﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المجلس السادس في اقسامه من الناس في الصيام الاول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
موانع فيجب عليه صوم رمضان اداء في وقته. الثاني الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ الثالث المجنون. وهو فاقد العقل. فلا يجب وعليه الصيام. الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان. وسقط تمييزه. فلا يجب عليه

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
صيام ولا الاطعام عنه. الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا. لا يرجى زواله السادس المسافر اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر السابع المريض الذي يرجى مرضه الثامن الحائض. فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها التاسع. المرء

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.000
مرضعا او حاملا وخافت على نفسها او على الولد من الصوم. العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره. كانقاذ معصوم من غرق. والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله

5
00:02:10.100 --> 00:02:42.250
تغتسله احوال الناس فيما يجب من شرائع الاسلام وفرائض الدين تختلف احوالهم ويختلف حكمهم فلا يستوي الصحيح والمريض ولا المقيم والمسافر ولا ولا الكبير والصغير ولهذا قسم العلماء الناس بالنسبة للصيام هذه الاقسام

6
00:02:42.250 --> 00:03:22.250
المسلم الصحيح العاقل البالغ المقيم القادر هذا يجب عليه الصوم في وقته. ولا يؤخره. يجب عليه. لان الشروط متوفرة. مسلم عاقل قادر صحيح. ومن الاقسام المريض. فان انه يباع له الفطر وعليه القضاء. والاخر المسافر كذلك. الذي لا يقصد بسببه التحيل. لو

7
00:03:22.250 --> 00:03:46.050
وانسان يريد من اجل ان يفطر فلا فلا يحل له الفطر. ولا ولا يصح منه لانهم محتاج  واذا افطر عليه القضاء والله قد جمع بين المريض والمسافر. وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر

8
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
ومن اقزام النازع الصدي الصغير الذي لن يبلغ هذا لا يجب عليه الصوم. لكن ينبغي ان يؤمر به الى ميت كما يؤمر بالصلاة يؤمر بالصيام اذا كان يستطيع ويقدر عليه. يؤمر به على وجه

9
00:04:06.050 --> 00:04:36.050
يربى صبيان المسلمين يربون على العبادة على الصلاة على الصيام حتى اذا بلغوا فاذا هم قد استعدوا وتعودوا فيسهل عليهم. ومن اقسام الناس المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام ولو صام لم يصح منهما وعليهم القضاء

10
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
ومن اغزان الناس الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها او على والدها. فانها تبطل وتقضي ومن اهل العلم من يوجب من عنده بعض التصطيب لكن هذا هو الاظهر ان الحال

11
00:04:56.050 --> 00:05:20.200
ايها المرضع اذا افطرتا قضتا فحكمهما حكم المريض وهكذا وهذا من حفظة الشريعة فوالله الحكيم لن يسوي بين الناس ما يجب عليهم جعل في كل حالة حكم ولكل صنف من الناس حكم

12
00:05:20.300 --> 00:05:39.900
فان شريعة الاسلام تنزيل من حكيم حميد. فالحمد لله على ما من به من نعمة الاسلام ونعمة في هذه الشريعة الحكيمة تنزيل من حكيم حميد. هذا وصلى الله على نبينا محمد