الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الجليل احسن الله اليكم في الدارين. سائلة تسأل وتقول انها تعيش في اقصى الكرة الارضية من ناحية الشمال ناحية القطب الشمالي. وتقول انهم لابد ان يأكلوا مواد بها دهون. حتى تعطيهم الطاقة. ووالدها رجل كبر في السن ولا يستطيع ان يأتيهم بالطعام بمفرده. فهي تزهب معه في ناحية بعيدة عن الرجال. وتلبس ملابس الغطس وتغطس مع والدها في في البحر حتى تستطيع ان تأتي بالطعام. الذي هو يعني اساس المعيشة هناك. تقول في بعض الاحيان ففي بعض الاحيان يراها بعض الرجال اسفل البحر الكل الكل اسفل البحر ويرعى الرجال وهي بشعرها طبعا حينما ترتدي هذه هذه البدلة اي بدلة الغطس. فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما كان تحريمه سد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة. ما كان تحريمه لسد ذي الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة. وكونها تسعى مع ابيها لتحصيل لقمة عيشها التي بها قوام حياته هو وحياتها هي وحياة اخواتها واخوتها. ممن لا قدرة عنده على النزول للماء هي التي تعرف النزول وطريقته وتلبس مع ذلك اشياء تحفظ جسدها من التعري ولكن يبين شيء من جسدها لضرورة نزولها في الماء ولحاجتها الشديدة لوجود هذا النوع من الطعام الذي به بقاء حياة ابيها وحياتها فلا جرم عندنا ان هذا من الحاجة العظيمة التي لا بد ان ينظر لها بعين الاعتبار شرعا لا ارى في ذلك مانعا ولا بأسا لان حجاب المرأة انما هو مأمور به لسد ذريعة الوقوع في الفساد وحيث حلت الظرورات فلا جرم انه يعتبر يعتبر في هذه الحالة لابد من مراعاة المصلحة العظمى لان ما حرم سدا للذريعة جاز المصلحة الراجحة ولان مصلحة بقاء ابيها بوجود هذا النوع من الطعام اعظم من مصلحة انكشاف شيء من شعرها او ستر شيء واذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما بتفويت ادناهما ولان الفقهاء نصوا على جواز قطع الصلاة لانقاذ لانقاذ المريض او لانقاذ الغريق او نحو ذلك. فاذا جاز اتلاف العباد التي بين العبد وبين ربه من اجل مراعاة مصلحة النفس. فكيف بكشف شيء من الشعر ضرورة وحاجة في نزولها في الماء مع ستر بقية لمراعاة مصلحة حياة ابيها وحالته الصحية فلا جرم عندنا ان ذلك جائز والله اعلم شيخنا الله يحفظك بارك الله فيكم. اه سائلة تسأل وتقول انهم حينما ينزلون في البحر في هذه الاماكن بعيدة الارض يجدون بعض الحيوانات او الاسماك ان صح القول آآ التي لا لا يعرف ما هي ولا تعرف ماهيتها ولكنهم يأخذونها يطفونها ويأكلونها. فهل في ذلك حرمة او شيء الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان ان كل حيوان لا يعيش المتقرر عند العلماء ان كل حيوان يعيش المتقرر عند العلماء ان كل حيوان لا يعيش الا في البحر فهو حلال ايا كان نوعه وايا كان جنسه فلا تسألوا عن اسمه ولا تسألوا عن نوعه وجنسه. ما دام لا يعيش الا في البحر فهو حلال. وبرهان ذلك قوله الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقوله صيد لا اسم جنس وقد اضيف الى البحر فقال صيد البحر واسم الجنس او او المفرد او الجمع اذا اضيف انه يكتسب العموم ثم قال وطعامه ايضا هذا اسم جنس مضاف واسماء الاجناس اذا اضيفت افادت العموم فيدخل في ذلك كل ما يسمى صيد بحر وطعام بحر ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل والحديث عند الاربعة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فاعطانا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عامة عظيمة فقال هو اي البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ما تصيدونه في البحر سواء في المحيطات التي في منتصف الارض او في اطراف الارض او كانت سائلة او كانت من المحيطات المتجمدة وسواء اكان من الاسماك الكبيرة ذات الانياب العريضة او كان من الاسماك الصغيرة ايا كان نوعه بما انه من الحيوانات التي لا تعيش الا في البحر فهي حلال ولله الحمد للتأصيل والتدليل والله اعلم. شكر الله لك يا شيخنا فتوى خاصة تقول انها جاءت يحرم جاءت هذه الفتوى بتحريم البطريق. اكل البطريق البطريق يدخل فيما ذكرتم في الحديث السابق ام لا يا شيخ؟ فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل يحرمها لان الاصل في الاشياء الحل والاباحة. والله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات فجميع ما يدخل في وصف الطيبات انه حلال لنا وكل ما على وجه الارض فهو مسخر لنا لقول الله عز وجل الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض فقوله ما هذه اسم موصول؟ والمتقرر عند العلماء ان الاسماء الموصولة تفيد العموم فكل ما على وجه الارض مسخر لنا ومن المعلوم عند الاصوليين ان مقتضى تسخير الشيء اتصافه بصفتين ان يكون حلالا اذ المحرم ليس بمسخر لنا وان يكون طاهرا اذ نجس ليس بمسخر لنا. فمن منعنا من شيء على في هذه الارض فانه يخرجه عن مقتضى كونه مسخرا لنا. فنحن لا لا نرظى ابدا باخراج شيء سخره الله لنا الا وعلى ذلك الاخراج دليل من الشرع. وبناء على هذه الاصول اقول وبالله التوفيق ان الاصل في حيوان بطريق الحل والاباحة. فهو من الحيوانات البرمائية التي تعيش على هذه الارض. ولا نعلم دليلا ينص على تحريم بخصوصه ولا تنطبق عليه قاعدة من قواعد تحريم الحيوانات فليس هو من ذوات الانياب ولا من ذوات المخالب ولا من ذوات ولا ممن تسف النجاسات ولا من ذوات وليس وليس اكله يوجب الضرر فاذا وجد الانسان بطريقا فله ان يأكله هنيئا مريئا ولا فلاحد ان يحرم شيئا الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. والله اعلم جزاك الله خير يا شيخ. تقول السائلة يا شيخ انه هناك في هذه البلاد حينما يذهبون للصيد احيانا يضطرون وخاصة اذا كان هناك يعني اه سمك مفترس او اه او حوت صغير لاستخدام الكهرباء الصعق الكهربي صعق بالكهرباء وفي هذا اشكال ايضا مع انه صعق كهرباء ايضا غير مصرح به. فما الحكم في ذلك شيخنا جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المؤذي طبعا يقتل شرعا. المؤذي طبعا يقتل شرعا فاذا صال عليكم وانتم في البحر حيوان مفترس كسمكة القرش او الحوت او غيرها فان الواجب عليكم ان تدافعوه ما استطعتم. فاذا لم تجدوا الطريقة لكف الضرر الا صعقه بالكهرباء فلكم ذلك. ولا بأس عليكم. فالمحافظة على انفسكم اولى عند الله وفي شريعته من المحافظة على نفس حيوان تموت وتستبدل بغيرها. فحرمة بني ادم عند الله اعظم من حرمة هذا الحوت وصعقه بالكهرباء. فاذا لم ان تجدوا طريقة تدافعون بها عن انفسكم هذا الحيوان الذي صال عليكم الا بضربه او صعقه او او جرحه او نحو ذلك من الطرق فلكم ذلك محافظة على انفسكم ودفعا لضرر وعدوانه عنكم حتى وان كانت الدولة تمنعه فان مراعاة الانظمة في في البحر وفي اعماقه مما مراعاته الى ذهاب انفسكم امام هذا الصائل هذا لا يأتي به الشرع ولا يفتي به عالم يخاف الله عز وجل فهمتم؟ فاذا لا بأس عليكم بمدافعة الصائل عليكم في اعماق البحر باي طريقة تضمنون بها اندفاع ضرر وبقاء حياتكم وسلامتها والله اعلم. شيخنا الله يحفظك يبدو انني اخطأت في القاء السؤال على حضرتك. آآ هو لم يهجم شيخ هم من ذهبوا لصيده. ولا يستطيعون صيده بطريقة يسيرة وغير مكلفة الا بطريقة الكهرباء. صاعق الكهرباء الحمد لله رب العالمين. جوابنا على ما هو عليه سابقا. لكن واما ما ذكرت من السؤال يا شيخ سيد فاقول في جوابه اعلم ان ذكاة الحيوان المأكول تنقسم الى قسمين. الى ذكاة حيوان مقدور عليه والى ذكاة في حيوان غير مقدور عليه. فاما ذكاة الحيوان المقدور عليه مما يحتاج في حله الى ذكاة فهي قطع ودجيه فهي قطع فهي قطع الودجين والمريء او البلعوم والمريء او البلعوم ان يقطع الودجين والبلعوم او المريء. يعني يقطع ثلاثة من اربعة وان وعفا جميعا فهو اتم واكمل لنسف الدم. اما ذكاة الحيوان غير المقدور عليه انتبه زكاة الحيوان غير المقدور عليه فهو جرحه في اي مكان كان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. فما ند منها فاصنعوا به كما ترون. يعني انهم ظربوا ذلك بعير في في في اجزاء جسده حتى سقط ميتا لانه ندى وفر وانقلب من طبيعته الانسية اقصد يعني الهدوء الى طبيعته الوحشية. فند وتوحش فصار الصحابة يضربونه من ها هنا وها هنا حتى مات فلم يذكوه ذكاة وادي المقدور عليه وانما زكوه زكاة الحيوان الناد. ولذلك اجاز الشارع صيد بالجوارح المكلبة كالصقر والكلب والفهد والبازي ونحوها من الحيوانات. لماذا؟ وهذه الحيوانات لن تذكيه في رقبته وانما ستظربه في اي مكان. بل واجاز الشارع الصيد بالبندقية في الحيوان الناد او البعيد الذي لا يستطاع ان ان تدرك رقبته فاذا يا ما يكون في البحر من هؤلاء اذا ارادوا ان يصيدوا سمكة كبيرة ذات خطر فان صيدهم لها يكون لضربها في اي مكان كان وباي وسيلة يستطيعون احكام حركتها احكام حركتها حتى ولو كان بالكهرباء لا بأس عليهم في ذلك ان شاء الله والله اعلم. جزاك الله خير شيخنا السائلة تعتذر وتقول ان كنا اثقلنا اسأل الله ان يبارك فيك يا شيخنا. سؤال واحد والله. باقي لهم سؤال يعني. انهم يستخدموا اعزك الله الكلاب في التزحلق على الجليل هذا. الكلاب هي من تصحبهم تزهب بهم يمنة ويسرة. ويحتكون مسل هزه الحيوانات احتكاك شديد. حتى ان هناك آآ بعض الناس يأكلون مع هذه الحيوانات. فما حكم ذلك فالحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء حرمة مخالطة الاشياء النجسة كالكلب والخنزير ونحوها. ولذلك كفى الكلب عندنا يحرم مخالفته ويحرم من الاكل في الاناء الذي اكل فيه او ولغ فيه الا بعد غسله سبعا احداها بتراب كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا يرحمك الله. فلا يجوز لنا ان نأكل في الاناء الذي اكل فيه الكلب او ان يشرب في الاناء الذي شرب فيه الكلب. ولا ان نشرب ولا ان نمكن الكلب اصلا من مخالطة ثيابنا ولا مخالطة او طعامنا لان هذا هو حكمه في ديننا. ولا يجوز اقتناؤه لمجرد اللهو واللعب به. وانما لا يجوز الا اذا كان يراد به الحراسة كحراسة الزرع او حراسة الغنم او الصيد به واما لمجرد التلهي فانه لا يجوز اقتناؤه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اقتلى من اقتنى كلبا غير كلب غير كلب ماشية او زرع. نقص او قال صيد نقص من اجره كل يوم قيراط. ولذلك لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه وشراؤه ولا يجوز كذلك ان يؤكل مما اكل منه من الاواني وايما كلب ولغى في شيء من انيتنا فلا يجوز لنا استعماله الا بعد رحضه بالماء سبعا احداها بتراب كما صحت بذلك الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما مسألة ان الكلاب في بلادهم في القطب الشمالي ها؟ في البلاد القطب الشمالي انها هي وسيلة التنقل. فانا اقول لا بأس بذلك ولا هنا وسيلة التنقل بربط تلك الزلاجات بها فتذهب بهم الى حوائجهم لعدم وجود السيارات او عدم قدرة السيارة في المشي في تلك البلاد فاقول لا بأس بذلك واقتناؤها لتكون وسيلة تنقل لا بأس بها ولكن يجعل لها مكان خاص لا تخالط به لا لا تخالطنا في شيء من ثيابنا ولا من اواني طعامنا والله اعلم