﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اسأل الله ان يبارك فيك ويرفع قدرك. اه هناك اه رجل اه من دولة السويد اه كان قد اتى الى

2
00:00:17.650 --> 00:00:37.650
العمرة في رمضان فاهدى اليه رجلا خاتما. فلما ذهب هذا الرجل الى السويد قابله صديق له. فاخذ الخاتم ونزعه من يده والقاه وقال لا ترتديه والا فانت مبتدع. فقال الرجل آآ انما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدى الخاتم. فقال

3
00:00:37.650 --> 00:01:03.050
قال هذا الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى الخاتم فقط ليختم به. فمن ارتدى الخاتم ليختم به فهو سنة وغير ذلك فهو فما جواب فضيلتكم شيخنا الحمد لله رب العالمين. الجواب في قاعدتين. القاعدة الاولى ان الاصل في الاشياء الحلوة

4
00:01:03.050 --> 00:01:23.050
والاباحة فلا يجوز للانسان ان يمنع الناس من فعل او تصرف الا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. ويدخل في ذلك ضابط في باب وهو ان الاصل ان التحلي مبني على الحل والاباحة فيجوز للرجل ان يتحلى بما جرت عادة قومه ان يتحلوا به اقصد الرجال ويجوز للمرأة

5
00:01:23.050 --> 00:01:43.050
بان تتحلى بحلي بحلي النساء التي جرت عادة قومها بالتحلي بها. فاذا التحلي اعادة وليس عبادة. فاتخذت من باب التحلي فاذا اتخاذه من باب الحلية والتجمل بالنسبة للرجال هذا يقال في حقه انه مباح

6
00:01:43.050 --> 00:02:03.050
وانه جائز ولا يجوز للانسان ان يمنع احدا من شيء من الحلية الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. هذا اولا واما ثانيا فان المتقرر عند العلماء ان السنة فعل السنة على الوجه الذي التي فعلت عليه. رحمك الله. ان السنة في

7
00:02:03.050 --> 00:02:23.050
فعل سنة على الوجه الذي فعلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في تختمه الى امرين. كونه جائزا وكونه سنة. فمتى يكون التختم جائزا اذا عملنا بالقاعدة الاولى. ومتى يكون اتختم سنة اذا عملنا

8
00:02:23.050 --> 00:02:43.050
قاعدتي الثانية فاذا اتخذ الانسان الخاتم ليختم به الكتب ويختم به المؤلفات ويختم به الرسائل. فان تختمه في هذه الحالة سنة وانتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى بعض ملوك آآ الامصار كتابا. فقيل له يا رسول الله انهم لا يقرأون الا كتابا

9
00:02:43.050 --> 00:03:03.050
مختوما فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله. الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. يختم به. فاذا من اتخذ الخاتم به فان تختمه يعتبر سنة. واما من اتخذه من باب التجمل فانه من باب الاباحة. فاذا قاعدة

10
00:03:03.050 --> 00:03:23.050
الاولى تنص على ان اتخذتم جائز اذ لا مانع منه لانه عادة والاصل في العادات الحل والاباحة لا سيما اذا تختم الرجال في بيئة جرت عادة اهلها ان يتختموا. لان العادة محكمة. ولا يجوز للانسان ان يعمر ذمة

11
00:03:23.050 --> 00:03:43.050
احد بمنع او تحريم الا بحكم الا بدليل شرعي. والقاعدة التي ندندن عندها دائما ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. طيب واما اذا اراد الانسان ان يترقى بالتختم من درجة الجواز الى درجة السنية فليتخذه من باب ختم

12
00:03:43.050 --> 00:04:03.050
اوراقه وختم رسائله وختم مؤلفاته او ختم اجازاته لطلابه اذا كان عالما او ختم مواثيقه وعقوده اذا كان بائعا او تاجرا فمن اتخذ اتخذتهما من باب العادات فهو جائز ومن اتخذه من باب الختم فهو من باب التعبد ويكون

13
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
حكمه حينئذ سنة. وبهذا يتحرر الجواب. ثم بالمناسبة ينبغي للانسان اذا رأى منكرا الا يتصرف يوجب اغار النفوس كتصرف هذا الرجل. فان هذا الرجل لا بد يعني بدل ان ينزع خاتمه بهذه الطريقة

14
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
ويلقيه وهذا تصرف ليس بصحيح بالنسبة لهذا الرجل. لكن لو كان مثلا هذا التصرف صدر من عالم على منكر ثابت وواقع وصحيح وله ادلته التي تدل على انه منكر فحينئذ هذا قد يقبل. ولكن ان يتصرف بهذا التصرف وهو من عامة الناس

15
00:04:43.050 --> 00:05:03.050
وليس ممن يقتدى به وفي امر هو لم يتأكد من صحته بل هو على خلاف على خلاف الحق فانا ارى ان هذا التصرف يوصف بانه تصرف اهوج اعوج. ولا يأتيني ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع خاتم الذهب من يد ذلك الرجل والقاه. وقال يعمد احد

16
00:05:03.050 --> 00:05:23.050
الى جمرة من نار فيضعها في يده. فنقول فرق فرقان عظيم بينك وبينهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر منكرا قد نبه على انكاره كثيرا فقد حرم الذهب على الرجال هذا واحدة. والامر الثاني انه ممن يقتدى به وهو في مقام النبوة. فلا ينبغي للانسان ان

17
00:05:23.050 --> 00:05:43.050
تصرف بمثل ذلك فلو انه دعاه وقال يا اخي وفقك الله رأيت في يدك خاتما وانا ارى ان اتختم لغير الختم لا يجوز فلو انك لكان اولى ها لو انه تصرف بهذا التصرف لقابله الشخص باحد امرين اما ان يقول جزاك الله خيرا اذا لم يريد الامتثال

18
00:05:43.050 --> 00:06:03.050
او او يمتثل لكن اما ان يتصرف بهذا التصرف على امر لم يتأكد هو من صحته وعلى امر هو على خلاف الحق فانا ارى ان هذا التصرف يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني. خلاصة الجواب ان اتخذت ما يحكم عليه بحكمين. ما هما

19
00:06:03.050 --> 00:06:23.050
جواز وسنية فمتى يكون اتختم جائزا اذا اتخذ عادة؟ ومتى يكون سنة اذا اتخذ من باب ختم الكتب والرسائل والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم وفي نفس هذه المسألة انجرت العادة مثلا في بعض البلدان على لبس الدبلة بدون ان يكتب عليها شيء يكتب عليها شيء. اه عند الخطبة. اه فهل

20
00:06:23.050 --> 00:06:46.650
نجيدها ام لا المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من تشبه بقوم فهو منهم ولبس الدبلة هذا انما هو استوردها استوردتها المجتمعات الاسلامية من الكفار. قد يقول لنا قائل بما انك اعترفت بلسانك الان

21
00:06:46.650 --> 00:07:06.650
انها عادة مجتمعية استوردتها المجتمعات الاسلامية من الكفار فانها تكون قد انفكت خصوصيتها بهم. فان متقربة عند العلماء انه لا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكفار في امرين. فيما هو من خصائص تعبداتهم او في

22
00:07:06.650 --> 00:07:26.650
المختصة بهم فبما انك اعترفت قبل قليل بانها عادة استوردتها المجتمعات الاسلامية. فحينئذ انفكت خصوصيتها عن الكفار فصارت عادة مجتمعية فاقول نعم لكن لو لم يكن ثمة تعلق بعقائدهم بها. فان لبس الدبلة في في الاصبع الثالث هذا

23
00:07:26.650 --> 00:07:46.650
في الاصبع الثالث هذا وهو البنصر. هذه لها عقيدة عندهم عند النصارى خاصة وهي عقيدة التثليث. وهو انهم يعتقدون ان الابهام هو عبارة عن يعني يقولون الله ثم السبابة روح القدس ثم الاصبع الوسطى

24
00:07:46.650 --> 00:08:06.650
هي عيسى ابن مريم وهو الابن ثم يجعلون الخاتمة في البصر كختام على عقيدة التثليث. ويعتقدون ان في هذا الاصبع بخصوصه عرقا متعلقا بالقلب بنياط القلب. ولذلك اذا اراد الانسان ان يخبر الطرف الاخر بانه قد خلع حبه من قلبه

25
00:08:06.650 --> 00:08:26.650
فانه يعبر عن ذلك بخلع ماذا؟ بخلع الخاتم. فهمت؟ فاذا هذه عادة صارت مجتمعية نعم ولكنها تعلق بشيء من دينيا ولابد حينئذ ان نقرر قاعدة ان العادة التي يفعلها الكفار انتبه اذا كان لها تعلق بطقس من طقوس

26
00:08:26.650 --> 00:08:46.650
دينهم فانه لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيها حتى وان انتشرت وعم وعمت البلوى بها وضمته فلا يمكن ان تنقلب الى عادة مجتمعية مطلقا. فان قلت اضرب لنا مثالا على عادة مجتمعية مقبولة مع ان اصلها

27
00:08:46.650 --> 00:09:06.650
من الكفار وعاد مجتمعية مع ان اصلها من الكفار وهي غير مقبولة. فاقول اسمع المثال الاول الاكل باليد اليسرى. الاكل باليد اليسرى بالشوكة باليد اليسرى. هذه صارت عادة يفعلها كثير من

28
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
الاسلامية لكن هل هي جائزة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها عادة وان كانت مجتمعية الا ان المسلمين يجب عليهم ان يتركوها وان يأكلوا بيد اليمين كل بالشوكة ما نقول شي لكن باليد اليمين اجعلها في اليد اليمين. لان الاكل باليد اليسار لا ينبغي ان يقبل كعادة لماذا؟ لان

29
00:09:26.650 --> 00:09:46.650
من شرط قبوله عادة الا يكون مخالفا للشريعة. وهذا امر مخالف للشريعة فلا يكون عادة مجتمعية ابدا ولا يمكن ان يكون مقبولا. المثال الثاني ركوب السيارة اوليس اول من اخترع السيارات هم الكفار؟ اوليس اول

30
00:09:46.650 --> 00:10:06.650
ركبهم الكفار لم يستوردها المسلمون في ديارهم الا في يعني عصور متأخرة يعني. ولكنها انتشرت في وصارت من ضروراتهم طيب هل يتعلق بركوب السيارة مخالفة الشرعية في ديننا؟ الجواب لا. طيب هل يتعلق بركوب السيارة تحقيق طقس من طقوس

31
00:10:06.650 --> 00:10:26.650
الدينية؟ الجواب لا. اذا انفكت تلك العادة عن الامرين. فلا تتعلق بشيء من طقوسهم الدينية ولا يتعلق بها شيء من المخالفات الشرعية فتلك العادة التي توفر فيها هذان الشرطان اذا انتشرت بين المسلمين وصاروا يفعلونها فحينئذ نقول

32
00:10:26.650 --> 00:10:46.650
ان هنا انفك اختصاصها بهم وصارت عادة مجتمعية. انا كاني اطلت بالكلام عليكم. واضح؟ طيب. اذا نرجع ونقول ما كان من تعبدات الكفار فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم مطلقا فيها. الثانية ما كان من عاداتهم المختصة

33
00:10:46.650 --> 00:11:06.650
فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيها. وان لم تكن مخالفة لشريعتنا. لكن بما انها لا تزال مختصة بهم فلا يجوز لنا ان نتشبه فيها الثالثة عادة مجتمعية عفوا عادة للكفار يتعلق بها شيء من طقوس دينهم

34
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
فهنا لا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بهم فيها حتى وان انتشرت بين فئام المسلمين. من يعطيني الرابعة؟ عادة عند كفار انتبه وهي تخالف شيئا من شريعة المسلمين. فهنا لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيها مطلقا

35
00:11:26.650 --> 00:11:46.650
الخامسة عادة اول مبدأها عند الكفار. انتبه ولا يتعلق بها لا تطبيق طقس من طقوس دينهم ولا تعلق بها شيء من المخالفات الشرعية فهذه العادة هي التي نقول اذا انتشرت بين فئام المسلمين وصارت عادة مجتمعية وانفك اختصاص الكفار بها فيجوز للمسلم

36
00:11:46.650 --> 00:12:06.650
فعلها وفعلها لا يعتبر تشبها بالكفار والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه شيخنا يستدل لبعض المبتدعة آآ بقول الله سبحانه وتعالى آآ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. على

37
00:12:06.650 --> 00:12:29.500
على حياة بعض الصالحين مثل الحسين وغيرهم ومن هنا آآ يصوغون لانفسهم الطلب منهم والذهاب اليهم ودعائهم ومثل هذه الاشياء  الحمد لله رب العالمين هذه شبهة قديمة. وقد ذكرت لكم سابقا ان الشبهة انما تثور في ذهن الانسان بسبب انه جمع بين مختلفين

38
00:12:29.500 --> 00:12:49.500
لو فرق بين متماثلين. وهذه الشبهة مبنية على الجمع بين المختلفين. وهي انه جعل حياة الشهيد في قبره كحياة الانسان في في هذه الدنيا. فلما قرن بين الحياتين الحق جميع احكام الحياة في الدنيا

39
00:12:49.500 --> 00:13:09.500
باحكام الحياة في في البرزخ. والا لو اننا تأملنا قليلا وقلنا بان من مات شهيدا هل يبقى ماله ملكا له ولا او ينتقل لورثته. طيب لماذا ينتقل لورثته اذا كان لا يزال حيا؟ ارأيت؟ فاذا حياة الاخرة لا تمنع ان

40
00:13:09.500 --> 00:13:29.500
انتقال المال للورثة بخلاف حياة الدنيا. طيب سؤال اخر لو ان الشهيد مات وله زوجة هل يحل لغيره ان يتزوجها اذا انتهت عدتها اربعة اشهر وعشرة طيب ولماذا يتزوجها وزوجها لا يزال حيا في قبره؟ ارأيت؟ فاذا لما جمعوا بين

41
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
الحياة الدنيا وحياة البرزخ قالوا بانه يجوز طلب المدد ممن مات شهيدا لانه حي في قبره. فنقول الا طلب المدد عبارة عن استغاثة والاستغاثة قد تقررت فيها قاعدة عند اهل العلم رحمهم الله وهو انه يجوز طلب الاستغاثة ممن توفر فيه شروط. الشرط الاول ان يكون

42
00:13:49.500 --> 00:14:09.500
حيا وبناء على اشتراط هذا الشرط فمن طلب الاستغاثة او المدد من رجل ميت سواء كانت كانت ميتته ميتة شهادة او ميتة طبيعية فان هذا من الشرك الاكبر المخرج عن الملة لانه لم يسأله بعد وفاته الا لانه يعتقد ان لهذا المقبول تصرفا خفيا في

43
00:14:09.500 --> 00:14:29.500
الكون فهو نوع شرك في الربوبية اثمر شركا في الالوهية والعياذ بالله. الشرط الثاني ان يكون هذا الحي حاضرا امامه. اما حضورا حقيقيا او حضورا حكميا والحضور الحقيقي بان تكون معه في نفس المكان واما الحضور الحكمي فهو ان يبلغه طلب استغاثتك بوسيلة معلومة

44
00:14:29.500 --> 00:14:49.500
كرسالة او مهاتفة فهو ليس بحاضر عندك في نفس المكان ولكنه ها لا يعلم بطلبك ولا بسؤالك الاستغاثة الا اذا وصلته الرسالة او وصلته المهاتفة. وبناء على اشتراط هذا الشرط هو فمن استغاث بحي غائب

45
00:14:49.500 --> 00:15:09.500
عنه غائب عنه ليس بحاضر عنده لا حضورا حقيقيا ولا حضور ولا حضور حكمي فانه يعتبر من الشرك الاكبر لان من استغاث بالميت او استغاث فانه لم يستغث بهم الا لان قلبه قد انطوى ان لهؤلاء المدعوين او المستغاث بهم تصرفا خفيا في الكون وانتم تعرفون ان القاعدة المتقررة

46
00:15:09.500 --> 00:15:29.500
عند اهل السنة والجماعة ان المدبر والمتصرف على الحقيقة في هذا الكون انما هو الله فهو الذي يجلب الخيرات بفضله وهو الذي يدفع بفضله عز وجل واما هذا الميت فان فان عمله قد انقطع. ففي الحقيقة ان الميت هو الذي يحتاج الى الحي في الدعاء له

47
00:15:29.500 --> 00:15:49.500
والاستغفار له. واما ان يكون الحي محتاجا الى الميت في طلب المدد منه او الاستغاثة او الاستعاذة به. او طلب جلب خير او دفع شر فان هذا في الحقيقة ينم عن فساد الاعتقاد. فاذا هذه الاية تدل على ان الشهداء احياء عند ربهم ولكن ليست هي الحياة الدنيوية

48
00:15:49.500 --> 00:16:08.800
التي تقتضي جواز طلب الاستغاثة منهم اذا كانوا احياء اذ كانوا احياء حاضرين. فاذا هذه شبهة داحضة مبناها على آآ الجمع بين المختلفات والله اعلم. احسن الله اليكم مثل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت

49
00:16:09.050 --> 00:16:29.450
هل هذا النهي عام ام خاص في خروج المرأة اه بعيدا عن البعيد. يعني المرأة ان فعلتها في البيت يحرم ام لا يحرم الحمد لله رب العالمين وبعد. الحديث واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يبين حال المتبرجات اللاتي يسعين الى فتنة الرجال

50
00:16:29.450 --> 00:16:49.150
اما بلبس الشيء الكاسي العاري واما بامالة شعرها امالة توجب فتنة فتنة الرجال واما اذا كانت المرأة في بيتها فلها ان تفعل بشعرها ما شاءت ولها ان تفعل في ثيابها ما شاءت اذا كانت بينها وبين زوجها فلها ان تسرح شعرها

51
00:16:49.150 --> 00:17:09.150
التسريحة التي تعجبها ولها ان تلبس الثياب التي تعجبها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات. عاريات ثم قال بعد ذلك ايش عائلات مميلات. اذا صار المقصود من ذلك ان انه لا يدخل في هذا الحديث الا المرأة التي تفعل بشعرها او تفعل في

52
00:17:09.150 --> 00:17:27.300
او تلبس الشيء الذي يوجب فتنة الناس فتنة الرجال بها. واما من كانت تفعل ذلك لزوجها فجزاها الله خيرا لان هذا من باب بالتبعل ومن باب كمال عفوا من باب كمال المعاشرة بالمعروف. من باب كمال المعاشرة بالمعروف

53
00:17:27.400 --> 00:17:54.650
فالحديث يتكلم عن تلك النساء اللواتي تبرجن وكشفن نحورهن وشعورهن لبسن الكاسي العاري وفتنا المجتمع بهذا التبرج. والله اعلم وصنيكم رجل يقول اخ له عليه على اخيه دين من ابيه وامه. فهذا الدين اذ حال عليه الحول

54
00:17:54.650 --> 00:18:18.500
فيريد ان يجعل هذا الدين من زكاة المال التي هي عليه. فهل يجوز ان يحتسبها عليه من زكاة المال ولا يدفعها الحمد لله هذه مسألة فيها نوع خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله. فمن اهل العلم من منع منعا مطلقا وقال لان مبنى الزكاة

55
00:18:18.500 --> 00:18:44.600
على ايتائها لا على اسقاطها. فالله عز وجل لم يقل اسقطوا الزكاة وانما قال اتوا الزكاة. فاذا لي دين على رجل ثم حال عليه الحول فلا يجوز لي عند هذا الفريق من اهل العلم ان اتصل عليه واقول آآ اسقطت عليك من الدين اربع مئة ريال مثلا لان هل اتيته انا الان ولا اسقط

56
00:18:44.600 --> 00:19:04.600
فاذا مبنى الزكاة على الايذاء وليس على الاسقاط هذا العلة الاولى. عند من منع وهناك علة اخرى وهي ان المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا يحمى بها المال. لا ينبغي ان ان يتذرع الانسان بزكاته ليحمي ماله. من الضياع

57
00:19:04.600 --> 00:19:24.600
وهذا الرجل له دين على شخص. فهو يقول لعل هذا الشخص لن يسددني. فبما ان المال ذاهب ذاهب فلماذا انا انفق مع ظياع المال الاول؟ ظياع مال ثاني وهو الزكاة. فلاجعل زكاتي في ذلك المال الضائع لاحمي مالي

58
00:19:24.600 --> 00:19:44.600
من الضياع. فحينئذ منع هذا الفريق من اهل العلم هذا الفعل. هذا الفعل بينما اجازه طائفة من اهل العلم وقالوا هذا لا بأس به. بل فيه مصلحة ومساواة بين الفقير وبين الغني

59
00:19:44.600 --> 00:20:04.600
ومن اهل العلم من قال بالتفصيل. قال اذا كان المدين يستطيع السداد. ولكن ولكن بنوع كلفة فيجوز للغني ان يسقط عنه شيئا من من الدين بسبب زكاته. حتى لا يكلفه اه السداد كاملا

60
00:20:04.600 --> 00:20:24.600
وانما يسدد بعضه. واما اذا كان المدين مماطلا او معسرا. ها فلا يجوز ان نسقط عنه شيئا من من الدين انه زكاة لاننا نجزم بانه لن يسدد ولن يدفع. اما لعسره او لمماطلته. والاسلم عندي والله تعالى اعلى واعلم

61
00:20:24.600 --> 00:20:44.600
اعلم ان نعمل بقول الجمهور فان جمهور اهل العلم يمنعون. وان كنت سابقا اقول بالتجويز والتيسير في مثل هذا الامر لكن في الحقيقة آآ رأيت ان الاحوط او ارى ان الاحوط ان لا يفعله الانسان اي الغني فلا سيما اذا كان قادرا على اخراج زكاته ويجب

62
00:20:44.600 --> 00:21:11.750
فقراء اخرين. لكن الصورة التي يتفق الجميع على منعها هي ان يخرج الغني زكاته لنفس هذا المدين ويشارطه على ان يجعل ان يردها له هذه الصورة يتفق الجميع على منعها. وانما الصورة التي وقع فيها الخلاف هي ان يسقط عنه. من دينه بقدر

63
00:21:11.750 --> 00:21:30.650
كاته فمن اهل العلم من منعها مطلقا ومنهم من اجازها مطلقا ومنهم من فرق بين القادر على السداد من عدم القادر وانا ارى والله اعلم ان تركها او لا خروجا من خلاف العلماء والله اعلم. عليكم سائل يقول ما حكم

64
00:21:30.850 --> 00:21:52.750
تكرار الموعظة عند القبر وان يقف آآ الداعية مثلا او الاخ عند كل آآ جنازة وينصح الناس ويعظمهم هذا آآ في امر الموت. فهل هذا ام لا الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله احيانا. وانه يجوز احيانا ما لا يجوز دواما

65
00:21:52.750 --> 00:22:12.750
فاذا كان ذلك لامر عارض ليس على وجه الديمومة والاستمرار فلا ارى في ذلك حرجا فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس على شفير قبره يمكث هو الارض بعصا معه. ولما يلحد اه الميت فذكرهم ووعظهم بحديث في سننه

66
00:22:12.750 --> 00:22:22.750
لابي داوود باسناد صحيح من حديث البراء بن عازب وغيره وهو معروف لديكم ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا الى اخر الحديث. ولكن لم يعلم ان ذلك هو

67
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
هديه الدائم المستمر الذي لا ينقطع. وبناء على ذلك فخلاصة الجواب انه يجوز احيانا ولا يجوز دواما استمرارا واضرب لك مثالين بسيطين المثال الاول هل تجوز صلاة الليل جماعة؟ الجواب تجوز احيانا لا

68
00:22:42.750 --> 00:23:02.750
دواما فهمت؟ سؤال ثاني هل تجوز صلاة الضحى جماعة؟ الجواب احيانا لا دواما. ولو ان الانسان مثلا بسملة قبل الاذان احيانا ولم يتخذها سنة دائمة فانه لا بأس بها ولا حرج. اذا احفظ هاتين القاعدتين يجوز دواما عفوا

69
00:23:02.750 --> 00:23:17.300
يجوز ها اه احيانا ما لا يجوز دواما هذا اولا. الامر القاعدة الثانية ان ما ليس بسنة ثابتة ان ما بسنة راتبة جاز فعله احيانا والله اعلم