نعم وهذا اسناد صحيح. قال باب الدليل على ان الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث نعم وهذه مسألة مهمة لو لم يترك من المال الا ما يؤدي ماذا؟ الحج. فرظ الحج قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا عمر وهو هنا بعمر عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه يتوكل عليهما احسن الله اليكم باسانيركم انه قال باب ذكر الدليل على ان شيخ الكبير اذا اسلم اذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني او استفاد مالا بعد الاسلام ان كان فضل الحج واجبا عليك. هذا تكملة للمنازل كان فرض الحج واجبا عليه وان كان غير مستطيع ان يحج بنفسه والدليل على ان الاستطاعة كما قاله مطلبيون رحمه الله استطاعتان احداهما ببدنه مع ملك يمكن الحج عن نفسه وماله والثانية بمنك ماله يحج عن نفسه غيره كما تقول العرب انا مستطيع ان ابني داري واخيط ثوبي يريد بالاجرة او لمن يطيعني وان كان غير مستطيع لبناء الدار بخياطة الثوب بنفسه. حدثنا عيسى ابن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ويونس والليث هو ابن جريج علي بن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس اخبره قال كان فضل ابن عباس رضي في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ختمه فجعل الفضل تنظر اليها وتنظر اليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وجه الفضل. بيده الى الشق الاخر. قالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركتها شيخا كبيرا لا يستطيع ان يفوت على الراحلة. افلا احج عنه قال نعم ذلك في حجة الوداع بعضهم يزيد على بعض. قال الليث وحدثني ابن شهاب عن سليمان وابي سلمة او ابي سلمة او كلاهما عن ابن عباس. هذا نعد الجبارة يفعل حدثنا سفيان قال سمعت سفيان المخزومية قال عندنا سفيان حدثنا علي بن خشم قال اكبر ان ابن عيينة عن الزهري عن سليمان ابن سأل عن ابن عباس ان امرأة من خثعم اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحل والفضل والفاضل يريدكم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت به شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة هل ترى ان احج عنه؟ قال نعم. وقال المخزومي غداة جمع وقال ان احج عنه ولم يقل والفضل ردفه ابن خشرم في المتن مثل حديث عبدالجبار. غير انه قال ابا احج عنه؟ قال نعم. باب حج المرأة عن الرجل احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال اخبرني مالك وليث عن ابن ان سليمان ابن شأن اخبره ان عبد الله ابن عباس اكبره قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتت رسوله الله صلى الله عليه وسلم امرأة من قطع من كسبته قال فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده الى الشق الاخر. قالت يا رسول الله ان فريق الحج ان فريضة الله بالحج على عباده كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افأحج عنه؟ قال نعم ذلك في حجة الوداع؟ باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على اصلنا حدثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ابو التياح قال حدثنا موسى ابن سلمة الهدى لي قال انطلقت انا وسنان ابن سلمة فلما نزلنا البئر بطحاء قلت انطلق الى ابن عباس نتحدث اليه قال قلت يعني لابن عباس ان والدة لي من مصر. واني اغزو في هذه المغازي فيجزئها وعنها نعتق وليست معي قال افلا انبئك باعجب من ذلك امرت امرت المرأة امك امرت امرت امرأة سنان. امرت امرأة. امرت امرأة سنان ابن عبد الله الجهني ان تسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت وما تحجها فيجزئ عن امها ان تحج عنها؟ قال نعم. لو كان عن امها دين فقضته عنها الم يكن يجزئ عنها فلتحج عن امها اذا احمد ابن عبده قال حدثنا حماد ابن زيد عن ابي تيحي موسى ابن سعد متى؟ قال سمعت ابن عباس يقول قال فلان جهنم يا رسول الله ان ابي مات وهو شيخ كبير لم يحج او لا يستطيع الحج قال حج عن ابيه باب الحج عن من يجب عليه الحج بالاسلام او ملك المال او هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر والفرق بين العاجز عن الحج في بدنه لكبار السن وبين العاجزين عن الحج لمرض قد يرجى له البرؤ اذ العاجز لكبر سنه لا يحدث له شباب وقوة بعده والمريض قد يصح من مرضه باذن الله. حدثنا الربيع سليمان قال قال الشافعي واخبرنا مالك يونس من هذه الآية قال اخبرنا ابنه من ان مالك عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس انه قال كان الفضل ابن عباس رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وجه الفضل الى شق اخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان قال نعم ذلك بحجة الوداع. باب حج الرجل على المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت انها مجملة غير مفسرة. حدثنا محمد ابن منصور ان الجواز قال حدثنا يحيى بن ابي الحجاج قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان ابي شيخ كبير ادرك الاسلام ولم يحج ولا يستمسك على وان شادتهم بالحبل على الراحلة خشيت ان اقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احجج عن ابيك. حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى ابن ابي الحجاج قال عوف عن ابن سيرين عن ابي هريرة هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الا انه قال السائل سأل عن امه باب النهي عن ان يحج او ان يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه والدليل على ان الاخبار التي ذكرت فيها انها مدمنة غير مفسرة على ما ذكرت ان ليس في تلك الاقوال ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل من امره ان يحج عن غيره. هل حج عن نفسه ام لا؟ وهذا الخبر دال على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر من قضى حج عن نفسه ان يحج عن غيره لا من لم يحج عن نفسه ادان هارون هنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن قتادة عن عزورات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شمرمة فقال من شبرومة؟ قال اخي او قريب النفاق هل حججت؟ قال لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة قال ابو بكر في هذا الخبر بان المنبه عن غيره اذا لم يكن قد حج عن نفسه ان عليه ان يجعل تلك الحجة عن نفسه. باب العمرة عن الذي لا يستطيع عمرة من الكبر حتى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان ابن سامع قال سمعت عمر ابن اوس يحدث عن ابيه رجل ام انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة قال حج عن ابيك واعتمر. باب الليل بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والامر بقضائه والدليل على انه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم من ادرار الحج بالدين. حتى لابد ان قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان امرأة نذرت ان تحج فماتت. فاتى اخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال ارأيت ان كان على اختك دين اكنت فاضيه؟ قال لا وقال فقض الله. فهو احق بالوفاء. حدثنا علي بن قال اخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر ابن ياسر وهو ابو بشر بهذا الاسناد بمثله. باب الدليل على ان الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث. حدثنا الرابع عن قال سمعت الزهنية يحدث عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن امرأة من ختمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال قال سفيان هكذا حفظته. من الزهري واخبرني عن سليمان بن يسأل عن ابن عباس مثله وزاد فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال نعم كما لو كان عليه دينا فقضيتيه نفعك باب ناري بالحج ماشيا فيعجز النادر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابنه يا رسول الله كان عليه الندم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. حدثنا الصنعاني وقال حدثنا ابشر قال حدثنا حفيد قال اما سمعت انسا واما عن ثابت. واما عن ثابت عن انس وحدثنا محمد ابن حنبل فياض قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يهادى بنبليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قالوا نذر ان يمشي الى البيت قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه من الاغاني قال فامر ان يركب باب هدي النادر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي والدليل عن الخبرين الذين ذكرتهما في الباب قبل قبل مختصرين على حدثنا محمد المشاني قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا همام عن قتادة عن كلمتان عن ابن عباس عن عقبة ابن عامر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخته نذرت ان تمشي الى الكعبة فقال ان الله غني عن نذر اختك لتركب تهدي بدنه ولتهدي بدنه باب اليمين بالمشي الى الكعبة فيعجز الحارس عن المشي. حدثنا محمد الغرافي قال حدثنا يحيى عن ابن ادم قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز مخالفة قال ابن عباس ان يحج من قاب فيركب ما شاء. ويمشي ما شاء ويركب قال شريك محدثنا محمد بن عبد الرحمن مولان طلحة عن قريب عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تركب وتكفر يمينها حدثنا ابو عماني قال حدثنا فضل موسى عن شريك عن محمد مولى ال طلحة عن قريب عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي جعلت عليها المشي الى بيت الله فقال ان الله لا يصلح لاختك شيئا فقال قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها. باب ذكر اسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ عن وعن المجنون حتى يفيق حددنا يونس بن عبدالعال ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا ابن وهمي قال اخبرني الجليل ابن حازم عن سليمان ابن مهران عن ابن عن ابي ظبي عن عن ابن عباس قال مر علي طالبين بمجموعة بني فلان قد زانت امر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر يا امير المؤمنين ترجم هذه؟ قال نعم قال نعم اتفقوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حلقات مع ثلاثة عن المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ عن صبيه حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها قال ابو بكر وفيه دليل عندي على ان المجنون اذا به في حال جنونه ثم افاقه لم يجزه كالصبي مع بذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب. والدليل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القالب عن الصبية او هذا القلم مما يكون اثما ووزرا على البعد اذا ارتكب لا ان القلم مرفوع كاتب به الحسنات للصبي اذا عملها حتى هنا عبد الجبار المعاناة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وقال سمعته من ابراهيم بن عقبة قال سمعت تريبا يخبر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركن فسلم عليهم فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فمن انتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من محفة فاخذت بعضلته فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال ولك ان اجره حدثنا قال ابراهيم فحدثت فحدثت بهذا الحديث ان المنكدر فحج باهله اجمعين. وحدثنا علي بن خشبة قال اخبرنا سفيان وهو لم يقل ففزعت وقال فقال اتى لهذا احد قال نعم ولك اجر وقال في كلها عنه. بعض الصبي يخرج قبل البلوغ ثم يبلغ. حتى لابد ان قال حدثنا محمد بن من هادي قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فاذا عقل فعليه حجة اخرى واذا حج الاعرابي فهي له حجة فاذا هاجر الغالي حجة اخرى اخبرني بندارنا ابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدين عن شعبة عن سليمان عن ابي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا قال ابو بكر هذا عني هو الصحيح بلا شك. قال ابو بكر هذه اللفظة واذا حج الاعرابي من الذي كنت اقوله انه في بعض الاوقات دون جميع الاوقات وهذه اللفظة ان صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانما كان كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم انه لا هجرة بعد الفتح السوي العربي ومهاجر في الحج فجاز عن الاعرابي اذا جاء اذا حج كما يجوز للمهاجرين سقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة. باب حج الاثرياء والدليل على ان اكر المرء ان اكر المرء نفسه في العمل مباح اذ هو من ابتغاء فضل الله لاخذ الاجرة على ذلك هددنا الحسن ابن محمد الزعفران وقال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا على ابن المسيب عن ابي امامة التيمي قال قلت لابن عمر انا قوم نكرا في هذا الوجه او نكره في هذا الوجه وان قوم يظنون انه لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تطوفون بالبيت الستم تسعون بين الصفا والمروة؟ الستم الستم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن مثل ما سألتني فلم يدري ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح اما تأثموا فضلا من ربكم فدعاه فتلاه عليه وقال انتم حجاج المسروقين حدثنا زعفران وقال حدثنا اسباط ومحمد القرشي عن الحسن ابن عامر الفقيمي وانا بريء من عهدتي عن ابي امامة التيمي قال انا قلت لابن عمر فذكر نحوه باب حج الاجراء والدليل على ان اجينا اذا اجر نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الاجرة. الا مستأجره واداء الفرض عن نفسه جائز عندنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بعمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن الجبين قال اتى رجل ابن عباس فقال اني اجرت نفسي او اجرت نفسي من قوم ثم لهم بعض اجرة فتركت لهم بعض اجرتي او اجري ويخلوا بيني وبين المناسك فهل يجزئ ذلك عني فقال ابن عباس نعم هذا من الذين قال الله اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله باب اباحة هي التجارة في الحج والدليل على ان الاشتغال بما اباح الله من طلب ما لي من حله ايام الموسم في غير الاوقات الذي يشغل المرء عن اداء المناسك لا ينقص اجر الحاج ولا يبطل الحج ولا يجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة حدثناه محمد ابن مشانه قال حدثنا حماد يعني انما سعد قال حدثنا ابن ابي ذيب عن عفوان عن عبيد ابن عبيد عن ابن عباس ان الناس كانوا في اول الحج. يتبايعون في منى وعرفة وسوقه في ومواسم الحج فطافوا البيعة وهم حروب. فانزل الله عليكم جناح الان ثبته فضلا من ربكم في مواسم الحج فهذا فحدثني عبيد ابن عمير انه كان يقرأها في المصحف حدثنا ابو ذر قال حدثنا ابو بكر الحنفي وقال حدثنا ابن ابي ذر بهذا الاسناد بمثله. وحدثنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا حماد وزيد عن عبيد الله بن ابي يزيد. قال سمعت ابن الزبير يقرأه وليس عليكم جناح ان تلكم فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ضد ما توهمه العامة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة واحدة بعد هجرته الى المدينة ما قبل الهجرة. فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الحجة التي حجها من المدينة ده حدثنا عبد الله ابن الحكم ابن ابي زياد الخطأ ليراهب الكوفة قال حدثنا زيد ابن الحباب قال حدثنا سفيان وحدثنا احمد ابن قال حدثنا زيد قال حدثني سفيان الثوري عن جعفر عن جعفر بن محمد عن ابيها جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حجة حجتين قبل ان يهاجروا وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. وقال احمد ابن يحيى وحجة وحجة قارن معها عمرة وابو ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته الى المدينة لا كمن طعن في هذا الخبث ان هذا الخبر لم يروه غير زيد ابن الحباب حددنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن قال فحدثني محمد ابن اسعاف عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم الانصاري عن عثمان ابن ابي سليمان ابن جبير ابن مطعم ابن عمه عن ابي جبيد ابن مطوع قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس. لا تنفعه منها ملاك الا توفيقا من الله. قال ابو بكر قوله قبل ان ينزل عليه يشبه ان يكون اراد قبل ان ينزل عليه ثم افيضوا من حيث افاض الناس او من قبل ان ينزل عليه جميع القرآن والدليل على صحة ذلك. ان سلمى بن الجناة تحدثنا قال حدثنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الاسلام امر الله نبيه عليه السلام ان يأتي عرفات فيقف ثم يفيض منها قالت فذلك قوله ثم بعض الناس فهذا الخبر دال على ان الله عز وجل انما امرنا به بالوقوف بعرفات ومخالفة قريش في وقوف في المزدلفة وتركهم الخروج من الحرم لتسميتهم انفسهم الحمس لهذه الاية تفيضوا من حيثها بعض الناس اي غير قريش الذين كانوا يقفون في المزدلفة وهذه اللفظ من الجنس الذين يقولوا ان اسم الناس قد يقعوا على بعضهم. اذ العلم محيط ان جميع الناس لم يقفوا بعرفات وانما وقف بعرفات بعضهم لا جميعهم بقول وفي قول جبيد ما كان اكل توفيقا من الله له دلالة على ان الله لم يكن امره في ذلك الوقت بوحي انسى عليه بالوقوف بعرفة. اذا كان في ذلك الوقت كان الله قد امره بالوقوف بعرفة. عند جبير بن مطعم لا اشبه ان يقول فعلمت ان الله امره بذلك وانما قلت انه جاهز ان يكون جبير ابن المسلم من اراد قبل ان ينزل وعليه اي جميع القرآن لان جميع القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبل هجرته الى المدينة وانما نزل عليه بعض القرآن بمكة. قبل الهجرة وبعضه بالمدينة الهجرة واستمعتم ان اراد بقوله قبل ان ينزل عليه القرآن جميع القرآن الى انه اراد قبل ان ينزل عليه شيء من القرآن لان محمد ابن معمل حدثنا قال حدثنا محمد ابن مكين قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابي عن جبير ابن مطعم قال اطلت جبلا ليوم عرفة فانطلقت الى عرفة تتبعه فاذا انا بمحمد واقفا في الناس. لعرفة على بعيده عشية عرفة وذلك بعد ما انزل عليه قال ابو بكر فان كان عبدالعزيز بن جريج قد ادرك جبير بن مطعم فهذا الخبر يبين ان تأويل خبر نافع بن جبير عن ابيه اي قبل ان ينزل عليه جمع القرآن قال عددنا سفيان عن عمر قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال ذهبت اطلب بعيرا لي بعرفة ان فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس فقلت والله هذا لمن الحمس. فما شأنه ها هنا؟ وكان النبي عليه السلام يقف بعرفة سنينه التي كان بها حددناه المخزومي وقال وقال عن محمد ابن جبير عن ابيه قال فما له خرج من الحرم وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول نحن اهل الله لا نخرج من الحرم ولم يقل. ولم يقل كان يقف بعرفة سنينه التي كان بها وخمر ربيعة ابن عباد من هذا الباب حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الطعام عن ابن ربيعة كان به رجل من قريش قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين ثم رأيته في الاسلام من قبله ذلك فعرفت ان الله قد وفقه لذلك باب الرخصة في دخول مكة بغير احرام عند العلم بحدث حددنا يونس بن عبدالعال قال حدثنا ابن وهب ان مالكا حدث عن ابن شهاب عن انس ابن مالك. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من الفتح على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ان خطأي متعلق باسرار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه قال ابن شاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما الحسن قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث معي رجلا من الانصار فقال اتها ابا سفيان ابن حرب فاقتلاه. فذكر الحديث وقال فلما دخلنا مكة قال لصاحبه هل لك ان نبدأ طوبى بالبيت اسبوعا؟ ونصلي ركعتين فقلت انا اعلم باهل مكة انهم اذا اظلموا رشوا افنيتهم. ثم جلسوا بها وانا اعرف فيها. من الفرس الابلغ. فلم يزل حتى اتينا البيت فطفنا به اسبوعا وصلينا ركعتين ثم خرجنا جميع ابواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها. باب ذكر البيان ان العمرة فرض وانهى من الاسلام كالحج سواء الا انها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء حددنا يوسف بن واضح الى هاشم يقال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن يحيى ابن عمر قال وان يحرمني عمر فذكر حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في سؤال جبريل اياه عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيم الصلاة وتؤديها الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. وان تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فاذا فعلت ذلك بعد مسلم؟ قال نعم. قال صدقت هذا عبد الله المشاهدين الاشكال عن ابن عمر قال ليس من احد الا وعليه حجة وعمرة واجبة لابد منهما فما زاد بعد ذلك خير وتطوع قال حدثنا ابو خالد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال ليس من خلق الله احد الا وعليه عمرة واجبة قال ابو بكر هذا الخبر يدل على تبين قبر الحجاج بن عمرو بن اوقاه عن ابن من كبد عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة او واجبة هي؟ قال لا ان تعتمره فهو افضل. حدثنا حدثناه بشر بن معاذ قال حدثنا عمر ابن عدي قال حدثنا الحجاج ابن عطاء. فلو كان جابر سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول في العمرة انها ليست بواجبة. لما فعل فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر منصور عن ابي وائل عن الصبي بن معبد في قصة عمر كالدلالة على ان واجبة عند عمر بن الخطاب حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال الصبي بن مع بني كنت رجلا اعرابيا فاسلمت وكنت حريصا على الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فأتيت رجلا من عشيرته يقال له مذهب بن عبدالله فقلت يا هناهو اني حريص على الجهاد الحج والعمرة المكتوبين علي فكيف لي ان اجمعهما؟ قال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي قال فاهللت بهما معي ثم فلما اتيت الهذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وانا بهما معا فقال احدهما للاخر. للاخر ما هذا بافواه من بعيده فكأنما القي علي جبل حتى اتيت عمره فقلت له يا امير المؤمنين اني كنت رجلا عربيا نصرانيا واني اسلمت وانا حريص على الجهاد واني وجدت الحج والعمرة. مكتوبين علي فاتيت رجلا من عشيرتي يقال له ديم بن عبدالله فقلت يا هناه اني حريص على الجهاد وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي ان اجمعهما؟ فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي واني اعددت بهما جميع فلما اتيت الهديب لقيني سلمان بن ربيعة وزيدوا منه سبحانه وانا احل بهما معا فقال احدهما للاخر ما هذا بافخى من بعيره قال فقال لي عمر هديتني سنة نبيك؟ قال ابو بكر في ترك عمر ابن الخطاب النكير على الصبي بن معبد قوله واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ابين الدلالة على ان العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج ان لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة لا اشبه ان ينكر عليه قوله ولقال له لم نجد ذلك مكتوبين عليك بل اينما وجدت حجا مكتوبا عليك دون في تركه الانكار عليه ما افتاه هدين ابن عبدالله دلالة بينة بان القرآن عنده جائز من غير بان القران عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج والعمرة وفيه دلالة على ان ما استيسر من الهدي جائز عن القادم عن المتمتع ذا كما قال بعض العلماء ان القرآن لا يكون الا بسوق بدنة او بقرة يسوقه من حيث يحرم باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله ابن عمر جالس الى حجرة عائشة قال واذا الناس يصلون صلاة الضحى فسألناهم عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع. حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت الان ابن مالك كما اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع عمر حج حجة واحدة وعمرتهما حجتين باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر من العمرتين بهما قدنا علي بن المدرك عن حديث عن عبيد الله عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء من الجنة. حدثنا عبد الجبار عددنا سفيان وقال عدد نحو ثرة ابن محمد قال حدثنا سفيان عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء الجنة غير ان عبدالجبار قال يبلغ به باب الدليل على ان جهاد النساء الحج والعمرة وفي الخبر علمي دلالة على ان العمرة واجبة كالحج للنبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان عليهن العمرة كما ان عليهن الحج. حددنا علي ابن المؤذن قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حبيب وابي عمرة عن عائشة طلحة عن عائشة ام المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد فيه الحج والعمرة. قال ابو بكر في قوله عليهن جهادنا قتال فيه. واعلامه ان الجهاد الذي عليه من الحج والعمرة ان العمرة واجبة كالحج. ظاهر قوله عليهن انه واجب اذ غير جائز ان يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب باب الرخصة بالعمرة على الدواب المحبسة او المحبسة في سبيل الله حدثنا محمد ابن قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم المهاجر عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث قال ارسل مروان الى ام معفن يسأله عن هذا الحديث فحدثت ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت العمرة فسأل زوجها البكر فابى عليها فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فامرهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها وقال ان الحج والعمرة من سبل الله وان عمرة في رمضان تعدل حجة او تجزيء حجة. قال ابو بكر هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم ان من حبس شيئا في سبيل الله في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده ان الحبس غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز لابي معقل التسبيلا تسبيلا البكر من ان يخرجه من يده. وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبين ان الحبس يتم بالكلام ولم يخرجه المحبس من يده. باب رخصة للحاج بعد الفراغ من الحج العمرة والاحرام بهما من اي حل شاء حدثنا محمد المشاني قال حدثنا ابو بكر عن الحنفية قال حدثنا افلح قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قال ما شأنك؟ قالت لا اصلي. قال فلا يضرك. انما انت من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهن. فذكر الحديث وقال حتى نزل ونزلنا معه فدى عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك بل تهل بعمرة باب فضل العمرة في رمضان والدليل على انها تعدل بحجة مع الدليل على ان الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدل له اذا اشبهه في بعض المعاني جميعه اذا العمرة لو عدلت حجة في جميع احكامها لقضى العمرة من الحج ولا كان المعتمر في رمضان اذا كان عليه حجة الاسلام تسقط عمرته في رمضان حجة الاسلام عنه فكان النادر حجا لو فكان النادر حجا لو اعتمر في رمضان كانت عمرته في رمضان قضاء لما وجب على نفسه من نذر لما اوجب على نفسه من هذه الحج حد هنا بشرب الميلان قال حدثنا عبد الوالد بن سعيد العنبري عن عابد الاحمر عن بكر بن عبدالله المجاني عن ابن عباس قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما ما احجك عليه قالت فحجني على ناضحك قال ذاك نعتقده انا وولدك قالت حجني على جملك فلان قال ذلك حبيس في سبيل الله. قالت فبع تمر رفك. قال ذاك قوتي وقوتك. قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ارسلت اليه زوجها فقالت اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلامة ورحمة الله وسله ما تعدل حجة معك. فاتى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي السلام ورحمة الله وانها كانت سألتني ان احج بها معك. فقلت لها ليس عندي ما احجك عليه فقالت حجني على جملك فلان فقلت لها ذلك في سبيل الله فقال اما انك لو كنت حججتها كان في سبيل الله فقالت فحجني على ناضحك. الا ناضحك فقلت ذاك نعتقده انا وولده اوكي قالت فبعت امر ربك فقلت ذاك قوتي وقوتك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من حرصه على الحج وانها امرتني ان اسأل كما يعدل حجة معك قال اقرئها مني سلاما ورحمة الله واخبرها انها تعدل حجة ما عمرة في رمضان. باب اباحة العمرة من الجعرانة هددنا احمد بن عصور الرمادي قال هددنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمرون عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة في قوله ما رأت من الله ورسوله قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر ابا بكر على تلك الامر ابا بكر على تلك الحجة. باب اباحة العمرة في اشهر اجل من لا يحج عامه ذلك من رخصته له في الرجوع الى وطنه بعد قضاء العمرة قبل ان يحج. الدين الربيع ابن سليمان وبحر ابن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن ابي زياد عن القمة وهو ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس عام حجة الوداع فقال من احب ان يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل قال ابو بكر هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبين لفضل الحج ممدود من حين. يجب على المرء الى ان تحدث به المنية. اذ لو كان فرض اذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم. وزعم ان من اخر اداء الحج عن اول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا عاصيا لله لما اباح المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن كان معه عام حجة الوداع ان يرجع بعمرة قبل ان يحج. وبينهم وبين الحج ايام قلائل لان المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع لاربع مضينا من ذي الحجة من ذي الحجة. وبينه وبين عرفة خمسة ايام. فاباح لمن احب الرجوع بعد الفراغ من العمرة ان يرجع قبل ان يحج باب اباحة العمرة قبل الحج والدليل على ان الفعلين من جنسه اذ امر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر احدهما في الامر قبل الاخر ان جائزا ان يبدأ المأمور بالفعلين باحدهما في بياض نهاية الجزء الرابع وهو نهاية المخطوطة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بارك الله فيك الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبيه محمد نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر الدليل على ان الشيخ الكبير اذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني او استفاد مالا بعد الاسلام كان فوضى الحج عليه واجبة. وان كان غير مستطيع ان يحج بنفسه فالاستطاعة ما بين المصنف استطاعتان اما ان يحج بنفسه اذا كان قادرا واما ان يكون عنده مال ولكن لا يستطيع ان يحج بنفسه فيعطي غيره حتى يقوم بالحج عن ماذا عنه يعطي غيره حتى يقوم بالحج عنه. وهناك استطاعة ثالثة. هناك استطاعة ثالثة وهي ان يتضرع شخص كولده بالحج عن ابيه يكون الشاص له اولاد. فينتدب بالحج عنه نعم ثم ذكر حديث ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان عبد الله ابن العباس اخبره كان الفظن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت امرأة من خثعم الى الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه. نعم فهذه المرأة قالت ان ابي شيخا كبيرا ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة يحج عنه؟ قال نعم فهذه الاستطاعة من القسم الثالث وحديث ابن عباس في الصحيحين ثم ساقه ايضا من طريق اخرى عن نعم ثم قال باب حج المرأة عن الرجل. وساق ايضا نفس الحديث ولكن من طرق اخرى عن الزهري به عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس نعم ثم قال باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على اصلنا نعم بالحج عن الميت ايضا اذا لم يحج فانه يجب الحج عنه فان كان له مال يخرج من تركته ليعطى لمن يقوم بالحج عنه. نعم. او يتبوع بعض اولاده بالحج عنه نعم ثم ذكر حديث موسى ابن سلمة الهذلي قال انطلقت انا وسنان ابن سلمة تمرين فلما نزلنا البطحاء قلت انطلق الى ابن عباس نتحدث اليه. قال قلت يعني لابن عباس ان والدة لي بالمصر بالمصر واني اغزو في هذه المغازي افيجز عنها ان يعني عنها وليست معي قال افلا انبئك باعجب من ذلك امرت امرأة سنان العقب امرت امرأة سنان ليس امرت امرأة سنان. ابن عباس كان صغير ويروح يذهب الى وهو وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول لهذه المرأة اذهبي واسألي امرت امرأة بن عبدالله الجهني ان تسأل نعم ان تسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي امرت ابن عباس ان يسأل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هالمرأة امرأة اسنان هي التي امرت رسول الله امرة ابن عباس ان يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان امها ماتت وما تحج ان امها ماتت وما تحج افيجزى عن امها ان تحج عنها؟ قال نعم لو كان على امها دين فقضته عنها الم يكن يجزئ عنها فلتحجا عن امها. نعم وهذا حديث صحيح. وهذا الحديث فيه دليل على على ان القياس حق لان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثل وقاس على هذا المثل الذي ضربه دين الله عز وجل لو كان على ام هدين فاخذته فليجزى عنها هل يزمن انه يجزى عنها؟ فاذا من باب اولى دين الله يقضى ايضا. فاذا حج عنها قضي دين الله جل وعلا على هذه المرأة او على اي شخص كان وهو قد مات ولم يحج. نعم. ثم رواهم من طبيق اخرى قال سمعت ابن عباس يقول قال فلان الجهلية رسول الله ان ابي مات وهو شيخ كبير لم يحج او لا يستطيع الحج. قال حج عن ابيك. نعم وهذا صحيح صوبت السابق ابا عبد الرحمن نعم قال باب الحج عن من يجب عليه الحج بالاسلام. او ملك المال او هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر والفوق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحد لمرض قد يرجى له البغض. نعم لا شك تا في فرق بين العاجز الذي لا يستطيع الحج والشخص المريض الذي يرجى ان يشفيه الله من هذا المرض فهذا يتأنى حتى يشفيه الله ثم يحج. ثم ساق ايضا حديث سليمان ابن يسار عن ابن عباس نعم ثم قال باب حج الرجل عن المرأة. المرأة يشرع لها ان تحج عن الرجل والعكس. والرجل عن طبعا قال التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت انها مجملة. ثم روى عن طريق يحيى ابن عبد الحجاج قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان ابي شيخ كبير ادرك الاسلام ولم يحج ولا يستمسك على واحدة وان شددته بالحبل على واحدة خشيت ان اقتله. فقال عليه الصلاة والسلام حجة عن ابيك وهذا لا يصح موصل ويحيى ابن ابي الحجاج لا يحتج به ثم ساقه ايضا من طريق يحيى بن ابي الحجاج عن عوف عن ابن سيرين عن ابي هريرة بمثل ذلك الا انه قال السائل سأل عن امه. نعم ثم قال باب النهي عن ان يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه. اول شيء يجب ان يحج الانسان عن نفسه الواجب اولا ان يحج الانسان عن نفسه ثم بعد ذلك يحج عن ابيه او عن امه او عن طبيبه الذي لم يحج ثم ذكر من طريق عزرا عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس وهذا الاسناد وقالوا كلهم ثقات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرهما؟ فقال اخي او قريب لي قال هل حججت يعني عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم عن صبغة طبعا هذا واضح انه موقوف الراجح انه موقوف. رجاله ثقات ولكن صرف في رفعه ووقفه وواجه انه موقوف اللاعب عندنا مسألة ولعل الاستاذ اسلام ينتبه اليها اذا حج الانسان عن خيبه ولم يحج عن نفسه ثم انتهى من الحد وهو كله حاج عن شوف هوما من الناس وهو ما حج عن نفسه. حتى انتهى الحج ماذا يقال بعد؟ هذا الان ابن عباس ادرك قبل ان يقوم بالحج لبى قلبا شبوما قال اخ لي او طبيب لي هذا الان ادرك فغير النية. شخص انتهى من الحج انشبهما وهم ما حج عن نفسه تقرأ هالحج عن من يا استاذ مصطفى؟ عليه عن نفسك لأنه لا يؤخر اذا انت كعمان والله هذه المسألة يعني فيها خلاف والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يرى انها تقع عن المحجوج عنهم. والله اعلم اذا لم اكن واهما اذا لم اكن واهما اظني سمعته يقول كذلك. لان هذا الان انتهى كله يقول لبيك عن فلان لبيك عن فلان. وطاف وسعى وهو يقول لبيك عن فلان. ووقف بعرفة ويقول مثل ايضا لبيك حتى انتهى الحج تنجح الجهود. نعم هو اذا ادركنا خلاص انتهى الامر يغير النية لكن اذا انتهت الحجة وقد يقال انه هذا ينقلب عن نفسه. قد يقال انه ينقلب عن نفسه ويستدل لهذا ان الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من كان قارنا ولم يسق الحديث. ومنهم من كان مفردا فالقى من والمفرد يكون هذا الطواف الاول في حقه سنة ولا واجب؟ سنة. سنة. طواف القدوم في حق القابل والمفرد سنة. فطاف وسعوا. هذا السعي عن الحج والطواف الاول سنة طواف القدوم. امر عليه الصلاة والسلام ان يجعلوا الطواف والسعي عن عن العمرة. من لم يسوق فليجعلها عمرة بل لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. انا سألني شخص في هذا الحج كان الابن مجمعنا فسألني حنا بطواف الوداع طفنا وانتهينا. قال لي والله انا ترى اه اه نسيت حنا طبعا عفوا اخرنا طواف الوداع تأخرنا طواف الافاضة الى نعم طفنا وسعينا وطلعنا فقال انا يعني كنت ناوي ان هذا طواف وداع. وهو ما طاف الافاضة. قال ناوي ان اطواف وداع. انتهيت انا ناوي طواف وداع. قلت هذا خلاص انت في الاصل ما ما طفت الافاظة فهذا عن طواف الافاظة حتى لو كنت يعني انقلب في ذهنك نسي غفل يحسبه طواف وداع وهو ما طاف للافاضة قلت هذا خلاص عن الحج. نعم. لا ليس خاصا بشوببة لا لا ليس الشرع ليس خاصا في شبرمة الشرع للناس كلهم قل يا ايها الناس اني رسول رسول الله اليكم جميعا. ترجيح الوقف يا شيخنا هل هل يكون اجتهاد من ابن عباس لا لا لابد هو عن نفسه نعم ما يبدأ الانسان عن غيره ما يبدأ الانسان عن غيره نعم بعض اهل العلم وهو الشيخ محمد ابن عثيمين ترى المسألة الاولى اللي نسبتها للشيخ ترى الان انا اشك فيها اشك فيها. اما هذي الثانية نعم المسألة الثانية وهي نعم لا اله الا الله اذا نعم ايه اهذا شخص عاجز؟ ما عنده مال هذا شخص ما عنده مال وهو قادر يعني جاء لشخص مثلا في ادلب وجا له شخص وقال انا عاجز ما استطيع هذي عشرة الاف ليرة سوقية اذهب حج عني. وهو لم يحج عن نفسه. وهو لم يحج عن نفسه. ولا عنده مال وجاء له هذا الشخص قال هذي عشرة الاف حج عني الشيخ محمد اجاز انه يحج عن عن هذا الذي انتدبه قال هذا خلاص عاجز مفهوم ما يقدر ان يحج عن نفسه. هذه مسألة ايضا تسجل مع ابو عبد الرحمن وينتبه لها ايضا الاستاذ اسلام. ومساء للحج كثيرة نعم وهو نسك عظيم نعم ثم قال باب العمر عن الذي لا يستطيع العمر من الكبر. كما ذكرت المسألة الاولى ان لا تنسبنا للشيخ محمد. والله ما لعلها لكن هذي نعم هادي نعمة نعجن بها عن الشيخ محمد والاولى ترى لا تنقل عني قال باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من من الكبر. ثم ذكر حديث عمو بن اوس عن ابي رزين. انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر. هذا هناك من استدل به كلمة مع احمد رحمه الله على وجوب العمرة. على وجوب العقال حجة عن ابيك واعتمر. وبعضهم ناقش في ذلك وقال هنا هذا جواب سؤال لا يستهل الحج ولا العمرة قال حج عن ابيك واعتمر نعم هذا جواب سؤال. وطبعا سوف يأتينا ان العمرة واجبة باذن الله. قال باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه. والامر بقضائه. والدليل على انه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين. يؤخذ من تركته. نعم. قبل ان تقسم التركة هذا من الديون الخاصة نعم الديون قبل قبل قسمة التركة هناك خمسة اشياء قبل قسمة التوريكة نعم. ثم روى من طريق ابي بشر جعفر ابن ابي وحشية قال سمعت جعفر ابن سعيد ابن جبي ويحدث عن ابن عباس ان امرأة ان تحج فماتت فاتى اخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك. فقال رأيت ان كان على اختك دين اكنت رضيه؟ قال نعم. قال فاقدوا الله فالله حق بالوفاء فيحجبها المال لا يقتطع منه الثلث ويوتك ثلاثيا للورثة؟ لا. اول ما يبدأ بالديون. اذا انتهت الديون وفيه ايضا تكفينة وكذا خمسة امور ثم بعد ذلك ما بقي للورثة نعم فهذا التبويب من فقه المصنف ثم ذكر حديث الخثعمية نعم وفيه نعم كما لو كان عليه دين فقضيتيه نفعه. قال باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناس عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى نعم ثم روى المضيق عمو بن ابي عمرو عن عبد الرحمن الاعوج عن ابي هريرة ان رسوله صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه يتوكأ عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال عليه الصلاة والسلام ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك نعم وهو خبر صحيح وهذا الاسناد اسناد جيد ثم ساقه من طريق اخرى عن حميد عن انس عن حميد عن ثابت عن انس ان رسوله صلى الله عليه وسلم حميد قال اما سمعت انسا واما عن ثابت عن انس ثم ساقه ام ثابت عن انس ان رسوله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا وهذا بين ابنيه فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا نذر ان يمشي الى البيت قال ان ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فامره ان يركب ما الفائدة انه يمشي؟ نعم يركب. نعم. قال باب هدي النادر بالحج مشيا فيعجز عن المشي على الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت. ثم ذكر قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة ابن عامر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخته نظرة تمشي الى الكعبة فقال ان الله غني عن نذر اختك لتركب ولتهدي بدنة. فيقيد الخبرين السابقين ان على هذا النادر عليه ماذا؟ كفارة. والمشهور عنده والله اعلم عنده جمع من اهل العلم ان لم يكن جماهير اهل العلم لو نذر الشاص امرا محرما. فلا يجوز طبعا ان يفي بنذرة ولكن عليه ماذا؟ كفارة كفارة النذر كفارة يمين. قال باب اليمين بالمشي الى الكعبة فيعجز الحالف عن في نعم ثم قوم طريق شقيق عن ابي اسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب. قال قال ابن عباس يحج من قابل فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب نعم يقال انه يركب ويكفر عن ماذا؟ يكفر عن نذره يكفر عن نذره وهذا فيه شريك وان كان مقدم في ابي اسحاق ولكن ابو اسحاق لا يعرف انه سمع من ابن عباس نعم ولذا روى من طريق شريك ان قال وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى الطلحة عن قريب عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وتكفروا يمينها فتركب وتكفر عن يمينها ثم ساقه نفس الاسناد هذا اللي علقه الى شريك ان الله قال عليه الصلاة والسلام ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا قلها فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. نعم وعامة لما ابو اسماعيل نظر انه لا يتكلم وانه يجلس في ماذا؟ في الشمس ونذر ان يصوم فامره بالصيام وامره ان يجلس في الظل وعن ماذا؟ وان يتكلم فالاشياء المحرمة او الاشياء التي في الاصل هي ليست عبادة وانما مشقة. السكوت هذا من امر الجاهلية ليس عبادة لنا. وكونه يجلس في هذا مشقة تعذيب لنفسه فامره ان يدع هذه الاشياء اما بالنسبة للصيام فامره ان يفي به وليس في خبر باسرائيل ذكر اليمين. ولكن هنا فيه ذكر اليمين فهذا يقيد يقيد خبر ابي اسرائيل هذا الخبر نعم تابع هذا طبعا فيه شبيك قال باب لكن خبر ابي اسماعيل صحيح قال باب زكر اسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ المجنون حتى يفيق طبعا هذا محل يا جماعة ان التكاليف لا تجب على الانسان حتى يبلغ. نعم. والمجنون حتى يعقل. والنائم حتى يستيقظ سم جوة منطقة ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن محوال هذا لا يصح هذا لا يصح الاسناد جرير بن حازم بما حدث به في مصر فيه ماذا؟ فيه نظر تكلم في رواية في تكلم في روايته عن عن حديث في مصر وابن وهب مصري فجوير بن حازم في حديثه تفصيل ومن جملة التفصيل ما حدث به في مصر بنحازم ان كان تفرج عن سليمان بن مهران الاعمش لا يقبل. ليس هو مقدما في الاعمش نعم وهذه الاحاديث فيها كلام كلها حديث عائشة وحديث علي وحديث ابن عباس فيها كلام الوجوب ولكن هذا اللفظ اختلف فيه. نعم قال باب الرخصة في العمرة طبعا اصل الحديث في الصحيح لكن هاللفظ لا قال باب الرخصة في العم على الدواب المحبسة في سبيل الله ولكن هي يعني ثابتة عن بعض الصحابة والله اعلم وعموم النصوص يدل عليها عموم النصوص يدل عليها وهو رفع القلم عن ثلاثة على المجنون المغلوب على عقله وعن النام حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب نعم. ايه. فاذا كان الموكل فلم يجب عليه الحج من كان وجب عليه في ذكر الخلاف. ايه. ويقول انه لقاء هذا الشخص اللي حابب يرفع للشخص الحاد ايه الممتع مع الجزم قال الاولى والاحوط وايه عن ابيه لم يكن حج عن نفسه فان الحج تكون له طيب وفي الممتع لم يكذب اذا هذا تولي عن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يقول يقع على الحاج هذا المسجد خلنا محنا متاعب لا هو هيك مقيد بالمذهب. هو هو محمد ابن عثيمين انا عارفه يتقيد بالمذهب نعم رحمه الله وانا قلت له قلت انت تقول اصحابنا اصحابنا ما ودي اقول هالكلمة لكن خليتني اقولها قلتها تقول كل المسلمين اصحابنا قال لا يعني لانه تفكه على مذهبهم. كنت انا معه في المطار عندما ذهبنا والله اعلم الف واربع مئة واثنين. سوقنا من القصيم الى مكة كان معانا ابن عبد الرحمن ومعنا وليد الحسين وفقنا الله واياه ومصطفى كامل رحمه الله قتله النظام السوري قتل قتلهم الله. كان رجل من اهل العلم مصطفى بن كامل حوية من اهل ادلب رحمه الله. رحمه الله نعم نعم قال نعم ثم تقدم الكلام على نعم ثم ذكر نعم قال باب حج الصبيان قبل باليوم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بوحاء استقبله ركب فسلم عليه لكن عموما النصوص تشهد لذلك وثبت عن بعض الصحابة ومثل هذا لا يقال وعموم النصوص تشهد لهذا. لكن التي جاءت ابن عباس في حديث عائشة كلها لا تخلو من كلامك فقال من القوم؟ قال قالوا المسلمون ما قال السلفيون قالوا المسلمون يجب علينا ان ننتسب الى الاسلام كما في القرآن العظيم. هو سماكم المسلمين فمن انتم؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت فزعت امرأة منهم فرفع الصبيا لها من محفة فاخذت بعطلته فقالت يا رسول الله هل لهذا يقال ولك اجره؟ نعم. هذا حديث صحيح قد خرجه مسلم. وفي رواية لهذا حج قال نعم ولك اجر نعم. الصحيح اجره ولا اجره؟ زيادة الهاء هذي. والله هو الاصل ولك اجود. نعم. لك انت الاجر وله الحج قال باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ. ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم اذا حج الصبي حديث ابن عباس نعم. اذا جاء الصبي فله حجة حتى يعقل فاذا عقل فعليه حجة اخرى واذا حج الاعرابي فهي له حجة فاذا هاجر فعليه حجة اخرى. هذا قد اختلف في وقفه وفي رفعه. نعم لعل الاقرب والله اعلم انه موقوف. الاقرب انه موقوف وان كان مرفوع فهو منسوخ. كما بين المصنف معنى الى نسخه وحتى ابو محمد ابن حزم ولكن لقب انه موقوف نعم لان الاعرابي اذا حج خلاص هذي تقوم عن حجة الاسلام واما الصبي فالصبي اذا بلغ نعم يجب عليه عليكم السلام. يجب عليه ان يحج. نعم ثم قال باب حجي الاكبرياء والدليل على ان على ان اكره المرء نفسه في العمل طلق على ان اقراء المرء نفسه في العمل طلق مباح نعم ثم روى من طريق ابي العلامنة المسيب وهو ثقة له بعض الاوهام عن ابي امامة التيمي وابو امامة وثقه الذهبي وقال ابن الحجر مقبول فهذا الاسناد لا بأس به. قال قلت لابن عمر ان قوما نكر في هذا الوجه وان قومي يزعمون انه لا حج لنا. فقال ابن عمر ولستم تطوفون بالبيت؟ الستم تسعون بين الصفا والمروة؟ الستم الستم؟ ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني فلم يدري ما يرد عليك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان له فضلا من ربكم فدعاه فتلاه عليه وقال انتم حجاج نعم. وهذا الاسناد لا بأس به والله اعلم ثم رواهم ضيف الحسن بن عمرو الفقيمي. قال المصنف وانا بريء من عهدته ولا ادري لماذا تبرأ من عهدته وهو ثقة. انا بامامة التيمي قال قلت لابن عمر نعم قال باب حدي الاجراء والدليل على ان الاجير اذا اجر نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الاجرة على مستأجر واداء الفرض عن نفسه جائز نعم ثم ذكر عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن جبير قال اتى رجل ابن عباس فقال اني اجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض اجرتي او اجري ويخلوا بيني عليكم السلام وبين المناسك فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن نعم هذا من الذين قال الله اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع الحساب. نعم وهذا اسناد صحيح قال باب اباحة التجارة في الحج. والدليل على ان الاشتغال بما اباح الله من طلب المال من حله ايام ايام الموسم في غير الاوقات التي يشغل المرء عن اداء المناسك لا ينقص اجر الحاج ولا يبطل الحج ثم روى من طريق ابن ابي ذئب عن عطاء عبيد بن عمير عن ابن عباس ان الناس كانوا في اول يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فانزل الله ليس عليكم جناح ان تبتهوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف نعم هذا من باب التفسير طبعا تعلمون في قراءتنا ليس في مواسم الحج؟ قال نعم ثم ساق هذا الاسناد ولا بأس نعم هذا اسناد نعم اسناد جيد ثم رواه ابن عبيدالله ابن ابي يزيد قال سمعت ابن الزبير يقرأها ليس عليكم جناح ان تبدأوا ان تبتهوا فضلا من ربكم في مواسم الحج نعم وهادي تحمل على قراءة من باب التفسير نعم قال باب هذا نعم صحيح الى عبد الله بن الزبير قال باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساقهم من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجروا حج بعد هذا لا يصح. قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري. لا نعرفه الا من حديث زيد بن الحباب وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثور ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظ. قال وانما يروى عن السوء عن ابي اسحاق عن مجاهد مرسلا الخبر لا يصح. قال باب الذكر الدليل على صحة هذا المتن. ثم ساقهم طريق عثمان بن ابي سليمان بن جبير بن اطعم عن عمه نافع ابن دبي وعن ابيه دبي وابن مطعم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك الا توفيقا من الله هذا من طريق بنسحب. وهو صحيح ولكن هالسياق فيه نظر ما ذاك الا توفيقا من الله هذا فيه هذا لم يأتي في البخاري سوف يأتي لفظ البخاري. وفيه ايضا قبل ان ينزل ايضا ليس في الرواية الصحيحة قبل ان ينزل عليه نعم ثم قال ان سلمى بن جنادة الخلاصة نصل قصة صحيح ولكن هالسياق به نظر. فيها اشياء لا تصل. ان سلمى بن جنادة حدثنا قال حدثنا ابو معاوية عن قال عن هشام قال عن ابيه قال عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة هو كان يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الاسلام امر الله نبيه عليه السلام ان في عرفات فيقف ثم ثم يفيض منها. قالت فذلك قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس. نعم وهذا قبر صحيح رواه البخاري ومسلم ثم قال لان محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن دويج قال اخبرني ابي ابوه لا يحتج ابوه ابوه عبد الملك ابن جريد نعم عبد الملك لا يحتج به عبد الملك بن عبد العزيز عبد العزيز لا يحتد به اخبرني؟ نعم. قال عن جبير بن مطعم قال اضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت الى عرفة تتبعه فاذا انا بمحمد صلى الله عليه وسلم واقفا في الناس بعرفة على بعيره عشية عرف ذلك بعد ما انزل عليه هذا ايضا بعد ما عون جل عليه فينصح فيه وانما الصحيح الذي سوف يأتي. قال حدثنا عبدالجبار ان العلاقة لحدثنا سفيان قال عن عمرو اي بن دينار قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه طبعا سفيان ابن عيينة قال ذهبت واطلب بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس فقلت والله ان هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة سنيه التي كان بها نعم هذه نعم هذا الخبر في الاصل هو الخبر الصحيح قال حدثناه المخزومي وقال عن محمد بن جبير وعن ابيه وقال فما له خرج من الحرم وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول نحن اهل الله لا نخرج من الحرم ولم يقل كان يقف يقف في عرفة التي كان بها نعم فهذه اللفظة ليست موجودة في الصحيح وهذا يحتمل انه بعدما بعد البعثة هذا يحتمل انه بعد البعثة قبل ان يهاجر عليه الصلاة والسلام. حجتين ولا حجة؟ هو طبعا لا شك انه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بالاتفاق لم يحج الا حج الاسلام واما قبل الهجرة فلم يثبت شيء. نعم في خبر جبير بن مطعم هنا نعم شافه يحج. هذا الحج هل هو قبل البعثة ولا بعد البعثة لعل والله اعلم بعد البعثة قال ابن حجر لا يدعى يعني والله اعلم اظن هذا كلام بن حجر لا يدرى كم حج عليه الصلاة والسلام يعني بعد البعثة قبل ان يهاجم الله اعلم ما ثبت شيء حديث جابه المتقدم بغير صحيح فقبل البعثة يعني كان يحج وهم من ذلك حديث جبير ابن بطن نعم. فالله اعلم كم حج قبل البعسة. قبل عفوا الهجرة. قبل الهجرة الله اعلم كم حج قبل ماذا قبل الهجرة. الله اعلم كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ان يعرض نفسه عليه قضاءك الا كان يعبد نفسه في الموسم نعم كان يعبد نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل نعم نعم ثم قال حدثنا حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بنساب عن ابن ربيعة عن ابيه رجل من قريش قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين ثم رأيت في الاسلام واقفا موقفه ذلك فعرفت ان الله وفقه لذلك هذا لا يصح لان جرير انما سمع من عطاء بعدما تغير وابن ربيعة هذا من؟ ايضا هذا فيه ايضا البوابيع لعب فيسجل ايضا في ظهر انه مجهول بالطبيعة. هذا ربيعة ابن عباس. طيب شبلنا ابو عبد الرحمن شف لنا شوف ان تخريج الحديث في شوف الطبراني في الكبير رفع القلم عن سالم. نعم. متنه صحيح. المتن لم يثبت مرفوع الاحاديث التي جاءت لا تخلو من كلامك نعم يواجه هذا وابيعه ثم قال باب الرخصة في دخول مكة بغير احرام عند العلم بحدث ثم روى من طريق مالك عن ابي شاب عن انس ان رسولا صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المرطب فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق متعلق باسباب الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه لانه قد احل دمه قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. ولا شك لم يكن محرم. هذا كان في فتح مكة حدثنا محمد ابن اسحاق ابن وهل حدثنا ابي حاوي حدثنا الحسين ابن اسحاق الدستوري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عن عطاء بن سهم عن ابن الربيعة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا مع المشركين بعرفات ثم رأيته بعد ما بعث واقفا في موقفه ذلك علمت ان الله وفقكم الى اخره. هذا الطبراني. نعم نفس الشي نعم اذا هذا ابو الربيع ما غير معروف الربيع هذا غير معروف ابوه ايضا غير معروف يعني الصحبة ما تثبت هكذا الصحبة لا تثبت هكذا لان الاسلام فيه نظر المهم يغني عنه حديث جبار ابن مطر نحب ذكره في طبق الصحابة وقال في صحبة ثم اعاده في طبقة التابعين وقال ان له صحبة وفيه نومة وفيه؟ نظر. مم نعم ثم اسحاق عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمو بن امية الضم عن ابيه عن جده قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معي رجلا من الانصار فقد ائت يا ابا سفيان بن حرب فاقتلاه هذا ايضا فيه مبعوث في صحته وهنا عبد اسحاق عن عن سفيان احسنت يا عم لم يأتي قتل الامر بقتل طلع اللي حتى تحفر من الفضل تراجع جعفر ابن الفضل الحدث عن محمد ابن يحيى ابن فارس من حدثنا نوح ابن يزيد من سيارة مؤدب من حدثنا إبراهيم بن سعد من حدثني ابن اسحاق عيسى بن معمر عن عبدالله بن عمرو بن الفغوان الخزاعي عن ابيه رجعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اراد ان يأكل بمال الى ابي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح وقالت لي الصاحبة فجاءني عمرو بن امية الضمري وقد قال بلغني انك تريد الخروج وتلتمس صاعبا. قال قلت اجل قال فانا لك صاحب؟ قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت قد وجدت صاحبا قال من؟ قال عمرو بن امي الضمري قال اذا هبطت بلاد قومي فاحذروا فانه قد قال طائل اخوك البكري ولا تأمن وخرجنا حتى اذا كنتم بالابواء قال ان اريد حاجة الى قوم بوداء. فتلبث لي كنت راشد فتلبثني كنت راشدا. فلما وانا ذكرت قول النبي النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت اودعه حتى اذا كنت من الاصابر اذا هو يعارضني في رهط قال فاوضعت فسبقته فلما رآني قد كنت وانصرفوا وجاءني فقال حاجة قال اجل ومضينا الى ابي سفيان ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال الى ابي سفيان هذا لا يصح ايضا هذا الخبر لا يصح لا مو هذا افطر اختلاف هلا بنشحف ويراجع جعفر ابن الفضل ايضا. قال جماع ابواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها قال باب ذكر البيان ان العمرة فرض وانها من الاسلام كالحج سواء لا انها تطوع خطأ لا هذي خطأ لا لا انها تطوع صوبها نعم اي نعم بس عندنا الا هذه خطر لانها تطوع. نعم. ثم ذكر حديث اه حديد جبريل وفيه وان تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة طبعا هذه اللفظة شاذة تعتمد شادة والله اعلم. والحديث في الصحيح وليس فيه وتعتبر نعم ثم قوم خالد عن ابن دريج عن نافع عن ابن عمر قال ليس من احد الا وعليه حجة وعمرة واجبتان لابد منهما. هذا موقوف على عبد الله بن عمر وهذا لا بأس باسناده هذا لا بأس باسناده والله اعلم ثم روى عن ابي الزبير ايضا عن جابر ليس من خلق الله احد الا وعليه عمرة واجبة قال ابو بكر وهذا طبعا هذا صحيح عن جاده عن نعم هذا مسألة العنعنة هذه يعني لا يلتفت اليها كثيرا هذا سناد؟ نعم هذا سناد قوي. سنادهم قوي عن جده قال هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن عطات عن ابن المنتظر عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي قال له وان تعتمر فهو افضل هذا لا يصح ثم ذكر قصة ابي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا اعرابيا نصرانيا. وفيه انه قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين مكتوبتين او مكتوبين علي فكيف لي ان اجمعهما؟ فقال اجمعهما اي حجة متمتعة وفاضل. ثم اذبح ما استيسر من الهدي فقال عمر هديت لسنة نبيك. نعم عليه الصلاة والسلام فهذا عمر ان قوى هذا الشاص ان الحج والعمرة الفتان فالعمرة واجبة ونقل ابن حزم اتفاق الصحابة او عدم الخلاف بينهم على وجوبهم قال باب ذكري عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. وان كان يعني جمع من اهل العلم يقولون يعني اذا بدأ بهما يجب عليه ان يتم ان يتم الحج والعمرة اذا بدأ بهما. لكن ما امر باتمامهما الا وهما واجبان. والله وعندنا في السنة عندي اقوى دليل في السنة قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج الى ماذا الى يوم القيامة. نعم. ثم قال باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى من طريق منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعوا ابن الزبير والمسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى عائشة والى الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاة فقال بدعة. ثم قال كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع نعم وهذا صحيح ولكن عائشة انكرت عليه قوله عمرة في رجب. نعم ثم ذكر حديث انس ايضا وهو ثابت ايضا في الصحيح حديث ابن عوف حديث ابن عمر في الصحيح وحديث ايضا انس في الصحيح قال اعتمر ايضا عليه الصلاة والسلام اربع عمر وحج حجة واحدة هذا بعد الهجرة وعمرتهما حجته. قال باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين ثم روى عن ابي هويرة العمرة العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وهو حديث صحيح في الصحيح ثم فساقهم من طريق اخرى ايضا ثم قال باب الدليل على ان جهاد النساء للحج والعمرة ثم قومتك حبيبنا بعمو عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين قلت عن عائشة بن طلحة عن عائشة ام المؤمنين عائشة بنت الله هي التي كانت من اجمل النساء في زمنها رحمها الله كانت من كان التابعية ومن اهل الفضل نعم قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. وهذا من الادلة على ثم ذكر حديث ام معقل وهو حديث صحيح له طرق كثيرة طبعا هذا فيه ابراهيمنا المهاجر وهو متكلم فيه ولكن الحديث له طرق كثيرة فهو حديث صحيح ثم قال باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج العمرة. والاحرام بها من اي الحل شاء هكذا عندكم في الطبعة الثانية للحاجي بعد الفراغ من الحج العمرة. لا الاقل والعمرة والاحرام بها من اي الحل شاء. اي بدون واو. الفراغ من الحج هذا اللي حصل لعائشة فرغت من الحج فاعتمرت طلبت العمرة والاحرام بهما غير مستقيم. والاحرام بها. والاحرام بها. والاحرام بها من اي الحل فهذا هو الاقرب ايه مذكور لا لكن الصواب هذا لا اكعب والاحرام بها من اي الحل شر. اي من العمرة. هذا اللي حصل لعائشة نعم ثم ذكر حديث عائشة وهو ثابت في الصحيحين. نعم. وطريق افلح لا بأس به. قال باب فضل العمرة في رمضان وانها والدليل على انها تعدل بحجة نعم ثم ذكر حديث بكر ابن عبد الله المجلي عن المزني عن ابن عباس اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في حجة الوداع كل يعني الصحابة والنساء المقتدرين قاموا. حجوا. حتى دخل عليه الصلاة والسلام على ظباعة بنت الزبير قالت اني شاكي قال حجي وماذا؟ واشترطي. قالت شاكية. قال حجي واشترطي. وولذا اسماء بنت عميس خرجت وهي ماذا ابد من حين وصلت الى ذو الحليفة بعد ساعات وضعت. يعني خرجت وهي نعم. في في الطلق نعم ووضعت فهذا يدل على ان كل زوجاته عليه الصلاة والسلام قد حججن معه وكنا تسعا لانه توفي عن تسع. عليه الصلاة والسلام فكلهم يعني حجوا ولذا هنا ام ام معقل يعني قالت حجني على ما ضحك على كذا على كذا الى اخره نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها واخبرها انها تعدل حجة معي عمرة في رمضان فعمرة في رمضان تعدل حجة لا لا عمرة في رمضان تعدل حجة نعم اي نعم لا بأس باسناده نعم هذا لا بأس باسناده قال باب باحة العموم من الجعوانة نعم. تعليم حجة وحجة ما يسمى. الاصوب حجة تعدل حجة. ما هي معلومة. تعدل حجة معي هذا وقع فيها شك في البخاري وروايات تعدل حجة على الاطلاق بدون تقييد اصح من حيث اللفظ وطبعا حديث معقل السبب هذا يؤيد انها تعدل حجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم عمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هويرة في قوله براءة من الله ورسوله قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر ومن الجعوانا ثم امر ابو بكر على تلك الحجة. نعم في السنة التاسعة. نعم وهذا الخبر صحيح اسناده صحيح قال باب باحة العمر في اشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخص له في الرجوع الى وطنه بعد قضاء العمرة قبل ان يحج. ثم ذكركم بالزناد عن علقمة عن امه عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الناس عام حجة الوداع وقال من احب ان يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل نعم يرجع بعمرة يعني يؤدي العمرة يكون متمتع لمن لم يسق الهدي بخلاف ما فهمه المصنف نعم فيعني يأتي بعمرة هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم. من لم يسوق الهدي فليجعلها عمرة يطوف ويسعى ويتحلل. ومن كان معه الهدي فليبقى على احرامه. نعم وهذا لا بأس باسناده. اما قول المصنف هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلب ان ان فرض الحج ممدود من حين يجب على المرء الا ان تحدث به المنية هذا غير صحيح. الصواب ان الحج على الفور هذا هو الصواب هذا بالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. امين