وانت تعرف ان الملائكة الذين انزلهم الله عز وجل لعذاب القرى اللوطية لم ينزلوا على هيئة الملائكة وانما جاءوا على صورة اضياف قل لابراهيم وعلى صورة زوار ونزال الى لوط فهو لما رآهم على صورتهم فهو لم يراهم على صورتهم الملكية فالتبس عليه امرهم ولو كان يعلم حقيقتهم لما قال هذه الكلمة ولكنه قالها في حال عدم علمه بحقيقة من جاؤوه. ولذلك لا يزال خائفا عليهم من سطوة قومه. وحتى عرظ على قومه بنياته وقال هؤلاء بناتهن اطهر لكم. لما هم لما رأى القوم يهمون باضيافه، ظنا منهم انهم مجرد مسافرين. قد نزلوا على تلك القرية ليتبضعوا او ليترفهوا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم احسن الله اليكم سائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي لوطا فقد كاوى فقد كان يأوي الى ركن شديد. وهل هذا معناه في تنقص في او مثلا في هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل قليلا بشيء من الضيافة ثم يرجعون. كما حصل لابراهيم من قبله عليه الصلاة والسلام. فانه قدم لهم عجلا سمينا ظنا منهم انه هم مجرد اضياف. فلما عرف انهم ملائكة حصل بينه وبينهم ما هو معلوم في في ايات القرآن فلما نزل هؤلاء الاضياف الذين هم ملائكة على لوط لم يكن يعرف حقيقتهم. فقال هذه الكلمة في حال عدم علمه بحقيقة من جاؤوه وانهم ملائكة وانهم نزلوا بامر الله عز وجل لعذاب القرى اللوطية. ولذلك قال هذه الكلمة ثم قالوا له بعدها انا رسل ربك لم يصل اليك. وحينئذ لم يعد ذلك الخوف في قلبه باقيا لعلمه بان الملائكة لا تغلب وانهم لا يصيبهم شيء من الضرر الذي يريده قومه بهم فاذا لا ينبغي ان يؤخذ ذلك على نبي الله لوط لان عليه السلام لانه قالها في حال عدم علمه بحقيقة من جاؤوه. بحقيقة من جاؤوه وهذا يدلنا على دلالة عقدية جميلة وهي ان الملائكة ليس من شأنهم ان يعلموا الغيب فالذين يصفون عفوا وهي ان الانبياء الانبياء والرسل ليس من شأنهم ان يعلموا الغيب. فالذين يزعمون بان النبي صلى الله الله عليه وسلم او غيره من اخوانه من الانبياء والمرسلين يعلمون الغيب فنقول هذا ابراهيم قدم لاطيافه طعاما وهو لا يعلم انه ملائكة وهذا لوط قالها كلمته هذه وهو لا يعلم انهم ملائكة. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما السوء. وذلك لان الانبياء لا يزالون على نمط بشريتهم ولكن الله اختصهم برسالته ونبوته فاذا ينبغي الا تؤخذ هذه على لوط وليس ذلك من باب التنقص بل هذا من باب اثبات بشريته وانه خفي عليه امرهم والتبس عليه حالهم حتى اخبروه بانهم ملائكة من الله عز وجل والله اعلم. شيخنا الله يحفزك في مجال المخطوطات شيخنا الله يحفزك في مجال المحطوطات عندنا. يأتي رجل بمخطوطة لناسخ. ينسخها له يحولها له الى ورد ويعطيه مبلغا قد يصل يا شيخنا احيانا الى الاف مؤلفة من المال. وينصرف هذا الرجل. ثم قد يأتيه رجل بنفس المخطوطة. لينسخ له. فهل له ان يعطيه العمل السابق الذي كان لغيره؟ لزول من قبل هو؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فاذا كان صاحب المخطوطة الاول قد اشترط على الناسخ الا يبذل تلك النسخة لغيره وانه دخل معه في العقد على هذا الشرط او كان هناك شرطا عرفيا بين هؤلاء النساخ فاذا كان ثمة شرط لفظي او ثمة شرط عرفي فالواجب العمل به لان المسلمين على شروطهم. فاذا قال صاحب المخطوطة للناسخ هاء انسخ لي هذه المخطوطة المخطوطة شريطة الا تمكن من هذه النسخة احدا غيري. ولا تبذلها صاحب مخطوطة غيري. فحينئذ دخل معه في العقد على شرط لفظي فالواجب على الناسخ ان يوفي بهذا الشرط وانه ليعتبر من اعظم الخيانة ان يخون شرطه. لان الشرط عقد وعهد. والله عز وجل يقول اوفوا بالعهود اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم والايات في ذلك كثيرة فلا يجوز للناسخ ان يوفر هذه النسخة لغير لغير صاحبها. بل يمسحها من جهازه من باب سد ذريعة تمكينه او ان يلعب عليه شيطانه او تخدعه نفسه او تملي له نفسه الامارة بسوء بشيء من السوء واذا كان هناك شرط عرفي شرط عرفي بمعنى انه جرى العرف بين اهل هذه الصنعة ان الناسخ لا يجوز له ان يمكن غير صاحب المخطوطة الاصلي منها من هذه النسخة فحين اذ هذا شرط عرفي والمتقرر عند العلماء ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. والمتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرب عند العلماء ان العادة محكمة. فمتى ما وجدنا شرطا لفظيا او شرطا عرفيا في عدم تخويل صاحب المخطوطة الاصلي تلك النسخة فحينئذ لا يجوز للناسخ ان يمكن منها غيره هذا كله من باب الاخلال بالعقد ومن باب خيانة العقد. والله اعلم. واما اذا لم يكن ثمة شرطه لا عرفي ولا لفظي فحين اذ هذا حقه فله ان يبذله وله الا يبذله اذ ليس ثمة ما يلزمه بعدم بذله او يلزمه ببذله. لكن اظن والله اعلم كما تفضلت ان هناك شرط عرفي. عرفي فيما بين اهل هذه الصنعة انه متى ما نسخت المخطوطة اول اول مرة فلا يجوز ان تعطى تلك النسخة الى شخص اخر ولا ان تخول الى شخص اخر اظن كذا؟ هذا هو فاذا بما ان هناك شرط عرفي فالواجب اعتماده التحاكم اليه وهو فيصل النزاع في هذه المسألة والله اعلم شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك. رجل يقول تسلط عليه الشيطان فترة من الزمان ثم تاب الى الله عز وجل مما كان يصنع واخز يحصي امواله فوجد انها مال مختلط. فيه مال حرام ومال حلال. وكان قبل ان يتسلط عليه الشيطان رجل ينفق على اسر يتسلط عليه الشيطان قصدك في المكاسب المحرمة. ايه نعم. اه فكان ينفق على اسر وينفق على اه فقراء وينفق على مساكين وما زال الى الان. فكيف يصنع شيخنا؟ هذا الرجل الذي جاءه مكاسب حرام دخلت على مكاسب الحلال الحمد لله رب العالمين وبعد عندنا قاعدتان تحل اشكال هذا الشخص اذا صدق في التوبة مع الله عز وجل وقطع الاسباب التي يتكسب منها من وجه حرام. فاسأل الله ان يقبل توبته وان يهدي قلبه ان يجعل ما مضى كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته وان يبدل سيئاته حسنات عندنا قاعدتان يعرف وجه الجواب عن طريقهما القاعدة الاولى ان المال الحرام لا يملك هذه قاعدة لابد ان تتقرب في قلب هذا الشخص فاذا كان هذا الرجل اتجه الى هذه المكاسب المحرمة مع علمه بانها محرمة فجميع المكاسب التي جاءته من هذه الاوجه التي يعلم تحريمها كلها تدخل تحت هذه القاعدة وهي ان المال الحرام لا يملك فاذا في امواله اشياء لا تدخل تحت ملكيته وهي تلك الاموال التي دخلت عليه من وجه حرام واما اذا كان قد تاجر في هذه الاوجه المحرمة وهو لا يدري عن تحريمه. ثم اخبر بعد ذلك بانها حرام فنعامله من تكسب من الربا قبل وجود قبل قبل علمه بتحريم الربا. والله عز وجل يقول في هذا الصنف من الناس اه آآ فلهما سلفا فله ما سلف وامره الى الله. فله ما سلف. فاذا جميع امواله التي اكتسبها من هذا الوجه الحرام ان كان اعلموا تحريمه فهي لا فهو لا يملكها. وان كان يعلم لا يعلم تحريمها فحينئذ هي حلال وبلال ولا يجب التخلص من شيء منها طيب اقرن هذه القاعدة بالقاعدة الاخرى. وهي انه اذا تعذر اليقين فانه يصار الى غلبة الظن فبما اننا قررنا في القاعدة الاولى ان ثمة اموال تحت يديه ليست ملكا له. لانها دخلت عليه من وجه حرام وهو يعلم حرمتها فحين اذ يجب عليه ان يخرج بمقدار هذه الاموال يقينا. لكن عندنا مكاسب اخرى حلال فماله ليس متمخض للحرام يا شيخ سيد ماله ليس متمخضا للحرام بل فيه حلال وفيه حرام فحين اذ مرتبة اليقين قد زالت فننتقل منها الى غلبة الظن وهو يجب انه يجب عليه ان يتخلص من امواله بالمقدار الذي يغلب على ظنه نزاهة امواله طهارتها من هذه الاوجه المحرمة في قدر الى امر وينظر ويتحرى مقدار تلك الاموال التي دخلت عليه من اوجه محرمة. فاذا غلب ظنه انها مثلا مئة الف ريال او مثلا مليون ريال فحينئذ يجب عليه ان يتخلص بهذا من هذا المقدار فان غلبة الظن عند تعذر اليقين كافية في التعبد والعمل. كالذي تفوته ايام من رمضان فيجب عليه قضاء تلك الايام يقينا لكن ان جهل الايام وفاته اليقين فيجب عليه ان يصوم بالمقدار الذي يغلب على ظنه براءة ذمته. فحينئذ نحن نقول المال الحرام لا ويجب عليه اخراج مقداره يقينا. فان تعذر اليقين فاننا نقول يجب عليك ان تخرج من اموالك بالمقدار الذي يغلب على ظنك اه طهارة ما لك من هذه المكاسب المحرمة. التاجر يعرف يعرف مكاسبه. ويعرف اعداد يعني ويعرف مقاديرها فينظر في حساباته البنكية وينظر في ارباحه السنوية ثم ينظر الى تقديرها بالقسمة او بسؤال اهل الخبرة وينظر الى السنوات التي قضاها يتكسب من هذا الوجه الحرام ثم بعد ذلك ينظر فيما يغلب على ظنه ويخرج المقدار الذي يغلب على ظنه طهارة ماله به. فاذا اخرج المقدار الذي يغلب على ظنه طهارة ما له به فقد برئت ذمته مع صدق التوبة لله عز وجل والله اعلم