وقت ان كان خرج من البناء المتصل له قصر الصلاة والله اعلم فهو يرى ان الحرم يعني ما دام في الحرم ان ليس لم يخرج الى الان نعم الخلاصة هو عبد الرحمن ثم بعدين نبغى نكمل جزاك الله خير في بعض الابحاث فيما سبق نقرأها الان او فيما بادئ. والله لعل ان يقبل بعدين طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نعم طبعا ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال سألت انس بن مالك عن طفو الصلاة فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة صلي ركعتين حتى رجعنا فسألته هل قام بمكة؟ قال نعم. وقام بها عشرا قال ابو بكر لست احفظ في شيء من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انه ازمع في شيء من اسبابه على اقامة على اقامة ايام معلومة غير هذه السكوة. جزاك الله خير التي قدم فيها مكة لحجة الوداع فانه قدمها مزمعا على الحج فقدم مكة صبحا مضت من ذي الحجة فقدمها صبح رابعة مضت من ذي الحجة فاقام بمكة اربعة ايام خلى الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع بعيدا عن ان قدمها وبعض يوم الخامس مزمعا على هذه الاقامة عند قدومه مكة. فاقام باقيا يوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. الى مضي بعظ وهو يوم التروية ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى نعم هذا الحديث فقط الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس هذه المدة يكثر فيها وهو يعلم عليه الصلاة والسلام متى سوف ينتقل فعندما وصل في اليوم الرابع يعلم انه في اليوم الثامن يذهب الى ماذا؟ الى منى. الى منى فهذه اربعة ايام فقال جمهور الفقهاء ان هذه اكثر مدة نوى فيها عليه الصلاة والسلام الاقامة وهو يعلم متى سوف ينتقل ومع ذلك ماذا قصر من الصلاة. اذا اذا جلسنا اربعة ايام نقصر فاذا زادت مدة الجالس على اكثر من اربعة ايام فانه مازا يتم؟ فانه يتم هذا استدلال نعم قال ابو بكر فاقام بقية يوم التروية بمنى وليلة عرفة ثم غداة عرفة فسار الى الموقف. هنا انتقل من مكان الى اخر بارك الله فيك. فجمع بين الظهر والعصر به ثم سار الى الموقف فوقف على الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع حتى رجعا الى المزدلفة فجمع نعم حتى اصبح ثم صلى الصبح بالمزدلفة وسار ورجع الى منى فاقام بقية يوم النحر ويومين من ايام تشويق وهو يعلم عليه الصلاة والسلام متى سوف يسافر؟ وبعض الثالث من ايام التشريق بمنى فلما الشمس من يوم الثالث رمى الجمار الثلاث ورجع الى مكة فصلى الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء شاء ثم وقدة بالمحصب فهذه تمام عشرة ايام جميع ما اقام بمكة ومنى في المرتين وبعرفات يعني من اليوم الرابع الى نهاية اليوم الثالث عشر نعم فلذا قال عشرة ايام نعم قال فجعل انس ابن مالك كل هذه اقامة بمكة وليس منى ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة وعرفات خارج من الحرم ايضا. فكيف يكون ما هو خارج من الحرم من مكة نعم فاذا كانت عرفات من مكة لم يحل ان يصاد بعرفات صيد ولا يهضد بها شجر ولا يختلى بها خلاء وفي اجماع اهل الصلاة ان عرفات خارج او خاوجة من الحرم ما بان وثبت انها ليست من مكة وان ما كان اسم مكة يقع على جميع الحرم فعرفات خارجة من مكة هذا كله واضح ومنها بائن من بناء مكة ولكنها من الحرم. وعمرانها هذا في وقت المصنف ثم الان لصقت او دخلت اصبحت ضاحية من مكة وقد يجوز ان يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم فمنى داخل في الحرم هذا جزما واحسب خبر عائشة دالا على ما انا من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة وكذلك خبر ابن عمر منى كانت خارج من مكة بدليل ان من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل مكة قصر الصلاة وجمع في ماذا قصر الصلاة في منى قصر الصلاة في منى وجمع وقصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة بعض اهل العلم كما هو مذهب الامام مالك قالوا هذا من اجل النسك والقوم وقول الجمهور ان هذا سفر. جزاك الله خير. وهو الاقوى. ان هذا سفر لان السفر ممكن تقسيم هالمسألة اربعة اقسام اما ان يجتمع مسافة طويلة مع ماذا؟ مع زمن الطويل لابد بالسفر من امرين مسافة وزمن ما في لا بد من مسافة وزمن فاما ان يجتمع مسافة طويلة وزمن طويل. انت سافرت الى مكة على الابل مثلا من الرياض الى مكة شافه اقول له مو بسفر. هذا بالاتفاق سفر ما في خلاف عكس ذلك ان يكون المسافة قصيرة والزمن قصير واحد من مكة خرج الى عرفات ورجع في نفس اليوم مسافر هذا ولا لم يسافر لم يسافر هذا لم يسافر القسم الثالث ان يكون الزمن طويل والمسافة قصيرة هذا الذي حصل مع اهل مكة في الحج حجة الوداع. المسافة قصيرة. ولكن الزمن طويل بمنى باتوا والى عرفة ثم مغيب بعد مغيب الشمس باتوا ليلة مزدلفة بمزدلفة ثم بعد ذلك رمو الجماغ وطافوا ورجعوا الى ماذا؟ الى منى وجلسوا فيها شيء الا اليوم الثاني عشر فهذه كم يوم اقل شي اربعة ايام الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة ايام فهذه زمن طويل هذا لكن المسافة قصيرة. فاذا كان زمن طويل ومسافة قصيرة فيكون الانسان مسافر والدليل هو هذا عكس ذلك ان يكون ان تكون المسافة طويلة والزمن قصير. والزمن قصير ما هو الحاصل الان ممكن تسافر الى اوروبا وترجع في نفس ماذا؟ في نفس اليوم. سافروا الى المانيا وخمس ساعات ثم تجلس ساعة او ساعتين ثم ترجع. هذي اثنعش ساعة نصف يوم فهذه مسافة طويلة ولكن زمن قصير ولكن زمن قصير وقد يسافر الشيخ نادوا في المستقبل الله اعلم بزمن ماذا بزمن اقصد الله اعلم فبعض اهل العلم من المعاصرين قال ان هذا لا يعتبر سفر والصواب انه ماذا؟ شافوا سافروا شحال في عمرك شفعوا لغة واش على شفرت لا يمكن تروح للمادة تقول تقول فهذا سفر فتقصر فيه الصلاة. يشرع فيه قصر الصلاة نعم لا ما يقصد الان اصبح الظاحية اصبحت ضاحية من مكة نعم ثم ذكر حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. وهو حديث صحيح في الصحيح نعم ثم ذكر عن ابن عمر ايضا دخل مكة من الثنية العليا التي عند البطحة وخرج من الثنية السفلى وهو ايضا حديث صحيح متفق عليه قال هذا دال على ان الثنية ليست من مكة والثنية من الحرم ووراءها ايضا من الحرم وكذا من الحرم وما وراها ايضا من الحرم الى العلامات التي اعلمت بين الحرم والحل طيب كيف يجوز ان يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من مكة فلو كانت الثنية من مكة وكذا من مكة لما جازني قال دخل من مكة من الثانية ومن كذا كلها من مكة بارك الله فيك يقول فجميع الحرم قد يجوز ان يكون قد يقع عليه اسم مكة. الا ان المتعارف عند الناس ان مكة موضع البناء متصل بعضه ببعض. هذا الصحيح. ما التموضع البناء المتصل ولذا الان مكة خارج ماذا؟ خارج من هذا الحرم الظواحي التي خرج من هذا الحرم اللي فيها يقول انا من مكة ولا يقول انا لست بمكة بما ابتلاهم وهو خارج الحرم خارج الحرم لكنه من مكة نعم قال الا ان المتعارف عند الناس ان ان مكة موضع موضع البناء المتصل بعضه ببعض هذا الصحيح يقول القائل خرج فلان من مكة الى منى ورجع من منى الى مكة هذا الصحيح. واذا تدبرت اخبار النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة كثيرون في الاخبار فاما عرفوا وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية انه ليس من مكة والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نفر من منى يوم الثالث من ايام التشويق حديث انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب. ثم ركب الى البيت فطاف به نعم المحصب هو نعم من مكة نعم ثم روى عن عائشة قال فاذن بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم فركب ثم انصرف متوجها الى المدينة ولم نسمع احد من العلماء من اهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه بعض من المدن في المدن من المدن اذا كان البناء خارج المدينة فهذا ليس منها. الا ما كان ملحقا بها نعم ملحقا بها كما تقدم. يعني الان مثلا البناء هنا ومحطة البنزين ماذا يعني امامك هذا يعني كل هذه متصلة. نعم طبعا هناك محطات متصلة طول الخط الى مكة مثلا هذه لا لا شك ليست داخلة في هذا وان كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن عوارضها المنسوبة الى تلك المدينة. لا نعلمهم اختلفوا ان من خرج من مدينة نويدو سفرا يريد سفرا فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض ان له قصر الصلاة وان كانت الاراضون التي قال بنام من حد تلك المدينة كانت من حد تلك المدينة؟ نعم. وان كان ليست من المدينة علي رضي الله عنه قصر الصلاة وهو يرى ماذا خص البصرة وذو الحذيفة ليست قريبة من المدينة فقصر عليه الصلاة والسلام فيها الصلاة قال وليعلموا اختلفوا ان من خرج من مكة من اهلها او من قدم بها قاصدا سفرا يقصد فيه يقصد فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره. وان كان بعده في الحرم ان له قصر الصلاة له قصر يعني اذا خرج الانسان من المدينة وما يتصل بها شيء معروف فهذا له ان يتوخص برخص السفر ولد الان المطار في الرياض في فرق بين الانسان يذهب الى المطار يستقبل شخص فهذا لا يحق له ان يقصر وبين شخص خرج الى المطار وبيسافر الى جدة. الثاني ماذا الثاني خرج من الرياض وهو صلى الصلاة في المطار ومرحلة ثانية ابي يركب الطائرة الى جدة والله العقرب ليس بمتصل. العقرب ليس بمتصل ايه يقصد الله لم يقصر ليس بمتصل بعيد عن يعني البناء نعم هو طبعا للمطاوع تعرفون حدود كبيرة. حدود كبيرة فهذه الحدود حنا لسنا ليس لنا كبير دخل فيها علينا في ذات المطار الذي يصل اليه الانسان ويركب منه بالطائرة نعم ثم قال باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غنط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه فتعول هذا الخبر على ظاهره وزعم ان الجمع غير جائز الا ان يجد بالمسافر السفر نعم المسافر حتى لو نزل فان يحق له ماذا الجمع فانت مخير بين الاولى عدم الجمع اذا كنت نازل. وانما تقصر كما نزل عليه الصلاة والسلام بمنى ولم يذكر انه جمع لكن جمع في عرفة ومزدلفة وفي حديث معاذ بن جبل انه صلى الظهر والعصر فيه طبعا في سفرة في غزوة ثم دخل الخباء ثم خرج وصلى المغرب والعشاء فكان نازل يعني كان عليه الصلاة والسلام احيانا قد يجمع والذي يبدو ان الاولى يعني عدم الجمع. احيانا يجمع عليه الصلاة والسلام لكي يبين والله اعلم ان هذا امر كن مشفوع اذا كنت نازل واما اذا كنت قد تسير ضربت في الارض فالمشروع هو الجمع والقصد وطبعا اربعة ايام ما قال عليه الصلاة والسلام اذا جلستم اكثر من اربعة ايام فماذا فاتموا ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام فبما انك انت مسافر يحث لك الجمع القصد نعم اذا كنت لم تسمع الاقامة لان ما هناك تحديد لا مسافة ولا ايضا زمان. نعم ولكن يعني هذا لا يعني ان الذين يذهبون مثلا لبلاد الكفار ويجلس له سنة سنتين ثلاث واربع وانه يعتبر مسافر لا هذا لا هذا خلاف قول جمهور اهل العلم او جل اهل العلم تجد انه متخذ بيت وزوجته قد تكون معه واولاده وقد يعمل او يدرس وبعض الاحيان تمتد الدراسة الى سبع سنوات الى ثمان سنوات وهل كله يعتبر مسافر في طول هذه المدة؟ لا هذا طبعا بعيد في ذلك ثم ذكر حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء نعم وحديث ابن عمر حديث صحيح قد خرجه الشيخان اذا جد به السفر جمع واذا كان نازل الاصل انه لا يجمع لكن لو جمع فلا بأس قال كما في حديث معاذ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناه وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء قلت ما حملوا على ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته نعم وهذا حديث صحيح قد خرجه مسلم نعم قال له اقصف الجمع بين الصلاتين في السفر وان كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين. ثم ذكر حديث معاذ قال فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال هذا نازل ولا مو بنازل نازل عليه الصلاة والسلام قال فانكم ستأتون غدا ان شاء الله ان شاء الله عين تبوك وانكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيء حتى اتي قال جابر فسبق اليها رجلان والعين مثل الشراك تبظ بشيء مما ان فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما وقال لهم ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا من العين بايديهم قليلا قليلا حتى اجتمع فيها في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويديه ثم عادها اعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا هذا حصل الان ولا ما حصل حصل في تبوك حصل هذا الشيء. هذا الان وقع ما اخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع نعم ثم قال باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء قال عن انا؟ نعم عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر واذا اراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر الى اول وقت العصر في جمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يهيب الشفقة نعم وهذا اسناد جيد جابه ابن اسماعيل صدوق نعم بنعم قال نافع كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومساحق بن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فساد فقيل له الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير اخر هذه الصلاة وانا اريد ان اؤخرها قال فسرنا حتى نصف الليل او قريبا من نصف الليل فنزل فصلاها نعم طبعا الذي ثبت في السنة في الغالب جمع ماذا جمع التأخير هذا الذي الغالب وثبت جمع التقديم بماذا بعرفة بعرفة ثبت جمع التقديم بين الظهر والعصر جمع جمع تقديم نعم ومزدلفة الظاهر جمع تأخير نعم يعني ساعة حتى وصل ساعة وزيادة حتى وصل الى مزدلفة فيما يظهر دخل وقت العشاء نعم فثبت جمع التقديم بعرفة واما ما جاء من الاحاديث اللي فيها جمع تقديم فلا تخلو من كلامه وخير ما ثبت بعرفة نعم قال باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر ثم اوساكم بن الزبير عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا وسبعا جميعا تمانيا الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء قلت لما فعل ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته وهو مقيم من غير سفر ولا خوف ثم روى من طريق مالك عن ابي الزبير عن جابر قال مالك ارى ذلك كان في مطر والصواب انه ليس في مطر لان جاء في رواية من غير مطر وفي ورواية الاصح من غير خوف ولا سفر نعم فلو كان مطعم كان ذكر قال ابو بكر لم يختلف العلماء كلهم ان الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير غير جائز فعلمنا واستيقظنا ان العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل لا معارض له ولم يختلف علماء الحجاز ان الجمع بين الصلاتين يقصد علماء الحجاز بالنسبة للعراق هو لا هو لا يسير وفق نهدي علماء العراق من اه يعني اهل ابو حنيفة واصحابه يعني عندهم يستعملون القياس كثيرا بخلاف علماء الحجاز الغالب الاصاب فهو على منهج علماء الحجاز نعم قال فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا في صدر السلف عندهم مذهبان مذهب اهل الحجاز ومذهب اهل اظهروا جائز ان يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير ان يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا خلافه فاما العراقيون ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو وخلاف قول اهل الصلاة جميعا بل هو الصحيح من غير خوف ولا سفر. نعم ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر ان يحظو الجمع بين صلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطرب فمن ينقل في رفع هذا الخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر هذا ثابت في الصحيحين ثم وفي مسلم المطر ثم يزعم ان الجمع بين الصلاتين على غير ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير جائز فهذا جهل هو اغفال غير جائز لعالم ان يقوله ابن عباس قد اجاب الجواب السديد عندما سئل لماذا؟ قال اراد ان لا يحرج امته فاذا كان هناك حاجة فلا بأس بالجمع. ومن ذلك الجمع من اجل المطر. ما ثبت في حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الصنف المطر ولذا في حديث انس في الصحيحين عندما جاء المطر لمدة ماذا؟ اسبوع سبت ما نقل انه جمع عليه الصلاة والسلام ولكن دليل ذلك حديث ابن عباس قلم وطاعا نافعا بن عمر كان كان يجمع كان اذا اهل المدينة جمعوا في الليلة المطيرة جمع معهم ما ابن عمر فالصحابة اخذوا هذا تفقها من سيرته عليه الصلاة والسلام ولذا كان السنة الغالبة اذا جاء المطر الصلاة في ماذا؟ في الرحل. الصلاة فرحا لكن لو جمع من اجل مطو فلا بأس بدليل حديث ابن عباس ايضا المطر ايضا عفوا المرض هل ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مرض في المرض الذي توفي منه عليه الصلاة والسلام؟ هل ثبت انه جمع؟ لم ينقل انه جمع ولكن الجمع مشروع من اجل المرظ بدليل هذا الحديث او ان لا يحرج امته قبل ان تبطئ قبل طلوع الشمس فقد ادرك نعم وهذا حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات. قال باب ذكر البيان ضد قول من زعم ان المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك قال ليس عليهم هالعمل عليهم العمل. عليهما العمل هو قال ليس عليهما العمل لكن ذكر ابو رجب ان هناك من عمل من عمل الى بهما. وقال هناك احاديث ايضا نقل ليس عليه من العمل لا يمكن للام ان تجمع على خلاف نص في الكتاب او في السنة فاذا كان هناك حاجة وداعية كما تقدم مثل المطر مثل المرض نعم. فهنا يشرع جمع في هذه الحالة. نعم. وقال الامام ابن تيمية ان مذهب احمد من اوسع المذاهب في ذلك. حتى انا اظن وضع كلام من ابن تيمية رحمه الله انه اجاز الجمع اذا كان هناك ناس مجتمعين صلاة المغرب مثلا والعشاء سوف ماذا؟ راح يتفوقون بعد المغرب وراح يتفوق فاجاز لهم الجمع فقال يصلون جماعة جمع يعني عنده اولى من ان يصلون فرادى وهذا فيه فقه كبير يعني كثيرا ما يكون الانسان اذا صلى لوحده ماذا يعني نعم يتشقق ويأتي الى الشيطان وكذا وكذا نعم نعم اي تقدم تقدم هذا تقرير ذلك وقلنا الغبار الشديد اشد من ماذا؟ من المطر بعض اهل العلم قال لا يجمع منهج الغبار لانه لم يأتي يقال لا لم يأتي الجمع منهج المطر وانتم تقولون به ولم يأتي الجمع من اجل المرظ وانتم تقولون به. والغبار كد من المطر. الغبار الناس يدخلوا ببيته ويغلق عليه بابه. بينما المطر ففيه من الناس يخرجون يتفسحون ويفرحون بالمطر نعم ثم قال باب الاذان والاقامة للصلاتين اذا جمع بينهما. والدليل على ان الاولى منهما تصلى باذان واقامة والاخرة والاخيرة منهما باقامة من غير ازاد. ثم ساق حديث اسامة بن زيد فهو حديث سبب بن زيد في الصحيحين اذا جمعت تؤذن اذان واحد وتقيم اقامتين ثم زكى خبر ابي سعيد الخدري في قصة تأخير الصلاة يوم الخندق وسوف يأتي هذا الحديث. نعم قال باب استحباب الصلاة في اول الوقت قبل الارتحال من المنزل قال حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. قلت وان كان بنصف النهار قال ان كان بنصف النهار نعم اذا زالت الشمس صلى الظهر عليه الصلاة والسلام وهذا رجاله ثقات. نعم قال باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر فوقا بين الفريضة والتطوع. في غير المسابقة والتحام القتال مطاودة العدو. الفريضة لابد لها من النزول بخلاف النافلة ممكن ان تصلي وانت راكب. الا في شدة القتال فان خفتم فالرجالا او ركبانا. نعم فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر حديث جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل الشوق فاذا اراد ان يصلي المكتوب نزل فاستقبل القبلة. نعم نعم وهذا اسناد جيد. نعم قال باب جماع ابواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث. وهذا كله من فقه المصنف فهذا الكتاب مليء الفقه نعم فهذا الكتاب يعني يحتاج من يبين الفقه الذي فيه والفقه الذي فيه قد يجعل ابو عبدالرحمن اكثر من بعض كتب الفقه كبيرة نعم الفقه الذي فيه نعم ثم قال باب صلاة المريض جالسا اذا لم يقدر على القيام نعم فذكر حديث انس وهو متفق عليه. نعد قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله ما استطعتم. وسوف يأتي كيف الذين خلفه. قالوا باب صفة الصلاة جالسا اذا لم يقدر على القيام. ثم ذكر حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تربعا هذه هذا شاذ. هذا شاذ هذا شأن هذا الاصل ابو داوود الحفري عن سفيان الثوري هذا الاصل عن سفيان الثوري المهم ان كان عن حفص بن غياس يمكن عن حفص بن غياث المهم هذا شاذ من ابي داوود الحفوي. شف اسناده عند النسائي فهذا زيادة خطأ يعني الصلاة تربعا هذي لم تثبت الا عن الصحابة والسلف. اذا صليت جالسا كيف تصلي هل تفرش وجهك وتجلس عليها كهيئة التشهد او انت متربع؟ الا اذا جئت للتشهد فالذي جاء عن بعض الصحابة والسلف يصلون متربعين اما الخبر المرفوع فهذه شاذة. الزيادة. قال خبرنا هارون ابن عبد الله. هم انا ابو داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة قال رأيت النبي صلى الله قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير ابي داوود وهو ثقة ولا احسب هذا الحديث الا خطأ والله تعالى اعلم. احسنت خلاص اذا هذا عن حبس بن غياث وخطأ كما قال النسائي نعم. قال باب صفة صلاة بغيظ مضطجعا اذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس ثم ساق حديث عمران بن حسين وهو في البخاري قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب نعم فاتقوا الله دليل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم نعم قال باب باحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف. قال الله جل وعلا او ركبانا ثم ذكر حديث ابن عمر انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يقوم الامام وطائفة من الناس فيصلي فيهم واقع وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلي. فاذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف في الامام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من طائفتين فيصلون لانفسهم ركعة نعم بالتتابع. تاخذي الطائفة الاولى ركعة ثم بعد ذلك الطائفة الثانية. لان لو كانوا يصلون كلهم في وقت واحد اذا في فائدة من صلاة الخوف ولا ما في فائدة؟ ما في فائدة. الطائفة الاولى الركعة ثم تأخذ مكان الطائفة الثانية ثم الثانية تكمل ركعة وبالتالي يكون كلهم استعدوا للعدو واما كلهم يقضون في وقت واحد لا فهذا محمول على ذلك. نعم ان الطائفة الاولى بعد ان تصلي الثانية ركعة تأتي تاخذ مكان الطائفة الثانية وتكمل صلاتها بركعة. ثم اذا انتهوا ذهبوا الى وجاه العدو الطائفة الثانية تكمل ماذا؟ الركعة الباقية حديث ابن عمر في الصحيحين قال نافع لا وابن عمر ذكره الا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو ثم ساق من طريق محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن ابن عبدالله ابن انيس عن ابيه نعم. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان بن نبيح الهزلي. وبلغه انه يجمع له وكان نحو عرنة وعرفات قال ليذهب فاقتله فقلت صفه لي قال اذا رأيته اخذتك قشعريرة لا عليك الا اصف لك منه غير هذا وكان رجلا ازب اشعر قال انطلقت حتى دنوت منه حضرت الصلاة صلاة العصر. قلت قلت اني لا اخاف ان يكون بيني وبينه ما ان اؤخر الصلاة. يعني فيفوتني فصليت وانا امشي. اومئ ايماء نحوه ثم انتهيت اليه فوالله ما عدا ان رأيته اقشعرت. واذ هو في ضعن له اي في نسائه فمشيت. معه فقال من انت قلت رجل من العرب بلغني انك تجمع فجئتك في ذاك تجمع لهذا الرجل هذا الكلمة قالها من باب ماذا نعم من باب الحيلة نعم نعم حتى يقتل هذا الشخص والا لا يجوز ان يقول هل كلام في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه سلم ولذا قال فجئتك في ذاك يعني انام يظهر انه ماذا؟ معها بقاتل فقال اني لفي ذاك قال قلت في نفسي ستعلم قال فان مشيت معه ساعة حتى اذا امكنني علوته بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة. فاخبرت فاخبرته الخبر على الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني مخصرا يقول عصى فخرجت به من عنده فقال لي اصحابي ما هذا الذي اعطاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الم قلتم مخسرا قالوا وما تصنع به ماذا؟ الا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعطاك هذا وما تصنع به عد اليه فاسأله فقال عليه الصلاة والسلام انه بيني وبينك يوم القيامة اي هذا المخسر واقل الناس يومئذ المتخصلون. فعلقها في سيفه لا فعوقه فلم تفارقه ما كان حيا فلما حضرته الوفاة امرنا ان تدفن معه قال امرنا ان تدفن معه قال فجعلت والله في كفنه هذا الحديث يعني اسناد صالح فيه ضمرة بن عبدالله بن انيس ليس بالمشهور ولكن قد خرج له ابن خزيمة هذا الحديث فاسناده والله اعلم صالح ويبدو ان البيهقي سكت عنه وسكوت البيهقي يعتبر ماذا تقوية للخبر كما بين هو طريقته في ذلك ثم قال ساق الحديث مرة اخرى وفيه تصريح ماذا؟ ابن اسحاق بالتحديد ثم قال باب الناس للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها نعم قال من ادرك قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعتين من العصر قبل ان تغرب الشمس او ركعة من صلاة الصبح زعم انه خرج من وقت الصلاة الى غير وقت الصلاة نعم والصواب انه اذا ترك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ثم ساق باسانيد كثيرة كلها عن الزهر عن الزهر وعن نعم عن طبعا اسانيد كثيرة عن ابي هريرة عفوا اسانيد كثيرة عن ابي هريرة. منها ما لك بن انس عن زيد ابن نسم عن عطاء بن يسار عن ابي هوية وعن بس وبن سعيد وعن الاعوج يحدثونه عن ابي هريرة ومنها سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. ومنها الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة نعم منها محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة نعم ومنها لاعوجنا بهوية قال عليه الصلاة والسلام من ادرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادركها. ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها نعم ومن ادرك ركعتين من صلاة العصر. الاصح ركعة. قال باب الدليل على ان المدركة هذه وقع مدرك لوقت الصلاة والواجب والواجب عليه اتمام صلاته. الادراكات انواع ادراك لوقت الصلاة وادراك للصلاة وادراك لحكم الصلاة وادراك لفضيلة الصلاة ادراك الوقت اذا ادركت الركعة قبل طلوع الشمس ادركت وقت الصلاة وادراك لفضيلة الصلاة تدركت من الجماعة ركعة ادركت فضل الجماعة وادراك لحكم الصلاة انسان اسلم قبل مغيب الشمس بركعة يجب عليه ان يصلي ماذا العصر او طهرة حائض قبل مغيب الشمس بركعة عليها ان تصلي العصر عند بعض اهل العلم الظهر والعصر نعم وادراك لحكم الصلاة انت ادركت من الجمعة ركعة ادي وقت الجمعة ولا ما ادريك يأتي وقت الجمعة لكن لو رفع من الركوع من الركعة الثانية فاتتك الجمعة فتصلي ظهرا انواع والحديث يشملها نعم ثم ذكر ابن طريق بشير بن ناهيك عن ابي هوير ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصلي اليها اخرى نعم والحديث صحيح وتقدم باسانيد كثيرة قال باب النائم عن الصلاة والناس لها لا يستيقظ ولا يدركها الا بعد ذهاب الوقت. ماذا يفعل يعني؟ ثم ذكر عن ابي رجاء حدثنا عن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا سوينا ذات ليلة حتى كان السحر قبل الصبح وقعن تلك الوقعة ولا وقع احلى ان المسافر منها فما ايقظنا الا حر الشمس وكان اول من استيقظ فلانا ثم فلان كان يسميهم ابو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لان لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما اصاب الناس وكان رجلا اجوف جلدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ عليه الصلاة والسلام بصوته فلما استيقظ شكوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصابهم فقال طيب او لا يضيع فارتحلوا فساروا غير بعيد ثم نزل فدعا بماء فتوضأ ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس. وحديث بن حصين حديث صحيح نعم وقد تقدم ثم قال باب ذكر العلة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم يصحبه بالامتحان وترك الصلاة في ذلك المكان. العلة حضرهم نعم كما في حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح. نعم ثم قال باب النائم عن الصلاة والناس لها يستيقظ او يذكرها في غير وقت الصلاة. نعم. قال ثم ذكر حديث ابي قتادة قال تفريطهم في النوم فقال ناموا. فقال ناموا حتى اذا طلعت الشمس فقال ناموا حتى اذا طلعت الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة. فاذا نسي احدكم صلاة فليصلي اذا ذاكرها ولوقتها من الغد نعم الذي نام ليس عليه ذنب. من حين يستيقظ ماذا عليه؟ ان يصلي. والسنة ان يغير ماذا؟ مكانه الذي حضر له الذي حصل له في هذا الشيء لان قد حضره الشيطان. ان كان في غرفة ينتقل الى الغرفة الاخرى ثم من الغد لا تؤخرها وانما تصليها متى تصليها في وقتها من الغد كما هو. الوقت. نعم ثم ذكر حديث ابي قتادة انا اباذن يا ابو عبد الله ان شاء الله انا بعزي. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. ثم ذكر حديث ابي قتادة قال صلوها للغد للغد لوقتها فتصلى في وقتها وحديث ابي قتادة حديث صحيح. ثم ذكروا الدليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باعادة تلك الصلاة قد نام عنها او نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ او عند ذكرها امر فضيلة لعمر عزيمة وفريضة اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم ان كفارة النسيان الصلاة او النوم عنها ان يصليها النام اذا ذكرها نعم قال كفارتها يصليها اذا ذكرها. من نام عن صلاة او او نسيها فكفرته ان يصليها اذا ذكرها ذكر حديث انس وهو حديث صحيح ثم ذكر ايضا حديث انس من طريق اخر وهو حديث صحيح ثم قال الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بعدد تلك الصلاة التي قد نم عنها او ذكرها بعض النسيان من الغد لوقتها. قبل نهي قبل نهي الله عز وجل عن الربا اذا النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن اعادة تلك الصلاة من الغد بعد عمره بعد عمره كان بها وعلى ما ان الله عز وجل لا ينهى عن الربا الصواب انها تصلى في وقتها. يعني كونك فاتتك اليوم صليت الساعة سبع لا يعني في الغد انك تصلي سبع عندما تصلي ماذا؟ تصلي الساعة اربعة ونص او خمس الا مثل هالايام نعم عفوا اربعة ونص لا الان يؤذن اربعة وواحد وعشرين او اثنين وعشرين فتصليها على الاقل بعد ثلث ساعة بعد ثلث ساعة الاولى لانها يعني تقدم لنا قد يدخلون الوقت قبل الفجر ثم ذكر حديث عمران بن حصين من طريق حديث عمران بن حسين صحيح. ولكن هنا من طريق الحسن عن عمران. وقد اختلف في سماع الحسن بن عمران ولعل العقرب انه سمع نعم قال باب ذكر الناس للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالاولى ثم الثانية. تصليها بالاصل مرتبة ثم ذكر حديث جابر وهو حديث صحيح نعم قال هذا في الخندق فصلى العصر وبعدما غابت الشمس ثم صلى ماذا؟ المغرب. فتصليها مرتبة. قال بعض اهل العلم الا اذا كان الان الصلاة اقيمت الثانية وانت لم تصلي لا الاولى ولا الثانية. فتبدأ بالصلاة ماذا بالثانية قال لان لا تفوتكم الاولى والثانية هذا ذكر بعض اهل العلم. الان انت ما صليت المغرب وقيمة العشاء. بعض اهل العلم يقول لابد ان تصلي المغرب ثم العشاء بعض اهل العلم يقول يجوز لك ان تصلي العشاء ثم تصلي ماذا؟ المغرب وعند الترتيب هنا يسقط. والاحوط انك ترتب الاحوط وطأ انك ترتب الاحوط نعم ثم قال باب ذكر فوات الصلوات والسنة في قضائها اذا قضيت في وقت صلاة الاخيرة منه والاكتفاء لكل صلاة منها بقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم ان الصلاة اذا فات وقتها لم تصلى جماعة وانما تصلى فرادى لا تصلى جماعة كما فعل عليه الصلاة والسلام نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري وهو حديث صحيح طبعا هذا الحديث ظاهرهن اسناد جيد لكن فيه ذكر الظهر والروايات الصحيحة العصر مع المغرب لكن لا يمنع انه قد يكون حتى الظهر الله اعلم هذا الاسناد قوي نعم خله يراجع ابو عبد الرحمن ايضا. ثم ذكر حديث ابي رجاء عن عمران وتقدم انه حديث صحيح ثم ذكر عن ابن المشيب عن بلال هذا طبعا منقطع ما بين ابن المسيب وبلال ولكن القصة في الاصل ثابتة وفيها امر بلال فاذن ثم توظأ ثم صلوا واجبة ثم صلوا الغداة صلاة الفجر قال باب الناس لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها. وورخص له في التطوع قبل الفريضة الى اخره ثم ذكر حديث ابي هريرة قال ثم صلى سجدتين ثم اقيمت الصلاة وتقدم ان حديث ابي هريرة حديث صحيح ثم ذكروا اسقاط الصلاة فرض الصلاة عن الحائض ايام حيضها نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح نعم قال يا معشر النساء انك انكن اكثر اهل النار فقالت امرأة جزلة بماذا؟ قال بكثرة اللعن وكفوكن العشير. الشاهد من هذا تمكث نعم ونقصان دينكن الحيض تمكث احداكن الثلاث والاربع لا تصلي. واكثر من ذلك ايضا قال باب ذكرنا في ايجاد قضاء الصلاة على الحائض بعد طهرها من حيضها ثم ذكر حديث عائشة قالت كنا نؤمر عفوا قالت كان التحييد فلا تؤمر بقضاء بخلاف الصيام ثم زكر عبدالملك بن الربيع عن ابيه عن جده ربيع بن سبرة علموا الصلاة علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه علي ابن عشر وهذا يعني اسناده صالح عبد الملك فيه بعض الكلام ولكنه شاهد من حديث عمان بن حسين. فالصبي يؤمر بالصلاة وعمر سبع ويضرب عليها وهو ابن عشر نعم ثم ذكر حديث ابي ظبيان عن ابن عباس مر علي ابن ابي طالب مجنونة بني فلان نعم قد زنت امر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر يا امير المؤمنين ترجم هذه؟ قال نعم اوما تذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث هذا غريب جرير بن حازم عن سليمان الاعمش هذا غريب وجاء عن علي بدون ذكر هذه القصة ويراجع كلام ابو عيسى الترمذي على الحديث شف انا الشاهد من حديث عمران او من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لحديث علموا اولادكم حديث عبدالله بن حديث عبدالله حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عمرو بن ابي عن جد. نعم نعم ثم ذكر الصلاة على البسط ذكر حديث ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد وهو حديث صحيح اخرجه مسلم فالصلاة على الحصير هذا مشروع ثم ذكر حديث زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهضان وهذا لا يصح. هذا الخبر لا يصح لضعف سمعة بن صالح ولذا قال ابو بكر في القلب من زمع شيء ثم زكر باب الصلاة على الفراء المدبوغة. فذكر حديث يونس بن الحارث وهو لا يحتج به. و ابو نعم والدة بعون ليس بالمشهوم. نعم ثم زكر الصلاة على الخمرة فذكر حديث ميمونة وهو حديث صحيح. نعم رواه البخاري ثم ذكروا الصلاة في النعلين وهو حديث صحيح حديث عياض بن عبد الله القرشي عن ابي سعيد الخدري قال اذا صلى احدكم فليلبس نعليه او ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره نعم اما تضاحن بين رجليك او عن يسارك او تصلي فيهما اذا كانتا ليس فيهما قدرا نعم وذكر حديثنا سئل كان يصلي عليه الصلاة والسلام في النعلين؟ قال نعم. وهو حديث صحيح مش صحيح ثم ذكر حديث عائشة يا عائشة حصيرتي هذا فقد خشيت ان يكون يفتن الناس نعم نعم وهذا رجاله سقات وهذا المشهور في في نعم في سهوه كان فيه تصاوير تعرض عليه نعم عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ الاصح ثم زكر المصنف رحمه الله قال بخبر غريب غريب وهو حديث ابن شهاب طبعا المتن صحيح انه صلى على الخمر عليه الصلاة والسلام صحيح. ولكن غرابة طريق يونس بن عبدالله على ابن وهب عن يونس ابن يزيد. نعم هذا ظاهر هنا الغرابة فيراجع ثم ذكر نعم هذا ثم ذكروا من طريق عبدالوارث عن ايوب عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمول لا يدعها في سفر ولا حضر هذا لا يصح ثم ذكر حديث عبد الله بن الساب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره وهذا رجاله ثقات نعبد ونقف عند هنا