﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:25.750
وفي رواية اصبت السنة. في رواية اصبت السنة وفي رواية اصبت اجواي الصحيحة اصبت بدون اصبت السنة رواي الصحيحة اصبت بدون اصبت السنة ذهب الى هذا القول الامام ابن تيمية ذهب الى ان اذا كان هناك داعي وضرورة لا بأس يمسح حتى لمدة اسبوع. وقد عمل بهذا

2
00:00:25.750 --> 00:00:42.400
عندما سافر بالبريد من مصر الى الشام او بالعكس لحاجة مستعجل فسافوا في البريد كان عندهم فيما سبق الان اللي بيسافروا بسرعة يروحوا طايرة عاد عندهم اللي بيسافر ويريد ان يقطع المسافة بوقت قصير يسافر على ماذا

3
00:00:42.450 --> 00:01:04.100
بالبغيت لان عندهم البريد يعني هذا سفر السرعة ما يعني ما يتوقفون الا شيء يسير نعم لان المقصود من البريد ان يصل ماذا ان يصل بسرعة فسافر بالبريد بسرعة فاستمر يمسح لمدة اسبوع السمر يمسح لمدة اسبوع لكن القول الاخر وهو قول الجمهور هو الاقرب

4
00:01:04.200 --> 00:01:25.850
انه يمسح ثلاثة ايام فقط لان هذا حديث علي المسافر المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ايام بلياليهن فهذا هو الاقرب والارجح والله اعلم ايضا من المسائل التي تتعلق بالمسح وعندما الانسان يلبس

5
00:01:26.150 --> 00:01:47.150
قفان نعم عندما يلبس الانسان خفين ان كان هذا فيه تفصيل ان كان لبس الخفين قبل الحدث ان كان لبس خف هو توضأ على طهارة ولبس خف ثم بعد ساعة لبس خفا اخر وهو لا زال على ماذا

6
00:01:47.400 --> 00:02:02.650
على طهارة هذا واظح انه يمشي على ماذا يمشي على الاعلى منهما وان خلع الاعلى فلا بأس هنا يعني انسان لبس خف ثم بعد ساعة لا زال على طهارة لبس الخف الثاني

7
00:02:02.900 --> 00:02:19.550
جاء وقت الصلاة الثانية احدث بعد لبس الخفين وجا وقت الصلاة الثانية هو ان مشى على الاعلى فهذا لا بأس به. وان خلع الاول ومسح على ماذا على الاسفل فهذا ايضا لا بأس به

8
00:02:19.650 --> 00:02:39.300
نعم لكن لو لبس الخف الاول على طهارة ثم احدث ولبس الخف الثاني واراد ان يمسح يمشي على الاسفل منهما يمسح على الاسفل منهما يمسح على الاسفل منهما. نعم كذلك ايضا

9
00:02:40.100 --> 00:03:05.300
لو ان اه شخصا لبس طفين ومسح على الاعلى ثم خلع هذا الاعلى يعني في فرق بين هالمسألة والمسألة التي قبلها المسألة التي قبلها لبس الخفين على طهارة المثل اللي قبلها لبس الخف الاول قلنا على طهارة. وبعد ساعة لبس ثاني وهو لا زال على الطهارة

10
00:03:06.100 --> 00:03:23.000
ثم احدث وجاء وقت الصلاة الثانية هو مخير. بين يمشي على الاعلى او يمشي على الاسفل هنا لا هو مسح على الاعلى مسح على الاعلى ثم جاء مثلا صلاة صلاتين يمشي على الاعلى جاء صلاة ثالثة

11
00:03:23.200 --> 00:03:39.200
اراد ان يمشي على الاسفل اراد ان يخلع الذي مشى عليه من قبل ويمسح على ماذا؟ على الاسفل. لا يفعل ذلك اذا كان خلع الاول فليخلع ماذا؟ فليخلع الثاني ويتوضأ من جديد

12
00:03:40.600 --> 00:03:57.900
واما اذا اراد ان يمسح فليبق الاعلى لانه قد مسح عليه واحدث احدث ومسى عليه واحدث ومسى عليه. فيستمر بالمسح عليه هذه تختلف عن المسألة التي قبلها نعم بالنسبة للعمامة

13
00:03:59.750 --> 00:04:22.850
او قبل ان اتي العمامة ماذا يمسح من الخف هل يمسح الاسفل والاعلى او يمسح الاسفل فقط او يمسح الاعلى الصواب انه يمسح الاعلى ولا يمسح الاسفل والدليل على هذا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الذي في السنن

14
00:04:22.900 --> 00:04:44.400
قال لو كان الدين بالري لكان مسح اسفل الخوف اولى من مسح ماذا اولى من مسح اعلاه فالمسح يكون للاعلى ايضا كم مقدار الممسوح اذا قلنا يمسح على الخف كم مقدار الممسوح

15
00:04:44.500 --> 00:05:09.450
هذا فيه خلاف والاقرب انه يمسح اكثر اعلى القدم يمسح الاكثر يمسح الاكثر ويكون المسح باي اليدين باليد اليسار هو ما جاه دليل خاص ولكن جاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدمه بيده ماذا

16
00:05:09.600 --> 00:05:36.650
هل يشعر والمسح بدل من ماذا بدل من الغسل فيمسح بيده اليسرى نعم والسنة ان يبدأ بالمسح يمشي بمسح رجله ماذا اليمنى ثم يمسح ماذا اليسرى وقال بعض اهل العلم السنة يمسحهما تلتيهما

17
00:05:37.800 --> 00:05:54.100
في وقت واحد والدليل على هذا قال ان في حديث المغيرة قال فمسح عليهما لكن هذا الاستدلال فيه نظر هذا الاستدلال فيه نظر ومشى عليهما ما يلزم من هذا مشى عليهما

18
00:05:54.150 --> 00:06:12.050
ان هذا في وقت واحد مثل ما تقول توظأت يقول فلان توظأ فلان توضأ يعني غسل الاعضاء مرة واحدة بوقت واحد؟ لا وانما تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح على رأسه ثم غسل قدميه

19
00:06:12.150 --> 00:06:27.350
بعد ان انتهى تقول توضأ يقول توظأ مثل ما شخص تقول بنى بيت بنى بيت يعني هو رأسا بناه وانما بناه بالتدريج فبعد ان انتهى تقول بنى بيت ده فكذلك هنا

20
00:06:27.900 --> 00:06:45.650
فبما ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته ان يبدأ بغسل رجله ماذا؟ اليمين ثم اليسار فكذلك المسح لانه بدل عن الغسل فيمسح اولا اليمين ثم اليسار ولو مسحهما في وقت واحد

21
00:06:46.000 --> 00:06:59.650
جاز هذا ولا ما جاز يجوز يجوز ولو مسح اليسار يكون خالف السنة لكن وضوءه ماذا؟ وضوءه صحيح حتى لو غسل قدمه اليسار يكون خالف السنة. لو بدأ بغسل القدم

22
00:06:59.650 --> 00:07:14.850
يسع قبل اليمين يكون خالف السنة لكن يجوز. نقول للاجماع على هذا طبعا الترتيب واجب لكن هذا في الاعظاء اما في العظو الواحد نعم في العضو الواحد سنة ليس بواجب

23
00:07:15.000 --> 00:07:35.300
يعني لو بدأ بغسل اليد اليسار قبل اليمين هو خالف السنة لكن وضوءه صحيح وكذلك القدم ايضا نعم لكنه خالف السنة نعم مثل يعني ايظا العظو الواحد يدك مثلا اليمين لو بدأ الانسان بالغسل من الوسط

24
00:07:35.750 --> 00:07:52.650
وذهب الى المرفق ثم ذهب الى باقي اليد فهذا لا بأس به هذا لا بأس به فبالنسبة للترتيب هذا واجب في الاعضاء بين الاعضاء. اما فالعضو الواحد فاذا قدم الانسان

25
00:07:52.800 --> 00:08:08.400
اليسار عاليمين يكون خالف السنة لكن وضوءه صحيح نعم بالنسبة آآ المسح على العمامة ومع العمامة جاءت في احاديث في المس عليها جاء عندنا حديث جرير بن عبد الله البجلي

26
00:08:08.750 --> 00:08:31.750
وجاء كذلك ايضا حديث آآ حذيفة معنا وجاء ايضا حديث ماذا حديث بلال رضي الله عنه انه ماشي على خفيه والخمار والمقصود بالخمار هنا العمامة المقصود بالخمار العمامة فالسنة ان العمامة

27
00:08:32.150 --> 00:08:54.750
تمسح هل اه يشترط في العمامة ما يشترط في الخف بان لا تلبس العمامة الا على طهارة ولها ايضا مدة معينة المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ايام بلياليهن هذا فيه خلاف بين العلماء هذا فيه خلاف بين العلماء فبعض

28
00:08:54.750 --> 00:09:11.550
اهل العلم قال يمسح ما شاء على العمامة ولا تتقيد. قال والدليل عدم الدليل ومن قال بتقييدها قاس هذا على ماذا على الخف قاس هذا على الخف ولا شك ان الاحوط هو تقييد هذا الاحوط

29
00:09:11.600 --> 00:09:31.550
ولا قد يقول قال انه ما جا دليل  اذا قيل بالقياس قد يقال هنا انه لا قياس لان هناك فرق بين الامامة والخف الخف يلبس احيانا ولكن العمامة بما سبق دائما ماذا

30
00:09:31.900 --> 00:09:48.550
دائما تلبس العمامة ليس مثل الخف الخف يلبس احيانا لكن بالنسبة للعمامة العمامة ليست مثل خف يعني تلبس في الشتاء وفي ماذا؟ وفي الصيف تلبس في الشتاء وفي الصيف. نعم قد قد تخلع العمامة في بعض الاحيان نعم

31
00:09:48.750 --> 00:10:06.850
لكن الغالب تلبس يعني كانوا الغالب يلبسون العمائم في كل اوقاتهم في في الحضر وفي السفر وفي آآ الصيف وفي الشتاء وفي كل اوقاتهم بخلاف الخف. ولذا ذهب بعض اهل العلم في المسح على الخفين

32
00:10:07.000 --> 00:10:25.850
ان هذا ما يجوز مسح الخفين الا في حالة ماذا الا حالة السفر وتقدم مناقشة هذا القول وان هذا القول ليس بصحيح فاقول ان العمامة ليست مثل الخف ولكن لا شك ان الاحوط ان تقيد. الاحوط ان تقيد

33
00:10:25.950 --> 00:10:42.300
والسنة في العمامة نعم عفوا ان طريقة مشى الامام ان يمسح اغلب العمامة. يمسح اغلب العمامة والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان كاشف عن شيء من ناصيته مسح الناصية وكمل ماذا

34
00:10:42.900 --> 00:11:04.450
على العمامة نعم. ذهب يعني ذهب بعض اهل العلم لهذا الحديث ذهب الى ان يجوز مسح بعض الرأس. وهذا القول تقدم ان قول ماذا  وغير صحيح وان الواجب مسح جميع الرأس تعميم الرأس بالمسح الغالب غالب غالب الرأس الواجب التعميم

35
00:11:04.750 --> 00:11:20.150
نعم لانه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه مسح على بعض رأسه طيب هنا لماذا مسح على شيء من الناصية؟ يقول مسح على شيء من الناصية واكمل نعم لانه كان لابس العمامة ما خلعها فاكمل على

36
00:11:20.150 --> 00:11:38.100
ما ما اكمل على العمامة فيمسح غالب العمامة نعم اه طبعا اشترت بعض اهل العلم في العمامة طبعا العمامة لابد ان تكون مكورة على الرأس لابد ان تكون مكورة على الرأس

37
00:11:38.500 --> 00:12:00.200
واما الغترة هذي ما يمشى عليها الغترة هذي ما يمسى عليها لان هل هناك مشقة في خلعها ما فيها مشقة. ولكن العمامة العمامة في شيء من المشقة العمامة تحتاج الى تكوير وتحتاج الى ربط. ففي مشقة في مسحها بخلاف الغتوة

38
00:12:00.300 --> 00:12:26.000
وبالتالي لا يمسح على الطاقية وانما المسح يكون على ماذا؟ على العمامة طبعا هناك الان عمامة هي اشبه بماذا؟ بالطاقية. هناك عمائم اشبه بالطاقية. هذه لا ما يمسح عليها وانما يمشي على العمامة التي تكور على الرأس. وقد اشترت بعض اهل العلم طبعا لا يمسح على العمامة التي مثل الطاقية لانها بحكم الطاقية

39
00:12:26.000 --> 00:12:41.600
هي ليست بحكم العمامة هناك من اهل العلم اشترط ايضا في العمامة ان تكون محنكة. يعني تحت الحنك عمائم العرب او العرب كانوا يتحنكون كانوا يتحنكون واشترط ان يكون لها ذؤابة

40
00:12:42.000 --> 00:13:06.200
بالنسبة للتحنيك هذا على القول الصحيح انه ليس بمشترك وهذا اختيار الامام ابن تيمية لانهم نعم كانوا يتحنكون واحيانا كانوا ماذا لا يتحركون واحيانا كانوا لا يتحنكون على القول الصحيح ان هذا ليس بمشترك ان التحليك حتى يجوز المسح على العمامة لا يشترط ان تكون محنكة

41
00:13:06.400 --> 00:13:19.750
نعم وحتى ذئاب ايضا ما يشترط اذا كان عمامة ملفوفة لفة على رأسه فايضا هذا غير فلا يلزم ان تكون ذات ذؤابة تعمل غالب على عمائم ومن لها ذؤابا نعم

42
00:13:19.800 --> 00:13:37.350
لكن هذا ليس بلازم قد؟ نعم قد يكون ليس لها ذبابة نعم كذلك ايضا اه فيما يتعلق خمار المرأة خمار المرأة هل تمسح عليه ام لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم

43
00:13:37.500 --> 00:13:55.500
بعض العلم اجاز للمرأة ان تمسح على خمارها وبعضهم لم يجز ذلك والاقرب جواز ذلك لانه ثبت عن ام سلمة انها مسحت على ماذا على خمارها مسحت على خمارها والخمار يشبه ماذا

44
00:13:56.200 --> 00:14:14.200
يشبه العمامة بالنسبة للرجال قمار النساء يشبه الامامة بالنسبة للرجال. ايضا هو ملفوف على رأس المرأة. وهو ايضا ماذا؟ محنك كذلك. ايضا محنك يعني ملفوف ومحنك ايضا واما اذا لم يكن ملفوفا ولا محنكا

45
00:14:14.300 --> 00:14:29.600
فهل تمسح عليه لا وانما تمسح اذا كان ملفوفا على رأسها ومحنكا واما اذا لم يكن كذلك فلا نعم فالاقرب ان ايضا الخمار خمار الخمار بالنسبة للمرأة ايضا تمسح عليه

46
00:14:29.800 --> 00:14:44.100
نعم والخلاف في المدة ايضا نفس العمامة الكلام في ذلك ايضا نفس ما يتعلق بالعمامة. بالنسبة للجبيرة ما يشترط لها الطهاوة ما يشترط يشترط ان تلبس على طهارة ولا تتقيد ايضا

47
00:14:44.300 --> 00:15:03.300
تتقيد بوقت ولا ما تتقيد؟ الجبيرة. ما تتقيد. لانها ماذا؟ ضرورة. هي ضرورة. فلا تتقيد لا بوقت ولا تتقيد ايضا بطهارة لانه ظرورة شي مفاجئ. انسان يعني حصل له كسر في يده ولا في رجله

48
00:15:03.400 --> 00:15:17.350
ويقول له توضأ اول ثم بنضع الجبيرة يضع الجبين ثم اذا جاء وقت الوضوء غسل السليم ومشى على ماذا ومشى على المصاب طبعا في الجبيرة لاهل العلم ثلاثة اقوال بعظهم قال

49
00:15:17.700 --> 00:15:34.300
انه لا يمسح على الجبيوة طيب قالوا ماذا يفعل قالوا يتيمم بعضهم قال لا ما يتيمم اذا ماذا يفعل؟ يقول سقط لان لا يمكن ان يغسل والفرض الغسل واما المسح قال ما جاء المسح على الجبيرة

50
00:15:34.450 --> 00:15:50.700
اذا ماذا يفعل؟ يسقط لان العبادة تكون على حسب القدرة اذا كان الانسان ليس بقادر يسقط عنا هذا الواجب الان في الصلاة في الفريظة يجب القيام ولا ما يجب ركن يجب القيام

51
00:15:50.750 --> 00:16:08.800
لك لو انسان عاجز نقول له لا بد انك تقوم لا سقط يسقط هذا الواجب يسقط في العجز نعم الصواب من هذه الاقوال انه يمسح يغسل السليم ويمسح على ماذا

52
00:16:08.950 --> 00:16:26.150
ويمسح على نعم المصاب على الجبيرة يمسح عليه يعني ايضا افوض انه في يده جرح وليس عليه جبيرة وليس عليه لفافة هذا الجرح ان كان يتأثر بالماء وهذا الغالب ان كان يتأثر بالماء وهذا الغالب

53
00:16:26.200 --> 00:16:45.000
فيكتفي بماذا؟ بالمسح عليه فاذا كان هناك جبيرة يمسح على الجبيرة ودليل زلك انها مقاسة على ماذا تقاس على العمام والخفاف فاذا كان في حال الاختيار ان الانسان يجوز له ان يمسى على خفيه

54
00:16:45.150 --> 00:16:59.250
فمن باب في حال الظرورة او لو لم بولة اولى نعم ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وانا استطيع غسل السليم واللي غير سليم الانسان ما يستطيع عليه

55
00:16:59.300 --> 00:17:21.400
فينتقل الى ما هو دونه. ما هو دون الغسل المشهد دون الغسل المسح. اما ان كونه يسقط نهائيا ولا يمسح ويتيمم فهذا فيه نظر لانه هو قادر. التيمم يكون عند عدم وجود الماء عند عدم القدرة عند عدم وجود الماء او انسان مريض ما يقدر ابدا

56
00:17:21.750 --> 00:17:38.650
فهنا يتيمم اما اذا كان قادر على المسح فينتقل الى ماذا؟ الى المسح. المسح اولى من التيمم اذا كان ما يستطيع لا على الغسل ولا على المسح فهنا ماذا هنا يتيمم نعم

57
00:17:39.000 --> 00:17:59.350
افرض انسان مجبر ولا يستطيع يعني ما يستطيع على المسح. فهنا ماذا يفعل؟ يتيمم هنا يتيمم. نعم فالصواب في هذه المسألة ان الجبيرة يمسح عليها لا يشترط فيها الطهارة ولا المدة

58
00:17:59.400 --> 00:18:18.300
ولا يشترط فيها الطهارة انه يلبسها على طهارة. ويمسح عليها. نعم. ولعلنا نقف عند هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا البث سؤال هذا يسأل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو واعوذ بك منك

59
00:18:18.750 --> 00:18:28.750
يقول لان البعض يرى الحرج عند هذا الدعاء او بهذا الدعاء. لا هذا ما في حرج لان ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم انه قال واعوذ بك منك

60
00:18:28.750 --> 00:18:48.050
انت منين تستعيد؟ تستعيذ بالله عز وجل منه من سخطه من عقوبته سبحانه وتعالى نعم فهذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء. فلا شك انها تستعيذ بالله من عقوبته ومن سخطه واليم عقابه

61
00:18:48.050 --> 00:19:10.000
تستعيذ به منه جل وعلا فتستعيذ برحمة من غضبه وتستعيذ بعفوه من عقوبته عز وجل نعم والله هذا فيه خلاف والجمهور ان الطهارة تنتقض. وهذا الاحوط هذا الاحوط هذا يسأل انه سجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بين كفيه

62
00:19:10.700 --> 00:19:36.850
السجود بين الكفين طبعا هناك صفتان في حال السجود بالنسبة لليدين اما بين كتفيك بين الكتفين تضع يديك بين كتفيك نحو كتفيك او نحو ماذا او نحو نحو الاذنين. اما نحو المنكبين الكتفين او نحو ماذا؟ الاذنين. هذه صفتان جاءت عن الرسول صلى الله عليه

63
00:19:36.850 --> 00:19:51.150
وسلم هذا احكام مو احداث عبادة هذا احكام مقياس في في العبادات لا يجوز بمعنى احداث عبادة. واما القياس في الاحكام فنعم. هذا قياس في الاحكام. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

64
00:19:51.350 --> 00:20:11.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره. عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال

65
00:20:11.350 --> 00:20:30.400
كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله قال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. احسنت

66
00:20:30.850 --> 00:20:52.450
بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين احمده عز وجل واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فوصلنا

67
00:20:52.800 --> 00:21:20.300
عند حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزائا ومعنى مجزاء اي كثير المذي والمذي معروف سائل رقيق يخرج في مقدمة الشهوة نعم والفوق بينه وبين المني معلوم. المني يخرج عند ثوران الشهوة

68
00:21:20.450 --> 00:21:38.700
ودفقا بخلاف المذي قد يخرج والانسان لا يشعر لكن لا يكون الا مع الشهوة عندما يتفكر الانسان وما شابه ذلك نعم فقال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزائا اي هذا يكثر مني

69
00:21:39.300 --> 00:22:05.100
فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لمكاني. لمكان ابنته عليه الصلاة والسلام اي من اجل فاطمة رضي الله تعالى عنها استحى ان يسأل علي رضي الله عنه استحى ان يسأله الرسول. استحى ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

70
00:22:05.250 --> 00:22:28.300
قال فامرت المقداد المقداد ابن الاسود قال فسأله علي رضي الله عنه امر المقداد ان يسأل عن هذا السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يغسل ذكره ويتوضأ نعم قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ

71
00:22:28.600 --> 00:22:51.550
طبعا في نسخ البخاري او في البخاري توظأ واغسل ذكرك توضأ واغسل ذكرك وهذي قد تكون رواية من الروايات يعني هكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي والمصنف رحمه الله تعالى

72
00:22:51.700 --> 00:23:12.100
طالبا ما يعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي فهكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي وقد يكون هذا في رواية من روايات البخاري والا الموجود توضأ واغسل ذكرك قال ولمسلم توضأ وانظح فرجك

73
00:23:12.500 --> 00:23:32.200
وهذي كما سوف يأتي جاءت في حديث ابن عباس هذه جاءت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم الكلام على هذا الحديث من جهتين الجهة الاولى هو فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر في الصحيحين

74
00:23:32.500 --> 00:23:52.600
والجهة الثانية فيما يتعلق بفقه هذا الحديث اما ما يتعلق باسانيد هذا الخبر في الصحيحين فهذا الحديث قد اخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من كتابه الصحيح اخرجه في كتاب العلم

75
00:23:53.350 --> 00:24:14.800
واخرجه كذلك ايضا في كتاب الوضوء واخرجه ايضا في كتاب الغسل هذه مواضع ثلاثة واما الامام مسلم فكما تقدم لنا مرارا انه غالبا يذكر الحديث في موضع واحد بطرقه والفاظه

76
00:24:14.900 --> 00:24:37.050
ونادرا ما يعيد الحديث نعم فالامام مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الحيض نعم اما ما يتعلق بالبخاري فكما ذكرت ذكره اولا في كتاب العلم وبوب عليه من استحى فامر غيره ان يسأل

77
00:24:37.500 --> 00:24:55.750
من استحى وامر غيره ان يسأل نعم وكان قد بوب قبل ذلك باب ما جاء في الحياء في العلم ثم ذكر عن مجاهد رحمه الله انه لا يتعلم العلم لا مستحي ولا ماذا ولا مستكدب

78
00:24:56.050 --> 00:25:13.850
ثم ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين عائشة رضي الله عنها تثني على نساء الانصار

79
00:25:14.350 --> 00:25:38.150
وذلك لانهن كن يسألن عن دينهن وان الاشياء التي تكون خاصة وقد يستحي منها الانسان فكن نساء الانصار لا يمنع الحياء لا يمنعهن من ان يسألن والحياة لا شك انه خلق مطلوب

80
00:25:38.400 --> 00:25:54.800
لكن عندما الانسان يترك السؤال والتعلم بسبب الحياء يكون هذا شيء حسن ولا هذا شيء ليس بحسب عندما يكون الحياة يمنع الانسان من ان يتعلم ويسأل هذا يكون ليس بحسن

81
00:25:55.150 --> 00:26:12.800
فعائشة تثني على نساء الانصار وان الحياء ما يمنعهن ان يسألن ويتفقهن في الدين ثم ذكر البخاري حديث ام سلمة الذي رواه من طريق هشام من عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة

82
00:26:13.050 --> 00:26:30.150
انها قالت انها ام سليم جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل اذا احتلمت

83
00:26:30.400 --> 00:26:52.800
يعني هذا السؤال في يعني شيء خاص فيه احتلام وان المرأة تحتلم كما يحصل للرجل  هذا لم يمنع ام سليم ان تسأل عن دينها ولو لم تسأل وراح تبقى غير عالمة بماذا

84
00:26:53.050 --> 00:27:07.750
بهذا الحكم فقالت ان الله لا يستحي من الحق. هل المرء من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. نعم ثم ذكر ايضا البخاري تحت هذا الباب ما رواه من طريق

85
00:27:07.950 --> 00:27:25.950
عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة ان هناك شجرة مثل المؤمن لا يسقط ورقها فوقع في خلد بن عمر وقع في ذهنه انها ماذا؟ النخلة

86
00:27:26.450 --> 00:27:45.950
الصحابة طبعا وقعوا في اشجار البادية اشجار البو. ما زهبوا مذاهب بعيدة الانصار اهل زرع والنخيل معروف زراعته في المدينة والى الان فهم غفلوا عن هذا وذهبوا الى الى شيء ابعد

87
00:27:46.350 --> 00:28:02.400
ابن عمر وقع في نفسه انها النخلة لكن شاللي منعه من ان يتكلم منع الحياة وجود ابو بكر وعمر وجود والده ووجود ابو بكر فقال بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انها النخلة

88
00:28:02.800 --> 00:28:17.600
فقال بعد ذلك ابن عمر لابيه عمر قال اني وقع في نفسي انها النخلة فتمنى عمر ان ابنه ماذا؟ انه قال هذا الكلام واجاب بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

89
00:28:18.200 --> 00:28:34.350
نعم ثم بعد الباء ذلك بوب البخاري ان من استحى فامر غيره ان يسأل فذكر حديث ماذا؟ ذكر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فعلي رضي الله تعالى عنه

90
00:28:34.650 --> 00:28:53.500
لم يمنعها الحياء من السؤال. لكن ما سأل بنفسه وانما ماذا كلف شخصا ان يسأل كلف شخصا ان يسأل وهذا فيه حسن ادب لانه هو بين يعني لولا مكان فاطمة رضي الله عنها

91
00:28:54.050 --> 00:29:14.250
والا كان علي راح ماذا يفعل؟ راح يسأل بنفسه راح يباشر السؤال بنفسه لكن من اجل مكانة فاطمة فامر المقداد ان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فهذا الموضع الاول الذي ذكر البخاري فيه هذا الحديث

92
00:29:14.850 --> 00:29:31.150
وقال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود عن الاعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه امر المقداد ان يسأل

93
00:29:31.850 --> 00:29:49.900
فقال عليه الصلاة والسلام منه الوضوء هذا في رواية قال منه الوضوء اي من هذا الوضوء كما سوف يأتي في الكلام على فك هذا الحديث نعم الموضع الثاني انه ذكره في كتاب الوضوء

94
00:29:50.350 --> 00:30:07.450
قال باب من لم يرى باب من لم يرى ان الوضوء من غير المخرجين باب من لم يرى ان الوضوء من غير المخرجين من القبل والدب يعني ان ان نواقض الوضوء انما تكون من ماذا

95
00:30:08.000 --> 00:30:32.150
من السبيلين مما يخرج منهما بول او غائط او مني نعم او مذي كما في هذا الحديث نعم او ودي نعم انما يكون من الخارج من السبيلين نعم لكن طبعا الصواب ان وان كان لا شك الغالب ان نواقض الوضوء من الخارج من السبيلين

96
00:30:32.900 --> 00:30:55.250
لكن ايضا الوضوء يكون من غير الخارج من السبيلين يكون مثلا من اكل لحم الجسور لحم الابل فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء لا شك ان الغالب ان الوضوء انما يكون من السبيلين لكن ايضا في غير السبيلين

97
00:30:55.850 --> 00:31:22.800
نعم ثم البخاري اورد وساق هذا الحديث الذي معنا نعم وايضا عود البخاري هذا الحديث ايضا من طريق الاعمش اللي ذكرناه قبل قليل الاعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد وهو ابن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ومحمد طبعا هو ابن علي ابن ابي طالب

98
00:31:22.800 --> 00:31:48.500
طالب ولكن غالبا ينسب لمن؟ ينسب لامه غالبا انه ينسب لامه نعم قبل البخاري ساق هذا الحديث عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد الظبي عن الاعمش البخاري ساق هذا الحديث عن قتيبة وهو ابن سعيد عن جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي عن الاعمش به

99
00:31:48.550 --> 00:32:01.950
اي عن منذر بني على الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نعم ثم ساقه في كتاب الغسل لماذا ساقه في كتاب الغسل

100
00:32:02.600 --> 00:32:25.500
نعلن فيه اغسل ذكرك لان فيه اغسل ذكرك وتوضأ هو ما فيه الغسل الكامل لا وانما فيه يغسل ذكرك وتوضأ ولذا بوب عليه البخاري باب غسل المذي والوضوء نعم ثم روى ايظا هذا الحديث

101
00:32:25.900 --> 00:32:46.650
وساق هذا الحديث من طريق اخر عن علي رضي الله عنه غير الطريقين السابقين قال حدثنا ابو الوليد وابو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. قال حدثنا زائدة وزايد هو ابن قدامة زائدة هو ابن قدامة الثقفي

102
00:32:47.300 --> 00:33:06.000
عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا طريق ثاني الطريق الاول من طريق الاعمش وساقه البخاري عن الاعمش من طريقين

103
00:33:06.550 --> 00:33:20.800
ساقه اولا من طريق عبد الله بن داوود ثم ساقه من طريق ماذا جرير ابن عبد الحميد الظبي كلاهما عن الاعمش ثم ساقه من طريق اخر عن علي رضي الله عنه

104
00:33:21.200 --> 00:33:35.600
فشاقه عن ابي الوليد الطيالسي عن زايد ابن قدامة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فزكر اللفظ الذي معنا نعم

105
00:33:36.050 --> 00:33:56.950
الا اخرجوا من تلك الاعمال ايش دققنا ومن طريق الاعمش. نعم اما فيما يتعلق بالامام مسلم فساق هذا الحديث من طريقين من طريق الاعمش وشاقه ايضا من طريق اخر عن علي رضي الله عنه

106
00:33:57.650 --> 00:34:16.800
ساقهم من طريق ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه نعم او ساقه من طريق ابن عباس اما ما يتعلق بطريق الاعمش ساقه الامام مسلم عن اربعة عن الاعمش به ساقه اولا

107
00:34:16.950 --> 00:34:34.950
عن ابي بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابو معاوية وهشيم كلهم عن ماذا عن الاعمش به كلهم عن الاعمش به نعم ثم ساقه من طريق شعبة بن الحجاج

108
00:34:35.800 --> 00:34:53.600
ساقهم من طريق شعبة من الحجاج ساقه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث عن شعبة عن الاعمش عن منذر بني على الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي بن ابي طالب به

109
00:34:54.150 --> 00:35:12.350
نعم طريق شعبة اشار اليها البخاري في كتاب الصحيح طريق شعبة اشار اليها البخاري في كتابه الصحيح علقها ولم ولم يصلها في كتابه وانما علقها فقال رواه رواه شعبة عن الاعمش

110
00:35:13.050 --> 00:35:29.650
نعم موصولة عند مسلم وغيره ابو داوود الطيالسة ايضا رواها عن شعبة وايضا الامام مسلم الطريق الاخر لهذا الحديث هو كما ذكرت من طريق ابن عباس رواه الامام مسلم من طريق ابن وهب

111
00:35:30.100 --> 00:35:54.500
عن محرمة بن بكيو عن ابيه بكير عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ وانظح فرجك. توظأ وانظح فرجك

112
00:35:54.800 --> 00:36:12.600
نعم طبعا حديث علي ابن ابي طالب له طرق كثيرة له اكثر من طريق يعني هذه طرق اللي في الصحيحين لكن له طرق ايضا اخوة في غير ماذا في غير الصحيحين في غير الصحيحين

113
00:36:13.150 --> 00:36:34.550
نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى نعم قال فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته كنا في هذا حسن الادب

114
00:36:34.950 --> 00:36:49.350
في هذا حسن الادب وانه ما واجه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال لكن ايضا رضي الله عنه ايضا رضي الله عنه رضي الله عنه علي لم يدع السؤال ايضا

115
00:36:49.800 --> 00:37:09.750
فامر من امر المقداد ان يشعل ووقع عند النسائي انه امر ايضا عمار ابن ياسر ان يسأل نعم وقع عند النسائي ايضا ان عمار ابن ياسر ايضا سأل او امر عمار ابن ياسر ان يسأل

116
00:37:10.450 --> 00:37:34.050
وجاء في طريق اخر ان علي رضي الله عنه والمقداد وعمار تذاكروا المذي فامرهم علي ان يسألوا او عندما تذاكروا المذي المقداد وعمار كلاهما قد سأل نعم هل علي رضي الله عنه كان موجودا عند السؤال او لم يكن موجودا

117
00:37:34.950 --> 00:37:57.800
نعم يعني بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على ان الشخص ممكن ان يذهب للشيء المضمون ويترك الشيء المقطوع به عنده يعني كونه وبنفسه يسأل ويسمع الجواب هذا اقوى في ثبوت الخبر من ان يكلف ماذا

118
00:37:57.850 --> 00:38:11.850
من ان يكلف شخصا اخر يعني عندما الانسان يسمع الشيء بنفسه هذا ما راح يشك عندما يكلف شخص لا شك ان كان هذا الشخص ثقة عنده فهو راح يصدق بكلامه

119
00:38:12.200 --> 00:38:40.750
لكن كونه يسمع بنفسه هذا اثبت ولا مو باثبت هذا اثبت هذا اسبت نعم لكن الذي يبدو والله تعالى اعلم ان علي كان ماذا كان حاضرا انه كان حاضرا نعم فبعض اهل العلم ايضا استدل بهذا على العمل بخبر واحد على العمل بخبر واحد

120
00:38:40.950 --> 00:38:55.550
وهذا متى يصح هنا؟ متى تصح الفائدة هنا اذا كان غير حاظر اذا كان علي رضي الله عنه غير حاظر وان المقداد سأل وسمع الجواب وبعد ذلك بلغ الجواب لمن؟ لعلي

121
00:38:55.550 --> 00:39:20.950
رضي الله عنه طبعا والعمل بخبر الواحد هذا جاءت الشريعة به والاحاديث فيه كثيرة الاحاديث فيه كثيرة وقبل ذلك ربنا عز وجل كان يرسل الرسول الواحد للفئام من من الناس. هو مسؤول عليه الله عز وجل ارسل الرسول عليه الصلاة والسلام للبشرية جمعاء

122
00:39:21.050 --> 00:39:40.700
بل ارسله كذلك ايضا للجن ارسله للانس والجن المهم اذا نازعوا في ذلك فالاحاديث كثيرة في في العمل بخبر واحد الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ ابن جبل لمن نعم لليمن معاذ لوحده

123
00:39:41.150 --> 00:39:56.650
وارسل ابو موسى الى جهة ثانية في اليمن وارسل كذلك ايضا علي رضي الله عنه لاهل اليمن وارسل خالد بن الوليد ايضا لاهل اليمن وارسل غير هؤلاء ايضا لباقي الامصار والبلاد

124
00:39:56.950 --> 00:40:12.000
وقبل ان يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة كان قد ارسل من اوسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه فلولا ان الحجة تكون بخبر واحد لما ارسل الواحد من الناس. نعم

125
00:40:12.200 --> 00:40:33.350
هذا ايضا تغيير القبلة ايضا من قبر الاحاد ولم يزل العمل بهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وفي القرون الاولى في صدر الاسلام؟ نعم ثم نبغت نابغة من الجهمية والمعتزلة وقالوا ان خبر الواحد

126
00:40:33.550 --> 00:40:52.150
لا يحتج به في باب العقائد نعم قبر الاحد لا يحتج به في باب العقائد وهذا كلام غير صحيح بل هو كلام باطل والادلة على خلاف ذلك نعم قال فامرت المقداد ابن الاسود

127
00:40:52.450 --> 00:41:14.000
في هذا انه لا بأس للانسان ان يكلف غيره ان يسأل ولذا بوب عليه كما قلنا البخاري من استحى فامر غيره ماذا ان يسأل وفي هذا ايضا انه لا يلزم عندما يسأل الانسان عن شيء لا يلزم ان يكون هذا السؤال

128
00:41:14.500 --> 00:41:32.650
لنفسه بل قد يسأل ماذا بل قد يسأل عن غيبه يعني هناك من اهل العلم ممن يقول اذا سألته مثلا قد يقول هناك هذا شيء واقع. هل انت اللي وقع لك هذا الشيء فاذا قلت لا قد لا يجيبك

129
00:41:33.200 --> 00:41:48.800
فهذا غير صحيح هذا غير صحيح ولا يلزم من من كون السائل يسأل ان يكون هذا السؤال لنفسه نعم وتعلم العلم مطلوب وتبليغ العلم ايضا مطلوب. الانسان يصل لغيره ثم يبلغ ماذا

130
00:41:49.150 --> 00:42:09.800
يبلغ هذا العلم نعم نعم ايضا عندنا غير يعني هذا او شيء متعلق بهذا وهو عندما الانسان يسأل عن شيء لم يقع احيانا الشخص يسأل عن شيء لم يقع. الان قلنا الانسان اما ان يسأل عن شيء وقع لنفسه

131
00:42:10.250 --> 00:42:29.650
واما ان يأتي واحد يسأل لم يقع لنفسه وانما وقع لمن؟ لغيره. لغيره الثالث ان يسأل الانسان عن شيء لم يقع لا له ولا ولا لغيره هذا فيه تفصيل ان كان شي تكلف

132
00:42:30.350 --> 00:42:53.550
ان كان هذا الشيء من باب التكلف فهذا قد يكون ماذا مكروه والاولى عدم السؤال والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون السؤال عن مسائل لم تقع. ويكون فيها تكلف كانوا يكرهون عن السؤال عن مسائل لم تقع ويكرهون التكلف وكما قال ابن عمر نهينا عن التكلف

133
00:42:53.900 --> 00:43:13.150
نعم القسم الثاني ان كان هذا ان كان يسأل عن شيء وارد وشيء يحتاج اليه يعني مو بشيء بعيد وتكلف لا شيء واجد واجد الوقوع. وشيء يحتاج اليه فهذا فيه باس ولا ما فيه باس

134
00:43:13.350 --> 00:43:32.000
هذا ما فيه بأس هذا لا بأس به وليس فيه شيء نعم هذا لا بأس به وليس فيه شيء ولذا اهل العلم تجد انهم يصورون المسائل قبل وقوعها وقد تكون مسائل جديدة وقعت في هذا العصر وفي هذا الزمان

135
00:43:32.050 --> 00:44:02.200
وتجد اهل العلم من قبل تكلموا عن مثلها او قريب منها نعم قال فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ هذا يفيد ان المذي نجس ولا ليس بنجس لا يفيد انه نجس لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بماذا؟ امر بالغسل

136
00:44:03.000 --> 00:44:22.050
امر عليه الصلاة والسلام امر بالغسل هذا وان كان الصيغة ليس صيغة امر لكن المعنى انه الجواب هذا معناه انه يغسل ذكره ويتوضأ كما جاء في رواية الاخوة توظأ واغسل

137
00:44:22.350 --> 00:44:44.200
واغسل ذكرك فهذا يفيد نجاسة المذي وقد اختلف العلماء في ذلك  منهم من قال انه طاهر قال لان المذي جزء من اجزاء المني يعني يكون قبله ومنهم من قال نجس وهذا مذهب الجمهور

138
00:44:44.600 --> 00:45:02.800
ومنهم من قال نجس ولكن نجاسة ماذا مخففة منهم من قال انه نجس نعم بدليل الامر ولكن نجس نجاسة مخففة من اين استدل من قال بالنجاسة المخففة من رواية اخرى

139
00:45:02.950 --> 00:45:31.300
قال توظأ وانظح فرجك والنظح هو دون الغسل وانما هو رش الشيء ومكاثرته بالماء طبعا عندنا غسل وفوق الغسل الدلك عندنا غسل ويكون معاه دلك وعندنا غسل بدون دلك وعندنا الامر الثالث ماذا

140
00:45:31.850 --> 00:45:50.700
النظح الذي هو دون ماذا؟ دون الغسل الدلك مع الغسل هذا في اي شيء يكون بدم الحيض دم الحيض يكون غسل مع ماذا؟ مع دلك لان هذا يحتاج الى فوف يحتاج الى دلك الى ازالة

141
00:45:51.250 --> 00:46:15.450
لان هذه نجاسة عينية نجاسة عينية تحتاج الى ازالة وعندنا غسل بدون دلك يعني اذا كان النجاسة نجاسة مائعة ويكفى ويكتفى بصب الماء وتذهب خلص ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام في بول الاعرابي امر بماذا

142
00:46:15.800 --> 00:46:36.600
يصب الماء يعني ما امر بحفر الارض حتى الماء يدخل الى باطنها يعني ما قال بما ان الارض تشربت البول اذا نحتاج الى حك هذا التراب حتى الماء حتى الارض تتشرب الماء فتطهر. لا وانما امر بصب الماء

143
00:46:37.200 --> 00:46:54.600
نعم وهكذا في اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء تغسل بدون دلك لان الغسل هو جريان الماء على ماذا؟ على الشيء المغسول الغسل جريان الماء على الشيء المغسول. فاذا جرى الماء خلاص

144
00:46:55.200 --> 00:47:19.650
عندنا نضح الذي ودون الغسل وهو مكاثرة الشيء بالماء والرش بالماء حتى يتبلل الغسل جريان ماذا جريان الماء الغسل جريان الماء. هذا هو الغسل فوق بينه وبين النظح فبعض اهل العلم قال انه نجس ولكن نجاسة مخففة

145
00:47:20.300 --> 00:47:40.900
وسوف يأتينا في بول الصبي انه نجس ولكن نجاسته ماذا مخففة حين سوف يأتي ان الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعه الماء ولم ولم يغسله. نعم فراح ياتينا ان بول الصبي الذكر رضيع انه نجس ولكنه نجاسة مخففة

146
00:47:41.550 --> 00:48:04.400
نعم المهم هذا القول وهو انه نجس نجاسة مخففة قول قوي ما دليله؟ دليله ما وقع في رواية ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام توظأ وانظح وانظح فرجك نعم وجاء في ذلك حديث اخر

147
00:48:05.200 --> 00:48:25.500
هذا الحديث قد رواه الترمذي وصححه التكمذي ايضا وابن خزيمة ابن حبان هذا الحديث كلهم قد رووه من طريق ابن اسحاق محمد ابن اسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق

148
00:48:25.550 --> 00:48:47.000
عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى من الذي شدة كما في حديث علي فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفيك الوضوء. قال وما اصاب ثوبي فقال عليه الصلاة والسلام خذ كفا من ماء

149
00:48:47.550 --> 00:49:07.100
فانضحوا على ثوبك حيث ترى المكان الذي اصابه او كما قال عليه الصلاة والسلام فامره ان يأخذ كفه من ماء فينضح ثوبه حيث يرى ان هذا المكان هو الذي جاء او اصيب بالمذي

150
00:49:07.900 --> 00:49:26.350
فهذا الحديث مما ايضا يستدل به على النظح نعم فالقول بانه نجس نجاسة مخففة هذا قول قوي. هذا قول قوي لكن هناك فرق ما بين حديث ابن عباس وما بين حديث سهل بن حنيف

151
00:49:26.950 --> 00:49:49.550
في حديث ابن عباس ان النظر للفرج ان النظح للفرج وفي حديث سهل بن حنيف ان النزح لاي شيء ان النظح للثوب فقد يقال والله اعلم ان بالنسبة الفرج يغسل

152
00:49:49.750 --> 00:50:11.700
بالنسبة للفرج يغسل وبالنسبة للثوب ماذا ينضح بالنسبة للثوب ينضح وبالنسبة للفرج يغسل بدليل ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال توظأ واغسل ذكرك ولا شك ان حديث علي رضي الله عنه اقوى

153
00:50:11.750 --> 00:50:28.800
من حديث ابن عباس طبعا حديث ابن عباس وقع في اسناده اختلاف حديث ابن عباس وقع في اسناده اختلاف طبعا كما ذكرت رواه مكرم بن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس

154
00:50:29.300 --> 00:50:49.200
اه ما لك رواه عن ابي النظر عن سليمان ابن يسار عن المقداد باسقاط من باسقاط ابن عباس وكذلك ايضا رواه الليث ابن سعد الليث ابن سعد ايضا روى هذا الحديث عن بكير

155
00:50:49.300 --> 00:51:11.950
باسقاط ابن عباس فيكون هنا منقطع ولا غير منقطع منقطع ولكن يجاوب عن ذلك ان محرم قد رواه عن ابيه بذكر ابن عباس بذكر ابن عباس وان كان مالك والليث بن سعد لا شك كل واحد منهما اوثق من مخرمه كل واحد منهما اوثق

156
00:51:12.050 --> 00:51:30.600
من مخرمة ولكن محرم له اختصاص بابيه مخول ما له اختصاص بابيه ومحرمة ايضا وان كان يعني هناك ايضا امر اخر في هذا الاسناد ان ذهب جمع من اهل العلم الى ان مكرم لم يسمع

157
00:51:30.900 --> 00:51:48.050
من ابيه وهناك ثلاثة اكوال هناك من قال لم يسمع وهناك من قال سمع وهناك من قال سمع شيئا يسيرا كما هو والله اعلم قول علي ابن المديني اظن هذا قول علي ابن المدينة انه سمع شيئا يسيرا

158
00:51:48.400 --> 00:52:09.800
نعم وهذا الاقرب انه سمع شيء يسير والباقي انما هو كتاب والباقي انما هو كتاب هذا الكتاب يعتبر حجة لان هذا الكتاب كتاب ابيه هذا الكتاب كتاب ابيه وهو في بيتهم

159
00:52:09.950 --> 00:52:29.900
ومحرمة روى هذه الاحاديث من كتاب ماذا؟ ابي. من كتاب ابيه وهذي تعتبر وجادة ماذا وجادة صحيحة عبد الله بن الامام احمد يقول احيانا وجدت بخط من بخط ابي يقول وجدت بخط ابي

160
00:52:30.650 --> 00:52:54.400
فهذه وجادة صحيحة هذه وجادة صحيحة لكن ما هي الوجادة غير الصحيحة؟ واحد يجد كتاب قيل لا هذا كتاب فلان قد يأتي واحد ويكون ماذا قد قد يأتي واحد ويحرف وقد يكون هذا ليس كتاب فلان. وقد يأتي وقد يكون نعم كتاب فلان لكن يأتي من يحرف هذا الكتاب

161
00:52:55.000 --> 00:53:11.500
مثل قيس ابن الربيع قيس ابن الربيع كان له ابن يدخل في حديث ابيه ما ليس من ماذا ما ليس من حديثه فاصبح ابوه ماذا لا يحتج به ومثل سفيان بن وكيع

162
00:53:11.600 --> 00:53:32.500
كان له وواقع يدخل في حديث سفيان ابن وكيع ما ليس من حديثه سفيان ابن وكيع ابن وكيع ليس وكيع ابن سفيان فكان يدخل الوراق احاديث ليست من حديثه فجابوا حاتم وغيره وكلموه قالوا ابعد هالوراق وانت لك مكانة

163
00:53:32.600 --> 00:53:57.000
مكانتك من مكانة ابوك وكيع بن الجراح الامام فما ابعد هذا ما ابعد هالواك فسقط ماذا فسقط حديثه نعم محرمة بن بكير هذه وجادة صحيحة. ابوه ثقة جليل ومحرمة ايضا صادق وهذا كتاب ابوه عندهم في بيتهم

164
00:53:57.550 --> 00:54:17.650
فيجاب عن هذا بذلك ولذا خرج هذه الرواية من الامام مسلم فوالله جهنها صحيحة. رواية صحيحة. خرجها الامام مسلم نعم ولكن لا شك ان حديث علي اصح ولا مو باصح؟ حديث علي اصح

165
00:54:18.050 --> 00:54:44.000
النظح ايظا قد يأتي بمعنى ماذا قد يأتي بمعنى الغسل قد يأتي بمعنى الغسل بدليل ماذا؟ حديث ماذا حديث علي بدليل حديث علي لكن في حديث سهل بن حنيف هذا ممكن ان يحتج به. حديث سهل ابن حنيف يمكن ان يحتجوا به لانه غير قصة ابن غير قصة علي. قصة اخرى هذا سهل يسأل عن ماذا

166
00:54:44.000 --> 00:55:05.800
يسأل عن نفسه سهل هنا يسأل عن نفسه فالخلاصة ان ما اصاب الثياب نظحه فهذا يعني القول به قول قوي لما تقدم نعم ينبني ايضا على هذا من لم يكن عنده ماء

167
00:55:06.500 --> 00:55:22.650
من لم يكن عنده ماء او عفوا هل ممكن ان استعمال الحجارة يعني انسان خرج منه مزي هل ممكن ان يستدمر بالحجارة بعض اهل العلم قال لا لان قال المذي لابد من غسله

168
00:55:23.000 --> 00:55:43.450
بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال توظأ واغسل ذكرك نعم والقول الاخر انه يستجمر بالحجارة حتى ولو كان الماء موجودا لان المذي من جنس ماذا من جنس البول المذي من جنس البول

169
00:55:43.550 --> 00:56:03.950
وعفوا الاستجمام مشروع بعد البول ولا غير مشروع مشهور والمذي من جنس البول والبول اشد البول اشد يعني المذي فيه خلاف هل نجلس نجاسة مخففة او نجاسة عادية البول ما فيه خلاف

170
00:56:04.650 --> 00:56:22.200
بقول للشخص الكبير ما فيه خلاف في نجاسته يعني هل هي مخففة او عادية؟ لا لا ما ما هناك خلاف  المذي من جنس البول والله اعلم انه لا بأس باستخدام

171
00:56:22.550 --> 00:56:45.050
الحجارة بازالته وتطهير المحل لا بأس باستخدام الحجارة ازالة تطهير المحل. نعم توظأ وانصح عفوا توظأ واغسل ذكرك يعني ايظا اهل العلم هنا اختلفوا هل يجب عليه غسل الذكر كله

172
00:56:45.850 --> 00:57:12.000
وجاء في رواية انصت ذكرك وانثيين لكن هذي عند احمد وليست في الصحيحين وانما عند احمد وابي داود توظأ واغسل ذكرك وانثيين نعم فهل يجب عليه غسل الذكر كله؟ ولا يجب عليه غسل يعني ما اصاب الذكر محل الخارج

173
00:57:12.600 --> 00:57:31.100
نعم فعلى هالقولين والاقرب والله اعلم ان المقصود بيغسل ذكرك اي ما اصابه من المزي. اي ما اصابه من المذي يعني ما يتعلق بمحل الخروج وما حوله مما آآ اصاب المذي من

174
00:57:31.150 --> 00:57:57.900
ذكر الانسان نعم طبعا الروايات فيما يتعلق بتوضأ واغسل ذكرك جاءت هكذا وجاءت اغسل ذكرك وماذا وتوضأ جاءت بيغسل ذكرك وتوضأ وجاءت بتوضأ واغسل ماذا واغسل ذكرك فبعض اهل العلم قال يجوز للانسان ان يتوضأ ثم بعد ذلك ماذا

175
00:57:57.950 --> 00:58:15.600
ثم يغسل ذكره بعض اهل العلم قال بهذا. قال انه يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل ماذا؟ يغسل ذكره والصحيح لا لان الواو لا تفيد ماذا الواو لا تفيد الترتيب. الواو لا تفيد الترتيب

176
00:58:16.400 --> 00:58:34.100
والاصل غسل الذكر قبل ماذا قبل الوضوء واذا الانسان توظأ وغسل ذكره هنا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى وضوء اخر. يحتاج الى وضوء اخر نعم طبعا بعض اهل العلم يرى

177
00:58:34.800 --> 00:58:54.350
كما ذكرت انه يتوضأ ثم يغسل ذكره ولكن الصواب والله اعلم لانه يزيلها الخارج ويغسله ويزيله ثم بعد ذلك آآ يتوضأ ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم طبعا في هذا الحديث كما تقدم فيه ان خروج المذي ناقض من نواقض

178
00:58:54.600 --> 00:59:11.450
الوضوء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امر بأي شيء امره بان ماذا امره بان يتوضأ امره بان يتوضأ نعم هذي بعض المسائل موجودة في هذا الحديث يعني قبل ان ننتهي تقدم في الدرس الماضي

179
00:59:11.900 --> 00:59:29.450
اه ذكر الاحاديث التي فيها المسح على الخفين وذكر ايضا بعض الاحاديث التي فيها المسح على ماذا على العمامة وقلت ان البخاري اعتمد على حديث جرير. حديث جرير ليس فيه المسح على العمامة

180
00:59:29.600 --> 00:59:45.500
حديث جرير وانما فيه المسح على ماذا؟ على الخف على الخفين وانما الذي في البخاري حديث عمرو ابن امية الظمري الذي في البخاري في المس على الخفين والعمامة انما حديث عمرو ابن امية الظمري

181
00:59:45.950 --> 01:00:04.250
كل فيه المسح على العمامة. اخرجه البخاري وعند مسلم في حديث المغيرة ايضا المسح على الخفين وماذا والعمامة وفي حديث بلال ايضا عند مسلم فيه المس على الخفين وايضا والعمامة

182
01:00:04.300 --> 01:00:27.850
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله

183
01:00:27.850 --> 01:00:43.900
الله تعالى عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى فيسمع صوتا او يجد ريحا. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم

184
01:00:44.650 --> 01:01:08.800
وبها استعين وعليه اتوكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد وصلنا عند حديث عباد ابن تميم

185
01:01:09.700 --> 01:01:36.900
وعباد ابن تميم هذا هو ابن غزية الانصاري المازني عباد ابن تميم ابن غزية الانصاري المازني نعم فقول عباد ابن تميم هو ابن غزية الانصاري المازني وهو من التابعين  قد يكون من الصحابة

186
01:01:37.250 --> 01:01:56.000
واعني من الصحابة اي من صغارهم لانه جاء عن الواقدي عن ابي بكر بن سبغة عن موسى بن عقبة ان عباد رحمه الله قال كنت في غزوة الخندق وانا ابن خمس سنين

187
01:01:56.600 --> 01:02:15.050
وعن ابن خمس سنين فعندما يعني عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو عشر سنوات فيكون عمره مثل عمر من من صغار الصحابة. عبد الله بن عمر اكبر يكون عمر مثل عمر عبد الله بن الزبير

188
01:02:15.900 --> 01:02:36.850
ابن عباس اكبر قليلا ابن عباس اكبر قليلا فيكون عمرة مثل عمر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما نعم لكن هذا الاسناد فيه ضعف هذا الاسناد فيه ضعف ابو بكر بن صبغة فيه لا يحتج به. ضعيف جدا. ابو بكر بن صبغة

189
01:02:36.900 --> 01:02:57.750
نعم ولذا قال جمع من اهل العلم انه ثقة يعني كالعجل وغيره قالوا عنه ثقة وعندما قالوا عنه ثقة يعني انه صحابي ولا تابعي يعني انه تابعي انهم قالوا عنه ثقة هذا يفيد انه تابعي

190
01:02:58.150 --> 01:03:22.550
نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني عبدالله بن زيد بن عاصم هو الانصاري المازني الخزرجي وهو من الصحابة وابوه وامه ايضا من الصحابة امه نسيبة بنت كعب الانصارية

191
01:03:23.000 --> 01:03:45.950
نعم ام عمارة مشهورة ولها احاديث رضي الله تعالى عنها نعم ماذا نعم نعم من اخواننا نعم فابوه وامه وايضا بعض اخوانه او واخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا

192
01:03:47.100 --> 01:04:07.800
آآ عبدالله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم لامه فتميم ابن غزية هذا من الصحابة هو اخو عبدالله بن زيد بن عاصم اخوه من قبل ماذا من قبل امه من قبل امه

193
01:04:08.350 --> 01:04:28.550
وقد مر علينا من قبل عبد الله ابن زيد ابن عاصم وقلنا ان هناك اثنان من الصحابة كلاهما يسمى بعبدالله بن زيد الانصاري وكلاهما خزرجيان كلاهما من الخزرج ولكن هذا

194
01:04:29.300 --> 01:04:51.700
مازني والثاني حارثي نعم عبد الله بن زيد الذي رأى الاذان هو هذا الذي معنا او غيره نعم هو الحادث عبد الله بن زيد الانصاري الخزرج الحارثي هو الذي رأى الاذان

195
01:04:51.900 --> 01:05:12.650
قال البخاري ليس له سوى هذا الحديث وقال بعض اهل العلم بل له حديثان غير هذا الحديث وسبب الاختلاف والله اعلم او احيانا سبب الاختلاف في عدد الاحاديث ان البخاري لعله والله اعلم

196
01:05:12.800 --> 01:05:30.000
انه لم يثبت عن عبد الله بن زيد سوى حديث الاذان واما الحديثان الاخران فلا يصحان عنه لعل هذا قصد البخاري والله اعلم نعم اما عبد الله بن زيد بن عاصم فله احاديث كثيرة

197
01:05:30.350 --> 01:05:47.650
له احاديث كثيرة وان كان ليس بالمكث. هو قيل له ثمانية واربعين حديث له ثمانية واربعين حديثا من احاديث في الصحيحين منها هذا الذي معنا وتقدم لنا حديث اخر له في الصحيحين

198
01:05:48.000 --> 01:06:06.550
في صفة ماذا نعم في صفة الوضوء في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. مر علينا من قبل وله حديث اخر مشهور في صلاة ماذا الاستسقى في صلاة الاستسقاء له حديث متفق عليه

199
01:06:07.250 --> 01:06:28.750
نعم في صلاة الاستسقاء نعم فعبدالله بن زيد بن عاصم له حديث كثيرة عبد الله بن زيد اه ابن عبد ربه الذي قري الاذان توفي بعد الثلاثين توفي نحو سنة ثنتين وثلاثين

200
01:06:29.150 --> 01:06:55.850
نعم واما عبد الله بن زيد ابن عاصم الذي معنا فتوفي في الحوا يعني في سنة ثلاث وستين تأخرت وفاته لانه كان من صغار الصحابة نعم قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه

201
01:06:56.100 --> 01:07:24.950
انه يجد الشيء في الصلاة وفي رواية شقي اليه ان الرجل يجد الشيء في الصلاة يجد الشيء يعني انه قد احدث يشك انه احدث وفي رواية ابي داوود شكي الى الرسول عليه الصلاة والسلام ان الرجل يجد الشيء فيخيل اليه

202
01:07:25.050 --> 01:07:45.750
يجد الشيء فيخيل اليه يعني يخيل اليه ماذا انه احدث يخيل اليه انه احدث هذه الرواية فيها جمع بين اللفظين الفاظ هذا الحديث جاءت بشقي اليه عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل اليه

203
01:07:46.800 --> 01:08:06.550
وفي رواية اخرى شوكي اليه ان الرجل يجد الشيء وعند ابي داوود جمع بين روايتين شقي اليه ان الرجل يجد الشيء فيخيل اليه. يعني يخيل يخيل اليه انه احدث نعم

204
01:08:07.450 --> 01:08:22.450
وجاء في حديث ابي هريرة راح يأتينا باذن الله يأتينا يعني اثناء الكلام ان شاء الله جاء في حديث ابي هريرة وهو عند مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام شكي اليه

205
01:08:22.500 --> 01:08:44.700
ان الرجل يجد شيئا في بطنه فيشكل عليه يعني خرج منه شيء او ماذا؟ او لم يخرج منه شيء او لم يخرج منه شيء وفي رواية عند الترمذي انه يجد بين اليتيه ريحا

206
01:08:45.450 --> 01:09:07.500
نعم قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريح وجاء ايضا في حديث ابي سعيد الخدوي رواه ابن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم جاء من طريقين فيهما ضعف لكن احدهما يقوي الاخر. احدهما يقوي الاخر

207
01:09:08.150 --> 01:09:28.450
ان الشيطان يأتي الى الانسان فيقول له احدثت فيقول له احدثت فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية فليقل كذبت

208
01:09:28.650 --> 01:09:52.200
في رواية فليقل كذبت ولكن هذه كذبت فليقل كذبت فيها ضعف. هذه فيها ضعف نعم وجاء ايضا بان الشيطان ينفخ في مقعدة الانسان وجاء في حديث ابي سعيد الخدوي عند احمد انه يقطع شعوة

209
01:09:52.650 --> 01:10:12.350
في دبره حتى يوهم انه ماذا انه احدث حتى يوهمه انه احدث نعم لكن هذي قطع الشعرة فيها ضعف. هذه اللفظة فيها ضعف فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

210
01:10:13.250 --> 01:10:30.250
هذا الحديث كما ذكرت الكلام عليه من جهتين اولا من جهة طرق هذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة

211
01:10:30.500 --> 01:10:51.050
عن الزهر عن سعيد ابن المسيب وعباد ابن تميم عن عمه اي عبد الله بن زيد فهذا الحديث رواه ابن عيينة عن الزهبي والزهري رواه عن عن راويين عن رجلين

212
01:10:51.600 --> 01:11:14.500
رواه عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم هواية السعيد ابن المسيب مرسلة يعني عن سعيد ابن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلة واما رواية اه الزهري عن عباد ابن تميم فانها موصولة عن عبدالله

213
01:11:14.650 --> 01:11:31.550
ابن زيد طبعا البعض يظن ان هذا الحديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم وهو صحيح هكذا لكن يظن ان سعيد ابن المسيب رواه ايضا عن من

214
01:11:32.150 --> 01:11:49.700
عن عبد الله ابن زيد لا الذي رواه عن عبدالله بن زيد هو عباد ابن تميم. واما قرية سعيد مرسلة ولذا قال عن عمه لو كان الزهري رواه عن سعيد وعباد عن عبد الله بن زيد

215
01:11:49.800 --> 01:12:07.800
كان هل يقول عن عمه ولا يقول كلاهما عن كلاهما عن عباد كلاهما عفوا عن عبد الله بن زيد نعم لكن واية الزهري مرسلة ورواية عباد ابن تميم هي الموصولة عن عن عبد الله ابن زيد

216
01:12:08.350 --> 01:12:28.100
ترى وقع خطأ في بعض طبعا البخاري في بعض طبعا البخاري الزهري عن سعيد عن عباد ابن تميم عن عبدالله ابن زيد الزهبي عن سعيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد هذا خطأ

217
01:12:28.900 --> 01:12:44.250
سعيد بن المسيب ما يروي عن عباد ابن تميم وانما يرويه مرسلا وانما الزهري يرويه عن سعيد وعن عباد ابن تميم ولكن عباد عن عبد الله بن زيد بخلاف الرواية السعيد فانهم مرسلة

218
01:12:45.800 --> 01:13:06.300
نعم كما ذكرت هذا الحديث في الصحيحين عن سفيان بن عيينة رواه البخاري من ثلاثة طرق عن سفيان رواه عن ثلاثة من شيوخه عن سفيان بن عيينة البخاري ذكره في ثلاثة مواضع في كتابه الصحيح

219
01:13:07.250 --> 01:13:30.450
في موضعين في كتاب الطهارة كتاب الوضوء وموضع ذكره في كتاب ماذا كتاب البيوع كتاب البيوع في كتاب الوضوء ذكره كما ذكرت في موضعين. الموضع الاول بوب عليه باب اه لا يتوضأ حتى

220
01:13:30.600 --> 01:13:50.200
يستيقن من شك فلا يتوضأ حتى ماذا؟ حتى يستيقن ورواه عن علي ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة عن علي ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة الموظع الثاني ذكره ايضا كما ذكرت في كتاب الوضوء ايضا

221
01:13:51.000 --> 01:14:09.950
باب من لم يرى الحدث الا من المخرجين باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر وذكر حديث ماذا

222
01:14:10.150 --> 01:14:38.400
ذكر حديث اه عبدالله بن زيد نعم رواه عن ابي الوليد وهو الطيالسي عن اه سفيان ابن عيينة نعم الموضع الثالث طبعا وجه الشاهد من هذا التبويب ذكروا هذا التبويب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر ثم ساق حديث منها حديث عبدالله بن زيد

223
01:14:38.750 --> 01:14:55.800
موضع الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او ريح منين تخرج تخرج من الدبر ولد البخاري بوب عليه من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبب

224
01:14:56.000 --> 01:15:18.300
نعم وتقدم ان ايضا الوضوء يكون من غير ماذا؟ من غير المخرجين. نعم الموضع الثالث ذكره في كتاب البيوع ذكره في كتاب البيوع باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات

225
01:15:18.800 --> 01:15:38.300
نعم هو عندما ذكر هذا التبويب ذكر قبله ابواب في كتاب البيوع اول ما بدأ ببيان حل ماذا حل البيع فاول ما بدأ بقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم وحرم الربا

226
01:15:38.450 --> 01:16:00.700
وشاق من الادلة ما يدل على حل ماذا؟ على حل البيع ثم بوب بعد ذلك الباب الثاني في كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات فذكر حديث من

227
01:16:01.200 --> 01:16:27.000
حديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين ثم بعد ذلك بوب باب ثالث باب تفسير المتشابهات عندما ذكروا حديث النعمان بن بشير في الحديث ماذا؟ وبينهما امور متشابهات بوب باب ثالث تفسير المتشابهات

228
01:16:27.700 --> 01:16:52.550
تفسير ماذا؟ المتشابهة. تواد ان يبينها المتشابهات ثم بعد ذلك بوب باب رابع التنزه عن المتشابهات التنزه عن المتشابهات متشابهة الاشياء التي ماذا تشكل تتشابه تشكل على الانسان تشكل في حلها وفي حرمتها

229
01:16:53.350 --> 01:17:18.450
تدوب باب رادع التنزه عن المتشابهات وذكروا حديث انس وحديث ابي هريرة حديث انس موصول وحديث ابي هريرة معلق ذكره وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجد التمرة فلا يمنع من اكلها الا ان تكون يخشى ان تكون من ماذا؟ من تمر الصدقة

230
01:17:19.150 --> 01:17:37.100
ما يمنع من اكلها الا خشية ان تكون من تمر الصدقة وتمس والصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ محرمة عليه وعلى بني هاشم عليه الصلاة والسلام فنعم بوب على هذا

231
01:17:37.200 --> 01:18:01.800
ان التنزه عن المتشابهات التنزه من المتشابهات  التنزه عن الاشياء المتشابهة مطلوب شرعا ولا غير مطلوب مطلوب شرعا ثم بوب بعد هذا باب خامس ان باب من لم يرى الوساوس ونحو الوساوس من المتشابهات

232
01:18:02.850 --> 01:18:21.400
فانظروا الى فقه البخاري شف هالتبويبات الجميلة اول ما بدأ ببيان ان البيع والشراء حلال هذا طبعا في كتاب البيوع ثم ذكر ان الحلال بين والحرام بين وبينهما ماذا؟ امور متشابهة

233
01:18:21.650 --> 01:18:46.650
فعندما بين ان البيع حلال ان في اشياء متشابهة فانتبه لها ثم فسر هذه الاشياء المتشابهة بان بوب باب اخر وتفسير المتشابهات ثم بوب باب رابع التنزه عن المتشابهات ثم بوب بابا خامسا ان ليس مما يدخل تحت المتشابهات

234
01:18:46.950 --> 01:19:17.250
الوساوس ففي اشياء متشابهة وفي اشياء من قبيل ماذا الوساوس فالاشياء المتشابهة نعم الورع تركها والوساوس ما هو حكم الشرع فيها الاعراض عنها وتركها وعدم الالتفات اليها فذكروا حديث عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد وذكر حديث ايضا عائشة

235
01:19:17.800 --> 01:19:34.250
حديث عائشة حديث هشام بن عو عن ابيه عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض الصحابة ان هناك من يأتي لهم بلحم ولا يدرون هل سموا على هذه الذبيحة او لم يسموا

236
01:19:34.750 --> 01:19:55.700
وكان هؤلاء الناس حديث عهد باسلام فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله ومازا وكلوا سموا الله وكلوا فلا تلتفتون الى الوساوس هنا لان هؤلاء مسلمين وان كانوا حديث عهد بماذا

237
01:19:55.750 --> 01:20:17.900
باسلام والاصل ان المسلم يذكر ماذا يذكر اسم الله على ذبيحته فقال الصحابة مجرد شك ما ندري سموا ولا ما سموا فامرهم عليه الصلاة والسلام الا يلتفتوا لهذا الشك فالبخاري بوب عليه ان من لم ير الوساوس نحو الوساوس من المتشابهات

238
01:20:18.050 --> 01:20:36.600
يعني الوساوس ليست داخله ظمن المتشابهات نعم هذي موضع اه هذا الحديث في صحيح البخاري طبعا في كتاب البيوع ساق البخاري عن ابي نعيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا

239
01:20:36.650 --> 01:20:56.450
ابن عيينة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بن عيينة ابو نعيم هذا من الفضل بن دكين الفضل بن دكين الكوفي الثقة الحافظ ثقة ثابت متقن نعم الامام مسلم ايضا ساق من طريق كما ذكرت ابن عيينة

240
01:20:56.750 --> 01:21:14.750
شاقة من ثلاثة طرق عن ابن عيينة ساق من طريق زهير بن حرب وساق ايضا من طريق ابي بكر ابن ابي شيبة وساق ايضا عن عمرو الناقد ثلاثتهم عن من

241
01:21:15.050 --> 01:21:30.150
عن سفيان ابن عيينة ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة نعم فهذه طرق هذا الحديث في الصحيحين. هذه هي طرق هذا الحديث في الصحيحين وزكرت ان هذا المتن قد جاء عن

242
01:21:30.300 --> 01:21:46.400
غير عبدالله بن زيد فكما تقدم انه جاء من حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة خرجه مسلم في صحيحه حديث ابي هريرة اخرجه الامام مسلم في صحيحه. خرجه قال حدثنا زهير بن حقب

243
01:21:47.450 --> 01:22:03.650
عن جرير وجرير هذا هو ابن عبد الحميد الظبي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هويوة ان والرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احدكم في اذا كان احدكم في المسجد

244
01:22:04.200 --> 01:22:19.900
ووجد في بطنه شيء اذا كان احدكم في المسجد وجد في بطنه شيء فلا ينصرف او فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء ايضا من حديث

245
01:22:19.950 --> 01:22:40.650
ابي سعيد الخدري وجاء عن غير هؤلاء من الصحابة نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة قاعدة عظيمة

246
01:22:41.050 --> 01:23:00.400
وهي ان اليقين لا يزول بالشك طبعا ذكروا اهل العلم ان هناك خمسة قواعد تدور عليها الدين او تدور عليه احكام الشرع من هذه القواعد الخمس ان اليقين لا يزول بالشك

247
01:23:00.500 --> 01:23:20.300
وهذي قاعدة عظيمة جدا فهذا الحديث هو دليل ها القاعدة بل هذا الحديث هو القاعدة وهو ان الانسان اذا كان متيقن من شيء فلا عفوا متيقن من شيء يشك فلا يلتفت لاي شيء

248
01:23:20.450 --> 01:23:45.100
لا يلتفت لهذا الشك نعم فاولا ان هذا الحديث قاعدا من قواعد الشريعة العظيمة الامر الثاني ان الانسان  فما تقدم يعني هذه القاعدة تدخل في كل ابواب الشرع كل ابواب الشرع هذه قاعدة تدخل في كل ابواب الشرع. اذا كان الانسان

249
01:23:45.350 --> 01:24:13.200
متيقن من الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت لهذا الشك واذا كان متيقن من الحدث وشك هل توظأ ولا لم يتوظأ نعم فهنا عليه ماذا عليه ان يتوضأ لان لانه متيقن انه محدث ثم شك هل توظأ ولا ما توظأ؟ الاصل عدم ماذا

250
01:24:13.400 --> 01:24:39.700
الاصل عدم الوضوء الاصل عدم الوضوء نعم الامر الثالث ان  ابواب الشرع فيما يتعلق  هذه القضية وهذه المسألة هو لا شك ان هذه القاعدة في كل ابواب الشريعة هذه القاعدة في كل ابواب الشريعة

251
01:24:40.200 --> 01:25:06.200
لكن احيانا الشخص لا يلتفت نهائيا واحيانا لا يكون المسألة فيها تفصيل يكون المسألة فيها تفصيل في ابواب الطهارة ابواب الطهارة مبنية على التيسير والتسهيل طبعا كل الشريعة ميسرة لكن بعض ابواب الشريعة الامر فيها ايسر واسهل

252
01:25:06.450 --> 01:25:29.300
وبعضها ليست كذلك. الامر فيها ليس كذلك. كل الشريعة ميسر ان الدين يسر لكن بعض ابواب الشريعة اكثر من الابواب الاخرى كيف ذلك كما ذكرت في ابواب الطهارة الامر مبني على التيسير الشديد الكبير

253
01:25:30.400 --> 01:25:48.500
لكن مثلا ما يتعلق عندما الانسان يشك صلى ثلاث او اربع هل يقول اني لا التفت للشك هل يقل اني لا التفت للشك لا ما يقول لا التفت للشك بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح

254
01:25:48.550 --> 01:26:05.350
حديث ابي سعيد الخدوي اذا شك احدكم في صلاته هل صلى ثلاث ام اربع فليطرح الشكوى ليبني على ما استيقن يعني اذا شك ثلاث او اربع يقول صليت ماذا يقول صليت ثلاث

255
01:26:06.000 --> 01:26:25.600
ويطرح الشك هنا ويبني على اليقين وهو الاقل. اليقين هنا الاقل وكذلك ايضا اذا شك احدكم في صلاته فلادي صلى ثلاث ام اربع في حديث عبد الله بن مسعود يرجح

256
01:26:26.200 --> 01:26:40.950
ان كان توجه له انه اربع يا ابني على ماذا على الاكبر ترى عندنا حديث ابو سعيد وحديث عبد الله بن مسعود حديث ابو سعيد اذا كان لم يترجح له شيء يبني عليه اي شيء

257
01:26:41.000 --> 01:27:00.650
على الاقل هذا اليقين هذا اليقين في حديث عبد الله بن مسعود اذا كان يترجح له ان اربع يجعلها اربع ويسجد للسهو فالان يأتي موظع الشاهد ايظا ان الانسان اذا شك

258
01:27:00.900 --> 01:27:18.750
له حتى توجه له وبنى على اليقين او اذا ترجح له او اذا بنى على اليقين فعليه ان يسجد لاي شيء للسهو ما الغى الشك نهائيا وانما سجد ايضا سجد للسهو

259
01:27:19.150 --> 01:27:41.500
فيما يتعلق بالحدث الغى ماذا الغى الشك نهائيا في الحدث الغى الشك نهائيا واما هنا في الصلاة بعد ان يلغي الشك او يبني على ما ترجح لديه عليه ماذا ان يسجد للسهو. ما الغى نهائيا

260
01:27:42.450 --> 01:27:56.000
فالشرع فوق ما بين الامرين ايضا في شيء اوضح من هذا وهو ما ثبت ايضا في البخاري ان احد الصحابة جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اني

261
01:27:56.100 --> 01:28:20.600
عقدت على فلانة وقبل الدخول بها جاءتني امرأة وقالت اني ارضعتكما وانا ما اذكر فامره عليه الصلاة والسلام باي شيء امره ان يفارقها ما قال لا تلتفت لا الشك ما قال لا تلتفت للشك امره ان يفاوقها

262
01:28:21.600 --> 01:28:45.000
امره هنا ان يفاوقها نعم لا شك ان الشريعة كلها سهلة وميسرة لكن هي تتفاوت فبالذات في ابواب الطهارة ومن ذلك عند راح يأتينا عندما بال الاعرابي امر الرسول عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء يصب على بول الاعرابي

263
01:28:45.200 --> 01:29:12.550
ما امر عليه الصلاة والسلام بتجفيف المكان وازالة التراب ثم صب الماء بعد ذلك لا وانما امر رأسا باي شيء بان يصب الماء في هذه الحالة ولذا العلماء فوقوا ما بين ان يكون الماء وارد على النجاسة وبين ان ترد النجاسة على الماء. اذا كان الماء واعود على النجاسة

264
01:29:12.550 --> 01:29:31.950
فهنا يزيل ماذا ليزيل النجاسة بخلاف اذا كانت النجاسة واردة على الماء فهنا في حديث الاعرابي امر حديث انس وابي هريرة امر بصب الماء نعم ولم يأمر بازالة يعني التراب او بتجفيف الارظ

265
01:29:32.450 --> 01:29:50.900
نعم وفي حديث ابن عمر وهو ايضا في البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبغ وتبول في المسجد ولم يكونوا يصبون او يغشون شيئا من ذلك  هنا الارض تطهر باي شيء

266
01:29:51.450 --> 01:30:16.200
بالجفاف باليبس ولذا بوب عليه ابو داوود بوب على هذا الحديث ان طهور الارض بالشمس والريح فالارض تطهر باليبس وبجفافها جفاف النجاسة اذا لم يكن لها جرم نعم فاذا يبست الارض وجفت هنا خلاص تعتبر طاهرة