﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الله تعالى محمد ابراهيم عن ابي سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة ولا اكثرت صلاة العشاء الى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد صلواته في المسجد وسواه على

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
موضع القلم من اذن كاتب لا يقوم الا الصلاة الا السنة ثم رده الى موضعه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال ابو عيسى حدثنا حماد وتقدم الكلام على هناد وقلنا هو المستوي التميمي وهو ثقة عابد. الطبقة العاشرة

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ثلاثة واربعين ومئتين. وقد اخرج الامام مسلم اخذ يده الامام مسلم واصحاب السنون. قد حدثنا عبدا بن سليمان الكلابي تقدم الكلام اليه عن وايضا الاسعاف تقدم الاسلام الخامسة توفي عام تقريبا او خمسين ومئة. طبعا وقع في وفاته خلاف

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عن محمد ابن إبراهيم وابن حارس ومحمد ابن ابراهيم الجنزور ذهبوا الى توثيقه ولم يخالف في ذلك الا الامام احمد. وقال يروي احاديث منتظرة او له منكرات. ومن هذا مذهب الامام احمد

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
بحديث يقول عن هذا الشخص يسوي حديث منكر او له منكرات. كما قال هذا ايضا عن زيد ابن ابي انيسة وعن عمود الحائط الحفاظ الصغار قال انهم ايضا يروون حديث منكر او غرائب. فهذا السلاح خاص بالامام احمد. طبعا هذا الاصطلاح

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
يعني بعضهم يقول ان الامام احمد يستعمل بمعنى رويب. لكن لعل الصحيح ان الامام احمد يستعمله بمعنى ايضا يعني عندما يكون عند شخص نلقاو يعني يستعمل على بابه من هذا الشخص ضعيف يروي حديث من الصلاة. نعم كما جاء في

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
نعم هذا الشيء لكن ما في مشكلة يعني معول. لمذهب اهل الحديث. حديث المتقدمين خاصة. يعني هو في هذا الباب لعل يعني يفوق الحظ ابن حجر لم يسبق الى هذا الكتاب يعني حتى لعل ما يستطيع ان يأتي بمثل هذا الكتاب

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
انه يعني توسع في بيان متاهب المتقدمين من اهل الحديث. فعزى هذا طبعا من قول والى ابن الخطاب اما بالنسبة للامام احمد فيعني استعمل هذا الاصلاح النبوي في عدة مواضع

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ان هذا هو مذهب جمهور اهل الحديث لكن لا يقولون مثل هذا الحديث ان هذا الحديث منكر وانما يعني يستنفون الاحاديث التي يعني يعني تفاوت بها شخص مثلا معاصر للامام احمد او شخص من اتباع التابعين مثل ما

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
بن سعيد وحديث عن زيد بن سعد بين الصلاتين فاتباع الحفاظ انتبهوا هذا الحديث كالنسائي والحاكم وقالوا يعني ماذا هو هذا الحديث؟ فاعتبروا هذا التفوق اتبعوه منكر. بالفعل يعني يجب هذا الحديث منكر وان كان خطيب ابن سعيد صفة وسب وهو مكثر من الحديث

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
من اين اصحاب الليث عن هذا الحديث؟ فبوجب لعل يعني هذا الشيء. اما عن تابعي بحديث فالجمهور نهي الحديث على قبول هذا جمع الاحاديث التي رواه اصحاب البخاري ومسلم ووقع فيها

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
حديث فمثل هذا التفوق يعني لا يعتبر علة عند اهل الحديث الا يعني لعل عند الامام احمد اما غيره من اهل الحديث فهذا ما يعتبر عدة يعني يطلب علة اذا كان تفوض يعني شخص معاصي مثل الامام احمد او قبل ايضا الامام احمد لا يحضر هذا عنده. ابتدائي

13
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
يعني شخص مسلا يعني من طبقة الحاكم او طبقة البيهقي فهذا لا يفتر على التخوف. هم هذا الحديث تقريبا يعني نقل اتفاق اهل الحديث على تصحيح وانه لقي بالقبول ما نص على هذا الحديث وانما بس يعني اطلق قال يوم المنكر نعم لا ليس

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الامام احمد يستعمل منكر الحديث عن لعل هذا اصطلاحين على بابه وايضا لعله يعني يقصد الاحاديث الغريبة فقط. يعني كما في هذا الشخص محمد ابراهيم وان كان الله كلامه يعني يستنفذ حديث

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
محمد ابراهيم على يعني على باب استعمال لكم منكر على بابه. على توثيق محمد ابن ابراهيم من الحارس التيمي. محمد ابن هذا هو الاعجب في حاله. يعني لان ليس له احاديث انفقت عليه وايضا يعني الائمة وفقوه وايضا اصحاب الصحيح

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
يعتمد على رواية على رواية محمد ابن إبراهيم انه صفة الزوج ومن الطبقة الرابع عشرين ومئة وقد اخرج له الجماعة عن زيد انا ما واجهت سماع ابو سلمة من زيد بن خالد

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
طبعا هنا ما صرح بالتحديث وايضا يعني عندما تتبع طرق هذا الحديث ما صوره ابو سلمة بالسماع من زيد بن خالد الجهمي وان كانت معاصرة لكن كما تعرفون من اهل الحديث لابد من ثبوت السماء. كما قال اصحابنا رجل بغيره ان هذا هو مذهب اهل الحق

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
لا يكتفى بالمعاصرة. وليس لابي سلمى عن زيد بن خالد حديث الا هذا الحديث فقط لكن تصحيح البخاري الامام البخاري بهذا الحديث يدل على ان ابو سلمة سبق سماع من زيد بن خالد قال

19
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
اللغة وهذا هو الصحيح يعني ثبت ان هناك هو عاصروا العبوات الاخرين لكن لم يسمعوا منهن ثبت انه عاصر الصحابة بل ثبت المملكة او رأى انس بن مالك لكن لم يثبت له شمام من انس بن مالك وذلك ايضا ابو حنيفة. انس بن مالك لكن ايضا لم يثبت له الشمامة من انس بن مالك

20
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
فلابد من ثبوت السماع هذا هو مذهب الجمهور لابد من ثبوت الشمال الكلام ومنهم ايضا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف اشهر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
على امتي لامود بالسواك عند كل صلاة ولا خوف صلاة العشاء الى ثلث الليل قال فكان زيد ابن خالد يشهد الصلوات من المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذني الكاذب لا يقوم الى الصلاة الا استن ثم رده الى موضعه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحفي. ومن على

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
حسب ما قسمنا سابقا حديث الاسحاق هذا يعتبر من انفسهم السادس. وابن اسحاق انه لم يصوف بالتحديث. لكن لا نقول ان هذا الحديث ضعيف لان الامام البخاري صحح هذا الحديث وكذلك ابو عيسى آآ لعله لعلهم يطلعوا على تصريح محمد ابن اسحاق بالسماء من محمد

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ابراهيم بن حارس وان كان ما وقفنا على هذا لكن البخاري وكذلك الترم لا يصححون ابن اسحاق لما صنع فيه بالتحديد ابو عيسى يعني يستعمل قول حديث حسن صحيح بمعنى صحيح هذا هو الصحيح هذه المسألة

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
نسوي فيها ثمانية اكواد لكن الصحيح في هذه المسألة ان الحسن صحيح بمعنى الكلمة لحسن صحيح بمعنى صحيح هذا هو السؤال تتبعنا حكم عليها الترمذي بان حسن بان حسنة صحيحة والاحاديث التي حكم عليه بانها صحيحة فما وجدنا هناك ميزة وايضا ما وجدنا هناك

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
بين حجر الصحيح وبين الصحيح. فالصحيح في هذه المسألة ان حسن الصحيح معناه صحيح. لكن بعض المراكز تعمل مش صحيح بمعنى انه دون الصحيح. ثم استعمل هذا في الحديث رواه ابن حبيب محمد ابن عدنان عن سعيد عن

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ثم قال هذا الحديث حديث صحيح ثم رواه من طريق آآ من طريق ابن ابي زيد عن آآ سعيد نبي سعيد مطوي عن ابيه عن ابي هريرة ثم قال هذا حديث صحيح وهو اصح من حديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى

27
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
فلا يلمس يده في النار حتى يغسلها. حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار وقال هو من ولد مسلم الابطال صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الاوزاعي عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
مضى الف من الليل فلا يلقي يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة. فانه لا يدري اين ماتت يده وفي الباب وجابر وعائشة على ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال الشافعي واحب لكل من

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
في قضايا النوم قائلة كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فان ادخل يده قبل ان يغسلها ذلك لك ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسة. وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من اليوم من الليل

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قبل ان يغسلها فاعجب الي ان يهريق الماء. وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وجوهه حتى يغسلها. قال ابو عيسى حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار

31
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
هو احمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقي. والاوضح في احمد ابن البكار انه صدوق. وهذا قوله حاتم في هذا الشخص. وايضا النسائي يقول عنه عن احمد ابن البخار صالح الحديث تكلم فيه شخص وهو الشوكبي لكن الشكر لا يقبل كلامه في احمد لانه خالف

32
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وابو حاتم والنسائي وهم يعني امكى من عنده واوثق. وكذلك ايضا الشكر المتكلم فيه فهذا كلامه لا يعتد به في احمد بن بكار والاوجه في اهل البكار انه صدوق. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي ابو العباس الاممي مولاهم. والولي

33
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
في عام اربعة وتسعين او خمسة وتسعين ومئة. وقد اخذ له الجماعة وحديثه تقريبا ينقسم الى اربعة اقسام. اذا كان شيخ احد للشامهين كالاوزاعي مثلا او بن جابر او ثوبنا يزيد الايدي وغيره من من الشاميين وصرح فيه بالتحديد

34
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
وكان موضوع هذا الحديث يتعلق بالمغازي فهذا اصح حديثا. وهذا في الدرجة العليا من الصحة. الوليد بالتحديث بينه وبين شيخه وايضا في شيخ شيخه. الموصوف بتديس التسمية وسوف نتكلم على هذا. ويكون موضوع الحديث فيما يتعلق

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
لازم يكون شيخ ايضا احد الشاميين ان الموصوف بانه من يعني بان من اعلم الناس في الشاميين من اعلم الناس في حديث اهل بلده وهم اهل الشام القسم الثاني طبعا هذي الشروط الثلاثة معتبرة الا آآ الا الشروط الاخير وهو

36
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
يعني لو هو حديث يتعلق يعني ما يتعلق بالمغازي وانما يتعلق بالاحكام مثلا فهذا دون الاول. فهذا الخشم دون الاول طب انا اشترط فيه كما قلت في القسم الاول ان يكون شيخ احد الشاميين وان يسرع فيه بالتحديث بينه وبين شيخه وفي شيخه شيخه

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
طبعا هذا خاص بالاوزاعي لانه كديسه خاص بالاوزاعي شوفوا نتكلم على هذي هذا القسم السامي القسم السادس من طبعا نحط القسم الثاني ايضا صحيح لكن دون الاول. القسم الثالث من حديثه. اذا كان شيخه ليس من الشاميين. وهو القسم

38
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
من حديثه اذا لم يسوع فيه بالتحريم. هذا هو القسم الرابع من حديثه. فجميع الاقسام الثلاثة او الوسائل والثالثة يحتج بها صحيحة. الخاص الاول. واما القسم الرابع فلا يحتج به حتى يصير فيه الوليد بالتهديد بينه وبين شيخه

39
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وايضا في شيخ شيخه. والصحيح ان هذا التدليس تدليس اوزاعي خاص. ادريس الوليد خاص بالاوزاعي. وليس مطلقا. والدليل على ذلك ما قاله ابن مسهل يقول كان الوليد بن المسلم يحدث حديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. فهنا بالنسبة الخاصة بالاوزاعي. نعم

40
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
اي نعم خاصة هذا بالاوزاعي. ايضا كذلك نهاية المخاوجة يقول قلت لوليد قد افسدت حديث الاوزاعي. قال كيف؟ قلت تروي على الاوزاعي عن نافع والاوزاعي عن الزهد والاوزاعي عن يحيى ابن سعيد. وغيرك يدخل بين الاوزاعي وبين نافع عبدالله بن عامر

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
والاسلمي فيه ضعف. وبينك بين الاوزاعي وبين الزهري ابراهيم النبوة وهو ايضا ضعيف. وهنا الهية المخاوية خاصة ايضا هذا التدليس بالاوزاع فقط. وكذلك ايضا تحافظ بالحسن الذهبي. يقول كانوا الوليد

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
نعم كان الوليد المسلم يروي عن الاوزاعي عن شيوخ ضعفاء. عن شيوخ قد اذوقهم الاوزاعي اسقط اسماء الضعفاء ويجعلها عن الاوزاعي. ومن ايضا خاصة هذا بالاوزاعي. اما الحافظ آآ الذهبي

43
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
فاصلحوا فيه بالتحديث في اي شيء. ليس هذا خاصا بالاوزاعي هذا الذهبي في الميزان وكذلك ايضا نتكلم فيهم وايضا في وغيره وغيرها من كتبه. في التهريج كل حديث لكن هذا خلاف يعني خلاف ما نقل عن هؤلاء الائمة وان من خصوا هذا التدليس بالاوجاع فقط

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
هذا هو الصحيح في الوليد المسلم انه يعني تدليسه خاص بالاوزاعي. فلابد يصرح بينه وبين الاوزاعي بالتحديث كما قال ابن مسعود الوليد ابن كان الوليد بن يوسف يحدث حديث الاوزاعي عن الكذابين. ثم يدلسها عنه يعني يسقي الكذابين. ويرويها عن الاوزاعي مباشرة. فهذا التدليس خاص

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
بين الوليد وبين الاوزاعي. فلابد الاوزاعي بينه وبين الاوزاعي وايضا يصرح اه لابد وايضا آآ يصرح ايضا بين الاوزاعي وبين شيخ الاوزاعي بالتحديث. لانه كان يسقط شيوخ الاوزاعي الضعفاء. هذا فيما يتعلق

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الوليد ابن مسلم التدليس يعني بعضهم اطلق قال نريد نصف المدلس مطلقا فلا يحتج به الا فيما شره فيه بالتحديد. وهذا اللي ذكر الحافظ الحافظ الذهبي في عدة مواضع من كتبه. وكذلك ايضا الحافظ ابن حجر لانه ذاك الوليد

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
مسلم في الطبق الرابعة من طبقات المدلشين. لكن ظاهر كلام الائمة المتقدمين ان هذا خاص آآ بين الوليد وبين الاوزاعي يعني جلس على الاوزاعي ويسمع آآ حديث الاوزاعي من كذابين فيسقط هؤلاء الكذابين فيما بينه وبين الاوزاعي. وايضا يكون الاوزاعي يروي

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ضعفاء. وكذلك الوليد يسقط هؤلاء الضعفاء بين الاوزاعي وبين شيوخ هؤلاء الضعفاء. الناس خفت على هذا وان كان ما لاحظت هذا الشي طبعا المسألة تحتاج ليش ستحتاج بس كلام الائمة ايضا تحتاج الى الى عمل الائمة طيب ايضا

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
في هذه العمل يعني الائمة ماذا يعملون في حديث الوليد ابن المسلم؟ نحتاج هذا الامر الى التكبر لكن انا ما اذكر وقفت على احد الائمة يعني الحديث طبعا من المتقدمين ادى وقبل فما دون. اما فوق التعاقد يعني وقع تشدد من المتأخرين في مسألة على هذا السبب

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
لان الجمهور من اهل الحديث يتساهمون في التفتيش. يعني يتشددون جدا في التدليس. وهذا خلاف مثلا في الجمهور. وكما ذكرنا الاعمش يعني الاصل في وايد السماعة والاتصال وكذلك ابو اسحاق السبيعي وكذلك هشيم وغيرهم. لان تدليس هؤلاء قليل جدا وكذلك

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ايضا قتادة وهذا يعني ايضا عمل اهل الحديث على هذا فتجد جميع من في الصحيح يحتج بالاعمش مطلقا يعني سواء وان كان المشروع عند ايضا مشروع عند اهل العلم ان البخاري ومسلم لا يكون الا عن يدرسه الا ما صاحبوا فيه بالتحديث

52
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
لكن يعني هذا ليس مطلقا. وقد نص على ذلك الحافظ الحجاج الميسي. فقال وجدت احاديث في الصحيح عن مدلسين لم يشرعوا فيها التحديس ايضا يعني غير غير اصحاب الصحيح ايضا يعني عن الائمة على هلك ابي عيسى الترمذي وايضا دار قطني

53
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
وكذلك ايضا اخونا محمد ابن الحزم محمد بن حزم نص على هذا وايضا في كتاب المحلى يفعل هذا الشيء فتجد احاديث يعني من طريق الاعمش او اسحاق طبيعي او قتادة ويصححها بالمواقف يقول ان هذا سنات كالشمس والصحة. نص على هذا في كتاب الاحكام كذلك ايضا المعلم يتكلم بكلام

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
جيد فيما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الانوار الكاشفة. فالمتأخرين عكسوا الامر. يعني اهل الحديث المتقدمين يتشددون في مسألة ثبوت السماح مسألة السماح خلاص تساهلوا فيكون الاصل هو يعني السماع والاتصال لكن بشرط ان يطلب سماع هذا الشخص من شيخه

55
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
لكن تساهم في مسألة التدليس اما المتأخرين عكسوا هذا الشيء فتشددوا في مسألة التدليس والتساهل في مسألة المعاصرة ثبوت السمع هذا منهج اهل الحديث المتقدمين. فتجد مثلا الحسن البصري دائما يقول ان الحسن مدلس وهنا عنعن ولم يشرح في التحديث. فيوجهون الحديث وهذا ليس بصحيح

56
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
عند اهل الحديث اذا ثبت المال الحسن من احد الصحابة تحمل الاحاديث الحسن عن هذا الصحابي على السماء والاتصال الا اذا دل دليل يخالف ذلك في حديث واحد او في احاديث يعني كما وقع الخلاف في رواية الحسن عن وبعضهم قال لم يسمع الا حديث واحد وبعضهم قال حديث واحد

57
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
هذا مذهب ابن حبان وكذلك ايضا يحيى بن سعيد القحطاني. بمناسبة ان ابن سيرين آآ دعس الشخص يسأل حسن البصمي ممن سمعت حديث هل سمعت حديث عقيقة من من سمرة؟ قال نعم ولذلك

58
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
وبعض الناس ان الحسن لم يسمع من سمعه الا حديث واحد. والقول الثاني وهو قول البخاري والشيخ علي بن مديني ان رواية الحسن ان سموا محمود على اسمعوا الاتصال لان عندهم سبع سماعة في حديث فباقي حديثه من السماء والاتصال. القول السادس وهو قول ضعيف ان الحسن لم يسمع من سمرة

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ولا احد قال من اهل الحديث انه ينظر الى هل صرح الحسن بالتحديث ولا لا؟ نهي الحديث المتقدمين. فيعني تجدهم يقولون الحسن سمع من هذا الشخص او لم يسمع فقط ما يقول انه صلى الله او لم يصلي ثم ايضا الحسن يعني يتساهل في في عبارات

60
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
فيقول حدثنا ويقصد حدث من حدثه ويقول خاطبنا ويعني خطب مثلا يقول خطب ابن عباس في جامع البصرة ويقصد آآ خطب اهل البصرة لعل الفاصل في مسألة السماع الحسن من سمرة طبعا لعل الارجح هنا

61
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
البخاري وعلي بن المدينة. وان كان يعني ينبغي تتبع او دراسة رواية الحسن عن سموه. له تقريبا في السبعين حديث مكتوب في الستة ينبغي ان هاي الاحاديث اذا وجدناها مستقيما حكمنا على الرواية الحسن بانها صحيحة عن فلعلهم يا اخوان يدرس رواية الحسن ام

62
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
وخاصة لان يعني هذا هو الفاصل في هاي المسألة اذا درسنا يعني يعني اذا اذا فنقول ان صحيحة عن عن واذا ثبت ان هناك منكرات عن عن الحسن عن انا كنا رواية غير مستقيمة. طبعا تدليس الحسن ايضا خاص بالصحابة. طبعا هو يعني الحسن انه ما يدرس وانما يرسل فاذا ثبت سماعه ليكتفى

63
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
ثبوت السماح الا اذا دل دليل خاص في حديث معين او يعني في سماعه من صحابي كما ذكرنا في سمرة الاوزاعي الاوسعي الاوزاعي ابو عمرو الدمشقي وهو صيغة وامام جليل من ائمة المسلمين. ومن الطبق السابع وتوفي عام سبعة وخمسين ومئة

64
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
قد اخذ له جماعة الزهي وهو محمد ابن مسلم من الشهاب بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي المدني وزير الشام وتوفي به الشهادة عام اربعة وعشرين ومئة وقيل عام خمسة وعشرين وقيل عام ثلاثة وعشرين. وقد اخذ له الجماعة

65
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
وهو من مكثرين الحديث واغلب الاسانيد الصحيحة او الاحاديث الصحيحة تدل على ابن شهاب الزهري. طبعا ينبغي فيما يتعلق فيما يتعلق بالزهو الاعتناء باصحاب الزهو. لان النواة تقع خلاف على الزهري في رواية بعض الاحاديث

66
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
والعناية باصحاب السمو فاذا وقع الخلاف بين اصحاب الزهور يوجه رواية الشخص الذي هو من اثبت الناس في الزهني وتكلمنا على هاي المسألة ايضا سابقا وكنا اثبت للناس في الزهدي والامام مالك ومحمد ابن الوليد الزبيدي وايضا زياد بن سعد وسفيان بن عيينة

67
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
طبعا هو الامام مالك ومحمد ابن الوليد الزبيدي يقدمون على سفيان وعلى على زياد بن سعد. وايضا بعدهم مثلا آآ عقيد بن خالد الاموي وايضا معمر وكذلك ايضا يزيد الايدي واثبت

68
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
هؤلاء عبيد ثم بعد معمر ثم بعده يوسف يزيد الايدي. فهؤلاء تقيم المقدمين من اصحاب الجهد. الاوزاعي تقريبا يعني بعد هؤلاء ليست بصحيحة والحديث ضعف هذا الجهد الخاص لان الزهد كما

69
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
محدث فما يوصل الا اذا حدث شخص ضعيف فلذلك يوصل الحديث لا يحتد بها كما يكون ايضا الصحيح لا يقال عنها صحيحة. جميع الموسى صلى الله عليه وسلم سعيد المسيب او غيره. لا يقال عنها صحيحة. لكن يحتج

70
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ابن موسى السيد المسيب والشعبي مثلا وابراهيم النخعي وعوض بن الزبير. اذا لم نجد في باب غالبها للمرسلات اذا ما وجدنا نعم اذا ما وجدت في باب الا هذه الموصلات فنحتج بهذه المراسيم. لان هؤلاء موصوفين بانهم لا يحدثون الا عن سترهم

71
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
وطبعا في في مرسلات على سعيد بن المسيب. نفس الامام الشافعي الذي يحتج من فؤاد سعيد وكذلك الامام احمد وغيره من اهل حديث عن الامام الشامي نفسه لم يحتفل بعض مرسلات سعيد لانها خالفت نصوص صحيحة. لكن نحن بموسى السعيد وغيره من الذين لا يحدثون

72
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
نحزج بهم في اذا ما وجد في باب الا هذه المراسيم. وابو سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يقرأ عليها مرتين او ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده

73
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
طبعا هاي المسألة اختلف فيها اهل العلم. فذهب الجمهور الى ان هذا الامر على الاستحباب انه يستحب لانسان قبل نزف يده اذا قام من نوم الليل ان يغسل يده ثلاثا. هذا هو مذهب الجمهور. ودليلهم في هذه المسألة هو يعني نهاية الحديث او الرسول عليه الصلاة

74
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ولا يدري اين باتت يده يقول ان هذا والشك لا يخالف اليقين. ولهم ايضا ادلة اخرى كما في قوله عز وجل اذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فقالوا هنا لم ينص على غسل اليدين. وايضا طبعا من ادلة اخرى

75
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
في هذه المسألة وذهب بعض اهل الحديث كالامام احمد وايضا الظاهرية من اهل الحديث ذهبوا الى ان هذا الامر على بابه وهو انه يجب الانسان اذا استيقظ من نوم الليل ان يغسل يده قبل ان يدخلها بالانهاء. ولعل هذا هو الصحيح في هاي المسألة لان الامر المجود

76
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
على الوجوب اذا كان ليس هناك في هذا الامر يدل هذا الامر على الوجوب فيجب الانسان اذا قضاء من النوم من نوم الليل ان يغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء. في ايضا مسألة اخرى تتعلق بهذا الحديث وهي آآ هل هذا

77
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
بنوم الليل او بنوم او مطلقا. نوم الليل والنهار. والامام الشافعي وغيره فهو بينوم الليل ونوم النهار اه نعم الامام احمد هو الذي فرط بين نوم الليل ونوم النهار فخص اه هذا الشيء بنوم الليل لانها جاءت اه زيادة

78
00:27:00.050 --> 00:27:10.050
وهي اذا قام نعم كما هنا عند الترمذي اذا قام احدكم من نوم الليل وان كان الحديث في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة لكن هذه الزيادة صحيحة وثابتة لان الجهاد

79
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
طرق كسيرة فهذه الزيادة خصت هذا النوم بنوم الليل. فاذا هذا الامر خاص بنوم الليل كما في هذا الحديث وايضا يعني آآ في الطرق الاخرى للناس لان زيادة لفظ الليل ثابتة. وبعضهم ايضا استدل بقوله

80
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري اين باتت يده. لا يوقف الا على نوم الليل. وبعضهم خالف في ذلك. فابو محمد ابن حزم وهو ايضا امام في اللغة وقال ان البيات يطلق ايضا على نوم النهار. وسواء كان يطلق على نوم الليل او ايضا يطلق على نوم النهار. فزيادة نوم الليل

81
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
يعني هي الفاصلة في هذه المسألة فخاصة هذا النوم بنوم الليل. وايضا الصنع في العلة في غسل فبعضهم قال يعني لعل يعني يده اثناء النوم تطوف على مكان قذر او مكان فيه نجاسة فتتنجس هذه اليد. وهذا تعليل امام

82
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
الشافعي ولعل العلم في هذا في هذه المسألة هو مختار شيخ الاسلام وهو يعني آآ بسبب بياع الارواح الخبيثة على اليد. في صحيح مسلم ان الشيطان يبيت على الانسان. فقال

83
00:28:30.050 --> 00:28:40.050
لعل لعله اه وجوب غسل يد بسبب بيان الارواح الخبيثة على اليد. وان كان هناك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري اين باتت يده؟ العلة هنا لا يدري اين

84
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
نباتت يده لكن هذا لا ينافي ما قاله شيخ الاسلام وهو يعني بسبب بيان لو واحد خبيث على اليد لذلك لا يدري اين باتت يده نعم لعل تعلي شيخ الاسلام هو يعني الاولى في هاي المسألة وهو يعني الوعي الخبيث على اليد. وايضا يعني هناك خوينة وهي

85
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
الرسول عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان. في واحد التنبيه تقصد اي نعم يعني الجمهور اذا اقول لان هذا الموقوف راح تنجيه فقط اي نعم لانه يقول ان هذا الامر من الاستحباب والصحيح يعني

86
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
الله اعلم ان هذا الامر على بابه. ايضا في مسألة اخرى تتعلق بهذا الحديث حكم هذا الماء اذا غمس الانسان يده قبل ان يغسل هذه اليد قنص في هذا الماء فانه حكم هذا الماء؟ فبعض قال ان هذا الماء يجب اضافته وينقل هذا المذهب او يعزى هذا المذهب

87
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
بالاسحاق وهوية وداوود ابن علي الظاهري والطبري. وقال ان هذا الماء تنجس بادخال هذا الانسان آآ يده في هذا الماء وايضا هو قول في مذهب الامام احمد لكن هناك قول اخر في مثل الامام احمد انه يستحب اضافة هذا الماء فقط كما نقل هنا ابو عيسى

88
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
الكلمة دي فقال الامام احمد اعجب الي ان اذيق الماء والقول ان هذا الماء قاحظ في زات المطهر وهذا هو الصحيح لان هذا الماء باقي على خلقته. واذا كان الماء باق على خلقته اذا هذا الماء طبعا يستعمل في الوضوء ويستعمل في

89
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
التطهير هنا هذا الماء باقي على سلطته لم يتغير وليس هناك ايضا دليل آآ يفيد بان الماء يتنجس او يفيد بانه يجب اضافة هذا الماء. نعم جاءت زيادة عند عند ابن عدي انه امر باراقة الماء. لكن هذي زيادة منكرة

90
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
موضوعة بيها ضعيف وزيادة وتفوج بيها ضعيفة تعتبر موضوعة ليست مش صحيحة. نعم الانسان قبل ان يغسل يده في الاناء يجب عليه ان يغسل يده. وهذا خاص بالاواني اما مثل الحيض او البؤك فهنا

91
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
ليس هناك نهي عن ادخال الانسان آآ عن ادخال يد الانسان في آآ او الحوض. نعم فينا عم نشوف في مذهب الامام احمد ان هذا الماء يعني بس يستحب اضافته. يعني نعم ايضا عندهم قول اخر ان هذا الماء

92
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
يعني هذا الماء باقي على خلقه هناك دليل يجب ان هالماء قد تنجس او قد سلبت طهويته. طبعا يعني هم قسموا هم ذكروا هذا لان عندهم الماء ينقص من ثلاثة اقسام ما قائم في ذات ظهر لغيره ما قام في ذات غير مطهر لغيبه وما نجس والصحيح مسلم

93
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
ان الماء ينقص من قسمين اما ان يكون طاهر في زاته المطهر لغيره واما ان يكون نجس ما يستعمل عملت الماء الشاي وما شابه ذلك لا يسمى ما فلا يجوز استعماله اما اذا كان هذا يسمى ماء فيجب استعماله اذا

94
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
طبعا غريبة يجب عليه ان يستعمل هذا الماء ولا يتيمم. نعم. نعم من هذا الماء والله ما يقل هذا عن عن الامام غير انه قبل ان يتمم ينبغي له ان يميق هذا الماء. قبل ان يتمه. كيف يا اخي؟ لا لا يعني هنا نقل الترمزي انه

95
00:32:50.050 --> 00:33:40.050
وقال يعني اعجب الي ان يذيق الناس. نعم. نعم اي نعم احمد ولعل ايضا منقول عن الامام مالك اي نعم لا انا ما اقصد لكن لعل هناك يعني خوف من اجل انه ينبغي اضافة هذا الماء. انا ما ادري يعني عن يعني مادي عن

96
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
اللي اموا باعاقة ما ادري عن مذهبه في هذه المسألة. لو حتى كان الماء نجس فما في بأس في استعماله في البهامة في اي مسألة اخرى لكن ما هناك مانع انما المانع هو استعمال هذا الماء في التطهير. نعم. نعم. لكن

97
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
نعم الظاهر ان هذا خاص في زواج يده في الاناء هذا هو ضعف الاحاديث. هذا هو ضعف الاحاديث لكن ما في شك انه يستحب للانسان ان يغسل يديه. حتى لو كان يعني ما قام

98
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
نوم الليل يعني اذا كان ليس هناك ما في هناك اناء ما يدخل فيه يده فيستحب ان الحديس مخصوص في الاواني فقط هذا هو ظاهر الحديث والله اعلم. طبعا هذا الحديث او انه

99
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
على ان هذا الامر ليس على بابه لا يجب وانما يستحب فقط. لكن هذا ما فيه دليل وانه فيه دليل للمسألة الاخرى وهو ان هذا خاص بالاواني فقط خاص بالاواني. طبعا الحديث اخرجه الصحابة اكتبوا الستة من الظهر. عن سعيد المسيب

100
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
وابي سلمة عن ابي هريرة قلت ذلك ايضا الامام مالك والامام احمد اخرجوا هذا الحديث وغيرهم حديث مشهور جدا ثم قال ابو عيسى عن ابن عمر وجابر وعائشة حديث ابن عمر اخرجه الدواقطني في سننه ثم قال اسناده حسن وكذلك ايضا حافظ العين في كتابه

101
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ايضا حسن هذا الاسناد. لكن في اسناد الحديث زياد البكائي والاودح ان فيه ضعف به لي هذه اللعبة. لكن ابو الحسن البراقي حسن اه اسناد جابر حسن وان كان في زياد البكائي لكن حسنه

102
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
محسنة عين العين حسن اسناد ابن عمر. اما حديث عائشة فلم اقف عليه. ثم ما بحثت حديث عائشة لكن ما وقعت قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا يؤيد ما تكون سابقا ان ابو عيسى يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح. قال الشاب

103
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
واحب لكل من استيقظ من النوم قاعدة كانت او غيرها ان لا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها فان ادخل يده قبل ان يغسلها فوهت زلك له ولم يفسد ذلك الماء. اذا لم يكن على يده نجاسة. وقلنا هذا هو يعني العودة في اي مسألة ان

104
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
الماء لا يشرب بلوغ في ذاته ومطهر غيبه. لكن هذا مخصوص بنوم الليل من اجل الزيادة التي جاءت من نوم الليل. وقال احمد ابن حنبل اذا استيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها فاعجب اليه ان يغرق الماء. وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم

105
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها لا يعني هو صحيح ان الحديث خاصة الخيشوم لكن يعني هذي قويمة او يستأنس بها هذي عندنا المقصود من الحكمة في غسل اليد هو بسبب بيانات الارواح الخبيثة. ما في شك يعني الله عز وجل

106
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
لا يشرع شيء الا لحكمة هذا هو مذهب اهل السنة والحديث. ان الله عز وجل يشرع الاحكام ليس الى حكمة وليس السيدة غالية هذا ايضا مذهب الجهمية. والمعتزلة ايضا يعني وافقوا اهل السنة في هذه المسألة

107
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
الله عز وجل لشيء شيء الا لحكم الله لكن قبل النهاية الحكمة تعود الى زاد الشيء. وطبعا خلف زاد المذهب اهل السنة في هذا الله عز وجل لا يشرع شيء الا لحكمة. فينبغي على العباد ان يتلمسوا الحكمة. تلمسوا الحكمة واستأنس بهذا الحديث فذهب الى انه

108
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
يعني لعله بيصير بيات الارواح الخبيثة. يعني الامر فيها واصل. نعم ايضا ثبت في حديث ابن عمر ان الشخص يعني انه رد هذا الحديث فابن عمر حصده فهذا هو الذي ينبغي ينبغي على المسلم ان يتلقى نصوص الكتاب والسنة

109
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
بالتسليم ان هذا طبعا يعني هذا هو الاسلام الاستسلام لله عز وجل. نعم يكون الا لابد من قرينة تنص على ان هذا الشيء للوجوب. يعني مثلا تقيد هذا الشيء بذكر بعيد عليه اذا تركه

110
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
هذا يفيد المزيج. ويؤدي عن لكن ما في شك ان قولهم ضعيف. ومذهب السلف الحديث ان الامر المطلق يفيد الوجوب الا اذا الا اذا صرف من الوجوه والاستحباب. نعم لماذا؟ ولماذا؟ نعم. حديث عمر في دعاء الاستفتاح؟ لا اظن العلة هي الانفطار. ليست العلة

111
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
يقول الشباب التابعين طبقة فاضية او طبق رابع ما نحط الطبقة السادسة العدة الامام مسلم ما قصد رواية هذا وانما روى هذا الحديث بان هكذا وقع في سماعه. معروف الامام مسلم يعني مثلا بعضهم يقول ان الامام مسلم

112
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
لكن هكذا وقع الامام مسلم حديث رواه عبدالله بن وهب ان ابن لهي او عن عمرو الى الحارس فاذا رواه الامام مسلم ابن وهب يقول يعني حدثنا فلان مثلا عن احمد بن عبد رحمه الله اذن في بان وهب عن عون الحارث وابن لهيئة. لكن البخاري ماذا يفعلون

113
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وذكر اخر ولا يسمون هكذا يفعل البخاري والنسائي الامام مسلم ما كان قصده انما هكذا وقع في سماعه وكذلك ايضا هذا الحديث. العلماء يكون هكذا وقع منه. ان الانتقاء واضح. وان كان الحديث له طوق واية

114
00:40:40.050 --> 00:41:20.050
لان يزيد عن عمر ها حديث عموم موقوف عليه لا من حديث عائشة آآ يعني هذا ما يقال ما يمكن يستحق عمر آآ حديث او دعاء يتعلق بالصلاة ويستحب هذا الشيء وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ايضا جهر بهذا الحديث امام الصحابة وقصد من الجهر تعليم الصحابة

115
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
وهذا ايضا يفيد بان يعني الحديث موجود نص على انه بين المسلم اذا هو لعدم ازعاج لهذا الشيء استنكارا لحديث والله يريد المسلم ان الجويج آآ انا اطاوعكم عن ابن عباس حديث الحفظ ان علي جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام من شكر القرآن من صدره ثم علم الدعاء المشهور

116
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
طبعا ما في شك انه مثنى واضح ثم ايضا حديث معلوم من جهة الاسنان لان في عنف صرح فيه فالذهبي كانه يجعل علة الوليد المسلم وان صلحت فيه بالتحديد. وان كان يعني تودد قال لعل ايضا خطأ من الواو

117
00:42:10.050 --> 00:43:20.050
الوليد بن المسلم. يعني موصوف او مشهور الضعفاء مثل الرياح للاسف لم يغير. هنا في الحديث عنها مخالفة والله نعم يعني نعم هذا الشخص مجهول وان كان ابن علي يقول اذا شاص معه من بعيد

118
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
فهذا من جهة الاغلبية فيعني يستبعد من ابن معين انه لا يرى الشخص وهذا الشاص ثقة. وان كان هذا الوقع لكن قليل جدا. نعم الى قلب معين عن شخص ناعوا في هذا الشهر يدل على ان هذا الشخص فيه جهاز هو هذا اذا كان هذا

119
00:43:50.050 --> 00:44:40.050
شفاء كامل على هذا الكلام ان تصبح على يعني قول واحد او قوس او قولين ابن نعيم من من؟ من يقول عنه نعم وان كان فلماذا ايش؟ في احاديث المجاهد هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

120
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
العقدي قال حدثنا مسلم المفضل عن عبدالرحمن عبد ربه من عبد الرحمن من حديث عن جدته عن ابينا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ارجوا ان من لم يذكر اسم الله عليه. قال وفي الله في عملك شكر لسعيد سعد وانس. قال ابو عيسى قال

121
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
محمد لا اعلم في هذا الباب هنيئا له اسناد جيد. وقال اسحاق ان ترك التسمية عاملا اعاد الوضوء. وان كان ناسي الموت اولا قال محمد ابن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال ابو عيسى ورباح ابن عبد الرحمن

122
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن واهل بن المغري اسمه زمام ابن قصي وارباح بن عبد الرحمن وابو بكر فويل منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر الحويض فنسبه الى جده. نعم

123
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
الحسن بن علي بن الوليد حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياط عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويض عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول

124
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
قال ابو عيسى الترمذي حدثنا نصر بن علي الجحدن نصر بن علي وابن نصر بن علي الجهظمي ووثيقة سبت من الطبق العاشرة عام خمسين ومئتين وقيل احدى وخمسين ومئتين. وبش ابن معاذ العقدي هو ابو سهل

125
00:46:30.050 --> 00:46:51.200
البصري وهو ايضا صدوق من الطبقة العاشرة وتوفي عام خمسة واربعين ومئتين قال حدثنا بشر ابن المفضل هو ابن لاحق ابا قاسم البصري ووثيقة سد الحجة من الطبقة الثامنة في عام سبعة وثمانين ومئة. وقد اخرج له الجماعة

126
00:46:52.650 --> 00:47:14.750
عن عبدالرحمن بن حوملة والمدني ابو حرملة وهو مختلف فيه لكن الارجح انه صدوق حسن الحديث ومن طبقة السادسة في عام خمسة واربعين ومئة     او قد يقال ان الحديث ينقص من القسمين

127
00:47:15.000 --> 00:47:35.100
ازا وضعنا الحفاظ كالامام ما لك ويحيى سعيد اقوى لكم بخلاف ما لو عنه باقي الصفات ان دائما تكون واجب حفاظ عن شخص دائما تكون لها ميزات. فمن ميزات الحفاظ انهم لا يرون عن الشاص في الغالب الا من كتابه

128
00:47:35.900 --> 00:47:59.700
كما في قصة يحيى بن معين مع عبد الرزاق فعندما قال عبد الرزاق وهذا يحدث يعني ابن معين من حفظه قال لا ولا حديث. حتى تحدثني من كتابك  كذلك ايضا حفاظا تكون من حديث الشخص وقد يكون هذا الشخص عنده اوهام وعنده اخطاء في بعض الاحاديث لكن هم يتجنبون هذه الاوهام والاخطاء كما في قصة

129
00:47:59.700 --> 00:48:18.800
البخاري مع اسماعيل ابن ابي ويس. اما ايضا كان يفعل الامام احمد مع سويد بن سعيد الحدثاني شويج بن سعيد يعني موصوف بانه يلقن عندما يعتبر اساء حفظه الامام احمد كان يزال اعوادا يروي عنا انتقى من حديثه

130
00:48:19.450 --> 00:48:35.850
كذلك ايضا نص على انه وارد في الفراغ عن عبد الله بن صالح كاتب ليث ايضا موصول بان هناك شخص يدخل في حديث ما ليس من حديثه فيقول الحافظ ابن حجر انه وايد الحفاظ عن عبد الله بن صالح كاتب الليث

131
00:48:35.950 --> 00:48:55.950
مستقيما ونصعد نص على او سمع بعض القفاظ مثل البخاري وابو حاتم غازي وابو زرعة لماذا؟ لان هؤلاء يتجنبون في حديث هذا الشخص ويتجنبون ايضا الاحاديث التي ليست من حديث هذا الشخص اذا كان هناك من يدخل على هذا الشخص احاديث ليست

132
00:48:55.950 --> 00:49:16.950
حديثا فدائما تكون واجب حفاظ لها ميزات وخاصة في الشخص السيء الحافظة او الشخص  نعم او اشخاص آآ الذي يلقن للشخص الذي لفن او بشخصه الحافظة والذي يكون كتابه صحيح لان الفخار كما قلت يعني نائمون بالله من

133
00:49:17.050 --> 00:49:35.100
من كتب الناس الذين يعني فيهم في الان ما يقول الا من كتابه. لا يتثبتون في السماع وفي الاخذ  من عبد الرحمن بن حنبلة؟ لا لا في خلاف حسن الحديث. هذا هو الاوجع في حاله

134
00:49:35.100 --> 00:49:55.700
معوذ بالله عن سيد ابن سيد يعتبر راوية سعيد هذا  والله خالفه هيك قال فغير. فالاوجف يا عبدالرحمن بن حامد لانه صدره حسن الحديث. هذا هو الابداع. وخاص برواية الاتفاق عنه في الامام مالك بن سعيد القطان

135
00:49:55.950 --> 00:50:05.950
وقد تكلم في الامام مالك وايضا يحيي ابن سعيد قطان تكلموا في هذا الشخص لكن ايضا رووا عنه فيدل هذا على ان كلامهم في هذا الشخص يعني لا يضاعف هذا

136
00:50:05.950 --> 00:50:29.600
بل يعني تليين بسيط او تليين قليل. فالاوجع في عبدالرحمن بن حوبل انه صدوق اي نعم لا ما يوازي لان قوله ربما اخطأ يعني خطأ ربما اخطأ فاذا كان اخطأ في حديث جهنم هذا الخطأ ويؤخذ من حديث ما اصاب فيه

137
00:50:30.550 --> 00:50:47.100
عن ابي شفال وعثمان بن حصين وضمام هذا مجهول كما قال ابو حاتم وابو زوعة كما قال ابو حاتم واجب وابو زرعة وكذلك ايضا آآ ابو الحسن القطان كما في نشر

138
00:50:48.200 --> 00:51:09.400
لا كذلك ايضا من الخامسة وكذلك ايضا رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان ايضا مثل ابو سفيان وهو كما قال ابو حاتم وابو زرعة وابو الحسن الفاسي وواضح من عبد الرحمن الدفعة الخامسة عام اثنين وثلاثين ومئة

139
00:51:09.450 --> 00:51:33.500
توفي مقتولا وان كان هو يعني تولى قضاء المدينة لكن حالة الحديث ليست بمعروفة. فيعتبر مجهول عن جدته جدته هي اسماء بن سعيد ابن زيد وايضا اسماء مجهولة كما قال ابو الحسن ابن القحطان ان لها صفة. الصحابة جزم في كتاب الاصابة بان

140
00:51:33.500 --> 00:51:52.400
بان اسماء لها صحبة لكن في السخيف قال يقال لها صدفة وهذا هو لبده شرفتها لم تسقط الارجح انها مجهولة كما قال ابن الخطان  ودليل الحظ ان حجمه وقع في في هذا الحديث في بعض هواياته

141
00:51:53.000 --> 00:52:05.500
عن وعد بن عبد الرحمن عن جدته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فهذا مستند من دعا لهذه المرأة صحبة. لكن هذه رواية خطأ وسوف يأتي التنبيه عليها

142
00:52:06.200 --> 00:52:22.750
عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هاي المسألة اختلف فيها العلماء على عدة اقوال في اشتراط الطهارة او في ايجاد الطهارة قبل الوضوء

143
00:52:23.650 --> 00:52:46.750
فذهب الامام احمد المشهور عنه الى وجوب التسمية قبل الوضوء وكذلك هذا منقول عن اسحاق كذلك ايضا ابن ابي ليلى وابن مبارك ذهبوا الى وجوب التسمية لا الامام احمد واسحاق هم الذين ذهبوا الى هذا الشيء ونفذ ايضا عن الحسن البصري

144
00:52:47.450 --> 00:53:07.100
نقول عن هؤلاء انهم يجيبون التسمية قبل الوضوء. ثم الذين اوجبوها اختلفوا فيما بينهم هل تسقط مع النسيان ولا ما تسقط؟ ففي خلاف في مذهب الامام احمد يعني من نسي وتوضأ ولم يسمي هل يعيد الوضوء؟ او ان التسمية تسقط بالنسيان فيه خلاف

145
00:53:07.750 --> 00:53:23.950
والقول الثاني انها سنة مستحبة. والى هذا ذهب الجمهور والامام مالك والامام الشافعي. كذلك ايضا ابو حنيفة ذهبوا الى سنية التسمية قبل الوضوء وهو ايضا القول الاخر عن الامام احمد

146
00:53:24.600 --> 00:53:44.050
وهذا اوجح قولين الامام احمد وان كان مشهور من مذهبه انها واجبة لكن الاوجح من اقوال الامام احمد انها سنة وليست بواجبة القول الثالث انها مباحة مستحبة بل هي متاحة وهذا منقول ايضا عن الامام مالك كذلك ابي حنيفة

147
00:53:44.250 --> 00:54:02.400
والقول الغابى عنها بدعة وهذا مقبول عن الامام مالك الصحيح في هذه المسألة انها ليست بواجبة وفي استحبابها نظر. استحباب التسمية نظر لانهم لم يثبت حديث في التسمية وهذا الحديث كما تبين انه ضعيف فيه عدة علل

148
00:54:02.550 --> 00:54:23.300
فيه ابو سفيان النوري وهو مشهود كذلك رباح مجهول وكذلك اسماء مجهولة  واخرج هذا الحديث وابن ابي شيبة وابن المنذر والحاكم والامام احمد والبيهقي الامام احمد ايضا في مسند وكذلك ايضا عبد الله بن الامام احمد في زوائده في زواجه عن المسند

149
00:54:23.600 --> 00:54:46.000
والبيهقي والطحاوي في شوح مع ابن الجود في العلل والبزار والضياء كما في تلخيص الحبيب في كتابه العلل وايضا ابن حبان في كتاب الاجتماع والاختلاف كما في كتابه السقات والترمزي في العلل الكبير صح في هذا الكتاب وقد جاء هذا الحديث ايضا في العلل الكبير

150
00:54:46.500 --> 00:55:01.700
العقيد عندما اخرج هذا الحديث قال الاسانيد في هذا الباب فيها لين. فالعقيدة ضعف جميع الاحاديث وكذلك الامام احمد فقد نقل ابن ابو عيسى الترمذي عن الامام احمد قال لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد

151
00:55:01.900 --> 00:55:18.500
وكذلك ايضا هذا النقل موجود عن الامام احمد في مسائل ابي داوود وابن هانئ ومسائل ابنه عبد الله فليس هناك حديث ثابت في التجميل. جميع الاحاديث الواردة كلها ضعيفة. بل لعلها تعتبر انها منكرة. لماذا

152
00:55:18.750 --> 00:55:34.200
اه ثبت عن الذين نقلوا ووصفوا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الوضوء كاملا كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث كذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع وغيرهم. ولم يذكروا التسمية في بداية الوضوء

153
00:55:34.550 --> 00:55:51.000
جميع من وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر انه كان يسمي لو كان يسمي كان نقل هذا الامر فهذا يدل على نكاوة الاحاديث التي توجب التسمية. وهنا الاحاديث التي وردت في التسمية ضعيفة من جهتين. من جهة الاسناد ومن جهة المتن

154
00:55:51.150 --> 00:56:07.850
فمن جهة المتن المخالفة لما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء لم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بانه كان يصلي  وفي حديث ليست بصحيح يستفاد منها التسمية. وسوف يأتي الكلام عليها

155
00:56:09.700 --> 00:56:32.900
هنا الامام احمد وكذلك العقيد ضعف جميع الاحاديث الواردة في التسمية كذلك ايضا ابن المنذر في كتابه الاوسط فقال ليس في هذا الباب خبر ثابت  وكذلك ايضا ابن الجوزي في العلب ابن الجوزي في العلن ضعف جميع الاحاديث الواردة في التسمية. فاذا ليس هناك حديث ثابت في التسلية. وان كان ينقل عن بعض العلماء

156
00:56:32.900 --> 00:56:49.200
ابن سيد الناس او السيوطي او ابن حجر ذهبوا بعضهم ذهبوا الى الى تحسين هاي الاحاديث كذلك ابن فسير الدمشقي لتحسين هاي الاحاديث بعضهم ذهب الى ان لهذه ان لهذه الاحاديث اصلا كما ذهب اليه الحافظ ابن حجر

157
00:56:49.500 --> 00:57:00.500
طبعا وحجتهم هو ان هذه الاحاديث وان كانت ضعيفة لكن بمجموع طرق هاي الاحاديث تتقوى. لكن هذا في نظر والافضل انها ليست بصحيحة ولا تتقوى. لماذا؟ لانها خالفت الاحاديث صحيحة

158
00:57:00.700 --> 00:57:15.700
دي صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وممن ضعف هذا الحديث ايضا طبعا اللي نقلت عنهم ضعف جميع الاحاديث وردوا في التسميد لكن من ضعف هذا الحديث بعينه ابو حاتم وابو زعراجي كما في العلل ابن ابي حاتم

159
00:57:16.500 --> 00:57:28.100
وكذلك ايضا ممن ذهب الى تغيير جميع الاحاديث الموجودة في هذا الباب الحافظ البزار. فقال وكل ما اوي في هذا الباب ليس بالقول نقل هذا عن البزار اصحاب المحل في كتابه التلخيص

160
00:57:28.150 --> 00:57:44.200
في مشروعية التسمية قبل الوضوء فيها نظر وقول الممات بانها بدعة قول قول لان ما اثبت ولا حديث في التسمية ثم الذين ايضا نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر انه كان يصلي في ابتداء الوضوء

161
00:57:45.350 --> 00:57:59.800
كما قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة وسهم ابن سعد وانس او قبل النقل تخريج هذا الحديث وقع في هذا الحديث اختلاف في اسناده. وقد ذكرت دار قطني او ساق الدار قطني في كتاب العلم هذا الاختلاف

162
00:58:00.950 --> 00:58:18.850
فذكروا ان هذا الحديث رواه ابن خالد وبشر المفظل بن ابي كليب وسليمان بن بلال ويزيد ابن عياض والحسن ابي جعفر وعبدالله بن جعفر بن نديح. كل هؤلاء رواه عن ابي كل هؤلاء رووه عن ابي حرمة لعن ابي تثال عن وضاح ابن عبد

163
00:58:18.850 --> 00:58:37.700
عن جدته عن ابيها مرفوعا. يعني مثل رواية الترمذي وخالفهم حفص بن ميسرة وهو ثقة وبما عاشوا نبيه السندي وهو ضعيف لا يحتج به واسحاق بنحازم وهو ثقة. رواه هذا الحديث عن ابي حرملة عن ابي عن جدتها عن جدتها

164
00:58:37.700 --> 00:58:56.100
عن جدته عند نعم عن ابي شيفان عن ابي رباح عن جدتها عن جدته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون لا وضوءه لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهنا هؤلاء جعلوا هذا الحديث

165
00:58:56.200 --> 00:59:14.750
من مسند اسماء بن سعيد بن زيد جدة ابو سفيان او جدة فهذا هو الاختلاف الذي وقع في اسناد هذا الحديث وهذا هو دليل من جعل لاسماء صحبة. لكن الصحيح في هذا ان الحديث آآ

166
00:59:14.750 --> 00:59:40.500
عن سعيد بن زيد ليس عن اسماء يوجه حاجة قال والصواب قول ومن تابعهما قبل ماذا نوجه هواية لانهم اوثق واقصر ووقع ايضا خلاف اخر في الحديث رواه الدواودي عن ابي سفال عن رباع عن ابي ثوبان مبسدا. كذلك اذا رواه حماد بن سلمة ان صدق مولى الزبير. مولى ال الزبير وهو مجهول

167
00:59:40.850 --> 00:59:57.400
عن ابي شيفان عن ابي بكر بن حويض بنرسلا والارجح الرواية الاولى وهي رواية اه غشوا من المفضل وهيب من تابعهم نعم اي نعم لعل نقله عن كتابه ربه نعم سوف

168
00:59:57.600 --> 01:00:19.050
الخلاف في هذا الحديث فهذا الاختلاف يسندها للحديث ايضا مما يضاعف هذا الحديث سيكون حديث معلول بعدة ادب وكذلك ايضا اه جدته وكذلك ايضا الخلاف الذي وقع في اسناده وايضا ضعيف من جهة المتن لانه مخالف للاحاديث الصحيحة

169
01:00:19.250 --> 01:00:36.100
اما تخريج الاحاديث التي ذكرها في حديث عائشة اخرجه ابن ابي شيبة قال حدثنا عبده عن حارثة عن عمه قال سألت عائشة كيف كان الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان اذا توضأ وضع يده في الماء وسمى

170
01:00:36.300 --> 01:00:55.650
ثم يصبغ الوضوء فأخذ هذا الحديث ايضا البزرة وابويا على وابن عدي في كتابه الكامل كلهم ضعيف حادثة وحارسة هذا كما قال الهيثم متفق على تضعيفه. حارسة ابن محمد متفق على تضعيفه. فالاسناد ايضا ساقط

171
01:00:57.350 --> 01:01:11.200
وايضا من ضعف هذا الحديث للامام احمد فقد اخرجه الامام احمد قال حدثنا زيد ابن حباب عن كسير ابن زيد الليثي قال حدثني قبيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه

172
01:01:11.200 --> 01:01:25.000
عن جده موضوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وكذلك ايضا اخرجه من ابي شيبة وابن ماجة والداوي والحاكم والترمذي في العيلة الكبير والبيهقي وابن عادي كله بمنطقه كسير جيد

173
01:01:25.500 --> 01:01:42.050
والحديث ضعيف قال الامام احمد قبيح ليس بالمعروف وليس هذا الخبر بصحيح وقال البخاري في العلل الكبير قبيل منكر الحديث فهذا الحديث ضعيف وايضا كثير من الجيد فيه انشلات فيه

174
01:01:42.100 --> 01:01:58.050
وفايت ممكن الحديث كما قال البخاري وان كان يعني ابن حبان ذكروا هذا الشاص في الصفات لكن ابن حبان كما هو معلوم من منهجه انه يوثق المجاهيل هذا شاحن واين روى حديث منكر هذا الحديث يعتبر حديث منكر

175
01:01:59.100 --> 01:02:11.500
اما قول ابن عدي ارجو اما قول ابن عدي عن هذا الشخص ارجو انه لا بأس به فابن ابي يستعمل هاي العبارة في الصفات وفي الصدوقين وفي المجاهيل وفي ايضا في الضعفاء

176
01:02:11.900 --> 01:02:27.250
فهاي العبارة يعني من مثل هذي عبارة مخاطية سامة في السيقات ويستعمل ايضا في الصدوفية فهنا عبارة لا تدل على ان هذا الشخص حديث حسن او صدوق جيد للحديث. لماذا؟ لان ابن علي كما قلت يستعمل هذه العبارة في فاتورة الضعفاء. وايضا في الشخص الصدوق

177
01:02:27.650 --> 01:02:37.050
والاودع في هذا الشخص انه منكر الحديث كما قال البخاري. طبعا هو في الحقيقة مجهول كما قال الامام احمد. لكن روى حديث منكر في ذلك البخاري قال عنه منكر الحديث

178
01:02:37.100 --> 01:02:48.250
واما حديث ابو هريرة فقد اخرجه ابو داوود فقد حدثنا قتيبة قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد ابن موسى عن يعقوب ابن سلمة عن ابيه عن ابيه لا صلاة لمن لا وضوء

179
01:02:48.250 --> 01:03:01.100
ولهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واخرجه ايضا الامام احمد عن كتيبة به وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد طبعا وايضا بيت في اخره وتملي في العلل الكبير

180
01:03:02.000 --> 01:03:16.950
لكن الاوجح ان هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به قلم التهمة دي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال محمد ابن موسى المخزومي لا بأس به مقاول الحديث ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من ابيه ولا يعرف لابيه سماع من ابي هريرة

181
01:03:17.000 --> 01:03:36.500
وكذلك ايضا اه سلمة ايضا هذا مجهول تتحصل لدينا ثلاث علل او اربع علل في هذا الحديث يعقوب من سلمة متهون هاي العلة الاولى ثانيا لا يعطي له سماع من ابيه. ثالثا ان ايضا الاب مجهول رابعا انه لا يعطي له سماع من ابي هريرة. خامسا

182
01:03:36.500 --> 01:03:52.800
انه ايضا منكر لماذا منكر؟ لان هذا الشخص المجهول تفوت بهذا الحديث عن ابي هريرة اين اصحاب الرأي عن هذا الحديث؟ فتفاوت هذا الشخص المجهول بهذا الحديث عن ابي هريرة يعتبر منكر هذا منكر من جهة الاسناد. وايضا تقدم ان جميع متون

183
01:03:53.100 --> 01:04:06.100
جميع المتون التي وردت بالتسمية انها موفرة من جهة المتن. لانها خالفت كما قلت الاحاديث الصحيحة التي نقلت ووصلت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث فيه خمس او ست علل ومنكم من جهة الاسناد والمكان

184
01:04:07.250 --> 01:04:27.500
وله اسناد اخر عند تعاقد وهو ايضا ساقط له اسناد اخر عند تواقده ايضا اسناد ثالث ايضا شهر كذلك الاسناد رابع عند الطبراني وايضا ليس بسخرية اما حديث هشام بن سعد فتدخله بن ماجة قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي كليك عن عبد المهيمن ابن عباس من سهل ابن سعد الساعدي عن ابيه عن

185
01:04:27.500 --> 01:04:49.250
ثم ذكر هذا الحديث واخذوا ايضا ابو الحسن ابن سلمة القطان راوي بن ماجة وكذلك الحاكم  وهذا الحديث ايضا ضعيف كالسابق فقد قال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ابن مهيمن وابن مهيمن ضعيف جدا

186
01:04:50.050 --> 01:05:06.750
لكن قال البوصي في السوائد بعد ان ضعف هذا الحديث قال لكن عن المهيمن لم يتفوت به فقد تاباه عليه اخوه ابي عند الطبراني في الكبير وهذا الحديث او رواية ابي عند القبراني في الكبير رواه منطقة عبدالرحمن بن معاوية

187
01:05:06.950 --> 01:05:21.300
قال حدثنا او رواها نعم عن ابي رحمة لان عبدالرحمن يعتبر شيكا والحديث عن عثمان بن معاوية ولا حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثني ابي كليك عن عن ابي ابن عباس ابن سهل عن ابيه عن جده. والاسناد طبعا خطأ

188
01:05:21.450 --> 01:05:41.900
لان الحديس كما تقدم عن عبد المخيم ليس عن ابي ففي الحقيقة ابي لم يتابع عبد المهيمن بهذا الحديث. بل هذا خطأ من الراوي عن ابن ابي فديك فالصحيح باسناد هذا الحديث عبد المهيمن وليس اخي. ثم ايضا حتى لو كان ابي فهو ايضا ابي متكلم فيه. والارجح انه لا يحتج به

189
01:05:42.350 --> 01:05:57.650
اما حديث انس فقد اخرجه ابن خزيمة في صحيحه وادعى قطني كلاهما نعم مدة قدم النسائي في الشورى وفي الكبرى كلاهما عن عبدالرزاق او كلهم عن عبد الرزاق قال اخبرنا معهم عن ثابت

190
01:05:58.300 --> 01:06:17.250
وقتادة عن انس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في اناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله طبعا هذا السناب ظاهر انه صحيح عندنا جميع مجالات لكن الصحيح ان هذه زيادة توضأ بسم الله هذه زيادة شاذة من الحديث

191
01:06:17.500 --> 01:06:27.500
جاء من عدة طرق وليس فيه هذه الزيادة. فقد اخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق همام عن قتادة عن انس ولم يذكر فيه هذه الزيادة. وكذلك ايضا اخرج الحديث البخاري ومسلم

192
01:06:27.500 --> 01:06:43.250
حضرتك سعيد ان بيعوبة عن قتادة عن انس وليس فيه هذه الزيادة وما في شك ان سيدنا ابي يعقوب اوصى بكثير من معمر في قتادة وكذلك ايضا اخرج هذا الحديث امام مسلم من طريق هشام الدستوري عن قتادة ولم يذكر هذه الزيادة

193
01:06:43.450 --> 01:06:59.800
اصحاب قتادة وهم سعيد وهشام وهمام وهو هذا الحديث عن فتاة انس عن انس ولم يذكروا هذه الزيادة فتعتبر هذه الزيادة الشاذة يعني هؤلاء الحفاظ الثقات لم يذكروا هذي زيادة ويتفوت بها معمر وهو متكلم في حفظه

194
01:07:00.050 --> 01:07:10.950
يعني قليلا وان كان مع مضاد هذه الثقة لكن ندخلها في وايد عن ثابت وبعضهم تكلم ايضا في رواية عن فتاته فالذين هم اثبت من عنده بقتادة لم يثبتوا هذه الزيادة

195
01:07:11.650 --> 01:07:25.200
وكذلك ايضا حديث وطوف اخوة وقد خرج الحديث البخاري ومسلم بن زيد عن ثابت عن المسؤول لم يذكر هذه الزيادة. فحماد بن زيد ايضا خالف معمر وما فيش ان حماد بن زيد اوثق بكثير من معهم

196
01:07:25.600 --> 01:07:44.300
وخاصة وكذلك ايضا الامام مسلم عن ثابت وينكر فيه هذه الزيادة وكذلك ان الحديث اخرجه البخاري والامام احمد هيكا زيد بن هارون عن حميد الطويل عن انس. ولم يذكر ايضا هذه الزيادة. كذلك قد جاء الحديث ايضا البخاري والامام احمد المضيف حزم

197
01:07:44.350 --> 01:07:57.700
عن الحسن عن انس هذي زيادة كذلك ايضا حديث الامام البخاري ومسلم مثل الامام مالك عن اسحاق عن نفسه لم يتلو هذه الزيادة. فاتفق اصحاب انس على عدم ذكر هذه الزيادة

198
01:07:58.900 --> 01:08:20.550
وهم كما قلت قتادة وثابت والحسن واسحاق اتفقوا على عدم ذكر هذه الزيادة الا مع من اخطأ في ذكر هذه الزيادة من طريقة هذا وجاءت معه تعتبر شادة  ففي الحقيقة نجد حديث في التسمية

199
01:08:21.600 --> 01:08:38.350
في مشروعية التسمية في مشروعية النظر يعني قول الامامات بانها بدعة قول قوي لا نقول انها بدعة لكن هذا القول قوي ثم الذي نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول انه كان يسمي؟ نعم ذكر التسليم

200
01:08:39.200 --> 01:08:59.800
وانما اي نعم قيد الرسول عليه الصلاة والسلام في الاناء ثم قال بسم الله. فقال انس رأيت اوقى الجابر. رأيت الماء ينظر من بين اصابعه فهنا قصد البرد. اي نعم قصد البرد

201
01:09:00.700 --> 01:09:17.550
جاب لك الوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده ميناء ثم قال بسم الله فاخذ الماء ينبع من بين اصابعه فهذا الله منا في البركة. قصد هنا ان يضاف له في هذا الماء. نعم

202
01:09:17.650 --> 01:09:32.600
ولا قول الحق ابن حجر معارض لقول من هو امكن من عندك في هذا الفن وهو الامام احمد والحافظ البزار ابو بكر ابن المنذر وكذلك ايضا ابو جعفر العقيدي هؤلاء اتفقوا على تصعيد جميع الاحاديث واردة في هذا الباب. واحد ثانيا

203
01:09:32.750 --> 01:09:48.850
ان هاي الاحاديث اتت او لماذا؟ لانها كلها ضعيفة وثالثا ان ان اه المتن هنا مخالف لمن نقل اه لما لمن نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مثل حديث عثمان بن عفان وحديث زيد بن حديث

204
01:09:48.850 --> 01:10:05.650
عبد الله بن زيد حديث ايضا علي ابن ابي طالب وغيرهم نقلوا صورة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كاملا من اوله الى اخره يعني حتى في حديث علي انه قام ثم شرب الماء وهو واقف وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ونقل من اول وضوءه الى نهايته نقل ايضا اشياء ليس لها

205
01:10:05.650 --> 01:10:27.450
علاقة بالوضوء منها الشرب وهو قاعد اذا كانت هناك شيء كأنه قليل لماذا لا تأتي التسمية الا في هذه الا في هذا الحديث الضعيفة المنكرة لا تتطور هاي الحال نعم. نعم. نعم. نعم. يعني منها جاء نص خاص

206
01:10:27.600 --> 01:10:44.200
وان كان البخاري يعني يستفيد من هذا النص ان هذا يعمم في جميع يعني جميع الافعال لكن يخصص هذا العموم اذا قمنا بعموم هذا الحديث يخصص هذا العموم ان هذا ان الذي ناقض سنة وضوء والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا هو التسليم؟ لو كان يسمي كان يضل

207
01:10:44.350 --> 01:10:55.550
كذلك ايضا بعض الاشياء يعني هذا الحديث ليس على عموما ما في شك ان بعض الاشياء لا تشرع فيها التسليم. الانسان اذا اراد ان يصلي هل يقول بسم الله؟ لا يقول اذا اراد ان يؤذن هل يقول بسم الله؟ ما يقول

208
01:10:56.250 --> 01:11:21.800
فأيضا الوضوء لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمي كان ينكر ابدا لا وجود. نعم والله احد الحنابلة يقول الذي استقر عليه مذهب الامام احمد وعدم ايجاد التصوير  هنا لعل السنة ان الامام احمد يقول كما تعرفون مذهبه يقول مرات الاحاديث اللي فيها صح

209
01:11:22.500 --> 01:11:37.750
فلعل هذا هو يعني وجه واستحباب ما نحن للتسمية  ما في شك ان النسائي اذا اخذ حديث من كتاب السنة يعتبر ان هذا الحديث ثابت عند النسائي اذا طبعا سكت عليه

210
01:11:38.150 --> 01:11:52.500
لكن هذا الحديث كما كما بينا يعني وجميع من هو هذا الحديث عن انس ما ذكر هذه الزيارة وذلك ايضا يعني من هو هذا الحديث عن سعد لبناني ومن هو هذا الحديث عن قتادة ايضا نفسه ما ذكروا هذه

211
01:11:52.500 --> 01:12:22.500
وايضا وان كان يعني هو قال اني انا سمعتهم وانا صغير هذا فهي الاحاديث التي رويتها عن قتادة وسخت في حافظتي. ثم ايضا يعني اصحاب الفتاة الدكتور حسين يجاوبه من اوسع ما في غتابه. وقد اشار الى شذوذ هذه الزيادة. فقال حديث الصحيحين

212
01:12:22.500 --> 01:12:39.400
ولم تذكر فيه هذه الزيادة. والحديثين طرق كثيرة وخاصة ايضا اه في كتابه دلائل النبوة الحديث من عدة طرق ولم يذكر هذه السيادة في في حديث انس فهذه الزيادة الشاذة

213
01:12:39.400 --> 01:13:05.750
ايضا حليب بن مسعود جاء في البخاري ايضا ما فيها لزيادة لا هذي التسمية اي نعم قبل من غير يعني هؤلاء الصحابة لكن اقوى ما في الباب حديث آآ حديث ابو تهبال هذا او حديث ابي اللي رواه عن ابي سعيد الامام احمد ذهب الى حديث والبخاري ذهب الى ان اقوى ما في باب هذا الحديث

214
01:13:05.750 --> 01:13:27.250
حديث الباب رواه الترمذي. عن ابو بكر الحديث ليس منها يعني كلها ضعيفة وهي ضعيفة جدا اقوى ما تقدر ايضا بالنسبة لهاي القصة ايضا جاءت ايضا ليس فيه هذه كذلك ايضا جاء المعطي ليس فيه هذه الزيارة

215
01:13:27.400 --> 01:13:56.900
زيادة شادة نعم ابن مسعود في قصة في قصة انس قصة يعني ان الماء مبعد بين اصابع الرسول عليه الصلاة والسلام او اصدر القصة. رواه ابن مشهور وهو ايضا وضوءنا. ايه هذا ذكرنا نعم

216
01:13:56.900 --> 01:14:17.700
ايوا ايوا يعقوب بن سلمة عن ابيه ويعقوب كذلك الاب مجهول وايضا لا يعرف لهم سماع  حديقة الله عز وجل وغيره وقال اسحاق انتهت تسمية عامدا عاد الوضوء. وان كان ناسيا او متأولا اجزأه

217
01:14:19.350 --> 01:14:33.550
قال محمد ابن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث قباح ابن عبد الرحمن طب اذا كان هذا احسن ما في ثواب وهو ضعيف جدا. في ثلاثة من المجاهيل وايضا الاخلال الذي وقع فيه الشهادة ثم ايضا مبنى معارض كما قلت

218
01:14:33.750 --> 01:14:44.400
قال ابو عيسى وهو فهد بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عودة وابو سفيان المومي اسمه امامة بن قصي وباه بن عبد الرحمن وابو بكر

219
01:14:44.400 --> 01:15:02.000
هويدا منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويطة فنسبه الى جده ثم قال حدثنا الحسن علي الحلواني والحسن بن علي الحلواني صفة سبق وهو من الطبقة الحادية عشرة ومائتين

220
01:15:02.850 --> 01:15:20.300
قد حدثنا يزيد بن هارون هو من زادان السلمي وهو ايضا ثقة ثابت حافظ الطبق التاسع وتبدأ عام ستة ومئتين. وقد اخذ له الجماعة عن يزيد ابن عياض والليثي. وهو متهم بالكذب كذبه الامام مالك وغيره

221
01:15:21.300 --> 01:15:37.400
ومن طبقة السادسة عن ابي شفاء للمروي تقدم الامام عليه وكذلك جالس معه. وهذا ايضا اسناد ساقط الاسناد الاول بل هو اصغر لان فيه  يعني من ذهب الى استحباب هذا الشيء او وجوب هذا الشيء بسم الله

222
01:15:37.800 --> 01:15:50.750
وهذا فهو خلاف فيما اذا قال اذا قال الرحمن الرحيم مثلا او بسم الرحمن قال ان هذا ما ينشئ لان الحج ما هو الا بالتسمية بسم الله لكن كما تبين ان جميع الاحاديث ضعيفة ولا يصح منها شيء

223
01:15:50.850 --> 01:16:14.950
اي نعم الطعام الوارد بسم الله. نعم بسم الله  كلامه يعني في سعة لكنه يقول بسم الله كما هو اعلم لكن هذا الحديث طبعا هذا الحديث ضعيف الارجح انه ضعيف وبينا الكتاب السابق ان هذه الحديقة ايضا

224
01:16:15.000 --> 01:16:29.250
ثاني لو حتى هذا الحديث سبب ما يدل على هذا الشيء لان هذا الحديث طبعا عام وما في شك ان في اشياء ثبت او بالاتفاق انه لا يسمى في بدايتها كما قلنا في السورة ما يسمى بل يقول الله اكبر ذلك بالاذان وغيبا ما يسمي الانسان

225
01:16:29.250 --> 01:16:50.350
تخص عموم هذا الحديث كذلك ايضا نخصص هذا العموم به للوضوء بمناسبة ولا حديث المال هم الذين نقلوا صورة وضوء ورسول ما ذكروا لو كان يسوي مكان ذكره ابدا عبدالله بن زيد وغيره. نعم

226
01:16:51.150 --> 01:17:13.000
ماشي قال ابو عيسى حدثنا كتيب بن سعيد وتقدم كتيب بن سعيد مرارا قال حدثنا حماد بن زيد هو نجيبهم وهو امام من ائمة المسلمين وهو وهو من كبار الطبقة الثامنة في عام تسعة وسبعين ومئة فقد اخرج له الجماعة

227
01:17:13.500 --> 01:17:32.450
وابن عبد الحميد الظبي وهو ايضا من الثامنة في عام ثمانية وثمانين ومئة وجميل ابن عبد الحميد ينتصر حديثه الى قسمين اذا رأوا من كتابه يعتبر حديثا حجة او ثقة سب اذا روى من كتابه. واما اذا روى من حفظه فهو صفة

228
01:17:32.550 --> 01:17:51.000
عبد الحميد اي نعم موصوف بانه يعني متشيب ما في شك ما يصلح هذا التشريع ما يضره هذا التشيع لا يظيع وايضا ما نقول انه يعني كان يعني من غلاة الشيعة

229
01:17:51.300 --> 01:18:13.400
لكن ما نقدر نتكلم في عثمان وغيره تكلم في معاوية هذا يعني يعني ما في شيء من هذا فضل ممكن ما في شيء لكن ايضا نقل عن غيبه ويبدو من حاج ابن ابي حميد انه في الغالب انه لا يحدث الا من كتابه. طبعا كيف نعرف الشخص لا يحدث لنا من كتابه؟ من خلال ثلاثة اشياء اما ان يكون راوي الحديث

230
01:18:13.400 --> 01:18:29.500
من كتابه ينص على ذلك او يعرف من حال هذا الشخص انه في الغالب لا يغوي الا من كتاب. فما كان الامام احمد كان لا يغوي الا من كتاب. اه حال الامام احمد معروف انه لا يروي الا من

231
01:18:29.500 --> 01:18:45.300
كذلك ايضا يبدو ان دوي بن ابي حميد لا يروي الا من كتابه اه الامر الثالث اذا روى عنه شخص وهذا الشخص معروف بانهم لا يروي عن المحدثين الا ما حدثوا به من كتابهم. كما ثبت ان يهدي المعين

232
01:18:45.600 --> 01:19:04.150
ما عبده وزع كل ما تقدم فالحفاظ في الغالب يعني لا يختص احد المعين بهذا بل كثير من حفاظ الغالب لا يرون عن الشخص الا من كتابه نعم الاحاديث. نعم حنا وجهنا استطاع. نعم حنا وجهنا لو حتى حدث من حد

233
01:19:04.250 --> 01:19:17.800
هذا الشيء الا اذا كان هذا الشخص يعني سيء الحافظة اذا سويت من هذا الشخص سيء الحافل لكن وصف بان كتابه صحيح فاستقى لنا جميع احاديث هذا الشخص وجدناه مستقيما قلنا هذا الشخص في الغالب لا يحدث عن كتابه

234
01:19:18.350 --> 01:19:38.350
المشجعين ابو حميد فالاستقام ما يكفي. اما نصوم منصوبة بالمعتمر الشولمي ابو عتاب وهو ايضا سقة سد حافظ وهو من الطبقة الخامسة بشكل عام اثنين وثلاثين ومئة. وقد اخرج له الجماعة. عن هلال ابن يساف او ابن عيساف وهو متكن على توجيهه

235
01:19:38.350 --> 01:19:55.750
الطبقة السادسة بلال بن يساق وقيل اسعاف. الاشجعي الكوفي متفق على توثيقه. عن سبب والاخ اي صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانت واذا استدمرت فاوتر

236
01:19:55.950 --> 01:20:16.550
طبعا الاستنساخ هو اخراج الماء من الانف بالنثرة. اخراج الماء من الانف بدفعه بالنفس. والنسوة هي طرف الانف الاستنساب وفقا للماء من الانف بدفعه بالنفس. والنزوة هي طرف الانف يعني استنسار مأخوذ من النسوة وهي طرف الانف. لان الانسان يخجل

237
01:20:16.550 --> 01:20:40.400
ما من انفه والعلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق وكذلك ايضا الاستنشاق  فذهب الامام احمد وكذلك ايضا في منافع ابو عيسى التومدي عن ابي ليلة وابن مضاد واسحاق ذهبوا الى وجوب المضمضة والاستنشاق. وهذا هو واجه في المضمضة والاستنشاق انهما واجبتان

238
01:20:41.150 --> 01:21:00.250
وسوف يأتي ذكر الادلة على ذلك. القول الثاني انهما سنة وليس بواجب وهذا هو مذهب الجمهور الامام مالك والشافعي والقول الثالث انهما واجبتان في الغسل دون الوضوء. هذا هو مذهب الحنفية. فالقوم الرابع عكس هذا القول

239
01:21:01.200 --> 01:21:18.900
وهو انه واجبتان في الوضوء دون الاغتسال. وهذا من قول كذلك ايضا الامام احمد وهناك قول خامس ان اه الاستنشاق هو الواجب فقط الاستنشاق والواجب دون المضمضة ممن ذهب الى هذا ابو محمد ابن حزم

240
01:21:18.950 --> 01:21:33.950
وقال لم يثبت امر من الرسول عليه الصلاة والسلام بالمضمضة. لكن الصحيح انه ثبت حديث المضمضة وهو حديث العقيد. سوف يأتي ذكر هذا الحديث المقوم الثالث انهما واجبتان في الاغتسال دون الوضوء. العكس

241
01:21:34.250 --> 01:21:57.900
طبعا هناك قوى اخرى ايضا يعني بس في مذهب الامام احمد سبعة اقوال هذا المشهور في مذهب الامام احمد وهو المذهب انه واجبتان بالاغتسال وفي الوضوء. واجبتان المضرب والاستنشاق والاستمتاع هذا ابو عيسى عن عثمان حديث عثمان

242
01:21:57.900 --> 01:22:20.650
خالي ومسلم  فذهبه بداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والامام احمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ولفظ الحديث اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون كن صائما

243
01:22:20.750 --> 01:22:37.700
وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاستنشاق فهذا يدل على وجوب الاستنشاق. وفي رواية اخرى لحديث عقيد مصابي وهو اصح من هذه الرواية. وهي اذا توضأت تمضمض واستنشق. اذا توضأت فمضمض واستنشق

244
01:22:38.250 --> 01:22:54.450
فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالمضمضة والاستنشاق فهذا فيه دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق لانه ليس هناك يصف هذا الامر من وجوب الى الاستحباب والرواية الاخرى كما قلت رواها ابو داوود بلفظ توضأت في

245
01:22:54.700 --> 01:23:04.700
وقفة ايضا الدولاب كما في نصب الله للزيل اي فقال حدثنا بن دار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا السطوي عن ابي هاشم اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن الرفيق عن ابيه

246
01:23:04.700 --> 01:23:20.100
فانا به عن رسوله صلى الله عليه وسلم انه قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالمضمضة والاستنشاق ثم قلت ان هذه رواية اصح من الرواية الاولى

247
01:23:21.700 --> 01:23:40.950
لماذا لان اه روى هذا الحديث عن السوغ ابن مهدي عبد الرحمن المهدي حينما بينما الرواية الاولى جاءت عن طريق وكيع عن السوم وابو المهدي ما في شك اوثق واحفظ من وكيع ثم ايضا آآ السوي توضع على هذه الرواية فقال

248
01:23:40.950 --> 01:24:00.950
ابو داود حدثنا اما حديث ابن عباس فقد اخرجه الامام احمد ابن ابي شيبة والطيالس والنسائي في الكبرى وابن مالك وابن داوود وابن منذر والقبراني والبيهقي والحاكم. ولفظ الحديث استنسبوا مرتين بالغتين او ثلاثا. طبعا ايظا هذا يفيد وجوب الاستنصاف

249
01:24:00.950 --> 01:24:10.950
من وين كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام امر بمرتين او ثلاثا لكن هذا الامر يفيد الاستحباب لا يفيد لماذا؟ لان بمثابة تحديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ

250
01:24:10.950 --> 01:24:30.950
مرة مرة. وايضا في حديث اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ معظم ثم ايضا هذا بالاتفاق. فهذا هو الذي يصعب هذا الامر من الوجوب من ثنتين او ثلاثا الى الاستحباب ان هذا امر مجمع عليه وهو يكتفى بمرة واحدة وايضا ثبت في حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مضى مضى فهذا

251
01:24:30.950 --> 01:24:50.950
يحمل على الاستحداث. طبعا اسناد هذا الحديث حسن حسن ايضا الحظ ابن حجر كما في الفتح. وايضا في رواية اخرى من حديث ابن عباس البخاري انه توضأ فغسل وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. اما حديث مقدام ابن معد الكذب

252
01:24:50.950 --> 01:25:10.950
خذ يا ابو داوود قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا ابن اميمة قال حدثنا حويج قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي قال سمعت مقدام قال اتى رسول واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ثم تمضمض واستنشق ثلاثا

253
01:25:10.950 --> 01:25:30.950
طبعا استاذ هذا الحديث لا بأس به من جميع مجالات الا عبد الرحمن المشعل الحضرمي فقد جهله عن ابن المديني. لكن حافظ الذهبي وثق هذا شخص ثم ايضا حويس بن عثمان موصوف بانه دعوي الا انصفه. وهنا عثمان روى ان عبدالرحمن الميسرة ثم ايضا هذا الحديث له شواهد

254
01:25:30.950 --> 01:25:50.950
في علاقة بان هذا الحديث نهج حسن لا بأس به. وايضا اخرج هذا الحديث غير ابو داوود فذلك اخرجه الامام احمد والطبراني في كثير. وكذلك في مسند شاملين اما حديث وابي حجر فادخله البزار فقال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا سعيد ابن عبد الجبار

255
01:25:50.950 --> 01:26:10.950
لواء عن ابيه عن امه عن وائل. قال شهيد قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم واوتي باناءهما فالقاه على يمينه ثلاثا ثم غمس يمينه في الماء ثم غسل بها يسارا ثلاثا ثم على يمينه في الماء آآ اخذ حفنا من

256
01:26:10.950 --> 01:26:30.950
تمضمض واستنشق ثلاثا. وقد ايضا وباسناد سعيد بن عبد الجبار قال عنه النسائي ليس بالقول وايضا محمد ابن احمد ضعيف. كلاهما موجود في اسناد واسناد ايضا الطبراني في الكبير. وكذلك

257
01:26:30.950 --> 01:27:00.950
نعم سيدنا عبد الجبار ثم نأخذ حذاء فيه قال ابن حبان وذكر ابن حبان في السقاف ام محمد ابن حجر ضعيف اما حديث ابو هريرة فقد اخرجه الشيطان وغيرهما ولفظه اذا توضأ احدكم في العبء فليجعل في انفه ماء ثم لينفث او ثم لينتسب

258
01:27:00.950 --> 01:27:20.950
ايضا هذا الحديث يفيد وجوب الاستنشاق والاستنساخ ايضا. لان هنا امر بهما. فاوحى الاخوان وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنصاف بدلالة هذه الاحاديث على هذا الشيء. ثم قال ابو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح

259
01:27:20.950 --> 01:27:40.950
حديث سنوي اسناد صحيح ان الجميع وكذلك ايضا منصور وهلال ابن يسار فسناد الحديث صحيح قال ابو عيسى حديث حسن صحيح. ثم قال واختلف اهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق. فقالت طائفة منهم اذا فقالت طائفة اذا تركهما في الوضوء

260
01:27:40.950 --> 01:28:00.950
حتى صلى اعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن ابي ليلى وعبدالله ابن مبارك واحمد واسحاق وقال احمد الاستنشاق اوكد من المضمضة. طبعا هذا هو انه يجب المضمضة والاستنشاق. ومن تركهما يجب عليه ان يعيد الوضوء

261
01:28:00.950 --> 01:28:20.950
قال وعيسى وقالت طائفة من اهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة. ويعني ببعض اهل الكوفة الحنفية ابو حنيفة واصحابه. وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة. لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الاعادة

262
01:28:20.950 --> 01:28:50.950
على من تركهما في الوضوء ولكن جنابة وابو مالك والشافي في اخره هذه هي السنة لكن بالنسبة يعني لوجود الوضوء الواجب يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق هذا قبل ان ننتقل للحديث الاخر نعم

263
01:28:50.950 --> 01:29:10.950
احاديث كثيرة في ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ ثم حديد كما في حديث عثمان حديث عبدالله بن زيد يبدأ في غسل يديه. نعرف ان الخلاف المضمضة والاستنشاق. فانه قد يبدأ بالاستنشاق اول

264
01:29:10.950 --> 01:29:40.950
اما مشط اليدين نعرف ان هناك خلاف البداءة بهما نعم يقول عند الرسم المعاصر لا لا هذا فيه نظام سويت في الحديث بس بعد حديث عبد الله بن زيد انه كان يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ايه نعم غسل يديه ثم بعد ذلك

265
01:29:40.950 --> 01:29:45.404
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد