هديه الدائم المستمر الذي لا ينقطع. وبناء على ذلك فخلاصة الجواب انه يجوز احيانا ولا يجوز دواما استمرارا واضرب لك مثالين بسيطين المثال الاول هل تجوز صلاة الليل جماعة؟ الجواب تجوز احيانا لا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اسأل الله ان يبارك فيك ويرفع قدرك. اه هناك اه رجل اه من دولة السويد اه كان قد اتى الى العمرة في رمضان فاهدى اليه رجلا خاتما. فلما ذهب هذا الرجل الى السويد قابله صديق له. فاخذ الخاتم ونزعه من يده والقاه وقال لا ترتديه والا فانت مبتدع. فقال الرجل آآ انما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدى الخاتم. فقال قال هذا الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى الخاتم فقط ليختم به. فمن ارتدى الخاتم ليختم به فهو سنة وغير ذلك فهو فما جواب فضيلتكم شيخنا الحمد لله رب العالمين. الجواب في قاعدتين. القاعدة الاولى ان الاصل في الاشياء الحلوة والاباحة فلا يجوز للانسان ان يمنع الناس من فعل او تصرف الا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. ويدخل في ذلك ضابط في باب وهو ان الاصل ان التحلي مبني على الحل والاباحة فيجوز للرجل ان يتحلى بما جرت عادة قومه ان يتحلوا به اقصد الرجال ويجوز للمرأة بان تتحلى بحلي بحلي النساء التي جرت عادة قومها بالتحلي بها. فاذا التحلي اعادة وليس عبادة. فاتخذت من باب التحلي فاذا اتخاذه من باب الحلية والتجمل بالنسبة للرجال هذا يقال في حقه انه مباح وانه جائز ولا يجوز للانسان ان يمنع احدا من شيء من الحلية الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. هذا اولا واما ثانيا فان المتقرر عند العلماء ان السنة فعل السنة على الوجه الذي التي فعلت عليه. رحمك الله. ان السنة في فعل سنة على الوجه الذي فعلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في تختمه الى امرين. كونه جائزا وكونه سنة. فمتى يكون التختم جائزا اذا عملنا بالقاعدة الاولى. ومتى يكون اتختم سنة اذا عملنا قاعدتي الثانية فاذا اتخذ الانسان الخاتم ليختم به الكتب ويختم به المؤلفات ويختم به الرسائل. فان تختمه في هذه الحالة سنة وانتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى بعض ملوك آآ الامصار كتابا. فقيل له يا رسول الله انهم لا يقرأون الا كتابا مختوما فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله. الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. يختم به. فاذا من اتخذ الخاتم به فان تختمه يعتبر سنة. واما من اتخذه من باب التجمل فانه من باب الاباحة. فاذا قاعدة الاولى تنص على ان اتخذتم جائز اذ لا مانع منه لانه عادة والاصل في العادات الحل والاباحة لا سيما اذا تختم الرجال في بيئة جرت عادة اهلها ان يتختموا. لان العادة محكمة. ولا يجوز للانسان ان يعمر ذمة احد بمنع او تحريم الا بحكم الا بدليل شرعي. والقاعدة التي ندندن عندها دائما ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. طيب واما اذا اراد الانسان ان يترقى بالتختم من درجة الجواز الى درجة السنية فليتخذه من باب ختم اوراقه وختم رسائله وختم مؤلفاته او ختم اجازاته لطلابه اذا كان عالما او ختم مواثيقه وعقوده اذا كان بائعا او تاجرا فمن اتخذ اتخذتهما من باب العادات فهو جائز ومن اتخذه من باب الختم فهو من باب التعبد ويكون حكمه حينئذ سنة. وبهذا يتحرر الجواب. ثم بالمناسبة ينبغي للانسان اذا رأى منكرا الا يتصرف يوجب اغار النفوس كتصرف هذا الرجل. فان هذا الرجل لا بد يعني بدل ان ينزع خاتمه بهذه الطريقة ويلقيه وهذا تصرف ليس بصحيح بالنسبة لهذا الرجل. لكن لو كان مثلا هذا التصرف صدر من عالم على منكر ثابت وواقع وصحيح وله ادلته التي تدل على انه منكر فحينئذ هذا قد يقبل. ولكن ان يتصرف بهذا التصرف وهو من عامة الناس وليس ممن يقتدى به وفي امر هو لم يتأكد من صحته بل هو على خلاف على خلاف الحق فانا ارى ان هذا التصرف يوصف بانه تصرف اهوج اعوج. ولا يأتيني ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع خاتم الذهب من يد ذلك الرجل والقاه. وقال يعمد احد الى جمرة من نار فيضعها في يده. فنقول فرق فرقان عظيم بينك وبينهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر منكرا قد نبه على انكاره كثيرا فقد حرم الذهب على الرجال هذا واحدة. والامر الثاني انه ممن يقتدى به وهو في مقام النبوة. فلا ينبغي للانسان ان تصرف بمثل ذلك فلو انه دعاه وقال يا اخي وفقك الله رأيت في يدك خاتما وانا ارى ان اتختم لغير الختم لا يجوز فلو انك لكان اولى ها لو انه تصرف بهذا التصرف لقابله الشخص باحد امرين اما ان يقول جزاك الله خيرا اذا لم يريد الامتثال او او يمتثل لكن اما ان يتصرف بهذا التصرف على امر لم يتأكد هو من صحته وعلى امر هو على خلاف الحق فانا ارى ان هذا التصرف يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني. خلاصة الجواب ان اتخذت ما يحكم عليه بحكمين. ما هما جواز وسنية فمتى يكون اتختم جائزا اذا اتخذ عادة؟ ومتى يكون سنة اذا اتخذ من باب ختم الكتب والرسائل والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم وفي نفس هذه المسألة انجرت العادة مثلا في بعض البلدان على لبس الدبلة بدون ان يكتب عليها شيء يكتب عليها شيء. اه عند الخطبة. اه فهل نجيدها ام لا المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من تشبه بقوم فهو منهم ولبس الدبلة هذا انما هو استوردها استوردتها المجتمعات الاسلامية من الكفار. قد يقول لنا قائل بما انك اعترفت بلسانك الان انها عادة مجتمعية استوردتها المجتمعات الاسلامية من الكفار فانها تكون قد انفكت خصوصيتها بهم. فان متقربة عند العلماء انه لا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكفار في امرين. فيما هو من خصائص تعبداتهم او في المختصة بهم فبما انك اعترفت قبل قليل بانها عادة استوردتها المجتمعات الاسلامية. فحينئذ انفكت خصوصيتها عن الكفار فصارت عادة مجتمعية فاقول نعم لكن لو لم يكن ثمة تعلق بعقائدهم بها. فان لبس الدبلة في في الاصبع الثالث هذا في الاصبع الثالث هذا وهو البنصر. هذه لها عقيدة عندهم عند النصارى خاصة وهي عقيدة التثليث. وهو انهم يعتقدون ان الابهام هو عبارة عن يعني يقولون الله ثم السبابة روح القدس ثم الاصبع الوسطى هي عيسى ابن مريم وهو الابن ثم يجعلون الخاتمة في البصر كختام على عقيدة التثليث. ويعتقدون ان في هذا الاصبع بخصوصه عرقا متعلقا بالقلب بنياط القلب. ولذلك اذا اراد الانسان ان يخبر الطرف الاخر بانه قد خلع حبه من قلبه فانه يعبر عن ذلك بخلع ماذا؟ بخلع الخاتم. فهمت؟ فاذا هذه عادة صارت مجتمعية نعم ولكنها تعلق بشيء من دينيا ولابد حينئذ ان نقرر قاعدة ان العادة التي يفعلها الكفار انتبه اذا كان لها تعلق بطقس من طقوس دينهم فانه لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيها حتى وان انتشرت وعم وعمت البلوى بها وضمته فلا يمكن ان تنقلب الى عادة مجتمعية مطلقا. فان قلت اضرب لنا مثالا على عادة مجتمعية مقبولة مع ان اصلها من الكفار وعاد مجتمعية مع ان اصلها من الكفار وهي غير مقبولة. فاقول اسمع المثال الاول الاكل باليد اليسرى. الاكل باليد اليسرى بالشوكة باليد اليسرى. هذه صارت عادة يفعلها كثير من الاسلامية لكن هل هي جائزة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها عادة وان كانت مجتمعية الا ان المسلمين يجب عليهم ان يتركوها وان يأكلوا بيد اليمين كل بالشوكة ما نقول شي لكن باليد اليمين اجعلها في اليد اليمين. لان الاكل باليد اليسار لا ينبغي ان يقبل كعادة لماذا؟ لان من شرط قبوله عادة الا يكون مخالفا للشريعة. وهذا امر مخالف للشريعة فلا يكون عادة مجتمعية ابدا ولا يمكن ان يكون مقبولا. المثال الثاني ركوب السيارة اوليس اول من اخترع السيارات هم الكفار؟ اوليس اول ركبهم الكفار لم يستوردها المسلمون في ديارهم الا في يعني عصور متأخرة يعني. ولكنها انتشرت في وصارت من ضروراتهم طيب هل يتعلق بركوب السيارة مخالفة الشرعية في ديننا؟ الجواب لا. طيب هل يتعلق بركوب السيارة تحقيق طقس من طقوس الدينية؟ الجواب لا. اذا انفكت تلك العادة عن الامرين. فلا تتعلق بشيء من طقوسهم الدينية ولا يتعلق بها شيء من المخالفات الشرعية فتلك العادة التي توفر فيها هذان الشرطان اذا انتشرت بين المسلمين وصاروا يفعلونها فحينئذ نقول ان هنا انفك اختصاصها بهم وصارت عادة مجتمعية. انا كاني اطلت بالكلام عليكم. واضح؟ طيب. اذا نرجع ونقول ما كان من تعبدات الكفار فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم مطلقا فيها. الثانية ما كان من عاداتهم المختصة فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيها. وان لم تكن مخالفة لشريعتنا. لكن بما انها لا تزال مختصة بهم فلا يجوز لنا ان نتشبه فيها الثالثة عادة مجتمعية عفوا عادة للكفار يتعلق بها شيء من طقوس دينهم فهنا لا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بهم فيها حتى وان انتشرت بين فئام المسلمين. من يعطيني الرابعة؟ عادة عند كفار انتبه وهي تخالف شيئا من شريعة المسلمين. فهنا لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيها مطلقا الخامسة عادة اول مبدأها عند الكفار. انتبه ولا يتعلق بها لا تطبيق طقس من طقوس دينهم ولا تعلق بها شيء من المخالفات الشرعية فهذه العادة هي التي نقول اذا انتشرت بين فئام المسلمين وصارت عادة مجتمعية وانفك اختصاص الكفار بها فيجوز للمسلم فعلها وفعلها لا يعتبر تشبها بالكفار والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه شيخنا يستدل لبعض المبتدعة آآ بقول الله سبحانه وتعالى آآ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. على على حياة بعض الصالحين مثل الحسين وغيرهم ومن هنا آآ يصوغون لانفسهم الطلب منهم والذهاب اليهم ودعائهم ومثل هذه الاشياء الحمد لله رب العالمين هذه شبهة قديمة. وقد ذكرت لكم سابقا ان الشبهة انما تثور في ذهن الانسان بسبب انه جمع بين مختلفين لو فرق بين متماثلين. وهذه الشبهة مبنية على الجمع بين المختلفين. وهي انه جعل حياة الشهيد في قبره كحياة الانسان في في هذه الدنيا. فلما قرن بين الحياتين الحق جميع احكام الحياة في الدنيا باحكام الحياة في في البرزخ. والا لو اننا تأملنا قليلا وقلنا بان من مات شهيدا هل يبقى ماله ملكا له ولا او ينتقل لورثته. طيب لماذا ينتقل لورثته اذا كان لا يزال حيا؟ ارأيت؟ فاذا حياة الاخرة لا تمنع ان انتقال المال للورثة بخلاف حياة الدنيا. طيب سؤال اخر لو ان الشهيد مات وله زوجة هل يحل لغيره ان يتزوجها اذا انتهت عدتها اربعة اشهر وعشرة طيب ولماذا يتزوجها وزوجها لا يزال حيا في قبره؟ ارأيت؟ فاذا لما جمعوا بين الحياة الدنيا وحياة البرزخ قالوا بانه يجوز طلب المدد ممن مات شهيدا لانه حي في قبره. فنقول الا طلب المدد عبارة عن استغاثة والاستغاثة قد تقررت فيها قاعدة عند اهل العلم رحمهم الله وهو انه يجوز طلب الاستغاثة ممن توفر فيه شروط. الشرط الاول ان يكون حيا وبناء على اشتراط هذا الشرط فمن طلب الاستغاثة او المدد من رجل ميت سواء كانت كانت ميتته ميتة شهادة او ميتة طبيعية فان هذا من الشرك الاكبر المخرج عن الملة لانه لم يسأله بعد وفاته الا لانه يعتقد ان لهذا المقبول تصرفا خفيا في الكون فهو نوع شرك في الربوبية اثمر شركا في الالوهية والعياذ بالله. الشرط الثاني ان يكون هذا الحي حاضرا امامه. اما حضورا حقيقيا او حضورا حكميا والحضور الحقيقي بان تكون معه في نفس المكان واما الحضور الحكمي فهو ان يبلغه طلب استغاثتك بوسيلة معلومة كرسالة او مهاتفة فهو ليس بحاضر عندك في نفس المكان ولكنه ها لا يعلم بطلبك ولا بسؤالك الاستغاثة الا اذا وصلته الرسالة او وصلته المهاتفة. وبناء على اشتراط هذا الشرط هو فمن استغاث بحي غائب عنه غائب عنه ليس بحاضر عنده لا حضورا حقيقيا ولا حضور ولا حضور حكمي فانه يعتبر من الشرك الاكبر لان من استغاث بالميت او استغاث فانه لم يستغث بهم الا لان قلبه قد انطوى ان لهؤلاء المدعوين او المستغاث بهم تصرفا خفيا في الكون وانتم تعرفون ان القاعدة المتقررة عند اهل السنة والجماعة ان المدبر والمتصرف على الحقيقة في هذا الكون انما هو الله فهو الذي يجلب الخيرات بفضله وهو الذي يدفع بفضله عز وجل واما هذا الميت فان فان عمله قد انقطع. ففي الحقيقة ان الميت هو الذي يحتاج الى الحي في الدعاء له والاستغفار له. واما ان يكون الحي محتاجا الى الميت في طلب المدد منه او الاستغاثة او الاستعاذة به. او طلب جلب خير او دفع شر فان هذا في الحقيقة ينم عن فساد الاعتقاد. فاذا هذه الاية تدل على ان الشهداء احياء عند ربهم ولكن ليست هي الحياة الدنيوية التي تقتضي جواز طلب الاستغاثة منهم اذا كانوا احياء اذ كانوا احياء حاضرين. فاذا هذه شبهة داحضة مبناها على آآ الجمع بين المختلفات والله اعلم. احسن الله اليكم مثل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت هل هذا النهي عام ام خاص في خروج المرأة اه بعيدا عن البعيد. يعني المرأة ان فعلتها في البيت يحرم ام لا يحرم الحمد لله رب العالمين وبعد. الحديث واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يبين حال المتبرجات اللاتي يسعين الى فتنة الرجال اما بلبس الشيء الكاسي العاري واما بامالة شعرها امالة توجب فتنة فتنة الرجال واما اذا كانت المرأة في بيتها فلها ان تفعل بشعرها ما شاءت ولها ان تفعل في ثيابها ما شاءت اذا كانت بينها وبين زوجها فلها ان تسرح شعرها التسريحة التي تعجبها ولها ان تلبس الثياب التي تعجبها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات. عاريات ثم قال بعد ذلك ايش عائلات مميلات. اذا صار المقصود من ذلك ان انه لا يدخل في هذا الحديث الا المرأة التي تفعل بشعرها او تفعل في او تلبس الشيء الذي يوجب فتنة الناس فتنة الرجال بها. واما من كانت تفعل ذلك لزوجها فجزاها الله خيرا لان هذا من باب بالتبعل ومن باب كمال عفوا من باب كمال المعاشرة بالمعروف. من باب كمال المعاشرة بالمعروف فالحديث يتكلم عن تلك النساء اللواتي تبرجن وكشفن نحورهن وشعورهن لبسن الكاسي العاري وفتنا المجتمع بهذا التبرج. والله اعلم وصنيكم رجل يقول اخ له عليه على اخيه دين من ابيه وامه. فهذا الدين اذ حال عليه الحول فيريد ان يجعل هذا الدين من زكاة المال التي هي عليه. فهل يجوز ان يحتسبها عليه من زكاة المال ولا يدفعها الحمد لله هذه مسألة فيها نوع خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله. فمن اهل العلم من منع منعا مطلقا وقال لان مبنى الزكاة على ايتائها لا على اسقاطها. فالله عز وجل لم يقل اسقطوا الزكاة وانما قال اتوا الزكاة. فاذا لي دين على رجل ثم حال عليه الحول فلا يجوز لي عند هذا الفريق من اهل العلم ان اتصل عليه واقول آآ اسقطت عليك من الدين اربع مئة ريال مثلا لان هل اتيته انا الان ولا اسقط فاذا مبنى الزكاة على الايذاء وليس على الاسقاط هذا العلة الاولى. عند من منع وهناك علة اخرى وهي ان المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا يحمى بها المال. لا ينبغي ان ان يتذرع الانسان بزكاته ليحمي ماله. من الضياع وهذا الرجل له دين على شخص. فهو يقول لعل هذا الشخص لن يسددني. فبما ان المال ذاهب ذاهب فلماذا انا انفق مع ظياع المال الاول؟ ظياع مال ثاني وهو الزكاة. فلاجعل زكاتي في ذلك المال الضائع لاحمي مالي من الضياع. فحينئذ منع هذا الفريق من اهل العلم هذا الفعل. هذا الفعل بينما اجازه طائفة من اهل العلم وقالوا هذا لا بأس به. بل فيه مصلحة ومساواة بين الفقير وبين الغني ومن اهل العلم من قال بالتفصيل. قال اذا كان المدين يستطيع السداد. ولكن ولكن بنوع كلفة فيجوز للغني ان يسقط عنه شيئا من من الدين بسبب زكاته. حتى لا يكلفه اه السداد كاملا وانما يسدد بعضه. واما اذا كان المدين مماطلا او معسرا. ها فلا يجوز ان نسقط عنه شيئا من من الدين انه زكاة لاننا نجزم بانه لن يسدد ولن يدفع. اما لعسره او لمماطلته. والاسلم عندي والله تعالى اعلى واعلم اعلم ان نعمل بقول الجمهور فان جمهور اهل العلم يمنعون. وان كنت سابقا اقول بالتجويز والتيسير في مثل هذا الامر لكن في الحقيقة آآ رأيت ان الاحوط او ارى ان الاحوط ان لا يفعله الانسان اي الغني فلا سيما اذا كان قادرا على اخراج زكاته ويجب فقراء اخرين. لكن الصورة التي يتفق الجميع على منعها هي ان يخرج الغني زكاته لنفس هذا المدين ويشارطه على ان يجعل ان يردها له هذه الصورة يتفق الجميع على منعها. وانما الصورة التي وقع فيها الخلاف هي ان يسقط عنه. من دينه بقدر كاته فمن اهل العلم من منعها مطلقا ومنهم من اجازها مطلقا ومنهم من فرق بين القادر على السداد من عدم القادر وانا ارى والله اعلم ان تركها او لا خروجا من خلاف العلماء والله اعلم. عليكم سائل يقول ما حكم تكرار الموعظة عند القبر وان يقف آآ الداعية مثلا او الاخ عند كل آآ جنازة وينصح الناس ويعظمهم هذا آآ في امر الموت. فهل هذا ام لا الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله احيانا. وانه يجوز احيانا ما لا يجوز دواما فاذا كان ذلك لامر عارض ليس على وجه الديمومة والاستمرار فلا ارى في ذلك حرجا فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس على شفير قبره يمكث هو الارض بعصا معه. ولما يلحد اه الميت فذكرهم ووعظهم بحديث في سننه لابي داوود باسناد صحيح من حديث البراء بن عازب وغيره وهو معروف لديكم ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا الى اخر الحديث. ولكن لم يعلم ان ذلك هو دواما فهمت؟ سؤال ثاني هل تجوز صلاة الضحى جماعة؟ الجواب احيانا لا دواما. ولو ان الانسان مثلا بسملة قبل الاذان احيانا ولم يتخذها سنة دائمة فانه لا بأس بها ولا حرج. اذا احفظ هاتين القاعدتين يجوز دواما عفوا يجوز ها اه احيانا ما لا يجوز دواما هذا اولا. الامر القاعدة الثانية ان ما ليس بسنة ثابتة ان ما بسنة راتبة جاز فعله احيانا والله اعلم