هنا هذه الشوكة من اجل ماذا؟ نعم من اجل نعم حتى لا يدفع كل واحد شاة قال والزجر عن الجمع بين المتفوق. نعم المتفوق؟ نعم لا يجمع ايضا من اجل ايضا الهروب من الزكاة نعم ثم ذكر حديث يا كوب ما جاء في الاية ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة والى قوله وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض نعم ثم ذكر حديث ابي بكر الصديق الذي تقدم حديث انس وهو في البخاري ثم قال باب النهي عن الجلب عند اخذ الصدقة من المواشي يعني المواشي لا تجلب الى بنوادي القرى فقال للمرة كم جاء حديقتك؟ قالت عشرة اوسق. كما خلص عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال طبعا هذا الخبر واسناده نعم اسناده صحيح. نعم وقد رواه البخاري ومسلم نعم بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نسأله عز وجل التوفيق والاعانة والتسديد ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن اخذ اللبون في الصدقة بغير رضا صاحب الماشية فاذا كان صاحب الماشية طبعا لا يجب على صاحب الماشية الا ما اوجبه الله عليه فاذا حب ان يتطوع بزيادة فله ذلك ثم ذكر حديث عاصم بن عمر بن قتادة الانصاري عن قيس بن سعد بن عبادة وهذا منقطع او لا يعرف لعاصم سماع من قيس ابن سعد ابن عبادة نعم وقوله هنا عليه الصلاة والسلام او ما جاء في هذا الحديث بعثه صالح يعني النبي صالح عليه السلام وهناك علة اخرى يقول ابن خزيمة روى هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا نعم وهذا يؤيد الانقطاع ثم قال باب الزجر عن اخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة طبعا هذه كلها تحسب يعني شاص عنده سبعة وثلاثين شاة والثمانية وثلاثين هرم وتسعة وثلاثين فيها عيب والاربعين تيس فانها محسوبة ولكن لا تخرج في الصدقة. وانما يخرج من الوسط نعم ثم ذكر حديث انس الذي تقدم وقد رواه البخاري ثم قال اباحة باب اباحة دعاء الامام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بالا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج افضل ماشيته في الصدقة بان يبارك له في ماله ثم ذكر حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن وال بن حجر وهذا اسناد حسن لا بأس به. قال جاء مصدق الله ومصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فبعث فبفصيل محلول اي مهزول وقال اللهم لا تبارك له فيه ولا في ابله فبلغ ذلك الرجل فبعث اليه بناقة من حسنها وجمالها وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك فيه وفي ابله وهذا فيه الدعاء بالبركة. وانا ادعوكم ونفسي الى ان الانسان يكثر من الدعاء بالبركة ان يباغت له الله عز وجل نعم في ماله في ذويته في وقته في قواه في حواسه نعم ما يتيسر له. فان الله عز وجل اذا فانه لا منتهى لبركته سبحانه وتعالى ثم ذكر باب الزجر عن اخذ المصدق خيار المال فذكروا حديث ابن عباس في بعث معاذ ابن جبل الى اليمن والحديث في الصحيحين نعم ثم ذكر حديث وائل بن حجر الذي تقدم ذكره ثم روى من طريق ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زغابة عن عمارة ابن عمرو ابن حزم عن ابي ابن كعب تذكر قصة وفيها ان هذا الرجل اراد ان يخرج شيء زيادة على ما اوجبه الله ان يخرج شيئا زيادة على ما اوجبه الله عليه فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال ذلك الذي عليك وان تطوعت بخير اجرك الله فيه وقبلناه من قال فها هي ده يا رسول الله قال قد جئتك بها فخذها فامرها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة وهذا الحديث لا بأس باسناده نعم ثم ذكر ايضا ان هذا الرجل يعني بعد مدة في ولاية معاوية بن ابي سفيان اذا هو شيخ كبير في ماله فصدقته ثلاثين حطة فيها فحلها على الف بعير وخمس مئة بعير يعني هذا كلا من دعاء او الرسول عليه الصلاة والسلام له بالبركة نعم ثم قال باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع نعم هذا تقدم التنبيه عليه نعم الجمع بين المتفوق شخصان كل واحد عنده اربعين شاة كل واحد عليه شاة فاذا جمع قالوا خل نجتمع من اجل ان نخرج ماذا شاة واحدة فبدلا يكون على كل واحد منا شاة يكون نصف شاة هذا لا يجوز الا اذا كان قد اشترك من قبل الذي يأخذ الصدقة المصدق وانما يأتي اليهم في اماكنهم نعم كما ان ليس لهم ان يجنبوها يبعدوها ايضا كلا هذا ولا ذاك ثم ذكر من طريق محمد ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول ايها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فان الاسلام لم يزده الا شدة لان الاسلام جاء بجمع الناس وباجتماعهم وعدم التفريق بينهم ولا حلف في الاسلام نعم لان الاسلام كما تقدم جاء بجمع الناس المسلمون يد على من سواهم يجيب عليهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم. ترد تواياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر كأدية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب لا تجنب لا تبعد ولا تجلب الي اتي اليهم في اماكنهم ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم نعم هذا لا بأس باسناده قال فبهذا الاسناد طبعا ابن اسحاق قد توبع قال فبهذا الاسناد سواء قلت يا رسول الله اكتب عنك ما سمعت؟ قال نعم. قلت في الغضب والرضا هذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نعم فانه لا ينبغي لي ان اقول في ذلك الا حقا عليه الصلاة والسلام قال باب اخذ الغنم والدراهم فيما بين اسنان الابل التي تجب في الصدقة اذا لم توجد السن الواجبة في الابل الى اخره والشاهد من هذا الحديث قال من بلغت عنده صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة الحقة دون ماذا دون الجزعة اذا لا بد من جبر هالنقص قال فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين. جبرا لهذا النقص اذا استيسرك او ما عنده شاتين عشرين درهما فكل عشرة دراهم مقابل شاة نعم وقد استدل بهذا على انه لا بأس باخراج المال بدل العين التي وجبت يعني بدل البهيمة يخرج مال بعظ اهل العلم استدل بذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بلغت عنده صدقة وليست عنده حقة وعنده جزعة عنده اكثر فانها تقبل منه الجذع ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الا ابنة لبون دون الحقة فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين او عشرين درهما. الى اخر الحديث. نعم وهو حديث صحيح كما اتقدم ثم قال باب الامر بسمة ابل الصدقة اذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي ووعيته ابن الصدقة من غيرها ليقسمها على اهل سهمان الصدقة دون طيبيها ان صح الخبر اما وسم ابن الصدقة فهذا ثابت كما سوف يأتي نعم حتى تميز عن غيرها واما هذا الخبر فهو خبر لا يصح نعم قال نعم طبعا لان فيه العذاب من الفضل لا يحتج به وعبيد الله بن عكواش لا يعرف نعم ثم قال باب السمة غنم الصدقة اذا قبضت ثم ذكر حديث شعبة عن هشام ابن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول حين ولدت امي انطلقت بالصبي هو الصواب انطلقت ايش عندكم انطلقت انطلقت بالصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. هذا اخوه انس منامه هذا ولد ابي طلحة قال فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا نعم المربد الذي تحبس فيه الابل والغنم يسم غنما قال شعبة اكثر علمي انه قال في اذانها. نعم ثم قال باب اسقاط الصدقة صدقة المال طبعا حديث انس في البخاري قال باب اسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل. الخيل ليس فيها صدقة وانما فيها حق اخو وهو اعارة ظهرها والرقيك يرقيك الانسان ليس عليه فيه صدقة الا صدقة الفطر. فما سوف يأتي ثم ذكر حديث ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل ودقيقي فادوا زكاة الاموال من كل اربعين درهما قال وقال علي في كل اربعين دينارا وفي كل في كل اربعين دينار. هذا بالنسبة للدنانير الذهب وفي كل عشرين نصف دينار نعم وتقدم ان اختلف فيه في رفعه ووقفه والاوجح الوقف لكن مثله لا يقال من قبل الرأي ثم ذكر حديث ابي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وهو حديث صحيح دعاء يستفاد من هذا النص وغيره ان ليس كل شيء تجب فيه ماذا الزكاة ليس كل شيء تجب فيه الزكاة فبيت الانسان وثياب الانسان التي يلبسها نعم وايضا رقيقة الذي يستعمله صدقة وليس فيما دون خمسة او ساق من التمر صدقة يراجع لفظ الموتر يا ابا عبد الرحمن راجع لفظ الموطأ ساقهم طريق بن وهب عن مالك وتقدم الروايات الاصح بدون ذكر نعم والسيارة التي ايضا يستعملها بل حتى عندما يكون له يعني اراضي وبيوت وعقار يؤجره يعني في في ذاته هذا ليس فيه صدقة وانما في الغلة الغلة تجب الصدقة نعم لو كان عنده مثلا رقيق ويشتغلون ويعملون فالناتج الثمرة المال الغلة هي التي فيها الزكاة واما هذه الاشياء ليس فيها زكاة مثل انسان عنده مصنع فزادت الالات ليس فيها زكاة وانما في الغلة. اذا بلغت النصاب نعم ثم ذكر ايضا حديث نعم طبعا ذكر بالنسبة لحديث عراق بن مالك عن ابي هريرة ساقه مرفوعا من طريقين ثم ذكر طريقا ثالثا طريق يزيد ابن يزيد ابن جابر قال سمعت عراكا يقول سمعت ابا هريرة لم يرفعه يزيد. الصواب طبعا رفع هذا الخبر نعم ثم ساقه ايضا مرفوعا من طريق جعفر ابن ربيعة نعم وفيه الا صدقة الفطر فصدقت الفطر تجب على الانسان في رقيقه اذا كان عنده رقيق فانه يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعن اسرته وعن ماذا وعن الرفيق نعم وحديث عراك ابن مالك يعني الروايات المتقدمة ليس فيه استثناء صدقة الفطر الا في رواية جعفر ابن ربيعة وجواية مخبة مع نبيه عن عواك بن مالك فكونه ليس فيه استثناء صدقة الفطر اصح نعم ويسجل يجعل ابو عبد الرحمن يراجع نعم ثم ذكر حديث طبعا وان كان كما تقدم ان صدقة الفطر تجب على الانسان في رقيقه ولذا في رحمك الله في حديث ابن عمر في الصحيحين على كل حب وماذا بوعبيد ثم ساكم ابي اسحاق عن حارث بن مضوي قال جاء ناس من اهل الشام الى عمر فقالوا ان قد اصبنا اموالا خيرا ورقيقا نحب ان ليكون لنا فيها زكاة طهور قال ما ما فعله صاحباي قبلي فاستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن ان لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة اذا كان هؤلاء قد تطوعوا من انفسهم فالامر اليهم في ذلك نعم قال ابو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الاقرب والله اعلم ان هؤلاء الناس من الشام هم بنو ربيعة ربيعة جاؤوا ربيعة كانوا نصارى فضربت عليهم الجزية فانفوا ان يدفعون الجزية. قالوا ندفع زكاة زكاة كيف ما تجب على الكافر في الاصل يعني الاصل عفوا لا تقبل منه نعم هي واجبة عليه يحاسب عليها لكن بالاصل لا تقبل منه لكفره فقالوا ندفع مثليها فقبل منهم عمر رضي الله عنه فالاقرب ان هذا هو في في في القصة المتقدمة قال ابو بكر بن خزيمة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ان ليس في اربع من الابل صدقة الا ان يشاء ربها والغنم ايضا اذا كانت دون الاربعين فايضا ليس فيها صدقة الا ان يشاء ربه وهو في الرقى ايضا الفضة وضع العشر فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. يعني مئتين نعم ثم قال باب ذكر اسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على اسقاطه عن الخيل نعم اي نعم حديث نعم قصة اسناد ابن المضوض اسناده صحيح نعم الحمر ليس فيها صدقة كما ان الخيل ليس فيها صدقة. نعم ثم ذكر من طريق روح ابن القاسم عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته الا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وقوي بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون وهذا الحديث صحيح ثم ذكر الخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة وهذا الشطر متواتر ثم قال والخيل لثلاثة هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي هي له اجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعد ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا الا كتب له بها اجر ولو عوض مرجا او مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت في بطونها نعم قال ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة خطاها اجر ولو عرض نهو فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه عجو حتى ذكر الاجر في الرواسي وابوالها واما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها كما تقدم هذا من من الحق الذي يجب في غير المال في غير الزكاة نعم يعني يجب على الانسان شيء غير الزكاة قال ولا يحبسوا حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها نعم هذا الخيل واما الذي عليه وزر فالذي يتخذها اجرا وبطرا وبذخا عليهم وهذا مثل مزايين الابل نعم يعني يحصل بذخ ويحصل تفاخر في ذلك ومثل ايظا ما يحصل يعني يعني في اوقات يقيمون يقام يعني مخيمات وآآ يقيمون مسابقات احسن مخيم وتجده المخيم كل ما نزل بهم ناس يعني نعم بالغوا في الاكرام وكذا تجملا حتى يأخذون الجائزة ويعني قد يتفاخرون في المخيمات اياه يعني آآ يعطي اكثر وكذا وكذا كل هذه الامور ينبغي للانسان ان يحذر منها نعم قال قالوا فالحمر يا رسول الله جمع حمار قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شواء يره. فاما النوى الخير فيؤجر عليه ومن نوى الشر يأثم عليه ثم قال باب الرخصة في تأخير الامام قسم الصدقة بعد اخذه اياها واباحة بعثه مواشي الصدقة الى وعي الى ان يرى الامام قسمها لا يلزم ان سم في وقتها وانما على حسب يعني التيسير والمصلحة فهداك حديث ابي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت ابا ذر يقول اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم من غنم للصدقة فقال ابدوا فيها يا ابا ذر قال فبدوت فيها الى الربدة هذا لا بأس باسناده وان كان عمرو بن بوجدان ليس بالمشهور ولكن صحح التقبدي مثل هذا الاسناد وفيه شيء من هذه القصة قال وان لم تجد الماء عشر سنين ايه الصعيد الطيب نعم يكفيك فاذا وجدته فامسه بشرتك او كما قال عليه الصلاة والسلام وعمو بن بوجدان عم لابي قلابة فهذا الخبر لا بأس باسناده. ثم قال جماع ابواب صدقة الورق اي الفظة ثم قال باب اسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق. نعم فدون خمس اواق لا تجب فيها الصدقة وانما صدقة في مئتين درهم فاكثر نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري وهو متفق عليه ثم قال باب الدليل على ان الخمسة الاواقي هي مائتي او مائتا درهم فذكر ايضا حديث ابي سعيد الخدري نعم ثم ذكر حديث ابي بكر الصديق حديث انس ابن مالك وهو حديث تقدم انه صحيح ثم ذكر حديث عاصم بن ضمرة عن عن علي وقد تقدم ايضا نعم قال اذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد على ذلك فما زاد فعل ذلك الحساب. نعم ثم ذكر ايضا حديث ابي سعيد الخدري وتقدم انه حديث صحيح قال باب ذكر الدليل على ان الزكاة غير واجبة على الحلي الاسم الورقي في لغة العرب الذين خاطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس نعم فالحلي يعني فيها خلاف بين اهل العلم في وجوب فالزكاة فيها والاحوط ان الانسان يزكيها نعم لعموم النصوص نعم ثم ذكر هذا الخبر من حديث جابر ابن عبد الله وهو حديث صحيح اخرجه مسلم في الصحيح هو وهو بنفس هو نفس المتن الذي جاء في حديث علي نعم ثم قال صدقة الحبوب والثمار. هنيئا حديث ياجو هو حديث جابر بنفس حديث ابي سعيد مم من متن واحد نعم ثم قال صدقة الحبوب والثمار قال باب ذكر اجاب الصدقة في البو والتمر اذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة اوسق والخمس اوسق ثلاث مئة صاع كل وسك ستون صاعا فالجميع ثلاث مئة صاع فاذا بلغت صدقة البول والتمر ثلاث مئة صاع فان الزكاة متى تجب فيها نعم فذكر حديث ابي سعيد ولكن هنا جاء في رواية روح ابن القاسم قال لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة اوسق الاحاديث التي تقدمت بلفظ ماذا ليس بخمسة اوصت اوسك صدقة هذا الاصح وهو في الصحيحين هذا هو الاصح. وسوف يأتي نعم في طريق اخر بهذا اللفظ او ببعضه في حديث ابي سعيد. اللفظ الصحيح هو بدون ذكر والتمر ثم ذكر ايضا حديث ابي سعيد قال ليس فيما دون خمسة او صدق صدقة وهذا اللفظ هو الاصح قال لا طبع المصنف بوب لا اذا بلغ البو والتمر خمسة اوساق. ما يجمع البر والتمر وانما البو لوحده هو التمر لوحده ثم ساق هذا الحديث من طريق مالك ان محمد بن عبد الرحمن بن ابي صحصح الانصاري حدثه ان اباه اخبره ان ابا سعيد الخدو يخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الابل التمر او البر ثم ذكر عن جابر ابن عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه اذا كان اقل من خمسة اوسق هذا الخبر لا يصح كما كما بين المصنف قال ابو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر ثم ساقه من طريق ابن جويج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر عن غير واحد انجاده قال ليس فيما دون خمسة اوسك من الحب صدقة يعني موقوف ولا مرفوع؟ هنا نعم الصواب انه موقوف وسمعه عن غير واحد عن جابر قال ليس فيما دون خمسة اوسط من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من الحلو صدقة وقال ان الحلو هو التمر وطبعا اهل العلم قد اختلفوا في في زكاة الثمار يعني اتفقوا على انها تجب في الحب وفي التمر وفي العنب وما عداها قد اختلفوا فهذا الحديث استدلوا به على يعني وجوبها في الحب دون غيره. يعني في الحب والثمار من التمر العنب واما ما سوى ذلك فلا يجب كما ذهب بعض اهل العلم والجمهور لا انها تجب ايضا في غير هذه الاشياء على خلاف بينهم فيما هو الواجب او فيما تجب فيه نعم ثم قال باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار طبعا ذكر ان ابن جبيد لا شك انه احفظ من محمد انه مسلم الطائفي محمد ابن مسلم له اوهام نعم ولا شك ابن جويج يحفظ منه اي نعم هذا نعم صحيح احسنت هذا من اوهامه نعم ابن جويد لا شك احفظ منه قال باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء او الانهار او هما وبين او ما سكته السما السماء والانهار. وبينما سقي بالرشاء والدوالي ما سكته السماء ولا انهار فيه العشب وما سقي بالرشاوى والدوالي فيه نصف ماذا فيه نصف العشو كما جاء ذلك في حديث عمر في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم وهو حديث صحيح قال فيما قال عليه الصلاة والسلام فيما سبق فيما سقت السماء والعيون. السماء المطر او كان عسويا يعني يعثوا بعروقه على الماء العشوب اي العشب وفيما سقي بالنضح نصف العشر نعم ثم روى من طريق عمو بن دينار قال وحدثني ابو الزبير توفيق عمرو بن الحارث قال وحدثني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سبق فيما الانهار والغيم العشوب وفيما سقي بالثانية نصف العشر. نعم وهذا خبر صحيح رواه مسلم ثم قال باب ذكر مبلغ الوسع ان صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي وفي هذا الخبر الا ان ابا البختوي لا احسبه سمع من ابي سعيد الخدوي طبعا لا خلاف ان الوسخ ستون ماذا ستون صاعا نعم واما هذا الخبر فهو منقطع قال باب الزجر عن اخراج الحبوب والتمور او وديئة في الصدقة الواجب الوسط وان اخرج ما هو فوق الوسط الامر اليه. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه كونوا ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. فنهانا الله عز وجل ان نخرج من الخبيث. تيمموا تقصدوا والخبيث نعم ثم ذكرها من حديث محمد ابن ابي حفصة عن الزهوي عن ابي امامة بن سهل بن حنيف نعم قال كان اناس يتلاومون بئس اثمارهم ينتظرون فانزل الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين عن الجعرور وعن لون حبيقاء نعم وهذا الاسناد فيه ضعف ولكن قال ساقهم من طريق عبدالجليل بن حميد الي ان ابن شهاب حدثه قال حدثني ابو امامة بن سهل في هذه الاية التي قال الله عز وجل قال هو الجعروب ولون حبيط نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ في الصدقة هذا طبعا موصل ابو امامة يعني ليس بصحابي وانما ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قال اسند هذا الخبر سفيان بن حسين وهو متكلم في روايته عن الزهري وسليمان ابن كثير وهو ليس من المقدمين في الزهو جميعا رواياه عن الزهري عن ابي امامة بن سهل عن ابيه نعم الرواية التي تقدمت اصح نعم ثم شرف الحديث من طريق سفيان بن حسين نعم ثم بعد ذلك ذكر حديث ابي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى. نعم سمي وادي القربى لانه كثير القرى والله اعلم قال فاذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخلصوا اي قده كم ينتج هذا الصمغ فخرس القوم وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة احصي ما يخرج منها حتى ارجع اليك ان شاء الله احصي ما يخرج منها حتى ارجع اليك ان شاء الله. فخرج عليه الصلاة والسلام الى تبوك ثم اقبل واقبلنا معه حتى قال باب وقتي بعثة الامام الخالصة يخلص الثمار. والدليل والدليل على ان الثمار تخرص كي الزكاة على مالك الثمرة تقدم لم يأخذ منها نعم قبل ان تؤكل الثمرة وتفرق ويخير الخالص ويخير الخالص صاحب الثمرة بين ان يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر او نصف العشر للصدقة على حسب التأني نعم يسقى بالسماء فالعشب وان كان يسقى بالالات نصف العشب. وبين ان يدفع جميع الثمر الى الخامس ويضمن له الخامس تسعة اعشار الثمرة او تسعة عشر سهما من عشرين سهما اذا يبست ان كانت الثمار مما سقيت بالغشاء والدوالي ان صح الخبر فاني اخاف ان يكون ابن جويج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب طبعا جا عند الامام احمد قال ابن جويد اخبرت عن ابن شهاب نعم اذا هو لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب نعم ثم قال باب السنة في خرس العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا نعم ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب عن عتاب ابن اسيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في زكاة الكرم تخرس كما يخرس النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا نعم وهذا الخبر لا يصح سعيد لم يسمع من عتاب ثم قال ورواه عبدالرحمن بن اسحاق قال اخبرني الزهري عن سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عتابا نعم يعني نعم ثم قال باب السنة في قدر ما يؤمر الخالص بتركه من الثمار فلا يخصه على صاحب المال ليكون قد ما يأكله رطبا او غطبا ويطعمه قبل اي قبل ان ييبس او قبل لبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر او نصف العشب يترك لهم طبعا الثلث او الربع لا يدخل في ماذا لا يدخل نعم في الخبز وساق حديث سهل ابن ابي حثمة وهو لا بأس باسناده نعم قواه النسائي والحاكم والمصنف قبل ذلك نعم هو ابن حبان ايضا فهو لا بأس باسناده نعم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا او ربع نعم اعطنا كلام ابي عيسى التقبة ذي اي نعم. نعم نعم القاعدة دي من تمر يلقانا بمن تمرض يا محمد بن الحسن ايضا من تمر مم يحيى بن يحيى وموسى الزهري رواياه بالوجهين ابو مصعب الزهوي بعد ويحيى بن يحيى. ايه. مم وانقعن بها وبالوهم محمد بن الفصل كلهم من صفر كتسمحي بيا فيا ايضا يحيى بن يحيى الليثي ايه نعم لكن يحيى بن يحيى ومصعب روياه بوجهين مر بالتمر ومرة بدون تمر تحيا بني يحيى وبعد وابو مصعب ايه ومنه رواه بدون ايه يحيى يحيى ومصعب في الوجه بالوجهين لكن وجه واحد بدون ما في احد طيب بارك الله فيك نعم والله في النفس منها شيء الان عن الامام مالك قوية كلام شيقول ابن عبد البر والله يعني في النفس منها شيء لانها في اغلب الروايات ليس خمسة اوسق ليس فيه ذكر التمر تعال نشوف كلام بن عبد البار ثم قال باب فوز اخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العشر اذا وجبت على الانسان الصدقة او الزكاة فانه يجب عليه ان يخرجها حتى ولو كان في حاجة نعم ثم ذكر من طريق عوف بن ابي جميل الاعرابي عن خلاس بن عمرو عن ابي هريرة هو خلاف لم يسمع من ابي هريرة ولكن هذا الحديث جاء من طرق اخرى فهو خبر صحيح تقدم ثم قال باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بالنجدة والغسل في هذا الموضع العسر واليسر واراد بقوله من نجدتها ووسلها اي في نجدتها وغسلها من نجدتها وغسلها اي وفي نجدتها وغسلها ثم ذكر ايضا حديث ابي هريرة من طريق اخرى. وهذه الطريق فيها ابو عمر الهوداني وهو ليس بالمشهور ولكن الخبر قد صح من طرق اخرى ثم قال باب ذكر اخذ الصدقة من المعادن. ان صح الخبر فان في القلب من اتصال هذا الاسناد ثم ذكر خبرا لا يصح وهو حديث الحارث ابن بلال عن ابيه والحادث ليس بالمشهور نعم والخبر لقب انه موصل ثم قال باب ذكري صدقة العسل ان صح الخبر فان في القلب من هذا الاسناد ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم وهذا الخبر لا بأس باسناده بين سلسلة عمرو بن شعيب فالاصل انها حسنة وقد ساقه المصنف من اكثر من طريق قال ابو بكر هذا الخبر ان ثبت ففيه ما دل على ان على ان بني شبابه نعم ذكر حديث قبيصة ابن المخابق وتقدم هو حديث صحيح ثم قال باب الرخصة في اعطاء من يحج من من يحج من سهم من سهم سبيل الله اذ الحج من سبيل الله انما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لان العش واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين. نعم فذهب البخاري لانه لا يصح شيء في العسل كما نقل عنه ابو عيسى التكمدي وفي هذا الحديث انما اخذ منهم العشر لانه كان يحمي الوادي. كما يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم قال فالعسل لم تثبت فيه زكاة والله اعلم ولذا كتب عمر بن عبد العزيز الى نافع مولى بن عمر هل في العسل زكاة؟ قال لا ليس فيه زكاة او نحو ذلك ثم قال باب ايجاب الخمس في الركاز. طبعا بعض اهل العلم يوجب في العسل زكاة لكن المقصود ما دل عليه الدليل ثم قال باب ايجاب الخمس في الركاز. الركاز دفن الجاهلية ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح متفق عليه قال العجماء جبار اي جرحها جبار والعجماء اي البهيمة ذبحها نعم والبئر جبار. ايضا من سقط في بئر انسان حفر بيرا في ارضه وجاء انسان وسقط ليس عليه شيء نعم لو كان حفرة نعم في طريق المسلمين هنا يكون عليه شيء قال والمعدن جبار نعم ايضا في حفر المعدن ايضا وسقط عليه المعدن ايضا يكون ايضا جبار ليس عليه لا يجب عليه شيء نعم نعم وفيها ماذا اه ابو اسحاق جعله على محمد هذا ان يحيى عن ابي سعيد وجعله مالك ومحمد عن ابيه ابي سعيد وهو عند اكثر اهل العلم الحديث وهو من ما لك والله مم والله هذا فيه نظر هذا فيه نظر. نعم الرواية يعني المتفق عليها هي الاوجح بدون ذكر ذلك نعم. قال وفقوا الكاز الخمس هذا الشاهد. فوق الكاس دفن الجاهلية فيه الخمس وهذا اكثر ما جاء في اخراج الصدقة خمس هذا المال ان كان الفا اخرج الخمس مئتين فيعتبر كسير نعم هذا في دفن الجاهلية ثم روى عن مكحول قال الجباب الهدم اي ليس فيه شيء وسم روى عن ابن شهاب قال الجبار الذي لا دية له ثم روى عن مالك قال الجبار الذي لا دية له ثم قال باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية والدليل على ان ويكازا ليس بدفن الجاهلية طبعا احنا علم مختلف في عضو كاز منهم من قال دفن الجاهلية وهم الجمهور ومنهم من قال المقصود بذلك ما كان موكوزا من المعادن نعم والاول هو المشهور وهو الاوجح والله اعلم او هو المشهور المسألة فيها خلاف قوي نعم ثم روأ من طريق عمو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا من بزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء او في القرية المسكونة قال عرفه سنة هذا ليس دفن الجاهلية فان جاء باغي فادفعه اليه والا فشأنك به فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه اذا وجدت شيء من المال بل المسلمين فهذا يعوض سنة ان جاء صاحبها ولا استمتع بها فان جاء بعد مدة بعد ثلاث سنوات او بعد سنوات فعليك ان تدفع له ماذا ما ما هو مقابل الذي استعملته نعم قال فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه اذا لم تستعملها اداه اليها المهم وجدت مبلغ اده اليله حتى بعد عشر سنوات وما كان في غير الطريق وما كان في الطريق غير الميتة والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركازي الخمس. نعم وهذه ما يسمونها بالكنوز هذه ما يسمونها بالكنوز وهذا يوجد يعني في الخرب القديمة وفي نعم الاثار القديمة قد يوجد كنوز من الذهب وما شابه ذلك والاستاذ اسلام يعرف هذا الشيء يعني في مصر ايضا في السودان الان راجل بحث عن الذهب نعم وفي مصر يعني واشياء كثيرة خاصة في كتب التاريخ يذكرون قصص لانهم وجدوا كنوز عظيمة من يعني كنوز الفراعنة السابقين وما شابه ذلك نعم ثم قال باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب فيه المال وبين الفرض الواجب على البدن نعم يجوز للانسان ان يخرج صدقة ما له يعني يقدمها قبل ان تجب عليه بسنة او سنتين نعم. واما زكاة البدن فلا يجوز زكاة الفدا صدقة الفطرة هذا القول الراجح لا يجوز ان يخرجه من اول رمضان او من شعبان لا وانما اذا يعني قبل ان يخرج الى صلاة العيد او في ليلة العيد او قبل يوم او يومين كما في حديث ابن عمر نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو متفق عليه قال عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا اغناه الله نعم واما خالد بن الوليد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعبده في سبيل الله فادراعه واعبده حبسها في سبيل الله فلم يمنع زكاته. واما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو علي ومثلها معها. قالوا لان العباس قدمها قدمها الصدقة لسنتين فلذا قال عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها معها يعني زكاة سنتين نعم نعم ثم ذكر خبرا مرسلا من طريق الحجاج بن دينار نعم وهذا الخبر مرسل لكن يغنينا عنه حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن ابي طالب ان العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقتي قبل ان تحل فرخص له في ذلك. هذا طبعا جاء من طرق لا تخلو من كلام لكن بمجموعها وما تقدم شاهد لها بمجموعها والشاهد تتقوى نعم ثم ذكر ايضا حديث ابي هريرة ثم قال باب استسلام الامام المال لاهل شهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة اذا قبضت اذا قبضت بعد الاستسلام ثم ذكر حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقال اذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لابي رافع اعطه رجل اعطي اعطوا الرجل ذكره. قال فنظرت فلم ارى الا رباعا او صاعدا فاخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء طبعا هذا الخبر صحيح هو ان كان الاسناد الذي ساقه به المصنف فيه ضعف مسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف ولكن جاء الحديث من طرق ثم قال ذكر السعاية على الصدقة قال باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر ذكر حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسوله صلى الله عليه وسلم يقول نعم لا يدخله صاحب مكس الجنة صاحب مكسي العشاق الذي يأخذ العشوب والضرائب فهذا لا يجوز اخذ الضرائب والعشور من الناس نعم التجار يأتون بسلع فلا يجوز الاخذ منها كما هو الجاوي اليوم في الدول ما يسمى ما شابه ذلك فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم وهذا الخبر قد قواه ابو داوود وطبعا المصنف صححه وابن الجعقود والحاكم ان الجاؤود قواه والحاكم فهذا الخبر لا بأس باسناده والله اعلم ثم ذكر قال باب ذكر دليل على ان التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة وفي الساعي اذا لم يعدل في عمله نعم ولا شك في ذلك ثم ساق من طريق رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام العامل قال عليه الصلاة والسلام العامل على الصدقة بحق كالغاز في سبيل الله حتى يرجع الى بيته وهذا لا بأس باسناده ويراجع كلام الترمذي نعم ثم قال باب التغليظ في الاعتدال في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها فذكر حديث سنان بن سعد الكندي وهذا لا يصح وودنا تراجعنا ابو عبد الرحمن قبل لا تذهب شف ان القاسم بن عوف البكري نعم هذا يراجع القاسم بن عوف البكري المهم هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح حديث ام سلمة هذا الخبر لا يصح نعم ثم قال باب التغليظ في في غلو الساعي من الصدقة البخاري والتاريخ الشيبان البكري ها هم وقاسم العنف الشيباني وقال زيد ابن ابي انيس هو الوتر مم عن زيد ابن الارقام وعبدالله بن ابي اوفى روى عنه ايوب وقتادة ونعوان بن حنشمي مم طال عمره حدثنا عبيد الله بالعمر او في البتر العليم الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادى زكاة مالي بيض النفس فقال مم نعم هذا لا يحتج به لكن في نفس الشيء ان كونه هو المقصود هنا في الاسناد مم نعم طيب ثم قال نعم تفضل اشتهر بهذا الحديث ما هو الحديث ان الحشوش محتضرة لا لا هذا غيرة قلنا غير ابو عبد الرحمن هذا البكري قال باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة نعم وهذا لا يصح فيه منبوذ لا يعرف ثم ذكر حديث عدي بن عمير الكندي قال عليه الصلاة والسلام من عمل منكم لنا على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة نعم وهذا اسناده جيد هذا اسناده جيد قال باب التغميد في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاي عليهم ذكر حديث ابي حميد الساعدي وهو متفق على صحته ثم ساقه ايضا من طريق اخرى نعم ثم بعد ذلك ذكر داوود ابن ابي هند عن عامر الشعبي عن جبير بن عبد الله البجلي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم المصدق فليصدر من عندك من عندكم وهو عنكم راض نعم وهذا الخبر اسناده صحيح وقد خرجه الامام مسلم قال باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة اذا طلبوا العمالة او العمالة اذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة طبعا الصدقة لا تحل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لاله وموالي القوم منهم ثم ذكر حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب بن ربيعة هذا فيه دليل على من اجاز التسمية بعبد المطلب وان عبد الطالب مستثنى من التعبيد لغير الله في الجواز نعم والحديث صحيح نعم نعم ثم بعد ذلك قال باب الزج عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة نفس التبويب السابق تقريبا وفيه ذكرى بوافع فقال عليه الصلاة والسلام ان لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم من انفسهم والخبر صحيح نعم ثم قال صلاة الامام على المأخوذ منه الصدقة لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ثم ذكر حديث عبد الله بن ابي عوفة وهو في البخاري ومسلم اللهم صل على ال ابي اوفى ثم قال قسم نعم. ايه هيدي كمان فقال قال شعيبة دخلت عليه فحرك رأسه قلت ليحيا ما شأنه؟ قال فجعل يحيد كنت ضاعفه في الحديث فقال لو لم يضاعفه لروى عنه قال قلت ليحيى الحديث زد من ارقم كان ابن ابي عروبة يحدثه عن القاسم عن زيد ابن اقرب فشعبة يحدث عن قتادة عن النضر بن انس عزيز بن الارقم فقال انه عن قاسم العنف لم يحمله ايه هذا بس اظنه غير ابو عبد الرحمن للشيبان ايه اظنه هو وغيره ايه غير هذا هذا يروي عن زيد يروي عن زيد ابن ابي انيسة وعن علي بن الحسين واظنه ليس بالمشهور هذا الشيباني ثم قال قسم الصدقات وذكر اهل سهمائها ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيحين تقدم ثم قال تحكيم الصدقة المفروظة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذكروا حديث الحسن بن علي وهو حديث صحيح قال ما تذكروا ابو الحوراء؟ يقول له ربيعة بن شيبان ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذكر اني اخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها فنزعها من في وقال ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة نعم وهذا خبر صحيح وفيه ايضا دعم ما يغيبك الى ما لا يريبك فان الخير طمأنينة وان الكذب ريبة نعم ثم قال ان اولياء الاطفال من ال النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على اولياء من يمنعوهم فذكر حديث الحسن والتقدم هو حديث صحيح ثم قال ان المحرم هي الصدقة المفروظة دون صدقة التطوع وهذا فيه نظر كل صدقة محرمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى اله. نعم في صدقات معنوية نعم لا تدخل في ذلك نعم واستدل بحديث لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد من هذا المال هذا ليس فيه دلالة على ان الصدقة هي المفروظة هي المحرمة فقط ولذا عندما جاء سلمان واهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدقة فلم يأكل ثم جاء فقال هدية فاكل عليه الصلاة والسلام. وعندما قال صدقة ما ما فيه انها صدقة يعني كانت مفروضة نعم ثم ذكر قصة سعد النجاة يعوده عليه الصلاة والسلام قال ما يبكيك؟ قال خشيت ان اموت بارضي التي هاجرت منها والحديث صحيح ثم قال باب ذكر الدليل على ان بني عبد المطلب هذا نخشى ان خطأ. هذا لعل ابو عبد الرحمن يراجع اشوفه باب ذكر الدليل على ان بني المطلب ليس بني عبد المطلب بني المطلب هم من ال النبي هم من ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم ان ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة ال علي وال جعفر وعلى العباس لا شك بنو عبد المطلب والرسول من بني عبد المطلب عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فلا شك انها صدقة محرمة عليه لكن المقصود المطلب المطلب وهاشم ابناء عبد مناف ونوفل وعبد شمس هذولي اربعة اربعة هؤلاء اخوة ابناء عبد مناف ولد يؤيد الذي بعده قال في خبر المطلب بن ربيعة دلالة على ان ال عبدالمطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمه على غيرهم من ولد هاشم. هم من ولد هاشم كم مرة نعم هم من ولدي هاشم كما زعم ابو حيان عن يزيد ابن حيان عن زيد ابن اوقم ان ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة ال علي. هذول كلهم ال هاشم وال عقيد وال العباس وال وآل المطلب ال المطلب ليسوا من ولد هاشم وانما هم اخوة هاشم المطلب اخو هاشم المطلب اخو هاشم ولذا اشكال المطلبي الشافعي ينتسب للمطلب الشافعي يظن انه هاشمي ليس هاشمي. هاشم عمه عم جده قال وكان المطلبي يقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم القرابة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة سهم ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب ان الله اراد بقوله ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا شك ان بنو المطلب يأخذون من سهم ذوي القربى عندما جاء عثمان بن عفان وجاء ايضا جبير بن مطعم عثمان بن عفان جده عبدشمس ودبير بن مطعم جد ماذا نوفل جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انت اعطيت بنو المطلب وقلنا في درجة واحدة كلهم ابناء عبد مناف فقال عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم وبنو المطلب ماذا؟ واحد لان بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في ماذا؟ في الشعب عندما حاصر حاصرت قريش حاصروا بنو عبد المطلب فبنو المطلب دخلوا عندما حاصروا بني هاشم بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم فقال لم يفترقا في جاهلية ولا في اسلام او كما قال عليه الصلاة والسلام فالعقب هنا والله اعلم هو يقصد يريد بنو المطلب يدخلهم في تحريم الصدقة وتحويم الصدقة على بني المطلب فيها نظر اما كونهم يأخذون من سهم ذوي القربى فنعم هذا ثابت بالنص واما تحريم الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام ان محمد وال محمد وبنو المطلب ليسوا من ال محمد عليه الصلاة والسلام وانما هو ابناء عمه نعم قال ثم روى من طريق جرير ومحمد ابن فضيل عن ابي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي تيم الوداد يعني ليس تيم قريش الصديق وانما هول تيمة وذباب هؤلاء نعم قبيلة اخرى يختلفون يدخل فيهم نعم ابناء ابناء عم تميم ليسوا من تميم ابناء عم تميم نعم قال فزكوا نعم قصة حديث نعم زيد ابن اوكم وهو حديث صحيح قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بما ان يدعى خم فحمد الله واثنى عليه ووعظه وذكره ثم قال اما بعد ايها الناس فان معنى باشا يوشك ان يأتيني رسول ربي فاجيبه واني تارك فيكم واني تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من يستمسك به واخذ به كان على الهدى من تركه واخطأه كان على الضلالة واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي كتاب الله في العمل به واهل البيت في ماذا في الوصية بهم اهل البيت في الوصية بهم. واما كتاب الله فالعمل به نعم قال حسين فمن اهل بيته يا زيد اليست نساؤهم من اهل بيته؟ قال بلى نسائه من اهل بيته ولكن اهل بيتهم من حرم الصدقة قال من هم؟ قال ال علي وال عقيل وال جعفر وال العباس هل فيهم ال المطلب؟ لا ليس فيهم ال المطلب. قال باب اعطاء الفقراء من الصدقة تباعا لامر الله في قوله انما الصدقات للفقراء ثم ذكر حديث انس ابن مالك في قصة مجيء ماذا هو رجل من هو الذي جاء الذي جاء يسأل من بني سعد ابن بكر نعم ابن ثعلبة هو من بني سعد بكر والحديث ثابت في الصحيح نعم تفضل قال باب صفة الفقير الذي يجوز له المسألة من الصدقة والدليل على ان لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة الا قدر خلته وفاقته نعم الفقير يعطى ما يشد خلته وفاقته لمدة سنة نعم من الزكاة ثم ذكر حديث قبيص بن المخاوق الهلالي وهو حديث صحيح قال اقم عندنا فاما ان نتحملها عنك واما ان نعينك فيها. واعلم ان المسألة لا تحل لاحد الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة عن قوم ناس اقتتلوا فتحمل الديات فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك اذا اصاب ما تحمل خلاص ورجل اصابته جائحة اذهبت بماله يسأل حتى يصيبه سدادا من عيش او قواما من عيش ثم يمسك. اذا اكتفى ورجل اصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجى هنا اشترط عليه الصلاة والسلام ثلاثة شهود مما يؤكد ان الانسان عليه ان لا يسأل الناس الا ان يكون ماذا مطول ضرورة ولذا حتى يشد له ثلاثة انه ماذا انه محتاج. نعم من ذوي الحاجة قال حتى يشهد له ثلاثا من ذوي الحجى من اهل العقل من قومه او من ذوي الصلاح عن قد حلت له المسألة فيسأل فيها حتى سدادا من عيش او قواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا. نعوذ بالله من ذلك فالاسلام لا شك عالج عن مسألة الفقر كما انه عالج ايظا مسألة التسول نعم فلا يجوز للانسان ان يسأل الا وهو مظطو ثم ذكروا حديث قبيصة الذي تقدم نعم ثم قال باب الرخصة في اعطاء من له ضيعة من الصدقة اذا اصابت غلته جائحة اذهبت غلته قدر ما يسد فاقته ثم ذكر حديث قبيص ابن المخارق الهلالي ثم قال باب اعطاء اليتامى من الصدقة اذا كانوا فقراء ان ثبت الخبر فان في النفس من اشعث ابن سواب وان لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف من نقل خبر الخاص فيه قد اعلم الله في محكم تنزيله ان للفقراء قسما في الصدقات. نعم. واشعث بن سواق لا يحتج به نعم قال باب ذكر صفة المسكين الذي امر الله بعطائه من الصدقة ثم ذكروا حديث ابي هريرة ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين متعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق فيتصدق عليه. هذا المسكين المتعفف نعم وقد اختلف اهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين. فقال بعضهم هم سواء وقال بعضهم لا يختلفان. وهذا اللقب اذا اجتمعا اختلف واذا افترقا اجتمعا نعم وذكر الله عز وجل في محكم التنزيل ان كانت السفينة لمساكين يعملون في البحر فالمسكين عنده بعض المال لكن هذا المال ماذا؟ لا يكفي واما الفقير ليس عنده شيء هذا اذا اجتمع يفسر المسكين بانه اعلى من الفقير نعم ثم ذكروا حديث عمر في العامل على الصدقة وانه يأخذ منها العمل على الصدقة حتى ولو كان غني فانه يأخذ منها والحديث الذي ساقه حديث صحيح نعم ثم ساق من طريق اخرى فيها كلام يكفينا الطريق المتقدمة ثم ساقه ايضا بالتاريخ ثالثة وهي صحيحة اخرجها مسلم نعم ثم ذكروا قصة يعني ما حصل في عام او ومادة وهذا الاسناد لا بأس به وان عمر كتب الى عمرو ابن العاص على مصر ان يوصل له بالمعونة والاغاثة فارسل له عمرو ابن العاص وهذا الاسناد لا بأس به هشام بن سعد نعم لا بأس بهذا به في هذا الاسناد ثم قال باب ذكر اعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وان كان غنيا نعم هذا نعم في هذا هذا الخبر اللي راح يأتينا واعطيه لا يحتج به والسابق آآ من طريق آآ هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عن ابيه اسلم. هو اللي اسناد لا بأس به نعم السابق هو الذي لا بأس به والاتي وهو عطية العوف لا يحتج به نعم لكن اعطاه العمل على الصدقة اجرا وان كان غنيا هذا ثابت في الاحاديث الذي تقدم ذكرها ثم ذكر لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة العامل عليها او غارم او مشتبيها او عامل في سبيل الله او جار فقير تصدقوا عليه ويهدي او يهدى له نعم وهذا لا يصح لان فيه عطية بن سعد العوفي نعم ثم ساقه من طريق عبدالله بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. نعم وهذا اسناده جيد ثم قال باب اذن الامام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة طبعا الاشياء التي يحتاج اليها الانسان ثلاثة اقسام قسموها العلماء شيء ظرورة يضطر اليه الانسان فهذا يأخذ اذا ما عنده يأخذ من ماذا من الزكاة مثل الطعام والشراب ما عنده طعام ولا شراب تحله الزكاة الثاني دون ذلك ليس الضوءات وانما حاجيات مثل الزواج ما بوب عليه المصنف واتخاذ الخادم الخادم خادم يا ابا محمد ضووقة ولا حاجة لا لا ليس في وقتهم ضوء ولا حاجة حاجة الخادم حاجة. الكماليات لا ليسوا من الكماليات الخادم انت محتاج الى الخادم. الخادم محتاج يا شيخ حسن اتق الله في نفسك يعني تذهب الى الشيء البعيد وتترك القبيب الله يهديك يبدو ان الجلسة اثرت عليك نعم فمثل السيارة الان السيارة لا يمكن ان تنزلها منزلة الطعام والشراب السيارة حاجة نعم انت محتاج لكن ليست ضرورة مثل الغسالة والثلاجة حاجة انت محتاج ليست ضرورة نعم تعطى من الزكاة القسم الثالث الكماليات انت عندك ثياب وتبغي ثياب احسن بعد لا لا يجوز ان تأخذ عندك سيارة لكن تبي سيارة افخر واحسن لا يجوز ان تأخذ همة بيبني بيت بمليون ويقول انا ما عندي اعطوني من الزكاة جا للابن وائل يطلب منه زكاة فهل يجوز ان يعطى هوبة بابنيهم مليون قال والله انا محتاج الى بيت ما رأيكم في ذلك نعم يبني بيت مو يبني بمليون قدر الحاجة ابن بيت نعم مو بقدر الحاجة نعم تعطى من الزكاة ما عندك بيت؟ نعم تعطى قدر الحاجة نعم ثم ذكر حديث المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة الزوجة قد يقول ابو محمد ضووقة لا هي حاجة ليس الضوء فليكتسب زوجة فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا نعم قال المعافى اخبرت هذا لا يصح الزيادة. الزيادة لا تصح اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال او سابق. هذا لا يصح. الصحيح هو الاول الموفو حديث المستورد نعم وحديث ابن مسعود نص في المسألة اللي تقدم تقسيم حاجات الناس الى ثلاثة اقسام قال باب الذكر يعني يساعد في تفسير ما تقدم او يؤيد ما تقدم قال باب زكر اعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية نعم المؤلفة قلوبهم جاء جاء النص عليه في ماذا؟ في القرآن العظيم. نعم ثم ذكر حديث انس بن مالك وهو حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الاسلام الا اعطاه فاته رجل فسأله فامر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة يعني مثل ما قال اعوذ بالله يعني ذو ذو الخويصرة قال هذه قسمة ما اريد بها وجه الله نعوذ بالله من ذلك. هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي امثال هؤلاء يتألفوا هم ماذا على الاسلام يتألفهم على الاسلام فاذا كان هذا من باب يعني اعطى الامام اعطى من باب التأليف اعطى لشخص يعني مبالغ من باب التأليف هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز اذا كان بهذه النية التأليف على الاسلام فلذا هذا رجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة نعم ولذا الان ينبغي ان يستعمل المال في في الدعوة الى الله عز وجل. وان يعطى من يراد اسلامه او يتقى شوه. نعم فاذا بذل المال فتجد القلوب تتغير نعم ثم ذكر حديث انس من طريق نخوة وهو حديث صحيح نعم يعني فيه طبعا حميد مرة رواه عن موسى بن انس عن انس ومرة رواه عن انس مباشرة فان كان عن موسى بن انس وهو صحيح وان كان اه حميس سمعه من انس وهو صحيح نعم والا يكون بينهما موسى بن انس. نعم ثم قال باب اعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الاسلام تألفا بالعطية قسما بعث علي رضي الله عنه بذهبية او بذهبة وفي رواية بذهبية من اليمن لم تخلص في ترابها فقسمها بين اربعة لكع بن حابس التميمي الحنظلي وعيينة بن حصن الفزابي مكتوب الموادي خطأ وعلقمة بن علاسة الجعفري او عامر بن الطفيل. كلاهما من بني عامر وبن صعصعة وزيد الطائي نعم هل لشك هل علقمة بن علاثة او عامر بن الطفيل؟ كلاهما من بان نعم من بني عامر بن صعصعة والعقب والله اعلم القم بنعلاسة قال فوجد ذلك قوم من اصحابه من الانصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال الا تأمنونني وانا امين من في السماء ان خبروا من في السماء صباح مساء عليه الصلاة والسلام فهذا من اجل تألفهم على الاسلام نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد المتقدم الذي ساقه من طريق عطية ساقه هنا من طريق اخرى ليس فيها عطية من طريق عبد الرزاق الاخبرنا معمر عن زيد بن اسم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة العامل عليها ورجل اشتراها بماله او هارم او غاز في سبيل الله الغازي يعطى ما يجهز يعني حتى لو كان مقتد او مسكين تصدق عليه فاهدى منها لغني. نعم هو هذا ظاهر اسناده الصحة. والله اعلم لكن اخشى ان يكون مرسلا هذا يراجع قال باب الدليل على ان الغارم الذي يجوز اعطاؤه من الصدقة وان كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على انه يعطى وقد وما يؤدي الحمال لا اكثر نعم شخصنا بيحج ولا عنده فيعطى من السهم الذي في سبيل الله لان الحج من سبيل الله تبي اي نعم حدث الاسلام لان سبيل الله على القول الراجح في الاية المقصود بهم المجاهدون في الجهاد فالحج يدخل ايضا في الجهاد فذكروا حديث معقل قال ما منعك ان تأخذي معنا في وجهنا هذا يا امة معقل قالت لقد تجهز تجهزت فاصابتنا هذه القرحة فهلك ابو معقل واصابني منها سقم وكان لنا جمل نريد ان نخرج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله نعم والخبر لا بأس باسناده وقد جاء ايضا يعني من وجه اخر نعم ثم قال باب عطاء الامام الحاج ابل صدقة ليحجوا عليها يعني يشهد له عفوا انا اقول جاء نعم يعني يشهد له حديث الثاني حديث ابي لاس الخزاعي فهل حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابل من ابل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى ان تحملنا هذه فقال ما من بعير الا على ذروته شيطان فاذكروا اسم الله عليها اذا ركبتموها كما امركم ثم امتهنوها لانفسكم فانما يحمل الله. هذا يؤيد ما تقدم في حديث ام معقل ولا بأس باسناده ثم قال باب الرخصة في اعطاء الامام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره اذا لم يكن واجدا للكفارة فهذاك قصة الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان. هنا ساقها من طريق منقطعة طريق سليمان ابن يسار عن سلمة بن صخر الانصاري. وهذا الاسناد منقطع ولذا وقع فيه اشياء فيها نظر ومن الاشياء التي فيها نظر قال انطلق الى صاحب الصدقة صدقة بني زغيق فمره فليدفعها اليك فاطعم منها واسقا ستين مسكينة واستعن بسائرها على عيالك فاتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق الذي في الحديث الصحيح انها جاءت صدقة للرسول عليه الصلاة والسلام وكان هذا الرجل ماذا؟ كان موجودا جالسا نعم وليس قال اذهب نعم ثم قال ذكر قال باب امر الامام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض ان صح الخبر فان في القلب من اشعث بن او نعم اشعث كما تقدم لا يحتج به نعم ثم قال باب حمل صدقات اهل البوادي الى الامام ليكون هو المفوق لها ثم ذكر حديث ابي بن كعب وقد تقدم انه لا بأس باسناده وخبر عكاش ابن ذئب وتقدم انه لا يصح ثم قال باب حمد الصدقة من المدن الى الامام ليتولى على اهل الصدقة ثم ذكر حديث ابي حميد الساعدي وهو حديث صحيح ثم قال باب الرخصة في قسم المرء صدقتهم من غير دفعها الى الوالي نعم لا يلزم ان تدفع الصدقة الى الوالي اذا قسمتها او اخرجتها خلاص ثم زكوا قصة نعم القصة التي تقدم ذكرها قال رجل من اخوالكم بني سعد ابن بكر الامام ابن ثعلب اخواله في الرضاع اخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ضاع لان هؤلاء راحة حليمة السعدية ثم قال باب اعطائي الامام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة نعم ابتكروا حديث ابن ابي حاتمة وهو حديث صحيح ثم قال باب استحباب ايثار المرء بصدقته قرابته دون الاباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية تكن صدقة وصلة ثم ذكر حديث سلمان ابن عامر وهو حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام ان الصدقة على المسكين صدقة وانها على ذي رحم اثنتان انها صدقة الى وهو حديث صحيح ثم قال باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وهذا ظاهره الصحة نعم ورجاله سقات يعني الحاجة الشديدة والله هنا عفوا فسروا الكاشة قال العدو الذي يضمر عداوته ويطوي ويطوي عليك عليها. كشحه اي باطنه والله لا هذا تفسير النهاية نعم هذا تفسير النهاية نهاية غريب الحديث نعم ثم ذكروا حديث ابي هريرة لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مروة سوي. وهو خبر صحيح نعم ثم ذكر مسألة تقدم الكلام عليها وحديث ان على محمد لا تحل لنا الصدقة عليه الصلاة والسلام وهذا تقدم ثم قال باب الرخصة في اعطاء الامام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الامام منه خلافه من اي مسألة عن حاله اهو فقير محتاج ام لا قال خبر سلمة بن صخر الى اخره يعني استدل به على ذلك يعني عندما يأتي شخص ويسأل هنا ثلاثة صوب الصوبة الاولى ان يعني يأتي بشيء يفيد انه غني بعض الناس يسأل وجد بعض الناس يسأله جايب سيارة نوعا ما على مستوى وهو يسأل هل هذا يعطى هذا نعم لا يعطى هذا لا يعطى الصورة الثانية ان يكون ظاهره الفقر والحاجة فهذا يعطى والثالثة ما تدري ولكنه ماذا يظهر يظهر الحاجة فهنا لا يلزم لا يلزمك ان تسأله انت ثبت فلا بأس ولا لا يلزمك ان تسأله في هذه الحالة نعم يشهدون هو طبعا جاء في حديث ان الصدقة لا تحل لي سوي لا تحل غني ولا لذي مرة سوي نعم لا تحلي الغني ولا تحلي القوي المكتسب نعم نعم وبالنسبة للفقير الذين يعني يشهدون له ثلاثة هذا قد يكون هو يعني يسأل يجوز له ان يسأل يشهدون يقولون انت فقير يشهدون له فيسأل لكن انت جاء لك واحد يسأل هل انت مكلف انه تقول ائت بثلاثة؟ هل يجب عليك؟ تقول ائت بثلاثة يشهدون؟ نعم ان تثبت فحسن انت ثبتها حسد. يعني اذا قلتها اعطني دليلا يشهد لك. امام المسجد يشهد لك جيرانك يشهدون لك فهذا حسن. لكن هل يجب عليك الذي يبدو والله اعلم انه لا يجب عليك كيف لا اللي عرف منه الغنى ما ما يعطى ما يعطى يأتي بشهود انه محتاج نعم يأتي بشهود انه محتاج يعني اصبح فقيرا يعني اصبح فقيرا نعم ثم قال باب استحباب الاستعفاف عن اكل الصدقة لمن يجد عنها غناء نعم ثم ذكر من طريق عبد الله عن علي قال قلت العباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة قال ما كنت لاستعملك على غسالة ذنوب الناس هذا الخبر لا يصح فيه عبد الله بن ابي وزين هذا لا يعرف ثم قال بابك كراهة المسألة من الصدقة اذا كان سائلها واجدا قضاء او عشاء يشبعه يوما وليلة وان كان اخذه للصدقة من غير مسألة جائزة ثم ذكر حديث ابي كبشة السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله عليكم السلام صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فانما يستكثر من النار. قيل يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال ان يكون له شبع يوم وليلة او ليلة ويوم نعم وهذا ظاهر اسناده الاسناد انه قوي لا بأس به ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق نعم عن زيد ابن اسلم نعم