الا بدليل يقيدها. اظن هذا جوابك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم آآ بيع الملابس التي قد استعملها الكفار. سواء قبل غسلها او بعدها. احسن الله اليكم. الحمد لله رب رب العالمين وبعد. ثياب الكفار واوانيهم لا تخرج عن ثلاثة اقسام. اما الثياب التي علمنا او غلب على ظننا طهارتها. فهذه يجوز لنا ان نستعملها ولو لم نغسلها. لان المتقرر عند العلماء الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل هل يجوز للمسلم الاقامة في بلاد الكفر؟ الحمد لله رب العالمين. الاصل ان المسلم لا يجوز له ان يقيم بين ظهراني المشركين لان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من المسلم اذا اقام بين ظهراني المشركين. هذا هو الاصل. الا ان هذه الاقامة التي تبرأ من صاحبها صلى الله عليه وسلم انما هي الاقامة الاختيارية لا الاضطرابية. لان مقام المسلم بين ظهراني المشركين له ثلاث دواع اما ان يكون اقامة اضطرار او اقامة حاجة او اقامة توسع واختيار. فاما اذا دعت الضرورة او الحاجة الملحة احد للاقامة بين ظهراني المشركين فنقول لا بأس لان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا. والمحرم تبيحها الظرورات. فلا محرم مع الظرورة. حتى يكشف الله عز وجل غمة هذا المسلم ويستطيع ان يرجع الى بلاده التي خرج منها. فاذا كان الداعي لمقام المسلم بين ظهراني المشركين الضرورة او الحاجة الملحة فلا بأس. واما اذا كان يستطيع ان يجد ممدوحة عن المقام بينهم ويرجع الى بلاد المسلمين للمقام بين اخوان المسلمين فهذا هو الواجب عليه. فحين اذ نقول الاقامة اذا كان داعيها الاضطرار فلا بأس. واذا كان داعيها الحاجة الملحة فلا بأس. واما اذا كان داعيها آآ التوسع والاختيار بلا ضرورة ولا حاجة فالاصل فيها التحريم والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم اه امرأة تقول اه اه هل لها ان تتنازل عن حقها في في ميراث زوجها فيما لو مات هو الان الزوج حي. فهي تقول له اكتب البيت مثلا البيت من البتن هذا باسم الولد هذا واربع بنات. فقسم البيت بين وانا لا اريد حقي. فهل له ذلك ان يفعل ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. ارى الا يفعل شيئا من ذلك. لان الانسان ما دام حيا لا ينبغي ان يقسم ميراثه. لكن اذا اتفقت الاسرة وكل لغة على هذا الامر ورأوا ان المصلحة الخالصة او الراجحة لا تتحقق الا بهذا الامر. فارى والله اعلم انه لا بأس به الا انه مع لا بأس به الا انه خلاف الاولى. فالاصل ان الانسان يترك هذا الامر لله عز وجل. حتى يأخذ كل واحد منهم نصيبه على قسمة الله عز علم الساعة عز وجل ولا ولا يملك احد آآ ولا مثقال ذرة كما ذكرت في الاية التي قبل قليل. قال الله عز وجل عن نبيه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول الله عز وجل في الموارد. لكن اذا اتفقت الاسرة ورأوا ان المصلحة الخالصة او الراجحة تتحقق بذلك. لا سيما اذا كانوا ايضا يخافون من شيء من المفاسد الخالصة او الراجحة فرأوا ان جلب المصالح والدفاع عن المفاسد لا يتحقق الا بهذا فارى انه لا بأس به وان قلنا بانه خلاف الاولى والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ابلغ شيخنا سلامنا وحبنا له وسؤاله ما حكم من يسافر نزهة اسبوعا ببلاد غير اسلامية او ما شابهها الحمد لله رب العالمين وبعد اولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وثانيا اقول لكم احبكم الله الذي احببتموني فيه. واما بالنسبة لجواب السؤال فالمتقرر عند العلماء ان السفر الى بلاد الكفار الاصل فيه التحريم والمنع لعظيم الخطر على العقيدة والدين والايمان. بل وعلى النفس فانها بلاد اباحية يرى الانسان فيها الشهوات ويستمع فيها الى فمن باب المحافظة على الدين والايمان وسدا لذريعة فساد آآ الدين والخلق آآ حرم الشارع سفر الى بلاد الكفار الا ان العلماء استثنوا السفر الذي تحوفه ثلاثة اشياء. الامر الاول او الشيء الاول ان يكون للمسافر ان يكون عند المسافر علم يمتنع به من الشبهات. فلا يجوز للانسان الجاهل ان يسافر لانه ان سافر على جهله فلربما يعرض تعرض له شبهة فيصاب بها في دينه. والشرط الثاني ان يكون عنده دين يمتنع به من الشهوات لانها بلاد سيرى السوء الشهوات في في كافة طرقها. فاذا لم يكن عنده دين فلربما ينظر الى شهوة تقتل ايمانه. والشرط الثالث ان يكون هناك ضرورة او حاجة ملحة للسفر وبناء على هذه الشروط الثلاثة التي قررها اهل العلم فلا ارى جواز السفر لبلاد الكفار لمجرد السياحة لان هذا ليس من مقاصد الاضطراب ولا من مقاصد الحاجة الملحة وانما هو من باب التوسع والاختيار فلا ينبغي ان ان يفتح على ان يفتح الانسان على نفسه بابا من ابواب فساد الدين والاعتقاد والقيم والاخلاق لتحصيل امر توسعي كمالي يستطيع ان يتركها كفو ثم في بلاد المسلمين غنية عن السفر الى بلاد الكفار. في بلاد المسلمين من المناظر الجميلة والحدائق الغناء والمناظر الخلابة ما يغني باذن الله عز وجل عن السفر لبلاد الكفار. وعلى كل حال فالجواب انه لا يجوز السفر الى بلاد الكفار الا اذا كان عند المسافر حاجة او ضرورة تقتضيه منه السفر وان يكون عنده علم يمتنع به من الشبهات ودين يمتنع به من الشهوات والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما هي المتون التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بحفظها في جانب العقيدة والاصول بارك الله فيكم. الحمد لله انا ارى الا يوسع الانسان على نفسه شيئا من حفظ المتون العلمي وانما ارى ان يقتصر على حفظ كتاب الله عز وجل وان كان عنده وفور حافظة فليستكثر من حفظ السنة. فليحفظ الاربعين فان كان عنده وفور حفظ فليحفظ عمدة الاحكام. فان كان عنده فور حفظ فليتم حفظه في بلوغ المرام. وان كان عنده حفظ فليحفظ المنتقى لمجد الدين ابن تيمية. فان كان عنده فور حافظا فليحفظ المشكاة. مشكاة المصابيح ايضا. والا فليبدأ بصحيح الامام مسلم ثم يحفظ عليها زيادات الامام البخاري وان كان عنده فور حفظ فليأخذ زيادات ابي داود عليها. فالذي ادل طلاب العلم عليه الا من حفظ المتون العلمية التي الفها مثلهم من اهل العلم. يعني ان الحافظة هذه ينبغي الا يدخل الانسان فيها الا من كلامه حجة في ذاته فلا ينبغي ان يدخل فيها من كلامه يحتاج الى حجة حتى يدلنا على صحته. فليقتصر الطالب على حفظ كتاب الله عز وجل وليكثر وليستكثر من حفظ السنة. واما هذه المتون فيكفي انه يفهمها فهما او يستشرحها عند من يفقهها واما ان يتكلف في حفظها فانه حفظ كلام عالم قابل للاخذ والرد. فالحافظة تكون مقصورة على من حفظ كلامه وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول رجل دخل المسجد ووجد الامام في صلاة العشاء وهو ظن انها المغرب وهو مسبوق بركعة. وعندما سلم الامام سلم معه. فما حكم صلاته الحمد لله صلاته صحيحة مليحة لا بأس بها ان شاء الله. فاذا كان المأموم سيصلي المغرب والامام في العشاء قد صلى ركعة ثم دخل معه وسلم معه لكمال فرضه فالحمد لله واما الاختلاف بينهما في النية فاعلموا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. فيجوز ان يصلي من يتم خلف من يقصر والعكس ويصلي من هو مفترض خلف المتنفل والعكس. ومن يؤدي بمن يقضي والعكس وهكذا. فيجوز للانسان ان يدخل في صلاة المغرب خلف يصلي العشاء فاذا كان الامام قد صلى ركعة فلم يبقى من صلاته الا ثلاث ركعات وهذا المأموم انما فرضه ثلاث ركعات فيسلم معه الاختلاف في النية اختلاف في امر باطن وهو لا يضر صحة الائتمان بينهما والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك. ويبارك فيك ويرفع قدرك. اه يقول السائل ما هي اه السنة في الاذكار البعدية للصلوات؟ هل الجهر فيها ام لا؟ جزاكم الله الحمد لله بل السنة فيها ان يجهر المصلون جميعا. لكن كل منهم يجهر لنفسه من غير مواطئة ولا اتفاق بصوت ابتداء وانتهاء وانما كل يرفع صوته بما يسر الله عز وجل له من هذه الاذكار وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انقضاء ان اه ان رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين وفي رواية في الصحيحين كنت اعرف انقظاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير اذا سمعته. فاذا سلم مأمومون فالمستحب لهم ان يجهروا وان يرفعوا اصواتهم بالتكبير والتسبيح والتهليل والحوقلة الى غير ذلك من الاذكار المشروعة دبر الصلاة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم من قال ان الشيخ فلانا يتصرف في الكون مع الله عز وازيد في السؤال ولو قرنها بالمشيئة او الاذن اي باذن الله او ان شاء الله. الحمد لله اذا الانسان ان احدا يتصرف استقلالا مع الله عز وجل في شيء من هذا الكون فانه يعتبر مشركا الشرك الاكبر المخرج له من الملة بالكلية فان المدبر والمتصرف في هذه العوالم علويها وسفليها انما هو اله واحد. وهو الله تبارك وتعالى لا شريك له كما قال الله عز وجل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الاية الثانية يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. ويقول الله عز ويقول الله تبارك وتعالى في الاية الثانية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ويقول الله عز وجل قل ادعوا الذين جعلتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول الله عز وجل عن الملائكة ذي العظام الذين هم اعظم من وليك هذا الذي تسأل عنه. يقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامر لا يسبقونه بالقول وهم امره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول الله عز وجل عن الملائكة ايضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتكم شيئا اه الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فاذا كان الملائكة فهذه حالهم عند الله وهو انهم لا يملكون من قطمير ولا قنطير ولا تدبير ولا تصريف الا بامر الله عز وجل. فكيف يعتقد الانسان في ولي من اولياء الله انه يتصرف في ارض الله او انه يتصرف في شيء من كون الله ويدبره استقلالا. هذا امر وسواء جملنا العبارة وقلنا بامر الله باذن الله بمشيئة الله كله ذلك منها من تزيين الشرك والا فالله عز وجل اخبرنا انه هو المتبر وهو المتصرف لا شريك له في لذلك هذا كقول رجل ما رأيكم لو ان الله اذن ان يعبد غيره ان يذبح لغيره؟ آآ باذن الله بمشيئة الله الله رضي فنقول هذا فرض هذا فرض جدلي انما يعني قيل من باب تزيين الشرك والتلبيس به فقط والا فالله لا يأذن لاحد كائنا من كان ملكا مقربا نبيا مرسلا وليا صالحا كبيرا صغيرا قريبا بعيدا لا يأذن لاحد ان يتصرف في في ملكوته عز وجل وانما هو المتصرف المدبر في هذا الملكوت فهو الذي يجري السحاب. وهو الذي خلق السماوات ويجري هذه الكواكب. وينزل المطر وعنده عز وجل عن عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع؟ ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يغني عنك شيئا. ويقول الله عز وجل قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ينصرونكم او ينتصرون. فاذا جميع ما دعي من دون لا ورجي فيه ان النصر ورجي فيه الرزق ورجي فيه شفاء الامراض او جلب الزواج او تيسير الارزاق كل ذلك والله من الشرك الاكبر المخرج عن دائرة الاسلام بالكلية فالواجب على كل مسلم الحذر الشديد من الوقوع في براثن ذلك والله اعلم. احسن اليكم كيف نجمع بين بين قول النبي او بين حديث ما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لاهله قوت سنة وبعض الروايات الاخرى انه كان لا يشبع من خبز الشعير الى غير ذلك. فهل جمع بينهما؟ الحمد لله يجمع بينهما من وجه الوجه الاول نعم كان يدخر ولكن كان ينفق ما يدخره على المسلمين ومصالح المسلمين حتى لا يبقى عنده شيء. فاذا هو لا يبقى على هذا ادخار فان الكريم اذا ادخر شيئا ثم جاءه سائل او محتاج فانه يخرج مدخره اليه. واضح الجواب هذا الجواب الثاني ان هذا حكاية لا تغطي كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته وفي كل سنواته فربما يكون هذا حكاية حال في سنة والحديث الاخر يتكلم عن حال اخرى. فاحوال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف والخزينة الاسلامية تختلف بين اه اه بين وقت واخر فاما ان نحمله على انه نعم كان يدخر ولكن كان يخرج مدخره لاصحاب الحاجة لانه هو سيد القوم وهو امام المسلمين في في مكانه عفوا في عهده عليه الصلاة والسلام. واما ان نقول بان هذا يختلف باختلاف الاحوال فاذا اتسعت الفتوح واتسعت خزينة الدولة والغنائم ادخر لنفسه من هذه الغنائم الواسعة ولاهله قوت سنة. واذا ضاقت الحال حينئذ كان لا يشبع لا يشبع من خبز وغير ذلك حتى قول عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتنا النار فهذا يحمل على بعض الاحوال دون بعض ولا اظن تعارضا بين الحديثين على هذين الوجهين والله اعلم. احسن اليكم هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وان كان قد ثبت ذلك فكيف نجمع بينه وبين الاحاديث التي تبين انه قد افطر الحاجب والمحجوم الحمد لله رواية احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قد خطأها كبار المحدثين وعلماء نقاد الحديث كالامام احمد والبخاري وغيرهم فهذه الرواية وان رواها اصحاب الصحيح الا انها رواية قد خطأها الامام البخاري الامام احمد رحمه الله وغيره وكذلك خطاؤها الامام يحيى بن معين. وجمع ذكرهم ابو العباس ابن تيمية ولا تحضرني اسماؤهم. وارتضى هذه التخطئة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فاذا حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم فالمحفوظ منه قوله احتجم وهو محرم واما وهو صائم فانها ليست بمحفوظة وان كانت في الصحيح الا انها زيادة شاذة والله اعلم شيخنا احسن اليكم وردت بعض الروايات اه في فضائل لاهل القرآن مثل اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. وصاحب القرآن الى غير ذلك. فهل مقصود به الحافظ ام مجرد القارئ فقط دون الحافظ؟ وهل هناك شفاعة خاصة للحافظ دون القارئ الحمد لله رب العالمين وبعد. كل دليل يدل على فضيلة قارئ القرآن فانه فان الحافظ يدخل فيها اصالة ولكنها ليست ليست وقفا لان جميع الادلة ليس فيها حافظ القرآن وانما فيها قارئ القرآن والانسان اذا استكثر من قراءة القرآن وصارت قراءته هي اهد يراه وديدنه فانه يعتبر داخلا في هذا الوصف ومن دخل في هذا الوصف دخل في الاجر. لكن لا جرم ان القراءة عن ظهر قلب هذه لها مزيتها ولها فضيلتها وخصوصيتها ولا شك. ولكن كون الاحاديث في تلك الفضائل تكون مقصورة على من يقرأ حفظا لا من يقرأ نظرا فان هذا لا ليس بصحيح ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فانه يأتي شفيعا يوم القيامة لاصحابه هذا يدخل فيه الحافظ وغير الحافظ. ويقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ليست مقصورة على حافظ ابدا وانما على الحافظ وكثير القراءة سواء قرأ عن ظهر قلب او قرأ عن حفظ فلا ينبغي ان نقيد ان الاصل في الثياب والملابس الحل والاباحة والطهارة. فلاحق لاحد ان يمنع احدا من استعمال ما سخره الله عز وجل لنا في ارضه فالاصل في الثياب الطهارة. فثياب الكفار التي باشروا لبسها. اذا علمنا او غلب على ظننا طهارتها فالحمد لله يجوز لنا ان نلبسها ولو لم نغسلها. ولا يزال المسلمون يفتحون بلاد الكفار ويغنمون ثيابهم واوانيهم ومع ذلك لا يتكلفون غسل شيء منها وانما يعتمدون اصل الطهارة فيها. القسم الثاني الثياب التي علمنا او غلب على ظننا نجاستها. فهنا لا يجوز لنا ان نلبسها الا بعد غسلها بالماء حتى تزول عين نجاستها وهذه ليست خاصة بالكفار. بل حتى الثياب التي علمنا او غلب على ظننا نجاستها بعد لبس المسلمين لها فان الواجب علينا قبل لبسها ان نرحضها بالماء حتى تزول عين النجاسة منها. واما القسم الثالث فهي الثياب التي باشر الكفار لبسها ولكن لم يغلب على ظننا لا طهارتها ولا نجاستها. فهذه ثياب مشكوك فيها وكل عين مشكوك فيها فنردها الى اصله ما الاصل في الثياب؟ الطهارة. فاذا متى ما ورد الشك في نجاستها فنرد الامر الى اصله. وبناء على ذلك فيجوز استعمال ثياب الكفار بلا غسل في حالتين. في حالة ما اذا علمنا او غلب على ظننا طهارتها وفي حالة ما اذا لم يغلب على ظننا طهارتها ولا نجاستها اي في حال ما اذا شككنا في حكمها فاننا نرد الامر المشكوك فيه الى اصله لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. كما اننا اذا شككنا في تحريم طعام فنرد الامر الى الاصل وهو ان الاصل الحل. واذا شككنا في نجاسة ماء اننا نرد الامر المشكوك فيه الى الاصل وهو ان الاصل في المياه الطهورية. فكذلك الثياب التي تستورد من الكفار. اذا لم اذا لم نعلم او يغلب على ظننا نجاستها فاننا نستعملها ولا يجب علينا غسلها. وكذلك اذا شككنا. فاننا نرد هذا الامر المشكوك فيه الى والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم ما مت؟ من من هو مقطوع اليد؟ الابتر اليد مقطوع اليد حكم امامته الحمد لله رب العالمين وبعد. انت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يسجد على سبعة اراب او سبعة اعظم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وامرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين والامام اذا كان مقطوعا اليد فانه سينقص من اعضاء سجوده عضو واحد. ولذلك قال الفقهاء اذا كان اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا العيب مما يرجى زواله وكان وكان هو امام الحي فانه لا بأس ان ننتظر على علته ولا حرج ولا علينا ان نصلي جالسين او نصلي واقفين او ان نتحمل هذا التقصير في قضية اعضاء السجود ولكن مقطوع اليد او مقطوع الرجل هذا لا يرجى زوال علته يا شيخ معي انت؟ هذا لا يرجى زوال علته فحين اذ لا ينبغي تقدمه اماما مسلمين وانما يتقدم سليم الاعضاء فان امام الصلاة كلما كان سليم الاعضاء واجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الامامة اكمل وكلما كانت الصلاة خلفه اعظم اجرا وثوابا. فلو انه تأخر وتقدم غيره من من اصحاب الاعضاء السليمة حتى سجودا كاملا على على سائر اعضائه فهذا لا جرم انه اولى واكمل والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول عندنا في مسجد الجمعة قبل مجيء الامام بعشر دقائق يقوم بعض الشباب بجمع المصاحف ووضعها على الرفوف. قال احد الاخوة هذه وهل هذا المشي يعد تخط للرقاب او من تخطي الرقاب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله وخيرا. الحمد لله اذا اذا اقتضى اذا اقتضى آآ جمع المصاحف بهذه الصورة اه تخفيف قيام الناس من امكنتهم وتخطي بعضهم رقاب بعض حتى يصلوا الى اه الى حاملات المصاحف ليضعوها عندها فيكون المتخطون للرقاب كثير فاراد هذا الشخص ان يخفف هذه المفسدة بقيامه بنفسه بجمع المصاحف وضعها في مكانها فانا ارى ان هذا من الافعال الطيبة التي لا تدخل لا في حيز الاحداث ولا في حيز البدعة. بل هذا من باب تخفيف المفسدة حتى لا يقوم الجميع ويتخطاني بعضهم رقاب بعض ليصلوا الى اماكن المصاحف. فيقوم هذا الشخص ويجمع تلك المصاحف قبيل دخول الخطيب حتى يستعد الناس وهم في اماكنهم لسماع الخطبة. فانا ارى ان هذا من الافعال الطيبة الحسنة التي لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله. ولا ينبغي التشديد فيها والله اعلم