﻿1
00:00:15.200 --> 00:01:02.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فاذا لا الاصل ان الصلاة لا يقطعها شيء لان القطع بمعنى الابطال والابطال حكم شرعي

2
00:01:02.650 --> 00:01:27.250
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة اليس كذلك؟ الجواب بلى ولكن دلت الادلة على ان هناك اشياء تقطع الصلاة الاول الكلب الاسود خاصة دون سائر الالوان الثاني الحمار ذكرا كان او انثى. يعني اتانا

3
00:01:27.550 --> 00:01:47.350
الثالث المرأة البالغة الرابع الشيطان الجني اذا علم بمروره وقدر على رده واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه

4
00:01:47.550 --> 00:02:05.250
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود وفي اخره الكلب الاسود شيطان فان قلت ولماذا قلت

5
00:02:05.550 --> 00:02:24.900
المرأة البالغة فاقول لما في سنن ابي داوود والنسائي باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انه قيد المرأة بالحائض يعني المرأة البالغة فالمقصود بالحيض هنا اي البلوغ

6
00:02:25.850 --> 00:02:44.300
هذه تدل على الثلاثة الاشياء بقي؟ الرابع. الرابع وهو الشيطان. برهانه ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة. قال قال النبي صلى الله عليه ان عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي

7
00:02:45.450 --> 00:03:03.400
وان الله امكنني منه فذعته اي خنقته. حتى سال برد لعابه بين اصبعي هاتين ولولا دعوة اخي سليمان لاصبح موثقا يلعب به ولدان اهل المدينة. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله ليقطع القطع هنا بمعنى الابطال لان

8
00:03:03.400 --> 00:03:18.250
حمل الالفاظ الشرعية على ظاهرها من غير تحريف ولا تأويل وعلى حقائقها من غير حمل لها على مجازاتها فان قلت وكيف اعلم بمرور الشيطان؟ اقول نحن اشترطنا في الشيطان خاصة شرطين

9
00:03:18.300 --> 00:03:34.850
ان تعلم بمروره وان تقدر على رده اما اذا مر مرورا سريعا لا تدري عنه فانت غير مكلف او مرة مرورا رأيته فيه ولكن لم تستطع ان تمنعه فانه لا بأس عليه

10
00:03:35.150 --> 00:03:51.750
طبعا هذا اذا كان وضوءك لا يزال باقيا فمن يا اخي المطلق الله يحفظه لنا يا ربي ويطول عمره على الطاعة لانه واحد هل الاسد يقطع الصلاة قال ان كان وظوؤك لا يزال باقي فهو لا يقطع الصلاة

11
00:03:52.150 --> 00:04:09.000
فان قلت وكيف نفعل مع حديث ابي سعيد عند ابي داود لا يقطع الصلاة شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم نقول هذا الحديث حديث

12
00:04:09.100 --> 00:04:23.150
ضعيف. فلا يجوز ان يجعل معارضا للاحاديث الصحيحة فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين؟ من حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني

13
00:04:23.150 --> 00:04:35.350
قبضت رجلي فاذا قمت فاذا قام بسطتهما قلت لا بد ان تفرق في قاطع المرأة فالمرأة بين المارة وبين الماكثة. فالذي يقطع انما هو مرور المرأة لا مكثها بين يديه

14
00:04:35.350 --> 00:05:00.900
المصلي  فان قلت وكيف نعدل من نساء الحمير والكلاب فنقول النبي ما قال كذا النبي عليه الصلاة والسلام بين حكما شرعيا يشترك فيه عدة اشخاص. عدة اشياء وهو قطع الصلاة فهو لم يقرن هذه بهذه ولا هذه بهذا. الا ترى في الحديث انه قال المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق

15
00:05:00.900 --> 00:05:19.000
ومعاطل الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى فهذا قرن اشياء في حكم معين ليس من باب التشبيه او او التنفيذ واما قول عائشة شبهتمونا بالحمير والكلاب فهذا قول لها واجتهاد لها وقول الشارع اولى بالاخذ به

16
00:05:19.050 --> 00:05:36.700
نعم وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض ولو في فرض لما في الصحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:37.700 --> 00:05:54.250
فذكر الحديث فيه كلما مر باية فيها تسبيح يسبح واذا مر باية فيها سؤال سأل واذا مر باية فيها استعاذة استعاذ لكن هذا حكم ثبت في ماذا؟ في النفل. في النفل

18
00:05:54.350 --> 00:06:10.800
والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ الا بدليل. لكن الراجح عندي في هذه المسألة ان هذا مشروع في النافلة دون الفريق طبعا لكم الحق ان تطالبونني بالدليل. بالدليل الذي يفرق بينها وبينه

19
00:06:11.250 --> 00:06:26.800
كذا ولا لا الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض كان يقرأ جماعة. وكان الناس يستمعون قراءته. وكان يمر في قراءته على ايات والوعيد كثيرا لكن لم يثبت عنه في مرة واحدة

20
00:06:26.900 --> 00:06:43.300
انهم نقلوا عنه في صلاة فرض انه كان يا قطع عند اية الوعيد يستعيذ او عند اية التسبيح فيسبح او عند اية الوعد فيسأل. فلو ان هذا قد فعله النبي وسلم لاستغرب الصحابة من سكوته بين ثنايا الايات ولا سألوه

21
00:06:43.300 --> 00:06:58.550
كما سأله ابو هريرة ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه لكن هذا دليل على ان هذا مما يوسع به في النافلة فقط. واما في الفريضة فيقرأ الامام الايات درجا تباعا متوالية مرتلة من غير

22
00:06:58.550 --> 00:07:18.050
بسؤال او استعاذة او غيرها نعم فصل القول الصعيم دي انه يجوز في النافلة يشرع في النافلة دون الفريضة. نعم فصل اركانها القيام لقوله عز وجل وقوموا لله قانتين وقوله صلي قائما

23
00:07:18.150 --> 00:07:37.650
والتحريم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم كبر والفاتحة تقدم دليله الركوع الادلة عليه ها عطنا عطنا والركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه

24
00:07:37.850 --> 00:07:55.200
والجلوس بين السجدتين والطمأنينة الطمأنينة لم نذكر دليلها. لا. الطمأنينة الطمأنينة ما دليل ان الطمأنينة شرط لصحة الصلاة او ركن لصحة الصلاة برهانها ما في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته

25
00:07:55.500 --> 00:08:15.500
ان النبي صلى الله ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فانك لم تصلي. ثم قال في الثالثة او الرابعة يا رسول الله

26
00:08:15.500 --> 00:08:28.800
الذي بعدك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع

27
00:08:28.800 --> 00:08:48.800
ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي سنن ابن ماجة باسناد على شرط مسلم حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها حتى تقضيها

28
00:08:48.800 --> 00:09:10.500
فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل صلاة هذا الرجل لانه فوت ركن الطمأنينة فان قلت وما مقدار الطمأنينة التي تصح بها الصلاة فاقول اسمع هذه مسألة خلافية لكن خذ الراجح. الطمأنينة هي سكون الحركة في الركن المنتقل اليه

29
00:09:12.700 --> 00:09:28.600
كيف هذا انت اذا انتقلت من ركن الى ركن فان اعضائك تتحرك اليس كذلك فاذا استقرت اعضاؤك عن الحركة مستقرة في الركن المنتقل اليه فهذا هو الطمأنينة هذا هو الطمأنينة

30
00:09:28.750 --> 00:09:51.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقم صلبك حتى ترجع العظام وقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث ابي حميد الساعدي فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. يعني حتى تهدأ حركات الجسد وتتوقف الحركة

31
00:09:52.150 --> 00:10:10.100
ولا يلزم الطول وانما الطمأنينة بادنى مقدار تستقر فيه الاعضاء من الركن المنتقل اليه الى نعم من الركن المنتقل منه الى الركن المنتقل اليه. فمتى ما سكنت اعضاؤك راكعا سكنت اعضاؤك راكعا

32
00:10:10.100 --> 00:10:26.700
فقد اطمأننت راكعا. واذا رفعت واستقرت عظامك قائما فقد اعتدلت اطمأننت قائما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لديكم لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع

33
00:10:26.700 --> 00:10:45.400
والسجود يعني من حين ما يرفع قبل ان يسكن يسجد مباشرة واذا رفع رأسه من السجود قبل ان تستقر مفاصله جالسا بين السجدتين يسجد مباشرة فهنا فوت ركن الطمأنينة فهذا سابق وشر الناس من يسرق من صلاته

34
00:10:45.850 --> 00:11:04.400
نعم والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير وجلسته التشهد الاخير فرض من فرائض الصلاة لا تصح الصلاة الا به لقول النبي صلى الله عليه لقول ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد

35
00:11:04.600 --> 00:11:18.000
وفي مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس والامر يقتضي الوجوب. نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقدما والترتيب

36
00:11:18.300 --> 00:11:38.150
الترتيب بمعنى ان يفعل ان يصلي الانسان على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما اصلي بلا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان ولان المتفق عليه بين العلماء ان العبادة لا تصح الا بالمتابعة

37
00:11:38.200 --> 00:12:01.650
ان يفعل الانسان العبادة على الصفة والهيئة والكيفية التي فعلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم قدم دليل وواجباتها التكبير غير التحريمة يعني تكبيرات الانتقال وفي بعض روايات حديث المسيء في صلاته ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم ارفع

38
00:12:01.850 --> 00:12:20.150
ظهرك وكبر ثم اسجد وكبر. يعني ذكر الامر بتكبيرات الانتقال في ثنايا تعليمه لصلاته وكل ما ورد في حديث المسيء في صلاته فلا جرم انه اما من الاركان او الواجبات

39
00:12:20.350 --> 00:12:47.200
فاذا التكبيرة التي توصف بانها ركن انما هي تكبيرة الاحرام. واما بقية تكبيرات الانتقال بالنسبة للامام والمأموم والمنفرد فان كما توصف بانها واجبة والتسميع قوله سمع الله لمن حمده وتقدم دليله والتحميد قول ربنا ولك الحمد وتقدم دليله. وتسبيحة الركوع والسجود وتقدم دليلها. قول النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:12:47.200 --> 00:13:08.400
فاما الركوع فعظموا فيه الرب. ولما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال اجعلوها في سجودكم ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوا لغة سجودك عفوا قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قول الله عز قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. هم. وسؤال وسؤال

41
00:13:08.400 --> 00:13:28.400
المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين السجدتين قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وفي رواية واجبرني وهذا الفعل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت وكيف تعرف انه داوم عليه؟ اقول بلفظة كان لان كان عند

42
00:13:28.400 --> 00:13:48.400
اصوليين تقتضي الدوام والاستمرار الا بدليل. فاذا قارنت هذا الفعل الدائم المستمر مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. افادك وجوب دعاء المغفرة بين السجدتين نعم والتشهد الاول وجلسته. لان النبي صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه في الصحيحين من حديث ابن بحينة جبره بسجود

43
00:13:48.400 --> 00:14:11.700
السهو لانه فوت واجبا. فجبره بسجود السهو دليل على وجوبه في الصلاة وما عدا وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة ما عدا ما ذكرناه من انه شرط او ركن او واجب يوصف بانه سنة. وسنن الصلاة تنقسم الى قسمين اما سنن فعلية عملية واما سنن

44
00:14:11.700 --> 00:14:27.650
لسانية قولية نعم فمن ترك شرطا لغير عذر غير غير النية فانها لا تسقط بحال نعم. او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته. ما شاء الله. بخلاف الباقي بخلاف السنن

45
00:14:27.750 --> 00:14:42.850
وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال. هم. لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس. سيأتي شرح السجود في السبورة باذن الله. نعم. باب سجود السهو. طيب. اقرأ سجود السهو كاملا

46
00:14:43.500 --> 00:15:01.100
قربوا السبورة لهم. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرظ والنافلة. اقرأها كله فمتى زاد فعلا من جنس فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له

47
00:15:01.100 --> 00:15:19.000
وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما

48
00:15:19.100 --> 00:15:42.250
لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير اكل وشرب شهوا ولا نفل بيسير شرب عمد. وان اتى بقول مشروع يكفي هذا يكفي هذا. سجود السهو لا يخلو من ثلاث حالات

49
00:15:42.500 --> 00:16:09.750
وبالمناسبة فهم يقولون سجود السهو هذا من باب اضافة الشيء الى سببه. يعني سجود سببه سببه ماذا؟ سببه  سجوده سببه السهو طناش اسبابه قال المصنف عندكم اما اما نقص او زيادة

50
00:16:10.550 --> 00:16:37.600
او شك اليس كذلك؟ نعم. كل واحدة منا منها عندنا فيها قواعد ولي رسالة في هذه المسألة اذا كنتم تريدونها فهي رسالة تحقيق ضوابط سجود السهو نبدأ اول شيء بالنقص النقص لا يخلو من ثلاثة اقسام اما نقص واجبات

51
00:16:38.250 --> 00:17:04.200
واما نقص اركان وانما واما لفظ سنن صح ولا لا؟ نعم هذا نقص الواجبات الواجبات هذا نقص الاركان هذا نقص السنن وفي كل واحدة منها قاعدة احفظ هذه القائمة وتوكل على الله عز وجل

52
00:17:04.800 --> 00:17:42.050
ما القاعدة في ترك الواجبات؟ تقول القاعدة من ترك واجبا وفاة محله انتبهوا فسجوده قبل السلام الحمد لله فجميع الواجبات التي ذكرها الشيخ وذكرنا ادلة عليها اذا فوتها الانسان فلا يخلو من حالتين. اما ان يتذكرها قبل فوات محلها

53
00:17:42.200 --> 00:17:59.850
فان تذكر الواجب قبل فوات محله فما عليه الا ان يأتي بالواجب ولا سجود عليه فاذا اراد ان يقوم للثالثة ناسيا التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما فلم يفت محله ولم

54
00:17:59.850 --> 00:18:19.850
اخر فعليه ان يجلس ويأتي بالسجود ولا شيئا عليه. لو ان الانسان رفع من الركوع لم يقل ربنا ولك الحمد ناسيا. ثم قبل ان يسجد تذكرها فحينئذ ذكر الواجب قبل فوات محله فما الذي يجب عليه

55
00:18:19.850 --> 00:18:44.400
اي يعود ايش؟ اي يأتي بهذا الواجب ولا سجود عليه لكن ان لم يتذكره الا بعد فوات محله فهنا من المعلوم في صفة الصلاة ان الانسان ينتقل من الواجب الى ركن اكيد. هو يقوم من واجب او يجلس

56
00:18:44.400 --> 00:19:04.400
واجب او يقول واجب ينتقل منه مباشرة الى الى ركنين. فاذا فات محله فيكون الذي فات ما هو؟ الواجب. واجبا والمسيب الذي انتقل اليه ما هو؟ ركن ولا ينبغي ان يتراجع عن الركن لتدارك واجب لان الركن اعظم من الواجب

57
00:19:05.150 --> 00:19:25.050
فما الذي يجب عليه؟ يمضي في صلاته يمضي بصلاته واذا فرغ من التشهد الاخير سجد سجدتين قبل السلام قبل السلام ثم سلم. اذا من اوائل في مواضيع سجود السهو ان يكون قبل السلام في ترك الواجبات اذا بات

58
00:19:25.650 --> 00:19:45.650
احفظوا هذه القاعدة. من ترك واجبا وفات محله فانه يسجد قبل السلام. فان قلت وما برهانك؟ برهاني على هذا ما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن مالك ابن بحينة. وبالنسبة هذا الرجل يضاف الى امه والى ابيه. فمالك اسم ابيه وبحينه

59
00:19:45.650 --> 00:20:14.700
وانما اسم امه. ولذلك نونا ما لك. فقلنا ما لك ابن بحيرة. فهمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه ما الشيء الذي تركه؟ وهو التشهد الاول. قال فقام الناس معه حتى اذا قضى صلاته

60
00:20:14.700 --> 00:20:34.700
كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. وهذا الحديث ليس في الصحيحين فقط بل اخرجه السبعة وفي رواية الامام مسلم يكبر في كل سجدة ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فعرفنا ان الواجب

61
00:20:34.700 --> 00:20:54.700
شأنهم ليس يلزم على النبي صلى الله عليه وسلم ان يسهو عن كل واجب في الصلاة حتى يبين لنا مكان سجوده لان من الادلة ادحاط النظير بنظيره. فهنا جعل سجوده قبل السلام لانه واجب فات محله. فعرفنا من ذلك

62
00:20:54.700 --> 00:21:14.700
فكل واجب يفوت محله سهوا فان سجوده قبل السلام. واضح هذا ولا لا؟ واضح. وبناء على ذلك فلو فاتت الامام سمع الله لمن حمده لم يقلها وفات محلها. متى يكون سكوته؟ قبل السلام. قبل السلام. لو فات الانسان التشهد الاول متى يكون سجود

63
00:21:14.700 --> 00:21:34.700
قبل السلام لو فاته تسبيح الركوع او السجود متى يكون سجوده؟ قبل السلام لو لم يقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون سجوده؟ قبل السلام لها واجبات فواجبات الاقوال والافعال كلها ان اذا فاتت سهوا فان سجودها قبل السلام. انتهينا هذا

64
00:21:34.700 --> 00:22:11.500
سجود الواجبات انتهينا منها بقينا في النقص الاخر وهو نقص الاركان. الاركان فيها قاعدة تقول من ترك ركنا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام وسجوده بعد؟ السلام. السلام انتبهوا لهالباب ترى خطير. وكثير من طلبة العلم يلخبط فيه. حتى لو حفظوا فيه

65
00:22:11.500 --> 00:22:33.600
لكن مثل هالجزئيات الخبيثة ذي تجعل الباب امامك واضح. هذا توكل اركان الركن من طبيعته انه لا يسقط لا عبدا ولا شهوة الواجب لا يسقط عمدا لكن يسقط سهوا. لا يلزم تداركه سهوا. يستعاظ عنه بسجود السهو. واما الاركان

66
00:22:33.600 --> 00:22:53.600
فلا تسقط لا عمدا ولا شهوة. انتبه لابد من المجيء بهذا الركن. حتى ولو انتقلت لاركان عدة بعده فان الركن لا يصبح الركن لا بد من الركن ان تأتي به. لان هذا ترتيب. والترتيب ركن من اركان الصلاة. فلا تقدم بعد الصلاة

67
00:22:53.600 --> 00:23:15.050
على بعض فاذا تركت ركنا هل سهوا وانتقلت الى اركان اخرى؟ ثم تذكرته فالواجب عليك ان تنتقل اليه مباشرة ثم تأتي به وتأتي بجميع الاركان التي فعلتها بعدها بعده لانك فعلتها في وقت لا يجوز لك فعلها فيه

68
00:23:15.600 --> 00:23:43.050
لوجوب الترفيه وركنيته فتأتي بهذا الركن الذي تركته وما بعده ثم تجعل سجود السهو بعد السلام من الصلاة انتبهوا ايها الاخوان مثاله لو ان الانسان فر ساجدا السجدة الاولى ثم مباشرة نسي الجلوس بين السجدتين ونسي السجدة الثانية. وقام للركعة التي بعدها

69
00:23:43.800 --> 00:24:03.800
ثم تذكر وهو راكع ماذا يفعل بعدها؟ ماذا يفعل؟ مباشرة لا يرفع من الركوع الى السجود مباشرة. من الركوع الى من الركوع الى السجود مباشرة بنية انها سجدة بعفو من من الركوع الى القلوب مباشرة لان

70
00:24:03.800 --> 00:24:23.800
الجلسة بين السجدتين. ويجلس بينهما ثم يسجد ثم يرجع فيقوم ويأتي ببقية الاركان على بعد صلاة كاملة فيقول فولماذا؟ وما الدليل على صحة هذا؟ الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه في بعض الصلوات ترك ركعة كاملة ذات اركان

71
00:24:23.800 --> 00:24:41.400
متعددة ففي الصحيحين من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سنين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت ابي. وصلى ركعتين

72
00:24:41.400 --> 00:25:01.400
ثم سلم ترك اركانا كثيرة هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. ترك ركعتين كاملتين باركانها كاملة. قال فخرج شرعان الناس من المسجد قالوا كسرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين

73
00:25:01.400 --> 00:25:21.400
فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. قال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم فثنى رجليه عفوا قال فاستقبل القبلة فصلى ما ترك. فصلى ما ترك. من ترك ركنا جاء به

74
00:25:21.400 --> 00:25:52.800
وبما؟ بعده. بعده. قال ثم سلم ثم سجد مثل سجوده او اكبر. ثم رفع رأسه فكبر. ثم وضع رأسه فسجد مثل سجودها رطبا وهي السجدة ثم رفع رأسه فسلم هذا هو انتبه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يسلم من الركعتين وهو ناسي او لم يجلس للتشهد؟ بلى على

75
00:25:52.800 --> 00:26:21.750
ان التشهد الاخير ناسي عليه الصلاة والسلام. اذا التشهد الاخير قد فعله هو فيما مضى لكن لما ها نكر جاء بالركعتين وجلس للتشهد جاء بالاركان المنسية وبما وبما بعدها حتى ولو نسيت ركعة سجدة من الركعة الاولى. ولم تتذكرها الا في الثالثة. فمبادرة

76
00:26:21.750 --> 00:26:41.750
مباشرة انصرف من الثالثة الى الاولى ارجع مرة اخرى. وتأتي بهذه السجدة وبما بعدها من الاركان. بيتلخبط الجماعة لا شأن لك بالجماعة صحح صلاتك انت كامام او كمنفرد ثم من يخطئ من الجماعة تصحح صلاته فيما بعد السلام. المهم صلاتك انت صلاتك انت لا

77
00:26:41.750 --> 00:26:59.800
لك بهم افعل ما تراه هنا يعني بما انت مأمور به شرعا من العلماء من قال اذا ترك الانسان ركنا من ركعة وقام الى الركعة الثانية بطلت الركعة الاولى وهذا خطأ

78
00:26:59.800 --> 00:27:19.800
لماذا؟ لان لان الاركان التي فعلها قبل الركن المنسي اركان باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة. فلماذا تحكم انها باطلة. الاصل فيما يفعله المسلم من العبادة الصحة لا البطلان. والبطلان حكم شرعي. والاحكام الشرعية لابد فيها من دليل

79
00:27:19.800 --> 00:27:43.950
تبطل اركانا فعلها على الوجه الشرعي. لماذا فالصحيح انه يأتي بهذا الركن المنسي فقط وبما بعده لان ما قبله وقع صحيحا والاصل صحته. واما ما بعده وقع باطلا بعدد وجود الترتيب في افهمت ماذا؟ هنا ملمح عقلي بين سجود هذا وسجود هذا. ما المحاكم؟ طبعا

80
00:27:43.950 --> 00:28:06.300
الدليل الاثري لكن باقي النظري انا اخرته حتى تستجمع عقولكم ما اقول. هنا في التشهد الاخير صلاته كملت كل ناقصة ناقصة كاملة؟ في الواجبات ناقصة. في الواجبات في الواجبات ناقص. باقي عليك كل الجلوس هذا ما جلس

81
00:28:06.900 --> 00:28:24.200
فلما كانت ناقصة ناسب ان يجعل سجوده قبل السلام لجبر هذا النقص طيب هنا في الاركان زائدة. قلنا يأتي به وبما بعده. اذا هل نقص من صلاته شيء اذا فعل هذا؟ لا

82
00:28:24.300 --> 00:28:45.450
فهمتم؟ فناسب ان يجعل سجود السوء بعد السلام حتى لا تجتمع في الصلاة زيادة. هذا بالنسبة لترك الواجبات وهذا بالنسبة لترك  لا تستقبل اي صورة لا تقول الركعة الاولى نسيت منها ركوعتها في الرابعة الله الله الله هو اللي بيمس بهم مرة ثانية

83
00:28:45.450 --> 00:29:02.550
لا تستبدل اي شيء افعل ما افعل مقتضى هذه القاعدة تأتي بالروح ولا شأن لك. طورت عليهم قاموا يسبحون لخبطة وسلموا وراحوا زعلوا وخذوا انفسهم الجدار ما دخلوا فيهم وعقبها بين لهم الحكم الشرعي

84
00:29:03.750 --> 00:29:30.800
فهمتم؟ نعم. طيب السنن السنن طبعا من علامتها انها لا لا يبطل الصلاة عمدها لا يبطل الصلاة عنده معنى لا يبطل الصلاة لان السنة هي ما يثاب فاعلية امتثالا ولا يستحق العقاب لكن اذا ترك الانسان سنة

85
00:29:30.800 --> 00:30:09.500
فهل يصلح لها؟ قالوا عندنا قاعدة تقول هذه القاعدة يشرع تجود السهو بسنة فاتت سهوا من المعتاد على فعلها  يشرع سجود السهو لسنة فاتت سهوا من المعتاد على فعله. فاذا صار سجود السهو للسنن لا بد فيه من شرطين

86
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
الشرط الاول ان يكون سبب تركه لهذه السنة شهوة انه ساهم. انه ساهي ساهي لان من السنن ما يشرع فعله وتركه للصلاة في جلسة الاستراحة. فاذا تركها فانه لا يسجد لها. لماذا؟ لان المشروع له احيانا ان

87
00:30:30.100 --> 00:30:54.050
يتركها الشرط الثاني ان يكون من تركها سهوا معتادا على فعلها. فعلها. وبناء على ذلك فلو انك تركت سنة لا لا من باب السهو وانما لانك اصلا غير معتاد على فعلها فانك لا تسلب للسهو فيها. مثال

88
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
لو ان الانسان سهى عن الصورة عن قراءة السورة التي بعد الفاتحة بالركعتين الاوليين. من حين ما خلص الفاتحة ركعة مباشرة فهنا ترك سنة سهوا وقد اعتاد على فعلها فهنا يشرع لها السجود. فان قلت اقبل السلام ام بعدهم

89
00:31:14.050 --> 00:31:36.900
فنقول قبل السلام. قبل السلام سجود السنن قبل السلام. فان قلت ولماذا السلام مع ان صلاته تامة فنقول هي تامة في نظرك انت. لكنه في نظره هو بسبب كثرة مداولته لهذه السنة. ومحافظته عليها

90
00:31:36.900 --> 00:31:53.700
ها انها ناقصة في صارت عندهم اصل من اصول الصلاة. بمعنى انه يخرج من صلاته وهو مستشعر ان صلاته ناقصة فناسب ان يجعل سجودها قبل السلام جبرا لهذا الخلل في قلبه

91
00:31:55.200 --> 00:32:19.950
وهذا الذي يتعلق بالصلاة. اما الشروط لا شأن لها اصلا شروط. ما فيها سجود سنة بقينا في الزيادة واجعلوها اخر شيء ننتقل الى الشك. الشك الشك الشك هذا لا يخلو من حالتين

92
00:32:20.700 --> 00:32:55.650
الشك هذا لا يخلو من حالتين اما شك يترجح عندك فيه احد الاحتمالين واما شك تستوي عندك فيه الاحتمالات مثلا لو ان الانسان شك اصلى ثلاثا ام اربعا؟ لكن احتمال كونها اربعا ثمانين في المئة

93
00:32:56.650 --> 00:33:15.750
واحتمال كونها ثلاثا عشرون في المئة. فهنا هل اطراف الشك متساوية؟ لا. الجواب لا. فاذا كان احد اطراف في الشك مغلوبا على الاخر غالبا على الاخر فلا يسمى شكا وانما يسمى غلبة ظن. غلبة ظن

94
00:33:17.550 --> 00:33:40.250
واما اذا كانت اطراف الشك متساوية فهو الشك. فاذا الشك ها قد قد قد يرتقي الى غلبة الظن وقد يبقى في دائرة الشك. هذه لها حكمها وسجودها ودليلها وهذه حكمها وسجودها ودليلها

95
00:33:42.200 --> 00:34:17.850
من شك فغلب على ظنه شيء هذا له حكم وهو قاعدة خذوها سجود غلبة الظن بعد السلام وسجود الشك قبل السلام ها بتاكل من النوم طيب غلبة الظن سجودها قبل السلام. بعد السلام

96
00:34:18.200 --> 00:34:42.250
والشك سجوده قبل السلام. قبل السلام. افهموها اذا شككتها صليت ثلاثا ام اربعا؟ وترجح عندك احد الاحتمالين رجحانا وانغلب على ظنك فابني على غالب ظنك تقبل الله منك ولا شل عليك ولكن اذا سلمت من الصلاة عليك سجدتان تسجدهما

97
00:34:42.950 --> 00:35:06.550
لانك شككت ولكن غلب على ظنك شيء ومن غلب على ظنه شيء فليعمل به وسجوده بعد السلام. واما اذا شككت اصليت ثلاثا ام اربعا؟ ولم يترجح عندك كشيء فاحتمال كونها ثلاثا خمسون بالمئة. واحتمال كونها اربعا ها خمسون في المئة. فحينئذ ماذا نفعل

98
00:35:06.550 --> 00:35:28.800
ها تطرح الزائد وتبني على اليقين وتجعل سجودك قبل الصلاة. قبل الصلاة فسجود البناء على غلبة الظن بعد السلام وسجود البناء على الاقل قبل الصلاة. والطرح المشكوك فيه قبل السلام

99
00:35:28.850 --> 00:35:49.650
يا الله ما دليل هذا دليل هذا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فصلى خمسا فقلنا يا رسول الله

100
00:35:49.650 --> 00:36:15.200
عدد في الصلاة شيء قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. الى الان ما بعد ثم قال ايها الناس انه لو حدث شيء في الصلاة لانبأتكم به

101
00:36:15.300 --> 00:36:35.300
ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وتحرى الصواب هو ايش؟ غلبة الظن. غلبة الظن. سماها باسم اخر. فليتحرى الصواب. فليتم

102
00:36:35.300 --> 00:37:00.800
عليه وليسلم ثم ليسجد سجدتين متى جعل سجود البناء على غالب الظن؟ بعد وفي رواية للامام البخاري فليتم اي على غالب ظنه ثم ليسلم ثم ثم ليسجد وفي رواية الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ساجدتي السهو بعد السلام والكلام

103
00:37:01.000 --> 00:37:26.300
اي بعد ان سلم وتكلموا معه واضح وجه الاسلام؟ وهناك وجه عقلي نؤخره الى شرح هذه القاعدة. واما اذا شك وبقي في دائرة شكه فحينئذ هل الشك حصل في الثلاث؟ ام الاربع؟ حصل في الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. هل هي

104
00:37:26.300 --> 00:37:48.250
قيل هذي ما حصل بها شك؟ نعم. حصل في ماذا؟ رابعة وهنا هذا هو الشك حسن بن رابع. انما حصل شك في الزائد فقط فهمتم؟ فحين اذ الاحتمالات مستوية ولا غلبة ظن عنده وحاول ان يتحرى الصواب ولم يجد له

105
00:37:48.250 --> 00:38:08.850
طريقا يرجح احد الاحتمالين فيطرح المشكوك فيه ويبني على ما استيقظ لان هذه المشكوك فيه شك هل فعلها او لم يفعلها؟ والقاعدة تقول من شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل لم يفعل

106
00:38:09.000 --> 00:38:35.300
لان الاصل ان ما صلاها فيطرح الشيء المشكوك فيه ويبني على الثلاث ويتم صلاته ثم يجعل سجدتي صوم قبل السلام  ودليلها دليلها ما في صحيح الامام مسلم. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه

107
00:38:35.300 --> 00:38:59.850
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. اثلاثا ام اربعة فليطرح الشك معي انتم؟ فليطرح الشك اللي هي وش هي؟ الرابعة الرابعة وليبني على ما استيقن اللي هي ماذا

108
00:39:00.350 --> 00:39:25.450
ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم نص نص في هذا الموهول فاذا لا نقول في حق من شك انه يسجد قبل السلام مطلقا ولا نقول في حق من شك انه يسجد بعد السلام مطلقا. وانما نفصل ان شك وبنى على غالب ظنه فسجوده بعد السلام

109
00:39:25.450 --> 00:39:47.200
وان شك وبنى على اليقين فسجوده قبل السلام هناك دليل نظري ان شئتموه ولا اتركوه. تبونه؟ نعم. الدليل الاثري يكفي ولله الحمد. لكن النظري الانسان اذا غلب على ظنه شيء وبنى عليه فهو يخرج من صلاته وقلبه مطمئن بتمامها

110
00:39:47.500 --> 00:40:11.350
خلاص ما عنده شك شك راح فهو يخرج من صلاته وهو يغلب على ظنه ماذا؟ تمامها. فحين اذ ناسب ان يجعل سجودها بعد السلام معاملة له بما في بما قام في نفسه وهو ان صلاته كاذبة. فلماذا يجعل السجود قبل السلام؟ زيادة بالنسبة له واعتقاده وفهمه هو فيه

111
00:40:12.300 --> 00:40:31.350
واما الشك فلا تظنن انه اذا طرح الرابعة هي سوف يخرج الشك من قلبه. بل يبقى شاك ولكنه تصرف التصرف الصحيح. فيبقى شاكا في صلاتهم وقلبهم مضطرب اجعله هذا صحيح؟ ام انه كان قد صلى الرابعة

112
00:40:31.650 --> 00:40:53.300
فجبر هذا النقص في نفسه بجعل السجود قبل الصلاة. في حالته قبل السلام هذا هو الصحيح الراجح الذي دلت عليه الادلة الاثرية والنظرية كما بينته لكم قبل قليل بقينا في الزيادة

113
00:40:53.350 --> 00:41:14.250
الزيادة في الصلاة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون زيادة ليست من جنس الصلاة  ليست من جنس الصلاة زيادة على نقم الصلاة ولكنها ليست من جنسها. كم حركات التي يتحركها الانسان؟ هذي زيادة على الصلاة

114
00:41:14.300 --> 00:41:35.850
لكنها ليست من جنس الصمد. فيقول فماذا تقصد بقولك جنس الصلاة؟ اقول اي ليست قياما ولا قعودا ولا سجودا ولا رفوعا هذه من جنس الصلاة  فاما الزيادة التي ليست من جنس الصلاة فلا سجود فيها

115
00:41:36.000 --> 00:42:06.100
ولكننا نطبق عليها حكم الحركات الكثيرة كما ذكرناه سابقا. ان كانت الحركات التي ليست من جيش الصلاة كثيرة متوالية فان صلاته تبطل. تبطل باجماع العلماء وانما العلماء يختلفون فقط في كثير الحركات من يسيرها. وضحت هذي؟ ها؟ اذا كانت يا شيخ خالد الحركات

116
00:42:06.100 --> 00:42:32.250
الزائدة على مر الصلاة ليست من جنس الصلاة ليست قياما ولا قعودا ولا سجودا ولا ركوعا فهذه لا سجود لها. السجود لنقص او زيادة شيء من جنس الصلاة اما ما ليس داخلا في حدود الصلاة اصلا فهذا لا سجود فيه. فان كان كثيرا متواظيا فانه يبطل الصلاة كما ذكرناه

117
00:42:32.250 --> 00:42:59.250
قبل قليل والقسم الثاني زيادة ها زيادة من جنس الصلاة. زيادة من جنس الصلاة  انتبهوا لي. هذه الزيادة التي هي من جنس الصلاة لا تخلو من حالتين اما زيادة قولية

118
00:43:00.200 --> 00:43:21.250
واما زيادة سعودية فعلية طولنا عليكم خلوها الاخير البيوت خلوها الاخرة الزيادة التي ليست من جنس الصلاة انتهينا منها لا سجود لها. الزيادة التي هي من جنس الصلاة اما ان تكون زيادة

119
00:43:21.250 --> 00:43:55.750
واما ان تكون زيادة فعلي انتبه الزيادة القولية التي من جنس الصلاة وتبونها؟ لا بلى  اما ان تكون زيادة سهو واما ان تكون زيادة عبد زاد من جنس الصلاة قولا سهوا. زاد من جنس الصلاة قولا لا عمدا عمدا

120
00:43:55.750 --> 00:44:25.850
نبدأ الان في الاحداث ان زاد في الصلاة قولا عمدا فلا سجود له فالذي يكرر الفاتحة مرتين هو قول من جنس الصلاة او كالذي ها يزيد في تسبيح الركوع ويزيد في تسبيح السجود ويزيد في

121
00:44:25.850 --> 00:44:48.250
في في في اذكار ما بين السجدتين. بل بعض هذه الزيادات مشروعة باصلها اصلا فهذه زيادة من جنس الصلاة قولية عن عبد ها؟ اقول لا سجود له لا اسجد لان السجود انما يكون في مال في السهو في السهو هذا عبد. نحن نقول سجود السهو. هذا قالها عندي. فالذي يكرر الفاتحة

122
00:44:48.250 --> 00:45:16.450
مرتين هل عليه سجود؟ توب لا. طيب ما الفرق بينه وبين الذي يركع مرتين تبطل الزيادة انتبه تبطل الصلاة. بتكرار الركن الفعلي عمدا لا بتكرار الركن القولي. المهم طيب وهناك زيادة طبعا غير مأذون بها شرعا من جنس الصلاة قولية

123
00:45:16.450 --> 00:45:39.250
كالذي يقرأ الفاتحة مرتين سهوا لعنده فهنا يشرع السجود لكن متى سجودها؟ بعد السلام يجيك الان كلها بعد السلام بعد السلام بعد السلام بعد السلام. لان سجود الزيادة اصلا كله بكل تفاصيله ومتعلقاته بعد السلام

124
00:45:41.100 --> 00:46:15.200
هم ماشي ولا لا واما الزيادة التي هي من جنس الصلاة وفعلية فلا تخلو من حالتين اما ان تكون ها برظو سهو واما ان تكون عمد عبد انتم اضربوا لي مثال على زيادة من جيش الصلاة فعلية عمدا والركوع سجد اربع مرات

125
00:46:15.200 --> 00:46:42.200
ها؟ طيب ركع مرتين هذه زيادة عنك هل فيها سجود؟ لا. الجواب لا. اذا ما حكم صلاته؟ باطلة. باطلة يا سلام اذا التكرار العمدي الذي يبطل الصلاة انما هو تكرار الافعال لا تكرار الاقوال الاقوال

126
00:46:42.350 --> 00:47:02.650
خذوها قاعدة قال ابو العباس وتبطل الصلاة بتكرار الركن الفعلي لا القول  لن نقويه ها يا شيخ عبدالله لعلها ان شاء الله واضحة للان بقينا في اخر جملة وهي؟ الصف. من يقول

127
00:47:02.750 --> 00:47:29.200
زيادة من جنس الصلاة فعلية سهوا سهوا بعد السلام بعد اذا استوى فيشرع لها السجود لكن بعد السلام. سجودها بعد السلام لان مرمى صلاة وتلك زيادة دخيلة على اصل صلاته فلو جعلنا سجود السهو قابل السلام اجتمع في صلاته كم؟ زيادة

128
00:47:29.600 --> 00:47:53.650
زيادة هذه الحركة وزيادة السجود بعد فناسب ان نجعل الزيادة بعد السلف. اذا سجود الزيادة ها الذي يوجب السجود انما هي الزيادة من جنس الصلاة قولية او فعلية اذا كانت سهوا سهوا

129
00:47:54.000 --> 00:48:29.650
نلخصها في قاعدة خذوا هذي القاعدة يشرع او نقول اذا زاد المصلي قوله او فعلا تهون ها من جنس الصلاة من جنس الصلاة طبعا فعلا من جنسي الصلاة فسجوده بعد الصلاة. السلام. وبذلك يكون سجود السهو واضح امامنا ولله الحمد

130
00:48:30.450 --> 00:48:49.350
اذا زاد المصلي قولا او فعلا من جنس الصلاة سهوا فسجوده بعد السهو. طبعا في زيادة لم يأذن بها الشارع. في زيادة لم يأذن بها كزيادة الفتح لكن زيادة التسبيح في الركوع والسجود ما ينطبق عليه هذا لانها زيادة اجازها الشافعي

131
00:48:50.150 --> 00:49:08.750
بقي عندنا مسألة خفيفة لطيفة وهي ما حكم سجود السهو اصلا انتبهوا اما في الواجبات فترك الواجبات فواجب اصبر لا لا بعطيكم في قاعدة بس افهموها اما في ترك الواجبات فواجب

132
00:49:08.750 --> 00:49:29.500
لانه لو ترك الواجب عمدا لكانت صلاته باطلة. باطلة. فكل شيء لو تركته عمدا لبطلت صلاتك فان تركته سهوا فيجب فيه السجود طب وفي ترك الاركان واجب لانه لو ترك الركن عمدا لما صحت صلاته. وكل ما كان في عمده بطلان الصلاة

133
00:49:29.500 --> 00:49:50.550
فبسهوه وجوب الصدق طيب حكم سجود السهو لترك السنة سنة لماذا؟ لانك لو تعمدت اصلا ترك السنة لما بطلت صلاتك وسجود السهو لما لا يبطل عمده الصلاة سنة فهمتم هذا

134
00:49:50.850 --> 00:50:19.200
اذا نأخذ قاعدة وهي سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة. كما قاله صاحب الزاد عندكم. نفس كلام صاحب الزاد وسجود السهو لما يبطل عنده الصلاة وقتها يعني اذا اشكلت عليك مسألة. هل السجود فيها واجب

135
00:50:19.250 --> 00:50:39.150
او سنة اسأل نفسك اول لو اني سويت هالحركة انت لو اني لو اني سويت هالحركة عند كيف تبطل صلاتي ام لا؟ ان كان الجواب لو سويتها عنك بطلت صلاتك اعرف ان سجودها واجب. واما اذا كانت لو تركتها

136
00:50:39.150 --> 00:50:54.150
عمدا لم تبطل صلاتك تعرف ان سجود السهو لها. سنة. سنة. هذه مسألة عند اهل العلم يقولون ان الشك غير معتبر في حالتين من رجل كثيرة صفوفه واذا حصل شك بعد الفراغ من العبادة

137
00:50:54.300 --> 00:51:07.850
قول الناظم والشك بعد الفعل غير معتبر ومن كثير الشك ايضا مغتفر. لكن هذه مسألة جزئية لا نريد الحديث عنها مع ان تحدثنا عنها انما فقط هذا كم صار عندنا من قاعدة

138
00:51:09.950 --> 00:51:41.750
يضع يدها مرة اخرى قاعدة الواجبات من ترك واجبا وفات محله فسجوده قبل السلام قبل السلام. وعرفنا دليله النظري والاجلي. ترك جاء به وبما بعده وسجوده ايش ترك الاركان ترك الاركان قبل السلام ولا بعد السلام؟ ترك السلام احسنتم

139
00:51:42.000 --> 00:52:02.000
احسنت. وقاعدة السنن. بشرطين. ان يكون تركها لها سوا؟ معتاد. يكون معتمدا على فعله طيب الشك ينقسم الى قسمين. سجود البناء عن غلبة الظن؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. بعد الصلاة. بعد السلام. بعد السلام؟ نعم

140
00:52:02.000 --> 00:52:22.000
ها؟ نعم. طيب وسجود البناء على الاقل؟ قبل الصلاة. قبل السنة. قبل السنة. طيب والزيادة؟ متى يسند لها اصلا؟ اذا كانت؟ من جنس الصلاة من جنس الصلاة وكانت سهوا سهوا. متى يكون سجود السهو واجبا

141
00:52:22.000 --> 00:52:42.000
اذا كانت صورته عمده تبطل الصدقة فصورة سهوه ويجب لها السجود. غفر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعل جلوسكم واستماعكم وحضوركم في ميزان حسناتكم واسف لكم على التقصير في الشرح

142
00:52:42.000 --> 00:52:54.400
الله ان يغفر لنا ذللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واصحابه وسلم