا غيره. باب طلاق المريض. وعن ما لك عن قال انه قال وكان اعلمهم بذلك عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الرحمن ان عبدالرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثت فورثها عثمان وعفان امنه بعد انقضاء عدتها وعن مالك بن عبد الله عن الاعرج ان عثمان بن عفان ورث لساد مكمل وكان طلقهن وهو مريض. وعن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن يقول بلغني ان امرأة ان امرأة عبدالرحمن بن عوف سألته ان يطلقها. يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن ابن ان زانته ان يطلقها فقائم اذا ثم طهرت فاذنين فلم تحظ حتى عبد الرحمن ابن عوف فلما اعطاه رتدته فطلقها البتة او تطبيقة لم يكن له عليها غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وعن مالك عن سعيد محمد ابن يحيى ابن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأة هاشمية وانصارية وطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحظ فقال فاختصمتها الى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن هذا عمل ابن عمك هو دار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فانها اتاريثها وعلى مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداغين ولها الميراث ولا عدت عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث هو الطيب في هذا سواء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في متعة الطلاق وعن مالك انه بلغ ان عبدالرحمن بن عوف ظل امواتا فما فمتع بوليدة وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصفها ففرض لها وعن مالكعبسها من اوقات كل مطلقة متعة قال مالك وبالغني ان القاسم ومحمد مثله وبلغني عن القاسم ابن محمد مثله مثل ذلك قال مالك ليس للمتعة عندنا الحج معروف في قلتها ولا في كثرتها. باب ما جاء في طلاق العبد. وعن مالك عليهم بالزناد عن سليمان ابن يسار مكاتبا ان ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبدا كانت تحته امرأة حرة ثم طلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها امره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان ويسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند عند الدرج اخذا بيد زيد ابن ثابت فسأله جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك وعن ما لك عن هشام ابن سعيد ابن المسيب ان نفيعا كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة طلقتين فاستاذ عثمان قال حرمت عليك وعن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي انه نفع مكاتبا كان لام سامة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم اني طلقت امرأة حرة ان عمر كان يقول اذا بلغ العبد امرأته فقد حرمت عليه حتى حرة كان توأمة وعدة للحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضة حيضتان وعن مالك وكان يقول من اذن لعبده لانكهاب الطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فاما ان يأخذ الرجل امة غلامه او امة والدته فلا جناح عليه. قال رحمه الله الله تعالى باب نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وان نفقة وان كانت حاملة اذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك وليس ناحي انني استرجع لابنه وهو عبد قوم اخرين. ولا على عبد ان ينفق من ماله على ما يملك سيده الا باذن سيده. باب عدة التي تفقد زوجها. سيد المسيب ان عمر بن الخطاب قال اي ما امرأة اخذت زوجها فلم تدري اين هو فانها تدل اربع سنين ثم تعد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل. قال مالك وان تزوجت بعد رمضان عدة دخل بها زوجها ولم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول اليها قال مالك ما ذلك الامر عندنا فندركها زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها قال مالك وادركت الناس ينكرون الذي قال لا يبلغ فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه يا من زوجت انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل الاول الذي طلقها اليها. قال مالك وما ذلك احب ما سمعت الي في هذا وفيك. وفي المفقود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاقواء في عدة الطلاق طلاق الحائض. وعن مالك عن نافع عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شمسك وان شاطن قبل ان يمسها تلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وعن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ان انتقلت حفص انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة وقال مالك قال ابن شيهاء لذكر ذلك لعمرة في عبد الرحمن فقالت صدق عروة ابن الزبير وقد جادلها بذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الاقراء انما الاقراء الاطهار وعن مالك عن ابن شهام انه قال سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن واحدة من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة وعن مالك عن نافع وزينه اسلم عن سليمان ابن يسار عن الاحواص عن الاحوص ان الاحوص بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فكتب اليه زيد انها اذا دخلت في الدم من الحيض الثالثة فقد ولئت وبرئ منها ولا تيثم ولا يرثها وعن مالك انه بلغه عن الغاسولين محمد وابي بكر ابن عبد الرحمن وسليمان ابن حسان وابن شياب انهم كانوا يقولون اذا دخل المطلقة في الدين من الحيضة الثانية فقد مات من زوجها ولم يراث بينهما ولا رجعة له عليها وعن مالك عن نافع عن عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا طلق رجل امرأته فدخلت في الحيض الثالثة فقد برأت منه وبرئ منها. قال ما لكم وهذا الامر عند مالك عن الفضيل بن عبدالله مولى مهريا ان سيدنا محمد وسائر ابن عبدالله كانا يقولان اذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيض الثاني فقد بات منه واهمت وعن مالك انه بلغه عن سيده وسليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون عدة المختلعات ثلاثة قروء. وعن بالنسبة للمرأة اذا دخلت في ايضا الثالثة حلت للازواج لكن بشرط ان تكون طلقت في طهر لم تجامع. هذه لا تنسه. لانه لابد ثلاثة اطهار عند من يقول طهر لم يجامع ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. فدخلت في الحيضة الثالثة خرجت من العدة. عند من يقول الاطهار الثلاث وعند من يقول بثلاث حيض الحيضة الاولى ثم الطهر ثم الحيضة الثانية ثم الطهر ثم اذا خرجت من الحيضة الثالثة ودخلت في الطهر حلت الازواج وهذا اقرب والله اعلم. نعم. وعن مالك يقول عدة مطلقة وان تباعدت عدة المطلقة الاقراء وان تباعلت وعن مالك يعني رجل من انصارنا امرأة سألته الطلاق فقال لها اذا حبطي فانذريني فلما عرضت اذنته فقال لها اذا طهرت فاديني فلما طهرت اذننته فدنقها قال مالك وهذا احسن سمعت بذلك باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا اطلقت فيه وعن ما لك انه سمعهما يذكران ان يحيى ابن بعيد ابن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن ابن الحكم البتة فانتقل فانتقلها عبد الرحمن ابن الحكم. فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان ابن الحاكم وهو يومين امير المدينة فقالت له اتق الله واردد المراة الى بيتها فقال مروان في حديث سليمان ان ان عبد الرحمن غلبني وقال مروان في في حديث القاسم اوما بلغك او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة؟ فقال ان كان بك ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. وعن مالك عن نافع ان بنت سعيد ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل ان كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان فبلغها البتة فانتقلت فانكر ذلك عليها عبدالله بن عمر حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسرق الطريق الاخرى من ادنى البيوت كراهية يستأذن عليها حتى راجعها وعن مالك انعم يحيى ابن اسماعيل المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء وهي في بيت بكراء على مني الكراء قال ابن عباس اخر الاجلين فقد حنت فدخل ابو سلمة ابن عبدالرحمن على ام سلمة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك فقالتم صلبة ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاء. ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كان فقال سعيد على زوجها قال فان لم يكن عند زوجها قال فعليها. قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير. باب ما جاء في نفقة المطلقة وعن مالك بن عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس لما با عمرو ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو وهو غائب من الشام فارسل اليها وكيله بشيء فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك قال ليس لك ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند عبد الله ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى طواعين ثيابك فاذا حللت فهذه قالت فلما حللت فذكرت ذلك ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم بن هشام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع رأسه على عاتقه واما معاوية فصعل اسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال اسامة ابن زيد نكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت فيه وعن مالك انه سيعمل شهاب في المبتوتة في مبتوت في المبتوتة في المبتوتة. احسن الله اليكم. هذا خطأ. نعم احسن الله اليكم وعن مالك انه سمع من الشهاب في مبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق فينفق فينفق عليها حتى تضع حملها. قال ما اكرم وهذا الامر عندنا. باب ما جاء في عدة الامة من طلاق زوجها. قال ما لك الامر عندنا في طلاق العبد الامتى. اذا طلقها ونيابة ثم عتقت ثم اعتقت بعده فعدتها عدة الامة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة معدتها قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد ان يقع عليه الحج فانما حجه حج عبد. قال مالك الحر يطلق الامل ثلاثا وتعتد حيضتين والعبد يطلق الحرة تطبيقتين وتعتد ثلاث قرون. قال ما يكن في الرجل تكون تحته الامة ثم يبتاعها فيعتقها انها تعتد عدة الامة حينما لم يصبها فان اصابها بعد ملكه يا قبل عتاقها. لم يكن عليها الا الاستبراء بحيضة. باب قال رحمه الله جامع عدة الطلاق وعن مالكان يحب سعيد وعن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط الليثي عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب طلقت فهاضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها ثم رفعتها حيضتها فانها تنبغي تسعة اشهر فان بان بها حمل فذلك اعتدت بعد التسعة اشهر ثلاثة اشهر ثم حلت. وعن مالك ابن يحي ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال عدة المستحبة سنة قال ما لك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حفظتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فان لم فيهن اعتدت بثلاثة اشهر فان حاولت قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيضة استقبلت الحيض. فان مرت منها تسعة وعشرين قبل ان تحيض واعتدت بثلاثة اشهر فان حوت الثانية قبل ان تستكمل الاشواط ثلاثة استقويات الحيض. فان مرت بها تسعة وعشرين قبل ان تنتهي واعتدت بثلاثة اشهر. فان حاضت الثالثة كانت قد استجبت عدة الحيض فان لم تحض باستقبال ثلاثة اشهر ثم حلت ولزوجها عليها وفي ذلك رجعت وقبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها. قال والسنة عندنا ان الرجل اذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فرغها قبل ان يمسها انها لا تغني امام المؤمنين وانها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه واخطأ. وان كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وعلى مالك عندنا ان المرأتين اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو احق بها ما دامت في عدة هافين انقضت عدتها فلا سبيل لها عليها. وان تزوجها بعد انطباع عدتها لم عد ذلك طلاقا وانما فسخها وانما فسخها من الاسلام بغير طلاق. باب ما جاء في الحكمين وعن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ليريدا يا حي وفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا. ان اليهما الفرقة والاستماع. قال وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع باب يمين الرجل بطلاق بطلاق ما لم ينكح وعن ما ذكره عبدالله بن عمر وعبد الله بن مسعود وساني بن عبدالله والقاسم بن محمد وابن شهاب بن سليمان بن سان كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطاق امرأته قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك كان لازم له اذا نكحها. وعن ما لك انه بلغهن عند الله كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي ضلال فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة ولا امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال ما يكون هذا احسن ما سمعت. قال ما يكون في الرغيب يقول لامرأتي عندي الطلاق وكل امرأة ينكحها فان طارق صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنف. قال واما نساؤه فطلاق كما قال واما قلوب كل امرأة ينكحها طالق فانه اذا لم يسمي امرأة بعينها وقينتنا وارضا او نحو ذلك بني سيندم ذلك وليتزوج ما شاء واما ماله فليتصدق بثلثه. باب اجل الذي لا يمس امرأته. وعن عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ومن تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما وعن مالك الناموس يبني بها ام من يوم ترافعه يا سلطان فقال بل من يومي ترافعه قال مالك فما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له اجرا ولا يفرق بينهما باب جامع الطلاق وعن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلم وعنده عشر نسوة حين اسلمت ربي يمسك منهن اربعا وفارق سائرهن وعن مالك عن ابن هشام انه قال سمعت سعيد ابن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وبين الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان ابن يسار كلهم يقول سمعت اباهم هريرة يقول سمعت وما هو الخطاب يقول اي ما امرأة طلقها زوجها اطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحن وتنكها زوجا غيره فيموت عنها ثم ينكحها الاول فانها تكون عندهم على ما بقي من طلاق اقام عليكم وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. وعن مالك عن ثابت من الاحنف انه تزوج امة عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد فاجلسهما فقال طلقها والا والا والذي يحلف بي فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا. قال خرجت بيده فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة فاخبرته بالذي كان من شأنه فتغيض عبدالله وقال ليس لذلك بطلاق وانها لم تحرم عليك فارجع الى اهلك قال فلم نفسي حتى اتيت عبد الله ابن الزبير وهو يومين من مكة امير عليها فاخبرته بالذي كان ابن تيمية والذي قال لي عبد الله ابن عمر وقال فقال لي عبد الله ابن زين لم تحرم عليك الفرض الى اهلك وكتب الى جابر من الاسر الزهري وهو امير المدينة يأمره ان يعاقب عبدالله ابن عبدالرحمن وان يخلي بيني وبين اهله قال فقد في المدينة فجهزوا فجهزت فجهزت صفينة امرأة عبدالله بن عمر امرأتي حتى ادخل حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر ثم دعوت عبد الله ابن عمر يوم عرسه لوليمتي فجاءني يعني طلاق المكره لا يقع. هذا قول الجمهور خلافا للحنفي نعم قال رحمه الله تعالى وعن مالك بن عبدالله بن رياء انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ طلقوهن لعدتهن. قال مالك يعني بذلك ان يطلقا في كل طهر مرة. وعن مالك بن هشام رضي الله تعالى عنه انه قال كان الرجل اذا طلق امراة ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدة ما كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها. حتى انصرفت انقضاء عدتها راجعها ثم ثم قال لا والله لا اويك الي ولا تحيدين ابدا فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق وعن مالك عن ثور ابن زيد الديني ان رجلا ان يطلقوا امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها كيما يطول عليها بذلك عدة يضارها. فانزل الله تبارك وتعالى لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك. وعن ما لقينا انه بلغهن سيد مصيبة بلسان سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاد طلاقه وان قتل قتل وذلك الامر عندنا وعن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيم كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق عن امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا قال رحمه الله دعم باب عدة وتوفانا زوجها اذا كانت حاملة وعن ملكنا بربه ابن سعيد ابن قيس عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله ابن عباس ابو هريرة عن امرأة انه كان يعزل عن مالك عن نظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن مفهوم عن ابن افلح مولى ابي ايوب الانصاري عن امي ولد لابي ايوب الانصاري انه كان حطت الى الشاب فقال الشيخ لم تحل لي بعد ما كان اهلها غيبا غيبا ورجى اذا جاء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حللت فانكحي من شئت. وعن مالكها النافع عن عبدالله بن عمر انه سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال عبدالله ابن عمر انها وضع حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعته وزوجها على سريره لم يدفن بعد بعد لحلت عن انه اخبره ان سبيعة الاسلمية نفست بعد زوجها بليال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حللتي منكه من شئت وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن عبد الله ابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وان وابا سلمة ابن عبد ابن عوف اختلف في الماضي تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حنت وقال ابن عباس اخر الاجلين فجاء ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني يا ابا سلامة العلماء الزموا بها بليال فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حللت بنكحي من شئت قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا ببلدنا قال رحمه الله تعالى باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل وعن مالك عن سعيد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته بنت كعب بن عجرة الفريعة بنت مالك بن سيناء وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى في بني خضرة فان زوجها خرج في طاب اعبد له له ابقوا ابى احسن الله اليكم. خرج بطلب اعبد الله وحتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسادت فسادت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خضرة فان زوجي لم يتركني لمسك يملكه ولا نفق عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به وعن مالك عن عمر ابن قيس عن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن ازواجهن من البيداء الحج رجله تدخل المدينة فتبيت في بيتها اذا امست وعن مالك عن ابيه انه كان يقول في المرأة البدوية يتوفنا زوجها انها تنتوي حيث حيث انتوى اهلها قال مالك ما هذا الامر عند وعن مالك عن عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا ممتوتة الا في بيتها. قال رحمه الله تعالى باب عدة امه ولدينا توفي عنها سيدها. وعن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول ان يزيد ابن الملك فرق بين رجال ونساء وكن امهات اولاد رجال هل لكم فتزوجوا؟ فتزوجوهن بعد حيضة او او حيضتين ففرق بينهن حتى يعتدلن اربعة يقول الله تبارك وتعالى عبدالله ابن عمر انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. وعن ما لكان ابن سعيد عن القاسم ابن احمد انه كان يقوم عدة ام توفي عنها سيدها حيضة قال وهذا الامر عندنا قال مالك وان لم تكن ممن تحيد فعدتها ثلاثة اشهر باب عدة لمتناته وزوجها وعن مالك انه بلغهما ما يكون في العبد يطلق الامد ظنا طنايا لم يبتها فيه. له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق انها تعد عدة الامة المتوفى عنها واشهرين وخمس ليال ان عتقت وله عليها رجعة ثم لم ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاق عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة وذلك انها انما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما اعتقت. فعدتها عدة حرة. قال مالك وهذا عندنا باب بارك الله فيك كرامة الشيخ عبد السلام نعم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في العزل عن ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيروزين انه قال دخلت المسجد سيد الخدري فجلست اليه فسألته عن العزل. فقال ابو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من المصطلح اذا اصبنا سبيلا من سبيل العرب بين النساء واشتدت علينا العزبة واحوالنا الفدا فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله بين اظهرنا قبل ان نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم انه كان جالسا لديه ابن ثابت فجاءه ابن ابن قهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري لي ليس نساء ليس نسائي اللاتي اكن احسن الله اليك. ليسا نسائيا لاتي يكن باعجب الي من منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني فاعزل. فقال زيد ابن ثابت افتي يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك انما نجس عندك تعلم بك قال افتي فقال فقلت هو حرثك ان شئت سقيته وان شئت عطشته. قال وكنت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق انه قال سئل ابن عباس عن جارية انها استحيت فقال هو ذلك اما اما انا فافعل. يعني انه يعزل. قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة الا باذنها ولا بأس ان يعزل عن امته بغير اذنها. قال مالك من كانت تحته غامة امة قوم فلا يعزل الا باذنهم. بعض ما جاء هذا بالنسبة لاكثر الحبوب التي تؤخر الحمل لا يجوز للمرأة ان تأخذ الحبوب الا باذن الزوج ولا يجوز للزوج ان يأخذ موانع الحمل او يعطيها موانع الحمل الا باذنها. اذا كانت حرة وهو حر. اما اذا كانت امة فلا خيار لها. الخيار للرجل. نعم باب ما جاء في الاحداث عن مالك عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن الحميد ابن نافع عن زينب ابن ابي اسلمت انها اخبرته هذه حادثة ثلاثة قالت زينب ودخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن الحرب فدعتم حبيبة ابي طبيب بطيب هي صهرة خلوقنا وغيرها دهنت منه جارية ثم مسحت بعارضها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميته فوق ثلاث عيال الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا. قالت زينب ثم دخلت زينب بنت بنت جحش حين توفي اخوها بدأت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم يا اخي تحل على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت امي وسمعت امي ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهم وافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين وثلاثا كل ذلك يقولا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الهية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد ابن نافع فقلت لزينب وما ترميه البعرة على رأس الحول فقالت زينب وكانت المرأة زوجها دخلت ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي ثم يؤتى بدابة حماء او شاة او طير فتفض فيه فقل ما تفض. فقلما تهتض بشيء الا مات ثم تخرجه وتعطى بهرة فترمي بها ثم تراجع ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. قال مالك والحج البيت الرديء تمسح به جلدها كالنشرة. النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل امرأته تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج. وبلغهن يوم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حادة على حادة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بكل جرائم الليل وامسحيه بالنهار وعن مالك انه بلغ عن سليمان ويسأل انه ما كان يقول ان في المرأة يتوفى على زوجها انها اذا خشيت على بصرها من رمد بها او الشكر او شكوا اصابها انها تكتحل وتتداوى بدواء او كحل وان كان فيه وقال ما لك وان كانت في الضرورة فان دين الله يسر عن ما لك عن اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمسان قال مالك تدهن المتوفى انا زوجها بالزيت والشجرة وما اشبه ذلك اذا لم يكن فيه طيب قال مالك ولا تلبس نمرة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتمة ولا قلاخيل ولا غير ذلك من الحلول ولا تلوي شيئا من العصب الا ان يكون الا ان يكون عصبا غليظا ولا تلبس الشيطان مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد ولا تمتشط الا بالسدر وما اشبه مما لا يختمر في رأسها. وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل قال ام سلمة وهي حاد على ابي سعد قد جالت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقالت انما هو صبر يا رسول الله قال اجعلي في الليل امسحيه بالنهار. قال على الصبية التي لم تبلغ المحيض كان يأتي على التي قد بلغت المحيض في الجنة وماتت الجنة والمرأة بالغت اذا هلك عنها زوجها قال مالك تحد الامة اذا توفي زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. وقال مالك ليس على ام الولد احدانا اذا هلك عنها زوجها ولا على امة يموت على سيدها وانما نحتاج على ذات ذوات الازواج وحده مالك عنه. قال وعن مالك انه بلغه انه من سأل عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاج رأسها بالسدر والزيت. كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير عن مالك عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عشت ام المؤمنين اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيته حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله اوراه فلانا لعم لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من رضاة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضا تحرم ما تحرم الولادة وعن مالك عن ذلك فقال انه العلم كذبني له. قال فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال انه عمك ليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رضي الله تعالى عنها انها اخبرت ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من رضاعة بدن انزل الحجاب قالت ابيتنا له علي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له علي ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس انه كان يقول ما كان في وان كان نصة واحدة فهو يحرم عن مالك عن ان عبد الله ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية جارية فقال فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا ولا رضاعة لكبيره ام كلثوم بنت ابي بكر فقال ترضيه عشر ضاعت حتى يدخل عليه. قال سالم فارضعته ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت ولم ترني غيره ثلاث مرات فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم ترضعني عشر رضاعات. يعني ام المؤمنين عائشة كانت ترى ان آآ الرضاع الكبير يمكن ان يحرم به وهذه من فتاواها التي انفردت بها رضي الله تعالى عنها وجمهور الصحابة وجمهور الفقهاء بعد على خلاف قولها. نعم عن مالك انا فان صفية بن تابع اخبرته انها اختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضيه عشر دعوات يدخل عليها يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. عن مالك عبدالرحمن ابن ابي قاسم عن ابيه انه اخبر ان كان يدخل عليها من ارضعته واخواتها مات اخيها ولا يدخل عليها من اوضعته نساء اخوتها عن مالك ابراهيم عقبة انه سأل سعيدا نسيب عن رضاعته فقال كل ما كان في الحولين وان كان قدرة واحدة فهي تحرم ما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله قال ابراهيم بن عقبة ثم سألته عروة الجير فقال مثلما قال سعيد ابن المسيب. انه قال سمعت سعيد ابن نسيب يقول لرضاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم والدم عن مالك بن ابي شهاب انه كان يقول الرضا تقللها وكثيرات تحرم الرضاعة من قبل الرجال تحرم قال يحيى سمعت مالكا يقول الرضا اتقليلها وكثيرها اذا كان من حولين يحر قال اما ما كان بعد الحولين فان قليله كثير ولا يحرم شيئا وانما هو منزلة الطعام بعض ما جاء في الرضاعة بعد الكبر عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن اضاءة الكبير فقال وكان من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا الثالثة وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه من تأخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. وهي من المهاجرات الاول وهي يومئذ من افضل ايام قريش فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد ابن حارثة انزل فقال ادعوه لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. رد كل واحد من اولئك الى ابيه فان لم يعلم ابوه ورد الى منى فجأة سهيلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة وهي من بني العين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ارضعيه ارضعيه خمس رضعات فيحر بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة المؤمنة فيمن كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اختها امك بنت ابي بكر الصديق وبنات اخيها ان يرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال. وبسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلا عليه النبي بتلك الرضاعة احد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل سهلة بنت سهيل الا رخصة من رسول صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضعة احد فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير عن مالك عبد الله بن عن مالك بن عبدالله بن ذيان انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر وانا معه عند دار القضاء فسأل عن رضاته فقال عبد الله ابن جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت فعمدت امرأتي لي فعمدت امرأة لي فارضعتها فدخل عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها. فقال عمر اوجعها وائت جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير فقال عبد الله ابن انظر ماذا به الرجل فقال ابو موسى فما تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولي فقال ابو موسى لا تسأله عن شيء ما كان هذا الحبل بين اظهركم. باب جامع ما جاء في الرضاعة عن ما لك عبد الله ابن ابي سأل عن عن عروة ابن الزبير عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم رضاية ما يحرم من الولادة عن مالك عن محمد عبد الرحمن ابن اوفل انه قال اخبرني يا عائشة بنت وهب من الاسدية انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد همت ان اهنأ عن الغيبة حتى حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم. قال مالك والغيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع عن مالك عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبد بنت عبد الرحمن عشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان فيما نزل من قرن عشر ضعات معلومات وسيحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى قال مالك وليس على هذا يعني لاهل المدينة فقهاؤهم لم يكن عملهم على هذا كانوا يرون ان اي رضعة في حال الصغر آآ يحرم وهو قول مالك والحنفية والجمهور على خلاف هذا القول وان الذي يحرم خمس رضعات مشبعات. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع بما جاء في بيع العربان عن مالك عن الثقة عنده عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه نهى عن بيع العربان قال مالك فيما يرى والله اعلم ان يشتري الرجل عبده والوليدة ويتكار الدابة ثم يقول الذي اشترى منه اعطيك دينارا او او اكثر من ذلك وقل على اني ان اخذت السلعة وركبت ما تكاريت منك فالذي يعطيك لك باطلا هو من ثمن السلعة او من وان تركت ابتلاء سلعة او كراء الدابة فما فما اعطيتك لك باطلا بغير شيء. قال وعدتني مالك وامر عندنا انه لا بأس بان يبتعد العبد ان بان يبتاع العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس او جنس من الاجناس ليسوا مثله وفي الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا ان يشتري منه العبد بالعددين او بالاعبد الى اجل معلوم اذا اختلف فبان اختلافه. فان اشبه بعض وذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين الواحد الى اجل اختلفت اجناسهم قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من اجل صاحبه الذي اشتريته منه. قال ما لك ولا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى وذكره موسى حسنا قبيحا مناقص لو كان حي ام ميت وذلك يضع من ثمنها. قال مالكه الرجل يبتاع العبد او الوليدة مائة دينار الى اجره ثم يندم ثم يندم البائع فيسأل يقي له بعشرة دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل ويمحو عنه مائة دينار التي كانت عليه قال مالك لا بأس بذلك وان ندم الموتى وسأل البائع ان يوقظه في جاريته العبد ويزيده عشر دنانير نقدا او الى اجل اجل ابعد من الاجل الذي اشترى العبد او الوليد فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان البائع كانه باع منه مائة دينار له الى سنة قبل ان تحل بجارية وبعشرة هذه نقدا او الى اجل من ابعد من السنة ودخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية مئة جنيه لاجله ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك لجأ الذي باعها اليه ان ذلك الا يصلح وتفسير ما كره وتفسير ما كره من ذلك الاجل ان يبيع الرجل الجارية الى اجله ثم الى اجل منه يبيعها بثلاثين دينارا الى شهرين ثم يبتاعها بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة. فصار ان رجعت الي سلعة بعينها واعطاه صاحبه ثلاثين دينار الى شهر بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فهذا لا ينبغي. هذا من بيع الربا تأخير في الوقت مع الزيادة والسلعة صورة نعم باب مجاهم الملوك عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمران عمر الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع قال مالك عندنا ان المتاع اذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينه عرضا يعلم او لا يعلم وان كان للعبد من من المال اكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا او دينا او عرضا وذلك انما للعبد ليس على سيده فيه زكاة وان كانت للعبد جارية استحل فرضها بملكه اياها ان عتق العبد او كاتب تبعه ماله. وان افلس اخذ الغرماء ماله ولم ولم يتبع سيده بشيء من دينه باب ما جاء في العهدة عن ما لك عبدالله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم ان ابانا بن عثام عثمان وهشام الاسماعيلي كان كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاث من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة. قال مالك ما العبد او الوليدة في الايام الثلاثة من حين يمشي يشتريان حتى تنقضي الايام الصلاة فهو من البائع وان عهدة السنة من جنون والجذام والبرص فاذا فقد برئ البائع من العهدة كلها. ومن باع عبدا وليس من اهل الميراث او غيره من البراءات فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه الا ان يكون وان كان علم عينا فكتب ولم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق. باب العيب في الرقيق الملائكة يحيى بن سعيد عليه السلام ان عبدالله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتعد بالغلام نداء لم تسمه لما اختصم الى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه. فقال عبد الله بعته بالبراءة فغضب عثمان على عبدالله بن فقضى عثمان على عبد الله ابن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فابا عبدالله ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه وعبدالله بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم. قال ما لك وامر ما اجتمع عليه عندنا ان كل من ابتعى وليدة فحملته عبدا فاعتقه وكل وكل امر ان دخل فيه الفوات حتى لا يستطاع رده فقامت البينة انه كان به عند الذي باعه او علم ذلك بل ترا فيها او غيره فان العبد والوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشترى فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العين. قال الامر وتب عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيبه يرد منه وقد حدث به عند المشتريين اخرا انه اذا كان العيب الذي به مفسدا مثل القطع والعوض. وما اشبه ذلك من عيوب المفسدين فان الذي اشترى العبد بخير نظرين احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر ليس العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد عنده. وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد عنده ثم العبد فذلك وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشترى فينظر كم ثمنه وان كانت قيمة العبد وبشره بغير عيب مئة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينار ووضع للمشتري ما بين القيمتين وانما تكون قيمته يوم اشترى العبد قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان من رد وليدة من عيب وجده بها وقد اصابها انها ان كانت بكرا فعليهما من ثمانية وان كان ثيما فليس عليه فاصابته اياها شيء لانه كان ضامنا لها. قال مالك امر مجتمع عليه عندنا في من باع عبده وليدة وحيوانا بالبراءة من اهل الميراث او غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع الا ان يكون علم في ذلك علما فكتمه فان كان علم علما فكتمه ولم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك في الجارية تباع في جاريتين ثم يوجد باحد الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجرئة التي كانت قيمتها الجارية قال تقام الدارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجارية جاريتان بغير العيب الذي باحداه وتقام صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجائزة التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما. حتى يقع على كل واحدة منهم احصاد من ذلك المرتفعة بقدر اتباعها والاخرى بقدرها ثم ينظر الى التي بها العين. فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك ان كانت كثيرة وان كانت قليلة وانما تكون قيمته الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك هو الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالايجار العظيم ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرده بذلك العيب ويكون له اجارته وغلته وذلك الامر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو ان ان رجل ابتاع عبدا فبنى له دار قيمة بنائها سمن العبد اضعا. ثمن العبد. احسن الله اليك. قيمة ابنائيها ثمن العبد اضعافا ثم يوجد به عيب يرد منه ولا يحسب للعبد عليه جارة فيما عمل له فكذلك يكون له اجارته اذا اجره من غير انه ضامن له قال مالك وهذا الامر عندنا قال مالك الامر عندنا في من ابتعى رضيا في صفقة واحدة فيوجد في ذلك الرغي عبدا مسروقا او ولد بعبد منهم عباد قال ينظر فيما وجد مسروقا وجد به عيبا فان كان هو فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ثمنا او من اجله اشترى وهو الذي فيه الفصل. وهو الذي فيه الفصل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله قال وان كان الذي ولد مسروقا وجد به العيب من ذلك الرقي في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشتري ولا فيه الفضل فيما فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به اولئك الرقيق. بال ما يفعل بالوليد التي اذا بيعت والشرط فيها عن ما لك ابي الشهاب ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اخبره ان عبد الله بن مسعود ابتاع جارية امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه انك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبدالله بن مسعود عن ذلك بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لاحد عن ما لك ان ابن عبد الله ابن عمر انه كان يقول يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها اذا كان لا يملك ذلك منها. واذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لانه قد استثن قد استغني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فاذا دخل هذا الشرط لم يصح وكان بيعا مكروها. باب النهي عن ان يطأ الرجل ولها زوجا عن ما لك عن ابي شهاب ابن عبد الله ابن عامر اهدى لعثمان ابن عفان جليسا ونهى زوجا بالبصر فقال عثمان لا يقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن زوجها ففارقها عن مالك عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف فوجدها ذات زوج فردها يباع اصل عملها فان ابن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للباع الا يشترط المبتاع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه عن مالك عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يرجع صلاحها نهى البائع والمشتري عن مالك عن حميد الطويل عن اليس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهيه؟ قال حتى رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه وعن ما كان من رجال محمد بن عبد الرحمن ابن حارث عن امه عن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو ومن الغاية قال مالك وابي عثمان قبل ان يبدو الصلاح عن بيع الغرض وعن مالك عن خالد فمن زيد عن زيد ابن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا قال مالك والامر عندنا في بيع البطيخ والغثاء والخربز والجزر ان بيعه ان بيعه اذا بدا صلاحه حلالا ثم يكون المشتري ما يموت حتى ينقطع اثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك ان وقته معروف عند الناس وربما دخلت الآيات فقطعت ثمرة قبل ان يأتي ذلك الوقت فاذا دخلته العاهة بجائحة فبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاع باب ما جاء في بيع العرية عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها عن داود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا ما دون خمسة او سقنا في خمسة او سقيا يشك داوود قال خمسة او دون خمسة. قال مالك وانما تباع العرائها بخرصها من من التمر يتحرى ذلك ويخرس في رؤوس النخل وليست له مكيلة وليست له مكينة وانما اخلص فيه لانه انزل بمنزلة التولية والاقالة والشرك والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما اشرك احد احدا في طعامه حتى يستوفيهم ولا اقاله منه ولا ولاه احد حتى يقبضه المبتاع باب الجائحة لبيع الثمار والزرع عن ذلك من رجال محمد عبدالرحمن عن امه عمرة عبدالرحمن انه سمعها تقول ابتاع رجل ثم حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحياة ان يضع له او ان يقيله فحلف الا يفعله فذهبت ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحياة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له عن ما لك انه بلغ ان عمر عبد العزيز قضاء بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال مالك والجائحة التي عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دبابا دون ذلك جائحة باب ما يجوز في استثناء الثمن عن ما لك عن ربيعة عبدالرحمن القاسم محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه عن مالك عبد الله بن ابي بكر ان جده الحج من باع ثمر حائط له يقال له الافرط. يقال له الافرق باربعة الاف درهم واستثنى من ثمانمائة درهم تمرا. عن ما لك ما من رجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ان امه عمرة بنت عبد الرحمن كان تبيع ثمارها وتستثني منها. قال ما لك امر عليه عندنا نوضع اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون ذلك فلا بأس به. قال مالك رجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حياته ثمر نخلة او نخلات يختارها ويسمي عدتها. ويسمي ويسمي عيدتها فلا ارى وبذلك بأسا لان رب الحياة انما استثنى شيئا من حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه ولم يبعه. وباع من ما سوى ذلك باب ما يكره من بيع التمر عن مالك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثله فقيل على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأخذ الصاعين بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا الجليب بالجمع صاعا بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الجمع بالدراهم يسمى بالدراهم جنيبا عن مالك عن عن عبد الحميد بن ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن سعيد خضري عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل تمر خيبر هكذا فقال والله يا رسول الله انا لن اخو الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. عن ما لك عبدالله بن يزين ابا عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي قاسم عن البيضاء بالسلت فقال وله شأن ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك بعض ما جاء في المزامنة والمحاقلة عن مالك عن ابي عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه المزامنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيل وبيع والكرم كظم للزبيب كيلا. هذا من تفسير نافع للحديث نعم عن مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخيان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحاقلة المزاملة اجتراء الثمر من تمر من رؤوس ومحاقلة كرام الارض بالحنطة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزامنة المحاقبة والمزامنة اشترى التمر بالتمر والمحاطلة اشترى الزرع بالحضة واستكراء الارض بالحنطة. قال ابن فسألت سعيد ابن المسيب عن استقرار الارض بالذهب والورق فقال لا بأس بها. قال ما لك ولا الله صلى الله عليه وسلم على المزابلة وتفسيروا مزابلتنا كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او والعدد وذلك ان يقول الرجل ان يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحيطة او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمة او يكون الرجل السلعة من الحنطة او النوى او القضب او العصفر او الكرسي او او الكتان او القزية او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل يا ربي تلك السلعة سلعتك هذه او مر ومن يكيلها كل سلعته. احسن الله اليك. فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعة هذه اول مرة او مر من يكيلها او زن من ذلك ما يوزن او عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيد كذا وكذا اصاع لتسمية يسميها او وزن كذا وكذا رطبا او عدد كذا وكذا ما نقص من ذلك فليغروه حتى وفيك تلك التسمية ما زاد على تلك التسمية باول اضمن لك ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد فليس ذلك ولكنه مخاطرة الغرب والقمر ويدخل هذا لم يشتري منه شيئا من شيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك فان نقصت تلك تلك التسمية اخذ من مال صاحبهما نقص نقص بغير ثمن ولا هبة اخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا طيبة بها نسوف هذا يشبه القمار وما كان مثل ذلك من الشأن فذلك يدخل قال مالك ومن ذلك ايضا يقول الرجل لرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنصوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء نسميه فما نقص من ذلك فعليه غرمه حتى هو اوفيك هو ما زاد او ان يقول الرجل ولك من ثيابك هذه كذا وكذا قميص ذرع كل قميص كذا وكذا من ذلك فعليه غربه على ذلك فليا او ان يقول الرجل له جنود من جنود البقر والابل اقطع جنودك هذه نعالا على اذى على ما من يريه اياه فما نقص من مئة زوجة فعالية غرمها وما زادها فهو لي بما ضمنت لك. وما يشبه ذلك ان يقول مما يشبه ذلك ان يقول الرجل والرجل عنده حباني اعصر حبة ما نقص من كذا وكذا ربا فعالي ان اعطيك وما زاد فهو لي. فهذا كله وما اشبه من اشياء او ضارعه من المزابنة التي لا اصلحوا ولا تجوز وكذلك اذا قال الرجل للرجل له الكرسي او الكتان او القضب او العصفر كذا وكذا من خبط يخبط مثل خبط او هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثلي او في العصفر والكرسي والكتان والقدم مثل ذلك كله يرجع الى ما وصفنا من المزامنة. لعل نقف على هذا ان شاء الله كان بودي غدا نبدأ الساعة الثالثة لكن المشكلة عندي ارتباط لكن نبدأ بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة العصر مباشرة ان شاء الله نسأل الله ان يبارك لنا ولكم في الوقت وان يعينا واياكم واصبروا ورابطوا لعلكم تفلحون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك