﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه وبعد. فهذا هو المجلس السادس لمجالس القراءة والتعليق. على موطن امام ابن عبد الله مالك ابن انس الاصبحي رحمه الله ونحن في مغرب الاربعاء الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وثلاثين واربع مئة والف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على كتاب العقيقة فنبدأ على بركة الله لكن قبل التنبيه كنا قد اخبرناكم ان القراءة الى صلاة العشاء ولكننا نستميحكم عذرا ان نستمر الى الساعة التاسعة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ان شاء الله حتى نستطيع غدا ان ننهي الكتاب والقراءة مع الشيخ عبد السلام فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فاخر الله لشيخنا والحاضرين

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
مالك ابن انس رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك عن زيد ابن اس بل ما جاء في العقيقة حدثني يحيى مالك عزيز بن اسلم عن رجل بني ضمرة نبي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقيقتي فقال احب العقوق وكانه انما كره الاسم

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
قال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل. وعن مالك عن جابر محمد عن نبيه انه قال وزنت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشارة حسن وحسين وزينة وام كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن محمد بن محمد عن محمد بن علي

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الحسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة باب العمل في ان عبد الله بن عمر لم يكن يسأله احد من اهل عقيدة الا اعطاه اياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الدخول والاناث عن ما لك ربيعة عبد الرحمن عن محمد

7
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
ابن تيمية انه قال سمعت ابيه يقول تستحب العتيقة ولو بعصفور عن مالك انه بلغ وانه عق عن الحسن وحسين ابني علي ابن ابي  شاة شاة الذكور والاناث ليست العاقبة بواجبة ولكنه ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الامر الذي لم يزال عليه الناس عندنا

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
عن ولده فانما هي منزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عورة ولا عجفة ولا مكسورة ولا مريظ ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها ولا ويكسر ويكسر عظامها ويؤكل. ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمه

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
هذا هو قول الامام مالك رحمه الله وقول بعض الفقهاء ان العقيقة ليست بواجبة وانها اشياء للذكر والانثى سواء وآآ قول الامام احمد وهو القول المشهور عند الفقهاء ان ذكر يلزمه شاتان والانثى شاة واحدة

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
وان المولود مرهون بعقيقته وكونه مرهون يدل على وجوب فك الرهن نعم. كتاب الفرازبة وفي الصلب قال مالك وان الامر مجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم من بلدنا فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم ووالدته بانه اذا توفي الاب

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وترك ولدا رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء وغفلتين فلهن ثلثا ما تركا وان كانت واحدة فلها النصف وان احد فريضة مساماة وكان فيه ذكر فبدأ بفريضة من شركه وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
الابناء الذكور اذا لم يكن دونهم ولد كمثلة الولد سواء ذكورا وكذكورهم واناث يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اتبع ولد الصلب ولد لابنه وكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد ابنه وان لم يكن للولد لص من ذكر وان لم يكن في الولد

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ذكر مكانة ابنتي فاكثر من ذلك من البنات الى الصبح فانه لا ميراث لبنات الابن معهم. الا ليكون مع بنات الابن ذكر وهو من المتوفى هو اطرف منهن فانه يريد على من هو بمنزلته ومن وافقه من بنات الابناء فضلا وفضل. فضلا

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
قال فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فلا شيء له فان لم يكن الولد للصبح الا ابنة الا ابنة واحدة فلا ولابنه ولابنة ابنه واحدة كانت له اكثر من ذلك من بنات الابناء من هو من المتوفى بمنزلة واحدة للسدس وان كان

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
لابنه ذكر هو من المتوفين بمنزلتهن فلا فريضة. فلا فريضة ولا سدس لهن ولكن ان فضل بعد فراغ. الفراغ شيء كان ذلك الذكر ولمن هو بمنزلة ومن فوقه من بنات الانبياء للذكر مثل حظ الانثيين

16
00:05:10.100 --> 00:05:36.800
شيء فلا شيء له وذلك عند الله تبارك وتعالى. قال كانت واحدة فلها النصف. قال ما لك اطرف هو الابعد اول ميراس الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك وميراث الرجل امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولدا الا النصف فان تركته ولدا

17
00:05:36.800 --> 00:05:46.800
ولد ابن ان ذاك را كان مذهب لزوجها الربع من بعد وصية توصي بها او دين. وميراث المراة من زوجها اذا لم يترك ولدا ولا ولد من ولا ولدا من

18
00:05:46.800 --> 00:06:06.800
الربع فان ترك ولدا او ولدا للذكر كان مذهبا لامرأته ثغرا بعد الوصية يوصي بها او دين وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولكم اثرك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد وان كان لهن ولد هل لكم الربع مما تركن من بعد وصيته اصيب بها والدين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد

19
00:06:06.800 --> 00:06:26.800
فلو النصر مما تركت من بعد وصية توصون بها او دين. باب ميراث الاب والام من ولدهما قال يحيى قال ما اجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي ادخلت عليه اهل العلم ببلدنا ان ميراث الاب من ابنه او ابنته انه من ترك المتوفى ولدا او ولدا من الذكر فانه يفرض

20
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
الاب السدس فريضة فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد من ان ذكر فانه يبدأ بمن شرك الاب من اهل الفرائض فرائضه فان فضل من المال السدس وما فوقه كان الا وان لم يغفل عنهم السد فما فوقه فرض للاب السدس فريضة وميراث الام من ولدها اذا توفي ابنها

21
00:06:46.800 --> 00:07:06.800
وترك المتوفى ولدا ولد من ذكر كان انثى وترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا او اناثا من اب او ام او من اب من اب وام او من اب او من ام فالسدس لها وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولدا من ولد ولا اثنين من الاخوة فصاعدا

22
00:07:06.800 --> 00:07:26.800
فان للام ثلث كاملا الا في فريضتين فقط. وان فريضة ليتوفى رجل ويترك امرأة وابوه فلمرأته الربع والامه ثلث كل ما بقي وهو الربع من رأس المال والاخر ان تتوفى امرأته وتترك زوجها وابويها فيكون زوجها النصف. ولامها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس

23
00:07:26.800 --> 00:07:46.800
وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولابويه لكل واحد من اسدس ما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورث ابواه فلامه الثلث فما بغت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا. الاخوة عندنا ان الاخوة اليوم لا

24
00:07:46.800 --> 00:08:06.800
ولا مع الولد ولا مع ولده لانه يرثون فيما سوى ذلك يفرض لواحد من السدس ذكرا فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يحتسبون وبينهم في السوائل للذكر مثل حظ الانثيين وذلك ان الله

25
00:08:06.800 --> 00:08:26.800
تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل يورثك ليلة العمرة ولو اخ او اخته فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلاثاء وكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة. الاب والام قال ما لك عندنا ان الاخوة الام للام لا يرثونها

26
00:08:26.800 --> 00:08:46.800
مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد من ذكر شيئا ولا مع الاب دنيا شيء ولا مع الاب دنيا ولا مع الاب دنيا شد نعم. ولا مع الاب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يتركوا عرف جدل جدا

27
00:08:46.800 --> 00:09:06.800
ابا ابا ما فضل من المال يكون عصبة يبدأ بمن كان له اصل فاصل فريضة المسماة فيقال فرائضة بعد ذلك فضل كان للاخوة للاب كان للاخوة للاب والام يبتسمونه بينهم على كتاب الله ذكراهم كانوا او الى ثلاثة

28
00:09:06.800 --> 00:09:26.800
فان لم يقل شيء فلا شيء له. وان لم يترك المتوفى ابا ولا جد الابا ابا اب ولا ولدا ولا ولد فانه يفرض للاخت الواحدة الاب والام النصف فان كانت اثنتين فرغ ذلك من الاخوات الاب والام فرض لهن الثلثان

29
00:09:26.800 --> 00:09:46.800
فان كان معه الناس ذكر فلا فريضة لاحد من الاخوات واحدة كانت او اكثر من ذلك ويبدأ بمن شاركه فريضة مسماة ويعطون فرائض وبعد ذلك بشيء كان بين اخوة الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة فقط. لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا مع بن

30
00:09:46.800 --> 00:10:06.800
مع بني الام في ثلثهم وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لامها بها فكان لزوجها النصف ولامها السدس ولاخوتها لامها الثلث فلم يقل شيئا بعد ذلك فيشترك منه الاب والام في هذه الفريضة مع هذه الام في ثلثها

31
00:10:06.800 --> 00:10:36.800
من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه وانما ورثوا بالام وذلك ان الله تبارك وتعالى لكل واحد منهم السدس. فان كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولذلك في هذه الفريضة لانهم كلهم اخوة متوفى لامه. باب ميراث الاخوة للاب قال ما لك والامر عندنا ان ميراث الاخوة

32
00:10:36.800 --> 00:10:56.800
لم يكن معهم احد من ما للاب والام كمنزلة الاخوة للاب والام سواء ذكر كذكر وانثى الا انهم لا يشتركون مع بني الفريضة التي شركتهم فيها امنوا الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت اولئك. فان

33
00:10:56.800 --> 00:11:16.800
الاخوة الاب والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا ميراث لاحد من بين الاب وان لم يكن من الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من الاناث لا ذكر معهم فانه يفرض للاخت الواحدة الاب والام النصف ويفرض

34
00:11:16.800 --> 00:11:36.800
صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ثلثين فان كان مع الاخوات من ابي ذكر فلا فريضة لهم. ويبدأ باهل الفراد المسماة قال بعد ذلك فمن كان بين اخوته الامير ذكر مثل حظ الانثيين وان لم يقل شيء فلا شيء له فان كان الاخوة الاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الناس فرض لهن الثلثات

35
00:11:36.800 --> 00:11:46.800
لم يرى جمعهن من خوات الاب الا ان يكون معهن اخ لاب فان كان معهن اخ لاب بدأ بمن شاركهم فريضة مسمات او طهرا ايضا فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة

36
00:11:46.800 --> 00:12:06.800
الذكر مثل حظ الانثيين وان لم يقدر شيء فلا شيء لهم ولبني الام مع بني الاب للواحد السدس والاثنين فصاعدا الثلث لذكره هم فيه منزلة واحدة سواء. باب ميراث الجدي عن ما لك

37
00:12:06.800 --> 00:12:56.800
الخليفتين قبلك فيعطيانه اللص مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثر الاخوة لم ينقصوه من الثلث واما مع الاخوة وهو وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك

38
00:12:56.800 --> 00:13:36.800
سوف اخذ اخت نبيه يبدأ بأحد يبدأ بأحد شركه بفريضة مسماة فان لم يفضل من المال فريضة. قال ما لك والجد والاخ والجد والاخوة للاب والام اذا شرك  ذلك كان افضل لحظ الجد ان اعطيه الجد الثلث مما بقي له وللاخوة او يكون بمنزلة رجل من الاخوة مما يحصل له وله

39
00:13:36.800 --> 00:13:56.800
قاسموا بمثل حصة احدهم او السدس من رأس المال كله. اي ذلك كان افضل لحظ الجد يعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك الاخوة للاب تكون زوجها وامها واختها لامها

40
00:13:56.800 --> 00:14:26.800
وجدتها فلزوج النص والام الثلث ولجدت السدس والاخت للام النصف. ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت في قسم قال سواء ذكروا كذكر وانثى للاب والام والاخوة للاب فان الاخوة للاب والام من يعادون يعاد

41
00:14:26.800 --> 00:14:46.800
ادونا الجد باخوتهم لابيه فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالاخوة للام لانه لو لم يكن مع غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال الجد كله فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد فاذا من الانف

42
00:14:46.800 --> 00:15:06.800
والام فانه يكون للاخوة من الاب والام دون الاخوة للاب ولا يكون للاخوة للاب معهم شيء الا ان يكون الاخوة الاب والام امرأة واحدة فان كانت امرأة واحدة فانها تعاد الجد باخوتها لابيها ما كانوا. فما حصل لهم ولها من شيء كان

43
00:15:06.800 --> 00:15:26.800
لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن وقع النصف رأس المال كله فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يقل شيء فلا شيء له. جميع

44
00:15:26.800 --> 00:15:46.800
اه اصول مواريث كلها اجماعية الا مسألة توريث الجد مع الاخوة. هذه المسألة خلافية كبيرة بين فكان زيد رضي الله عنه وهو عمل اهل المدينة كان يورث الاخوة مع الجد. وكان ابن

45
00:15:46.800 --> 00:16:07.850
قاسم يباهل زيدا ويقول يتقي الله زيد. لم لم ينزله منزلة الاب؟ معلومة ان الاخوة لا يرثون شيء مع وجود الاب فعلى كل حال الجمهور يورثون الاخوة مع الجد. ثم يختلفون فيما بينهم في كيفية

46
00:16:07.850 --> 00:16:37.100
لان صورها متعددة كما ذكر الامام ابو عبد الله. واما الحنفية وهو رواية عن الامام احمد ان الجد ينزل منزلة الاب فحينئذ لا يرث الاخوة مع الجد شيئا. نعم  باب ميراث الجدة عن ما لك عن شهاب عن عثمان اسحاق ابن خوشة عن قبيحة ابن زايد انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال

47
00:16:37.100 --> 00:16:57.100
مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس ما سأل الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثلما قال ابو هريرة الصديق

48
00:16:57.100 --> 00:17:17.100
ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب فقال امالك في كتاب الله وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما لم الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس. فان اجتمعتا فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها

49
00:17:17.100 --> 00:17:57.100
عن ما لكان تترك التي لو ماتت وهو ان كان اياها يرث فجعل ابو بكر السدس بينهما وعن ما لك عن عبد ربه من سعين قال جددت الام الام لا ترث مع الام مع الام دم مع ام دنيا يعني الام الدنيا يعني القريبة والاب الدنيا

50
00:17:57.100 --> 00:18:17.100
القريبة يجوز ان تقول دنيا ودنيا كلها صحيحة الاقرب يعني نعم قال لا ترث مع الام مع الام الدنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان يوجدتها ام الام لا ترث مع الام ولا مع الاب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرظ

51
00:18:17.100 --> 00:18:37.100
والسدس غليظة فان اجتمعت الجدة لام الاب وام الام. وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام. قال مالك ما اني سمعت ان ام الام كانت اقعدهما كان لها السدس دون دون ام الان وان كانت ام الاب يقعدهما او كانتا ذي القعدة من المتوفى

52
00:18:37.100 --> 00:18:57.100
من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس بينهما نصفان. قال ما لك ولم يرث لاحد من الجدة الى الجدة لانه بلغني ان رسول الله صلى عن ذلك حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث جدة فانفذه لها ثم اتى الجدة الاخرى الى عمر الخطائين قال

53
00:18:57.100 --> 00:19:17.100
قال بتعليم القرآن شيئا هو ذلك السدوس. فان اجتمعتا فهو فان اجتمعتا فيه فهو بينكما وايتكما خلت به قال مالك ثم لم نعلم احدا ورث غير الجدة منذ كان الاسلام الى اليوم. باب ميراث الكلابة مالك عن زيد ابن

54
00:19:17.100 --> 00:19:27.100
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك بذلك الاية التي نزلت في الصيف في اخر سورة النساء قال

55
00:19:27.100 --> 00:19:37.100
امر عندنا الذي لا اختلافي والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الكلاءة على وجهين فاما الايات التي نزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها

56
00:19:37.100 --> 00:19:57.100
يرثى لها مكتوبة لكل واحد والسدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال مالك فهذه الكلالة التي لا الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد قال مالك واما الاية التي في اخر سورة النساء قال الله تبارك وتعالى يستفتون يقول الله يفتيكم

57
00:19:57.100 --> 00:20:17.100
هلك ليس له ولد وله اخته فلها نصف ما تركه ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك هذه الكلالة التي يكن فيها الاخوة عصبة الايذاء

58
00:20:17.100 --> 00:20:37.100
في الدلالة قال مالك فالجد يلج مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم وذلك انه يجلس مع الذكور وذلك انه مع دخول ولد وتوفى السدس والاخوة لا ييأسون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف

59
00:20:37.100 --> 00:20:57.100
ولا يأخذ الثلث مع الاخوة وبنو الام ياخذون معه سلجد هو فالجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه الميراث فهو اولى بالذي كان لهم لانهم سقطوا من اجله. ولو ان الجد لم يأخذ ذلك الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ

60
00:20:57.100 --> 00:21:17.100
الم يكن يرجع الى الاخوة للاب وكان الاخوة للام هم اولى بذلك الثلث من الاخوة لله. وكان الجد هو اولى به من الاخوة الام باب ما جاء في العمة عن مالك عن محمد ابن محمد ابن علي ابن حزم عن عبد الرحمن ابن حضنة الزور الزور

61
00:21:17.100 --> 00:21:37.100
انه اخبر عمولا لقريش كان قديما يقال له ابن ابن موسى انه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولما صلى الظهر قال يا يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شر عمة فنسأل عنها ونستخبر ونستخبر فيها. فاتاه به

62
00:21:37.100 --> 00:21:57.100
دعا بتور وقدح فيما فمحى ذلك الكتاب ثم قال لو رضيك الله اقرك لو رضيك الله اقرك. الظاهر الكسر لو رظيك الله يعني العمة انها لا ترث نعم. ثم قال لو

63
00:21:57.100 --> 00:22:17.100
وعن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة لا ترث باب ميراث ولاية العصبة قال مالك امر اجتمع عليه عندنا الذين اختلاف فيه ولا يدرك عليه علم ببلدنا في ولاية العصبة ان

64
00:22:17.100 --> 00:22:37.100
للاب والام اولى ببرازم الاخ للاب والاخ للاب اولى بالميراس من بني الاخ للاب والاب والام. وبنو الاخ الاب والام الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني الام الاخ للاب والام وبنو للاخ للاب اولى من العم اخي الاب الام الاب والام

65
00:22:37.100 --> 00:22:57.100
والعلم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب والعم واخ الاب للاب اولاد من بني العم اخي الاب الاب والام وابن العم للاب اولى من عم الاب من عم الاب اخي ام الاب للام والاب؟ اخي ابي الاب للاب والام

66
00:22:57.100 --> 00:23:17.100
قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فانه على نحو هذا انسب وتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبة بيت وجدت احدا منهم يلقى المتوفى اذا الاب لا يلقاه احد منهم الى الاب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه بالاب الادنى دون من يلقاه فوق ذلك فان

67
00:23:17.100 --> 00:23:37.100
كلهم يكونوا الى بواحد يجمعهم جميعا فترة قعدهم في النسب وان كان ابن اب فقط فاجعل الميراث له دون الاطوارف وان كان ابن اب وام وان وجدته ينتسبون من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا الى نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا من بني ابي او بني اب او

68
00:23:37.100 --> 00:23:57.100
فاجعل الميراث بينهم سواء وان كان والد بعضهم اخا واخا اخا والد متوفى للاب والام وكان من سواه منهم انما اخو ابي يديه فقط فان الميراث لبني اخي المتوفى لا يبيع امه دون بني الاخ لابي وذلك ان الله تبارك وتعالى قال

69
00:23:57.100 --> 00:24:17.100
ان الله بكل شيء عليم. قال مالك والجد ابو الاب او لا ينبغي للاخ للام للاب والام واولى من العم اخي الاب للاب والام بالميراث هو ابن الاجل الاب والام اولى من الجد بولاء المواليد. باب من لا مير اثره قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا الذي

70
00:24:17.100 --> 00:24:47.100
والذي ادركته الاخ للاب والامة وابنة الاخ للاب والام والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا. قال وان ولاتنا زفرا وهي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحب برحمها شيئا وانه لا يرث احد من النساء شيئا الا حيث سمين

71
00:24:47.100 --> 00:25:07.100
ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه رجب امي من ولدها وميراث البنات من ابيها. وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات الاب والام ميراث الاخوات ميراث لاخوات الام ووريثة الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة ثالث من اعتقت هي نفسه

72
00:25:07.100 --> 00:25:27.100
لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه اخوانكم في الدين ومواليكم. باب ميراث اهل الولاية عن ما لك ابن الانانية الحسين بن علي عن عمرو بن عمرو بن عثمان بن عفان عن اسامة زين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم

73
00:25:27.100 --> 00:25:57.100
وعن ما لكم شهاد علي بن الحسين علي بن ابي طالب انما ورث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعر عمر بن الخطاب يقال له من يرثها فقال هو عمر بن الخطاب يرثها اهل دينها ثم مات عزما نعفان فاسألوا عن ذلك فقالوا عثمان اتراني نسيت ما قال لك

74
00:25:57.100 --> 00:26:17.100
عمر بن الخطاب يرثها اهل اهل دينها يسعد عن اسماعيل ابن ابي حكيم النصراني اعتقد هلك قال اسماعيل فامرن عمر عبد العزيز ان يجعل ما له في بيت المال وعن ما لك عن عن الثقة عنده انه سمع سعيد ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه ان يورث احد

75
00:26:17.100 --> 00:26:37.100
ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب. قال مالك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض ولدها يرث عبادة وترث وان مات ميراسها في كتاب الله قال ذلك امر اجتمع عليه عندنا والسنة التي ارسلها فيها والذي

76
00:26:37.100 --> 00:26:57.100
ولا يرثه المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحيم ولا ولا يحجب احدا عن ميراثه قال مالك وكذلك كل من لا اذا لم يكن دونه وارد فانه لا يحجب فانه لا يحجب احدا من ميراثه. باب ميراث من جهل امره بالقتل

77
00:26:57.100 --> 00:27:17.100
غير ذلك عن مالك عن مضيعة ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرث ثم كان يوم القديد فلم يولد فلم يورث احد منهم صاحبه شيء الا من علم انه قتل قبل صاحبه. قال

78
00:27:17.100 --> 00:27:37.100
ذلك ليقول وذلك الامر الذي لا اختلافي ولا شك عنده عند احد من اهل العلم ببلدنا. قال مالك وكذلك متوارثين هلك بغرق اوقاتنا وهدمنا وغير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل الصاحب. كل واحد

79
00:27:37.100 --> 00:27:57.100
ورثته من الاحياء وقال يحيى سمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك. ولا يرث احد احدا من العلم والشهداء وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول من الرجل القربى قد ورث ابونا فليس ذلك نوعا يرثه بغير علم ولا شهادة

80
00:27:57.100 --> 00:28:17.100
انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس من الاحياء به. قال ذلك ومن ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولدما الاخر لا ولد له ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل فما ولد له لاخيه لابيه وليس ببر اخيه لابيه وامه شيء. قال مالك من ذلك

81
00:28:17.100 --> 00:28:37.100
ايضا انتهى لك العمة وابن اخيها ابنة الاخ عمها فلا يعلم ايهما مات قبل الصحيح ان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرد العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا عن مالك انه بلغ وان عورة بن الزبير كان يقول في ولده

82
00:28:37.100 --> 00:28:57.100
ملاعنة ولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقه حقها بكتاب الله عز وجل. واخوته لامه حقوقهم ويرثوا البقية مواد امه كانت ان كانت مولاة. ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت

83
00:28:57.100 --> 00:29:17.100
ورث اخوته ليبيحه وهو كان ما بقي للمسلمين وحدث لمالك قال بلغني عن سليمان ان يسأل مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا هنا وان كانت عربية يعني مسلمة. وان كانت اعجمية يعني كافر. هذا اصطلاح عند الفقهاء رحمهم الله. نعم

84
00:29:17.100 --> 00:29:28.500
كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة عن مالك محمد ابن يحيى ابن حبان عن عوض ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة

85
00:29:28.500 --> 00:29:38.500
وعن مالك عن نافع عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو احدكم على خطبة اخيه قال مالك وتنزيل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا روى الله عنه

86
00:29:38.500 --> 00:29:58.500
يخطب الرجل المرأة اليه ويتفقان على صداق المعلومة تشترط عليه نفسها وتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخيه ولم يعني من ذلك الرجل اذا خطب المرأة ولم يوافقها امره ولم تركن اليه لا يخفى

87
00:29:58.500 --> 00:30:18.500
فهذا باب فساد يدخل على الناس. وعن ما لك عبدالرحمن فيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم من خطبة النساء انتم في انفسكم ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدة عن وفاة زوجها انك علية لكريمة واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا ونحو هذا من

88
00:30:18.500 --> 00:30:38.500
يا اخوان اه يعني احنا قلنا لا احد يغلق الطرقات. في سيارتين مغلق على النساء. سيارات اه شنو بولفو فولفو كحلي رقم ثلاثة واحد واحد سبعة والسيارة سوبر اسود. رقم سبعة صفر ثمانية واحد

89
00:30:38.500 --> 00:30:58.500
للظرورة المرأة عندها حالة طارئة تريد ان تخرج. جزاكم الله خير. نعم. باب استئذان البكر والايم في انفسهما ومالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع جبير مطعم ابن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايهما احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها

90
00:30:58.500 --> 00:31:18.500
واذنها صوماتها عن مالك انه بلغ قال قال عمر بن الخطاب تنكح المرأة الا مثل وليها او ذي الرأي من اهلها او قال عن مالك انه بلغان بناته ملكا يستأمرانهن قال مالك

91
00:31:18.500 --> 00:31:38.500
الكلام عندنا فيه قال مالك هو ليس لذكره جواز في ماله حتى يدخل بيتها ويعرف من حالها. وعن مالك انه بلغ ان القاسم ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها

92
00:31:38.500 --> 00:31:58.500
ابن سعد الصاعد ساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأته فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك طويلا فقام رجل وقال فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك باحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء

93
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
صدقها اياها فطالما عندي الا ازاني اذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيته ان اعطيت هذا لا ازار لك ما التمس شيئا. قال ما فقال يا الله رسول الله صلى الله

94
00:32:18.500 --> 00:32:48.500
عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتك معك من القرآن فلا صداقها كامل وذلك لزوجها غر على وليها. قال مالك وانما يكون ذلك ظلما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي ينكحها

95
00:32:48.500 --> 00:33:08.500
ابوابها واخوها ومن يرى انه يعلم ذلك منها فاما اذا لم يكن وليها الذي انكح ابنه فاذا فاما اذا يكن وليها الذي ابن عم او مولى او من العشيرة من يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه ظلم وترد البركة

96
00:33:08.500 --> 00:33:28.500
وترد المرأة ما اخذت من صداقها ويترك لها قدر ما ما تستحل به. وعن ما لك عن نافع تعوذ الله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب كانت تحت ابناء ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت امها صداقها فقال

97
00:33:28.500 --> 00:33:48.500
عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لا صداق لم تمسك ولم يظلمها. فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت لقضى الا صداق له ولها ميراث. وعن مالك انه بلغه ان عمر بن عبدالعزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كلما اشترط

98
00:33:48.500 --> 00:34:08.500
المنكح من كان ابا او غيره من حبال او كرامة هو من امرأة ابتغت قال المالك في امرة ينكح اهلها ويشترط في صداقها الحذاء به ان كان انما كان من شر يقع به النكاح فوالذي ان ابتغته ان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحذاء الذي وقع

99
00:34:08.500 --> 00:34:28.500
النكاح قال ذلكم الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له الا الصداق على ابيه اذا كان الغلام اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان الغنيمة له فصداقهما الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على علم ابنه اذا كان صغير او كان في ولاية ابيه. قال

100
00:34:28.500 --> 00:34:48.500
امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن نصف صداقه ان ذلك جائز جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الا ان يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن وقال الله تبارك وتعالى او يعفو الذي

101
00:34:48.500 --> 00:35:08.500
عقدة النكاح هو الاب في ابنته البكر والسيد في ابته. قال مالك هذا الذي سمعت به سمع وهذا الذي سمعت بذلك والذي عليه ما هو عندنا قال ما انتم اليهودية والنصرانية اتحد اليهودي او النصرانية فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها. قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل

102
00:35:08.500 --> 00:35:28.500
موعدنا وذلك ادنى ما يجب فيه القطع. باب ارخاء الستور عن ما لك. ان عمر بن الخطاب قضى في المرة ويتزوجها الرجل انه اذا القيت الستور فقد وجب الصداق عن ما لك ايجاب ان زيد ابن ثابت قال يتخرج راتبه القيت عليهما السطور فقد وجب

103
00:35:28.500 --> 00:35:58.500
كان يقول عليه قال مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني وقال لم امسها صدق عليها وان دخلت عليه في فقال لما مسها وقالت مسني مسني صدقت عليه. باب المقام عند البكر والايم عن مالك عبدالله ابن ابي بكر محمد عمرو ابن حزم عبدالملك

104
00:35:58.500 --> 00:36:18.500
من عبد الرحمن بن حارث بن هشام نبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة واصبحت عنده فقال لها ليس لك ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرتها قالت لمس

105
00:36:18.500 --> 00:36:40.150
وعن ما لك يا نعمين الطويل عن انس بن مالك انه كان يقول لذكره سبع والاثنين ثلاثة قال ما لكم ذلك وعندنا؟ قال مالك وان كانت له له امرأة طير التي تزود فانه يقسم بينهما بعد ان تقضي ايام بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي

106
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
تزوج ما قام عندها باع ما لا يجوز من الشروط بالنكاح عن مالك انه بلغ ان سيده سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخبر الخروج بها من بلدها فقال سعيد المسيب يخرج بها ان شاء قال ذلك وله عندنا انه اذا اشترط الرجل للمرأة وان كان وان كان ذلك عند عطلة

107
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء الا ان يكون بذلك يمين بطلاق او عتاقة. فيجب ذلك عليه ويلزمه باب نكاح المحلل وما اشبه عبدالمالك عن مسوي عن المسول ابن رفعة عن المسور ابن نفاح. احسن الله اليك

108
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
اما عن عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير ان رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة. نعم. عن الزبير ابن عبد الرحمن للزبير ان رفعت طلق امرأته وتميمة ابن وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكهة عبد الرحمن ابن الزبير

109
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
وعنها فلم يستطع ان يمسها فاراد ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها وانت وقال تحل لك حتى تذوق العسيل قبل ان يمس يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها قالت عائشة حتى يتوقع سيلتها عن مالك انه بلغ نقص محمد السوء

110
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
طلق امرأته والمادة ثم تزوجها بعده رجل اخر ومات على قبل مساء يحل لزوجها الاول ان يراجعها فقال قاسم محمد لا يحل للزوجة الاول قال مالك ابن المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا. فان اصابها فلها مهرها باء ما لا يجمع

111
00:38:40.150 --> 00:38:50.150
بينه من النساء يعني يحيى المالكي عن ابي الزناد على قتل ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وعمالك

112
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
وكان يقوم ينهى ان تنكح ينهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها او يطأ الرجل وليدة وفي بطنها لغيره باب ما لا يجوز بالنكاح الرجل ام امرأته عن مالك يعني سيدنا زيد ابن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فرضها قبل ان يصيبها تحل له

113
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
لا الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في في القبائل وعن مالك عن غيره عن عبدالله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح بعد الابنة اذا لم تكن الابنة قد مست فارخص من ذلك ثم ان ابن مسعود قدم ولده فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربائل

114
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك فامروني فارغ امرأته قال مالك في الرجل تكون تحت تحت المرأة قال بالرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم على الامرأة ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا اذا

115
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
كان قد اصاب الامة فان لم يصب الامة لم تحرم عليه امرأته ويفارق الموت. وقال ما لك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها لا تحل له امه ابدا ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأة قال ذلكم

116
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا. لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريما وكل تزويج كان على وجه الحلال بالشبهة يصيب صاحبه امرأته. فهو بمنزلة التزويد بالحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه

117
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
الناس عندنا باب نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجهه ما يكره. قال ما لك في الرجل يزني بالمرأة ويقام عليه الحج في فانه ينكح ابنته وينكحها وينكح وينكحها ابنه ان شاء وذلك انه اصابها حراما وانما الذي حرم الله ما اوصيه بالحلال او

118
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
الله تبارك وتعالى ولا تجعل ابائكم من النساء. قال مالك ولو ان رجلا نكح امرأة بعدتها نكاحا حلالا فاصابه حرمت على على ابنه ان يتزوجها وذلك ان اباها وذلك ان اباها نكحها على وجه الحلال يقام عليه فيه الحد ويلحق

119
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
به الولد الذي يولد فيه بابيه وكذا وكما حرمت على النية ان يتزوجها حين تزوجها ابوه في عدة او اصابها فكذلك تحرم على ابنتها اذا هو اصاب امها باب باب جامع ما لا يجوز من النكاح من مالك عن نافع عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه

120
00:41:30.150 --> 00:41:54.800
نهى عن الشراء والشغال ليزوج الرجل ابنته الرجل على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صدى. قوله ليس بينهما صداق هذا من تفسير نافع وليس من نص الحديث وقد ذهب بعض العلماء الى ان الزواج لا يصح ولو كان بينهما صداق. ما دام انه يقول لا ازوجك الا ان

121
00:41:54.800 --> 00:42:11.150
ولو كان بينهما صداق فذلك لا يفرجه عن الشغار. وهو الصواب. نعم وعن مالك عبدالرحمن القاسم نبيه عبد الرحمن ابن رامد ومجمع مجمع مجمع ابن يزيد. ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري

122
00:42:11.150 --> 00:42:31.150
فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاحه عن مالك الزبير المكي عن عمر بن الخطاب امريكا ولم يشهد عليه الا رضي الله كما قال هذا نكاح السر ولا يجيزه ولو كنت تقدمت فيه لردمت وعن ما لك العشاء سيصير

123
00:42:31.150 --> 00:42:51.150
ولما لم يسألوا طريقة الاسدية كانت تحتار شيء اثرته فطلقها فنكعت في عدة ابابا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الله زوجها بنت المخفق ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب اي ما امرأة نكحت في عدة كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت

124
00:42:51.150 --> 00:43:11.150
وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت من الاخر من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا. قال وقال سعيد ابن سيد ونهى مهرها بما استحل منها. قال مالك عندنا في المرأة الحرة يتوفى على

125
00:43:11.150 --> 00:43:41.150
اربعة اشهر وعسرا انها لا تنجح ان اغتابت من حيضتها حتى تستبرأ نفسها من تلك الريبة. حتى تستبرئ نفسها اذا كانت تحت امرأة حرة متى ذكرها ليجمع بينهما عن مالك ابن سي لانه كان يقول لا تنكعون فجر الحرة الا ان تشاء الحرة من طاعة الحرة فلا يصدر سالما

126
00:43:41.150 --> 00:44:01.150
قال مالك ولا ينبغي للحرية ان يتزوجان مثلا وهو يجد طولا من الحرة ولا يتزوج ابدا اذا لم يجد طورا من حرمة الا ان يخشى وذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

127
00:44:01.150 --> 00:44:21.150
ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات وقال ذلك لمن خشي منكم قال مالك والعنت الزنا باب ما جاء في الرجل يملك يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقن عن ذلك الرحمن عن زيد ثابت لانه كان يقول فالرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انه لا

128
00:44:21.150 --> 00:44:51.150
حتى تنكح زوج غيره ثم وهب سيدها له. هل تحل له من الكريمين؟ فقال لا تحل لوحده انه ساء لمن اجتهاد كان تحت امة مملوكا واشتراه وكان قد كان طلقها واحدة. فقال تحل له بملك يمينه ما لم يمت طلاقها فان

129
00:44:51.150 --> 00:45:21.150
قال الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد اتباعها اياها قال ما من اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت ام ولدي بذلك الحمد باب ما جاء في كراهية صامت

130
00:45:21.150 --> 00:45:51.150
عمر الخطاب قال عمر ما احب ان اجيزهما جميعا ونهى عن ذلك. هل يجمع بينهما تحلت تحلت احلتهما اية وحرمتهما اية فلا احب ان اصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقيت

131
00:45:51.150 --> 00:46:21.150
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن ذلك انه بلغهم نسب العمال مثل ذلك قال ذلكم عند الرجل فيصيبها ثم يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم فرج اختها بكع وعتاقة القتال او ما اشبه ذلك له يزوجها عبده او عبد غيره

132
00:46:21.450 --> 00:46:41.450
باب النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت يليه وعن مالك او بلغ عمر الخطائين وهب لابنته جارية ما قبل. وهب لابنه ان عمر بن الخطاب وهب لابن ايجارية فقال انه انه قال

133
00:46:41.450 --> 00:47:01.450
قال انه قال وهب سالم عبد الله لابنه جارية له فقال لا تقربا فاني قد اردتها فلم انبسط لها عن ما لك قال للقاسم محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مدخل دمرتي وقالت اللحى

134
00:47:01.450 --> 00:47:31.450
انه وهب لصاحب سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا وقال ابن مالك رمظان كان او لمروان كان او رعى من وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربا فاني قد رأيت ساقيانك شفاه. بعض النهي عن نكاح حماية الكتاب

135
00:47:31.450 --> 00:48:11.450
كعبة يهودية ولا تبارك وتعالى قال نكاح الايمان للبلاد ولم يح. ولم يحل النكاح امام اهل كتاب اليهودية والنصرانية. قال ما لك ولامة اليهودية والنصرانية تحل لسيدنا ذلك ولا يحل عن ابن عن سعيد ابن قصي بانه قال

136
00:48:11.450 --> 00:48:41.450
والصلاة بين نسائهن ولا تنزه جوايه واطيع ذلك الا ان الله تعالى حرم الزنا مسها فقد احصنته وقال ذلك وكلنا كان يقول ذلك تحصن تحصن الامة الحرة بذاك قال مالك يحصن العبد الحرة الى مسائلك الا ان يعتق وقتك. الا ان يعتق

137
00:48:41.450 --> 00:49:01.450
وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فان فارضها قبل ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزود بعد رفقه ويمس امرأة قال الغلبة اذا كانت تحت ثم فارقها قبل ان تعتق فانه لا يحرص بيته ولا يقصدها نكاحه اياها وهي انا حتى تركع

138
00:49:01.450 --> 00:49:21.450
عتقها ويصيبها زوجها فذلك احصانها. قال مالك اذا كانت تحتقوا. فتعتق وهي تحته قبل ان فانه يحصرها اذا اعتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتق. قال ما لك وما الحرة الاخرانية واليهودية والامة

139
00:49:21.450 --> 00:49:51.450
ستحصن حر المسلم اذا لك احداهن فاصابها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بسبع انسية وعن ذلك الاخوان المتحكمين دخلت على الخطائين فقالت ان ربيعة ابن امية ان ربيعة بن ارض يستمتع بامرأة مولدة فحمل

140
00:49:51.450 --> 00:50:11.050
عمر ابن الخطاب فزعا لتفردا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجت. انه سمع ربيعة عن ابي عبد الرحمن ينكح العبد اربعة نسوة قال مالك وهذا احسن ما سمعت بذلك وقال ذلك والعبد مخالف للمحلل

141
00:50:11.650 --> 00:50:31.650
والعبد مخالف للمحللين ان اذن له سيده فبدركه وان لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل وفرق بينهما على كل اذا اريد بالنكاح التحليل. قال مالك من عبدي اذا ملكته اذا ملكته امرأته او الزوج يملك امرأته

142
00:50:31.650 --> 00:50:51.650
انتهوا ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا في اي طلاق. فان تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال الف عجل اذا اعتقته امرأة اذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع الى نكاح جديد. فه نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله

143
00:50:51.650 --> 00:51:11.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مهاجرات وازواجهن حين يسلمن الكفار منهن منهن بنت الوليد المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب ابن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:51:11.650 --> 00:51:31.650
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقدم عليه فينبغي امرا قبله الا سيره شهرين. فلما قدم استفاض على رسول الله صلى الله عليه الذي ناداه على رؤوس الناس وقال يا محمد ان هذا وهب ابن عمير جانب ردائك وزعنا انك دعوتني القدوم عليك. فان رضيت

145
00:51:31.650 --> 00:51:51.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت تسير اربعة اشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اهوازن بحنين فارسل البيت فيستعيروا اداة وسلاحا عنده فقال صفوا طعن

146
00:51:51.650 --> 00:52:11.650
فقال من طاعة والسلاح التي عنده ثم خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافرا فشهد امرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت عنده امرأة وعن ذلك

147
00:52:11.650 --> 00:52:31.650
نحو من شهر قريشا ولم يبلغنا امرأة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فرقت به. الا فرقت بينها وبين زوجها الا ليقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها عن مالك بشأن امة حكيمة حاكم من الشام كانت تحت عيش

148
00:52:31.650 --> 00:53:01.650
فاسلمت يوم الفتح صلى الله عليه وسلم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وما عليه نداء حتى بايعه فثبت على نكاحه ما زال قال مالك واذا اسلم رزق بامرأته وقعت المرأة بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم تجزئ من الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا

149
00:53:01.650 --> 00:53:21.650
هذا قول الامام مالك وهو قول جمع من الفقهاء. ويرى اخرون ان المرأة اذا اسلمت فارادت البقاء رجاء اسلام زوجها ولو جلست سنين جاز لها ذلك. كما فعلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:53:21.650 --> 00:53:41.000
فانها كانت مسلمة ولما فرق الله بين المسلمات والكفار هاجرت الى المدينة وصبرت حتى فجاء زوجها ولذلك يقول ابن القيم الصحيح انه لا مدة للانتظار. وهو رواية عن الامام احمد نعم

151
00:53:41.250 --> 00:54:01.250
باب ما جاء في الوليمة عن ما لك العميدي الطويل عن اسم ما لك ان عبدالرحمن بن عوف دعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم به اثر الصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه تزوج يقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم اليها؟ فقال زنة نواة من ذهب قالوا

152
00:54:01.250 --> 00:54:11.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليوم ولو بشاة عن مالك ليسعد منه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خبز ولا لحم. واما ان كان نافعا

153
00:54:11.250 --> 00:54:51.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احد من الواجبات فليأتيها عمال يتذكر ويترك المسعى في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تتبع الدعاء بعد ذلك اليوم باب جامع باب جامع النكاح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تزوج اهلك مرة

154
00:54:51.250 --> 00:55:21.250
بناصيتها ويدعو البركة والاسلام بعيرا فليأخذ بثورة سنامه سنامه ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عن ذلك رجل فبلغ ذلك فضربه وكان يضربه ثم قال ما لك وللخبر؟ عبادك عن ابي عبد الرحمن ابن القاسم محمد وعمرة بن الزبير كانا يقول ان الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق

155
00:55:21.250 --> 00:55:41.250
انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تقضي عدتها. عن ما لك ربيعة بن ابي عبد الرحمن القاسم محمد عمرة بن الزبير الجواد العالمي قدم المدينة بذلك غير المقام قال طلقها في مجالس شتى. عما قال

156
00:55:41.250 --> 00:56:11.250
ليس فيهن الاعين ولا النكاح والطلاق والعتق عند خديجة انه تزوج بنت محمد ابن سعد الانصاري فكانت عنده حتى كبر فتزوج عليها حتى ثم راجعها ثم عادت الطلاق فطلقها واحدة ثم رجع

157
00:56:11.250 --> 00:56:41.250
فقال ما شئت انما بقيت واحدة فان شئت استقررت على استقررت على ما ترين فامسكها على ذلك ولم ير رافعا عليه فالحين قد حين قرت عنده على اثره. احسنت بارك الله فيك. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والقراءة مع الشيخ يوسف

158
00:56:41.250 --> 00:57:11.250
الله اكبر الله اكبر الله منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بايات الله هزوا ولعبا. اتخذت بها ايات الله هزوا وعن مالك انه بلغ فقال اني طلقت امرأتي ثمانية فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي انها قد باءت مني في غلط

159
00:57:11.250 --> 00:57:31.250
فقال ابن مسعود صدق ومن طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به ولا تلبسوا على انفسكم ولا تحملوا ونتحمله عنكم هو كما يقولون. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال ابو بكر

160
00:57:31.250 --> 00:57:51.250
قلت له كان ابا نور عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى القصوى وعن مالك عن ابن شهاب ابن مروان ابن حكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث مطلقات قال مالك قال مالك وهذا احب ما

161
00:57:51.250 --> 00:58:11.250
سمعت الي في ذلك. يعني هذا هو الصحيح وهو قول جمهور الصحابة. ان الثلاث ثلاث. الانسان يجي يقول انت طالق عشر مرات خلاص انطلقت ما فيها القول بان الطلقة الثلاث واحدة كان في عهد النبي صلى الله

162
00:58:11.250 --> 00:58:28.700
الله عليه وسلم انما المقصود به هذا في ابتداء في ابتداء تنزيل الحكم والا جمهور الصحابة على ان الثلاث ثلاث ما في كلام. كون شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية

163
00:58:28.700 --> 00:58:48.700
شيخ من المتأخرين شيخنا وابن وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز يرى ان الثلاث واحدة هذا اختيارهم على رواية لابن عباس والا فجمهور الفقهاء قديما وحديثا وهو قول الائمة الاربعة وقول ائمة الحديث ان

164
00:58:48.700 --> 00:59:08.700
اه اه الشرع وان السنة ان يطلق الرجل طلقة واحدة. فان طلقها ثلاثا على خلاف السنة وقعت لان هذا حكم وضعي نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك وعن مالك انه بلغه انه كتب الى عمر ابن الخطاب ان رجلا قال لامرأتي

165
00:59:08.700 --> 00:59:38.700
حبلك على مغاربك فكتب عمر بن الخطاب من انت يا مرة اجلب عليك فقاله عمر واسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على استحلفتني في غيرها المكان ما صدقتك اردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت وعن مالك انه بلغهم عن علي ابن ابي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأتي انت علي حرام انها ثلاث

166
00:59:38.700 --> 00:59:48.700
تطليطات قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك وعن مالك عن نافع عند الله ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاثة طلقات كل واحدة منهما وعن مالك عن يحي ابن سعيد

167
00:59:48.700 --> 01:00:08.700
عن ابي قاسم بن محمد ان رجلا كان تحته ولدة لقوم فقال في رجل يقول لامرأته برئت مني وبلدت منك انها ثلاث لغات المنزلة البتة. قال مالك في رجل يقول امرأتي انت خلية او بلية او بائنة منها ثلاث تطليقات للمرأة

168
01:00:08.700 --> 01:00:28.700
التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها فان قام واحدة احلف على ذلك وكان خاطما من الخطاب انه يغني لا يغني المرأة لا يغني المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يغريها الا ثلاث طرقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتهين

169
01:00:28.700 --> 01:00:38.700
واحدة قال مالك وهذا احسن ما سمعت بذلك باب ما يبين من التمليك وعن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن قد

170
01:00:38.700 --> 01:00:58.700
امرا راتيف في يدها وطلقت نفسها فماذا ترى؟ قال عبد الله ابن عمر كما قالت فقال رجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن فقال ابن عمر انا افعل فعلته وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأة وامرها فقضى فالقضاء ما اغضت به الا الا ان ينكر عليها فيقول لم

171
01:00:58.700 --> 01:01:18.700
واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما دامت في عدتها. قال رحمه الله باب ما يجب في تدقيقة واحدة من التمليك عن عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زين ابن ثابت فاتاه محمد ربيعة وعيناه تدمعان

172
01:01:18.700 --> 01:01:38.700
فقال له زين ما شأنك فقال ملكت امرأتي امرأة فارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال وانت املك بها وعن مالك ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأة وامرها فقالت انت الطلاق انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق فقال

173
01:01:38.700 --> 01:01:58.700
بفيك الحجر ثم قاتلنا الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفهم ما ملكها الا واحدة وردها اليه قال مالك قال مالك واحب الي باب ما لا يبين من التمليك وعن مالك

174
01:01:58.700 --> 01:02:18.700
نبينا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها خاطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر فزوجوه ثم انه معتب وعبد الرحمن ما زوجنا الا عائشة فارسلت عائشة الى عبد الرحمن لذكرت له ذلك فجعل امر الطبيبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا وعن مالك عبد الرحمن

175
01:02:18.700 --> 01:02:38.700
نبينا عائش زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبدالرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثله يصنع به هذا ومثلي يفتات عليه فكلمت فكلم فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقام المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن

176
01:02:38.700 --> 01:02:58.700
ما كنت لا ارد امرا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. وعن مالك انه بلغ وابا هريرة رجل يملك امرأة وامرأة فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق وعن مالك عن

177
01:02:58.700 --> 01:03:18.700
ابن المسيب انه قال اذا ملك رجل امرأة وامرأة فلم تفارقه وفرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها ثم افترق ولو تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسهما باب الايلاء وعن مالك عن جعفر بن محمد لنبيه عن علي

178
01:03:18.700 --> 01:03:38.700
رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت الأربعة الأشهر حتى فاما ان يفي واما ان يطلق. قال مالك وذلك الامر عندنا وعن مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر انه كان يقول ايما رجل

179
01:03:38.700 --> 01:03:58.700
فانه اذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى يطلق او يفيء ولا يقع عليه الطلاق اذا موت اربعة اشهر حتى يوقف. وعن ما لك سعيد بن المسيب وابا بكر بن عبدالرحمن كان يقول ان امرأته انها اذا مضت الاربعة اشهر انها تطليقة

180
01:03:58.700 --> 01:04:18.700
كانت في العدة وعمار انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الرجل اذا لم وما دامت في عدتها قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. قال مالك في رجل يؤلم امرأته فيوقف فيطلق عند

181
01:04:18.700 --> 01:04:38.700
اربعة اشهر ثم يراجع امرأته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر ماض او سجن او ما اشبه ذلك من فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفد

182
01:04:38.700 --> 01:05:08.700
عليه قال مالك برجل يولي امرأته فيوقف بعد روعة الاشهر فيطلق ثم يراجع وينام ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدة وقبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها. قال ما يكون وذلك احسن ما سمعت الي في ذلك. قال مالك في رجل يريد من امرأته ثم يطلقها فتنقض الاربعة الاشهر. قبل ان تنقضي عدة

183
01:05:08.700 --> 01:05:28.700
قالهما تطليقتان ان هو وقف فلم يف. وان مضت عدة الطلاق قبل اربعة من الاشهر فليس بالايلاء بطلاق وذلك ان الاربعة التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ امرأة. قال مالك ابن حلف ان لا يقى امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر

184
01:05:28.700 --> 01:05:38.700
كيف لا يكون ذلك اذان؟ انما يوقف في الاله من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر. فاما من حلف ان لا يطأ مرته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فنار عليه هلال لانه اذا جاء الاجر الذي

185
01:05:38.700 --> 01:06:18.700
يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال مالك وقد بلغني علي بن ابي طالب بن سليمان ام ذلك فلم يره الى العبد. وعن مالك انه ونحوه  قال فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر المؤمن وتزوجها الا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار

186
01:06:18.700 --> 01:06:48.700
حتى يكفر وعن مالك عن ربيعة قال مالك وعلى ذلك له عندنا قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه في كفارة المظاهر وتحريم رقبتي من قبل فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين

187
01:06:48.700 --> 01:07:08.700
فمن لم يستطع فهي طعام ستين مسكينا. قال مالك في رجله تظاهر من امرأته مجالس متفرقة قال ليس علي الا كفارة وان تظاهر ثم كفرت ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة بيضا. ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ايضا

188
01:07:08.700 --> 01:07:18.700
قال ما لكم وان تتظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر فانه ليس عليه الا قطارة واحدة. ويكف عنا حتى يكفر ويستغفر الله وذلك احسن ما سمعت. قال ما لكم الظهار من ذوات محارم

189
01:07:18.700 --> 01:07:38.700
من الرضاعة والنسم والسواء. قال مالك وليس على النساء ظهار قال مالك بقول الله تبارك وتعالى نسينا ذلك ان يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها. فان اجمع اذانه فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساك واصابتها

190
01:07:38.700 --> 01:08:08.700
كفارة عليه قال ما لكم ان تزوجها المتظاهرين وبعد ذلك لم يمسها احد قبل ان يطأها وعن مالك يعني كل امرأة انكحها عليك ما عشت فهي عليك وظهر امي. فقال عمرة بن الزبير يجزئه عن ذلك عتق رقبة

191
01:08:08.700 --> 01:08:34.550
قال رحمه الله تعالى العبد واجبه وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد انه لا يدخل عليه اله وذلك انه لو ذهب يصوم صيام ودخل عليه الاناء قبل ان يفرغ من صيامه. احسنت بارك الله. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله