﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
مئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدس رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب فضل صلاة الجماعة

4
00:01:00.000 --> 00:01:21.000
ووجوبها نعم الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في تابعي عمدة الاحكام باب فضل الجماعة ووجوبها. الصلاة كتاب فضل صلاتي

5
00:01:21.300 --> 00:01:47.850
السلام عليكم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله وترجمة المذكورة مشتملة على امرين احدهما ذكر فضل

6
00:01:49.050 --> 00:02:28.350
والاخر بيان حكم فاما الامر الاول ففي قوله فضل صلاة الجماعة والفضل هو الزيادة والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها

7
00:02:28.950 --> 00:03:03.950
ففظل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها  مما عرف بطريق الشرع مما عرف بطريق الشرع والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه

8
00:03:04.150 --> 00:03:39.050
وعقد التراجم مشتملة على فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك ومثله كذلك ذكر مساوئها ومثله كذلك ذكر مساوئها

9
00:03:39.600 --> 00:04:11.300
فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ

10
00:04:11.400 --> 00:04:38.600
الا نادرا ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا او ذاك. ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق ولهذا وذاك سوى معرفة الكبائر

11
00:04:38.850 --> 00:05:08.050
سوى معرفة الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر فانه صنفوا في ذلك للحاجة اليه فيما يتعلق بايش ما الجواب للحاجة اليه فيما يتعلق

12
00:05:09.000 --> 00:05:47.500
ايش بالعدالة ولا سيما في الشهود بالعدالة ولا سيما في الشهود ومن اشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة منظومة الحجاوي وللسفارين عليها شرح نافع جدا ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة

13
00:05:47.700 --> 00:06:12.550
ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة وفي ترجمة اخرى في كتاب الصيام وهي قوله باب افضل الصيام وغيره. وهي قوله باب افضل الصيام وغيره واما الثاني

14
00:06:13.500 --> 00:06:39.700
وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها فالوجوب حكم شرعي ولم تجري عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم ولم تجري عادة الفقهاء

15
00:06:39.900 --> 00:07:09.900
وخاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل الاحكام عليه. فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقول باب صلاة الجماعة ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب

16
00:07:09.900 --> 00:07:37.550
صلاة الجماعة ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم. ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود  وباب ما يجوز قتله

17
00:07:37.650 --> 00:08:03.900
وباب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع وباب ما ينهى عنه من البيوع فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيه فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيها

18
00:08:04.300 --> 00:08:30.600
والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء فان المحدثين يترجمون تارة بالمسائل وتارة

19
00:08:30.800 --> 00:09:11.950
بالفضائل وتارة بالاحكام فيقولون باب صلاة الجماعة وباب فضل صلاة الجماعة وباب وجوب صلاة الجماعة اما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط واما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط فيقولون باب صلاة الجماعة

20
00:09:11.950 --> 00:09:48.700
فيقولون باب صلاة الجماعة وهذا من الفروق بين طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الاحكام الواردة في الشريعة واذا فحصت عن الانفع في التفقه فان الانفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء

21
00:09:49.400 --> 00:10:17.500
لان النظر الى الاحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر في تلك الاحاديث متبعا لهم فيما ترجموا به فانت اذا نظرت في ترجمة الفقيه باب صلاة الجماعة عرفت ان المبحوث عن احكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة

22
00:10:17.950 --> 00:10:51.600
واما اذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فانه يسبق الى قلبك استقرار حكم الوجوب فيكون فهمك للحديث تابعا لفهم ذلك المحدث والمحدثون انفسهم يتباينون في الترجمة على الاحاديث. فمنهم من يستنبط

23
00:10:51.600 --> 00:11:24.850
من هذا الحديث الوجوب ومنهم من يستنبط منه الاستحباب فقد تتباين الترجمتان بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد وتفظل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم فانك اذا قرأت في كتب المحدثين

24
00:11:24.900 --> 00:11:53.400
عرفت ان لصلاة الجماعة فضلا وهذا شيء لا يذكر في كتب الفقهاء. ولا يقوم عمود العلم الا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الانفع فيما يتعلق بالتفقه وان ابتداء التفقه بتصور المسائل

25
00:11:54.000 --> 00:12:28.200
انفع من ابتداء النظر في ادلتها. لافتقار الادلة ايضا لالة الاستنباط وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والاحكام ليست من صناعة الفقه اي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه وهو العلم المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. اما باعتبار معنى الفقه

26
00:12:28.250 --> 00:13:01.100
الوارد في الشرع فان المسائل والفضائل كلها من الفقه ومن الغلط الواقع قديما توهم ان باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه حتى اذا ذكر واسم الفقه في خطاب الشرع ظن سامعه ان المراد هو الاحكام الطلبية الشرعية. فمن الناس من

27
00:13:01.100 --> 00:13:29.000
اذا سمع حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن ان الفقه المذكور فيه هو الاحكام الشرعية الطلبية. وهي بعض الفقه المطلوب شرعا والزهد والسلوك من جملة الفقه. اشار الى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه

28
00:13:29.000 --> 00:13:57.550
منهاج القاصدين. فالراغب في العلوم الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل المذكورة في علم الرقائق والزهد والسلوك مع معرفة ما يقابلها وهي المثالب والمساوئ. فان المرء محتاج الى معرفة الفضائل ليسوق نفسه الى

29
00:13:57.550 --> 00:14:30.600
العمل ومحتاج الى معرفة المساوئ والمثالب التي هي وجوه الذم. ليكف نفسه عن الوقوع فيها واليه ما يشير المصنفون في علم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات فالمنجيات هي الاعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعا من الفرائض والنوافل

30
00:14:30.850 --> 00:14:58.000
والمهلكات هي الاعمال المطلوبة شرعا تركها. من المكروهات والمحرمات  وهذا باب من العلم تشتد الحاجة اليه في اصلاح القلوب وتهذيب النفوس. لكن ينبغي ان يعلم انه لا يتعلق بالفقه الذي

31
00:14:58.100 --> 00:15:27.100
اصطلح عليه بمعنى الاحكام الشرعية الطلبية. فلا تجدوا في صناعة الفقهاء الاعتناء الترجمة فضائل او ذكرها الا على وجه التبع نادرا. وصلاة الجماعة شرعا هي ايش ما هي صلاة الجماعة

32
00:15:32.250 --> 00:16:24.250
ما درست في الشريعة  هذا انشاء عام نريد عبارة فقهية نعم طيب صلاة اثنين هذا مبتدأ اثنين فما فوق طيب غيري وصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما صلاة اثنين ففوقهما

33
00:16:24.300 --> 00:16:52.450
في غير جمعة ولا عيد. في غير جمعة وعيد. في غير جمعة وعيد. لا مع صبي في فرض صلاة اثنين في غير صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ففوقهما يعرف من اثنين. صلاة اثنين

34
00:16:52.900 --> 00:17:19.100
في غير جمعة وعيد ايش لا مع صبي في فرض وهذا الحد لم يذكره الفقهاء لكنه يعرف من تصرفهم وفي الفقه اشياء كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها ترك بيان حقائقها للعلم بها

35
00:17:19.200 --> 00:17:39.200
فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج الى عبارة مفصحة عنها كالذي ذكرناه فانه يستفاد من تصرف الحنابلة في هذا الباب ان صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد

36
00:17:39.200 --> 00:18:11.850
دام عصبي في فرض وهذا يجمع اربعة امور الاول انها صلاة انها صلاة فالجماعة وصف متعلق بها فالجماعة وصف متعلق بها. ولم يأت هذا في شيء من الاحكام الفقهية ولم يأتي هذا في شيء من الاحكام الفقهية

37
00:18:12.950 --> 00:18:43.450
واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل على ما هو مبين عندهم. الا ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيره على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني

38
00:18:43.450 --> 00:19:11.750
انها تنعقد باثنين انها تنعقد باثنين ويندرج في هذا ما زاد على ذلك اذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والاربعة والخمسة وما هو فوق ذلك والثالث ان عدد الاثنين يختص

39
00:19:12.400 --> 00:19:40.550
بما سوى الجمعة والجمعة والعيد ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد فانهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين. انهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين. والرابع انها لا تتحقق ومع صبي في فرض

40
00:19:40.950 --> 00:20:18.950
انها لا تتحقق مع صبي في فرض فلو قدر ان رجلا صلى واتم به صبي فصلاة الرجل هي صلاة فاذن لا صلاة جماعة بخلاف النفل بخلاف النفل فانه اذا صافه صبي انعقدت الجماعة

41
00:20:19.250 --> 00:20:55.000
فلو صلى احد التراويح وصلى معه صبي فقد فقد انعقدت صلاة التراويح بهما لان التراويح صلاة جماعة بعد عشاء بعد العشاء في رمضان لا غيره. ومقاصد هذا الباب عند مصنفي امران ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران احدهما صلاة الجماعة. احدهم

42
00:20:55.000 --> 00:21:22.000
صلاة الجماعة والاخر السنن الرواتب والاخر السنن الرواتب. وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. لانها من افرادها لانها من افرادها

43
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي. ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. وفاة التنبيه

44
00:21:42.150 --> 00:22:10.600
على ذلك حينئذ وفاة التنبيه على ذلك حين اذا ويعلم من هذا ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين هما باب ايش؟ المواقيت

45
00:22:10.650 --> 00:22:38.200
وباب ايش؟ فضل صلاة الجماعة ووجوبها. بين باب صلاة المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوب بها نعم الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع

46
00:22:38.200 --> 00:23:00.950
وعشرين درجة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في في الجماعة احسن الله اليكم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا

47
00:23:00.950 --> 00:23:20.950
انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو لم يخطو الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلين

48
00:23:20.950 --> 00:23:45.100
عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منه الصلاة اللهم صلي عليه اللهم ارحمه بدون الزيادة الثانية. احسن الله اليكم. ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه. اللهم ارحمه. ولا يزال في

49
00:23:45.100 --> 00:24:02.250
من انتظر الصلاة عنه قال قال رسول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين

50
00:24:02.250 --> 00:24:32.250
منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر الصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه

51
00:24:32.250 --> 00:24:52.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله رضي الله عنه والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله

52
00:24:52.250 --> 00:25:22.250
سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر

53
00:25:22.250 --> 00:25:47.750
وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظنا ان ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه

54
00:25:47.750 --> 00:26:07.750
وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يقولون الفجر. وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء

55
00:26:07.750 --> 00:26:35.350
من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا. اشد  لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي

56
00:26:35.350 --> 00:27:00.700
الى الظل مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها غير مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى ولم نجعل هذا الباب

57
00:27:01.500 --> 00:27:30.650
اكثر الابواب زيادات لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب

58
00:27:31.150 --> 00:27:57.400
واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب فان الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة. وقد ترجم به المصنف هنا في عمدة الاحكام الصغرى وذكر فيه سبعة احاديث فيبعد ان يكون

59
00:27:57.450 --> 00:28:26.200
حذفه لما اراد تصنيف العمدة الكبرى فاقرب شيء ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها كتاب عمدة الاحكام الكبرى وهذا امر وقع في كتب عدة نشرت على اصول حتى

60
00:28:26.750 --> 00:28:56.800
اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها اشياء لما فيه الكتاب نفسه لان الاصول التي نشر عنها كانت سقيمة كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الاسانيد منها واشتهرت تلك

61
00:28:56.800 --> 00:29:27.200
حتى استقر في نفوس الناس ان الكتاب كاملون ومن اشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب الام للشافعي فان هذا ليس كتاب الام للشافعي اجل ايش هو هذا؟ عبد العزيز احسنت

62
00:29:27.800 --> 00:29:56.750
فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام. المنشور هو كتاب ترتيب البلقيني لكتاب الام والبلقين تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه فينبغي ان يتنبه الى مثل هذه المواضع. وانها قد تكون سهوا سقط معه شيء من

63
00:29:56.750 --> 00:30:26.950
الكتابي فتوهم ان الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الامر خلاف ذلك والاحكام المتعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الاحاديث المذكورة اثنا عشر حكما فالحكم الاول وجوب صلاة الجماعة

64
00:30:27.600 --> 00:31:00.000
وجوب صلاة الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب

65
00:31:00.000 --> 00:31:33.650
الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار ودلالته على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريق ودلالته على وجوبها ودلالته على وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين

66
00:31:34.250 --> 00:31:56.500
والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين فانها لو كانت فرض كفاية لك انت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه. فانها لو كانت فرض كفاية لك انت قائمة

67
00:31:56.500 --> 00:32:27.600
بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركها. ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق  واشير الى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة

68
00:32:27.950 --> 00:33:06.450
لا يشهدون الصلاة. اي القائمة في المسجد. اي القائمة في المسجد وهي  وهي صلاة الجماعة فيه. وهي صلاة الجماعة فيه ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين

69
00:33:08.200 --> 00:33:41.550
ويخرج بهذا ستة اصناف ويخرج بهذا ستة اصناف فلا تجب عليه الاول الصبيان الاول الصبيان ممن لم يبلغوا صبيان ممن لم يبلغوا. فان اسم الرجال لا يتناولهم فان اسم الرجال لا يتناولهم

70
00:33:42.300 --> 00:34:20.200
والثاني ايش النساء والثاني النساء والثالث الخناث والتالت القناة وهو جمع خنتى ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة والرابع المماليك والرابع المماليك

71
00:34:22.700 --> 00:35:04.000
والخامس المبعضون والخامس المبعضون ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه  والسادس لو الاعذار والسادس ذو الاعذار كمريض وهرم كبير كمريض وهرم كبير عاجز وقوله في الحديث

72
00:35:04.600 --> 00:35:38.350
حزم من حطب الحزم جمع حزمة الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزاي. بضم الحاء وسكون الزاي وفتح الميم وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض. وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى

73
00:35:38.350 --> 00:36:09.750
ثم شدت بحبل ونحوه. ثم شدت بحبل ونحوه والحكم الثاني ان وجوب صلاة الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة. ان وجوب الجماعة ان وجوب الجماعة تعلقوا بالصلوات الخمس المؤداة. لقوله صلى الله عليه وسلم

74
00:36:10.200 --> 00:36:41.800
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني المتقدم ذكره ان امر بالصلاة فتقام ان امر بالصلاة فتقام. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة

75
00:36:44.050 --> 00:37:23.600
فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. اما الجماعة للصلاة المقضية فان انها ايش سنة كما تقدم فانها سنة كما تقدم والحكم الثالث ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. ان صلاة الجماعة افضل من صلاة

76
00:37:23.600 --> 00:37:49.150
فرد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف

77
00:37:49.650 --> 00:38:24.150
على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا خمسا وعشرين ضعفا والفذ هو المنفرد. والفذ هو المنفرد ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها فالضعف المثل الضعف

78
00:38:24.250 --> 00:39:04.950
المثل وتظعف بفتح بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع تشديد الثاني. بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع الثاني وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث الثاني تضعف

79
00:39:05.750 --> 00:39:37.150
دال على ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفلت واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوه. واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب. فصلاة الجميع الجماعة واجبة ولها فضيلة وصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة

80
00:39:37.550 --> 00:40:12.600
والحكم الرابع ان في صلاة المنفرد فضلا ان في صلاة المنفرد فضلا للحديثين المذكورين سابقا لحديثين المذكورين سابقا فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعال التفضيل

81
00:40:13.300 --> 00:40:52.850
التي تكون بين شيئين مشتركين في امر ومتفاوتين فيه التي تكون بين شيئين مشتركين في امر ومتفاوتين فيه. فصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله في الحديث الثاني تضعف

82
00:40:54.050 --> 00:41:24.350
اي تجعل ضعف القدر المذكور اي تجعل ضعف ضعفا بالقدر المذكور اي تجعل ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة المنفرد لما في صلاة المنفرد فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة. فيكون في صلاة المنفرد فضل

83
00:41:24.350 --> 00:41:48.000
ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة. اي يجعل اضعافا لما في صلاة المغرب. اي يجعل اضعافا لما في صلاتي المنفرد فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثم

84
00:41:48.000 --> 00:42:21.450
قوت الاجر فيهما فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما  والحكم الخامس ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة

85
00:42:21.950 --> 00:42:47.050
للحديثين السابقين ايضا للحديثين السابقين ايضا لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل فاثبات الفضل اثبات للصحة

86
00:42:47.650 --> 00:43:17.700
فاثبات الفضل اثبات للصحة ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر. فيجتمع في صلاته اجر واثم  ويجتمع في صلاته اجر واثم فالاجر على اداء الصلاة

87
00:43:18.150 --> 00:43:51.400
فالاجر على اداء الصلاة والاثم على ترك الجماعة لها على ترك الجماعة فيها والاثم على ترك الجماعة فيها وهذا الاتم كما تقدم اذا لم يكن له عذر وهذا الاثم كما تقدم اذا لم يكن له عذر. اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه

88
00:43:51.450 --> 00:44:25.650
اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه ويرجى له حصول اجر الجماعة. ويرجى له حصول اجر الجماعة والحكم السادس انه لا تكره اعادة الجماعة انه لا تكره اعادة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر

89
00:44:25.750 --> 00:44:53.450
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا لعموم الحديثين

90
00:44:53.600 --> 00:45:27.150
لعموم الحديثين فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره ان يصلوا جماعة. فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام

91
00:45:27.150 --> 00:45:57.300
لم يكره صلاتهم جماعة ويسمى هذا اعادة الجماعة. ويسمى هذا اعادة الجماعة واستثني منه عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. واستثني منها عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. فيكره فيهما الا لعذر

92
00:45:57.850 --> 00:46:27.900
فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه. لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب

93
00:46:27.900 --> 00:46:58.550
وهما مسجدان معظمان في الاسلام ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. وعنه ان لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا وهو المختار

94
00:46:58.650 --> 00:47:31.150
وهو المختار والحكم السابع انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد

95
00:47:31.150 --> 00:47:50.800
كيف ليمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الاخر لا امنعوا اماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

96
00:47:50.950 --> 00:48:33.050
والنهي ليش تراه للتحريم  لماذا  طيب وهنا ليش  وهي  اذا استأذنت اذا استأذنت طيب هي فلا يمنعها فلا يمنعها نهي ولا تمنع نهي كلاهما لماذا هنا؟ قال الحنابلة؟ قالوا للكراهة ما قالوا هنا

97
00:48:36.250 --> 00:49:07.150
ها الكرامة. نحن الاحكام اللي نذكرها الاصل انها وفق مذهب الحنابلة لماذا قال الحنابلة الكراهة؟ مع انهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين ها  المسجد  والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجب

98
00:49:07.600 --> 00:49:45.350
والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجب فلا يكون النهي للتحريم فلا يكون النهي للتحريم ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة

99
00:49:45.350 --> 00:50:25.700
زينة وصلاتها في بيتها افضل وصلاتها في بيتها افضل ولو بمكة والمدينة ولو بمكة والمدينة وللاب ثم ولي محرم كعم واخ منع موليته من النساء ان خشي فتنة او ضررا ولاب

100
00:50:26.150 --> 00:50:58.600
وولي محرم كعم واخ من عموريته من النساء ان خشي عليها فتنة او طن وقوله في الحديث اماء الله اي مملوكاته اي مملوكاته فالامام جمع امة جمع امة وهو بمنزلة عبيد الله

101
00:50:59.700 --> 00:51:35.000
للرجال وهو بمنزلة عبيد الله للرجال فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة اماة الله. ولهذا لا يقع التعبيد في النساء ولهذا لا يقع التعبيد في النساء بان يقال عبدة الله او عبدة الرحمن فان هذا ليس على سنن العرب

102
00:51:35.000 --> 00:52:01.750
كلامه وانما يقع بلفظ الامة فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيقال امة الله وامة  ايش؟ الرحمن. فيقال امة الله وامة الرحمن. ويتخرج على هذا مسائل منها اذا قيل

103
00:52:01.750 --> 00:52:28.500
افضل الاسماء عبدالله وعبدالرحمن في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمن ومنها ان ما يتعلق الخبر به عن الرجل بعبد الله يكون الخبر عن المرأة بامة الله

104
00:52:29.800 --> 00:52:52.000
ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبد وابن عبدك وابن امتك فاذا قالته المرأة قالت اللهم اني امتك

105
00:52:52.150 --> 00:53:18.800
وابنة عبدك وابنة امتك. ومثله في الاذكار ومن اشهرها سيد استغفار فانها لا تأتي بقول عبدك اللهم اني عبدك ولكن تقول اللهم اني اماتك. وهذا التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف منهم

106
00:53:18.800 --> 00:53:45.050
وابو هريرة رضي الله عنه وسعيد ابن المسيب. وفهم احكام الشريعة يدل عليه. والحكم التامن  ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات

107
00:53:46.450 --> 00:54:13.350
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء

108
00:54:13.450 --> 00:54:41.900
وفي اللفظ الاخر في حديثه عن حفصة رضي الله عنها ذكر الركعتين قبل الفجر. فتكون السنن رواتب عشرا فتكون السنن الرواتب عشرا. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب

109
00:54:42.050 --> 00:55:18.750
وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات العشر نوعان وهذه الركعات العشر نوعان احدهما سنن راتبة قبلية سنن راتبة قبلية وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر

110
00:55:19.200 --> 00:55:52.650
والاخر ايش سنن راتبة بعدية وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء طيب ما الذي يترتب على هالقسمة هذه ايش يترتب على قسمة قبلية وبعدية

111
00:55:52.700 --> 00:56:29.950
مم يعني ها هذا طيب اذا قسمناها  ليش تقضى فاذا فات طيب اولى من هذا معرفة اوقات الرواتب. يعني ينشأ من معرفة القسمة معرفة اوقات الرواتب ووقت كل راتبة قبل الصلاة

112
00:56:30.500 --> 00:56:59.850
ووقت كل كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة الى فعلها الى فعلها ووقتك كل راتبة بعدية من انتهاء الصلاة الى خروج وقته من انتهاء الصلاة الى يعني من فعل الصلاة الى خروج وقتها

113
00:57:00.200 --> 00:57:22.100
فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها من دخول وقت الظهر الى فعل الصلاة فمثلا لو ان احدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها تصح منه ولا ما تصح لا تصح

114
00:57:22.200 --> 00:57:49.350
ولو صلاها مع فعل الصلاة فقد خرج وقتها. يعني دخل الامام الان يصلي الظهر. هو دخل يريد يصلي الراتبة. الان هذا وقت فعل الظهر فاذا اراد ان يصليها بعد الظهر صار قضاء. وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة الى

115
00:57:49.350 --> 00:58:11.350
خروج وقتها فلو قدر ان احدا ترك السنة البعدية للعشاء او المغرب. ترك المغرب حتى اذن العشاء فيكون قد خرج وقتها. فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا تكون

116
00:58:11.350 --> 00:58:42.550
ولا تكونوا اداء. والحكم التاسع ان ركعتين الفجر وهما راتبتها ان ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها اكد السنن الرواتب وافضلها  اكدوا السنن الرواتب وافضلها. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على

117
00:58:42.550 --> 00:59:09.400
شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي حديثها الاخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. اي اشدها

118
00:59:09.400 --> 00:59:34.750
طلبا من العبد اي اشدها طلبا من العبد. واعظمها اجرا واعظمها اجرا فتصلى في الحضر والسفر فتصلى في الحضر والسفر كالوتر كالوتر اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها

119
00:59:34.900 --> 01:00:02.050
اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها في السفر. فيخير بين فعلها تركها في السفر وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يوهم ان هذا اللفظ

120
01:00:02.150 --> 01:00:21.750
قطعة من الحديث السابق يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق وهو حديث مستقل برأسه. وهو حديث مستقل برأسه فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية

121
01:00:21.900 --> 01:00:52.200
فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فهذان اللفظان وفي رواية او وفي لفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه تعملان عند ذكر حديث عند ذكر جملة من حديث متقدم عليهم. اما اذا كان كل واحد منهما

122
01:00:52.200 --> 01:01:09.600
حديثا برأسه فلا يقال وفي لفظ ولا يقال وفي رواية ويقال في مثل هذا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما

123
01:01:09.600 --> 01:01:42.450
فيها والحكم العاشر انه يسن تخفيف راتبة الفجر. انه يسن تخفيف راتبة الفجر. لحديث ابن رضي الله عنهما انه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر

124
01:01:42.750 --> 01:02:07.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. ومعنى السجدتين ركعتين ومعنى سجدتين ركعتين. تعظيما لقدر السجود تعظيما لقدر السجود بان جعل اسما للركعة كلها. بان جعل

125
01:02:07.700 --> 01:02:38.050
اسما للركعة كلها والحكم الحادي عشر والحكم الحادي عشر ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم

126
01:02:38.450 --> 01:03:12.050
وفيه لما ذكر الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ اخر انها في بيته وفي اللفظ الاخر انها في بيته ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري ولم يقع ذكره كونهما في البيت في رواية البخاري فهو عند مسلم وحده

127
01:03:12.100 --> 01:03:41.800
فهو عند مسلم وحده. فاتفقا على ذكر ان راتبة المغرب والعشاء في بيته واما الجمعة فعند مسلم وحده واكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات واكثر الراتبة راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة

128
01:03:42.050 --> 01:04:14.500
ست ركعات وراتبة الجمعة عندهم. بعدها ثلاثة انواع فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع. الاول ركعتان. والثاني اربع ركعات. والثالث ست ركعات  الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. والحكم الثاني عشر

129
01:04:15.500 --> 01:04:46.250
ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت. لحديث ابن عمر المذكور لحديث ابن عمر المذكور فانه عد ما يصلى في البيت حصرا فانه عد ما ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا. فعلم ان الباقي اين؟ في

130
01:04:46.250 --> 01:05:15.200
فعلم ان الباقي في المسجد. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت الا راتبة الجمعة بعدها الا راتبة الجمعة بعدها. فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد مكانه

131
01:05:15.550 --> 01:05:43.800
فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد مكانه فيستحب عندهم ان يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة

132
01:05:45.550 --> 01:06:31.650
لماذا لماذا الحنابلة؟ قالوا الجمعة الافضل في المسجد مكانه  ماشي  اي هم يقولون هم يقولون انها الافضل في المسجد مكانه لماذا قالوا هم الافضل؟ عندهم القاعدة ان الرواتب في البيت افضل الا الجمعة راتبة الجمعة البعدية لماذا ستتنوعها؟ ها

133
01:06:43.750 --> 01:07:42.850
نعم لان طيب واذا كانت ها  ايش كيف تشابهوا الظهر طيب ايش اقتدى به في صلاتها يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته يقتدى بصلاة نعم طيب المغرب والعشاء

134
01:07:42.950 --> 01:08:48.200
كذلك ما عندهم راتبة قبلية هاه لو بيصليها في البيت ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في البيت ركعتين هاه   ايش كيف التفريق   ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم الان المساجد الاسلامية بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد

135
01:08:48.200 --> 01:09:37.800
الاندلس وغيره ما يلزم الصورة الحالية ان ترجع الى حكم الشريعة نفسها  يحيى من اللي عنده جواب اخر  ها يعني وذلك لامرين وذلك لامرين احدهما ان صلاة الجمعة تختص في المسجد

136
01:09:37.900 --> 01:10:02.650
فلا تصلى في غيره بخلاف الجماعة فقد تكون في البيوت ان صلاة الجمعة تختص بالمسجد. فلا تكون في غيره فتجعل راتبتها تابعة لها فتجعل راتبتها تابعة لها وتصلى حيث صليت الجمعة

137
01:10:03.400 --> 01:10:31.100
وتصلى حيث صليت الجمعة والاخر ان من مقاصد يوم الجمعة في الاسلام اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد ان من مقاصد الشرع  بالاسلام في يوم الجمعة اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد

138
01:10:31.650 --> 01:11:03.000
فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجموع فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك

139
01:11:03.700 --> 01:11:23.700
وهذان ذكرتهما استنباطا ولم اقف احد من احد من الفقهاء ذكر ذلك. وهذه اشياء كثيرة في الفقه تكون معلومة عندهم ثم تطوى وقد توجد في بعض الحواشي وهذا وقع احيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها

140
01:11:23.700 --> 01:11:53.000
اذا بحثت في بعظ الحواشي المتأخرة تجد اشارات الى هذه المسائل فمما عزت به الحواشي المتأخرة الاشارة الى هذه المعاني التي اخذت بالنقل ثم طويت في الكتب المشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي

141
01:11:53.350 --> 01:12:08.900
وهذا اخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما فيما سبق ما يتعلق ان المصنف رحمه الله لما ذكر احاديث النهي قال وفي الباب عن فلان عن فلان الى اخره وقلنا لكم ابحثوا

142
01:12:09.500 --> 01:12:40.850
وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك اسعفني به بعض من راسلني ان المصنف عمد الى ذلك لامور لاحد اموره الاول انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عند ابن عباس انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عن ابن عند ابن عباس

143
01:12:41.800 --> 01:13:03.900
وان روايتهم هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بانهم هؤلاء وقد رده ابن حجر في فتح الباري لبعده وعدم قيام الدليل عليه فلا دليل على ان هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث انه سمعه منهم

144
01:13:06.200 --> 01:13:33.050
والثاني انه لاثبات تواتر الحديث. انه لاثبات تواتر الحديث. ذكره بعض شيوخنا وفيه بعد ايضا لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة ولا اثر له في الحكم الا عند

145
01:13:33.050 --> 01:14:00.200
تعارف ولا اثر له في الحكم الا عند التعارض. فاذا تعارض متواتر واحاط قدم المتواتر والثالث انه لابطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث انه لابطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث. وفيه نظر ايضا

146
01:14:00.900 --> 01:14:22.000
لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته فلا يؤثر فيه التواتر فلا يؤثر فيه التواتر. فلا حاجة الى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي

147
01:14:22.000 --> 01:14:44.100
ذكرته لكم وهو بيان منزلة هذا الحكم اذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها فجاء هذا على خلاف هذا الاصل فاحتيج تثبيته بذكر كثرة الراويين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع اظهره الله

148
01:14:44.100 --> 01:15:04.250
اعلم وهذا المجلس هو اخر مجالس هذا الدرس في الفصل الدراسي الاول ونستكمله ان شاء الله تعالى  نهاية اجازة منتصف السنة الدراسية. وانبه الى انه ان شاء الله تعالى سيقام برنامج

149
01:15:05.350 --> 01:15:25.850
مهمات العلم في سنة الحادية عشرة في موعده المعروف وهو الاسبوع الاول من اجازة منتصف الفصل الدراسي اه السنة الدراسية ويبدأ فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الاولى حسب جدوله المعروف

150
01:15:25.850 --> 01:15:40.700
والله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين