﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم يا شيخ. مسألة او ثلاثة طلقات في آآ مجلس واحد. آآ هناك كما عرفنا ان الجمهور يقول ان يقع رأي شيخ الاسلام انه لا يقوى كذلك بعض السلف آآ

2
00:00:27.800 --> 00:00:47.800
ما هو الراجح؟ وهل يعتبر هناك مثلا اذا انتشر الرأي في منطقة آآ يعني هل نأتي ونقول الصحيح كذا وكذا في هذه المسائل. بارك الله فيكم. الحمد لله. سؤالك من شقين. سؤالك من شقين. احدهما

3
00:00:47.800 --> 00:01:07.800
هما علم والاخر فقه العلم. سؤالك من شقين احدهما علم. والثاني فقه العلم وكلامي في الثاني احب الي من كلامي في الاول ولكن لا بأس ان نأتي بالاول ثم بالثاني. يقول الله عز وجل وما

4
00:01:07.800 --> 00:01:27.800
فيه من شيء فحكمه الى الجمهور؟ لا الى ابن تيمية؟ لا فحكمه الى من؟ الى الله ويقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى من؟ الى من؟ الى الله والرسول. لماذا؟ ان كنتم تؤمنون

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.800
بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل. فلما نظرنا الى الادلة الدالة على حكم مسألة الطلاق بلفظ بلفظ الثلاث كقوله انت طالق ثلاثا. او يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق او يقول

6
00:01:47.800 --> 00:02:07.800
الطلاق طالق طالق او انت طالق و طالق و طالق. المهم انه يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد او في مجلس واحد. هذه الطلقات الثلاث ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها

7
00:02:07.800 --> 00:02:27.800
يبين لنا ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. في صحيح الامام مسلم قال كانت طلاق الثلاث. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. طلاق الثلاث واحدة. فلما ولي

8
00:02:27.800 --> 00:02:47.800
عمر وتتابع الناس في الطلاق يعني اكثر وقوعه؟ قال عمر اني ارى لو امضيناه عليهم قال فامضاه. اذا عندنا حكم اصلي وحكم تعزيري حكم اصلي وحكم تعزير. اعيدها مرة اخرى عندنا حكم اصلي

9
00:02:47.800 --> 00:03:07.800
وحكم تعزيري. اما الحكم الاصلي فهو الذي جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر وهي ان الثلاث واحدة. فاذا قال الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا فهي اعتبار واحدة. واذا قال انت طالق طالق

10
00:03:07.800 --> 00:03:27.800
طالق فهي واحدة واذا قال انت طالق و طالق او ثم طالق سواء بالواو او بثم فانها في اصح قولي اهل العلم انها واحدة فطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن ان رأى ولي

11
00:03:27.800 --> 00:03:47.800
امر اجازة الثلاث لكثرة وقوع الطلاق من باب العقوبة التعزيرية فله ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه لم يوقع الثلاثة عليهم لانها هي حكم الشرع. ولذلك قال اني ارى الناس قد اكثروا منه. فلو امضيناه فلو كان

12
00:03:47.800 --> 00:04:07.800
يعلم ان امضاءه هو حكم الشرع. فلما يستشير فيه الناس؟ لا داعي لاستشارة الناس لانه معروف من دينه ومن حزمه انه يمضي على الناس حكم الشرع رضوا ام ابوا. لكنه علل هذا الامضاء بقوله ان الناس قد

13
00:04:07.800 --> 00:04:27.800
استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فهمتم هذا؟ فاذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان طلاق الثلاث واحدة بالاصالة الا اذا رأى الحاكم تعذير من اوقعه فله ذلك اذا كان التعزير

14
00:04:27.800 --> 00:04:47.800
من باب الزجر. وبهذا القول تتآلف الاقوال كلها. فحديث ابن عباس يدل على الحكم اصالته وفعل ابن وفعل عمر رضي الله عنه واتفاق الصحابة على فعله ها يدل على يدل على ها يدل على جواز

15
00:04:47.800 --> 00:05:07.800
للتعزير في هذه المسألة فلو جاءك رجل معروف بكثرة الطلاق واردت ان تزجره فاوقعت الثلاثة عليه لانه اوقعها ثلاثا كذلك واذا جاءك رجل اوقع الثلاثة وليس من عادته المعروفة انه يطلق وندم فحينئذ تقول طلاق الثلاث

16
00:05:07.800 --> 00:05:37.800
واحدة فاحيانا تقتضي المصلحة ان نحكم بالحكم الاصلي واحيانا تقتضي المصلحة ان بالحكم التعزير فالحاكم مخير بين هذا وهذا على حسب ما تقتضيه اعلى المصلحتين وعلى حسب ما يقتضيه دفع اعلى الفسادين والله اعلم. هم؟ ايه. واما النقطة الثانية وهي اننا

17
00:05:37.800 --> 00:06:07.800
اذا جئنا في بلد قد اشتهر القول فيه بايقاع. الطلاق. هذه مسألة انا اريد ان اقدم لها بمقدمة خفيفة وهي مسألة يسميها العلماء بفقه العلم. خلاصتها ليس كل شيء يعلم فلا بد ان يقال. ومن الحكمة السكوت عن بعض الحق اذا كان في اخراجه مفسدة

18
00:06:07.800 --> 00:06:27.800
لا لان العلم الذي في صدري باطل لا. انا ما تعلمته حق ولكن ليس كل حق تكون الحكمة والمصلحة ان يقال في كل زمان ومكان فاحيانا تكون الحكمة في السكوت عن بعض الحق. واحيانا من السنة ترك السنة اذا كان لمصلحة التأليف واتفاق القلوب

19
00:06:27.800 --> 00:06:47.800
واتحاد الكلمة. اضرب لك امثلة كادلة. في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه. قال كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق

20
00:06:47.800 --> 00:07:07.800
قل عبادي على الله هذا العلم الان. قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. انتهى العلم انتهى. جئنا الى فقه العلم

21
00:07:07.800 --> 00:07:27.800
افلا ابشر الناس؟ قال لا. تبشرهم فيتكلوا. كيف لا؟ هل ما علمتني خطأ؟ لا هو حق. هل ما علمتني لا يحتاجه الناس؟ الجواب لا. هم يحتاجونه. طيب لما اسكت عن هذا الحق

22
00:07:27.800 --> 00:07:47.800
لما لا ابلغ الحق؟ لما لا انطق بالحق؟ لان المصلحة في السكوت عن الحق. لان هذا الحق انما تدفع الناس الى ترك العمل فلا يزدادون بتعلمه الا مفسدة. فدعهم يعملوا. وذلك الاجر ثابت لهم

23
00:07:47.800 --> 00:08:07.800
الله سواء علموا به او لم يعملوا. علموا به او لم يعلموا. فاذا اول الحديث علم واخر فقه العلم لان من الناس من اذا علم شيئا بادر بقوله على المنبر امام من هب ودب من غير مراعاة مصالح. ولا

24
00:08:07.800 --> 00:08:27.800
واذا سألته لم تقول هذا الكلام؟ قال اوليس حقا؟ اوليس يدل عليه الكتاب والسنة؟ فنقول يا مسلم لسنا نجادل في احقيته وانما نجادل في صلاحية اخراجه في هذا الزمان او المكان. فالذي لا يؤتى فقه العلم سيكون فساده اكثر من صلاحه

25
00:08:27.800 --> 00:08:47.800
اضرب لك مثال اخر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. لهدمت الكعبة هذا هو العلم

26
00:08:47.800 --> 00:09:07.800
هدمت ولبنيتها على قواعد ابراهيم. وجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه هذه الصفة يحبها رسول الله؟ الجواب نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الا ما يحبه الله. فمحبته فرع عن محبة الله عز وجل

27
00:09:07.800 --> 00:09:27.800
لهذا لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة في بناء البيت؟ الجواب لا. لما؟ قال لولا ان قومك حديث عهد بجاهلي ان الحديث في الاسلام اذا رأى معاول الهدم تهدم الكعبة فسيثور ويقول كيف كيف نؤمن

28
00:09:27.800 --> 00:09:47.800
اهله يهدمون كعبته. فمراعاة لخواطر حديثي الاسلام حتى لا يفتنوا. اذا رأوا الفؤوس تهدم الكعبة سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه ومات والكعبة على حالها. اذا قوله لهدمت الكعبة هذا علم. ولكن قوله

29
00:09:47.800 --> 00:10:07.800
لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية هذا فقه العلم. فليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال المنافقون لما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع انهم كفار في الباطن ووجودهم في الصف الاسلامي خطر عظيم. لم تركهم؟ اتريدون ان

30
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ هذا هو فقه العلم. فانا ارى انك اذا جئت في مجتمع قد جرت احكام فقهائه على ان طلاق الثلاث ثلاثا. فلا ارى من الحكمة ولا من العقل ولا

31
00:10:27.800 --> 00:10:47.800
من الحصافة ان تثير على نفسك وعلى غيرك من طلابك ساكنا وان تمضي قولك وحكمك على ما مضى الاوائل. هل تجزم بخطأ قوله؟ الجواب لا. قال به عمر. وقال به الائمة والجمهور. وقال به علماء

32
00:10:47.800 --> 00:11:07.800
احرص مني على الدين واعرف مني بادلة الكتاب والسنة. فلذلك انا احيلهم في هذه الفتية على ما جرى عرف علمائهم عليه. حتى لا افتح على نفسي كلاما ولا اجعل العلماء

33
00:11:07.800 --> 00:11:27.800
بلدي ها ينبزونني ويضربونني بصوتي كلامهم. ولا يؤلب علي الدولة والحكم. وحتى يفرغوني لتعليم الناس بما هم محتاجون اليه من امور العقيدة. فلا اجعل مخالفتي للعلماء في مسألة فقهية بمالع وحارم لي من تعليم الناس العقيدة

34
00:11:27.800 --> 00:11:47.800
فاسكت عن هذه الجزئية البسيطة واوافقهم فيها وهم علماء واحيلهم عليهم. واذا قالوا ما رأيك انت؟ فقل انا لا رأي فيها وانما انا اوافق الجمهور. فخذوا بما يقوله علماؤكم. نحن في الحج احيانا نسأل عن بعض المسائل فنردهم

35
00:11:47.800 --> 00:12:07.800
الى فتوى هيئة كبار العلماء. اللجنة الدائمة وليس بالضرورة ان يكون من ردهم اليها متفقا مع معهم في الفتيا. لكن من باب توحيد الكلمة وقلة الكلام وقلة الخصومة ونبذ اسباب الفرقة والنزاع. هذا ليس علما هذا فقه العلم. يعني

36
00:12:07.800 --> 00:12:37.800
رتبة اعلى من العلم. وهي الحكمة التي قال الله عز وجل فيها ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا اغلبنا عنده علم ولكنه يجهل فقه العلم. اصحابك الذين يكفرون الذين يكفروك الظاهر انت او كفروهم من يأتي الى صناديق الاقتراع. هؤلاء عندهم علم؟ نعم عندهم علم لكنهم يفقدون فقه العلم اذ ليس من الحكمة ان

37
00:12:37.800 --> 00:12:57.800
ينصب على الناس بالتكفير بهذه الصورة لا اجرئ الناس على التكفير. فكثير ممن نسمعهم يتكلمون في العلم الان هم علماء ولكن ينقصهم ماذا؟ فقه العلم وهو فقه المصالح والمفاسد. فقه العلم

38
00:12:57.800 --> 00:13:17.800
ملخص في اربع قواعد الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. اثنين اذا تعارض مصلحتان رؤيا بتفويت ادناهما. ثلاثة اذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما اربعة. اذا تعارض مصلحة

39
00:13:17.800 --> 00:13:47.800
ومفسدة رجح الاغلب منهما. فان تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اعظم من المفسدة. فجلب المصالح مقدم على دفع المفاسد. واذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة اعظم من المصلحة فدرء فاسدة مقدم على جلب المصالح. فليس دفع المفاسد مقدما على جلب المصالح مطلقا. لا

40
00:13:47.800 --> 00:14:07.800
وانما فيما اذا كانت المفاسد ارجح من المصالح. واما اذا كانت المصالح ارجح من المفاسد فان جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد. هذه القواعد الاربع هي فقه العلم. فالتعلم شيء واخراج العلم شيء

41
00:14:07.800 --> 00:14:27.800
ان تتعلمت لكن قبل ان تخرجه لابد ان يكون عندك فقه العلم وهو فقه المصالح والمفاسد. ولي في شرح قاعدة المصالح والمفاسد تجدونها مع الاخ هيثم تنبيه الاماجد الى شرح قاعدة المصالح والمفاهيم

42
00:14:27.800 --> 00:14:47.800
ذكرت فيها شيئا كثيرا من ذلك. فلا يجوز للداعية ان ينزل الى واقع الناس. ليدعوهم الى ما تعلمه من مشائخه ومن الكتب التي قرأها الا بعد ان يتمرس على فقه العلم. اذ قد يكون ما تعلمه هادما لا بانيا

43
00:14:47.800 --> 00:15:07.800
اذا لا مصلحا اذا فقد فقه العلم. فقه العلم. فاذا عرفت لماذا قلت لك هذا اياك ان تقول لي اوليس الطلاق الثلاث واحدة؟ هو القول الحق؟ هو الذي دلت عليه الادلة؟ فاقول رويدك نحن لا نتكلم في العلم نحن نتكلم

44
00:15:07.800 --> 00:15:27.800
في فقه العلم هل من المصلحة ان اخالف الفتية السائدة في هذه البلد فاثير علي الرأي العام وانا عندي من العلم ما الناس يحتاجون اليه وهو العقيدة. فاذا خالفت العلماء في هذه البلد فستكف يدك فيحرم العوام منك. فانا اسكت عن هذه الجزئية الفقهية حتى ارسخ العقيدة

45
00:15:27.800 --> 00:15:33.674
في قلوب الناس ولا يمنعني احد من الوصول اليهم والله اعلم