﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.500
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وان لم يجد الله ما يشكر به دعوته سترها وتركها بغير لحديث جابر السابق. نعم لان ستر الحوض ممنوع عليه. ستر الميت

2
00:00:15.500 --> 00:00:52.550
في تفصيل تقدم ذكره ويقدم المتفق عليه على الاجماع عليه. فاذا يقدم المتفق عليه ولان حديث صريح بانه اذا لم يجد فليتزر به وهما العورة اذا لم يجب لانهما اطلبوا العورة

3
00:00:52.550 --> 00:01:12.550
قال فان لم يأت بهما اي اذا كان ما وجدته من السترة لم يكن لستر جميع خاطر ستر احدهما لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال فان عدم السترة بكل امر فلم يجد شيئا يستر به ولو ضاع عورته. صلى

4
00:01:12.550 --> 00:01:46.850
لانه تقدم عنا انه اذا صلى جالسا ان الايمان يكون بالرأس  وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما وروا عن ابن رزاق في المصنف  واشرت دروس ماظية انه اذا لم يسجد الوقت فلا يظع يديه لا حاجة لوظع اليدين

5
00:01:47.250 --> 00:02:14.150
وما سجد الله وهذا لا معنى لا حاجة لهذا  اذا لم يسجد الوجه لا تسجد اليدان  انصح تقدم حقيقة واحد الى ما في حديث يعتمد عليه كما قال البخاري حديث انس اسند وفي الصحيحين

6
00:02:14.150 --> 00:03:04.150
علي احور الجرج الترابي نعم قال وان صلى قائما ولا  لقوله تعالى هذا الصواب وايضا لو اجتمع عرى فان الامام لا يتقدم به الامام قد يصلي وسطه حتى لا يرى احد عورته. الا اذا كان المكان مظلما شديد الظلم

7
00:03:04.150 --> 00:03:29.450
ترى عورة الامام. نعم او لم يجد محلا يصلي فيه الا من كان النجسا صلى فيهما ولا  لانه قد اتى بما امر بهم في قوله تعالى فاتقوا الله ولا تجبوا عليه نعم لم يفرقوا ولانه

8
00:03:29.450 --> 00:03:47.950
في كلية الله تعالى ولم يوجب الله تعالى على المسلمين يصلي صلاة قال رحمه الله الشهر الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه. دمار البخاري والمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال

9
00:03:47.950 --> 00:04:17.950
قال النبي صلى الله عليه وسلم بامرين فقال انهما لن يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان قال وسرور الصلاة الطهار الطهارة النجاسة في ثوبه لقوله تعالى وهذا قول جماهير العلماء اجعلوا تطهير الثوب

10
00:04:17.950 --> 00:05:05.200
لازم التوبة والبقعة والبدن شرط للصحة في الصلاة  وذهب ما لك الى ان ذلك واد ليس بكار  اختار ذلك الشوكاني وغيره   قال النجاسة في موضع الصلاة لقوله تعالى فيجب ان تكون البقعة التي يصلي عليها

11
00:05:05.200 --> 00:05:35.200
وان كان يصلي على سجاد الانفار او فراش او غيرهما وجب ان يكون قادرا. ولا يضره نجاسة البقعة التي ولهذا لا تقل الظلام في المدائق على البقعة التي تشقى النجاسة يحول بينه وبين

12
00:05:35.200 --> 00:06:10.400
تشقى بمياه المجاري النفيسة. المنع واضح المنع لكن الفرق بين قول الجمهور وبين قول مالك من صلى بطلا الصلاة على قول لو صلى صح الصلاة نعم نعم كل شيء قال فيجب على المصلي ان يتطهر من النجاسة في هذه الاجور الثلاثة ولا يسمى بذلك الا النجاسة المعفو

13
00:06:10.400 --> 00:06:40.350
ان النجاسة المعفو عنها وتيسير الدم ونحوه. وان صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها او علما بها وصلاته صحيحة. وهذا صح قوله عند العلماء رحمه الله والناس يحتاجون الى هذه المسألة خاصة اذا علم بثوبه نجاسة واراد غسله ثم نسي ثم صلى ولم يعلمه بعد الصلاة

14
00:06:40.350 --> 00:07:14.900
وصلاته صحيحة    ومن الادلة على ذلك ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه بالصلاة لما امره جبريل عليه السلام ان بهما ولم يعيدوا الصلاة صلى الله عليه وسلم فاذا لم ينقل او اول صلاة

15
00:07:14.900 --> 00:07:56.350
فانه لا تغفل بقيتها. والحديث صحيح   نعم قال وان علم بها علم بالنجاسة التي عليه وهو في الصلاة ازالها وبنى على صلاتي. والدليل خديجة من حديث ابي كأن يحمل معهم زجاجة

16
00:07:56.350 --> 00:08:16.350
فيها بغل او غراد للتحريم او نحو ذلك. فان صلاته لا تصح. لانه حامل للنجاسة. اما لو حمل في جيبه علبة سجاد فان حملها لا يفسد صلاته. لان السجائر ليست من وانما

17
00:08:16.350 --> 00:08:48.000
قال والمرأة كلها مسجد تصح الصلاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رواه البخاري ومسلم الجميع تصح الصلاة فيها الا فلا تصح الصلاة عند القبور ولا ولا خلفه. ولا تصح في المسجد الذي بني على قبرك. وقد

18
00:08:48.000 --> 00:09:08.000
اعظم ادلة متواترة بالنهي عن اتخاذ الامور محل للصلاة. ومن ذلك ابن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يفوز بخمسه وهو يقول بلى وان من كان قبلكم كانوا يتخذونه

19
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
مساجد اني انهاهم قدار. رواه مسلم. قال ومن المواقع التي لا تصل الصلاة فيها ومن الادلة ومن الادلة على عدم صحة الصلاة فيه. ما روي عن ابي سعيد رضي الله عنه

20
00:09:28.000 --> 00:09:49.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. فهذا الحديث معلوم بالإرسال  عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابي سعيد المقصود بالحمام

21
00:09:50.200 --> 00:10:19.450
اماكن مغتسلات يختطف فيها الرجال والنساء واول ما وجدت ذات الحصر كانت وجدت في الشام وهي الان منتشرة في اكثر البلاد اما نحن في بلادنا فنسمي ما كان يسمى من قبل الكريم نسميه نحن الان حمادي

22
00:10:19.600 --> 00:10:41.550
تغير الاصطلاح  الكريم هو موضع قضاء الحاجة  جاء عصر العصور الناس عندنا في البلد عندنا في بريدة يسمونه قرد يسمونه برجة هذا برج هو موت القضاء الحاجة وكان يقع فيه. يدعم فتحه وبقي قد تحته

23
00:10:41.650 --> 00:11:17.400
هذا الحمام الذي يسمى في عصرنا وهو يسمى الكريم في العصور الماضية لا يصلى فيه لانه مو كنا جلسات  قال فلا تصح الصلاة فيه الا قول نجس وموطن قذر. ويسمى الكنيس ونسميه نحن الان الحمام. يسمى

24
00:11:17.400 --> 00:11:57.400
الاربعين يعرفون انه كان يسمى من قبل البرج نعم اما الصلاة في اسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسة التي تخرج من اماكن فوائد حاجة سبعة انا لو في نجاسة هنا مستيقظة نجاسة هنا مستيقظة. قضى عليه تركه واصلي ما في حرج. ما صليت على صليت على الطواف

25
00:11:57.400 --> 00:12:27.400
غطاء النجاسة التي يسميها الناس فيها بجانب المسجد او تحت من ربه اذا لم ندخل على المسجد ولا على المصلين من ذلك لعذاب الدليل على المنع من ذلك كما انه لا حرج في المسجد بعد المضيق بعد تنظيف

26
00:12:27.400 --> 00:12:47.400
التي سئلت لانها تكون حينئذ طاهرة. اما وضع البيارة داخل المسجد فان كان ذلك يؤذيه يؤدي الى اصول النجاسة الى المسجد ولو على انهم يمنع من ذلك يؤتوا بتقييم المساجد من النجاسات قال

27
00:12:47.400 --> 00:13:07.400
التي لا تصح الصلاة فيها اعطان الابن ويأبى الاعتداء بالابن كبيرا وان لم تكن مستقرا لها رضي الله عنه ان رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصلي في فراغ بل بمراكب الغنم

28
00:13:07.400 --> 00:13:27.400
قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها خاضعة من قريب. وهي وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن

29
00:13:27.400 --> 00:13:57.200
عن عمر   نعم  في الحديث ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع ما ربنا لا تجوز فيها الصلاة. واهل بيت الله والمغفرة والمسجد

30
00:13:57.200 --> 00:14:39.189
والمجزرة والانعام معقد الابل. اللهم حجة الطريق. وهذا الحديث ضعيف ومن احاديث البلوغ ولا يصح هذا صحيح قال