﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول بعض الناس اذا دخل قبل اذان المغرب او بعده جلس ولم يصلي لتحية المسجد وبعضهم يجلس اذا دخل لصلاة الفجر فما حكم الدين في هذا؟ الحمد لله

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.300
السنة المؤكدة في حق كل احد دخل المسجد ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس حتى وان كان في وقت نهي فان دخوله في وقت النهي ليس بمانع له من ان يصلي ركعتين لانها من ذوات الاسباب. والمتقرر في القواعد انه لا تنفل في وقت

3
00:00:39.300 --> 00:00:59.300
الا ما له سبب. فالاحاديث التي فيها ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغيب الشمس هي احاديث عامة. قد خصت في سور متعددة من جملة ما خصت فيه تحية المسجد

4
00:00:59.300 --> 00:01:19.300
فاذا دخل الانسان في شيء من اوقات النهي فلا ينبغي له ان يجلس الا ان يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعموم هذا الحديث الذي ذكرت

5
00:01:19.300 --> 00:01:39.300
لكم انفا حديث عموم محفوظ. بمعنى اننا لا لا نعلم انه قد دخله التخصيص بوجه من الوجوه. واما عموم احاديث النهي عن التنفل بعد المغرب بعد بعد العصر الى الى غروب الشمس او بعد الفجر الى طلوع الشمس فان عموم

6
00:01:39.300 --> 00:01:59.300
مخصوص فيكون عندنا قد تعارض عمومان احدهما مخصوص والاخر محفوظ والمتقرر في القواعد ان العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص. وبما ان عموم احاديث الامر بصلاة تحية المسجد بعد الدخول

7
00:01:59.300 --> 00:02:19.300
اليه ما دام ان عمومها محفوظ فاننا نقدم عمومها على العموم الوارد في قوله لا صلاة بعد العصر حتى الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لما ذكرته لكم انفا من انه متى ما تعارض عموما. احدهما دخل

8
00:02:19.300 --> 00:02:39.300
تاخد تخصيص والاخر لم يدخله التخصيص فان العموم المحفوظة اي الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العموم المخصوص والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من غانا يسأل ويقول هل ورد شيء من السنة يدل على صيام ثلاثة

9
00:02:39.300 --> 00:02:59.300
ثلاثة ايام الاول من رجب الحمد لله لم يأتي في ذلك شيء ابدا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يروى في فضل رجب صياما او صلاة فانه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح

10
00:02:59.300 --> 00:03:19.300
في فضيلة رجب شيء الا انه من جملة الاشهر الحرم فقط. واما ما ورد في فضيلة شيء من صيام ايامه او قيام شيء من لياليه فان كل ذلك من الامور الموضوعة المكذوبة على النبي

11
00:03:19.300 --> 00:03:39.300
صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم المتقرر ان الاصل في التعبد بكل متعلقاته التوقيف. والمتقرر في القواعد ان اصل استواء اجزاء الزمان في فضل التعبد. فمن خصص زمانا بفظل تعبد دون زمان او مكانا دون مكان فانه مطالب بالدليل

12
00:03:39.300 --> 00:03:59.300
الدال على هذا التخصيص ولا نعلم دليلا يدل على فضيلة صيام الايام الاولى من شهر رجب ولا صيام وسطه ولا صيام والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما حكم قول سيدنا

13
00:03:59.300 --> 00:04:23.650
عمر بن الخطاب او سيدنا علي بن ابي طالب او غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين لا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج في اطلاق لفظ السيادة على احد من الخلفاء الاربعة او احد من الصحابة. فاذا قال الانسان سيدنا ابو بكر

14
00:04:23.650 --> 00:04:45.150
سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا فلان او فلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس ولا حرج في ذلك ان شاء الله ولكن هذا من باب اطلاق الوصفية لا من باب اطلاق الاسمية. والمتقرر في القواعد انه يتوسع في اطلاق الصفات ما لا يتوسع

15
00:04:45.150 --> 00:05:05.150
في اطلاق الاسماء بمعنى انه قد يجوز صفة ما لا يجوز اسما. فلو اننا اطلقنا على رجل بانه السيد بالالف واللام اطلاق تسمية لما جاز ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما السيد الله

16
00:05:05.150 --> 00:05:25.150
فلا يجوز ان يسمى احد بالسيد؟ هكذا معرفة بالالف واللام. لكن لو اطلقنا لفظ السيد اطلاق وصف بمعنى اننا نطلقه على فلان اطلاق صفة لا اطلاق وصف لا اطلاق اسم فان هذا جائز لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:25.150 --> 00:05:45.150
انا سيد الناس يوم القيامة. فلما اطلقت عليه اطلاق تسمية قال انما السيد الله. ولما اطلقت عليه اطلاق وصف قال انا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فاذا لا بأس ان تطلق لفظة السيد اطلاق وصف على ابي بكر وعلى عمر وعلى عثمان

18
00:05:45.150 --> 00:06:05.150
قالوا على علي او غيرهم من المهاجرين او الانصار او احد من العلماء كقولك سيدنا ابو حنيفة سيدنا الشافعي سيدنا الامام مالك سيدنا الامام احمد سيدنا ابن تيمية سيدنا ابن القيم ونحو ذلك. فخذا من باب اطلاق الاحترام ومن

19
00:06:05.150 --> 00:06:27.700
باطلاق الادب ومن باب اطلاق الوصفية فهذا جيد سائغ لا بأس به ان شاء الله. ولكن الذي احذر منه  ان يخص باطلاقها على علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دون غيره من الصحابة. كما يخصه من يخصه بقوله علي

20
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
كرم الله وجهه لكن اذا قال ابو بكر لم يقل كرم الله وجهه. واذا قال عمر لم يقل كرم الله وجهه. واذا قال عثمان لم يقول كرم الله وجهه وانما يخص بقوله كرم الله وجهه عند ذكر علي ابن ابي طالب فقط. وهذا التخصيص لهذه اللفظة او للفظة

21
00:06:47.700 --> 00:07:07.700
السيد او للفظة عليه السلام كل ذلك من من التخصيص المرفوض الذي ينبئ عن شيء من عقيدة الاثني عشرية من الرافضة وغيرهم لكن اذا كان هذا الاطلاق عام لكل الصحابة. فمتى ما ذكرت صحابيا قلت فلانا كرم الله

22
00:07:07.700 --> 00:07:27.700
وجهه فلان فلانا فلانا السيد فلان فهذا لا بأس به. لكن لا تخص لا تخص بهذا الاطلاق صحابيا دون لا سيما اذا كان هذا التخصيص ينبئ عن شيء من العقائد في تفضيل هذا الرجل عن غيره من سائر الصحابة. والخلاصة من

23
00:07:27.700 --> 00:07:47.700
هذه الفتية انه لا بأس بان نطلق لفظة السيد على احد من الصحابة رضي الله عنهم اطلاق وصفية والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما حكم التخاطب بالايات القرآنية؟ كأن يقول احد لاخيه

24
00:07:47.700 --> 00:08:08.050
خذها بقوة الحمد لله المتقرر عند العلماء انه يجوز عرضا ما لا يجوز دواما والمتقرر عند العلماء انه يجوز الاستدلال بالاية في صورة سبب نزولها او ما يدخل في عموم حكمها

25
00:08:08.700 --> 00:08:28.700
وبناء على هاتين القاعدتين فلا بأس ولا حرج ان شاء الله ولكن بهذين الشرطين. الشرط الاول الا يكون ذلك الا عرضا بمعنى انه لا للانسان ان يكون كل كلامه كذلك وانما يكون عرضا على حسب المناسبة. والامر الثاني الا يستدل بالاية

26
00:08:28.700 --> 00:08:48.700
الا على ما يدخل في عموم حكمها. فلا ينبغي للانسان ان يذكر اية على امر لا يتعلق عموم حكمها لان هذا نوع استهزاء وسخرية بالقرآن. فمتى ما توفر هذان الشرطان فيجوز للانسان ان يدخل شيئا من

27
00:08:48.700 --> 00:09:08.700
الايات في لغة تخاطبه لكن عرضا لا دواما وان تكون المناسبة مما يدخل في عموم حكم الاية والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان آآ يدعو لكم ويقول ما حكم الدعاء الجماعي عقب الصلوات

28
00:09:08.700 --> 00:09:28.700
الخمس. الحمد لله رب العالمين. اسأل الله عز وجل ان يوفقك وان يجزيك خيرا على دعائك لنا واما بالنسبة للجواب فان المتقرر في القواعد ان الاصل في التعبدات بكل متعلقات كالتوقيف. والمتقرر في القواعد

29
00:09:28.700 --> 00:09:48.700
مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والمتقرر في القواعد ان الاصل استواء واجزاء الزمان في فضل الدعاء فمن خص زمان فضيلة خاصة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. وبناء على ذلك فليس من المشروع ولا من

30
00:09:48.700 --> 00:10:18.700
سنة الدعاء الجماعي في ادبار الصلوات. فانه من باب تخصيص فضيلة الدعاء في في زمان مخصوص التخصيص لا دليل عليه ولانه يتضمن اعتقاد تعبد لا دليل عليه ولانه وان كان مشروعا باعتبار كونه دعاء الا اننا نمنعه باعتبار كونه بعد الصلوات وباعتبار كونه جماعيا

31
00:10:18.700 --> 00:10:39.750
فالدعاء الجماعي في ادبار الصلوات ننظر اليه باعتبارين باعتبار كونه دعاء مجردا وباعتبار كونه جماعيا وفي ادبار الصلوات. فنحن لا نمنع كونه دعاء فاذا اراد الانسان ان يدعو فله ان يدعو في نفسه. لكن لا يكون ذلك

32
00:10:39.750 --> 00:10:59.750
يعني يعني لا يكون ذلك جماعيا لكن له ان يدعو في نفسه ما في احد يمنعه من الدعاء بعد الفريضة اذا انتهى من اذكاره الخاصة. فاذا اراد ان يدعو في نفسه بالمغفرة بالرحمة بالجنة بالنجاة من النار فله ذلك. فمعاذ الله

33
00:10:59.750 --> 00:11:19.750
ان نمنع احدا ان يدعو الله عز وجل فباب الله مفتوح في كل زمن وفي كل مكان. لكن المشكلة عندنا ان يقع ذلك الدعاء جماعيا جماعيا. هذا هو الصفة التي نرفضها. فليس كونه مشروعا باعتبار كونه دعاء يسوغ للانسان ان يوقعه

34
00:11:19.750 --> 00:11:39.750
جماعيا لان دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل خاص. فاين الدليل الدال على انه كان النعل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع هذا الدعاء جماعيا فحيث لا دليل فاننا نمنعه باعتبار وصفه ومشروعية الشيء باصله لا تستلزم

35
00:11:39.750 --> 00:11:59.750
بوصفه فيجب ان تفرق وفقك الله بين اصل كونه دعاء وبين كونه دعاء جماعيا فنحن نمنع كونه جماعيا ولا نمنع كونه دعاء والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول كيف يكون

36
00:11:59.750 --> 00:12:27.350
انسان مترسخا في العلم وما الفرق بين الراسخين في العلم والربانيين الحمد لله اما الربانيون فهم العلماء الراسخون في العلم الذين يربون الطلاب على صغار العلم قبل كباره فصفة الرسوخ ترجع في العالم. وصفة رباني ترجع في طريقة تربيته وتعليمه

37
00:12:27.350 --> 00:12:47.350
فصيلة الرسوخ ترجع الى علم العالم. واما كونه ربانيا فهي صفة ترجع الى نقله. لهذا العلم وتعليمه الناس فالرباني هو من يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. يربيهم على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح ويتدرج بهم في العلم. هذا

38
00:12:47.350 --> 00:13:07.350
فهو العالم الرباني. واما العالم الراسخ فهو الذي رسخت معلومته في قلبه وبلغت مرتبة اليقين. بلغت اليقين بلغت مرتبة اليقين فصارت معلوماته في قلبه راسخة كرسوخ الجبال الرواسي في الارض مهما مر عليها

39
00:13:07.350 --> 00:13:27.850
من الاعاصير ومن الشبهات والشهوات فانه لا فانها لا تستطيع ان تقتلعها من قلبه لان المعلومة رسخت رسوخا عظيما والفرق بين الراسخ والمقلد هو ان الراسخ تجاوزت معرفته من حكم الفرع الى معرفة اصله ومأخذه الشرعي. فالراسخ هو من يحرص

40
00:13:27.850 --> 00:13:47.850
وفي علمه على معرفة الاصول والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة التي ترد اليها الجزئيات والفروع. واما المقلد فهو الذي اقتصرت على معرفة الحكم الشرعي فقط. فالذي يعرف الحكم الشرعي فقط هذا مقلد. يعني قلد غيره في الحكم الشرعي

41
00:13:47.850 --> 00:14:10.200
واما من يعرف الحكم الشرعي ويعرف ما يقف وراء هذا الحكم الشرعي من الدليل والتأصيل والتعليل فان هذا هو العالم الراسخ  فيصل الانسان لدرجة الرسوخ معرفة قواعد الاستنباط وفقك الله. فلا يمكن ابدا ان يشم طالب العلم

42
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
رائحة الرسوخ بانفه الا اذا كان مقبلا الاقبال التام وعارفا المعرفة الكاملة اليقينية بقواعد الاستنباط والمقصود بقواعد الاستنباط يعني قواعد اصول الفقه. هي التي تجعل الانسان يسلك طريق الرسوخ في العلم. وهي

43
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
التي تجعل الانسان تنضبط معلومته وتكون راسخة في قلبه. واما من يقرأ الفرع ولا ينظر ما يقف وراء هذا الفرع من التعليم والتأصيل ومقاصد الشريعة فانه يبقى في فلك المقلدين. وانصاف المثقفين

44
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
ولذلك اذا اراد الانسان ان يصل الى مرتبة الرسوخ فعليه بقواعد الاستنباط. قواعد الاستنباط اعني بها اصول الفقه واما ما عدا ذلك فيبقى الانسان في دائرة في دائرة المقلدين يدور في فلكها والله اعلم

45
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول اذا ثقل على الانسان عند قراءته لاذكار النوم وخاصة الاخلاص والمعوذتين ان على كفيه ويمسح به جسده. هل يقرأ من غير ان ينفث على يديه ام يترك قراءتهم؟ بورك فيكم. الحمد

46
00:15:30.200 --> 00:15:52.200
الله المتقرر عند العلماء ان ما لا يدرك كله لا يترك جله فهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة اجزاء فاذا ضعف الانسان عن بعض اجزائها فينبغي له ان لا يضعف عن ما قوي عليه

47
00:15:52.350 --> 00:16:12.350
الجزء الاول ان يقرأ الانسان قل هو الله احد والجزء الثاني قل اعوذ برب الفلق والجزء الثالث قل اعوذ برب الناس. والجزء الرابع ان يجمع يديه وينفث فيهما ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وما استقبل من جسده فاذا ضعف الانسان عن بعض الاجزاء فلا اقل من الا يضعف عن كلها

48
00:16:12.350 --> 00:16:32.350
حتى لو لم يقرأ الا قل هو الله احد فقط من هذه الاجزاء. فيكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنة بناء على ذلك فلو ان الانسان قرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ولكنه لم يجمع ولكنه لم يجمع

49
00:16:32.350 --> 00:16:52.350
يديه ولم ينفث فيهما ولم يمسح بهما ما استقبل من جسده فيكون قد قد وافق النبي وسلم في بعض اجزاء هذه السنة. لا سيما وان قراءة قل هو الله احد والمعوذتين من سنن الصباح والمساء. كما قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله

50
00:16:52.350 --> 00:17:12.350
الله احد والمعوذتين حين تصبح وتمسي تكفيك من كل شيء. فاذا قالها ولم ينفث فيكون قد قام ببعض السنة دون بعضها. وما لا جله وما لا يدرك وكله لا يترك جله والله اعلم. والمتقرر عند العلماء كذلك ان الميسور لا يسقط بالمعسور

51
00:17:12.350 --> 00:17:32.350
والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من شاد يسأل ويقول ما الاذكار الواردة بعد الصلوات المفروضة الصحيحة مع مبتلى مع مختلف صيغ صيغها. الحمد لله رب العالمين وبعد. اهذا سؤال طويل؟ وانا اذكر

52
00:17:32.350 --> 00:17:46.850
لك هذه الاذكار في جمل من الادلة فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير اذا سمعته

53
00:17:47.600 --> 00:18:04.900
وفي رواية في الصحيحين ان رفع الصوت بالتكبير بعد الفراغ من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  وفي وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت

54
00:18:04.950 --> 00:18:27.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاة لا يقعد الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وفي صحيح مسلم ايضا من حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة لم استغفر ثلاثا

55
00:18:27.800 --> 00:18:45.800
ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وفي الصحيحين من حديث ورادم مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

56
00:18:45.800 --> 00:19:05.800
في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما

57
00:19:05.800 --> 00:19:25.800
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاة يقول بصوته الاعلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله

58
00:19:25.800 --> 00:19:50.350
الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي صحيح الامام البخاري من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنهما عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات دبر كل صلاة. اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل

59
00:19:50.350 --> 00:20:08.450
واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين

60
00:20:08.450 --> 00:20:28.200
وحمد الله ثلاثا وثلاثين. وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون. ثم قال تمام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر

61
00:20:28.600 --> 00:20:48.450
وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن او قال فاعلهن من الناس دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة

62
00:20:49.350 --> 00:21:09.350
وفي سنن الامام النسائي باسناد صحيح من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. ونحمد الله ثلاثا وثلاثين. ونكبر الله اربعا وثلاثين. فاوتي

63
00:21:09.350 --> 00:21:29.350
منا من الانصار في المنام فقيل لقد امركم نبيكم صلى الله عليه وسلم ان تسبحوا الله دبر كل صلاة كذا وكذا. فقال الانصاري في المنام نعم فقال نجعلوها خمسا وعشرين خمسا وعشرين واجعلوا بينهن التكبير. فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال فافعلوها

64
00:21:29.350 --> 00:21:49.350
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سبق اهل الدثور الاجور والدرجات العلى. قال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ويعتقون ولا نعتق ويتصدقون ولا نتصدق. قال افلا اعلمكم شيئا

65
00:21:49.350 --> 00:22:09.350
ان تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل مما منكم الا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال وتسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وفي رواية

66
00:22:09.350 --> 00:22:29.350
للامام البخاري تسبحون الله دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. فهذه جملة الاذكار وفقك الله. وقد ورد بعض قل الاحاديث التي فيها شيء من المقال. كقراءة قل هو الله احد والمعوذتين هذه نعرض عنها لانك لانك سألتني عن

67
00:22:29.350 --> 00:22:49.350
صح المنقول في ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول ما حكم رفع السبابة في الصلاة عند قراءة الامام. الحمد لله رب العالمين وبعد لا اعلم لذلك اصلا. سواء

68
00:22:49.350 --> 00:23:05.950
اكانت الاية من ايات السؤال او اية العذاب او اية الرحمة فانما ورد في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به اية رحمة الا

69
00:23:05.950 --> 00:23:25.950
وقف وسأل ولا اية عذاب الا وقف وتعوذ ولا اية سؤال او ولا اية سؤال الا وقف وسأل فان المقصود بذلك في صلاة الناس الاول متقرر في القواعد ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. واما في الفرائض فلا اعلم دليلا يدل على ان

70
00:23:25.950 --> 00:23:45.950
او المأموم يتعوذان عند مرور اية الرحمة عفوا عند اية العذاب او او يسألان عند اية الرحمة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض الفرائض جهرا كقرائته في المغرب والعشاء والصبح وفي الجمعة كان يقرأ فيها جهرا ولم يثبت

71
00:23:45.950 --> 00:24:05.950
النبي وسلم انه كان يقف قليلا اذا مرت به اية رحمة ليسأل او يقف قليلا اذا مرت به اية تعوذ ليتعوذ ولو نقل ذلك عنه لتوفرت الهمم والدواعي على نقله. وبناء على ذلك فالسؤال عند مرور اية الرحمة

72
00:24:05.950 --> 00:24:25.950
في النافلة ولكن بدون رفع اصبع. لان رفع الاصبع شيء زائد على مجرد السؤال لابد له من دليل. فيكتفي الانسان في النوافل ان يسأل الله عند اية السؤال وان يسترحمه عند اية الرحمة وان يستعيذ به عند اية التعوذ ولكن من غير ان يحرك اصابعه على طريقة التشهد

73
00:24:25.950 --> 00:24:33.515
والله اعلم. واما في النافلة واما في الفريضة فلا يشرع شيء من ذلك مطلقا. والله اعلم